﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.200
نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقوم نسبوق. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يقوم المسبوق الا بعد سلام الامام التسليمة الثانية. وان ادركه في سجود سهو بعد السلام لم يدخل معه

2
00:00:16.250 --> 00:00:36.150
وان فاتته الجمعة اذا ادركه ادرك المسبوق المأموم ان الامام بسجود السهو الذي سجده بعد السلام لم يدخل معه لانه لان الامام قد خرج من الصلاة ولم يعد اليه نعم. وان فاتته الجماعة استحب ان يصلي في جماعة اخرى فان لم يجد

3
00:00:36.150 --> 00:00:52.450
استحب لبعضهم ان يصلي معه لقوله عليه السلام من يتصدق على هذا؟ ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا نعم. وهذا واحد مما يتحمله الامام عن المأموم قراءة الفاتحة

4
00:00:53.400 --> 00:01:05.500
فمن كان له امام فقراءته له قراءة. وايضا يقول الله عز وجل واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. والمذهب عندنا انه يكره يكره المأموم ان يقرأ مع امامه يقرأ معاه

5
00:01:05.550 --> 00:01:29.500
امامه فاذا سكت الامام استحب له ان يقرأ في سكتاته فهذا واحد من ثمانية اشياء يتحملها يتحملها الامام عن المأموم. نعم. قال الامام احمد اجمع الناس على ان هذه الاية في الصلاة وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الامام عند اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الامام فيما اسر فيه وخروج

6
00:01:29.500 --> 00:01:45.600
من خلاف من اوجبه لكن تركناه اذا جهر الامام للادلة. ويشرع في افعالها بعد امامه من غير تخلف بعد فراغ الامام. نعم هذي مسألة مشهورة ايضا متى يستحب للمأموم ان يتابع امامه هل

7
00:01:45.700 --> 00:02:02.300
اذا تخلص الامام من الركن الذي هو فيه الى الركن الثاني او اذا شرع في الركن الذي هو فيه بمجرد شروعه في ركوع يسنل مأموما يشرع في الركوع او لا يشرع الامام المأموم في الركوع الا اذا استقر الامام

8
00:02:02.300 --> 00:02:22.000
المذهب خلاف ما ذكره الشيخ. ويقول بعد ويشرع في افعالها بعد امامه من غير تخلف بعد فراغ الامام. لا المذهب لا. بمجرد مشروع الامام في الركن يستحب للمأموم ان يشرع بعده ان يشرع بعده ولو لم يصل الى الركن الذي يليه

9
00:02:22.450 --> 00:02:46.700
فان وافقه في ركوع او غيره كره اذا وافق المأموم الامام في افعال الصلاة فانه يكره. واما المسابقة فعل المأموم لافعال الصلاة قبل الامام محرم قال وتحرم مسابقته نعم. فان ركع او سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده فان لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته

10
00:02:46.700 --> 00:03:09.900
هذا السبق الى ركن اه يسمونه السبق الى ركن يعني سبق انواع ايضا سبق الى ركن وبركن والسب بركن اما ان يكون بركن الركوع او السبق بركنين فهذا سبق الى ركن. السبق الى ركن. قال فان ركع او سجد قبله سهوا رجع ليأتي به

11
00:03:09.950 --> 00:03:30.100
بعده فان لم يفعل عالما عمدا يعني حتى ادركه امامه فيه بطلت صلاته ثم ذكر التخلف قالوا وان تخلف عنه بركن بلا عذر من نحو زحام او غفلة فكالسبق اليه فكسبق اليه

12
00:03:30.250 --> 00:03:56.550
وان كان تخلف عنه بركن لنحو نوم او غفلة او عجلة امام فعله فعل ما تخلف به آآ المأموم آآ عن الامام ثم يلحق الامام نعم. وان تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضى بعد سلام الامام. نعم تخلف المأموم عن امامه بركعة

13
00:03:56.550 --> 00:04:19.900
لعذر كنوم لا ينقض الوضوء طبعا او غفلة او عجلة امام تابعه فيما بقي من صلاته وقضى بعد الامام نعم. ويسن له اذا عرض عالم. يسن له الامام اذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه ان يخفف وتكره

