يقول السائل شخص يعطي شخصا اخر مالا للتجارة على اساس ان يأخذ صاحب المال نسبة مئوية محددة على كل مبيعة على ان يعيد الطرف الثاني المال الذي استعار من الشخص الاول عند قظاء المعاملة التجارية فما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة الجائزة هي المضاربة لكن بشرط ان لا يضمن التاجر رأس المال. وانما تشاركه في الربح والخسارة. فاذا ضمن التاجر رأس دخلنا في الميسر والربا ولا يجوز