﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.800
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولا يمشي بالنعال في المقبرة المذهب انه يكره ان يمشي بالنعال ما لم يخشى من الشوك والحصى فانه لا بأس نعم. قال احمد اسناده جيد وتسن زيارة القبور بلا سفر لقوله عليه السلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد الحديث. ولا تجوز

2
00:00:21.800 --> 00:00:42.250
النساء؟ نعم لا تجوز للنساء هذا مذهب المؤلف لحديث لعن الله زوارات القبور. والمذهب عندنا ان زيارة النساء للقبور مكروهة مكروهة نعم قال ويكره التمسح به والصلاة عنده وقصده لاجل الدعاء فهذا من المنكرات بل من شعب الشرك

3
00:00:42.300 --> 00:01:01.400
ويقول شيخ الاسلام طبعا ذكر في الاقناع ذكره في الاقناع نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ويقول الزائر والمار بالمقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين ونسأل الله

4
00:01:01.400 --> 00:01:20.000
لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ويخير بين تعريفه وتنكيره في السلام الحي وابتداء السلام عليكم. السلام عليكم كل هذا اه جائز لان النصوص صحت في الامرين كما قالوا

5
00:01:20.750 --> 00:01:46.350
وابتداؤه سنة سنة ابتداء السلام سنة ورده واجب واجب واجب آآ وآآ واجب على المنفرد وفرض كفاية على الجماعة. واجب على المنفرد فارتفاع عن الجماعة. نعم ولو سلم على انسان ثم لقيه ثانيا وثالثا واكثر سلم عليه. سنة يعني سنة ان يسلم عليه مرة اخرى. نعم. ولا يجوز الانحناء في السلام. لا يجوز

6
00:01:46.350 --> 00:02:04.550
في السلام هذا لم اراه في كتب الحنابلة لا يجوز الانحناء في السنام. نعم احسن الله اليكم ولا يسلم على الاجنبية الا عجوزا لا تشتهى ويسلم عند الانصراف. نعم المذهب عندنا انه يكره السلام على الاجنبية

7
00:02:04.550 --> 00:02:20.700
يكره السلام على الجميع الا اذا كانت عجوزا لا تشتهى ويسلم ايضا المذهب يسن ان يسلم تسليمة اخرى عند الانصراف من المكان الذي كان فيه وقالوا واذا دخل على اهله يسن ايضا

8
00:02:21.050 --> 00:02:44.400
ان اه يقدم رجله اليمنى وآآ يقول اللهم اني اسألك اه خير المولج وخير المخرج وبسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا على الله ربنا توكلنا. نعم يا شيخ ويسلم على الصبيان وتسن المصافحة لحديث انس. ولا يجوز مصافحة الرجل للرجل المرأة. نعم

9
00:02:44.450 --> 00:03:00.700
ولا يجوز مصافحة المرأة ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على لا تجوز مصافحة المرأة مطلقا وهرية شيخ الاسلام رحمه الله آآ فاما في الاقناع قال لا تجوز مصافحته المرأة الاجنبية الشابة

10
00:03:01.200 --> 00:03:23.450
لا تجوز مصافحة المرأة الاجنبية الشابة يقول البغوتي اما العجوز فللرجل مصافحته على ما ذكره في الفصول مراد بصاحب الفصول هو ابن عقيل ابن عقيل رحمه الله اه الشيخ يقول لا يجوز مصافحة المرأة مطلقا. وهذا رأيي شيخ الاسلام رحمه الله وهو اوجه اوجه في الحقيقة

11
00:03:23.500 --> 00:03:40.950
واما المذهب فلا تجوز مصافحة المرأة انه الاجنبية الشابة نعم ويسلموا الصغير وسن هذا نعم وان ابلغه رجل سلامة اخر استحب ان يقول عليك وعليه السلام. ويستحب لكل من المبتلى لكل من المتلاقين لكل من

12
00:03:40.950 --> 00:04:00.950
ان يحرص على الابتداء بالسلام ولا يزيد في الابتداء ولا الرد على قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان تثائب كظم ما استطاع فان غلبه غطاء فمه واذا عطس خمر وجهه وغض صوته وحمد الله جهرا بحيث يسمع جليسه ويقول سامعه يرحمك الله

