احسن الله اليكم باب صلاة الجمعة وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ومن حضرها ممن لا تجب عليه اجزأته وان ادرك ركعة اتمها جمعة والا اتمها ظهرا. باب صلاة الجماعة قال وهي فرض عين على كل مسلم هذا الشرط الاول شروط وجوب صلاة الجمعة الجمعة الشرط الاول الاسلام الثاني بلوغ الثالث العقل الرابع الذكر والخامس الحر والسارس المستوطن ببناء هذا لكي يخرج المستوطنين بخيام فلا تجب عليهم صلاة الجماعة قال يشمله اسم واحد كالدمام كالاحساء الرياض ومن حضرها ممن لا تجب عليه اجزأته كالمرأة والعبد لكن لا تنعقد به ولا يحسب العدد طبعا ولا المسافر كذلك لو حضرها اجزأته لكن لا تنعقد به ولا يحسب العدد ولا يجوز ان يؤم فيها. قالوا ان ادرك ركعة اتمها جمعة والا تمها ظهرا. اذا ادرك اه ركعة فانه يتمها جمعة. واذا ادرك اقل من ركعة فانه يتمها ظهرا بشرطين الشرط الاول ان يكون وقت الظهر قد دخل والشرط الثاني ان ينوي انه يصلي صلاة الظهر لانه احيانا تصلى الجمعة قبل الزوال فيأتي مسبوقون ويدخلون مع الامام بعد الركوع الثاني فحينئذ هؤلاء لا تصح لهم ايش؟ لا جمعة ولا ظهر. لا جمعة ولا ظهر احسن الله اليكم قال رحمه الله ولابد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب وتسمى خطبة لابد من تقدم خطبتين فيها فيهما في كل واحدة منهما حمد الله وثانيا قال والشهادتان وهذا في الحقيقة قوله يعني الشهادتان هذا ليس على اه المذهب وذكره في الانصاف اختيارا لشيخ الاسلام في احد كتبه والمذهب لا يشترط ان يذكر الشهادتين يكفي عندنا في المذهب حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والوصية بتقوى الله وقراءتها وهي اربع اركان عندنا في المذهب حمد الله والوصية بتقوى الله وصاهم وقراءتها يا شيخ ما ذكر هذه قال حمد الله والشهادتان هذا الركن الثاني والوصية مما يحرك القلوب هذا ايضا آآ على المذهب وتسمى خطبة يسمى آآ خطبة آآ هذا لعله ايضا لا يتأتى على المذهب سمى خطبة خطبة عرفا نعم احسن الله اليكم قال ويخطب على منبر او موضع سنن لم يذكر مؤلف الحكم والمراد بها سنن كلها سنن ويخطب يعني يسن ان يخطب عن المنبر نعم او موضع عال ويسلم على المأمومين اذا خرج واذا اقبل عليهم ثم يجلس الى فراغ الاذان لحديث ابن عمر رواه ابو داوود ويجلس بين الخطبتين جلسة يسن يسن يجلس بين الخطبتين جلسة نعم. لماذا؟ بعضهم سورة الاخلاص بسورة الاخلاص. نعم. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر ويخطب قائما هذا يسن. نعم. لفعله صلى الله عليه وسلم ويقصد وجهه فلا يلتفت لا يمنة ولا يسرة لا يلتفت فقط استقبل امامه ولا يتحرك من باب اولى وبعضهم يدور في المحراب ان شاء الله يمين يسار هذا خلاف السنة فيقصد تلقاء وجهه يعني آآ قدام وجهه ولا يلتفت لا يمنة ولا يسرى. نعم. ويقصر الخطبة وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة ويقرأ في الاولى بالجمعة والثانية بالمنافقين او وسبح او او او سبح. سبح. سبح. سبح ساسبح اوسبح والغاشية. صح الحديث بالكل. ويقرأ في فجر يومها بالف لام ميم السجدة وهل اتى على الانسان وتكره المداومة على ذلك؟ نعم تكره مداومة على قراءة سورة السجدة والانسان في كل فجر جمعة تكرم الدوامة فيقرأ بعض الايام ويترك بعض الايام حتى لا يعتقد الناس جوبها احسن الله اليكم قال وان وقع عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عن من حضر العيد الا الامام فلا تسقط عنه. والسنة اذا وقع العيد اذا اجتمع العيد في يوم جمعة وسقطت الجمعة عمن حضر آآ العيد الا الامام. يقولون اه السقوط هنا سقوط او اسقاط حضور لا وجوب فيكون حكمه كالمريض ونحوه فتنعقد به الجمعة اذا حضر ويصح ان يؤم فيها وسقوط الجمعة هنا لا يعني سقوط صلاة الظهر فيلزمه ان يصلي صلاة الظهر اذا لم يحضر الجمعة. الا الامام فلا تسقط عنه. فيصلي العيد ويصلي الجمعة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والسنة بعد الجمعة ركعتان او اربع ولا سنة قبلها بل يستحب ان يتنفل ما شاء. نعم هذا اختيار المغني السنة