طيب سؤال اه بعد هذا اشترى ارضا بنية حفظ ماله وليس للتجارة والاستثمار هل الطيب فيها الزكاة؟ الجواب عن هذا ان من اشترى ارضا بقصد حفظ المال او لغير ذلك من الاسباب كأن يبني عليها بيتا لنفسه او او لاحد من اولاده او ان يتخذها منتجعا او نحو ذلك. ما اما لم يقصد بها الاستثمار والاتجار فلا زكاة عليه في هذه الارض. الارض في ذاتها ليست مالا زكويا فاذا قصص الا اذا قصد بها الاسترباح. بالبيع والشراء بقصد الاسترباع. لما رواه ابن عمر ليس في العروض زكاة الا ما كان للتجارة. هذا هو الاصل. الا اذا كان قد قصد بذلك الفرار من الزكاة. اذا كان بائسا ظالما لنفسه. كل همه مشروعي هذا ان يتخلص من فريضة الزكاة. فكان قصده بتحويل ما له من نقد الى عرض ان يتخلص بهذا من الزكاة فانه يطالب بها ويعامل بنقيض قصده فان القصور السيئة ترد على اصحابها وتعكس عليهم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عمن جعل ما له في ارض لا يريد بها تجارة ولا اقامة بناء عليها او زراعة وانما قال احفظ ما لي فان احتجت اليها بعتها. فهل عليه زكاة؟ فقال لا زكاة ففيها حتى ان بعض الفقهاء يقول لو اشترى بماله عقارا فرارا من الزكاة لم تجب عليه لكن هذا تحيز شيخ رد هذا القول وقال بل تجب عليه ويعامل بنقيض قصده وينعكس عليه مقصوده السيء