احسن الله اليكم هذا سائل يقول شخص عليه قطعة ارض حال عليها الحول وليس عنده مقدار الزكاة ليس عنده مبلغ ليؤدي الزكاة. مع العلم انه يملك اسهما في بعض الشركات. هل يبيع الاسهم ويخرج ما هو واجب عليهم من زكاة الارض الجواب هذا الشخص تجب عليه الزكاة عند تمام الحول. وواجب عليه الاخراج ولا يجوز له ان يؤخرها الا لعذر وبالله التوفيق