﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.350
احسن الله اليكم باب صلاة الجمعة وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ومن حضرها ممن لا تجب عليه اجزأته وان ادرك

2
00:00:17.350 --> 00:00:32.950
ركعة اتمها جمعة والا اتمها ظهرا. باب صلاة الجماعة قال وهي فرض عين على كل مسلم هذا الشرط الاول شروط وجوب صلاة الجمعة الجمعة الشرط الاول الاسلام الثاني بلوغ الثالث العقل الرابع الذكر والخامس الحر

3
00:00:33.100 --> 00:01:01.750
والسارس المستوطن ببناء هذا لكي يخرج المستوطنين بخيام فلا تجب عليهم صلاة الجماعة قال يشمله اسم واحد كالدمام كالاحساء الرياض ومن حضرها ممن لا تجب عليه اجزأته كالمرأة والعبد لكن لا تنعقد به ولا يحسب العدد طبعا ولا المسافر كذلك لو حضرها اجزأته لكن لا تنعقد به ولا يحسب العدد

4
00:01:01.900 --> 00:01:20.150
ولا يجوز ان يؤم فيها. قالوا ان ادرك ركعة اتمها جمعة والا تمها ظهرا. اذا ادرك اه ركعة فانه يتمها جمعة. واذا ادرك اقل من ركعة فانه يتمها ظهرا بشرطين

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.850
الشرط الاول ان يكون وقت الظهر قد دخل والشرط الثاني ان ينوي انه يصلي صلاة الظهر لانه احيانا تصلى الجمعة قبل الزوال فيأتي مسبوقون ويدخلون مع الامام بعد الركوع الثاني فحينئذ هؤلاء لا تصح لهم ايش؟ لا جمعة ولا ظهر. لا جمعة ولا ظهر

6
00:01:41.600 --> 00:01:58.900
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولابد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب وتسمى خطبة لابد من تقدم خطبتين فيها فيهما في كل واحدة منهما حمد الله

7
00:01:59.650 --> 00:02:24.250
وثانيا قال والشهادتان وهذا في الحقيقة قوله يعني الشهادتان هذا ليس على اه المذهب وذكره في الانصاف اختيارا لشيخ الاسلام في احد كتبه والمذهب لا يشترط ان يذكر الشهادتين يكفي عندنا في المذهب حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والوصية بتقوى الله وقراءتها وهي اربع اركان عندنا في المذهب

8
00:02:24.300 --> 00:02:41.650
حمد الله والوصية بتقوى الله وصاهم وقراءتها يا شيخ ما ذكر هذه قال حمد الله والشهادتان هذا الركن الثاني والوصية مما يحرك القلوب هذا ايضا آآ على المذهب وتسمى خطبة

9
00:02:42.150 --> 00:03:04.250
يسمى آآ خطبة آآ هذا لعله ايضا لا يتأتى على المذهب سمى خطبة خطبة عرفا نعم احسن الله اليكم قال ويخطب على منبر او موضع سنن لم يذكر مؤلف الحكم والمراد بها سنن كلها سنن ويخطب يعني يسن ان يخطب عن المنبر نعم

10
00:03:04.900 --> 00:03:21.400
او موضع عال ويسلم على المأمومين اذا خرج واذا اقبل عليهم ثم يجلس الى فراغ الاذان لحديث ابن عمر رواه ابو داوود ويجلس بين الخطبتين جلسة يسن يسن يجلس بين الخطبتين جلسة نعم. لماذا؟ بعضهم

11
00:03:21.550 --> 00:03:36.550
سورة الاخلاص بسورة الاخلاص. نعم. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر ويخطب قائما هذا يسن. نعم. لفعله صلى الله عليه وسلم ويقصد وجهه فلا يلتفت لا يمنة ولا يسرة لا يلتفت فقط استقبل

12
00:03:36.650 --> 00:03:59.450
امامه ولا يتحرك من باب اولى وبعضهم يدور في المحراب ان شاء الله يمين يسار هذا خلاف السنة فيقصد تلقاء وجهه يعني آآ قدام وجهه ولا يلتفت لا يمنة ولا يسرى. نعم. ويقصر الخطبة وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة ويقرأ في الاولى بالجمعة والثانية بالمنافقين او