بعد الجمعة ركعتان او اربعة هذا اختيار صاحب المغني للحديث الذي رواه مسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه والمذهب اقل السنة كما ذكرت سابقا ركعتان بعدها بعد الجمعة واكثرها ست ركعات لفعل ابن عمر اه لقول ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في ابي داوود ولا سنة لها قبلها قبل الجمعة بل يستحب ان يتنفل ما شاء. والمذهب كما ذكر فاقناع انه يستحب ان يصلي قبل الجمعة اربع ركعات. لكن ليس السنة راتبة. السنن الراتبة هي التي بعدها السنة الراتبة بعد الجمعة اقلها ركعتان واكثرها ست ركعات احسن الله اليكم قال رحمه الله ويسن الغسل لها والسواك والطيب ويلبس احسن ثيابه وان يبكر لها ماشيا ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع ويدنو من الامام. نعم يسن الغسل لها ويقولون يسن عند خروج لها هذا الافظل. لكن لو اغتسل بعد طلوع الفجر الثاني لا اشكال حصلت السنة والغسل في يوم الجمعة متعلق بالصلاة فاذا صلى ولم يغتسل فلا اه يستحب له الغسل بعد الصلاة لانها تكون سنة فات محلها والسواك والطيب ويلبس احسن ثيابي وافضلها كما قال علماء البياض ويبكر لها المذهب التبكير هنا يكون بعد طلوع الفجر الثاني ماشيا ان لم يكن عذر ويجب السعي بالنداء الثاني. يجب سعي الجمعة بالنداء الثاني. والمراد انه يجب ان يسعى الى الجمعة بحيث انه يدرك آآ الخطبتين من اولهما وصلاة الجمعة وصلاة الجمعة. قال بسكينة وخشوع ويدن للامام يعني يقرب منه. نعم. ويكثر الدعاء في يومها رجاء اصابة ساعة رجاء اصابتي ساعة الاجابة. وارجاها اخر ساعة اذا تطهر وانتظر صلاة المغرب. لانه في صلاة ويكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها ويكره ان يتخطى رقاب الناس الا ان يرى فرجة لا يصل اليها الا به. ولا يقيم غيره ويجلس في مكانه. غيره هذا الحكم مبهم لم يذكر الحكم والمذهب انه يحرم يحرم ان يقيم غيره ويجلس اه في مكانه ولو كان الذي اقامه عبده او ولده. ولده الكبير لا الصغير. الصغير لا يحرم اقامته والجلوس مكانه كل هذا في الرجل الكبير البالغ نعم. ومن دخل والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما. ولا يتكلم والامام يخطب ولا يعبث بقوله عليه السلام من مس حصى فقد لغى صححه الترمذي. ومن نعس انتقل من مجلسه لامره عليه السلام بذلك. صححه. ولا يتكلم اه يذهب انه يحرم ان يتكلم الامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه قال ولا يعبث ونص في القناع ان العبث حال الخطبة مكروه مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام مس الحصى فقد لغى. وصححه الترمذي. ومن نعس انتقل من مجلسه آآ ان لم يتخطى احدا في اتقاره كما قال في الكشاف ليبري عليه الصلاة والسلام بذلك صححه الترمذي. اذا نعس احدكم في مجلسه فليتحول الى غير هذا الحديث اذا نعس احدكم في مجلسه فليتحول الى غيره رواه الترمذي. نعم. باب صلاة العيدين اذا لم يعلم العيد الا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. نعم اذا لم يعلم اه اولا اه صلاة العيدين حكمهما اه فرض كفاية فرض كفاية ولم يذكره المؤلف رحمه الله. فاذا اه وقتها طبعا من اه ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال. فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال فانهم لا يصلون في الظهر ولا في الليل وانما يصلونها في الغد في نفس الوقت قال خرج من الغد فصلى بهم ولو امكن قضاؤه في يومه كما قال في الاقناع نعم. ويسن تعجيل الاضحى وتأخير الفطر واكله قبل الخروج اليها في فطر تمرات وترى ولا يأكل في الاضحى حتى يصلي. لا يأكل في الاضحى حتى يصلي ليأكل من اضحيته ان كان يضحي ان كان له اضحية اما اذا لم يكن اضحية فانه يخير فانه يخير بين الاكل وعدمه نعم واذا غدا واذا غدا من طريق رجع في اخرى كل هذا من السنن كل هذا من السنن. نعم. وتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين فيكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر بعدها ستا ويكبر في الثانية خمسا. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقرأ بسبح شيخ غريب سباح ويقرأ بسبح والغاشية. فاذا فرغ خطب ولا يتنفل في موضعها قبلها ولا بعدها. والمذهب انه يكره ان يتنفل في موضعها قبلها اه وبعدها ايضا قبل مفارقة المكان سواء في مسجد او حتى لو كان في مسجد صلى في مسجد العيد فانه يكره ان يتنفل في المسجد اذا اراد اذا جاء الى صلاة صلاة العيد لا سيتكلم عن التكبير المطلق والمقيد نعم. ويسن التكبير المطلق في العيدين واظهاره في المساجد والمنازل والطرق والجهر به من اهل القرى والانصار ويتأكدوا في ليلتي العيدين وفي الخروج اليهما. وفي الاضحى يبتدأ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة من صلاة الفجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. ويسن الاجتهاد في العمل الصالح ايام العشر التكبير المطلق المراد به غير مقيد بادبار الصلوات. والمقيد هو المقيد بادبار الصلوات. فالتكبير المطلق يبدأ من آآ وهي في الاضحى يبدأ من غروب الشمس من اخر يوم من ذي الحجة ذي القعدة ويستمر الى فراغ الخطبة يوم العيد يستمر التكبير المطلق الى فراغ الخطبة من يوم العيد. واما المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق اه بالنسبة لليلتي العيدين ايضا سنن تكبير مطلق. والظاهر ان عيد الفطر ليس فيه تكبير مقيد. يسن فقط تكبير مطلق في ليلة عيد الفطر فقط ليس فيه تكبير آآ مقيد قالوا يتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج اليهما الاضحى يبتدئ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة من صلاة الفجر يوم عرفة هذا المحل اما المحل فيبدأ التكبير من صلاة الظهر يوم النحر نعم ثم قالوا يسن اجتهاد في العمل الصالح ايام العشر. نعم. باب صلاة الكسوف هو وقتها من حين الكسوف الى التجلي وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى النساء ويسن ايضا ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة. ولا تعاد ان صليت ولم يتجلى بل يذكرون الله ويستغفرونه حتى لا ينجلي. نعم. صلاة الكسوف حكمها كما ذكر المؤلف اه اه سنة مؤكدة والتسنن في الحضر وفي السفر. وتسن ايضا للنساء ولا يعني يشترط فيها اذن الامام. لا يشترط اذن الامام في صلاة الجمعة ولا في صلاة الكسوف ولا في صلاة الاستسقاء قال وقتها من حين الكسوف اه او الخسوف الى التجلي الى ان يتجلى ينتهي الصلاة تنتهي صلاة الكسوف بالتجلي التام للقمر او الشمس ويسن ايضا مع الصلاة ذكر الله والدعاء واستغفار العتق والصدقة. ولا تعادهم صليت ولم يتجلى. اذا صلى ساعة ساعة ونص ولم يتجلى القمر او الشمس فانه لا تعاد. بل ماذا يفعلون؟ لا كما يفعله الناس اليوم يذهبون الى منازلهم لا لا بأس ان يذهب الى المنازل لكن يذكرون الله ويستغفرونه حتى ينجلي وينادى لها الصلاة جامعة هذا ندبا. نعم ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويطيل القراءة والركوع والسجود. كل ركعة بركوعين لكن في الثانية دون الاولى ثم تشهدوا يسلم وان تجلى وهو فيها اتمها خفيفة لقوله عليه السلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم باب صلاة الاستسقاء. وهي سنة مؤكدة وروى سفراء وصفتها وصفة صلاة العيد ويسن فعلها اول النهار. ويخرج الامام عن الكون فعلها وقت صلاة العيد اول النهار وقت صلاة العيد ولا تتقيد بزواج شمس يجوز ان تصلى بعد الظهر تصلى في الليل نعم ويخرج الامام متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. لحديث ابن عباس صححه الترمذي. فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة ديرو فيها يخطب اه خطبة واحدة وهذا طبعا خلاف المذهب المذهب انه يخطب خطبتين وخطبة واحدة كما ذكره بعض الباحثين او احد الباحثين انها انه قول شاذ. انه قول شاذ وآآ تصلى بخطبتين اه ولا هذا في العيدين العيدين خطبتين وهنا ايضا الشذوذ قالوا في العيدين لا في العيدين هذا الشذوذ قالوا في العيدين الشذوذ قالوا بخطبة بخطبة واحدة هو الشذوذ هناك في العيدين. اما هنا تصلى اه بخطبة لكن اه هل تصلي بخطبة او خطبتين