﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:17.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فماذا عقوف التمتع على الانسان ان يأتي

2
00:00:17.200 --> 00:00:33.650
العمرة لوحدها يطوف يسعى لها ثم اذا تحلل يأتي بعد ذلك يحرم بالحج ويأتي بالحج ويطوف بالحج ويسعى للحج لكن عندما الانسان يقبل ما بين العمرة والحج فهنا العمرة لا تتميز

3
00:00:33.750 --> 00:00:53.150
عن الحج بافعال فتدخل فيها دخولا كاملا. فهنا الحج عبادة قدوة. والعمرة عبادة صغرى. واجتمع وهما من جنس واحد يعني الافعال التي تفعل في العمر وهي ايضا تفعل في الحج وان كان الحج في افعال ما موجودة في العمرة

4
00:00:53.200 --> 00:01:18.650
من الوقوف عرفة والمبيت في مزدلفة ومنى ومن الجماص ولكن يستويان بالطواف والسعي ما تتميز بشيء فتدخل في الحج هنا كاملة عندما يكون الانسان بينهما فكذلك تكبيرة الاحرام وتكبيرة الهويد والركوع هما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا

5
00:01:18.650 --> 00:01:38.650
وتكبيرة الفويل وقوعها الصغرى فتدخل فيها في هذه الحالة. تدخل فيها في هذه الحالة ولذلك هذا جاء عن جمع من السلف هذا القول جاء عن جمع من السلف وهو ممن يلاحظ او قد يلاحظ على بعض المأمومين انهم اذا وجدوا الامام رافع كبروا وهم راكعين

6
00:01:38.650 --> 00:02:06.200
وهذا خطأ هذا خطأ بل لابد ان يكبر وهو قائم ثم يركع. يكبر وهو قائم ثم يركع. قال وتكبيرة الاحرام قل هذا الركن الثاني من اوكان الصلاة وهي تكبيرة الاحرام والدليل على هذا ما جاء في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد الحنفي

7
00:02:06.200 --> 00:02:30.100
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة المفتاحها وتحريمها التكبير وتهليلها التسليم ولما جاء في الصحيحين من حديث المقبري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في

8
00:02:30.100 --> 00:03:01.750
قال اذا قمت الى الصلاة فامر ان يكبر فالانسان لا يكون داخلا في الصلاة حتى يكبر فتسبيغة الاحرام ركن من اركان الصلاة وقد اختلف اهل العلم في صفة التكبير بعد اتفاقهم على ان اه الافضل للانسان ان يقول الله اكبر

9
00:03:02.000 --> 00:03:27.050
وهذا بالاتفاق انه يكون اذا قال دخل في الصلاة ولكن السلف في غير قول المصلي الله اكبر فقال الامام الشافعي قال الله الاكبر يكون داخلا يكن داخلا في الصلاة والله الكبير يكون داخلا في الصلاة

10
00:03:27.450 --> 00:03:49.850
اما قال الله الله اكبر الله كبير عن الشافعي يكون داخلا يكون في الصلاة وجاء عن ابي حنيفة انه يدخل في الصلاة بكل قول فيه تعظيم لله. كل قول فيه تعظيم لله كان يقول الله العظيم او الله الجليل وما شابه ذلك كن داخلا

11
00:03:49.850 --> 00:04:06.950
في الصلاة ان هذا يقوم عن التكبير وهذا من قولين فيهما نظر والصواب انه لابد على المصلي ان يقول الله اكبر هذا لا يجوز الصلاة الا بقوله الله اكبر لان هذا الذي جاء للرسول عليه الصلاة

12
00:04:06.950 --> 00:04:30.700
نعم ولم يأتي عنه سواه لم يأتي عنه سواه ثم قال وكذا قراءة الفاتحة على الامام والمنتظر هذا هو الركن الثالث من اركان الصلاة وبالتالي علمنا ان ليس هناك وفنا ما بين تكبيرة الاحرام وما بين الفاتحة

13
00:04:30.850 --> 00:04:49.750
وتعلمون ان ما بين الاحوام والفاتحة دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب فالركن الثالث هو تكبيرة عفوا الركن السادس هو قراءة الفاتحة وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم

14
00:04:50.650 --> 00:05:18.850
والفت فيها كتب ووسائل في هذه المسألة وبالذات في وجوب الفاتحة على المأموم عندما يكون خلف الامام فهذه فيها خلاف مطول بين اهل العلم وممن الف في القراءة خلف الصلاة البخاري كما تعلمون له جزء القراءة والبيهقي ايضا له جزء قراءة وكلاهما

15
00:05:18.850 --> 00:05:44.450
وابن خزيمة كذلك والسليماني ايضا له جزء ذكر ان له جزءا في ذلك وغيرهم ممن علم في هذه القضية والمسألة ولعل الاقرب والله اعلم طبعا لسنا فيها اقوال متعددة المسألة فيها اقوال متعددة لعلها تصل الى خمسة اقوال

16
00:05:44.900 --> 00:06:09.300
القول الاول ان الفاتحة لا تكذب لا على الامام ولا على المأموم ولا على المنكر وهذا من اقوال الحنفية والقول الثاني ان الفاتحة اجب على الامام دون المأموم وان الانسان في

17
00:06:09.350 --> 00:06:38.500
الى صلاة الجماعة المأمومين لا تجب عليهم الفاتحة والقول الثالث ان انه يفوق ما بين الصلاة الجهوية والسوية فتجب على المأمومين قراءة الفاتحة في الصلاة اه اثيوبية دون الجهرية اجب اصراط السوية دون الجهرية. والقول الرابع ان الفاتحة واجبة. على على الامام وعلى المأموم وعلى

18
00:06:38.500 --> 00:07:03.600
المنفل وسواء كانت الصلاة سرية سرية او جهوية بالنسبة للمأموم يجب عليه ان يقرأ الفاتحة وهذا الذي اختار المصنف رحمه الله وهو الاوجع كما سمعت بمشيئة الله والقول الخامس وهو قول البخاري ان الفاتحة بحيث انها لا تصلح يعني لو جاء

19
00:07:03.900 --> 00:07:28.300
الامام لو جاء ابو المغموم والامام رافع ان قراءة الفاتحة في هذه الحالة ما قصده؟ ان قراءة الفاتحة في هذه الحالة لا تصح فخمسة اقوال في المسألة واوضح هذه الاقوال ان الفاتحة واجبة على الامام وعلى المأموم وعلى المنكر

20
00:07:28.300 --> 00:07:48.700
وسواء كانت الصلاة الطبية او جاهلية بالنسبة للمأموم. ولكنها تسقط في حالة عندما يكون الامام رافع ويدخل المأموم معه في هذه الحالة فانها تسقط كما دل على هذا حديث ابي بكرة بمشيئة الله

21
00:07:49.350 --> 00:08:07.550
اما دليل هذا القول جاء في الصحيحين من حديث الزهبي عن محمود بن ربيع عن عباد ابن الصامت انه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وهذا عام قال لا طلعت

22
00:08:08.150 --> 00:08:31.600
سواء كان ذلك في صلاة المأموم خلف الامام او في صلاة المنفوت الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وايضا مما جاء في صحيح مسلم من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة انه سئل عليه الصلاة والسلام قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة في

23
00:08:31.600 --> 00:08:56.600
ومعنى علاج اي ناقصة الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل صلاة وهنا هذا يشمل كل صلاة الامام المأموم والمنفذ والجهلية اذا لا بد فيها من قراءة الفاتحة ولذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه

24
00:08:56.750 --> 00:09:16.350
انه امر من سأله خالقه في الصلاة وان كنت خلفه خالقها فيها وان كنت خلفي فامر ان يقرأ بذلك واوس عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد ولم ينقل عن احد من الخلفاء الراشدين ما يخالف ما جاء عن عمر رضي الله

25
00:09:16.350 --> 00:09:31.900
الله تعالى عنه وهذا قد ثبت عن ابي هريرة كما في مسلم ابو هريرة رضي الله عنه قال ممن سأله خالفها فيها في نفسك فامره ان يقرأ بالفاتحة اذا كان خلف الامام

26
00:09:32.250 --> 00:09:46.950
فامرا يقوى فيها بالفاتحة وابو هريرة هو احد من هو حديث لا صلاة هو الذي هو نعم كل صلاة لا يكره فيها بفاتحة حجاب فهذا الذي فهمه ابو هريرة من الحديث

27
00:09:47.150 --> 00:10:03.650
وهذا قد جاء عن عبادة ابن الصامت ايضا رضي الله عنه انه امر بقراءة الفاتحة واما ما جاء عن جابر رضي الله عنه من ان من ان قراءة الامام تجزئ عن قواعد المأموم

28
00:10:03.800 --> 00:10:24.900
جابر رضي الله عنه قد قد يكون لا عمل بالامر الذي جاء في حديث عبادة وفي حديث ابي هريرة من الامر بقراءة الفاتحة بخلاف مثلا ابو هريرة هو الذي روى الحديث علم بالعموم وهذا الذي فهم من الحديث

29
00:10:25.400 --> 00:10:49.650
واما ما جاء ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه فهذا الحديث حديث ظاهر. رواه الامام خلف هذا الحديث حديث باطل. وقد نقل ابناء اهل الحديث على عدم الاحد بن حجر نقل الجماعة للحديث على عدم صحته وقد ضعف البخاري ضعف هذا الحديث ونقل من حجر وجماعة في الحديث على عدم صحته وانما هو

30
00:10:49.650 --> 00:11:12.450
وموتا والصواب انه موسم خلفه الصواب انه موسم. هو اخطأ من فوهذا الحديث من تقدم للحفاظ على تضعيفه وعدم صحته واما الزيادة التي جاءت لا تقرأ الا في فاتحة الكتاب فهذه الزيادة قواها جمع من اهل العلم لا تقرأ الا