14
00:04:20.400 --> 00:04:40.400
يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله صح انه اقرأهم واعلمهم. لانهم لم يكونوا يتعلمون شيئا من القرآن حتى يتعلموا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل

15
00:04:40.400 --> 00:05:02.000
وروى مسلم عن ابي مسعود البدري رفعه يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم السنة فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا ولا يأمن

16
00:05:02.000 --> 00:05:22.000
ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. وفي الصحيحين ليؤمكم اكبركم وفي بعض الفاظ حديث ابي مسعود فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما اي اسلاما. عندنا اه عندنا ست مراتب اه يعني الشيخ اشار الى بعض

17
00:05:22.000 --> 00:05:36.800
بها اولا اقرأ عندنا ثم الافقه ثم الاسن ثم الاشرف على المذهب والمراد بالاشرف هو القرشي ليس الاشرف قبيلي وغير قبيلي لا الاشرف هو القرشي ثم الاشرف ثم الاقدم هجرة

18
00:05:37.350 --> 00:05:57.550
الى دار الاسلام ومثله السبق بالاسلام ثم الاتقى والاورع ثم الاتقى هذه ست مراتب آآ يقدم بها في الامامة نعم. ومن صلى باجرة لم يصلى خلفه. قال ابو داوود سئل احمد عن امام يقول اصلي بكم رمضان بكذا. فقال اسأل الله العافية ومن

19
00:05:57.550 --> 00:06:07.550
يصلي خلف هذا. هذا طبعا ان دفع كما قال في الكشاف ان دفع اليه من غير شرط فلا بأس كذلك قال الشيخ منصور وكذا لو كان يعطى من بيت المال

20
00:06:07.550 --> 00:06:24.200
او من وقف فانه تصح الصلاة. تصح الصلاة خلفه نعم ولا يصلى خلف عاجز عن القيام الا امام الحي وهو كل امام مسجد راتب اذا اعتل صلوا وراءه جلوسا. نعم الاصل الاصل والقاعدة

21
00:06:24.200 --> 00:06:49.400
انه لا تصح الصلاة خلف العاجز عن الركن او الشرط لا تصح الصلاة خلف العاجز عن الركن او الشرط الا اذا كان العاجز اماما راتبا وعجز عن ركن فقط فانه يعذر. اذا عجز عن ركن القيام وكان مريظا مرظا يرجى برؤه. مريظا مرظا يرجى برؤه

22
00:06:49.400 --> 00:07:07.300
فتصح الصلاة خلفه وكما ذكرت سابقا ابتدأ الصلاة بهم اه جالسا جاز واستحب لهم ان يصلوا جلوسه ويجوز قيامهم وان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا

23
00:07:07.450 --> 00:07:24.600
وان صلى الامام وهو محدث او عليه نجاسة ولم يعلم الا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه واعاد الامام وحده في الحدث. ويكره ان قوما اكثرهم يكرههم مسألة مشهورة ايضا مسألة مشهورة في المذهب وهي اذا صلى الامام وهو محدث

24
00:07:24.900 --> 00:07:48.100
او عليه نجاسته فلا يخلو الحال ان جهل هو والمأموم بحثت انقضت الصلاة فانه آآ صحت صلاة من خلفه فقط ولا تصح له يعيدها. اما اذا علم هو او واحد من المأمومين فانها لا تصح صلاتهم كلهم

25
00:07:48.450 --> 00:08:08.050
وايضا قال ويكرهني ام قوما اكثرهم يكرهوا بحق. مراد لخلل في دينه او فضله كما قال في الاقناع نعم قال ويصح اهتمام متوضئ بمتيمم والسنة وقوف المؤمنين خلف الامام. لحديث جابر وجبار لما وقفا عن يمينه ويساره اخذ

26
00:08:08.050 --> 00:08:28.050
ايديهما فاقامهما خلفه رواه مسلم. واما صلاة ابن مسعود بعلقمة والاسود وهو بينهما فاجاب ابن سيرين بان المكان كان ضيقا. نعم الاصل ان الامام يتقدم على المأمومين. في السنة ان آآ يقف المأمومون خلف الامام. ويستثنى من ذلك آآ