13
00:04:00.950 --> 00:04:14.800
ويرد عليه العاطش بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم ولا يشمت من لا يحمد ولا يشمتوا من لا يحمد لا يعني هذا يكره المذهب انه يكره تشميت من لم يحمد الله عز وجل

14
00:04:16.800 --> 00:04:39.550
احسن الله اليكم وان عطش ثانيا شمته وثالثا وبعدها يدعو له بالعافية. ويجب الاستئذان على من اراد الدخول عليه من قريب من قريب او اجنبي. فان اذن له والا رجع. والاستئذان ثلاثا لا يزيد عليها. وصفة ايضا يسن ان يكون استئذانه ثلاثا. نعم. وصفة الاستئذان

15
00:04:39.550 --> 00:04:54.600
سلام عليكم. ادخل ويجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يفرق بين اثنين بغير اذنهما. ويستحب تعزية المصاب بالميت. المذهب يستحب المصاب بالميت قبل الدفن او بعده قبل الدفن او بعده

16
00:04:54.850 --> 00:05:11.700
ويكره الجلوس ويكره الجلوس آآ للتعزية يكره ان يجلس المصاب في مكان ليعزى اه او يجلس المعزي عند المصاب بالتعزية. كل هذا الذي يفعله الناس الحقيقة انه مكروه مكروه نعم

17
00:05:11.900 --> 00:05:28.450
ولا تعيين فيما يقوله المعزي بل يحثه على الصبر وبعده. ويعده بالاجر ويدعو للميت. ويقول المصاب باي شيء كان الحمد لله رب العالمين انا لله وانا اليه راجعون. هذه الحمد لله رب العالمين لم ارها في

18
00:05:28.750 --> 00:05:46.750
الكتب المتأخرين لكن الموجود فيها انا لله وانا اليه راجعون. نعم اللهم اجرني في مصيبتي واخلف واخلف لي خيرا منها. وان صلى عملا بقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة يعني ركعتين كما جزم به في

19
00:05:47.000 --> 00:06:07.050
الاقناع من صلى ركعتين كما في الاقناع. نعم فحسن فعله ابن عباس رضي الله عنهما. والصبر واجب ولا يكره البكاء الصبر فالمذهب انه يسن ويجب منه ما يمنعه من المحرم هذا المذهب. لكن الشيخ يرى ان الصبر واجب واظن هذا رأي شيخ الاسلام رحمه الله

20
00:06:07.300 --> 00:06:26.550
ولا يكره البكاء على الميت وتحرم النياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من الصادقة والحالقة والشاقة. فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة الحالقة التي تحلق شعارها والشاقة التي تشق ثوبها ويحرم اظهار الجزع

21
00:06:26.850 --> 00:06:43.200
كتاب الزكاة يجب في بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة. نعم تجب هذه اه الزكاة في هذه الاموال بهيمة الانعام والخارج من الارض وما في حكمه من الحبوب

22
00:06:43.300 --> 00:07:08.450
والثمار وفي معناه كالمعادن والاثمان يعني الذهب والفضة وعروض التجارة بخمسة شروط نعم الاسلام والكفرية والملك النصاب وتمام الملك والحول هذه خمسة شروط. نعم وتجب في مال الصبي والمجنون روي عن عمر وابن عباس وغيرهما ولم يعرف لهما مخالف. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب الا في السائمة فلا زكاة في وقت

23
00:07:08.450 --> 00:07:24.050
ولا في الوقوف على غير معين كالمساجد. وتجب في غلة ارض موقوفة على معين. نعم الوقف الموقوف هذا او الوقف اذا كان على معين على شخص او شخصين او اشخاص معينين فتجب في الغلة

24
00:07:24.150 --> 00:07:43.250
اه زكاة اما اذا كان الوقف على على جهة كالمساجد والمساكين والفقراء فلا تجد فيه الزكاة نعم. ومن له دين على مليء كقرض على مليء هذا رأي مؤلف له دين على مليء. مذهب من له دين على مليء او غيره