31
00:11:12.450 --> 00:11:33.900
فاتحة الكتاب فهو جمع من اهل العلم هو ممن قواها البيهقي صحح جميع ابن خزيمة وغيبة صححه هذه الزيادة نعم والزيادة هذي فيها الرأي والنظر نعم ولكن يغني عن هالزيادة حديث عبادة حديث عبادة يغني عنها الزيادة

32
00:11:33.950 --> 00:11:51.250
يا صلاة قال الا بفاتحة الكتاب والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبادة لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فاذا لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة وسواء قرأها المأموم قبل

33
00:11:51.250 --> 00:12:10.400
نعم او قضاها بعد ان ينتهي الامام او قضائها مع الامام المهم عليه ان يقرأ بالفاتحة وهذي المسألة الادلة فيها من الطرفين كثير وهو الجواب عنه مناقشة الاقوال والفت فيها كتب ووسائل كما تقدم

34
00:12:10.900 --> 00:12:30.350
قال وكذا الركوع لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفعوا نعم لقوله عز وجل نعم يا ايها نعم لقوله تعالى واوقعوا يا ايها الذين امنوا انفعوا واسجدوا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفعوا ووسدوا ولقوله تعالى واوقعوا مع الراكعين

35
00:12:30.400 --> 00:12:57.300
الركوع غفر لله في الصلاة فالله عز وجل قد امر به  او ركوع اصوات وايضا لان الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله قد بين ذلك لم يدع الركوع عليه الصلاة والسلام

36
00:12:57.300 --> 00:13:17.000
في صلاته بل امر به الموت في صلاته فقال ثم موتى حتى اطمئن راكعا فجاءت الاوامر من الله عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام بالامر بالركوع ثم قال والطمأنينة في هذه الافعال ركن

37
00:13:17.450 --> 00:13:39.250
عالية طمأنينة في الركوع وفي رفع من الركوع وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين في الرفع بعد  فالطمأنينة في هذه الافعال ركن لقوله عليه الصلاة والسلام في المسيء في صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا

38
00:13:39.350 --> 00:13:56.900
فامره بالطمأنينة وذلك ان المسيء في صلاته فهو كطمأنينة. وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام على صلاته بالبخلان قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فدل هذا على ان طمأنينة وكن وهذه القضية قضية مهمة جدا

39
00:13:57.350 --> 00:14:13.900
وذلك انه يلاحظ على كثير من المصلين لا يطمئن في صلاته وهذا من عهد الصحابة هذا الشيء من عهد الصحابة بل من اهل لاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام عليه انه لا يطمع

40
00:14:14.200 --> 00:14:27.750
وايضا كما سوف يأتينا في حديث حذيفة حديث حذيفة رواه البخاري وعبد الرزاق. من حديث زيد بن وهب وفي رواية عبد الرزاق قال انت منذ متى على هذه الصلاة؟ قال منذ اربعين سنة

41
00:14:27.900 --> 00:14:42.900
قال انت منذ اربعين سنة ما صليت اللفظ النفاق المصلي فهذا لفظ البخاري. واللفظ قال ان منذ اربعين سنة على هذه الصلاة وروى ابن ابي شيبة المصنف من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة

42
00:14:43.050 --> 00:15:00.900
موقوف عليه رضي الله عنه انه قال قال ان الرجل ليصلي ستين سنة لا تصح له صلاة ممن يقيم الركوع ولا يقيم السجود وممن يقيمون السجود ولا يقيم الركوع يعني لا يطمئن في ركوعه او في سجوده

43
00:15:01.650 --> 00:15:22.400
لا يلاحظ على كثير من المصلين انه لا يطمئن في صلاتهم بل مع الاسف حتى بعض الائمة انهم يعلمون الناس على العجلة في الصلاة وعدم الطمأنينة احيانا بعض الائمة وهي تستعجل عجلة شديدة بحيث ما يطمئن الناس خلفه

44
00:15:23.000 --> 00:15:46.000
فلذلك لابد على الائمة ان يطمئنوا في صلاتهم ويوقدوا ولا يستعجلوا حتى يتعلم من خلفهم يتعلمون الطمأنينة وصوت الاستعجال واحيانا تجد اذا الامام باب وصلى احد المأمومين صلى بالناس تجد بعض هؤلاء الذين يصلون بالناس لا يطمئنون في صلاتهم

45
00:15:46.850 --> 00:16:06.850
ولذلك يلاحظ مثلا في عندما الانسان يقول مثلا مسافر المساجد في السفر ما يكون لها ائمة او يكتب فيها الناس اللي يمضغون عليها فتجد احيانا اذا دخلت مع وجدت جماعة ودخلت معهم تجد في كثيرا يلاحظ ان اللي يصلي

46
00:16:06.850 --> 00:16:22.500
الناس انه ما يطمع يسلم الناس من العامة تجده ما يطمح الله اكبر ثم قال السلام عليكم ورحمة الله واحيانا يعني انا واحد من الناس احيانا قد اصبر هذا الذي يصلي

47
00:16:22.700 --> 00:16:36.650
عاشوراء واصلي لوحدي يعني والانفراد حينما يطمع انفرادي ما يطمع ان في صلاتي بس مجرد الله اكبر الله اكبر مسجدا في الصلاة الجهرية هي الساعة بالعجلة شديدة القطار يعني كأن في شخص لاحقا

48
00:16:37.000 --> 00:17:01.050
يقرأ الفاتحة بسرعة جدا وما بعد ما تدري ماذا يقول وهذا في الحقيقة اصطفاه للصلاة لا حول ولا قوة الا بالله وينظر على امثال هؤلاء يعذب تعجيل البلية تجده كان شيء اخر كان تجده جلد يتحدث وتقهوى واطال الجلوس لكن الصلاة ما الذي

49
00:17:01.050 --> 00:17:16.400
يلاحقك فيها فلابد على على نهيمة وطلبة العلم ينبهون على هالقضية وهي الطمأنينة في الصلاة فهذه تلاحظ على كثير من الناس انهم لا يطمئنوا بل تجد بعض العجب في الركوع

50
00:17:16.450 --> 00:17:29.150
او في او في الجلسة بين السجدتين تجدهم ايضا لا يطمئنوا سوى ساجد رأسا يسجد رفع قليلا ثم سجد ولا يطمئن في صلاته فالطمأنينة في الحقيقة لابد منها. نعم احسنت

51
00:17:29.200 --> 00:18:00.100
تقدم هالكلام فيما سبق على تقسيم الصلاة الى عوثان والى واجبات والى سنن ومستحبات وذكرنا الدليل على ذلك ولعلنا نتلافظ بعض ما تقدم فاولا فيما يتعلق بتقسيم الصلاة الى اركان واجبات والى سنن ومستحبات. ما الدليل على تقسيم الصلاة الى

52
00:18:00.100 --> 00:18:27.850
وكان وواجبات اي نعم احسنت عندما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد الاول لم يرجع اليه ولم يأتي به بل سجدا له فقط وعندما ترك ركعتين من الصلاة الرباعية وذلك عندما سلم او ركعتين اتى بهاتين

53
00:18:27.850 --> 00:18:50.250
الباقيتين وسجد للسجود فلم يبقى صب على اه سجود السهو وانما اتي وانما اتى بما ترك عليه الصلاة والسلام من الركعتين فاتى بهما ثم بعد ذلك سجدا للسهو فدل هذا على ان الصراط

54
00:18:50.500 --> 00:19:15.050
تنقسم الى اركان والى واجبة وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام غير ما بين هذين الامرين فدل على انهما يختلفان من حيث الحكم والا كان جعل عليه الصلاة والسلام حكم هذين الامرين واحد ولكنه غايب

55
00:19:15.100 --> 00:19:36.950
ما بين هذين الامرين. فدل على ان حكم الامر الاول يختلف عن الامر الثاني واما القوم ان الصلاة فيها سنن ومستحبات فهذا امر مجمع عليه هذا عم مجمع عليه. نعم الصلاة تنقسم الى هذه الاقسام

56
00:19:37.000 --> 00:19:55.600
وذكرت ايضا بما سبق ان الصلاة في الحقيقة على قسمين اقوال وافعال وان هذه الاقوال والافعال هي الاختام الثلاثة التي تقدم ذكرها قبل قليل ثم جئنا بعد ذلك الى حديثنا المسي في صلاته

57
00:19:56.300 --> 00:20:14.450
وهذا الحديث اولا فيما يتعلق من خرج هذا الحديث نعم يا علي نعمة خرج هذا الحديث البخاري ومسلم بل جميع اصحاب الكتب الستة خرجوا هذا الحديث فهذا الحديث حديث صحيح مشبوه

58
00:20:15.300 --> 00:20:41.800
وهذا الحديث تدلى به المصلي رحمه الله تعالى على اشياء تكون في الصلاة وانه لابد على المصلي ان يأتي بها لماذا استدل به المصنف نعم استدل به المصنف على ان الطمأنينة ركن في الصلاة وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ثم اوكى حتى تطمئن راقعا

59
00:20:41.950 --> 00:21:00.850
وقال له ايضا ثم ارفع حتى تعتدل قائما وفي الرواية حتى تطمئن بدل حتى تعتدل قائما ثم قال له ثم اسدد حتى تطمئن ساجدا الى اخره. فاستدل به المصنف على وجوب الطمأنينة في الصلاة. وتقدم

60
00:21:00.850 --> 00:21:21.050
فيما سبق ان كثير من المصلين نقل بواجب الطمأنينة ولا يأتي بالطمأنينة في صلاته والذي يدع الطمأنينة في الصلاة هذا ماذا يحرم على صلاته نعم يا سعد نعم يحكم على صلاته بانه باطل

61
00:21:21.150 --> 00:21:35.750
وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل اوجع فصلي فانك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات وهو في جميع هذه الحالات يقول له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي

62
00:21:36.750 --> 00:22:02.150
وهذا الحديث كما ذكرت حديث صحيح مشهور ووضع في اسناده اختلاف ولكن هذا الاختلاف لا يؤثر على صحة هذا القبر هذا الحديث قد رواه جمع عن يحيى من بعيد نعم قد رواه جمع عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب

63
00:22:02.750 --> 00:22:21.950
وكان ممن رواه يحيى بن سعيد القحطاني رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبرة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال يحيى بن سعيد بن الخطان جمع منهم ابو اسامة محمد ابن اسامة

64
00:22:22.250 --> 00:22:50.550
فوجهوا ان عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبول عن ابي هريرة بدون ذكر ابيه. بدون ذكر ابيه وكلا من بعيد المغضوب والده ابو سعيد كلاهما قد سمع من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. واحيانا سعيد المخلوي يروي عن ابيه عن ابي هريرة

65
00:22:51.000 --> 00:23:07.600
واحيانا ينوي عن ابي هريرة مباشرة وذلك في الاحاديث التي سمعها من ابي هريرة مباشرة. واحيانا قد تكون بعض الاحاديث فيسمعها من ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

66
00:23:08.200 --> 00:23:33.100
الشاهد من هذا انه يحجز سعيد وهو بسيادة ابيه وخالفه جميع اصحاب عبيد الله فلم يذكروا عن ابيه وقد وجه كلا الروايتين او صوب قطن كلا الروايتين فقال لعله سعيد حدث او لعله بيت الله بن عمر حدث في كلا الوجهين

67
00:23:33.250 --> 00:23:52.350
او نحوها العبارة واما الترمذي فرجح هواية يحيى بن سعيد الخطران وذلك وانه من كبار الحفاظ وانه زاد زيادة. انه زاد زيادة فما هو زيادة علم وهو من كبار ستقبل زيادة

68
00:23:52.500 --> 00:24:09.350
وكان البزار يذهب الى انه رواية الجماعة هي الارجح. لان البزار يذهب ان رواية الجماعة هي الارجح وذلك لانه قال لم يتابع يحيى بن سعيد على هذا اي على هذه الرواية

69
00:24:09.750 --> 00:24:30.900
ولا شك ان الحديث صحيح اما ان يكون سعيد سمع من ابي هريرة مباشرة واما ان يكون بينه وبين ابي هريرة ابوه ابو سعيد وهو ثقة جليل فالحديث لا شك في صحته

70
00:24:31.350 --> 00:24:52.350
وهذا الحديث تجلى فيه جمع من اهل العلم على ان الواجبات التي تجب في الصلاة هي التي جاءت بهذا الحديث وبالتالي من لم يأتي او بالتالي الذي لا يأتي الامر به

71
00:24:52.500 --> 00:25:13.150
بهذا الحديث لا يكن واجبا في الصلاة قال والدليل على ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام علم هذا المسيء في صلاته الصلاة الصحيحة وانه عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على ما اقل به

72
00:25:13.600 --> 00:25:41.750
من حوكه للطمأنينة وانما علمه  فعلم ما اخطأ فيه واقل به في صلاته وعلمه ايضا مما يجب عليه. فالمقام مقام تعريف وبالتالي اه لا يجب شيء لم يذكر في هذا المقام لا يجب شيء في الصلوات لم يذكر في هذا المقام لانه لو كان واجبا هذا الشيء

73
00:25:41.750 --> 00:26:00.650
لعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي اساء في صلاته ذهب اخرون من اهل العلم الى ان الى ان الواجبات لا تقتصر على ما جاء ذكرها في هذا الحديث

74
00:26:00.800 --> 00:26:16.500
بل كل ما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الافعال التي تكون في الصلاة فانه يجب على المصلي ان يأتي بها وهذا القول هو الصحيح هذا القول هو الصحيح

75
00:26:16.550 --> 00:26:40.500
والشريعة هكذا فالله عز وجل يذكر في ايات ما يجب على العبد ان يأتي ويدخل في ايات اخرى ايظا اشياء ثانية ويذكر ايضا في موضع ثابت هموم ثالثة فيكون الواجب هو كل ما جاء في هذه النفوس

76
00:26:40.800 --> 00:27:04.300
وكذلك السنة وان تعلمون الناس اه الشرع نزل شيئا فشيئا وان الدين يؤخذ من جميع ما جاء في الكتاب والسنة فكل ما جاء الكتاب والسنة الامر به فلا شك ان هذا يكون واجب ما لم يصدر هذا الواجب الى الاستحباب

77
00:27:05.250 --> 00:27:20.700
ومثال هذا ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس عندما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل الى اهل اليمن فلم يذكر في هذا الحديث لا الحج ولا الصيام

78
00:27:20.950 --> 00:27:43.600
ما بكم في هذا الحديث؟ هل الصيام فهل يقال ان الحج والصيام لا يجبان؟ لا شك انه بالاجماع ان الحج والصيام ركن كلاهما ركن قد يقول قائل ان الصيام والحج انما فرض في مكاتب فاقول لا شك ان هذا لا يتأثر في الصيام

79
00:27:43.750 --> 00:28:02.250
الحج فيه خلاف بين اهل العلم هناك من قال في السنن الخامسة وهناك من قال في السنة التاسعة في خلاف بين اهل العلم لكن بالنسبة للقيام الثانية وهو الرسول عليه الصلاة والسلام اوصى لمعاذ بعد ذلك. فالمهم كل ما جاء الامر به

80
00:28:02.300 --> 00:28:22.200
ولم يعتصامه في اصله هذا الامر من الوجوب الى الاستحباب فيجب القول به نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال فدل على ان المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال. اذ لو سقط لسقط عن الاعرابي ان جاءنا

81
00:28:22.650 --> 00:28:49.400
ووجه ذلك واضح هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهذا الاعرابي ان صلاة التي اداها انها لا بصح وذلك لانه ترك ما في شوكه يؤدي الى غفران فامر عليه الصلاة والسلام ان يعيد هذه الصلاة وذلك لخلل وقع فيها

82
00:28:49.500 --> 00:29:10.750
بشوكة لهذه الامور التي هي لابد منها ان يأتي بها الانسان في خواطره ويستدل ايضا بهذا الحديث على ان الانسان اذا لم يبلغوا الامر الذي جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام

83
00:29:11.050 --> 00:29:26.700
انه لا يؤاخذ به في هذه الحالة ووجه ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما امر هذا الاعرابي ان يعيد كل الصلوات السابقة والظاهر ان كل صلاته السابقة هي وفق

84
00:29:26.750 --> 00:29:39.300
هذه الصورة او على هذه الصورة وانما بين له ان هذه الصراط لا تصح وامر بعادتها لكن كل ما مر هالامر به ان يؤد لا لم يأمر به لم يأمره ان

85
00:29:39.300 --> 00:30:01.450
نعيد كل ما مضى من صلاته وذلك بسبب جهله ولذلك ايضا جاء في الصحيحين في حديث علي بن حاتم انه كان يأتي بخيط ابيض واخر اسود هو كان يعفو حتى يتبين له الابيض من الاسود ثم اذا تبين له ترك الاكل

86
00:30:01.550 --> 00:30:17.800
وذلك عند الصيام او عند من يريد ان يصوم ويتأول ما جاء بقوله عز وجل وخذوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود فكان يتأول هذه الاية على ما تقدم

87
00:30:18.000 --> 00:30:40.850
ولم يجري ان المقصود من ذلك البياض النهار من سواد الليل وان المقصود بذلك طلوع الفجر فوضة عليه الصلاة والسلام قال له ان وسادك لعبيد. ثم بين له ما المقصود بالاية؟ ولم يأمره باعادة ما مضى. وما قام فيه قلل

88
00:30:40.950 --> 00:31:00.600
لان الله ياكل بعد طلوع الفجر ما راح يتبين له البياض الابيض بالسودان الاسود الا بعد آآ ان يسلم جدا فراح يتبين له سهل فما امرك عليه الصلاة والسلام بعادة ما مضى وكذلك ايضا الصحابة

89
00:31:00.700 --> 00:31:18.500
التي كانت تترك الصلاة تظن ان الاستحاضة مثل الحلف من حيث الحكم كما ان الحائض تدع الصلاة كما هو معلوم فكانت تظن الناس ايضا من الصحابة نفس الشيء ان عليها ان تدع الصلاة

90
00:31:18.750 --> 00:31:39.850
فالرسول عليه الصلاة والسلام ما امرها باعادة ما مضى اذا كان الانسان متعودا او جاهلا لا يطالب باعادة ما مضى فيما فعله وهو متأول او جالس ويدل على هذا ايضا ما جاء في قوله عز وجل لانذركم به ومن بلغ

91
00:31:39.950 --> 00:32:02.150
ان انجبكم بهذا القرآن ومن بلغته النجارة تعالوا المطاود والجاهل ما بلغت ما بلغ فهذا الامر ولاهل العلم تفصيل في هذه المسألة ولكن لعل ما تقدم هو الارجح. قال والتشهد الاخير ركن لقول ابن مسعود

92
00:32:02.550 --> 00:32:22.400
رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول هكذا ولكن قولوا التحيات لله. الحديث رواه النسائي ورواته ثقات. نعم هذا الحديث رواه النسائي