27
00:08:28.050 --> 00:08:55.600
امام العراة فيصلي وسطه وجوبا وايضا المستثنى الثاني امامة النساء تقف وسطهن استحبابا يعني ايه؟ الافضل ان تقف في الصف ولا تتقدم عليهم خلافا الرجال نعم وان كان وان كان المأموم واحدا وقف عن يمينه فان وقف عن يساره اداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته وان ام رجلا وامرأة وقف

28
00:08:55.600 --> 00:09:09.700
الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث انس رواه مسلم وقرب الصف منه افضل وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض وكذا توسطه الصف لقوله عليه السلام. وسطوا الامام وسدوا الخلل. وتصح

29
00:09:09.700 --> 00:09:24.150
صبي في نفل لقول انس رضي الله عنه صففت انا واليتيم وراءه والعجوز مصافة الصبي في النفل آآ لا في الفرض فاذا صفى آآ بالغ مع صبيه في فرض فانها لا تصح

30
00:09:24.400 --> 00:09:44.550
انه يكون فذا قال لقول انس رضي الله عنه صففت انا واليتيم وراءه يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا وان صلى فذا لم تصح اذا صلى الشخص فذا خلف الامام او خلف الصف فان صلاته

31
00:09:45.200 --> 00:10:05.200
لا تصح الا المرأة اذا صلت خلف الرجل او صلت خلف صف رجال فان صلاتها صحيحة. نعم. وان كان المأموم يرى الامام او من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف. وكذا لو لم ير احدهما ان سمع التكبير بامكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة

32
00:10:05.200 --> 00:10:20.600
وان كان بينهما طريق وانقطعت فيه الصفوف لم تصح واختار الموفق وغيره ان ذلك لا يمنع لعدم النص فيه والاجماع. هذا يعني اه اختيار الموفق رحمه الله هذا الكلام في اه الاقتداء

33
00:10:21.550 --> 00:10:41.550
والاقتداء في المذهب يعني لا يخلو حال اما ان يكون المأموم والامام في نفس المكان في نفس المبنى في نفس المسجد فيشترط فقط سماع التكبير والعلم بانتقالات الامام. واما اذا كان الامام في مبنى او في مسجد والمأموم خارج المسجد او في

34
00:10:41.550 --> 00:11:02.600
من الاخر فيشترط حتى تصح عن المأموم ان يرى الامام او من وراءه الشرط الثاني العلم بانتقالات الامام قال واذا كان المأموم يرى الامام او من ورائه صح. هذا اذا كان خارج المسجد. اذا كان مأموم الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد

35
00:11:02.900 --> 00:11:26.450
ولو لم تتصل الصفوف عرفا حتى لو انقطعت صفوف يعني صف فاضي وبعدين صفين في ناس يصلون ثم صف فاضي وهكذا فان صلاة المأمومين صحيحة. قال وكذا لو لم احدهما ان سمعا التكبير وكذا لو لم يرى احدهما ان سمع التكبير لامكان الاقتداء بسماع

36
00:11:26.450 --> 00:11:45.950
تكبير كالمشاهدة هذا قوله وكذا لو لم يرى احدهما ان سمع التكبير هذا محتمل في الحقيقة. وآآ يعني يحتمل انه لا يشترط ان يرى والمأموم الامام اذا كان او من وراءه اذا كان خارج المسجد والمذهب كما ذكرت

37
00:11:46.650 --> 00:12:05.700
انه اذا كان المأموم خارج المسجد فيشترط لصحة صلاته ان يعلم بتقالة الامام وان يرى الامام او المأمومين قال وان كان بينهما طريق هذا اذا كان الامام من خارج المسجد وهناك طريق يفصل بين المأموم وبين الامام وجماعته وانقطعت فيه الصفوف

38
00:12:05.700 --> 00:12:23.050
لم تصح لم تصح اه واختار الموفق ان ذلك لا يمنع يعني وجود الطريق في الصفوف الذي يقطع الصفوف لا يمنع من صحة الاقتداء لعدم النص فيه والاجماع هكذا ذكره الشيخ منصور في

39
00:12:23.200 --> 00:12:41.800
اه كشاف القناع. نعم. ويكره ان يكون الامام اعلى من المأموم. قال ابن مسعود لحذيفة الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى. رواه الشافعي اسناد ثقات. ولا بأس بيسير كدرجة منبر لحديث سهل انه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرة فسجد الحديث

