بتقول انا ممكن اشتري سيارة من خلال المعاملة اللي بتقول تجارة منتهية بالتبرير طيب اقول لها يا امة الرحمن الاجارة المنتهية بالتمليك من منتجات التمويل الاسلامي واما الفقه الاسلامي الدولي قدم فيها ضابط للجواز دقيق جدا اولا وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الاخر حيث يكون ابرام عقل البيت بعد عقد الاشارة وعد بالتمليك في نهاية مدة الايجار ان تكون الاجارة فعلية وليست ساترة للبيع ان يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستلم. هو مالك حقيقي فيتحمل تبعات المؤمن المؤجر ما ينشأ من تلف في العين المؤجرة من غير تعدي المستأجر او تفريطه فهذه مسئولة من؟ المؤجر ولا يلزم المستأجر بشيء اذا فاتت الا الدعاء لو في تأمين ينبغي ان يكون تعاونيا اسلاميا وبعدين اسناء سريان عقد الاجارة مطبق احكام عقد الايجار ولما تنتهي نصح في تطبيق احكام عقد البيئة مسألة مهمة نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر والتشغيلية على المستأجر المسئول مين ؟ ليس المستأجر لان حاجة ميزو اساسية لا يستطيع المستعجل ان يستوفي منفعة العين المؤجرة الا اذا كانت عين صالحة الصوف منها المنفعة. فالاشياء الاساسية الصيانة غير التشغيلية الاساسية تكون على المؤجر. اما يكون على من السور المشروعة لهذا العفو نعمل عقد ايجارا يمكن مستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل اجرة معلومة في مدة معلومة ويقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل الاجر. ان سددت الاجرة كاملة انا عندي عقد مستقل جاهز ليجي اوقعه لك هبة بهذه العين بعقد مستقل او وعد بالهبة بعد سنان كامل الاجرة وبالتأمين ما فيش تأمين اسلامي نعطل العقود لغيابة التأمين الاسلامي؟ اذا كان التأمين ليس اسلاميا وكان اجباريا لا بديل منه ولا غنى عنه فيرجى ان يعذر المستأجر الراغب في التملك في ذلك للزام القانوني به وتبقى التبعته على من الزم به ولا يؤدي هذا الى فساد العقد او تحريمه لعموم البلوى ومسيس الحاجة