25
00:07:43.250 --> 00:07:58.500
او غير مليء فتجب فيه الزكاة اذا قبضه لما مضى نعم جرى في حول الزكاة من حين من حين ملكة ويزكيه اذا قبضه او قبض شيئا منه وهو ظاهر اجماع الصحابة رضي الله عنهم

26
00:07:58.500 --> 00:08:16.550
ولو لم يبلغ المقبوض نصابا. ويجزئ اخراجها قبل قبضه لقيام الوجوب زكاة الدين. يجوز للدائن ان يخرج زكاة الدين قبل ان يقبضه من المدين قيام الوجوب نعم بنسخة لقيام سبب الوجوب

27
00:08:16.600 --> 00:08:35.200
بقيام الوجوب لكن التأخير الى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة. ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين او ضال زكى ما بيده وتجب ايضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود اذا قبضه روي عن علي وابن عباس للعموم

28
00:08:35.250 --> 00:08:46.450
واذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه. ما في مخالفة هو قال اولا ومن له دين على مليء. ثم قال وتجب ايضا في دين على غير مليء. اذا لا مخالفة هذا مذهب

29
00:08:46.750 --> 00:09:03.650
تجب تجب الزكاة في الدين على المدين سواء كان هذا المدين مليئا او غيره سواء كان قادرا على السداد او لم يقدر على السداد كذلك المقصود والمجحود. كل هذا يجب اذا قبضه اذا اما اذا لم يقبضه فلا يستجب عليه

30
00:09:03.700 --> 00:09:25.250
زكاته نعم واذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول الا نتاج السائمة وربح التجارة لقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذ خذها منهم. رواه مالك ولقول علي ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. ويضم المستفاد الى من بيده نصاب من جنسه

31
00:09:25.250 --> 00:09:40.050
او حكمه كفضة مع ذهب. فان كان من غير جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه باب زكاة بهيمة الانعام لا تجب الا في الشائمة وهي التي ترعا اكثر الحول. شرطين شرط

32
00:09:40.350 --> 00:09:54.300
تجبد الزكاة في بهيمة الانعام بشرطين الشرط الاول ان تكون سائمة والشرط الثاني التي الذي لم يذكر مؤلف ان تتخذ للدر والنسل والتسمين. للدري والنسل والتسميد. ذر يعني مراد الحليم

33
00:09:54.300 --> 00:10:11.000
الحليب اخذ اللبن منها نعم وهي التي ترعى اكثر الحول فلو اشترى لها او جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها. لعدم الصوم لعدم الصوم. نعم. وهي ثلاثة انواع احدها الابل. فلا زكاة فيها حتى تبلغ

34
00:10:11.000 --> 00:10:31.000
خمسا ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه اجماعا في ذلك كله. فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة فان عدمها اجزأه ابن لبون وهو ما له سنتان. وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة لها اربع سنين

35
00:10:31.000 --> 00:10:47.150
وفي ست وسبعين بنت لبوني وفي احدى وتسعين حقتان وفي احدى وعشرين ومئة ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فاذا بلغت مئتين اتفق الفرضان ان شاء اخرج اربع حقائق كل حقاب

36
00:10:47.750 --> 00:11:10.350
حقائقا اربع حقائق وان شاء خمس بنات لبون. الثاني البقر فلا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب تبيع او تبيعة كل منهما له سنة وفي اربعين مسنة لها سنتان. وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. الثالث الغنم. فلا زكاة فيها حتى تبلغ

37
00:11:10.350 --> 00:11:26.650
ففيها شاة الى مئة وعشرين فاذا زادت واحدة فشاتان الى مائتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى اربعمئة ثلاث شياه  الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين فاذا بلغت اربع مئة ففيها

38
00:11:26.850 --> 00:11:44.550
اربع ثم في كل مئة شاة ولا يؤخذ تيس ولا هرمة اي كبيرة. يعني اه لا يؤخذ اه ولا يجزئ اخذ التيس ولو اجزأ الذكر لنقصه يقولون وفساد لحمه الا اذا كان التيس تيس ضراب بخيره

39
00:11:45.550 --> 00:12:05.750
وايضا برضا ربه ولا هرمه قال اية كبيرة طعنة في السن ولذات عوار بفتح العين كما في الكشاف اي عيب مراد عين يمنع الاجزاء ولا تؤخذ الرب وهي التي لها ولد تربيه ولا حامل ولا سمينة

40
00:12:05.950 --> 00:12:26.000
ولا خيار المال اي النفيس قوله عليه الصلاة والسلام ولكن من اوسط اموالكم فان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم من شره. رواه داود والخلطة آآ في المواشي قصير مالين كالمال واحد هذا خلطة مختصة ببهيمة الانعام فقط

41
00:12:26.450 --> 00:12:42.700
اه فاذا اختلط الثانية واكثر من اية الزكاة في انصاب ماشية حولا كاملا اه لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه مطلقا نعم. هذه هي الخلطة اما الخلطة في غير المواشي

42
00:12:42.750 --> 00:13:08.450
فلكل شخص حكمه يعني لو اختلطنا في تجارة مثلا انا في نصيبي في مال التجارة لا يبلغ نصاب ونصيبك انت في مال التجارة يبلغ الانسان فيكون الواحد الذي لا يبلغ النصاب فلا عليه فليس عليه زكاة والذي يبلغ نصابا عليه الزكاة. عليه الزكاة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى لقوله عليه السلام ولكن من اوسط اموالكم فان

43
00:13:08.450 --> 00:13:25.450
ان الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم رواه ودود الخلطة في المواشي تصير الاموال كالمال الواحد باب زكاة الخارج من الارض تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين. احدهما بلوغ نصاب وهو خمسة اوسق والوسق ستون صاعا وتضم ثمرة العام الواحد

44
00:13:25.450 --> 00:13:40.700
زرعه بعضه الى بعض في هذا اذا اتحد الجنس تمر مثلا تمر اه زبيب حتى لو اختلف النوع فتضم ثمرة العام الواحد وزرعوها. هل المراد العام بالعام واحد سنة كاملة او ستة اشهر هذا فيه

45
00:13:40.800 --> 00:13:52.400
فيه اكرام فيه اكرام نعم والثاني ان يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب فلا تجب فيما يكتسبه اللطاط او يوهب له او يأخذه اجرة. ويجب العشر فيما يسقى بلا مؤنة

46
00:13:52.400 --> 00:14:14.900
ونصفه بها وثلاثة ارباعه بهما فان تفاوتا فباكثرهما نفعا ومع الجهل العشر ويجب اخراج زكاة الحب مصفا والثمر يابسا. ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته. لا يصح شراء الزكاة ولا صدقته ولو من غير من اخذها منه ولو من غير من اخذها منه لحديث عمر المعروف

47
00:14:15.300 --> 00:14:33.550
وان رجعت اليه بارث جاز او هبة او وصية نعم. احسن الله اليكم قال ويبعث الامام خالصا هنا ذكروا الحكم انه يسن آآ ان يبعث الامام خالصا والخالص هو الحازر الذي يطوف بالنخل

48
00:14:33.650 --> 00:14:57.650
والكرم ثم يحزر قدر ما عليها جافا ومن اراد التوسع يعني يعود الى كشاف القناع وشرح منتهى المقصود ان آآ يبعث الامام من يخرس آآ للناس النخيل مثلا يأتي الى النخل ويقول مزرعتك هذه تأتي تقريبا بالف كيلو من التمر

49
00:14:57.800 --> 00:15:15.950
فالواجب فيها مثلا اه نصف العشر مثلا بخمسين كيلو او عشر كامل مئة كيلو ونحو ذلك اذا لم يأتي الخالص كما ذكر الفقهاء يجب على كل مالك ان يخرس قبل ان يتصرف في شيء من الثمار من الرطب ان يخرس ما عنده من هذه

