﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.800
نعم. ويقرأ بتحزن وتدبر ويسأل الله عند اية الرحمة ويتعوذ عند اية العذاب. ولا يجهر بين ولا يجهر بين مصلين او نيام او تالين جهرا يؤذيهم. ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا بقراءة القرآن في كل حال. سواء كان قائما او قاعدا

2
00:00:20.800 --> 00:00:42.750
مضجع اه ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا ولا تكره في الطريق ولا مع حدث اصغر وتكره في المواضع القذرة. ويستحب والاستماع للقارئ ولا يتحدث عندها بما يستحب الاستماع لها هذه لم ارها في الاقناع ولا في المنتهى لكن ذكرها شيخ الاسلام في الاختيارات العلمية وذكر اتفاق

3
00:00:42.750 --> 00:00:59.800
الصحابة على هذا كانوا يجتمعون ويجعلون احدهم يقرأ ويستمعون. وهذا يعني سنة مفقودة في الحقيقة هذه يعني وذكر ابن رجب ايضا في لشرح النووية ذكر اثارا عن السلف في هذا الشيء

4
00:01:00.050 --> 00:01:25.400
الناس يجتمعون على قارئ يستمعون فقط يستمعون لكي يقرأ ويستمعون فقط يتلذذون يستمعون وقراءة القرآن قالوا يستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ ولا يتحدث عندها بما لا فائدة في نعم. وكره احمد السرعة في القراءة وكره احمد السرعة

5
00:01:25.550 --> 00:01:40.700
اه في القراءة وتأوله القاضي كما في الاقناع بما اذا لم يبين الحروف والسرعة مكروهة في قراءة القرآن هي اذا لم تتبين منها الحروف. فهذه السرعة مكروهة اما اذا تبينت منها الحروف

6
00:01:40.750 --> 00:02:01.000
فانه آآ لا تكره وكره قراءة الالحان وهو الذي يشبه الغناء ولا يكره الالحان قال الخلوة بان يشبع الفتحة حتى يتولد منها الف  والكسرة حتى يتولد منها ياء والضمة حتى يتولد منها

7
00:02:01.100 --> 00:02:28.000
واو الحركات هنا تصبح حروفا تصبح عروفا نعم. ومن قال في القرآن برأيه او بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. واخطأ ولو اصاب. قال قال ومن قال في القرآن برأيه برأيه يعني من غير هم. اه لغة ولا نقل كما قال فالكشاف من غير لغة

8
00:02:28.150 --> 00:02:45.850
ولا نقل ما عنده نقل ولا اعتمد على لغة فهذا قد قال في القرآن برأيه نعم ولا يجوز للمحدث مس المصحف وله حمله بعلاقة وفي خرج فيه متاع وفي كمه وتصفح يعني قلت لعله

9
00:02:45.850 --> 00:03:05.900
يكون فيه المتاع وغيره خرج. لعله يكون اه فيه متاع. فيجوز حمله بعلاقة اجعل علاقة في المصحف كي لا يمسه وكذلك في اه جيب اه يكون فيه القرآن قالوا في كمه وتصفحه نعم

10
00:03:06.000 --> 00:03:25.800
بعود ونحوه وله مسيك خرقة ونحو ذلكم وكتب وله مس تفسير وكتب فيها قرآن ويجوز مس التفسير آآ يعني مراد تفسير مع القرآن آآ ما اظن ان العلماء يقصدون التفسير الموجود الان تفسير ميسر هذا

11
00:03:25.800 --> 00:03:44.950
الذي يكون القرآن في الوسط والتفسير في اه يعني اطار الصفحة ما اظن ان العلماء يقصدون هذا هذا مصحف هذا ياخذ احكام مصحف لكن المراد بها التفسير المخلوط كلماته بكلمات القرآن. فالتفسير مذهب عندنا انه يجوز

12
00:03:45.050 --> 00:04:02.300
اه مسه بغير طهارة ولو زادت كلمات القرآن على كلمات التفسير خلافا لرأي الشافعية وهو الذي يفتي فيه كثير من المعاصرين انه اذا زادت كلماته القرآن على كلمات التفسير فانه لا يجوز مسه