93
00:32:22.850 --> 00:32:50.250
كما ذكر المصنف رحمه الله ورواه كذلك ايضا ورواه البيهقي من طبيب المصنف النسائي رحمه الله رواه عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان ابن عيينة عن  اله معن ابي وائل عن عبد الله ابن مسعود

94
00:32:50.400 --> 00:33:10.950
رضي الله تعالى عنه فهؤلاء رواة كلهم ثقات من سعيد بن عبد الرحمن المخدومي فهو ثقة ومن ذلك ايضا سفيان بن عيينة امام جديد وابو وائل من اجندة التابعين فهواة الحفاظ

95
00:33:11.000 --> 00:33:37.450
وقد صححه الدابا قطني في كتابه السنن عندما روى هذا القبر ونقل البيهقي في تصريح الا وقفني ولم يتعقب بشيء وصححه ايضا ابن حجر في كتابه الفتح نعم ولكن هذه الزيادة وهي التي استدل بها المصنف رحمه الله وهي قوله قبل ان يقبض علينا

96
00:33:37.750 --> 00:34:01.000
هذي لم تأتي في معلم الا من هذه الطبيب والحديث في الصحيحين من طرق متعددة عند ابن مسعود ليس فيه هذه الزيادة من طريق الاعمى رواه البخاري رواه مغيث ابن سعيد القطان

97
00:34:01.100 --> 00:34:23.350
وليس فيه هذه الزيادة ورواه ايضا من غيرها الطويل وليس فيها هذه الزيادة وروى ابن القيم مجاهد عن عبدالله بن عن ابن مسعود ليس ايضا فيه هذه الزيادة وجاء ايضا من طرق اخرى وليس فيه هذه الزيادة

98
00:34:23.550 --> 00:34:47.000
فهذه الزيادة في صحتها نظر وذلك ليه امرين الامر الاول ان هناك ممن هو اجز الاعمش من سفيان ابن عيينة ولم يذكر هذه الديانة مثل يعني بن سعيد القطان كما ذكرت قبل قليل

99
00:34:47.900 --> 00:35:09.950
وايضا لان الراوي عن سفيان هو سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي سمع من سفيان اخيرا هذا الذي يظهر حين توفي عام تسعة واربعين ومائتين وحديث سفيان ينقسم

100
00:35:10.400 --> 00:35:33.450
الى اقشام طبعا حديث سفيان حجة مطلقة لكن بعضها اصح من البعض الاخر فحديث سفيان القديم اصح من حديثه المتأخر وذلك للحكام بن عيينة تقدمت به السن ومات عن عمر

101
00:35:33.900 --> 00:35:52.200
بلغ سبع وتسعين سنة تقريبا او بالاحرى اه توفي عن واحد وتسعين سنة توفي عن واحد وتسعين سنة تقريبا سفيان ابن عيينة ولد سبع ومئة وتوفي عام ثمانية وتسعين ومئة

102
00:35:52.800 --> 00:36:07.900
ولد عام سبع ومئة وصفي عام ثمانية وسبعين ومئة فتكليفا اه لما توفي كان عمره واحد وتسعين سنة فتغير حفظه قليلا ولذلك في معظم المواد عندما حدث في حديث قيل له

103
00:36:08.150 --> 00:36:27.400
حدثنا به من قبل على غيره. ما حدثنا به الان. قال عليك بالسماع الاول. قال عليك بالسماع الاول فحديث القديم رفعها من حديثه المتأخر ولعل هذا الذي دعا يعي من بعيد القطان الى ان يقول ان سفيان الصلف

104
00:36:28.050 --> 00:36:49.050
فلعل يحيى بن سعيد يقصد في هذا الاختلاط التغيب القليل الذي حصل لسفيان وهذا شيء عادي تتقدم به السن حفظه لا شك انه ينطق ويضعف فلعل سفيان يقصد هذا الامر يحيى بن سعيد القطان لعله يقصد هذا الامر وهو انه

105
00:36:49.150 --> 00:37:08.400
تغير حفظه قليلا آآ هذا الحديث بما يبدو انه حدث فيه اخيرا لان كلمة الرحمن متأخر والامر الثاني ان هذا الحديث كما قلنا جاء من طرف اخرى عن ابن مسعود ليس فيه هذه

106
00:37:08.400 --> 00:37:27.400
فيه هذه الزيادة وبالنسبة لحديث سفيان القسم الثاني ما حدث به اخيرا القسم الثاني ما حدث فيه اخيرا ثم ايضا فيما يتعلق بشيوخ سفيان بن عيينة حديثة فيما يتعلق بشيوخه من حيث القوة على ثلاثة اقسام

107
00:37:27.650 --> 00:37:53.300
قسم سفيان فيهم في الدرجة العليا من الصحة حديث عنه. وقسم دون ذلك وقسم قد تكلم في رواية عنه اما القسم الاول هوايته مثل هوايته عن مثل عمود الجهاض فهو مقدم لعمر ابن دينار ومتواجدة عن الزهري وايضا مقدم في

108
00:37:53.300 --> 00:38:12.100
الزهبي فهذا مثال على القسم الاول فهو من اثبت الناس في هذين الشيخين وبالذات ما رواه عن عمرو ابن دينار القسم الثاني للروة عن غير هذين الشيخين ولم يتكلم في

109
00:38:12.550 --> 00:38:39.650
هوايته عنهم هذا القسم الاخر والقسم الثالث في شيوخ سفيان تكلم عن ابن المديني في رواية سفيان بن عيينة عن شيوخه الصغار الاعمى ليس من شيوخ سفيان بن عيينة الكبار. الاعمى ليس من شيوخ سفيان بالعيلة الكبار

110
00:38:40.250 --> 00:39:02.550
وهو يستفيان بالعين عن الاعمش ليست ايضا بالكثير وهو ليس بمقدمين في اصحاب الاعمى يعني مقدمين في اصحاب الاعمدة الثومة هو ابو معاوية يحي ابن سعيد القطان وحفصة ابن زياد وامثال هؤلاء الوفيع ابن الجراح سهاونا مقدمين

111
00:39:02.700 --> 00:39:22.500
روايتهم عن الاعمش. فهذه الزيادة في الحقيقة فيها بعض هذه الزيادة لكن كون ان هذا التشهد مخرج جاء كما تقدم لنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر به قال قولوا التحيات لله

112
00:39:22.600 --> 00:39:54.100
فامروا به عليه الصلاة والسلام قال والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية عندما تكلم في الحقيقة على الاركان ذكروا بعد ذلك الواجبات لكم بعد ذلك الواجبات وفي الحقيقة لعلها لو كان يذكرها مرة اخرى فتقدم لنا ان القيام هذا ركن وتكبيرة الاحرام هذه ركن

113
00:39:54.100 --> 00:40:23.550
فاتحة ايضا قراءتها ركن  او وقوع هذا ركن ورفع من الركوع هذا ركن والسجود هذا ركن والرفع من السجود ايضا هذا ركن والسجود الاخر هذا ايضا ركن والطمأنينة في هذه الافعال ركن من اركان الصلاة كما تقدم لنا وكذلك ايضا التشهد الاخير

114
00:40:23.550 --> 00:40:46.800
والجلوس له هذا ايضا ركن من اركان الصلاة هناك من يجعل التشهد ركن والجلوس له ركن اخر فهذه هي وبعد ذلك السلام هذه هي اركان الصلاة هذه اركان الصلاة وما عدا ذلك فهو من الواجبات

115
00:40:46.850 --> 00:41:07.350
والتي سقطت في حالة السهو ولكن يجبر هذا في سجود السهو ولذلك قال والواجبات التي تسقط سهو اي لا يجب على الانسان ان يأتي بها اذا نسيها وانما عليه سجود السهو فقط هذا الذي عليه

116
00:41:07.450 --> 00:41:24.600
الخلاف التي تقدمت لا بد ان يأتي بها ويرسل كذلك ايضا للسهو وعلم من هذا انه لو تركها تعمدا ان هذا ليس مثل خوف هذه الاشياء تهون اسف لو تركها تعمدا افضل الصلاة

117
00:41:24.950 --> 00:41:48.000
تبصر الصلاة في هذه الحالة لانه يكون اتى بصلاة غير مشبوهة يكون اثر في صلاة غير مشروعة فمثلا لو يتعمد انه يدع التكبيرات ويتعاملن التسميع والتحميد ربنا ولك الحمد ويتعمد ان يترك

118
00:41:48.100 --> 00:42:06.900
قول سبحان ربي العظيم في الركوع وفي السجود سبحان ربي الاعلى ربي اغفر لي نعم ويتعمد فهو في التشهد الاول فهذه الصلاة ليست هي الصلاة المشروعة فهذا يؤدي الى الغفران الصواب هذا تغيير الى الصلاة

119
00:42:07.250 --> 00:42:28.950
السؤال خلاف او ان هذا خلاف للصلاة المسموعة التي شرعها ربنا جل وعلا ثم قال انت في واجباتها في اول هذه الواجبات فقال تكبيرات فعلم من هذا ان المصنف رحمه الله يجعل التكبيرات على قسمين التي تكون في الصلاة

120
00:42:29.400 --> 00:42:47.550
اما ان تكون ركن واما ان تكون واجبة وهو خدمة تكبيرة الاحرام هذه مفرد كما تقدم والباقي واجبة والباقي واجبة وهذه التكبيرات الاخرى التي هي واجبة قد اختلف اهل العلم في

121
00:42:47.600 --> 00:43:08.900
هذه المسألة على اقوال متعددة هناك من قال انها كلها سنة وليست بواجبة وهناك من قال انها كلها واجبة وهناك من قال انه اذا اتى ببعض التكبيرات ولم يأتي في البعض الاخر انه يكون قد اتى بالواجب