50
00:15:15.950 --> 00:15:36.250
الرطب. نعم قال رحمه الله تعالى ويترك الخالص له ما يكفيه وعياله رطبا وان لم يترك فلرب المال الاكل هو وعياله وكره احمد الحصاد والجذاذ ليلا ولا تتكرر زكاة معشرات ولو بلغت زكى مثلا خرج عندها الف كيلو من التمر

51
00:15:36.250 --> 00:15:54.850
زكاها باخراج نصف العشر خمسين كيلو فبقيت عنده هذه التمور مثلا سنة سنتين ثلاث سنوات لا تجد فيها الزكاة وقال ولو بلغت احوانا ما لم تكن لتجارة فتقاوم عند كل حول. نعم. نعم ولو بلغت في نسخة ولو بقيت احوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم

52
00:15:54.850 --> 00:16:10.100
عند كل حول باب زكاة النقدين نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مئتي مثقال طبعا الجرامات حولها الى خمسة وثمانين جرام وبالنسبة للفضة خمسمية وخمسة وتسعين اجرام هذا نصاب الذهب

53
00:16:10.550 --> 00:16:25.800
وهذا نصاب الفضة وفي ذلك ربع العشر اذا اردنا ان نخرج ربع العشر نقسم على العدد اربعين. نعم ونصاب الفضة مئتي تحت مكتوبة في الاصل مئتان اظن هو الاوجه الله

54
00:16:25.950 --> 00:16:42.200
مئتان مرفوع مئة خبر ها؟ الله اعلم. نعم صحيح. احسن الله اليكم. اه ونصاب الفضة مائة درهم وفي ذلك ربع العشر ويضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض الى كل منهما

55
00:16:42.250 --> 00:16:57.750
ولا زكاة في حلي ولا زكاة في حلي مباح كده كله صحيح. احسن الله اليكم. فان اعد للتجارة ففيه الزكاة ويباح للذكر من الفضة خاتم وهو في خنصر يسر وهو في خنصر يساره افضل

56
00:16:57.750 --> 00:17:17.750
وضعف احمد التختم في اليمنى. ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس نص عليه. ويباح من الفضة قبيعة سيف وحلية منطقة لان الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه

57
00:17:17.750 --> 00:17:33.700
ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره باب زكاة العذر. وغيره كالكلام ايضا. الكلام يحرم التشبه نساء ورجال في الكلام نعم احسن الله اليكم قال باب زكاة العروض العروض التجارة هي ما يعد لبيع

58
00:17:33.850 --> 00:17:57.200
والشراء من اجل الربح. نعم تجب فيها اذا بلغت قيمتها نصابا اذا كانت بشرطين الشرط الاول ان يبلغ قيمتها نصابا الشرط الثاني ان ينوي بها التجارة  نعم احسن الله اليكم ولا زكاة فيما اعد للكراء من عقار وحيوان. نعم اذا والى عقار يؤجره فلا زكاة في عينه فلا زكاة في

59
00:17:57.200 --> 00:18:17.200
عين هنا باب زكاة الفطر وهي طهرة للصيام من اللغو الصام غريب الصيام في نسخة للصائم احسن الله اليكم وهي طهرة للصائمين من اللغو والرفث فرض على كل مسلم اذا فضل عن قوته وعياله يوم العيد وليلته عنه وعن من يمونه من المسلمين ولا

60
00:18:17.200 --> 00:18:35.700
للاجير فان لم يجد عن الاجير يعني لا يجب عليه ان يدفع آآ زكاة الفطر عن الاجير الذي استأجره نعم فان لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الاقرب ثم الاقرب فالاقرب ولا تجب عن الجنين اجماعا. لا تجب عن الجنين

61
00:18:36.000 --> 00:18:56.000
المذهب بل تستحب على المذهب. نعم. ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم او يومين ولا يجوز تأخيرها عن يوم فان فعل اثم وقضى والافضل يوم العيد قبل الصلاة. والواجب صاع من تمر او زبيب او بر او شعير او اقط فان عدمها

62
00:18:56.000 --> 00:19:17.550
ما اخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. واحب احمد تنقية الطعام وحكاه عن ابن سيرين. ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه الواحد ما يلزم الجماعة نعم. باب اخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع ان كان الاصل انه لا يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقته

63
00:19:17.900 --> 00:19:33.150
وجوبها هذا الاصل لكن هناك عدة مستثنيات ذكر مؤلف منها اثنين نعم الا لغيبة الامام او المستحق وكذلك ساعي التأخير عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة احتج احمد بفعل عمر

64
00:19:33.200 --> 00:19:45.950
باب اهل الزكاة وهم ثمانية لا يجوز صرفها الى غيرهم للاية. الاول والثاني الفقراء والمساكين. ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه. سؤال الفقراء المقصود بهم هم الذين لا يجدون شيئا

65
00:19:46.200 --> 00:20:04.300
او يجدون اقل من نصف الكفاية وهذا مقدر بالسنة مقدر بالسنة والمساكين هم الذين يجدون اكثر الكفاية. يعني يجد نفقة ست شهور فاكثر اه اكثر من ست شهور يجد نفقة اكثر من ست شهور. اما الفقير فهو الذي يجد اقل من ستة اشهر

66
00:20:04.850 --> 00:20:20.700
وهذا مقدر بالسنة. نعم احسن الله اليكم قال ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض. ويجب اطعام الجائع وكسوة العار كفاية وجوب كفائي هذا. نعم

67
00:20:21.000 --> 00:20:43.250
الثالث العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال ولا يجوز من ذوي القربى وان شاء الامام ارسل من غير عقد وان شاء جعل له شيئا معلوما الرابع المؤلفة قلوبهم وهم المطاعون في عشائرهم ممن يرجى اسلامه او مسلم يرجى بعطيته قوة ستة او ستة تقريبا يرجى اسلامه

68
00:20:43.250 --> 00:21:06.100
والمسلمين مسلم يرجى بعطيته قوة الايمان الثاني او اسلام نظيري الثالث او نصحه او نصح المرأة هذه في الجهاد يعني نصحوه بالجهاد. هذا الرابع او كف شره هذا الخامس ولا يحل للمسلم انه يعطى لكف شره كالرشوة. المسلم يعطى لكف شره لكن لا يجوز هو ان يأخذ لانه يجب عليه ان يكون فشره على المسلمين بدون ان

69
00:21:06.100 --> 00:21:27.550
يعطى من الزكاة. نعم الخامس الرقاب وهم المكاتبون. ويجوز ان يفدى بها رجل مسلم وان ان يفدى بها رجل مسلم اسير في ايدي الكفار. لانه فك رقبة ويجوز ان يشتري منها رقبة يعتقها لعموم قوله تعالى وفي الرقاب. السادس الغارمون وهم المدينون وهم درمان. احدهما من غرم الاصلاح ذات

70
00:21:27.550 --> 00:21:45.100
وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة. الثاني من استدان لنفسه في مباح. السابع في سبيل الله وهم الغزاة في دفع اليهم كفاية غزوهم ولو مع والحج من سبيل الله. الثامن ابن السبيل عن الحج من سبيل الله فيأخذ لحجه ان كان

71
00:21:45.250 --> 00:22:01.250
فقيرا يأخذ من الزكاة ما يؤدي به فرض الحج او عمرته نعم قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر الذي ليس معه ما يوصله الى بلده فيعطى ما يوصله ايضا المسافر المراد به السفر المباح او الواجب او المستحب اما السفر

72
00:22:01.250 --> 00:22:22.500
المكروه والمحرف لا يعطى منه الزكاة ولو مع غناه في بلده ولو مع غناه ببلده. وان ادعى الفقر من لا يعرف منه الغنى قبل قوله وان كان جلدا وعرف له كسب لم يجز اعطاؤه وان لم يعرف له كسب اعطي بعد اخباره انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب

73
00:22:22.750 --> 00:22:47.750
وان كان الاجنبي احوج فلا يعطى القريب يمنع البعيد ولا يحابي بها قريبا ولا يدفع بها مذمة ولا يستخدم بها احدا ولا يقي بها ماله. وصدقة التطوع مسنونة كل واختم وسرا افضل وفي الصحة وبطيب نفس وفي رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم وفي اوقات الحاجة. لقوله في يوم

74
00:22:47.750 --> 00:23:09.800
نعم وهي على القريب صدقة وصلة. لا سيما مع العداوة لقوله تصل من قطعك. ثم الجار لقوله تعالى والجار الجنب الاية ومن اشتدت حاجته لقوله تعالى او مسكينا ذا متربة. ولا يتصدق بما يضره او يضره. ويتصدق مبهم الحكم انه

75
00:23:09.800 --> 00:23:28.350
احر ما يتصدق بما يضره او يضر غريمه نعم او من تلزمه مؤنته. ومن اراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب لقصة الصديق والا لم يجز ويحجر عليه ويحشر عليه

76
00:23:28.700 --> 00:23:39.950
ويكره لمن لا صبر له على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة ويحرم لا صبر له على الضيق او لا عادة له ايضا بالضيق او ليس له عادة انه يضيق على نفسه. نعم

77
00:23:40.150 --> 00:24:00.600
ويحرم المن بالصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها ومن اخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له ان يمضيه وكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اذا اخرج طعاما لسائل فلم يجده عزا له ويتصدق بالجيد ولا يقصد

78
00:24:00.600 --> 00:24:24.000
فيتصدق به وافضلها جهد المقل. ولا يعارضه وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. لان المراد جهد المقل بعد عياله كتاب الصيام صوم رمضان احد اركان الاسلام وفرض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات ويستحب تراءى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان

79
00:24:24.000 --> 00:24:34.000
ويجب صوم رمضان برؤية هلاله فان لم يرى مع الصحو اكمله ثلاثين يوما ثم صاموا بغير خلاف. نعم بغير خلاف في الصورتين يجب صوم رمضان بروت هلال هذه الصورة الاولى

80
00:24:34.550 --> 00:24:54.000
اذا رؤيا هلال رمظان وجب صومه بالاجماع فان لم يرى مع الصحو اكمل ثلاثين يوما ثم صاموا هذا ايضا بالاجماع. الحالة الثالثة التي يجب بها الصيام صيام رمضان لو حال دون مطلع هلال ليلة الثلاثين من شعبان اه غيم او قتر فانه يجب صومه نعم

81
00:24:54.250 --> 00:25:14.250
احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى. رب وربك الله ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن اكثر العلماء. وان رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم. ولا يفطر الا مع

82
00:25:14.250 --> 00:25:39.000
وان رأى هلال شوال وحده لم يفطر. والمسافر يفطر اذا المراد به سفرا بقصر والمذهب انه يسن يسن له ان يفطر ويكره صومه يسلم يفطر ويكره صومه. نعم متى يسن اذا فارقنا؟ والمسافر يفطر اذا فارق بيوت قريته والافضل له الصوم خروجا من خلاف اكثر العلماء

83
00:25:40.050 --> 00:25:57.650
هذا الافضل له الصوم هذا فيمن خرج مسافرا اثناء صومه اذا خرج مسافرا اثناء صومه فالافضل له ان يتم والمذهب يباح له الفطر اما الذي ادركه آآ الصوم وهو في مسافر فانه يسن له فطر ويكره صومه. نعم. احسن الله اليكم والحامل والمرضع

84
00:25:57.650 --> 00:26:20.000
لا خوفتا على انفسهما وولديهما ابيح ما ابيح لهما الفطر فان خافتا على ولديهما فقط اطعمتا عن كل يوم مسكينا والطعام يكون على من يمون الولد اطعام يكون على من يموت الولد لا على الحامل والمرضع نعم. والمريض اذا خاف ضررا كره صومه للاية. ومن عجز عن الصوم لكبر او

85
00:26:20.000 --> 00:26:40.000
ومرض لا يرجى برؤه افطر واطعم عن كل يوم مسكينا. وان طار الى حلقه ذباب او غبار او دخل حلقه ماء بلا قصد لم يفطر ولا يصح الصوم الواجب الا بنية من الليل. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال او بعده. باب ما باب ما

86
00:26:40.000 --> 00:27:00.700
ما يفسد الصوم من اكل وشرب واستعط بدهن او غيره فوصل الى حلقه او احتقن او استقاء فقاء او حجم او احتجم فسد صومه ولا يفطر ناس بشيء مما تقدم. وله الاكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. لقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

87
00:27:00.700 --> 00:27:19.400
وان افطر بجماع فعليه الكفارة مع القضاء كفارة ظهار وتكره القبلة لمن تحرك شهوته ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت. لكن للصائم اكد ويسن كفه عما يكره وان شتم

88
00:27:19.400 --> 00:27:34.850
كما قال الشيخ منصور الاسلام نكفه عما يكره قال الشيخ منصور وعن المباح ايضا الصائم يسن له ان يكف حتى عن الكلام المباح نعم وان شتمه احد فليقل اني صائم. ويسن تعجيل الافطار اذا تحقق الغروب

89
00:27:35.600 --> 00:28:05.100
اذا تحقق الغروب ولا اذا تحقق الغروب يعني مم مكلف تحقق الغرورة  الصائم يعني تتحقق الغروب هذا اللي يظهر يعني لكنه احسن الله اليكم وله الفطر لغلبة الظن ويسن تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر. وتحصل الفضيلة

90
00:28:05.950 --> 00:28:41.350
السحور كل السحور وتحصل فضيلة السحور والسحور باكل  السحور بالظم احسن الله ولا السحور؟ هو ضبطها في الاولى بالظم وفي الثانية. ايه باكل او شرب وان قل ويفطر على رطب. السنة هذا يسن ان يفطر على رطب. ان لم يجد فعلى فعلى ماء فان لم يجد فان لم يجد فعلى تمرين فان لم يجد فعلى الماء. ويدعو عند فطره ومن

91
00:28:41.350 --> 00:29:01.350
فالطر صائما فله مثل اجره. ويستحب الاكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة. وافضل صيام التطوع صوم يوم وافطار ويسن صيام ثلاثة ايام من كل شهر وايام البيض افضل. ويسن صوم الاثنين والخميس وستة ايام من شوال ولو متفرقة. وصوم

92
00:29:01.350 --> 00:29:21.350
ذي الحجة وآكدها التاسع وهو يوم عرفة. وصوم المحرم واكده العاشر ثم التاسع ويسن الجمع بينهما. وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الاعمال غير الصيام فلا اصل له بل هو بدعة. ويكره افراد رجب بالصوم وكل حديث في فضل صومه او الصلاة فيه فكله كذب. ويكره

93
00:29:21.350 --> 00:29:38.550
وهو افراد الجمعة بالصوم ويكره تقدم رمضان بصوم يوم او يومين ويكره الوصال. ويحرم صوم العيدين وايام التشريق صوم الدهر صوم الدهر ذكر الشيخ ان مكروه المذهب انه هذا رابط طبعا رأي شيخ الاسلام رحمه الله والمذهب انه يجوز

94
00:29:39.250 --> 00:30:03.850
يجوز صوم الدهر اذا لم يترك به حقا ولا خاف منه ظررا اه المؤلف ذهب الى ما ذهب اليه شيخ الاسلام وهو كراهة اه صوم الدهر نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وليلة القدر معظمة يرجى اجابة الدعاء فيها لقوله تعالى ليلة القدر

95
00:30:03.850 --> 00:30:23.850
بخير من الف شهر. قال المفسرون قيامها والعمل فيها خير من قيام الف شهر خالية منها. وسميت ليلة القدر لانه يقدر في فيها ما يكون تلك السنة وهي مختصة بالعشر الاواخر. وليال الوتر اكد وارجاها سبع وعشرون. ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله

96
00:30:23.850 --> 00:30:41.200
عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اخرها والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. شكر الله

97
00:30:41.200 --> 00:30:55.200
شيخنا واثابكم ورفع قدركم وبارك فيكم وفي علمكم رحم الله الشيخ محمد عبد الوهاب والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يبارك فيك جزاكم الله خير والله تعالى اعلم

98
00:30:55.600 --> 00:30:57.643
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم