احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولا يمشي بالنعال في المقبرة المذهب انه يكره ان يمشي بالنعال ما لم يخشى من الشوك والحصى فانه لا بأس نعم. قال احمد اسناده جيد وتسن زيارة القبور بلا سفر لقوله عليه السلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد الحديث. ولا تجوز النساء؟ نعم لا تجوز للنساء هذا مذهب المؤلف لحديث لعن الله زوارات القبور. والمذهب عندنا ان زيارة النساء للقبور مكروهة مكروهة نعم قال ويكره التمسح به والصلاة عنده وقصده لاجل الدعاء فهذا من المنكرات بل من شعب الشرك ويقول شيخ الاسلام طبعا ذكر في الاقناع ذكره في الاقناع نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ويقول الزائر والمار بالمقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين ونسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ويخير بين تعريفه وتنكيره في السلام الحي وابتداء السلام عليكم. السلام عليكم كل هذا اه جائز لان النصوص صحت في الامرين كما قالوا وابتداؤه سنة سنة ابتداء السلام سنة ورده واجب واجب واجب آآ وآآ واجب على المنفرد وفرض كفاية على الجماعة. واجب على المنفرد فارتفاع عن الجماعة. نعم ولو سلم على انسان ثم لقيه ثانيا وثالثا واكثر سلم عليه. سنة يعني سنة ان يسلم عليه مرة اخرى. نعم. ولا يجوز الانحناء في السلام. لا يجوز في السلام هذا لم اراه في كتب الحنابلة لا يجوز الانحناء في السنام. نعم احسن الله اليكم ولا يسلم على الاجنبية الا عجوزا لا تشتهى ويسلم عند الانصراف. نعم المذهب عندنا انه يكره السلام على الاجنبية يكره السلام على الجميع الا اذا كانت عجوزا لا تشتهى ويسلم ايضا المذهب يسن ان يسلم تسليمة اخرى عند الانصراف من المكان الذي كان فيه وقالوا واذا دخل على اهله يسن ايضا ان اه يقدم رجله اليمنى وآآ يقول اللهم اني اسألك اه خير المولج وخير المخرج وبسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا على الله ربنا توكلنا. نعم يا شيخ ويسلم على الصبيان وتسن المصافحة لحديث انس. ولا يجوز مصافحة الرجل للرجل المرأة. نعم ولا يجوز مصافحة المرأة ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على لا تجوز مصافحة المرأة مطلقا وهرية شيخ الاسلام رحمه الله آآ فاما في الاقناع قال لا تجوز مصافحته المرأة الاجنبية الشابة لا تجوز مصافحة المرأة الاجنبية الشابة يقول البغوتي اما العجوز فللرجل مصافحته على ما ذكره في الفصول مراد بصاحب الفصول هو ابن عقيل ابن عقيل رحمه الله اه الشيخ يقول لا يجوز مصافحة المرأة مطلقا. وهذا رأيي شيخ الاسلام رحمه الله وهو اوجه اوجه في الحقيقة واما المذهب فلا تجوز مصافحة المرأة انه الاجنبية الشابة نعم ويسلموا الصغير وسن هذا نعم وان ابلغه رجل سلامة اخر استحب ان يقول عليك وعليه السلام. ويستحب لكل من المبتلى لكل من المتلاقين لكل من ان يحرص على الابتداء بالسلام ولا يزيد في الابتداء ولا الرد على قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان تثائب كظم ما استطاع فان غلبه غطاء فمه واذا عطس خمر وجهه وغض صوته وحمد الله جهرا بحيث يسمع جليسه ويقول سامعه يرحمك الله ويرد عليه العاطش بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم ولا يشمت من لا يحمد ولا يشمتوا من لا يحمد لا يعني هذا يكره المذهب انه يكره تشميت من لم يحمد الله عز وجل احسن الله اليكم وان عطش ثانيا شمته وثالثا وبعدها يدعو له بالعافية. ويجب الاستئذان على من اراد الدخول عليه من قريب من قريب او اجنبي. فان اذن له والا رجع. والاستئذان ثلاثا لا يزيد عليها. وصفة ايضا يسن ان يكون استئذانه ثلاثا. نعم. وصفة الاستئذان سلام عليكم. ادخل ويجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يفرق بين اثنين بغير اذنهما. ويستحب تعزية المصاب بالميت. المذهب يستحب المصاب بالميت قبل الدفن او بعده قبل الدفن او بعده ويكره الجلوس ويكره الجلوس آآ للتعزية يكره ان يجلس المصاب في مكان ليعزى اه او يجلس المعزي عند المصاب بالتعزية. كل هذا الذي يفعله الناس الحقيقة انه مكروه مكروه نعم ولا تعيين فيما يقوله المعزي بل يحثه على الصبر