احد اقاربي يريد اخراج زكاة المال ويشتري بها ذهبا ولا يدخره لبنات الايتام في العائلة بجهازهم فيما بعد يجوز عشان يجهزهم عندما يأتي زمن الزواج مع العلم انه يعطيهم شهرية الطعام والشراب فهل يجوز الجواب ان الزكاة تقدم للفقراء والمساكين لتوفير ضروراتهم وحاجاتهم الاساسية والاصل ان المهر وتجهيز بيت الزوجية مسؤولية الزوج وليس على الزوجة منه شيء لكن مع تغير الثقافات وتباين عوائد المجتمعات هذه المسئولية مشتركة بين الزوجين واصبح لا سبيل الى زواج البنت الا اذا شارك اوليائها في جزء من نفقات تجهيزها الحاجة الى العفاف جملة الحاجات الاساسية التي لا بديل منها ولا غنى عنها. التي يعان عليها عند الاقتضاء من اموال الزكاة فلو ادخر هذا المال للمشاركة في تجهيزها ليس بالذهاب. انما بما تلزم الاعراف السائدة بمثله من نفقات التجهيز كان اولى بالقول ان الذهب لا يدخل في هذه المشاركة الالزامية من قبل اهل العروس هو ليس الا مجرد تطييب خاطر فحسب انما في العادة يقتسمون جهاز بيت الزوجية يجوز على الزوج ويوزع على الزوج ماء الذهب فهو ام خاص العروس وتقديمه لها تطييب خاطر وليس يعني مشاركة في نفقة ضرورية لا بديل منها ولا غنى عنها تزويجها فهو ليس مما تتوقف عليه قضية التزوير اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعثنا