يقول شخص توفي وكان مريض بالزهايمر ولم يزكي يجوز ان يزكى عنه واعطاء المبلغ لاحفاده المريض مرض الزهايمر هذا لابد ان يكون هناك احد وصي على ماله. الوصي على ماله يجب عليه ان يزكيه قبل قسمة الميراث. اذا كان حال الحول على المال. يزكي ما له اذا حال عليه الحول ثم يقسم المال على الورثة. اما اذا لم يمر الحول فليس هناك زكاة في المال اصلا. اذا قلنا الزكاة في ماله ثم مات. فهل يعطى الزكاة لاحفاده؟ الجواب لا يعطى الزكاة لاحفاده. لان يعني ابناء وابناءه ابناء ابنائه بنات ابنائه هؤلاء ورثة. ولكن يجوز ان يعطى لهذا الفرق يجوز ان يعطى لاحفاده من جهة بناته. ابناء بناته بنات بناته يجوز ان يعطيهم على قول بعض اهل العلم لانهم ليسوا ورثة. لانهم ليسوا ورثة. ولكن هذا القول ضعيف. والصواب ان الزكاة لا تعطى لا للاصول ولا للفروع. من اي الجهات كانوا؟ ولا زكاة بين الزوجين في مسألة ايضا مهمة ننبه عليها