وبعده. ويعده بالاجر ويدعو للميت. ويقول المصاب باي شيء كان الحمد لله رب العالمين انا لله وانا اليه راجعون. هذه الحمد لله رب العالمين لم ارها في الكتب المتأخرين لكن الموجود فيها انا لله وانا اليه راجعون. نعم اللهم اجرني في مصيبتي واخلف واخلف لي خيرا منها. وان صلى عملا بقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة يعني ركعتين كما جزم به في الاقناع من صلى ركعتين كما في الاقناع. نعم فحسن فعله ابن عباس رضي الله عنهما. والصبر واجب ولا يكره البكاء الصبر فالمذهب انه يسن ويجب منه ما يمنعه من المحرم هذا المذهب. لكن الشيخ يرى ان الصبر واجب واظن هذا رأي شيخ الاسلام رحمه الله ولا يكره البكاء على الميت وتحرم النياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من الصادقة والحالقة والشاقة. فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة الحالقة التي تحلق شعارها والشاقة التي تشق ثوبها ويحرم اظهار الجزع كتاب الزكاة يجب في بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة. نعم تجب هذه اه الزكاة في هذه الاموال بهيمة الانعام والخارج من الارض وما في حكمه من الحبوب والثمار وفي معناه كالمعادن والاثمان يعني الذهب والفضة وعروض التجارة بخمسة شروط نعم الاسلام والكفرية والملك النصاب وتمام الملك والحول هذه خمسة شروط. نعم وتجب في مال الصبي والمجنون روي عن عمر وابن عباس وغيرهما ولم يعرف لهما مخالف. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب الا في السائمة فلا زكاة في وقت ولا في الوقوف على غير معين كالمساجد. وتجب في غلة ارض موقوفة على معين. نعم الوقف الموقوف هذا او الوقف اذا كان على معين على شخص او شخصين او اشخاص معينين فتجب في الغلة اه زكاة اما اذا كان الوقف على على جهة كالمساجد والمساكين والفقراء فلا تجد فيه الزكاة نعم. ومن له دين على مليء كقرض على مليء هذا رأي مؤلف له دين على مليء. مذهب من له دين على مليء او غيره او غير مليء فتجب فيه الزكاة اذا قبضه لما مضى نعم جرى في حول الزكاة من حين من حين ملكة ويزكيه اذا قبضه او قبض شيئا منه وهو ظاهر اجماع الصحابة رضي الله عنهم ولو لم يبلغ المقبوض نصابا. ويجزئ اخراجها قبل قبضه لقيام الوجوب زكاة الدين. يجوز للدائن ان يخرج زكاة الدين قبل ان يقبضه من المدين قيام الوجوب نعم بنسخة لقيام سبب الوجوب بقيام الوجوب لكن التأخير الى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة. ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين او ضال زكى ما بيده وتجب ايضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود اذا قبضه روي عن علي وابن عباس للعموم واذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه. ما في مخالفة هو قال اولا ومن له دين على مليء. ثم قال وتجب ايضا في دين على غير مليء. اذا لا مخالفة هذا مذهب تجب تجب الزكاة في الدين على المدين سواء كان هذا المدين مليئا او غيره سواء كان قادرا على السداد او لم يقدر على السداد كذلك المقصود والمجحود. كل هذا يجب اذا قبضه اذا اما اذا لم يقبضه فلا يستجب عليه زكاته نعم واذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول الا نتاج السائمة وربح التجارة لقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذ خذها منهم. رواه مالك ولقول علي ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. ويضم المستفاد الى من بيده نصاب من جنسه او حكمه كفضة مع ذهب. فان كان من غير جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه باب زكاة بهيمة الانعام لا تجب الا في الشائمة وهي التي ترعا اكثر الحول. شرطين شرط تجبد الزكاة في بهيمة الانعام بشرطين الشرط الاول ان تكون سائمة والشرط الثاني التي الذي لم يذكر مؤلف ان تتخذ للدر والنسل والتسمين. للدري والنسل والتسميد. ذر يعني مراد الحليم الحليب اخذ اللبن منها نعم وهي التي ترعى اكثر الحول فلو اشترى لها او جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها. لعدم الصوم لعدم الصوم. نعم. وهي ثلاثة انواع احدها الابل. فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه اجماعا في ذلك كله. فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة فان عدمها اجزأه ابن لبون وهو ما له سنتان. وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة لها اربع سنين عند كل حول باب زكاة النقدين نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مئتي مثقال طبعا الجرامات حولها الى خمسة وثمانين جرام وبالنسبة للفضة خمسمية وخمسة وتسعين اجرام هذا نصاب الذهب وفي ست وسبعين بنت لبوني وفي احدى وتسعين حقتان وفي احدى وعشرين ومئة ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فاذا بلغت مئتين اتفق الفرضان ان شاء اخرج اربع حقائق كل حقاب حقائقا اربع حقائق وان شاء خمس بنات لبون. الثاني البقر فلا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب تبيع او تبيعة كل منهما له سنة وفي اربعين مسنة لها سنتان. وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. الثالث الغنم. فلا زكاة فيها حتى تبلغ ففيها شاة الى مئة وعشرين فاذا زادت واحدة فشاتان الى مائتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى اربعمئة ثلاث شياه الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين فاذا بلغت اربع مئة ففيها اربع ثم في كل مئة شاة ولا يؤخذ تيس ولا هرمة اي كبيرة. يعني اه لا يؤخذ اه ولا يجزئ اخذ التيس ولو اجزأ الذكر لنقصه يقولون وفساد لحمه الا اذا كان التيس تيس ضراب بخيره وايضا برضا ربه ولا هرمه قال اية كبيرة طعنة في السن ولذات عوار بفتح العين كما في الكشاف اي عيب مراد عين يمنع الاجزاء ولا تؤخذ الرب وهي التي لها ولد تربيه ولا حامل ولا سمينة ولا خيار المال اي النفيس قوله عليه الصلاة والسلام ولكن من اوسط اموالكم فان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم من شره. رواه داود والخلطة آآ في المواشي قصير مالين كالمال واحد هذا خلطة مختصة ببهيمة الانعام فقط اه فاذا اختلط الثانية واكثر من اية الزكاة في انصاب ماشية حولا كاملا اه لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه مطلقا نعم. هذه هي الخلطة اما الخلطة في غير المواشي فلكل شخص حكمه يعني لو اختلطنا في تجارة مثلا انا في نصيبي في مال التجارة لا يبلغ نصاب ونصيبك انت في مال التجارة يبلغ الانسان فيكون الواحد الذي لا يبلغ النصاب فلا عليه فليس عليه زكاة والذي يبلغ نصابا عليه الزكاة. عليه الزكاة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى لقوله عليه السلام ولكن من اوسط اموالكم فان ان الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم رواه ودود الخلطة في المواشي تصير الاموال كالمال الواحد باب زكاة الخارج من الارض تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين. احدهما بلوغ نصاب وهو خمسة اوسق والوسق ستون صاعا وتضم ثمرة العام الواحد زرعه بعضه الى بعض في هذا اذا اتحد الجنس تمر مثلا تمر اه زبيب حتى لو اختلف النوع فتضم ثمرة العام الواحد وزرعوها. هل المراد العام بالعام واحد سنة كاملة او ستة اشهر هذا فيه فيه اكرام فيه اكرام نعم والثاني ان يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب فلا تجب فيما يكتسبه اللطاط او يوهب له او يأخذه اجرة. ويجب العشر فيما يسقى بلا مؤنة ونصفه بها وثلاثة ارباعه بهما فان تفاوتا فباكثرهما نفعا ومع الجهل العشر ويجب اخراج زكاة الحب مصفا والثمر يابسا. ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته. لا يصح شراء الزكاة ولا صدقته ولو من غير من اخذها منه ولو من غير من اخذها منه لحديث عمر المعروف وان رجعت اليه بارث جاز او هبة او وصية نعم. احسن الله اليكم قال ويبعث الامام خالصا هنا ذكروا الحكم انه يسن آآ ان يبعث الامام خالصا والخالص هو الحازر الذي يطوف بالنخل والكرم ثم يحزر قدر ما عليها جافا ومن اراد التوسع يعني يعود الى كشاف القناع وشرح منتهى المقصود ان آآ يبعث الامام من يخرس آآ للناس النخيل مثلا يأتي الى النخل ويقول مزرعتك هذه تأتي تقريبا بالف كيلو من التمر فالواجب فيها مثلا اه نصف العشر مثلا بخمسين كيلو او عشر كامل مئة كيلو ونحو ذلك اذا لم يأتي الخالص كما ذكر الفقهاء