13
00:04:02.300 --> 00:04:19.350
وهذا رأي الشافعية المذهب عندنا ما دام يسمى تفسيرا فيجوز مسه بلا طهارة. نعم وله مس تفسير وكتب فيها قرآن ويجوز للمحدث كتابته من غير مس واخذ الاجرة على نسخه ويجوز كسيه الحرير. ولا يجوز استدباره

14
00:04:19.350 --> 00:04:35.650
مد الرجل اليه ونحو ذلك. نعم لا يجوز استدباره يعني جعله في آآ الخلف وفي الاقناع قد يكره هناك قد يكره ما جعلها لا يجوز وان كان الاليق انه محرم يعني

15
00:04:36.050 --> 00:04:54.200
ومد الرجل اليه يكره مد اه المؤلف يقول يكره اه مد الرجل اليه والمذهب انه يكره يكره مد الرجل اليه لكن آآ قال في الغاية ما لم يكن اهانة له في حرم

16
00:04:54.650 --> 00:05:16.200
والاليق في الحقيقة انه يحرم مد الرجل اليه وان كان مذهب انه يكره نعم ونحو ذلك كتوسده مما فيه ترك تعظيمه نعم. ويكره تحليته بذهب او فضة وكتابة الاعشار واسماء السور وعدد الايات وغير ذلك مما لم يكن على عهد هذه ويكره تحذيته بذهب او

17
00:05:16.200 --> 00:05:41.400
وفضة وكتابة الاعشار المذهب انه لا يكره لا يكره كتابة العشر واسماء السور وعدد الايات الشيخ جعله مكروها. المذهب انه لا يكره اه احسن الله اليكم قال ويحرم ان يكتب القرآن او ذكر الله بغير طاهر فان كتب به او عليه وجب غسله. ولو بلي المصحف او اندرس دفن

18
00:05:41.400 --> 00:05:54.550
ان عثمان رضي الله تعالى عنه نصا ولو بلي المصحف او اندرس دفن ولم يحرق يعني المراد انه يدفن اه وسبحان الله اذا يعني في الغالب ان المصحف اذا يعني اه

19
00:05:54.600 --> 00:06:23.450
طرق ما تزول الحروف فاذا بري المصحف واندرس يعني صار يعني اه مهترئا انه يدفن لان عمر دفن المصاحف وهذا يعني رواه ابن ابي داود كما ذكر المحطب وايضا نقل في صحيح البخاري قال ان انس بن مالك قال وامر اي عثمان بما سواه من القرآن في كل صحيفة او مصحف ان يحرق

20
00:06:23.700 --> 00:06:44.200
ان يحرق  المشكلة ان ابن حجر يقول لرواية الاكثر ان يخرق ان يخرق ان يخرق عجيبا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لان عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. وتستحب النوافل المطلقة في جميع الاوقات الا اوقات النهي. وصلاة الليل

21
00:06:44.200 --> 00:07:04.200
فيها وهي افضل من صلاة النهار وبعد النوم افضل لان الله تعالى يقول ان ناشئة الليل والناشئة لا تكون الا بعد النوم. فاذا استيقظ فاذا استيقظ ذكر الله وقال ما ورد ومنه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا

22
00:07:04.200 --> 00:07:24.200
لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ثم ان قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له. فان توضأ وصلى قبلت صلاته ثم الحمد لله الذي احياني بعد ما اماتني واليه النشور. لا اله الا الله لا اله الا انت لا شريك لك سبحانك استغفرك لذنبي واسألك

23
00:07:24.200 --> 00:07:44.200
اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره ثم يستاق. واذا قام الى الصلاة ان شاء استفتح باستفتاح المكتوبة وان شاء بغيره في قوله اللهم لك الحمد انت اللهم لك الحمد انت نور السماوات

24
00:07:44.200 --> 00:08:04.200
والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك حق وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق

25
00:08:04.200 --> 00:08:24.200
لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اصررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ولا حول ولا قوة الا بك. وان وان شاء قال اللهم رب جبريل وميكائيل

26
00:08:24.200 --> 00:08:39.100
واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة. انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم

27
00:08:40.150 --> 00:08:59.400
ويسن ان يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين. وان يكون له تطوع يحافظ عليه واذا فاته قضاه. ويستحب ان يقول عند الصباح والمساء ما ورد وكذلك الصباح والمساء طبعا ما هو الصباح وما هو المساء؟ طبعا ذكر في ما في كلام واضح عند الحنابلة في كتب الفقه