13
00:03:59.450 --> 00:04:31.850
وسبح او او او سبح. سبح. سبح. سبح  ساسبح اوسبح والغاشية. صح الحديث بالكل. ويقرأ في فجر يومها بالف لام ميم السجدة وهل اتى على الانسان وتكره المداومة على ذلك؟ نعم تكره مداومة على قراءة سورة السجدة والانسان في كل فجر جمعة تكرم الدوامة

14
00:04:31.850 --> 00:04:49.000
فيقرأ بعض الايام ويترك بعض الايام حتى لا يعتقد الناس جوبها احسن الله اليكم قال وان وقع عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عن من حضر العيد الا الامام فلا تسقط عنه. والسنة اذا وقع العيد اذا اجتمع العيد

15
00:04:49.000 --> 00:05:10.100
في يوم جمعة وسقطت الجمعة عمن حضر آآ العيد الا الامام. يقولون اه السقوط هنا سقوط او اسقاط حضور لا وجوب فيكون حكمه كالمريض ونحوه فتنعقد به الجمعة اذا حضر

16
00:05:10.250 --> 00:05:36.250
ويصح ان يؤم فيها وسقوط الجمعة هنا لا يعني سقوط صلاة الظهر فيلزمه ان يصلي صلاة الظهر اذا لم يحضر الجمعة. الا الامام فلا تسقط عنه. فيصلي العيد ويصلي الجمعة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والسنة بعد الجمعة ركعتان او اربع ولا سنة

17
00:05:36.250 --> 00:05:47.750
قبلها بل يستحب ان يتنفل ما شاء. نعم هذا اختيار المغني السنة بعد الجمعة ركعتان او اربعة هذا اختيار صاحب المغني للحديث الذي رواه مسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه

18
00:05:47.800 --> 00:06:03.300
والمذهب اقل السنة كما ذكرت سابقا ركعتان بعدها بعد الجمعة واكثرها ست ركعات لفعل ابن عمر اه لقول ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في ابي داوود

19
00:06:03.700 --> 00:06:15.700
ولا سنة لها قبلها قبل الجمعة بل يستحب ان يتنفل ما شاء. والمذهب كما ذكر فاقناع انه يستحب ان يصلي قبل الجمعة اربع ركعات. لكن ليس السنة راتبة. السنن الراتبة هي التي بعدها

20
00:06:15.750 --> 00:06:30.450
السنة الراتبة بعد الجمعة اقلها ركعتان واكثرها ست ركعات احسن الله اليكم قال رحمه الله ويسن الغسل لها والسواك والطيب ويلبس احسن ثيابه وان يبكر لها ماشيا ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة

21
00:06:30.450 --> 00:06:50.000
وخشوع ويدنو من الامام. نعم يسن الغسل لها ويقولون يسن عند خروج لها هذا الافظل. لكن لو اغتسل بعد طلوع الفجر الثاني لا اشكال حصلت السنة والغسل في يوم الجمعة متعلق بالصلاة فاذا صلى ولم يغتسل فلا اه يستحب له الغسل بعد الصلاة لانها تكون سنة فات محلها

22
00:06:50.250 --> 00:07:11.750
والسواك والطيب ويلبس احسن ثيابي وافضلها كما قال علماء البياض ويبكر لها المذهب التبكير هنا يكون بعد طلوع الفجر الثاني ماشيا ان لم يكن عذر ويجب السعي بالنداء الثاني. يجب سعي الجمعة بالنداء الثاني. والمراد انه يجب ان يسعى

23
00:07:11.750 --> 00:07:39.200
الى الجمعة بحيث انه يدرك آآ الخطبتين من اولهما وصلاة الجمعة وصلاة الجمعة. قال بسكينة وخشوع ويدن للامام يعني يقرب منه. نعم. ويكثر الدعاء في يومها رجاء اصابة ساعة رجاء اصابتي ساعة الاجابة. وارجاها اخر ساعة اذا تطهر وانتظر صلاة المغرب. لانه في صلاة ويكثر الصلاة عليه صلى الله