هنا يخطب واحد اثنين. خطبة واحدة حتى على ما تبونها. نعم. اذا الشذوذ في العيدين. نعم. هنا واحدة واحدة نعم ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويسن آآ قال ويرفع يديه يعني يسن انسان ان يرفع يديه وبطونهما آآ نحو الارظ. يسن ان يرفع يديه في الاستسقاء وبطونهما نحو الارظ وظهورهما نحو السماء يعني هكذا هكذا طولهما نحو الارظ اه ظهورهم ونحو السماء ويكثر منه نعم وافضله ما ورد منه اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا مريعا سحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير اجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم ان بالعباد والبلاد من من البلاء والجهد والضنك ما لا نشكوه الا اليك نعم. اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الدرع واسقنا من بركات السماء. يا شيخ واسى هنا كده. صحيح. بالقطع كذا. رباعي يأتي فاسقيناكم رباعي. اه صح سقاهم ربهم شرا. احسن الله اليكم واجر لنا الضرع واسقنا واسقنا من بركات السماء وانزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعليا واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا. فارسل السماء علينا مدرارا. ويستحب ان يستقبل القبلة في اثناء الخطبة ثم يحول رداءه فيجعل ما على الايمن على الايسر وعكسه. لانه عليه السلام حول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو. ثم حول جاءه متفق عليه. تحويل الذا يجعل المعنى الايمن من الردع الايسر والعكس ويفعل الناس مثل الامام ويتركوه حتى ينزعوه مع ثيابهم والظاهر ان الشماغ لا يحول الغترة هذه لا تحول لان العمام كانت موجودة في عهدهم ولم يعني ينقل انها اه تحول يحول الرداء فقط كالبشت مثلا ونحو ذلك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويدعو سرا حال استقبال القبلة. يدعو سرا الامام حال استقبال القبلة ثم يعود فيكمل الخطبة وينهيها نعم وان استسقوا عقب صلاتهم او في خطبة الجمعة اصابوا السنة. ويستحب ان يقف في اول المطر ويخرج رحله وثيابه ما المراد باول مطرة؟ هل هو اول مطرة تنزل في السنة آآ كل ما مطره ظهر كلام ابن رجب انها اول نظرة تنزل في السنة كما ذكره عن الحنابلة والشافعية لكن فيها كلام ايضا اخر فيها كلام اخر لكن هذا الذي ذكر ابن رجب انها اول مرة تنزل في السنة فقط يستحب ان يقف في اول بطلة تنزل في السماء. نعم ويستحب ان يقف في اول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر. ويخرج الى الوادي اذا سال ويتوضأ منه ويقول اذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا واذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر استحب ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر. ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته. واذا رأى سحابا او هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره ولا يجوز سب الريح بل يقول اللهم اني اسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. واذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. واذا سمع نها حمار او نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان. واذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله باعوا مخالف الاداب كما نقله في الكشاف وظاهره ولو تكرر ذلك اذا سمع نهاق حمار او نباح كلب يستعيذ بالله ولو تكرر ذلك. كذلك اذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله ولو تكرر ذلك كما نقله بالكشاف عن ابن مفلح في الفروع نعم باب صلاة الجنازة يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل ويكره الكي وتستحب الحمية ويحرم بمحرم اكلا وشربا وصوت ملهات لقوله عليه السلام لا تداووا بمحرم. نعم المذهب ان التداوي اه جائز لكن تركه افضل تركه افضل ولو ظن نفعه ولو ظن نفعه ولا انافي التداوي التوكل على الله عز وجل ويكره التداوي بالكي قال وتستحب الحمية يستحب الحمية هذا كلام صاحب الفروع والمذهب ان الحمية اه مباح الاحتجاب عن الطعام لكي لا يتضرر انه مباح ليس مستحبا كما في الاقناع. قال ويحرم يعني التداوي بمحرم اكلا او شربا وصوتي ملهاء موسيقى مثلا يحرم تداوي بها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تتداووا بحرام وتحرموا التميمة وهي عوذ او خرزة تعلق التميمة محرمة التميمة محرمة لكن فيها طبعا كلام اذا كانت بالقرآن هل تحرم او لا تحرم فاذكر الان يعني كلام فيها نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويسن الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض. ذكر الموت به استحضاره بنفسه وانه سيموت حتى يعني يدفعه ذلك الى التوبة والازدياد من الاعمال الصالحة قال وعيادة المريض المراد به المسلم وتحرم للذمي تحرم الذمي والمبتدع الذي يجب هجره نعم احسن الله اليكم قال ولا بأس ان يخبر المريض بما يجده من غير شكوى بعد ان يحمد الله ويجب الصبر ليخبر المريض بما يجده من الوجع من غير شكوى ولو لغير طبيب ولو لغير طبيب لكن بعد ان يحمد الله قل الحمد لله لكن جاءني كذا وكذا وكذا. لا بأس يجوز. قال ويجب الصبر هذا مذهب ذهب اليه المؤلف واظنه رأي الشيخ الاسلام انه يستحب له ان يصبر ويرضى المذهب انه يستحب له ان يصبر ويرضى والمؤلف يقول ان الصبر واجب. نعم. والشكوى؟ قال والشكوى الى الله لا تنافيه بل هي مطلوبة ويحسن الظن بالله وجوبا ولا يتمنى الموت لضر نزل به. نعم ويتمنى المتمني الموت تمني الموت المذهب انه يكره. تمني الموت اذا نزل به ضر يكره الا في صورتين الصورة الاولى اه اذا خشي الفتنة والصورة الثانية آآ تمني الشهادة بل هو مستحق احسن الله اليكم قال ويدعو العائد للمريض بالشفاء واذا نزل به استحب ان يلقن لا اله الا الله. نزل به مراد به اه ملك الموت اذا نزل ملك الموت بالمريظ مستحبا لمن حضره ان يلقن ان يلقنه لا اله الا الله نعم قال ويوجه الى القبلة فان فاذا مات اغمض عينيه ولا يقول اهله الا الكلام الحسن لان الملائكة يؤمنون على ما يقولون يسجى بثوب ويسارع في قضاء دينه في قضاء دينه هو آآ وجوبه طبعا يجب المسارعة في قضاء بينه وابراهيم ذمته من نذر او كفارة لقوله عليه السلام نفس المؤمن معلقة بدينه مع كل هذا الاسراع في قضاء دينه وابراء ذمته كل هذا من قبل الدفن الناس يسارعون الان في الدفن قبل ان يعني ان يقضى دينه. اهم يعني ما يفعل للميت بعد الموت قضاء الديون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه فهذا كله قبل الصلاة عليه وقبل دفنه يقضى حتى الوصية في الوصية قالوا يتفرق حتى يحصل على ثوابها قبل الصلاة عليه وقبل دفنه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى حسنه الترمذي. ويسن الاسراع في تجهيزه لقوله عليه السلام لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله رواه ابو داوود ويكره النعي وهو النداء بموته. نداء موته هذا هو النعيم يعني يأتي شخص يقول مات فلان ويرفع صوته وينادي في الناس اما اعلام الناس اعلام الاقارب والاخوان من غير داء كما قال في الاقناع فانه لا يكره. نعم. وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه متوجها الى التي فرض كفاية. ويكره اخذ اجرة على شيء من ذلك وحمل الميت الى غير بلده لغير حاجة مكروه. ويسن للغاسل ان يبدأ باعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا او خمسا ويكفي مرة. واذا ولد سقطت لاكثر من اربعة اشهر غسل وصلي عليه لقوله عليه السلام والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة صححه الترمذي ولفظه والطفل يصلى عليه. ومن تعذر غسله بعدم ماء او غيره يؤمن. والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه فان لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه جعل على باقيه حشيشا او ورقا ويقوم الامام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة ويكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نعم يكبر آآ ثم يقرأ الفاتحة سرا قالوا ولو ليلا هذا ركن كما سيأتي ثم يكبر كما في التشهد نعم ثم يكبر ويدعو ايضا الميت سرا نعم. ثم يدعو ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا ثم يسلم واحدة عن بيمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقف مكانه حتى ترفع سنة سنة ان يقف مكانه حتى ترفع الجنازة بعد ما يسلم يقف حتى ترفع الجنازة روي ذلك عن ابن عمر ويستحب لمن لم يصلي ان يصلي عليها اذا وضعت او بعد الدفن على القبر ولو جماعة الى شهر من دفنه. ولا بأس بالدفن ليلا ويكره عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها. ويسن الاسراع بها دون الخبب. ويكره جلوس من تبعها حتى توضع بالارض للدفن ويكون من تبعها متخشعا في مآله ويكره التبسم والتحدث في امر الدنيا. ويستحب ان يدخله قبره من عند رجليه ويكره ان من عند رجلي القبر يعني يستحب ان يدخل القبر الميت يدخل القبر من عند رجليه القبر في المكان الذي تستقر فيه اجلاء الميت نعم ويكره ان يسجى قبل قبر رجل ولا يؤتى بعذر نعم احسن الله اليكم ولا يكره للرجال دفن امرأة وثم محرم واللحد افضل من الشق ويسن لا شك انه افضل من الشق لان انه الذي فعل به النبي صلى الله عليه وسلم وآآ العلماء فسروا اللحد بان يحفر في ارض القبر آآ الى في اسفل حائط القبر ما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت واما الشق فيكون كالنهر وسط القبر. نعم. ويسنه تعميقه وتوسعته ويكره دفنه في تابوت فيقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويستحب الدعاء له عند قبره بعد دفنه واقفا ويستحب لمن حضر ان يحثو عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات. ويستحب رفع ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه لقول علي لقوله استحباب رفع القبر مسنم كما اعين بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وسنما مسنب هذا الشبر نعم ويكره فوقه لقوله عليه السلام لعلي لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. رواه مسلم. ويرش عليه الماء. يرش هذا سنة ايضا يسن يرش عليه الماء ويوضع عليه الحصى ويوضع عليه حصن يحفظ ترابه. ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف لما روي في قبر عثمان ابن مظعون ولا يجوز تجسيصه ولا البناء عليه ولا الكتابة عليه. ويجب هدم البناء ولا يزاد على تراب القبر عن غيره من غيره بالنهي عنه رواه ابو داود. هذا ولا يجوز تخصيصه وضع الجص والجبس على القبر ولا البناء ايضا سواء لاصقه البناء ولم يلاصقه كذلك الكتابة عليه هذا كله كلام ابن القيم رحمه الله كلام ابن القيم وان المذهب فانه يكره يراها التنزيه وان نقل بعض الحنابلة عن بعض الشي الذين لا يعرف لهم التسمية ان هذا مكروه لكن هذا ذكره في الاقناع يعني ذكره واقره. ذكر كلام ابن القيم ويجب هدم البناء القباب الذكر ابن القيم في الاقناع فاذا وجب هدم البناء والقباب معناها ان البناء عليه محرم. ولا يقتصر على الكراهة لا يقتصر على الكراهة. الكتاب تعرفون رأي الشيخ السعدي انه اذا كانت الكتابة بل للتعليم القبر معرفة ان هذا قبر قبر فلان فلا بأس عندهم يقول واما الكتاب المنهي عنها فهي الكتاب التي كان اهل الشرك يفعلونها. من الكتابة في تعظيم الميت قال هوى المحرم اما كتابة لمعرفة ان هذا القبر قبر فلان فلا اشكال. مذهب عموما الكتابة على القبر مكروهة والتجسيس. والبناء ايضا ثم قال ولا يزال على تراب غبر من غيره للنهي عنه هذا مكروه كما في الاقناع قال ولا يجوز تقبيله تقبيل القبر والمذهب يكره يكره وتخليقه تخليق يعني وضع الطيب في القبر وتبخيره تبخير القبر ايضا هذا كله من مكروهات عن المذهب والشيخ يقول انه لا يجوز ولا الجلوس عليه والتخلي عليه وكذلك بين القبور التخلي عليه محرم على المذهب والمؤلف الذكر انه لا يجوز ايضا وكذلك بين القبور والاستشفاء بترابه هذا في الحقيقة من البدع استشفاء بترابه اه يعني المؤلف يقول انه لا يجوز وهو مكروه على المذهب وهو في الحقيقة بدعة الاستشفاء بتراب القبور بدعة قال ويحرم اسراجه هذا مذهب ايضا اسراج القبر ووضع الانوار عليه واتخاذ المسجد عليه ايضا بناء مسجد على القبور محرم ويجب هدمه ويجب هدمه نعم