28
00:08:59.650 --> 00:09:15.600
هكذاك السفاريني واظنه عن ابن القيم ان المراد اه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وان محل هذه الاذكار بعد الصبح وبعد العصر بعد الصبح وبعد ان عصر اظن مما ذكره في

29
00:09:16.100 --> 00:09:35.100
ابن القيم في كتابه  ما في ما احد تكلم عن هذه المسألة الا الشيخ وابن السفاريني ابن القيم اما في كتب الفقه ما يوضحون متى تقال الاذكار فالسفاريني ذكر في غدالباب انها تقال

30
00:09:35.400 --> 00:09:56.700
قبل طلوع الشمس يعني بعد الصبح بعد طلوع الفجر الثاني وقبل غروبها يعني قبل آآ المغرب بعد العصر وبعد العصر نعم احسن الله اليكم قال وكذلك عند النوم والانتباه ودخول الخلاء ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك. والتطوع في بيت افضل وكذلك اسرار. له تطوع في البيت افضل لكن

31
00:09:56.700 --> 00:10:21.300
مستثنيات او مستثنيات كما آآ يذكر الفقهاء واظن الخلوة ذكر تسع صور آآ تستحب النافلة في المسجد منها المعتكف نافلة في البيت ومنها صلاة سنة الجمعة البعدية اه ذكر افلقناه انها في

32
00:10:21.400 --> 00:10:42.650
المسجد افضل منها في البيت وآآ غير ذلك يذكر تسع صور استثناها قال وكذلك اصراره يعني عدم اعلانه عدم اعلانه صلاة التطوع نعم. ان كان مما لا تشرع له الجماعة ولا بأس بصلاة التطوع جماعة اذا لم تتخذ عادة. اذا لم تتخذ عادة هذا القيد

33
00:10:42.650 --> 00:10:59.250
من شيخ الاسلام رحمه الله في الاختيارات واذكر انه كرره كثيرا في كتبه وحمل عليه كلام الامام احمد انه آآ لا بأس بصلاة التطوع جماعة احيانا. احيانا وحمل عليه كلام الامام احمد

34
00:10:59.550 --> 00:11:21.650
فاذا فعل الشيء احيانا يجوز اما ان يتخذ عادة ويكون كالعيد فلا فيكون فيه بأس اما ما قبله فهو الذي اعتمده الحنابل رحمه الله لا بأس بصلاة التطوعي جماعة نعم ويستحب الاستغفار بالسحر لكن ما ما ادري ما المراد بالسحر

35
00:11:21.900 --> 00:11:43.650
هل هو المراد بالسحر الذي ذكروه في الصيام وانه يدخل بعد منتصف الليل؟ او هو السدس الاخير من الليل ما ادري ما رأي المشايخ ما المراد ويستحب الاستغفار بالسحر هل هو المراد بالسحر الذي يدخلونه؟ يذكرونه في التسحر وانه يبدأ من بعد منتصف الليل

36
00:11:43.850 --> 00:12:12.450
بعد منتصف الليل او المراد به السدس الاخير كما تعقبهم به السفارين في غلال البر شوي مشايخ  هل المراد بالسحر الاخير في قبل الفجر يعني  قال والاكثار منه يعني اكثار من الاستغفار في السحر. نعم. احسن الله اليكم الاكثار منه من فاته تهجده قضاه قبل الظهر ولا يصح التطوع

37
00:12:12.450 --> 00:12:27.450
من مضطجع. نعم لا يصح التطوع من مضطجع لغير معذور وهذا اظن كثير يا جماعة لكن الشيخ ابن عثيمين يختار اه الصحة يختار انه يصح تطوع منه مضجع لكن المذهب وشيخ الاسلام ايضا

38
00:12:28.050 --> 00:12:51.600
اه لا يصح التطوع من المضطجع الا اذا كان معذورا الا اذا كان معذورا وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت صلاة الضحى عندنا في مذهب غبا كيف غبن يعني يفعلها بعض الايام ويتركها بعض الايام يعني لا لا يسن المداومة عليها يصلي اليوم بكرة بعد بكرة يترك وبعدين يصلي يومين ثلاثة ايام