24
00:07:39.200 --> 00:07:53.150
عليه وسلم في يومها وليلتها ويكره ان يتخطى رقاب الناس الا ان يرى فرجة لا يصل اليها الا به. ولا يقيم غيره ويجلس في مكانه. غيره هذا الحكم مبهم لم يذكر الحكم

25
00:07:53.150 --> 00:08:12.350
والمذهب انه يحرم يحرم ان يقيم غيره ويجلس اه في مكانه ولو كان الذي اقامه عبده او ولده. ولده الكبير لا الصغير. الصغير لا يحرم اقامته والجلوس مكانه كل هذا في الرجل الكبير البالغ

26
00:08:13.000 --> 00:08:33.000
نعم. ومن دخل والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما. ولا يتكلم والامام يخطب ولا يعبث بقوله عليه السلام من مس حصى فقد لغى صححه الترمذي. ومن نعس انتقل من مجلسه لامره عليه السلام بذلك. صححه. ولا يتكلم اه

27
00:08:33.000 --> 00:08:51.500
يذهب انه يحرم ان يتكلم الامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه قال ولا يعبث ونص في القناع ان العبث حال الخطبة مكروه مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام مس الحصى فقد لغى. وصححه الترمذي. ومن نعس انتقل من مجلسه

28
00:08:52.000 --> 00:09:14.750
آآ ان لم يتخطى احدا في اتقاره كما قال في الكشاف ليبري عليه الصلاة والسلام بذلك صححه الترمذي. اذا نعس احدكم في مجلسه فليتحول الى غير هذا الحديث اذا نعس احدكم في مجلسه فليتحول الى غيره رواه الترمذي. نعم. باب صلاة العيدين اذا لم يعلم

29
00:09:14.750 --> 00:09:36.700
العيد الا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. نعم اذا لم يعلم اه اولا اه صلاة العيدين حكمهما اه فرض كفاية فرض كفاية ولم يذكره المؤلف رحمه الله. فاذا اه وقتها طبعا من اه ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال. فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال

30
00:09:36.700 --> 00:09:53.350
فانهم لا يصلون في الظهر ولا في الليل وانما يصلونها في الغد في نفس الوقت قال خرج من الغد فصلى بهم ولو امكن قضاؤه في يومه كما قال في الاقناع نعم. ويسن تعجيل الاضحى وتأخير الفطر واكله قبل الخروج اليها في فطر

31
00:09:53.350 --> 00:10:09.250
تمرات وترى ولا يأكل في الاضحى حتى يصلي. لا يأكل في الاضحى حتى يصلي ليأكل من اضحيته ان كان يضحي ان كان له اضحية اما اذا لم يكن اضحية فانه يخير فانه يخير بين الاكل وعدمه

32
00:10:09.500 --> 00:10:27.850
نعم واذا غدا واذا غدا من طريق رجع في اخرى كل هذا من السنن كل هذا من السنن. نعم. وتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين فيكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر بعدها ستا ويكبر في الثانية خمسا. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقرأ بسبح

33
00:10:27.950 --> 00:10:57.650
شيخ غريب سباح ويقرأ بسبح والغاشية. فاذا فرغ خطب ولا يتنفل في موضعها قبلها ولا بعدها. والمذهب انه يكره ان يتنفل في موضعها قبلها اه وبعدها ايضا قبل مفارقة المكان سواء في مسجد او حتى لو كان في مسجد صلى في مسجد العيد فانه يكره ان يتنفل في المسجد اذا اراد اذا جاء الى صلاة

34
00:10:57.650 --> 00:11:18.750
صلاة العيد لا سيتكلم عن التكبير المطلق والمقيد نعم. ويسن التكبير المطلق في العيدين واظهاره في المساجد والمنازل والطرق والجهر به من اهل القرى والانصار ويتأكدوا في ليلتي العيدين وفي الخروج اليهما. وفي الاضحى يبتدأ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة والمقيد من صلاة الفجر

