ربما يكون معذورا من ترك سيرته في موقف المطار مثلا وسفر على امل العودة في موعد محدد وحالة الزروف بينه وبين ذلك او ان احد الناس اغمي عليه في الطريق نقل الى مستشفى بقي فيها فترة لم يتمكن من متابعة سيارته او اوقفته الشرطة واعتقلوه لبضعة ايام او بضعة اسابيع او نحو ذلك يقول هذا كان مجرد افتراضات بالنسبة لي في مزاد عام فان غطت التكلفة او زادت اخذوها وايه اللي بتغطي التكلفة المطلوبة؟ طالبوه بباقي المبلغ من قبل الجهات التنفيزية هل يعد شراء مثل هذه السيارة من باب بيع المغصوب السؤال الاول في هذه الحلقة من احد اصحاب الفضيلة الائمة نعم يقول حفظه الله ورعاك سؤالي حول حكم شراء السيارات من الشركات التي تسحب السيارات المخالفة من الشوارع يتم رفع السيارة على الونش تخزنها لمدة غالبا تتراوح من تلات اسابيع الى شهر الشركة ترسل خطاب لصاحب السيارة ادي تكاليف النقل والتخزين وتطالبه باسترداد سيارته خلال اسبوعين او تلاتة مع دفع التكاليف ان لم يذهب ويسأل عن سياراته باعوها الى ان تعرضت انا شخصية لحادث وتأخات اجراءات التحقيق كثيرا وستباع السيارة بثمن بخس لا ارضاه لمالك السيارة ولا ولا ارى انني اخطأت او قصرت فخطا لي ان اشتري سيارة من نفس الطريق الذي ستباع فيه سيارتي حاك في صدري من ذلك شيء واردت ان اسأل نازلة من نوازل الناس في هذا البلد نقول له يا رعاك الله لا شك ان الاصل في البيع ان يكون عن تراض بين اطرافه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم نعم ولي حديث ابي سعيد الخدري يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. انما البيع عن تراض طب ماذا اذا اكره على البيع ذكراه قد يكون بحق وقد يكون بغير حق بيطلع بحقها زي مسلا المدين المماطل. مطل الغني زلم اذا اكله على بيع بعض اصوله الزائدة عن حاجاته الاساسية للوفاء بدينه او التاجر المفلس الذي اعلن القاضي تفليسه وارغم على بيع اصوله لكي يتقاسمها غرماؤه. هذا اكراه بحق للوفاء بديون عليه آآ للناس فهذا لا اثر له على صحة البيت. لكن يبقى السؤال اذا اضطر الى البيع كمن اكرهه زالم على دفع اتاوة غرامة فاضطر الى بيع ماله ليدفع ليدفع هذا المال فما حكم بيعه وما حكم الشراء منه في هذه الحالة اهل العلم في هذا المذاهب منهم من يمنع ذلك تحريما او كراهة ومنهم من يقول باباحته القائمون بالتحريم المالكية وبالكراهة الحنابلة وبالجواز الشافعية لكن ما هي ادلة المانعين قالوا بالاضافة الى الادلة العامة التي تجعل التراضي شرطا في البيع ما جاء من حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل ان تدرك لكن نوقش هذا الحديث بضعفه في سنده رجل مجهول فضاعفه غير واحد من اهل العلم ايضا ذكروا حديث ذكروا حديث حذيفة الا ان بيع المضطرين حرام ونوقش ايضا بان في اسناده انقطاعا وبالتالي لا تثبت به حجة لا تقام به حجة والادلة العامة نوقشت بان ما حصلش اكراه على البيع وحصلت له على دفع مال كان ممكن تستلف فلوس من برة وتسدد بها دينك وتبقي حاجتك. يعني انت لو زهبت الى هذه فلوسي اهي سيبوا لي سيارتي مش يقولوا لك لا ومش عايزين السيارة لزات السيارة فالاكرام مش عالبيع الاكراه على المال الذي فرض عليك واعتبرته ظلما فان تقاعست عن دفعه عندهم سلطة تنفيزية وامكانيات بوليسية وشرطية استطاعوا ان ينفزوا ما يريدون قهرا مازا عن ادلة المجيزين قالوا عموم النصوص واحل الله البيع وحرم الربا. وهذا بيع صحيح والاكراه ليس على البيع انما على دفع مال باي وجه كان استلف تبيع حاجة تانية المهم لم يفرضوا عليك بيع هذه السيارة المصادرة او المسحوبة بعينها. هم عايزين فلوس قدمت فلوس افرجوا عن السيارة. ما قدمت السيارة مرهونة. مقابل هذا المبلغ بل بالغ بعضهم فقال ان في الشراء منه احسانا لك. كيف احسانك قالوا بمساعدته على تخليص نفسه من الاذى لو كل الناس ما اشتروش ووقفت السيارة ممكن الجهة دي تحطه في السجن. لانها عايزة فلوسها والسيارة رهن مقابل المال بل بعضهم بالغ فقال لا يمتنع اثابة المشتري منه بنية صالحة. هذا كان فيه قدر من التكلف او مبالغة في بعض السور الخلاصة الذي يظهر لنا من مجموع ما سبق ان نصود بيع المضطر مكروهة لا ترقى الى مستوى التحريم ولا نجرو على القول بالاباحة المطلقة الرضا معيب فيه شوب عيب وقد يكون في بعض الصور اكراها بحق. بعض الصور قد يكون اكراها بغير حق فلما كان الرضا مشوبا كان الحكم في الجملة هو الكراهة جمعا بين ادلة المجيزين وادلة المانعين. المسألة دية لها نزير في عالم العقارات ازاي شراء العقارات بقيمة الضرائب غير المدفوعة. انت ما دفعتش ضرايب البيت. وتراكمت عليك جات الجهة التنفيزية حطت ايدها على البيت وعرضته في السوق بقيمة الضرايب اللي هي عليك ده موجود بالفعل زي نزام السيارات بالضبط يعني لقد صدر قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في هذه الحالة لا حرج في شراء العقارات بقيمة الضرائب غير المدفوعة. يعني ايه؟ ان يعجز صاحب البيت عن دفع ضريبة العقارات الحكم المستحقة عن بيته لمدة معينة فتنذره جهة الضرائب وتصدر له وثيقة قانونية بقيمة الضرائب المستحقة والمصاريف الادارية اللازمة وتطرحها في المزاد العلني ليباع العقار بقيمة هذه المستحقات قلت ام قسوته فيكون المشتهي لها مشتريا للعقار شراء انتبه معلقا غير ناجز وبيدوا فترة معينة تتفاوت مدة التعليق بين سنتين او ستة اشهر بحسب اقامة صاحب العقار في البيت او عدم اقامته يعني البيت الان اتباع تقدم واشتري مش مش بيكشوا الراجل في الشارع مباشرة ان كان ساكن بيدي له فرصة بيدي له فترة وفي الفترة دية لو سدد الفلوس اللي عليه البيع بينفك يعني كأن هذا البيع معلق على عدم وفاء المدين بالضرائب التي ترتبت في ذمته لا حرج في تعليق البيع عند بعض اهل العلم. ولا في الاكراه عليه ما دام اكراها بحق فهذه الصورة تقترب من صورة السيارة عندما تصادر وتباع بسبب اللي ما استحق عليها من غرامات بسبب ركنها في مكان غير مناسب فيه الشارع يعني ازا لا يزهر لي خرج في ان يشتري صاحبنا من السوق بهذه الصورة يعلم ان هذا الشراء فيه شوب كراهة. لكن لا يرقى الى مستوى التحميم وانا نستطيع ان اقول ان هو حلال بلال محضنية فيه المية هو في دائرة الكراهة