40
00:12:41.850 --> 00:13:01.850
ولا بأس بعلو مأموم بان ابا هريرة رضي الله عنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام رواه الشافعي. ويكره تطوع الامام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة مرفوعا رواه ابو داوود لكن ولكن قال احمد لا اعرفه عن غير علي. نعم اكره تطوع لباس في مواضع مكتوبة. فيستحب ان يتطوع في غير الموضع المكتوب حتى

41
00:13:01.850 --> 00:13:15.550
فلا يظن المأموم ان ان الامام لم ينتهي من صلاته واما المأموم فذكر في الاقناع ان الاولى الاولى الا يصلي في موضع مكتوبة والاولى انه يصلي في موضع غير مكتوبة

42
00:13:15.900 --> 00:13:35.900
نعم ولا ينصرف المأموم قبل الامام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف رواه مسلم. نعم. فيستحب الا ينصرف المأموم قبل الامام وذكرت كلام شيخ الاسلام ان المراد بالانصراف هنا آآ قبل الامام قبل التفات الامام. يستحب الا ينصرف

43
00:13:35.900 --> 00:13:51.750
المأموم حتى يلتفت الامام على المأمومين ثم ينصرف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويكره لغير الامام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه الا فيه بنهيه عليه السلام عن ايطان كايطان البعير

44
00:13:51.800 --> 00:14:11.800
ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ما له او ما هو مستحفظ عليه. لان المشقة اللاحقة بذلك اكثر من بل الثياب بالمطر الذي هو بالاتفاق لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة او المطيرة في السفر صلوا في رحالكم

45
00:14:11.800 --> 00:14:29.400
هم اخرج وله ما عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة في يوم مطير يوم جمعة اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن

46
00:14:29.400 --> 00:14:49.400
استنكروا فقال فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. واني كرهت ان اخرجكم في الطين والدحد. ويكره حضور تدري من اكل ثوما او بصلا ولو خلا من ادمي لتأذي الملائكة. نعم هذا يعني كلام في آآ الاعذار التي آآ

47
00:14:49.700 --> 00:15:06.600
اه يعذر بها في ترك الجمعة والجماعة وهي تقريب المذاهب الحنابلة من يعني اه هم الذين قالوا فقط بوجوب الجماعة على الاعيان واعذار التي يعذرون بها في ترك الجمعة جمع كثيرة حول العشرين او اكثر

48
00:15:07.600 --> 00:15:30.250
فذكر مؤلف بعض هذه الاعذار المريض والخائف آآ من ضياع ما له او يخاف ضياع ما هو مستحفظ عليه ثم اتى ببعض الادلة وثم قال ويكره حضور المسجد لمن اكل ثوما وبصلا يكره حضور المسجد ولو خلا من ادمي حتى لو نبك فيه احد

49
00:15:30.550 --> 00:15:49.700
يكره حضور مسجد لمن اكل ثوما او بصلا. او ولو خلا ولو خلا من ادمي لتأدي اه الملائكة وكذلك الحق بعض الحنابلة المتأخرون اه اه من الدخان التتن يسمونه التتن

50
00:15:49.900 --> 00:16:07.300
فاذا شربه يكره له حضور المسجد لتأدي الناس اه به وكذلك يكره حضور اي جماعة وحتى في غير مسجد في عمل في صالات افراح يكره حضور هذه الجماعة لمن اكل ثوم

51
00:16:07.300 --> 00:16:27.300
منعوا بصرا او ما يتأذى برائحته. نعم. باب صلاة اهل الاعذار يجب ان يصلي المريض قائما في فرض لحديث عمران مرفوعا صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبك رواه البخاري زاد النسائي فان لم تستطع فمستلقيا. ويومئ بركوعه وسجوده ما امكنه برأسه لقوله عليه السلام اذا

52
00:16:27.300 --> 00:16:51.450
بامر فاتوا منه ما استطعتم ويكون سجوده اخفض من ركوعه. صلاة الاعذار المراد به المريض والخائف المسافر ونحوهم لكنهم يذكرون هؤلاء الثلاثة المريض والمسافر والخائف فالاصل ان مريض يجب عليه ان يصلي قائما في فرض

53
00:16:51.600 --> 00:17:08.700
قالوا ولو كصفة ركوع او معتمدا او مستندا الى حائط ولو باجرة لو كان قادرا على الاجرة وهذا يعني آآ آآ فيه يعني تنبيه لكثير من الناس الذين ما يعني

54
00:17:08.750 --> 00:17:21.650
ان يطرأ لهم شيء الا جلسوا على الكرسي وهم يستطيعون القيام. نقول اذا كنت قادرا على القيام فتقف حتى لو كنت مستودع الكرسي على الجدار على مسند على اي شيء لا تصلي جالسا

55
00:17:21.650 --> 00:17:34.400
ابدا فان صليت جالسا في حال اه مقدرتك على القيام فان صلاتك غير صحيحة والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران صلي قائم فلم تستطع فقاعدا

56
00:17:35.050 --> 00:18:00.250
فيصلي انسان آآ قاعدا وآآ يركع وآآ كيفية الركوع من القاعد هو ان يحني ظهره الى ان يقابل بوجهه قدام ركبتيه ان يحني ظهره الى ان يقابل آآ بوجهه قدام ركبتيه واما السجود فيسجد على الارض يسجد على الارض

57
00:18:00.300 --> 00:18:15.500
فان لم تستطع فعلى جنبك المراد على جنب الايمن زاد النسائي فان لم تستطع فمستلقيا ورجلاه القبلة من من جاء يعني من آآ استطاع الصلاة على جنبه يقولون يجوز ان يصلي يوم

58
00:18:15.500 --> 00:18:39.000
ورجلاه الى القبلة. يصلي مستلقي على ظهره ورجلاه الى القبلة. وفي هذه الحالة يومئ بركوعه وسجوده ما امكنه برأسه برأسه هنا يا عبد الكريم هنا فقط قالوا برأسه اما انا ما الحقته من انه بالبدن هذا ليس مراد عندهم. هنا هو يصلي على جنبه او مستلقيا

59
00:18:39.000 --> 00:19:04.550
على ظهره فهذا لا يستطيع ان يركع ويسجد الا برأسه فقط ويومئ بركوعه وسجوده ما امكنه برأسه ولكن يجعل سجوده اخفض من ركوع وجوبا حتى يتميز السجود عن الركوع ثم ذكر الصلاة صلاة الصلاة على الراحلة نعم يا شيخ. احسن الله اليكم قال ويكون سجوده اخفض من ركوعه وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة

60
00:19:04.550 --> 00:19:18.850
دائرة خشية تأذن بوحل او مطر بحديث يعلى ابن امية رواه الترمذي وقال العمل عليه عند اهل العلم. والمسافر يقصر الرباعية تصح صلاة الفريضة على الراحلة سواء كانت واقفة او ساهرة

61
00:19:18.950 --> 00:19:38.900
في هذه الحال يخشى ان يتأذى بالوحل والمراد بالوحل هو الطين او المطر ان نزل بحديث يعلى بن امية آآ فاذا كان خائفا آآ ان يتعذى بهذا الوحل او المطر فانه يجوز له ان يصلي على الراحلة

62
00:19:38.900 --> 00:19:55.100
ظاهرة كلامي هنا سواء كان مسافرا او في الحضر. سواء كان مسافرا او في الحذر لكن عليه الاستقبال استقبال القبلة وما يقدر عليه من ركوع وغيره. ثم سيتكلم الان عن صلاة المسافر. صلاة المسافر. نعم

63
00:19:55.100 --> 00:20:16.950
والمسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان وان ائتم بمن يلزمه الاتمام اتم ولو اقام مسافر آآ به المسافر اه سفرا مباحا او واجبا او مستحبا اما الذي يسافر سفرا مكروها او محرما فانه ليس له ان يقصر

64
00:20:17.000 --> 00:20:36.100
يقول يقصر الرباعية خاصة فيخرج بذلك الفجر والمغرب. وله الفطر في رمضان ايضا مسافر سفر آآ قصري  اه سفرا مباحا او واجبا او مستحبا هو الذي يترخص اما المسافر سفرا مكروها او محرما فلا يترخص