122
00:43:08.950 --> 00:43:28.500
فاوجد بعض التكبيرات ولم يوجد كل التكبيرات اي غير تكبيرة الاحرام فاهل العلم اختلفوا على ثلاثة اقوال ولعل العفو والله اعلم ان هذه التكبيرات ليست واجب سوى سوى تكبير الاحضار

123
00:43:28.600 --> 00:43:49.100
وتكبيرة الاحرام الا اللهم في طغاة الجماعة لابد على الامام ان يسبب من اجل ان يقتدى به يعني في الصلاة السلمية لو ان الامام رفع من السجود ولم يكبر وهنا لا يمكن للمأموم ان يعرف ان امامه قد وفى

124
00:43:49.200 --> 00:44:11.100
والمأموم يجب عليه ان يقتدي بالامام على احتساب الامام هذا واجب وماذا يكون الواجب الا به؟ يكون واجبا. فهنا لابد من التكبير في صلاة الجماعة واما في غير صلاة الجماعة فالاقرب والله اعلم ان هذه التكبيرات ليست بواجبة

125
00:44:11.100 --> 00:44:26.650
والدليل على هذا هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها ففي حديث مسلم في صلاته قال عليه الصلاة والسلام للذي اتى في صلاة قال اسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم

126
00:44:26.650 --> 00:44:46.650
مضغ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حسب اطمئن الراكع ثم ارفع حتى تعتدل قائما الى اخره ولم يأمره ان يكبر. وايضا مما يدل على عدم وجوب هذه التكبيرات. انه اشتهوا في عهد بني امية

127
00:44:46.650 --> 00:45:07.400
انهم كانوا لا يكذبون بعض هذه التكبيرات. وكان هذا في عهد الصحابة. لا زال جمع من الصحابة موجودين  كان الصحابة موجودين ويصلون خلف من لا يكبر بعض هذه التكبيرات من بني امية امية عدم

128
00:45:07.400 --> 00:45:32.350
اي بعض هذه التكبيرات ولذلك عندما صلى علي رضي الله تعالى عنه وخبر بكل تكبيرات قال عنوان بن الحسين لقد ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان يحبوا في كل فاشتهوا في عهدهم قبل عهد ابن امية ايضا ان هناك من لم يكبر هذه التكبيرات

129
00:45:32.500 --> 00:45:52.500
وهذا بحضور ومشهد مرأى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والخلاصة انها الشرع لم يأمر بهذا فاذا هي ليست بواجب صلاة الجماعة كما ذكرت اذا كان الاقتداء ما يكون الا

130
00:45:52.500 --> 00:46:12.500
هذه التكبيرات او ببعضها وهنا لابد من هذا التكبير لان الاقتداء هذا واجب وما لا يتم الواجب الا به يكون واجبا ما عليكم من الواجب النفع يكون واجبا. فهذا وجه التقصير ما بين صلاة وصلاة ما يتعلق بهذه التكبيرات. وتعلمون

131
00:46:12.500 --> 00:46:31.300
هناك اشياء تجب في صلاة الجماعة ماذا تجب في صلاة المنفذ؟ تجب في صلاة المنفرد فالمتابعة اذا صلى الانسان لوحده لا شك انه غير مأمور بان يتابع حقه اذا صلى خلف شوق من لابد ان يتابع

132
00:46:31.450 --> 00:46:56.200
صلاة جماعة ولا متابعة قال والتسميع للامام والمنكر فعلم من هذا ان قول سمع الله لمن حمده انه لا يجب على كل مصلي وانما هذا على قسمين القسم الاول من يجب عليه التسميع

133
00:46:56.250 --> 00:47:18.000
وهم الامام في صلاة الجماعة والمنفرد الذي يصلي لنفسه وهنا يجب عليهما ان يقولا سمع الله لمن حمده والقسم الثاني الذي لا تجب عليهم او لا يجب عليهم هذا التسمية هم المأمومين الذين هم خلف الامام

134
00:47:18.500 --> 00:47:32.950
فهؤلاء لا يجب عليهم ان يقولوا سمع الله لمن حمده. وانما عليهم ان يقولوا ربنا لك الحمد او لك الحمد على حسب ما جاء في السنة ولذلك قال المصنف رحمه الله والتحميد للكل

135
00:47:33.000 --> 00:47:53.000
كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فخودوا ربنا ولك الحمد. فقولوا ربنا ولك الحمد فامر المأمومين بان يقولوا ربنا ولك الحمد ولم يأمروهم من يقولوا سمع الله لمن حمده

136
00:47:53.000 --> 00:48:13.750
فهذا دليل الوجوب وانه يجب على الجميع سواء كان الانسان اماما او منفردا او خلف الامام التسبيح يجب على الجميع قال وتسبيح وتسبيح ركوع وسجود فالتسبيح الذي يكون في الركوع والتسبيح الذي يكون في السجود

137
00:48:13.850 --> 00:48:37.350
هذا من واجبات الصباح هذا من واجبات الصلاة. وقد اختلف ايضا في هذه المسألة هل هذا من السنن او من الواجبات وواضح ان هذا من الواجبات والدليل على هذا ما جاء في حديث عقبة بن عامر وقد رواه الحاكم وغيره ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نزل قول

138
00:48:37.350 --> 00:48:53.850
عز وجل سبحان ربي العظيم قال اجعل هذا اجعلوا هذا في وقوعكم وسبح اسم ربك الاعلى واجعلوا هذا في سجودكم فامر بذلك عليه الصلاة والسلام ان يجعل هذا في الركوع ويجعل هذا في السجود

139
00:48:54.000 --> 00:49:12.050
وامضت عليه الصلاة والسلام وفيه الوجوب كما تقدم قال وقول ربي اغفر لي فايضا هذا من واجبات الصلاة. هذا ايضا من واجبات الصلاة. وفي الحقيقة ان هذا قول رب اغفر لي

140
00:49:12.050 --> 00:49:32.050
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه فيما اعلم الامر به ان لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام الامر باحتماله وانما يؤخذ هذا من ان داومت عليه الصلاة والسلام على ذلك. وان فعل عليه الصلاة والسلام تفسيرا

141
00:49:32.050 --> 00:49:56.750
لامر الله عز وجل في اكرامه الصلاة بعده عليه الصلاة والسلام تفسيرا لامر الله عز وجل باقامة الصلاة. فهذا يؤخذ من مداومة عليه الصلاة والسلام على هذا الشيء فعله كما تقدم تفسيرا لامر الله عز وجل باقامة الصلاة. فمداومة عليه الصلاة والسلام

142
00:49:56.750 --> 00:50:24.700
على هذا هذا يؤيد تأكد هذا الشيء ووجوبه على ان يصلي تلقون بوجوب اه ربي اغفر لي بين السجدتين. هذا القول قوي وله وجاهته كما تقدم قال والتشهد الاول هو دليل وجوب التشهد الاول هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تركه

143
00:50:24.700 --> 00:50:44.700
سجد للسهو عندما ترك عليه الصلاة والسلام سجد للسهو. ولما جاء ايضا في حديث ابن مسعود ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر فالقوه للتحيات فامر بذلك عليه الصلاة والسلام. امر بالتحيات. ولذلك المصنف قائم ما بين التشهد والجلوس له

144
00:50:44.700 --> 00:51:07.150
بعد التشهد وادي بوهجة والجلوس له واجب اخر من واجبات الصلاة. نعم ويدل على هذا كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام امر لقول التحيات لله وعندما ايضا لم يجلس التشهد سجد للسهو عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على

145
00:51:07.150 --> 00:51:36.150
ارجوك دل هذا على وجوبه. قال وما عدا ذلك سنن سنن اقوال وافعال. فعلم من هذا ان ما عدا ما تقدم انهى من السنن وليس من الواجبات ومن ذلك مثلا كما سوف يأتينا دعاء الاستفتاح ومن ذلك ايضا وضع اليدين

146
00:51:36.150 --> 00:51:57.750
مثلا عند التكبير عند تكبيرة الاحرام وعند الوقوع ورفع من الركوع عند القيام من التشهد الاول فهذه ايضا من السنن الى اخره فهذه سنن وليست بواجبة. وايضا علم من هذا ان التسليمة الثانية

147
00:51:57.750 --> 00:52:17.750
انها ليست بواجبة انها ليست بواجب وتقدم لنا الكلام على هذه القضية ان التقديم الثاني هناك من اهل العلم ممن قال بانه او اخرج وهناك من قال بانها واجبة وليست بركن وهناك من قال بانها سنة وليست بواجبة. والقول الاخير هو الصحيح. القول الاخير

148
00:52:17.750 --> 00:52:37.750
وهو صحيح ثم تقدم لنا والدليل على هذا ان جمع من الصحابة اقتصروا على تسنيمة واحدة في الصلاة ولم قل عن غيرهم ما يخالط ما جاء عن هؤلاء الصحابة. ولذلك نقل ابن المندب اجماع اهل العلم على وجوه

149
00:52:37.750 --> 00:52:52.200
على عفن النساتيم الثانية ليست بواجب واحسن من هذا ما نقله ابو رجب اجماع الصحابة لان اهل العلم اختلفوا. اما الصحابة فلا نعلم بينهم خلاف. فنقل ابن رجب اجماع الصحابة

150
00:52:52.200 --> 00:53:20.950
على عدم وجوب التسليمة الثانية فواجب من التسليمة الثانية انها سنة وليست بواجبة ثم قال كسنن الاقوال سبعة عشرة قال الاستفتاح والتعوذ والبسمة الى اخره بعد ان ذكر المصنف رحمه الله الاركان بدأ يذكر السنن بعد الذكر الواجبات