39
00:12:51.600 --> 00:13:09.450
ثم يترك وهكذا نعم. ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال. وفعلها اذا اشتد الحر افضل وهي ركعتان وان زاد فحسنة. واكثرها على المذهب ثمان اكثر عن مذهب الشيخ اطلق الكلام فيها قال وان زاده حسن

40
00:13:09.550 --> 00:13:23.350
المذهب اقله ركعتان واكثرها ثمان ركعات وتسن صلاة الاستخارة اذا هم بامر فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك

41
00:13:23.350 --> 00:13:38.200
تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه بعينه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعاشي وعاقي عاقبة امري وعاجله واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه

42
00:13:38.300 --> 00:13:52.200
وان كنتم تعلمون انه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري وعاجله واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم يستشير لا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل او الترك

43
00:13:52.250 --> 00:14:14.150
وتسن تحية المسجد وتسن سنة الوضوء. وسنة الوضوء تكون ركعتان آآ بعده ركعتان عقب الوضوء وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة. وليست بواجبة. لقول عمر رضي الله عنه من سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه رواه

44
00:14:14.150 --> 00:14:38.000
الموطأ وتسن للمستمع والراكب يومئ بالسجود للمستمع المراد به الذي يقصد الاستماع الذي يقصد الاستماع في الصلاة وغيرها في الصلاة وغيرها والراكم المراد به اه المسافر كما في الكشاف. نعم. والراكب يؤمن بالسجود حيث كان وجهه ولا السجود يعني يشير برأسه

45
00:14:38.050 --> 00:14:56.250
بالسجود حيث آآ كان وجهه يعني في جهة اه سيره في جهة سيدي ولا يسجد آآ السامع وهو الذي لم يقصد السماع الذي لم يقصد السماع. نعم. لما روي عن الصحابة وقال ابن مسعود

46
00:14:56.250 --> 00:15:15.450
القارئ وهو غلام اسجد فانك امامنا وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة عامة او امر يخصها ظاهرة نعم. تجدد نعمة ظاهرة لا باطلا عامة كنصرة المسلمين على العدو مثلا

47
00:15:15.550 --> 00:15:39.750
آآ ارتفاع هذا الوباء عن المسلمين او امر يخصه او امر يخصه مثلا كوظيفة. ولد ونحو ذلك نعم ويقول اذا رأى مبتلا في دينه او بدنه فالحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. نعم اذا رأى مبتلى في دينه

48
00:15:39.750 --> 00:16:09.000
فيقول آآ هذا الدعاء آآ بحضوره حضوري واما اذا رأى مبتلى في بدنه فيقول آآ هذا الدعاء في آآ بغير حضوره ويكتمه عنه. يخفيه عنه يخفيه عنه. نعم واوقات النهي خمسة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها. اوقات النهي يقول خمسة

49
00:16:09.200 --> 00:16:35.900
بعد صلاة الفجر آآ حتى تطلع الشمس وهذا رواية هذا رواية كما في الانصاف والمذهب ان آآ الصلاة تحرم بمجرد آآ بمجرد طلوع الفجر الثاني. اذا طلع الفجر الثاني فتحرم الصلاة ولا يجوز بعد طلوع الفجر الثاني فقط الا ايش؟ ركعتين

50
00:16:36.250 --> 00:16:57.250
الا ركعتا الفجر. نعم. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب وبعد ذلك حتى تغرب ويجوز قضاء صلاة العصر آآ ولو مجموعة تقديما حتى لو جمع في وقت الظهر الظهر والعصر فيدخل وقت النهي في حقه

51
00:16:57.650 --> 00:17:18.200
حتى تدنو من الغروب عبارتهم حتى تشرع حتى تشرع في الغروب نعم ثم اه وبعد ذلك حتى تغرب وبعد يعني ان تشرع في الغروب فايضا هو وقت نهي حتى يستتم غروبها

52
00:17:18.600 --> 00:17:41.100
وسيذكر الان ما يستثنى في وقت النهي ما يجوز فعله وقت النهي؟ قال ويجوز قضاء الفرائض قضاء الفرائض يجوز في وقت النهي ثانيا وفعل المنذورة وركعتي الطواف. ثالثا ركعتي الطواف في لو طاف العصر مثلا فانه له ان يصليها