65
00:20:36.150 --> 00:20:52.200
قال وان ائتم بمن يلزمه الاتمام كالمقيم اتم المذهب عندنا ان المسافر يتم في احدى وعشرين سورة احدى وعشرين مسألة المؤلف لم يذكر الا بعض المسائل لعلها هي المسألة الوحيدة

66
00:20:52.300 --> 00:21:12.300
ها منها من هذه الصور اذا تم بمقيم فيلزمه ان يتم يلزمه ان يتم. قال ولو قام ولو قام بقضاء حاجة بلا نية اقامة ولا يعلم متى تنقضي او حبسه مرض او مطر قصر ابدا. لقضاء حاجة في بلد بلا نية اقامة ما عنده نية اقامة تقطع حكم

67
00:21:12.300 --> 00:21:25.500
سفر وهي قامت اكثر من عشرين صلاة ولا يعلم متى تنقضي. تنقضيه يوم يومين ثلاثة ايام اربعة عشرة شهر ما يعلم. او حبسه مرضه هو يريد ان يسير لكن حبسه المرض ما يستطيع

68
00:21:25.900 --> 00:21:40.650
يريد ان يسافر الى بلده او يريد ان يسافر بلده وهناك امطار تمنعه من السفر في اللي هو الرجوع الى بلده فانه له ان يقصر ما دام باقيا في ذلك المكان لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بتبوك

69
00:21:40.650 --> 00:21:58.650
عشرين يوما يقصر الصلاة كما رواه الامام احمد. ثم قال الاحكام المتعلقة بالسفر اربعة القصر والجمع والمسح والفطر. ويجوز والجمع آآ والمسح والفطرون المراد به سفر القصر المراد به سفر

70
00:21:58.700 --> 00:22:20.450
القصر الذي يجوز فيه ان تقصر الصلاة هو الذي يبلغ المسافة كما يذكره العلماء. يجوز فيه هذه الرخص الاربع القصر والجمع والمسح والفطر. ثم تكلمنا عن الجمع بين الصلاتين. نعم. ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما لمسافر وتركه افضل غير جمع

71
00:22:20.450 --> 00:22:40.450
ومزدلفة ولمريض يلحقه بتركه مشقة. لانه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر. وثبت جواز الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض واحتج احمد بان المرض اشد من السفر. وقال الجمع في الحضر اذا كان من ضرورة او شغل. وقال احمد صحت صلاة الخوف عنه صلى الله عليه وسلم. نعم

72
00:22:40.450 --> 00:23:01.400
هنا اتكلم عن الجمع طبعا عندنا الجمع اه بين الظهرين وبين العشائين له ثمان حالات. ثمان حالات وعندنا الجمع يختص الجمع بين عشائين في ست حالات ثمان حالات يجوز فيها الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. وست حالات يجوز فيها الجمع بين العشائين فقط

73
00:23:01.650 --> 00:23:17.400
المؤلف اقتصر على بعض هذه الاشياء قال يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاء في وقت احداهما لمسافر المسافر يجوز له ان يجمع بينهم الظهرين وبين العشائين. وقال وتركه افضل. المذهب عندنا ان الافضل ترك الجمع

74
00:23:17.650 --> 00:23:34.000
الافضل ترك الجنة اه السنة عدم الجمع. تقصر؟ نعم. يسن لك ان تقصر. لكن لا يسن لك ان تجمع. الافضل للمسافر ان يترك الجمع ويصلي كل صلاة في وقتها قال غير جمعي عرفة

75
00:23:34.400 --> 00:23:58.300
ومزدلفة. جمع عرفة ومزدلفة مستحب الافضل ترك القصر ترك الجمع الا في عرفة مزدلفة فيسن الجمع. جمع التقديم في عرفة وجاء من التأخير في مزدلفة الثاني الذي يجوز له الجمع بين الظهرين والعشاءين قال مريظ يلحقه بتركه مشقة يلحقه بترك الجمع بين الظهرين وبين العشاءين مشقة

76
00:23:58.350 --> 00:24:21.600
لانه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر الحالة الثالثة المستحاضة قال وثبت جواز الجمع للمستحاضة. وآآ يسمونه الفقهاء يسمونها من من حدثوا ذلك من حدث مستمر لا يتوقف. قالوا نوع مرض واحتج احمد بان المرض اشد من السفر. وقال الجمع في الحضر اذا كان من