35
00:11:18.750 --> 00:11:38.750
يوم عرفة من صلاة الفجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. ويسن الاجتهاد في العمل الصالح ايام العشر التكبير المطلق المراد به غير مقيد بادبار الصلوات. والمقيد هو المقيد بادبار الصلوات. فالتكبير المطلق يبدأ من آآ

36
00:11:38.750 --> 00:11:56.400
وهي في الاضحى يبدأ من غروب الشمس من اخر يوم من ذي الحجة ذي القعدة ويستمر الى فراغ الخطبة يوم العيد يستمر التكبير المطلق الى فراغ الخطبة من يوم العيد. واما المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق

37
00:11:56.650 --> 00:12:09.650
اه بالنسبة لليلتي العيدين ايضا سنن تكبير مطلق. والظاهر ان عيد الفطر ليس فيه تكبير مقيد. يسن فقط تكبير مطلق في ليلة عيد الفطر فقط ليس فيه تكبير آآ مقيد

38
00:12:09.950 --> 00:12:23.700
قالوا يتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج اليهما الاضحى يبتدئ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة من صلاة الفجر يوم عرفة هذا المحل اما المحل فيبدأ التكبير من صلاة الظهر يوم النحر

39
00:12:24.300 --> 00:12:44.300
نعم ثم قالوا يسن اجتهاد في العمل الصالح ايام العشر. نعم. باب صلاة الكسوف هو وقتها من حين الكسوف الى التجلي وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى النساء ويسن ايضا ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة. ولا تعاد ان صليت ولم يتجلى بل يذكرون الله ويستغفرونه حتى

40
00:12:44.300 --> 00:12:58.550
لا ينجلي. نعم. صلاة الكسوف حكمها كما ذكر المؤلف اه اه سنة مؤكدة والتسنن في الحضر وفي السفر. وتسن ايضا للنساء ولا يعني يشترط فيها اذن الامام. لا يشترط اذن الامام

41
00:12:58.550 --> 00:13:19.150
في صلاة الجمعة ولا في صلاة الكسوف ولا في صلاة الاستسقاء قال وقتها من حين الكسوف اه او الخسوف الى التجلي الى ان يتجلى ينتهي الصلاة تنتهي صلاة الكسوف بالتجلي التام للقمر او الشمس

42
00:13:19.400 --> 00:13:37.200
ويسن ايضا مع الصلاة ذكر الله والدعاء واستغفار العتق والصدقة. ولا تعادهم صليت ولم يتجلى. اذا صلى ساعة ساعة ونص ولم يتجلى القمر او الشمس فانه لا تعاد. بل ماذا يفعلون؟ لا كما يفعله الناس اليوم يذهبون الى منازلهم لا

43
00:13:37.850 --> 00:13:57.000
لا بأس ان يذهب الى المنازل لكن يذكرون الله ويستغفرونه حتى ينجلي وينادى لها الصلاة جامعة هذا ندبا. نعم ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويطيل القراءة والركوع والسجود. كل ركعة بركوعين لكن في الثانية دون الاولى ثم

44
00:13:57.000 --> 00:14:16.950
تشهدوا يسلم وان تجلى وهو فيها اتمها خفيفة لقوله عليه السلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم باب صلاة الاستسقاء. وهي سنة مؤكدة وروى سفراء وصفتها وصفة صلاة العيد ويسن فعلها اول النهار. ويخرج الامام عن الكون فعلها وقت صلاة العيد اول النهار وقت صلاة العيد

45
00:14:17.000 --> 00:14:33.600
ولا تتقيد بزواج شمس يجوز ان تصلى بعد الظهر تصلى في الليل نعم ويخرج الامام متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. لحديث ابن عباس صححه الترمذي. فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة

46
00:14:33.600 --> 00:14:50.450
ديرو فيها يخطب اه خطبة واحدة وهذا طبعا خلاف المذهب المذهب انه يخطب خطبتين وخطبة واحدة كما ذكره بعض الباحثين او احد الباحثين انها انه قول شاذ. انه قول شاذ

47
00:14:51.000 --> 00:15:13.250
وآآ تصلى بخطبتين اه ولا هذا في العيدين العيدين خطبتين وهنا ايضا الشذوذ قالوا في العيدين لا في العيدين هذا الشذوذ قالوا في العيدين الشذوذ قالوا بخطبة بخطبة واحدة هو الشذوذ هناك في العيدين. اما هنا تصلى

48
00:15:13.500 --> 00:15:32.450
اه بخطبة لكن اه هل تصلي بخطبة او خطبتين هنا يخطب واحد اثنين. خطبة واحدة حتى على ما تبونها. نعم. اذا الشذوذ في العيدين. نعم. هنا واحدة واحدة نعم ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويسن آآ قال ويرفع يديه يعني يسن

49
00:15:32.850 --> 00:15:49.850
انسان ان يرفع يديه وبطونهما آآ نحو الارظ. يسن ان يرفع يديه في الاستسقاء وبطونهما نحو الارظ وظهورهما نحو السماء يعني هكذا هكذا طولهما نحو الارظ اه ظهورهم ونحو السماء

50
00:15:49.900 --> 00:16:11.900
ويكثر منه نعم وافضله ما ورد منه اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا مريعا سحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير اجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من

51
00:16:11.900 --> 00:16:34.750
القانطين اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم ان بالعباد والبلاد من من البلاء والجهد والضنك ما لا نشكوه الا اليك نعم. اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الدرع واسقنا من بركات السماء. يا شيخ

52
00:16:34.900 --> 00:16:57.400
واسى هنا كده. صحيح. بالقطع كذا. رباعي يأتي فاسقيناكم رباعي. اه صح سقاهم ربهم شرا. احسن الله اليكم واجر لنا الضرع واسقنا واسقنا من بركات السماء وانزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعليا واكشف عنا من البلاء

53
00:16:57.400 --> 00:17:17.400
ما لا يكشفه غيرك. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا. فارسل السماء علينا مدرارا. ويستحب ان يستقبل القبلة في اثناء الخطبة ثم يحول رداءه فيجعل ما على الايمن على الايسر وعكسه. لانه عليه السلام حول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو. ثم حول

54
00:17:17.400 --> 00:17:33.000
جاءه متفق عليه. تحويل الذا يجعل المعنى الايمن من الردع الايسر والعكس ويفعل الناس مثل الامام ويتركوه حتى ينزعوه مع ثيابهم والظاهر ان الشماغ لا يحول الغترة هذه لا تحول

55
00:17:33.500 --> 00:17:53.150
لان العمام كانت موجودة في عهدهم ولم يعني ينقل انها اه تحول يحول الرداء فقط كالبشت مثلا ونحو ذلك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويدعو سرا حال استقبال القبلة. يدعو سرا الامام حال استقبال القبلة ثم يعود

56
00:17:53.300 --> 00:18:11.700
فيكمل الخطبة وينهيها نعم وان استسقوا عقب صلاتهم او في خطبة الجمعة اصابوا السنة. ويستحب ان يقف في اول المطر ويخرج رحله وثيابه ما المراد باول مطرة؟ هل هو اول مطرة تنزل في السنة

57
00:18:12.200 --> 00:18:28.150
آآ كل ما مطره ظهر كلام ابن رجب انها اول نظرة تنزل في السنة كما ذكره عن الحنابلة والشافعية لكن فيها كلام ايضا اخر فيها كلام اخر لكن هذا الذي ذكر ابن رجب انها اول مرة تنزل في السنة فقط

58
00:18:28.300 --> 00:18:51.450
يستحب ان يقف في اول بطلة تنزل في السماء. نعم ويستحب ان يقف في اول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر. ويخرج الى الوادي اذا سال ويتوضأ منه ويقول اذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا واذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر استحب ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم

59
00:18:51.450 --> 00:19:11.450
على الظراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر. ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته. واذا رأى سحابا او هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره ولا يجوز سب الريح بل يقول اللهم اني اسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت

60
00:19:11.450 --> 00:19:31.450
اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. واذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. واذا سمع نها

61
00:19:31.450 --> 00:19:50.600
حمار او نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان. واذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله باعوا مخالف الاداب كما نقله في الكشاف وظاهره ولو تكرر ذلك اذا سمع نهاق حمار او نباح كلب يستعيذ بالله

62
00:19:50.900 --> 00:20:15.250
ولو تكرر ذلك. كذلك اذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله ولو تكرر ذلك كما نقله بالكشاف عن ابن مفلح في الفروع نعم باب صلاة الجنازة يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل ويكره الكي وتستحب الحمية ويحرم بمحرم اكلا وشربا وصوت

63
00:20:15.600 --> 00:20:36.500
ملهات لقوله عليه السلام لا تداووا بمحرم. نعم المذهب ان التداوي اه جائز لكن تركه افضل تركه افضل ولو ظن نفعه ولو ظن نفعه ولا انافي التداوي التوكل على الله عز وجل

64
00:20:36.650 --> 00:21:03.600
ويكره التداوي بالكي قال وتستحب الحمية يستحب الحمية هذا كلام صاحب الفروع والمذهب ان الحمية اه مباح الاحتجاب عن الطعام لكي لا يتضرر انه مباح ليس مستحبا كما في الاقناع. قال ويحرم يعني التداوي بمحرم اكلا او شربا وصوتي ملهاء موسيقى مثلا

65
00:21:04.000 --> 00:21:24.950
يحرم تداوي بها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تتداووا بحرام وتحرموا التميمة وهي عوذ او خرزة تعلق التميمة محرمة التميمة محرمة لكن فيها طبعا كلام اذا كانت بالقرآن هل تحرم او لا تحرم

66
00:21:25.800 --> 00:21:47.300
فاذكر الان يعني كلام فيها نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويسن الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض. ذكر الموت به استحضاره  بنفسه وانه سيموت حتى يعني يدفعه ذلك الى التوبة

67
00:21:47.500 --> 00:22:10.300
والازدياد من الاعمال الصالحة قال وعيادة المريض المراد به المسلم وتحرم للذمي تحرم الذمي والمبتدع الذي يجب هجره نعم احسن الله اليكم قال ولا بأس ان يخبر المريض بما يجده من غير شكوى بعد ان يحمد الله ويجب الصبر

68
00:22:10.550 --> 00:22:30.850
ليخبر المريض بما يجده من الوجع من غير شكوى ولو لغير طبيب ولو لغير طبيب لكن بعد ان يحمد الله قل الحمد لله لكن جاءني كذا وكذا وكذا. لا بأس يجوز. قال ويجب الصبر هذا مذهب ذهب اليه المؤلف واظنه رأي الشيخ الاسلام

69
00:22:30.850 --> 00:22:51.300
انه يستحب له ان يصبر ويرضى المذهب انه يستحب له ان يصبر ويرضى والمؤلف يقول ان الصبر واجب. نعم. والشكوى؟ قال والشكوى الى الله لا تنافيه بل هي مطلوبة ويحسن الظن بالله وجوبا

70
00:22:51.300 --> 00:23:08.000
ولا يتمنى الموت لضر نزل به. نعم ويتمنى المتمني الموت تمني الموت المذهب انه يكره. تمني الموت اذا نزل به ضر يكره الا في صورتين الصورة الاولى اه اذا خشي

71
00:23:08.100 --> 00:23:24.500
الفتنة والصورة الثانية آآ تمني الشهادة بل هو مستحق احسن الله اليكم قال ويدعو العائد للمريض بالشفاء واذا نزل به استحب ان يلقن لا اله الا الله. نزل به مراد به

72
00:23:24.500 --> 00:23:44.400
اه ملك الموت اذا نزل ملك الموت بالمريظ مستحبا لمن حضره ان يلقن ان يلقنه لا اله الا الله نعم قال ويوجه الى القبلة فان فاذا مات اغمض عينيه ولا يقول اهله الا الكلام الحسن لان الملائكة يؤمنون على ما يقولون

73
00:23:44.400 --> 00:24:04.350
يسجى بثوب ويسارع في قضاء دينه في قضاء دينه هو آآ وجوبه طبعا يجب المسارعة في قضاء بينه وابراهيم ذمته من نذر او كفارة لقوله عليه السلام نفس المؤمن معلقة بدينه مع كل هذا الاسراع في قضاء دينه وابراء ذمته كل هذا من قبل الدفن

74
00:24:04.350 --> 00:24:19.250
الناس يسارعون الان في الدفن قبل ان يعني ان يقضى دينه. اهم يعني ما يفعل للميت بعد الموت قضاء الديون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه

75
00:24:19.650 --> 00:24:40.150
فهذا كله قبل الصلاة عليه وقبل دفنه يقضى حتى الوصية في الوصية قالوا يتفرق حتى يحصل على ثوابها قبل الصلاة عليه وقبل دفنه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى حسنه الترمذي. ويسن الاسراع في تجهيزه لقوله عليه السلام لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله

76
00:24:40.150 --> 00:25:03.600
رواه ابو داوود ويكره النعي وهو النداء بموته. نداء موته هذا هو النعيم يعني يأتي شخص يقول مات فلان ويرفع صوته وينادي في الناس اما اعلام الناس اعلام الاقارب والاخوان من غير داء كما قال في الاقناع فانه لا يكره. نعم. وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه متوجها الى

77
00:25:03.600 --> 00:25:18.450
التي فرض كفاية. ويكره اخذ اجرة على شيء من ذلك وحمل الميت الى غير بلده لغير حاجة مكروه. ويسن للغاسل ان يبدأ باعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا او خمسا ويكفي مرة. واذا ولد

78
00:25:18.450 --> 00:25:38.450
سقطت لاكثر من اربعة اشهر غسل وصلي عليه لقوله عليه السلام والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة صححه الترمذي ولفظه والطفل يصلى عليه. ومن تعذر غسله بعدم ماء او غيره يؤمن. والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه فان لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه

79
00:25:38.450 --> 00:25:57.100
جعل على باقيه حشيشا او ورقا ويقوم الامام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة ويكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نعم يكبر آآ ثم يقرأ الفاتحة سرا

80
00:25:57.200 --> 00:26:14.600
قالوا ولو ليلا هذا ركن كما سيأتي ثم يكبر كما في التشهد نعم ثم يكبر ويدعو ايضا الميت سرا نعم. ثم يدعو ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا ثم يسلم واحدة عن

81
00:26:14.600 --> 00:26:35.550
بيمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقف مكانه حتى ترفع سنة سنة ان يقف مكانه حتى ترفع الجنازة بعد ما يسلم يقف حتى ترفع الجنازة روي ذلك عن ابن عمر ويستحب لمن لم يصلي ان يصلي عليها اذا وضعت او بعد الدفن على القبر ولو جماعة الى شهر من دفنه. ولا بأس بالدفن ليلا ويكره عند

82
00:26:35.550 --> 00:26:55.550
طلوع الشمس وغروبها وقيامها. ويسن الاسراع بها دون الخبب. ويكره جلوس من تبعها حتى توضع بالارض للدفن ويكون من تبعها متخشعا في مآله ويكره التبسم والتحدث في امر الدنيا. ويستحب ان يدخله قبره من عند رجليه ويكره ان من عند رجلي القبر يعني

83
00:26:55.850 --> 00:27:18.650
يستحب ان يدخل القبر الميت يدخل القبر من عند رجليه القبر في المكان الذي تستقر فيه اجلاء الميت نعم ويكره ان يسجى قبل قبر رجل ولا يؤتى بعذر نعم احسن الله اليكم ولا يكره للرجال دفن امرأة وثم محرم واللحد افضل من الشق ويسن لا شك انه افضل من الشق لان

84
00:27:18.650 --> 00:27:34.400
انه الذي فعل به النبي صلى الله عليه وسلم وآآ العلماء فسروا اللحد بان يحفر في ارض القبر آآ الى في اسفل حائط القبر ما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت

85
00:27:34.900 --> 00:27:47.900
واما الشق فيكون كالنهر وسط القبر. نعم. ويسنه تعميقه وتوسعته ويكره دفنه في تابوت فيقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويستحب الدعاء له عند قبره بعد دفنه

86
00:27:47.900 --> 00:28:08.150
واقفا ويستحب لمن حضر ان يحثو عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات. ويستحب رفع ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه لقول علي لقوله استحباب رفع القبر مسنم كما اعين بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وسنما

87
00:28:08.450 --> 00:28:25.350
مسنب هذا الشبر نعم ويكره فوقه لقوله عليه السلام لعلي لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. رواه مسلم. ويرش عليه الماء. يرش هذا سنة ايضا يسن يرش عليه الماء

88
00:28:25.850 --> 00:28:47.300
ويوضع عليه الحصى ويوضع عليه حصن يحفظ ترابه. ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف لما روي في قبر عثمان ابن مظعون ولا يجوز تجسيصه ولا البناء عليه ولا الكتابة عليه. ويجب هدم البناء ولا يزاد على تراب القبر عن غيره من غيره

89
00:28:47.300 --> 00:29:03.350
بالنهي عنه رواه ابو داود. هذا ولا يجوز تخصيصه وضع الجص والجبس على القبر ولا البناء ايضا سواء لاصقه البناء ولم يلاصقه كذلك الكتابة عليه هذا كله كلام ابن القيم رحمه الله

90
00:29:03.600 --> 00:29:24.400
كلام ابن القيم وان المذهب فانه يكره يراها التنزيه وان نقل بعض الحنابلة عن بعض الشي الذين لا يعرف لهم التسمية ان هذا مكروه لكن هذا ذكره في الاقناع يعني ذكره واقره. ذكر كلام ابن القيم ويجب هدم البناء القباب الذكر ابن القيم في

91
00:29:24.950 --> 00:29:44.550
الاقناع فاذا وجب هدم البناء والقباب معناها ان البناء عليه محرم. ولا يقتصر على الكراهة لا يقتصر على الكراهة. الكتاب تعرفون رأي الشيخ السعدي انه اذا كانت الكتابة بل للتعليم القبر معرفة ان هذا قبر قبر فلان فلا بأس عندهم يقول

92
00:29:44.600 --> 00:30:03.200
واما الكتاب المنهي عنها فهي الكتاب التي كان اهل الشرك يفعلونها. من الكتابة في تعظيم الميت قال هوى المحرم اما كتابة لمعرفة ان هذا القبر قبر فلان فلا اشكال. مذهب عموما الكتابة على القبر مكروهة والتجسيس. والبناء ايضا ثم قال ولا يزال على تراب

93
00:30:03.200 --> 00:30:21.300
غبر من غيره للنهي عنه هذا مكروه كما في الاقناع قال ولا يجوز تقبيله تقبيل القبر والمذهب يكره يكره وتخليقه تخليق يعني وضع الطيب في القبر وتبخيره تبخير القبر ايضا هذا كله من مكروهات عن المذهب

94
00:30:21.350 --> 00:30:45.350
والشيخ يقول انه لا يجوز ولا الجلوس عليه والتخلي عليه وكذلك بين القبور التخلي عليه محرم على المذهب والمؤلف الذكر انه لا يجوز ايضا وكذلك بين القبور والاستشفاء بترابه هذا في الحقيقة من البدع استشفاء بترابه

95
00:30:45.400 --> 00:31:06.350
اه يعني المؤلف يقول انه لا يجوز وهو مكروه على المذهب وهو في الحقيقة بدعة الاستشفاء بتراب القبور بدعة قال ويحرم اسراجه هذا مذهب ايضا اسراج القبر ووضع الانوار عليه واتخاذ المسجد عليه ايضا بناء مسجد على القبور محرم

96
00:31:06.350 --> 00:31:10.425
ويجب هدمه ويجب هدمه نعم