53
00:17:41.200 --> 00:18:01.200
آآ في وقت النهي نعم واعادة هذا الثالث. الرابع هو اعادة جماعة اذا اقيم نعم. وهو في المسجد في كل وقت منها. وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. الطويلين. هذه المستثنى الخامس. تفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. والمراد بهما

54
00:18:01.200 --> 00:18:29.600
بعد الفجر وبعد العصر بعد الفجر وبعد العصر الوقت السادس سنة الفجر القبلية وذكرتها سابقا المستثنى السابع سنة الظهر بعد العصر لو جمع تقديما لو جمع الظهر والعصر تقديما يجوز ان يصلي بعد العصر المجموعة مع الظهر يصلي سنة

55
00:18:29.600 --> 00:18:54.400
صلاة الظهر آآ ثامنا قال تحية المسجد آآ اه هذي ما ذكرها هذا من عندي تحية المسجد حال خطبة الجمعة هذا ثمان مستثنيات يجوز فعلها وقت النهي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب صلاة الجماعة واقلها اثنان في غير جمعة وعيد وهي واجبة صلاة

56
00:18:54.400 --> 00:19:16.650
الجماعة اثنان ولو بانثى ولو هو وزوجته هو واخته هو وابنته فاذا صلى مع واحد ثاني ولو انثى فتنعقد الجماعة ويكون ادى الواجب الذي عليه في غير الجمعة الجمعة لا يشترط لها العدد. كذلك العيد

57
00:19:17.050 --> 00:19:32.050
لا تكفي لا يكفي اثنان لابد من العدد وهو اربعون قال وهي نعم واجبتي. هي واجبة على الاعيان حظرا وسفرا. حتى في خوف. لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة

58
00:19:32.050 --> 00:19:52.950
منهم معك المذهب عندنا ان صلاة الجماعة فعل الصلاة في جماعة حكمه واجب على الاعيان كل واحد  اه مكلف بالغ حر قادر يجب عليه ان يصلي في جماعة. والقول الثاني طبعا انها فرض كفاية صلاة الجماعة وفرض كفاية والقول الثالث سنة

59
00:19:52.950 --> 00:20:14.800
مؤكدة المذهب عندنا ان صلاة الجماعة آآ فرض آآ واجب على الاعيان لكن فعلها في المسجد فعل صلاة جماعة في المسجد مستحب فعل صلاة الجماعة في المسجد مستحب. لكن فعل الجماعة واجب. فعل الجماعة واجب. كون هذه الجماعة في المسجد مستحب

60
00:20:15.100 --> 00:20:40.850
كونها في المسجد مستحب. خلافا لابن القيم طبعا نعم. وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة. وتفعل في المسجد والعتيق تفعل في المسجد يعني يسن فعلها في المسجد والعتيق افضل وكذلك الاكثر جماعة وكذلك الابعد. هكذا فصله رحمه الله. قال العتيق افضل مس العتيق افضل من الجديد. وكذلك

61
00:20:40.850 --> 00:21:05.550
الاكثر جماعة وكذلك الابعد لم يرتب لم يرتب والمذهب العتيق اولا هو افضل ثم الاكثر جماعة ثم قالوا ولا بعدوا اولى من الاقرب ولا يؤم في مسجد قبل امام راتب الا باذنه الا لا يؤم في مسجد

62
00:21:05.750 --> 00:21:32.300
آآ قبل امام راتب يحرم وآآ لا يصح يحرم ولا يصح نعم الا باذنه الا ان يتأخر اذا اذن الامام الراتب ان آآ يعني آآ يصلى مكانه فانه يجوز تصح الصلاة. اما اذا لم يأذن فيحرم ولا تصح الصلاة

63
00:21:32.350 --> 00:21:50.650
وهذا ينبغي ان نحذر منها الناس الذين يستعجلون في الاقامة. فانهم اذا صلوا بدون اذن الامام فان الصلاة لا تصح الا ان يتأخر فلا اكمل يا شيخ فلا يكره ذلك لفعل ابي بكر وعبد الرحمن ابن عوف. واذا اكرهوا ذلك والله هذا غريب هذا

