السؤال الثاني وهو سؤال مما عمت به البلوى في بعض البلاد هل تجوز مبادرة شراء سيارة؟ اللي عاملين بالخارج من خلال المبادرة التي طرحتها احدى الحكومات يودع مبلغ من المال لمدة معينة مقابل اعفاء جمركي وعندما يحين الموعد تأخذ العملة بقيمتها الحاضرة هل هذه المعاملة مخالفة للشريعة فيها شبهة الربا او نحوه اولا لا اريد ان افتات على اصحاب الفضيلة علماء المشرق والاصل اننا نحيل في قضايا المشرق الى علماء المشرق واذا كان لنا ان نقول كلمة فيها ان مبلغ علمنا ان ودائع البنوك قروض ودائع البنوك قروض. ازا صحت البدايات صحة النهايات ودائع البنوك قروض لان حقيقة القرض تمليك للشيء على ان ترد بدله وهو بهذا يختلف عن الايداع ما هو الايداع؟ توكيل في حفظ الشيء على ان ترد عينه. هو هو ولهذا فان الودائع المأذونة في استعمالها ورد بدلها قروض مهما اختلفت التسميات المصرفية والتجارية والملكية وهذا التكييف هذا التوصيف هو ما اتفقت عليه الشريعة والقانون ففي قرار مجمع الفقهي الاسلامي الودائع تحت الطلب يعني الحسابات الجارية اكانت لدى البنوك الاسلامية او البنوك الربوية هي قروض بالمنزور الفقهي. لمازا حيث ان المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان عليها وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك المقترض مليئا. ما تقولش هو فيه آآ هو فيه يعني ايه هل هناك قرض يقدم لغني لا علاقة للتوصيف بكون الاخز المال غني او فقير بنك او او شخص عادي. الوديعة المأزون في هذا هو التكييف الشرعي الصحيح للودائع المصرفية المعنى ده ايضا منصوص عليه التقنين المدني عبدالرزاق السنهوري ابو القوانين المدنية المادة سبعمية ستة وعشرين في القانون المدني المصري يقول اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او اي شيء اخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودو عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا اذا اتفقت الشريعة والقانون في تكييف وتوصيف ودائع البنوك على انها قروض. طيب القروض التي تجر نفعا ممنوعة بالاجماع حتى وان كان الحديث الوارد في ذلك ضعيفا لكن معناه ومضمونه ودلالته متفق عليه عند الجميع فاذا اقرضه مبلغا من المال على ان يعطيه سيارته. ينتفع بها شهرا او شهرين او على ان يسكن في بيته او على ان يعطيه ارضه يزرعها حتى يرد عليه ماله هذا لا يجوز عند جميع اهل العلم وفي هذه الصورة فان الوديعة مقابل الاعفاء من الرسوم الجمركية وهو نفع ظاهر مقصود بلا نزاع وهذا من اظهر تطبيقات هذه القاعدة فالى الامر الى القرض بفائدة وهي الصورة التي اتفقت المجامع الفقهية على ردها ولست في حاجة الى انقل الى حضراتكم يعني قرارات المجامع الفقهية في ان الودائع التي تدفع لها فوائد كما هو الحال في البنوك الربوية. قروض ربوية محرمة. سواء اكانت من نوع الوداع تحت الطلب الحسابات الجارية ام الوداع لاجل الودائع باشعار كم حسابات التوفير؟ طيب يبقى بعد هذا النظر في الضرورات اول حاجات العامة الماسة التي تنزل منزلتها من ناحية الجهة دولة حكومة الجهة الرسمية التي اقترحت هذا القانون لها علماؤها الذين يفتونها ويقبلون لها ضرورتها ويتحملون تبعة ذلك وحسابهم على الله عز وجل وهي لا تنظر في فتوى ترد اليهم من غيرهم وقد كفينا تبعة الدخول في هذا اما من ناحية عموم الناس الذين ينتفعون بهذا بهذه القوانين فالذي يظهر اننا امام مصالح ومنافع ولسنا امام ضرورات وحاجات ماسة تنزل منزلة الضرورات تسوغ الدخول في مثل هذا العرض ومن بدا له انه في حالة ضرورة يوم ينزل منزلتها عرض حالته على من يثق في علمه ودينه من اهل الفتوى المخالطين له عن كثب ليقدروا له ضرورته ان وجدت الله تعالى