يجب على كل مالك ان يخرس قبل ان يتصرف في شيء من الثمار من الرطب ان يخرس ما عنده من هذه الرطب. نعم قال رحمه الله تعالى ويترك الخالص له ما يكفيه وعياله رطبا وان لم يترك فلرب المال الاكل هو وعياله وكره احمد الحصاد والجذاذ ليلا ولا تتكرر زكاة معشرات ولو بلغت زكى مثلا خرج عندها الف كيلو من التمر زكاها باخراج نصف العشر خمسين كيلو فبقيت عنده هذه التمور مثلا سنة سنتين ثلاث سنوات لا تجد فيها الزكاة وقال ولو بلغت احوانا ما لم تكن لتجارة فتقاوم عند كل حول. نعم. نعم ولو بلغت في نسخة ولو بقيت احوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم وهذا نصاب الفضة وفي ذلك ربع العشر اذا اردنا ان نخرج ربع العشر نقسم على العدد اربعين. نعم ونصاب الفضة مئتي تحت مكتوبة في الاصل مئتان اظن هو الاوجه الله مئتان مرفوع مئة خبر ها؟ الله اعلم. نعم صحيح. احسن الله اليكم. اه ونصاب الفضة مائة درهم وفي ذلك ربع العشر ويضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض الى كل منهما ولا زكاة في حلي ولا زكاة في حلي مباح كده كله صحيح. احسن الله اليكم. فان اعد للتجارة ففيه الزكاة ويباح للذكر من الفضة خاتم وهو في خنصر يسر وهو في خنصر يساره افضل وضعف احمد التختم في اليمنى. ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس نص عليه. ويباح من الفضة قبيعة سيف وحلية منطقة لان الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره باب زكاة العذر. وغيره كالكلام ايضا. الكلام يحرم التشبه نساء ورجال في الكلام نعم احسن الله اليكم قال باب زكاة العروض العروض التجارة هي ما يعد لبيع والشراء من اجل الربح. نعم تجب فيها اذا بلغت قيمتها نصابا اذا كانت بشرطين الشرط الاول ان يبلغ قيمتها نصابا الشرط الثاني ان ينوي بها التجارة نعم احسن الله اليكم ولا زكاة فيما اعد للكراء من عقار وحيوان. نعم اذا والى عقار يؤجره فلا زكاة في عينه فلا زكاة في عين هنا باب زكاة الفطر وهي طهرة للصيام من اللغو الصام غريب الصيام في نسخة للصائم احسن الله اليكم وهي طهرة للصائمين من اللغو والرفث فرض على كل مسلم اذا فضل عن قوته وعياله يوم العيد وليلته عنه وعن من يمونه من المسلمين ولا للاجير فان لم يجد عن الاجير يعني لا يجب عليه ان يدفع آآ زكاة الفطر عن الاجير الذي استأجره نعم فان لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الاقرب ثم الاقرب فالاقرب ولا تجب عن الجنين اجماعا. لا تجب عن الجنين المذهب بل تستحب على المذهب. نعم. ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم او يومين ولا يجوز تأخيرها عن يوم فان فعل اثم وقضى والافضل يوم العيد قبل الصلاة. والواجب صاع من تمر او زبيب او بر او شعير او اقط فان عدمها ما اخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. واحب احمد تنقية الطعام وحكاه عن ابن سيرين. ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه الواحد ما يلزم الجماعة نعم. باب اخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع ان كان الاصل انه لا يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقته وجوبها هذا الاصل لكن هناك عدة مستثنيات ذكر مؤلف منها اثنين نعم الا لغيبة الامام او المستحق وكذلك ساعي التأخير عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة احتج احمد بفعل عمر باب اهل الزكاة وهم ثمانية لا يجوز صرفها الى غيرهم للاية. الاول والثاني الفقراء والمساكين. ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه. سؤال الفقراء المقصود بهم هم الذين لا يجدون شيئا او يجدون اقل من نصف الكفاية وهذا مقدر بالسنة مقدر بالسنة والمساكين هم الذين يجدون اكثر الكفاية. يعني يجد نفقة ست شهور فاكثر اه اكثر من ست شهور يجد نفقة اكثر من ست شهور. اما الفقير فهو الذي يجد اقل من ستة اشهر وهذا مقدر بالسنة. نعم احسن الله اليكم قال ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض. ويجب اطعام الجائع وكسوة العار كفاية وجوب كفائي هذا. نعم الثالث العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال ولا يجوز من ذوي القربى وان شاء