64
00:21:51.200 --> 00:22:19.800
الا ان يتأخر فلا يكره ذلك يعني كأن الشيخ جعل الامام قبل الامام الراتب مكروه والمذهب انه محرم انه محرم لفعل ابي بكر اه وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما نعم. واذا اقيمت الصلاة لم يجز الشروع في نفل. وان لم يجز الشروع في نفل اذا اقيمت الصلاة اه لم

65
00:22:19.800 --> 00:22:39.500
يجوز الشروع في نفي حتى وهو في بيته فاذا قام صلاة المسجد في المسجد الذي يريد ان يفعل الجماعة معه فلا تنعقد اه لا تجوز نافلته ولا تنعقل اصلا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

66
00:22:39.600 --> 00:22:59.550
فلا صلاة الا المكتوبة نعم. وان اقيمت وهو فيها اتمها. يعني اذا اقيمت الصلاة وهو فيها اتمها خفيفة يعني لا يقطعها والافضل له ان يتمها. نعم. احسن الله اليكم قال ومن ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الجماعة. وتدرك بادراك الركوع مع الامام

67
00:22:59.550 --> 00:23:23.000
وتجزئ تكبيرة الاحرام قد ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الجماعة وهذا ايضا مخالف للمذهب المذهب عندنا ان الجماعة تدرك بتكبيرة الاحرام قبل سلام الامام المذهب ان صلاة الجماعة تدرك بتكبيرة الاحرام اذا كبر الانسان الاحرام قبل ان يسلم الامام فانه يكون مدركا للجماعة

68
00:23:23.200 --> 00:23:47.800
والمؤلف يقول لا لا تدرك الجماعة الا اذا ادرك الركعة الاخيرة. مع الامام وتدرك يعني الركعة بادراك الركوع مع الامام نعم. الركعة هذا يعني لا تدرك طبعا هذا باتفاق انها لا تدرك الا مع اه ادراك الركوع مع الامام. فاذا لم يدرك الركوع

69
00:23:47.800 --> 00:24:06.250
الامام فلا يكون مدركا الركعة. وقت الاذان باقي شوي شوي باقي دقيقة ها شيخنا في مسألة آآ فلا يكره ذلك. ايه. فيه تعليق في الهامش في بعض النسخ ولا يكرهه

70
00:24:06.850 --> 00:24:27.300
بدون ميم صاد كاف ولا يكره فلا ولا يكره ذلك والله هذا يعني هون الظهر الاليق يعني اه قال في الاقناع ولا يكره فتح الياء هذا اولى ما فلا يكره يعني

71
00:24:28.500 --> 00:24:41.050
يا نظر في الحقيقة  جميل احسن الله اليكم وتدركوا بادراك الركوع مع الامام وتجزئ تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد ابن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من

72
00:24:41.050 --> 00:25:01.950
لو دخل والامام في الركوع فكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم ركع واجتزى بتكبير الاحرام فانه يجزئ لكن الافضل ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم اذا اراد ان يركع يكبر تكبيرة للركوع وهذه مسنونة وهذه مسنونة

73
00:25:02.000 --> 00:25:20.250
قال واتيانه بهما افضل يعني اتيانه بتكبير الاحرام والتكبير الركوع نعم واتيانه بهما افضل خروجا من خلاف من اوجبه. واذا ادركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة. وعليه متابعته. حتى اذا ادركه بعد الركوع لا

74
00:25:20.250 --> 00:25:40.250
ذكر للركعة هذا على كلامه. اما اه طبعا لا يكون ذكر ركعة لكن على المذهب يكون مدركا للجماعة. وعليه يعني يجب على المأموم المسبوق تابعت الامام قولا وفعلا قول الفعل ويسن دخوله معه مراد كيف ادركه كيف ادركه. نعم

75
00:25:40.250 --> 00:25:57.300
الخبر ولا يقوم المسبوق الا بعد سلام الامام التسليمة الثانية. وهذه ايضا خطيرة جدا لا يكون مسبوق الا بعد سلام الامام التسليمة الثانية. فاذا الامام المسبوق قبل سلام الامام التسليم الثاني يقول العلماء انها تنقلب نافلة

76
00:25:57.450 --> 00:26:00.323
فلا يكون مدركا اه الصلاة