151
00:53:20.950 --> 00:53:40.950
ازا كان الواجبات بدأ يدعو المستحبات. وكان الانسان اماما او منفردا او خلف الامام. التسبيح يجب على الجميع. نعم رحمه الله تعالى وما عدا ذلك سنن اخوانه وافعال فسنن الاقوال سبعة عشرة والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة

152
00:53:40.950 --> 00:54:00.950
السورة في الاوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد. والتطوع كله والجهر والاخفاث وقول ملء السماء والارض الى اخره. وما زاد على في تسبيح الركوع والسجود وقول رب اغفر لي والتعوذ من الاربع في التشهد الاخير. والصلاة على النبي على ال النبي صلى الله عليه واله وسلم. والبركة عليه

153
00:54:00.950 --> 00:54:20.950
وعليه وما سوى ذلك فالسنن وافعال. مثل كون الاصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الاحرام والركوع والرفع منه وحطه هنا عقب ذلك وقبض اليمين على الكوع الشمال وجعلهما تحت صرته. والنظر الى موضع سجوده وتفريقه بين قدميه في قيامه. ومراوحته بين

154
00:54:20.950 --> 00:54:40.950
وترتيب القراءة وتحديد والتخفيف للامام وكون الاولى افضل من الثانية. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في الركوع ومد ظهره مستويا وجعل رأسه حيالة. ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده ورفع يديه قبلهما في الصيام. وتمكين

155
00:54:40.950 --> 00:55:00.950
ابحثوا انفهوا من الارض ومجافاة ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفي خيديه عن ساقيه ووضع يديه احدهما في منكبيه الاصابع اذا سجد وتوجيه اصابع يديه مضمومة الى القبلة. ومباشرة المصلي بيديه وجبهته وقيامه الى الركعة على صدور قدميه معتمدا

156
00:55:00.950 --> 00:55:20.950
يديه على حفيظيه والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول. والتورط في الثاني ووضع يديه على فخذيه مسروطتين مضمومة الاصابع مستقبلا بها قبلة من السجدتين او في التشهد. وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وتحقيق ابهامهما مع الوسطى والاشارة

157
00:55:20.950 --> 00:55:50.950
بسبابتها والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل الشمال عن اليمين في الالتفات. نعم احسنت. تقدم الكلام على اوحان وتقدم الكلام ايضا على واجبات الصلاة. وبقي من الصلاة السنن وهي يعني مستحبات التي تكون في الصلاة. فتقدم لنا فيما سبق ان الصلاة على ثلاثة اقسام. اما اركان واما

158
00:55:50.950 --> 00:56:10.950
واجبات واما سنن ومستحبات. وتقدم على تقدم الاسلام كما ذكرت على الاركان والواجبات وبقي لنا والمستحبات. قال وما عدا ذلك اي ما عدا ما تقدم. فالذي تقدم هي الاوثان والواجبات

159
00:56:10.950 --> 00:56:45.250
وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال. تقدم لنا ايضا ان الصلاة على ختمين. اما قال واما افعال. ولا تخرج عن هذين القسمين. فالتكبير قول والاستفتاح والقراءة قول وهكذا والفعل كما تعلمون رفع اليدين هذا فعل عند التكبير وقبل ذلك القيام

160
00:56:45.250 --> 00:57:12.400
في الصلاة وهذا فعل والركوع وهذا فعل وهكذا. والصلاة على هذين القسمين اما اقوال واما افعال. وهذه الافعال كما ذكرنا هذه الاقوال والافعال كما تقدم فيما ثبت اما ان تكون اركان واما ان تكون واجبات واما ان تكون سنن ومستحبات

161
00:57:12.500 --> 00:57:42.500
وقد قال ابو حاتم بن حبان رحمه الله صاحب كتاب التقاسيم والانواع المسمى بصحيح قال عندما روى حديث ابي قلابة عمان ابن الحويل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما رأيتموني اصلي قال في اربع ركعات تتبع السنة يقول في اربع ركعات ست مئة سنة

162
00:57:42.500 --> 00:58:06.000
وهو يقصد ابن حبان بذلك السنن يقصد بها الاركان والواجبات والمستحبات. فكلها تسمى بمعنى انها جاءت في السنة فالشاهد من هذا قوله ان في اربع ركعات ست مئة سنة فالافعال والاقوال التي تكون في الصلاة كثيرة

163
00:58:06.000 --> 00:58:30.850
وينبغي على المسلم ان يحرص على ان يأتي بهذه السنن من اقوال من افعال وحتى فيما يتعلق بالمستحبات ينبغي له ان لا يتساهل بذلك. وآآ ربنا عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

164
00:58:31.100 --> 00:58:50.450
فالرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة والاسوة وقد امرنا عليه الصلاة والسلام باتباع سنته فقال عليكم بسنتي. كما جاء ذلك في حديث العمار بن تابية. وهو حديث صحيح كما هو معلوم

165
00:58:50.950 --> 00:59:10.950
وبالذات بالصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي. كما جاء في الصحيحين من حديث ابي خلاف عمان ابن رضي الله تعالى عنه. فعلى الانسان ان يعتني بهذه السنن التي جاءت عن الرسول عليه

166
00:59:10.950 --> 00:59:36.850
الصلاة والسلام سواء كان ذلك في الصلاة او في غيرها مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. قال فسنن الاقوال سبعة عشرة. اولا الاستفتاح الذي يكون بعد التكبير هذه هي السنة الاولى من سنن الاقوال. وتقدم

167
00:59:36.850 --> 00:59:56.050
لنا ان التكبير اي تكبيرة الاحرام مؤمن في الصلاة. تكبيرة الاحرام وهي قول هي ركن في الصلاة فيأتي بعد تكبيرة الاحرام من حيث الاقوال يأتي بعد ذلك الاستفتاح. وسمي الدعاء الذي يقال

168
00:59:56.050 --> 01:00:26.050
بعد تكبيرة الاحرام سمي بدعاء الاستفتاح لانه يستفتح به في الصلاة. فلذلك سمي الدعاء الاستفتاح وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة انواع من الاستفتاحات فجاء عنه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وجاء عنه

169
01:00:26.050 --> 01:00:44.150
ايضا اللهم اني وجهت وجهي يا ذا الذي فطر السماوات والارض حديثا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الى اخر الحديث وهذا حديث علي الذي خرجه والامام مسلم في صحيحه

170
01:00:44.300 --> 01:01:03.400
وجاء عنه حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين اللهم ساعد بيني وبين خطاياي كما باعدت ما بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما نبقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد

171
01:01:03.500 --> 01:01:29.850
فجاء عنه عليه الصلاة والسلام عدة انواع من الاستفتاحات. وهذه الانواع التي جاءت عن هي على قسمين هي على قسمين اما ان تقال في الفريضة واما ان تقال في صلاة الليل. فالرسول عليه الصلاة والسلام فيما يبدو ويظهر من خلال النصوص

172
01:01:29.850 --> 01:01:49.850
انه كان يقص صلاة الليل بادعية معينة يستفتح بها في صلاته. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان الرسول عليه الصلاة

173
01:01:49.850 --> 01:02:09.850
السلام كان يسترجع صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الزني فيما اختلف فيه من الحق باذن

174
01:02:09.850 --> 01:02:33.850
نعم وهذا الحديث كما سمعتم خرج الامام مسلم في صحيحه وبعض اهل العلم تكلم اسناده قال لانه من رواية عكرمة بن نار عن يحيى ابن ابي فتيم وان عجل مات قد تكلم فيه بعض الحفاظ بالذات حكمة كل في روايته بالذات ان يحيا في ابي كفيل

175
01:02:34.400 --> 01:02:54.400
ولكن الرب والله اعلم ان هذا الحديث حديث ثابت وكما تقدم ان الامام مسلم قد خرج هذا الحديث. نعم الشاهد من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يظهر من كلام النصوص انه كان يخص صلاة الليل بادعية

176
01:02:54.400 --> 01:03:14.400
معينة كان يستفتح بها في صلاته. فينبغي الانتباه لهذا. فما كان في صلاة الليل اجعل في صلاة الليل ويفعل في صلاة الليل. وما كان في غير ذلك فيكون في غير ذلك هو غير صلاة الليل هي

177
01:03:14.400 --> 01:03:44.400
الفريضة الصلوات المفروضة كما هو معلوم التطوعات غير الفريضة سواء كان ذلك او في غيرها. فالذي يبدو ان صلاة الليل كما ذكرت تخص بنوع من الادعية باقي الصلاة. يعني اذا ثبت شيء فالمطلوبة مثل سبحانك اللهم وبحمدك فهذا يقال المفروظة

178
01:03:44.400 --> 01:04:01.800
ويقال ايضا في لكن صلاة الليل اذا ثبت فيها شيء يكون في صلاة الليل. وحديث علي رضي الله عنه جاء بانه يكون في صلاة الليل. هناك من قال بانه يكون في صلاة الليل

179
01:04:02.000 --> 01:04:30.850
وذهب جل اهل العلم الى ان دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب. ووجه ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ولكنه لم يأمر به فعله عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يأمر به وفعلا مجود عليه الصلاة والسلام يدل على ان هذا شيء سنة من السنن

180
01:04:31.200 --> 01:04:51.200
وان قول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي فهذا الحديث بعض اهل العلم قد يرتدل به على وجوب ما كان يفعل لك عليه الصلاة والسلام في صلاته. الا اذا جاء دليل يصبر هذا

181
01:04:51.200 --> 01:05:11.200
الامر الا اذا جاء عفوا دليل يبين ان هذا الامر سنة وليس بواجب. اقول ان بعض اهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي على وجوب ما كان يقوله او يفعله عليه الصلاة والسلام في صلاته

182
01:05:11.200 --> 01:05:25.200
الا اذا جاء دليل يبين ان هذا الشيء الذي يقال او يفعل في الصلاة انه سنة وليس بواجب. وممن كان يذهب ان هذا ابو حاتم بن حبان كما في صحيحه

183
01:05:25.250 --> 01:05:46.950
والاقرب والله اعلم ان قول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. مثل قول عليه الصلاة والسلام بسنتي ومثل قول الله جل وعلا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني

184
01:05:46.950 --> 01:06:08.500
الله قول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي هذا فيما هو واجب يكون واجبا وفيما هو سنة يكون سنة يعني مثل قوله عليكم بسنتي. هل كل ما فعل وقال عليه الصلاة والسلام يكون واجبا لقوله عليكم بسنتي

185
01:06:08.500 --> 01:06:30.750
لا هذا محل اتفاق بين المسلمين. فكذلك ايضا قوله صلوا فما رأيتموني اصلي. ومثل قوله ايضا عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث جابر لتأخذوا عني مناسككم ان يفعلوا كما افعلوا وخذوا عني ما افعله في مناسك الحج

186
01:06:30.800 --> 01:06:49.350
فايضا يعني فيما هو واجب واجب وفيما هو سنة يكون آآ سنة وليس بواجب يعني لا نكتفي بهذا الحديث على ايجاد شيء فعله عليه الصلاة والسلام في صلاته او شيء فعل في الحج

187
01:06:49.550 --> 01:07:11.950
ونفسد مثلا بحديث رأيكم يصلي فيما قال لكم الصلاة او نستدل في حديث لتأخذوا عني مناسككم فهذا كما تقدم لا يفيد وجوب كل شيء فعله وقاله وانما يفيد انه تبعه عليه الصلاة والسلام

188
01:07:12.100 --> 01:07:33.450
ففيما هو واجب علينا ان نكذب وفيما هو سنة يكون سنة وليس بواجب يكون مستحبا وليس بواجبا وهذا كما ذكرت مثل قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي ولذلك قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من ترك السنة فقد كفر

189
01:07:33.550 --> 01:07:53.550
ويقصد بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه من تركت دعوة مطلقة فلا شك انه لا من ترك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا فلا شك انه يسقط واتباعه في كل دينه عليه الصلاة والسلام يدخل فيه من شهادة لا اله الا الله منها اخر قضية ومثل

190
01:07:53.550 --> 01:08:12.650
فمن ترك ذلك ما اتبع ابدا فهذا لا شك في كفرانه. اقول الخلاصة ان دعاء الاستفتاح ان هذا سنة ولكن نقل عن الامام مالك انه ما كان يرى دعاء ما كان يقول بمشروعيته

191
01:08:12.750 --> 01:08:32.750
واستدل او استدل له بما جاء في حديث عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بالقيام بالحمد لله رب العالمين. يعني اذا ما كان هناك شيء قبل قراءة الفاتحة. وهذا طبعا

192
01:08:32.750 --> 01:08:52.000
استدلال فيما يتعلق بهذه القضية فيه نظري واضح. فهذا الحديث مدمن تبين النصوص الاخرى التي بينت كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم من حين بداية الصلاة بالتكبير الى اخر الصلاة بالتسليم

193
01:08:52.150 --> 01:09:22.150
قال التعوذ وقبل ان نأتي الى التعوذ طبعا دعاء الاستفتاح محله للقضاة. يعني لو ان الانسان جاء والامام يقرأ فعليه ان يقرأ في الفاتحة وينصت امامه ولا يقرأ بدعاء الاستفتاح. وهذا على القول بوجوب قراءة الفاتحة. هو

194
01:09:22.150 --> 01:09:42.150
قدم ان هذا هو الارجح والمسألة كما تقدم فيها خلاف قديم بين اهل العلم قديما وحديثا. نعم. وقال بعض اهل العلم انه لو نسي بحيث انه تعود وشرع بالقراءة انه لا يشرع له ان يرجع اليه. لانه فات

195
01:09:42.150 --> 01:10:13.800
وهو سنة ففاز محله بالتعوذ لكي يقرأ بعد ذلك. وهذا فيه نظر اذا الانسان وقضى الاستعاد مثلا فلا بأس انه يرجع ويستفتح ثم بعد ذلك يستعيذ ويقرأ ولا يجوز يأتي مثل هذه الحالة لكن كما تقدم لو ان الانسان جاء والامام جهر فهنا لا شك عليه ان يقرأ بالفاتحة

196
01:10:13.800 --> 01:10:33.800
وذلك لما جاء من النصوص بالنهي عنه وعفوا لما جاء من من النصوص بالاستماع الى قراءة الامام وعدم القراءة معه. وآآ يخص من ذلك الفاتحة كما تقدم نعم قال والتعوذ اي التعوذ قبل القراءة اي التعود قبل الكبار وهذه المسألة

197
01:10:33.800 --> 01:10:52.750
قد اختلف فيها اهل العلم على ثلاثة اقوال هناك من قال بان التعوذ سنة هذا قول جمهور اهل العلم وهناك من قال في ان تعوذ قبل القراءة في الصلاة واجب

198
01:10:52.850 --> 01:11:12.850
وهذا نقل عن محمد بن تيمية او نقل عن عطاء بن ابي رباح او نقل عفوا عن عطاء بن ابي رباح وهناك من اهل العلم ممن قال انه يكفي الانسان ان يتعود مرة واحدة في حياته. وهذا لعل نقل عن محمد

199
01:11:12.850 --> 01:11:32.850
هذا لعله نقل عن محمد بن سيرين. فالمسألة على فهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم على هذه الاقوال الثلاثة وحجة من قال في انه واجب يجد على الانسان ان يستعيذ وما جاء في قوله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعد

200
01:11:32.850 --> 01:12:02.850
فقالوا هنا ربنا عز وجل امر بالاستعاذة عند قراءة القرآن. وآآ ان الاستعاذة فيها دفع للشيطان. واذا كان الشيطان لا يندفع الا بشيء. فهنا يكون هذا الشيء حين دفع الشيطان هل الانسان هذا امر واجب. فقالوا ماذا يتم الواجب الا كم يكون واجبا. قال ويؤيد هذا مداومة

201
01:12:02.850 --> 01:12:22.850
عليه الصلاة والسلام على الاستعاذة. واما جمهور اهل العلم كما ذكرت قالوا بان التعود سنة وكانهم رأوا ان ان الامر الذي جاء في الاية الكريمة قال ان هذا امر للرسول عليه الصلاة والسلام

202
01:12:22.850 --> 01:12:41.000
او كأنهم رأوا ان هذا امر عام. وفي الحقيقة ان من قال بالوجوب هذا قول له وجاهزة. يقول بالوجوب هذا القول له وجاهته لان كل ما تقدم ربنا عز وجل قال فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

203
01:12:41.150 --> 01:13:04.850
فامر ربنا عز وجل عند القراءة بالاستعاذة والاستعاذة لها صفتان. الصفة الاولى هي التي جاءت في الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصفة الثانية هي ان يقول الانسان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

204
01:13:05.050 --> 01:13:31.200
فيكون قد اتى بهذا الواجب في حق من قال بانه واجب او من قال بانه سنة يكون اتى بهذه السنة  واما الصفة الاولى فجاءت احاديث متعددة منها حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يقرأ

205
01:13:31.200 --> 01:13:49.350
في الصلاة يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونبته وحديث ابي سعيد الحجري هذا في اسناد علي بن علي الرفاعي وقد تكلم فيه هدى من رواه ابو داوود وغيره من

206
01:13:49.350 --> 01:14:09.900
علي ابن علي الرفاعي انا من متوكل الناجي عن ابي سعيد الخدمي وهذا الاسنان فيه يكون هذا الاسناد فيه قوة وعلي ابن علي قد وثق جمع من اهل العلم ويشهد في حديث ابي سعيد احاديث عديدة جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام منها حديث الزبير ابن مطعم

207
01:14:10.000 --> 01:14:34.250
الذي رواه ايضا ابو داوود ابن ابي شيبة وغيرهم ومنها ايضا حديث عن ابي امامة وموطن عن ابي سلمة وغير ذلك وغير ذلك الاخوة ليس فيها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وانما الذي فيها اعوذ بالله من الشيطان

208
01:14:34.250 --> 01:14:57.150
من همزه ونقصه ونبذه وهذه الصيغة ثابتة في مجموع الادلة التي تقدم ذكر بعضها هذه الصيغة ثابتة في مجموع الادلة التي تقدم ذكر بعضها فالسنة ان يقول الانسان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه

209
01:14:57.500 --> 01:15:27.500
قال والبسملة وهذه هي السنة الثالثة من سنن الاقوال. وهو ان يبسمل قبل ان يقرأ بالفاتحة والبسملة فيها خلاف مطول بين اهل العلم. هناك من يرى انها واجبة بناء على انها اية من الفاتحة. وهناك من يرى بانها ليست بواجبة كما ذهب

210
01:15:27.500 --> 01:15:50.050
الى ذلك المصنف بناء على ان البسملة ليست من الفاتحة نعم وانما هي اية مستقلة وانما هي اية مستقلة تكون في بداية السور ما عدا سورة التوبة. وهناك من يذهب الى عدم مشروعية قراءة البسملة

211
01:15:50.350 --> 01:16:04.900
ويستدل بحديث انس بن مالك رضي الله عنه انهم حديث انس رواه الشيخان وغيرهم فجهة من طرق عنه من حديث قتادة وغيره ان الرسول عليه الصلاة والسلام انه صلى خلفه