الامام ارسل من غير عقد وان شاء جعل له شيئا معلوما الرابع المؤلفة قلوبهم وهم المطاعون في عشائرهم ممن يرجى اسلامه او مسلم يرجى بعطيته قوة ستة او ستة تقريبا يرجى اسلامه والمسلمين مسلم يرجى بعطيته قوة الايمان الثاني او اسلام نظيري الثالث او نصحه او نصح المرأة هذه في الجهاد يعني نصحوه بالجهاد. هذا الرابع او كف شره هذا الخامس ولا يحل للمسلم انه يعطى لكف شره كالرشوة. المسلم يعطى لكف شره لكن لا يجوز هو ان يأخذ لانه يجب عليه ان يكون فشره على المسلمين بدون ان ومرض لا يرجى برؤه افطر واطعم عن كل يوم مسكينا. وان طار الى حلقه ذباب او غبار او دخل حلقه ماء بلا قصد لم يفطر ولا يصح الصوم الواجب الا بنية من الليل. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال او بعده. باب ما باب ما يعطى من الزكاة. نعم الخامس الرقاب وهم المكاتبون. ويجوز ان يفدى بها رجل مسلم وان ان يفدى بها رجل مسلم اسير في ايدي الكفار. لانه فك رقبة ويجوز ان يشتري منها رقبة يعتقها لعموم قوله تعالى وفي الرقاب. السادس الغارمون وهم المدينون وهم درمان. احدهما من غرم الاصلاح ذات وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة. الثاني من استدان لنفسه في مباح. السابع في سبيل الله وهم الغزاة في دفع اليهم كفاية غزوهم ولو مع والحج من سبيل الله. الثامن ابن السبيل عن الحج من سبيل الله فيأخذ لحجه ان كان فقيرا يأخذ من الزكاة ما يؤدي به فرض الحج او عمرته نعم قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر الذي ليس معه ما يوصله الى بلده فيعطى ما يوصله ايضا المسافر المراد به السفر المباح او الواجب او المستحب اما السفر المكروه والمحرف لا يعطى منه الزكاة ولو مع غناه في بلده ولو مع غناه ببلده. وان ادعى الفقر من لا يعرف منه الغنى قبل قوله وان كان جلدا وعرف له كسب لم يجز اعطاؤه وان لم يعرف له كسب اعطي بعد اخباره انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وان كان الاجنبي احوج فلا يعطى القريب يمنع البعيد ولا يحابي بها قريبا ولا يدفع بها مذمة ولا يستخدم بها احدا ولا يقي بها ماله. وصدقة التطوع مسنونة كل واختم وسرا افضل وفي الصحة وبطيب نفس وفي رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم وفي اوقات الحاجة. لقوله في يوم نعم وهي على القريب صدقة وصلة. لا سيما مع العداوة لقوله تصل من قطعك. ثم الجار لقوله تعالى والجار الجنب الاية ومن اشتدت حاجته لقوله تعالى او مسكينا ذا متربة. ولا يتصدق بما يضره او يضره. ويتصدق مبهم الحكم انه احر ما يتصدق بما يضره او يضر غريمه نعم او من تلزمه مؤنته. ومن اراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب لقصة الصديق والا لم يجز ويحجر عليه ويحشر عليه ويكره لمن لا صبر له على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة ويحرم لا صبر له على الضيق او لا عادة له ايضا بالضيق او ليس له عادة انه يضيق على نفسه. نعم ويحرم المن بالصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها ومن اخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له ان يمضيه وكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اذا اخرج طعاما لسائل فلم يجده عزا له ويتصدق بالجيد ولا يقصد فيتصدق به وافضلها جهد المقل. ولا يعارضه وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. لان المراد جهد المقل بعد عياله كتاب الصيام صوم رمضان احد اركان الاسلام وفرض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات ويستحب تراءى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ويجب صوم رمضان برؤية هلاله فان لم يرى مع الصحو اكمله ثلاثين يوما ثم صاموا بغير خلاف. نعم بغير خلاف في الصورتين يجب صوم رمضان بروت هلال هذه الصورة الاولى اذا رؤيا هلال رمظان وجب صومه بالاجماع فان لم يرى مع الصحو اكمل ثلاثين يوما ثم صاموا هذا ايضا بالاجماع. الحالة الثالثة التي يجب بها الصيام صيام رمضان لو حال دون مطلع هلال ليلة الثلاثين من شعبان اه غيم او قتر فانه يجب صومه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى. رب وربك الله ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن اكثر العلماء. وان رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم. ولا يفطر الا مع وان رأى هلال شوال وحده لم يفطر. والمسافر يفطر اذا المراد به سفرا بقصر والمذهب انه يسن يسن له ان يفطر ويكره صومه يسلم يفطر ويكره صومه. نعم متى يسن اذا فارقنا؟ والمسافر يفطر اذا فارق بيوت قريته والافضل له الصوم خروجا من خلاف اكثر العلماء هذا الافضل له الصوم هذا فيمن خرج مسافرا اثناء صومه اذا خرج مسافرا اثناء صومه فالافضل له ان يتم والمذهب يباح له الفطر اما الذي ادركه آآ الصوم وهو في مسافر فانه يسن له فطر ويكره صومه. نعم. احسن الله اليكم والحامل والمرضع لا خوفتا على انفسهما وولديهما ابيح ما ابيح لهما الفطر فان خافتا على ولديهما فقط اطعمتا عن كل يوم مسكينا والطعام يكون على من يمون الولد اطعام يكون على من يموت الولد لا على الحامل والمرضع نعم. والمريض اذا خاف ضررا كره صومه للاية. ومن عجز عن الصوم لكبر او ما يفسد الصوم من اكل وشرب واستعط بدهن او غيره فوصل الى حلقه او احتقن او استقاء فقاء او حجم او احتجم فسد صومه ولا يفطر ناس بشيء مما تقدم. وله الاكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. لقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وان افطر بجماع فعليه الكفارة مع القضاء كفارة ظهار وتكره القبلة لمن تحرك شهوته ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت. لكن للصائم اكد ويسن كفه عما يكره وان شتم كما قال الشيخ منصور الاسلام نكفه عما يكره قال الشيخ منصور وعن المباح ايضا الصائم يسن له ان يكف حتى عن الكلام المباح نعم وان شتمه احد فليقل اني صائم. ويسن تعجيل الافطار اذا تحقق الغروب اذا تحقق الغروب ولا اذا تحقق الغروب يعني مم مكلف تحقق الغرورة الصائم يعني تتحقق الغروب هذا اللي يظهر يعني لكنه احسن الله اليكم وله الفطر لغلبة الظن ويسن تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر. وتحصل الفضيلة السحور كل السحور وتحصل فضيلة السحور والسحور باكل السحور بالظم احسن الله ولا السحور؟ هو ضبطها في الاولى بالظم وفي الثانية. ايه باكل او شرب وان قل ويفطر على رطب. السنة هذا يسن ان يفطر على رطب. ان لم يجد فعلى فعلى ماء فان لم يجد فان لم يجد فعلى تمرين فان لم يجد فعلى الماء. ويدعو عند فطره ومن فالطر صائما فله مثل اجره. ويستحب الاكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة. وافضل صيام التطوع صوم يوم وافطار ويسن صيام ثلاثة ايام من كل شهر وايام البيض افضل. ويسن صوم الاثنين والخميس وستة ايام من شوال ولو متفرقة. وصوم ذي الحجة وآكدها التاسع وهو يوم عرفة. وصوم المحرم واكده العاشر ثم التاسع ويسن الجمع بينهما. وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الاعمال غير الصيام فلا اصل له بل هو بدعة. ويكره افراد رجب بالصوم وكل حديث في فضل صومه او الصلاة فيه فكله كذب. ويكره وهو افراد الجمعة بالصوم ويكره تقدم رمضان بصوم يوم او يومين ويكره الوصال. ويحرم صوم العيدين وايام التشريق صوم الدهر صوم الدهر ذكر الشيخ ان مكروه المذهب انه هذا رابط طبعا رأي شيخ الاسلام رحمه الله والمذهب انه يجوز يجوز صوم الدهر اذا لم يترك به حقا ولا خاف منه ظررا اه المؤلف ذهب الى ما ذهب اليه شيخ الاسلام وهو كراهة اه صوم الدهر نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وليلة القدر معظمة يرجى اجابة الدعاء فيها لقوله تعالى ليلة القدر بخير من الف شهر. قال المفسرون قيامها والعمل فيها خير من قيام الف شهر خالية منها. وسميت ليلة القدر لانه يقدر في فيها ما يكون تلك السنة وهي مختصة بالعشر الاواخر. وليال الوتر اكد وارجاها سبع وعشرون. ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اخرها والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. شكر الله شيخنا واثابكم ورفع قدركم وبارك فيكم وفي علمكم رحم الله الشيخ محمد عبد الوهاب والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يبارك فيك جزاكم الله خير والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم