﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:32.550
يتوضأ لكل صلاة. هل يجوز ان يصلي الجمع مرور واحد طبعا التأصيل اللي قلناه يجوز ولا لا يجوز؟ اه طيب نتحول لشرع اخر  انسان تيمم  وصلى جمعة قال له نتيمم بمجموعة الثانية ام ان التيمم يكفيه للصلاتين؟ يكفيه

2
00:00:33.050 --> 00:01:09.850
طيب انسان توضأ وبه ثلاث الان المجموعتان في وقت واحد المجموعتان في وقت واحد. فبالنسبة لصاحب السلف ينظر للمجموعتين للصلاة. صلاة الاحكام اللي بتتعلق في الوقت بنعاملها معاملة الصلاة والاحكام تتعلق بالصلاة القائمة برأسها معاملها معاملة صلاتين. اذا الانسان كما قلت لكم لما يجمع بين الصلاتين

3
00:01:09.850 --> 00:01:29.850
بيسبح بعد ستة وستين وثلاثة وثلاثين. ويحمد ويكبر كم؟ ثلاثة وثلاثين ستة وستين. ليش لان التسبيح متعلق بالايش؟ بالوقت وليس المتعلق الصلاة. اذا الاذان كم مرة بنأذن في الجمع؟ مرة

4
00:01:29.850 --> 00:01:46.650
الا عند المالكية المالكية يقولون كيف كيف الجمع بالمالكية في المطار وقولوا بادي من اعلى مكان حتى يسمع الناس. بنصلي المغرب ثم يؤذن الاذان الثاني بصوت خافض في صحن المسجد

5
00:01:46.900 --> 00:02:11.400
وعند المالكية عند الجمع بين الصلاتين يكون بالاذان مرتين تكون الاقامة مرتين والصواب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة العجيب الفقهاء يذكرون ادلة الاذان والاقامة في كما في الحضر بالمطر على ما صنعه في في عرفة مزدلفة

6
00:02:13.000 --> 00:02:36.500
ثم نأتي بالحديث نقبل المغرب والعشاء ونقبل الظهر والعصر لما تكون الشريعة معقولة ويفهم بان اه تحرج امته وتفهم ربط الجمع بالاوقات والاوقات في القرآن جاءت مفصلة وغير مفصلة لابن القيم في الاعلام يقول في هنالك في كتاب الله في عشرة مواطن

7
00:02:36.500 --> 00:02:51.050
دلالة على جواز الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في القرآن الكريم فمن يتشكك في مشروعيته الجعل من استراتيجية اقرأ كلام الامام ابن القيم في رده على الحنفية

8
00:02:51.100 --> 00:03:14.950
الحنفية بالكلية. لان عندهم اصل. قالوا صلوات اوقاتها الخمس ثبتت بالتواتر. والجمع الاحاديث في احاد وليست متواترة. وهنالك اصل عند الحنفية عن الاحاد لا تقوى على التخصيص المتواتر. ولذلك الحنفية لا يوجبون على المصلي ان يقرأ الفاتحة

9
00:03:15.050 --> 00:03:35.050
قالوا من لم يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة. قال ليش ؟ قالوا حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب احد. وفي القرآن اقرأوا ما تيسر منه. قال لا يقوى الاحد. طب هذا اخونا حبيبنا اللي بيترك الجمع بين الصلاتين. ويوافق الحنفية. بنقول له طول

10
00:03:35.050 --> 00:03:55.350
فجر من لم يقرأ الفاتحة تلت صلاة باطلة. طفولك مضطربة اصولك مضطربة ترى يعني تارة يعني تسير على اصول الحنفية وتارة تترك اصول حنفية. الفقيه يعرف من خلال فتاويه قل من يجيب على اسئلة بقواعد مضطربة

11
00:03:55.600 --> 00:04:15.150
ولد الامام ابو حنيفة كان يقول يحرم على الرجل ان يقول بما قلنا حتى يعلم من اين اخذنا والجمود على النصوص والفاظها ليس فقها الفقيه عندي ولا سيما هذه الايام مع كثرة المستجدات من يوائم بين اللفظ والمعنى

12
00:04:15.300 --> 00:04:44.350
وابن القيم في الاعلام له مبحث يرحل اليه والله جدير بان يكتب بناء العيون. اخطاء الجامدين الالفاظ وفصل وابدع واجاد وخلق وحقق ثم ذكر اخطاء الموسعين للمعاني وهنالك فقه خطؤه الجمود على اللفظ. وهنالك فقه خطؤه التوسل في المعاني. وذكر امثلة على هذا وعلى هذا

13
00:04:44.350 --> 00:05:11.900
هذا وهذا بعلل الشريعة والتقعيد والتأصيل العلمي اعجب ما رأيت في هذا الزمان ولا اظن اني ارى اعجب من من يجوز الجن فقط بالمغرب والعشاء وبقول لازم نصر المغرب ونجمع جمع مع العشاء جمع فعل وليس جمع وقت. يا جماعة يجوز الجمع بين العصر والمغرب جمع شأن

14
00:05:11.900 --> 00:05:32.000
مش الجمع بين امور النساء. بين العصر والمغرب النبي صلى العصر في اخر وقتها المغرب في اول وقتها وبعض الناس يقول لك الجامع ما بروح الا اتأخر المغرب قبل وقت العشاء. وبتجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر والمغرب. ليش الظهر والنور

15
00:05:32.350 --> 00:05:46.200
ما دمت بادي الظهر في اخر وقتها والعصر في اول وقتها. مين اللي بجمع؟ مين اللي بمنع هذا؟ ان تجوز جمع الفعل للوقت. تؤدي كل كل صلاة في وقتها وتجتمع الافعال

16
00:05:46.400 --> 00:06:06.550
وتجتمع الافعال بين المرور والاشارة ولا تجوزه بمرور العصر اي فقه هذا ما اظن ان رجلا يقول بهذا الى يوم الدين فالفقه عبارة عن اهمال قواعد ويحسن الفقيه ان يطالب متى يطالب بالدليل ومتى يفهم

17
00:06:06.850 --> 00:06:27.800
متى يفهم الحكمة الشرعية ويعلق ويميط الاحكام بمثل هذا. فهذا الاخ اللي معه ثلاث بول نقول له نقول له صاحب السلف يصلي المجموعتين بوضوء واحد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمصاحبة

18
00:06:28.050 --> 00:06:53.850
صلي قال لها توضئي لكل صلاة والشراح يقولون توضأ لكل صلاة اي توضئي لوقت كل صلاة. بل وردت رواية عن الدار حكم في السنن فيها ضعف كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة توضئي لوقت كل صلاة. توضئي لوقت كل صلاة. فالوضوء يكون للوقت

19
00:06:53.850 --> 00:06:58.006
وقت الصلاتين صار وقت واحد ولذا يجوز اصلاح السلاس من الاجواء