77
00:24:21.600 --> 00:24:41.600
شغل هذا ايضا من انواع من الانواع التي يجوز فيها الجمع يقولون كل عذر يبيح تارك الجمعة وجماعة يجوز له الجم كل عذر يبيحوا هذه قاعدة او كلية كما يسميها بعض المعاصرين. كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يجوز له الجمع بين الظهرين

78
00:24:41.600 --> 00:25:04.000
بين العشاءين ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن اه طبعا لم يأت المؤلف بما يختص به الجمع بين العشائين ما اتى بشيء ابدا اه منها طبعا المطر والوحل والبرد والجديد ونحو ذلك الى ستة احوال يجوز فيها الجمع بين العشاء. نعم الان سيتكلم عن صلاة الخوف نعم. احسن الله

79
00:25:04.000 --> 00:25:24.000
قال رحمه الله وقال احمد صحت صلاة الخوف عنه صلى الله عليه وسلم من ستة اوجه او سبعة. كلها جائزة. واما حديث سهل فانا اختاره وهي صلاة ذات الرقاع طائفة صلت معه وطائفة تجاه العدو. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم. ثم انصرفوا

80
00:25:24.000 --> 00:25:40.150
صفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وله ان يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بهم

81
00:25:40.400 --> 00:25:56.800
رواه احمد وابو داود والنسائي. بعد صلاة الخوف لها اه ستة اوجه عندنا في المذهب اشترط لصلاة الخوف الشيطان الشرط الاول ان يكون القتال مباحا والشرط الثاني اه خوف هدم العدو

82
00:25:57.000 --> 00:26:13.900
خوف هجم او هجوم العدو وقال وله ان يصلي بكل طائفة صلاة يعني المراد كاملة اربع ركعات بهؤلاء واربع ركعات بهؤلاء ويسلم بهم هذا لا اشكال فيه لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما يعني يستحب

83
00:26:14.200 --> 00:26:34.850
اه حمل السلاح. صلاة الخوف انا اذكر انها قسمين القسم الاول صلاة الخوف. والصلاة الثانية يذكرونها في الخوف وهي صلاة شدة  اذا اشتد الخوف صلوا رجال ركمان كما سيذكره مؤلف. نعم. ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم ولو قيل بوجوبه لكان له وجه

84
00:26:34.850 --> 00:26:50.900
لقوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتهم. ان يحمل اه كما نكون معهم السلاحي ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه

85
00:26:51.300 --> 00:27:01.550
اه اما قوله رحمه الله ولو قيل بوجوبه لكان له وجه هذا لم ارها عند غيره هذا من عنده رحمه الله ولو قيل بوجوبه لكان له وجه امرها عند غيره

86
00:27:02.800 --> 00:27:21.400
لكن يستحب حمل سلاح المذهب انه يستحب ان يحمل معه السلاح ولو كان فيه نجاسة كما نص عليه العلماء نعم واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا يومئون بقدر الطاقة

87
00:27:21.400 --> 00:27:42.450
يكون السجود اخفض من الركوع. ولا تجوز جماعة ان لم تم ولا تجوز جماعة ولا جماعة لا تجوز جماعة يعني يعني الظمير الفاعل ظمير صلاة الخوف ولا تجوز جماعة ان لم تمكن المتابعة

88
00:27:44.600 --> 00:28:09.450
لحسن وانتم اخطر انكم نستفيد ولا ولا هي قاعدة في كل الصلاة اه يعني لا لا تجوز صلاة الخوف جماعة ولا لا تجوز الجماعة  ولا تجوز جماعة كانها ثقيلة لها وجهها

89
00:28:10.300 --> 00:28:33.900
ولا تجوز جماعة اه ايش رأيك يا عبد الكريم هو لو ذكرها لو ذكرها في باب صلاة الجماعة ايه تكون ولا تجوز جماعة انت مشكورة في النسخة الثانية ولا غير مشكولة

90
00:28:35.750 --> 00:28:59.650
جماعة مضمومة ها ايه هذا اللي يظهر يفهم جماعة  ولا تجوز صلاة الخوف جماعة ايش رأيكم قال لي يا جماعة افضل  احسن الله اليكم