212
01:16:04.900 --> 01:16:23.400
يقول عليه الصلاة والسلام خلف ابو بكر وعمر فما كانوا يقرأون ببسم الله وفي رواية ما كانوا يذهبون ببسم الله وايضا يستدل في حديث عائشة وكان يبتدح القراءة بالحمد لله رب العالمين. فهناك من اهل العلم المذاهب الى عدم مشروعية البسملة

213
01:16:23.650 --> 01:16:49.400
واطلب هذه الاقوال والله اعلم ان البسملة مستحبة وليست بوالدة. وذلك ان البسملة على القول الراجح انها آآ اية مستقلة وليست هي من الفاتحة والدليل على هذا عدة امور من هذه الامور ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث العلامة

214
01:16:49.400 --> 01:17:09.400
عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الله عز وجل قال ختمت الصلاة بيني وبين عبدي طيب فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب عز وجل حمدني عبدي الى اخر الحديث

215
01:17:09.400 --> 01:17:26.850
من ذلك انما ذكروا البسملة في اول هذا الحديث وانما بدأ بالحمد وايضا استدلوا بما رواه ابو داوود من حديث سعيد ابن جبير وعن ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف انقضاء

216
01:17:26.850 --> 01:17:51.350
صورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم هو استدل ايضا بما جاء عند التمري وغيبة من حديث ابي هريرة في المنطبقين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال سورة منعت صاحبها من عذاب القبر وهي ثلاثون اية وهذه السورة هي سورة الضابط وسورة الضابط

217
01:17:51.350 --> 01:18:16.000
ولكن هذه بدون الفاتحة ثلاثين اية في دون البرملة سورة الرابع وثلاثين اية بدون البسملة وكذلك ايضا تدل نعم لادلة اخرى تدل على هذا بادلة اخرى. فهذا القول والله اعلم هو الاقرب هذا القول هو الاقرب. ويدل على هذا حديث انس الذي

218
01:18:16.000 --> 01:18:36.600
حسن جدا وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فكونه ما كان يشعر بالبسملة. هذا يدل على ان البسملة ليست من الفاتحة والا لكان جهر بها عليه الصلاة والسلام. وانها

219
01:18:36.650 --> 01:18:58.750
مثلها مثل الفاتحة لانها من الفاتحة. مغايرة عليه الصلاة والسلام ما بين والمخافة بالبسملة وما بين قهوة بالفاتحة يدل على ان البسملة ليست من الفاتحة وبالتالي اذا ما كانت من الفاتحة

220
01:18:58.800 --> 01:19:18.800
هنا لا تكن واجبة لان الذي يجب هو قراءة الفاتحة. الواجب هو قراءة الفاتحة. فاذا لم تكن من الفاتحة اذا ليست بواجب وكونها سنة لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسبها كما جاء في بعض الروايات من حديث انس انه كان يسب

221
01:19:18.800 --> 01:19:40.000
البسملة يعني يشك بالبسملة فاذا الاخ والله اعلم ان البسملة ليست بواجبة وانما الواجب هو سورة الفاتحة فطبعا لا يخفى ان البسملة هي جزء من اية من سورة النمل كما في قوله عز وجل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم

222
01:19:40.000 --> 01:20:04.650
نعم لكن الكلام على البسملة التي تكون في مفتتح السورة فالبسملة التي تكون في مبتدأ السور ما عدا صورة التوبة انما هي اية مستقلة فعلى هذا تكون سنة وليست بواجبة. قال والتأمين وهو قول امين بعد الانتهاء من قراءة

223
01:20:04.650 --> 01:20:26.550
الفاتحة وقد جاء في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا قال الامام وان المغضوب عليهم ولا الضالين فخذوا امين وقال ايضا عليه الصلاة والسلام اذا امن الامام فامنوا فمن وافق تأمينا تأمين الامام غفر له ما تقدم من ذنبه

224
01:20:26.550 --> 01:20:52.650
اما جاء في الحديث الصحيح حديث ابي هريرة قوات التأمين سنة وليس بواجب اساميع نعم اخ مسامي معناه عفوا التأمين معناه اللهم استقم امين اي اللهم استجب الفاتحة هي ثناء على الله عز وجل ودعاء. فلذلك ناست التأمين بعد قراءة الفاتحة

225
01:20:53.300 --> 01:21:20.800
والتأمين السنة الجهر به في الصلاة الجهلية وهذي الصلاة وترك الصلاة الزوجية والدليل على هذا هو حديث وائل بن حجر ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر بامين وقوله ايضا عليه الصلاة والسلام اذا قال الامام وان المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا نعم وقوله ايضا عليه الصلاة والسلام اذا امن الامام

226
01:21:20.800 --> 01:21:37.600
فهذا يدل على ان الامام يجب المأموم يعرف آآ ان الامام قال امين الا بجهره بذلك ولذلك جاء ذلك في حديث وائل بن حجر الذي رواه الترمذي وغيره وهو حديث

227
01:21:37.600 --> 01:21:57.600
صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر بأمين. والسنة مد الصوت بها. السنة مد الصوت بها كما فذلك في حديث ماجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمد صوته بابين. كان يمد صوته بامين. فالسنة

228
01:21:57.600 --> 01:22:18.300
اه المز بامين. لان عامين فيها لغتان فيها المد امين. وفيها القصر امين الذي ثبت في السنة انه كان يمد بها صوته عليه الصلاة والسلام فالسنة المد بالتأمين عند قول امين

229
01:22:18.600 --> 01:22:38.600
نعم قال وقراءة السورة في الاوليين اي في الاوليين من الصلاة الثلاثية او الرباعية ولذلك ولذلك قال وفي صلاة الفجر بدون ان يقول والهليين من صلاة الفجر كما تعلمون ركعتين. والجمعة ايضا والعيد

230
01:22:38.600 --> 01:23:04.500
كله بناء على ان التطوع ركعتين وانه لا يشرع الزيادة في التطوع عن ركعتين. وهذه المسألة فيها خلاف لعل يأتي في المفاد بمشيئة الله اما قراءة السورة الاوليين من الصلاة اما قراءة سورة في الاولين من الصلاة الرباعية او الثلاثية

231
01:23:04.500 --> 01:23:25.600
والقضاء ايضا في ركعتين تدعو الى اخره فهذا بالاجماع هذا تقريبا يعني امر مجمع عليه. هذا تقريبا امر مجمع طبعا جاء في حديث عباد ابن الصامت ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. جاء في رواية

232
01:23:25.600 --> 01:23:54.300
ويتمعن عن الزهري المحمودية عن عبادة قال وما زال الريادة هنا جاء اي وما زاد على الفاتحة. لكن هذه الزيادة في صحتها نظر. هذه الزيادة في صحتها وانما الحديث الصحيح لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. هذا الذي والله اغلب اصحاب الزهري عن الزهري

233
01:23:54.350 --> 01:24:11.600
عن محمود بن ربيعة وهذا من ايجابي حديث ابي هريرة لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وقد يكون هناك ممن ذهب الى الوجوب وجوب قراءة زيادة على ما جاء وجوب قراءة زيادة على الفاتحة

234
01:24:11.600 --> 01:24:31.600
لكن هذا الخوف فيه نظر وجلة للعلم يقولون بالاستحباب والادلة تقدم فيك البخاري وانه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه زاد لم يثبت عفوا انه امر بزيادة على الفاتحة وانما كان هو يقرأ عليه الصلاة والسلام بزيادة على الفاتحة كما جاء هذا في حديث ابي سعيد الخدري وحديث

235
01:24:31.600 --> 01:24:52.300
وغير ذلك هذه سنة متواترة وسنة عملية منقول متواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال متطوع كله لا التطوع قبل اه يكون بركعتين ويكون بافطر على القول ظاهر. اما كونه يكون باكثر من ركعتين

236
01:24:52.450 --> 01:25:14.400
فجاء في حديث الاسعاف الطبيعي عن عاصم بن غمرة عن علي رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي اربع ركعات يصل ما بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة. والمقصود من هذا والله اعلم بالتسليم على الملائكة اي بالتشهد

237
01:25:14.550 --> 01:25:32.600
ولم يقل كان يقف بين كل ركعتين بالسلام لا وانما قال مع الملائكة وذلك انما يقول وعلى عباد الله الصالحين فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ان الانسان اذا قال ذلك صامت كل عبد صالح في السماء وفي الارظ

238
01:25:33.000 --> 01:25:56.450
فيحمل الملائكة وصالحي الانس والجن ولذلك جاء في رواية عند النسائي كان يجعل التسكين في اخر في اخرهن كان يدعو للتسليم في اخرهن اي في في اخر الاربع ركعات اي في اخر الاربع ركعات. ويجعل التسليم في اخرهن هذي في الحقيقة زيادة والزيادة فيها شدود

239
01:25:56.750 --> 01:26:16.750
لكن هي من حيث المعنى هناك ما يشهد لها. فانا استأنست بها على ترتيب قوله علي رضي الله عنه انه كان يصمد بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة. ولا هذي ايضا الروايات ما فيها يدع السقيم في اخر الهمة

240
01:26:16.750 --> 01:26:43.000
يفصل بين كل ركعتين بالتسليم مع الملائكة بدون قول ان يسلم هذا يفيد والله اعلم انه كان يتشهد  فقط ولا يصلي وانما كان يكمل فيصلي اربع ركعات مرتفعة ويجد هذا ما رواه الطحاوي في شرح الاثار عن ابي هريرة عن ابن مسعود وازن عمر رضي الله عنهما انهما كانوا يصليان

241
01:26:43.000 --> 01:27:00.150
اوضع ركعة ولا يعلم له مخالف من الصحابة يسرا التطوع باربع ركعات ولكن يجلس الانسان في الركعة بعد الركعة الثانية بالتشهد ولعل عند هنا واكمل بمشيئة الله فيما بعد