﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:21.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله واصحابه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين اذا لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم ويسن تعجيل الاضحى وتأخير

2
00:00:21.650 --> 00:00:41.650
الفطر واكله قبل الخروج اليها في الفطر تمرات وترا. ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. واذا غدا من طريق رجع من اخر فتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر بعدها ست ويكبر في الثانية خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة

3
00:00:41.650 --> 00:01:01.650
ويقرأ فيهما بسبح والغاشية فإذا فرغ خطب ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها ويسن التكبير في العيدين واظهاره في المساجد والطرق والجهر به من اهل القرى والامصار ويتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج اليها وفي الاضحى. ويبتدأ يبتدأ التكبير المطلق من

4
00:01:01.650 --> 00:01:21.650
بداية عشر ذي الحجة والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. ويسن الاجتهاد في العمل الصالح ايام العشر ابو صلاة الكسوف ووقتها من حين الكسوف الى التجلي. وهي سنة مؤكدة حظرا وسفرا حتى للنساء. ويسن ذكر الله والدعاء

5
00:01:21.650 --> 00:01:41.650
استغفار والعتق والصدقة. وينادي لها الصلاة جامعة. ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. ويطيل القراءة. ويطيل القراءة والركوع والسجود ثم يتشهد ويسلم وان تجلى فيها اتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم

6
00:01:41.650 --> 00:02:01.650
احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين والعيد اسم لما يعود

7
00:02:01.650 --> 00:02:31.650
او بالزمان او المكان فسمي عيدا لانه يعود بعود الزمان او بعود المكان وهناك اعياد ان شرعها ربنا جل وعلا للمسلمين. وهذه الاعياد اختصت باعمال. ومن هذه الاعمال التي قصت بها هذه الاعياد هي الصلاة. وهذه الاعياد طبعا توقيفية كما تقدم الاشارة الى ذلك. فجاءت

8
00:02:31.650 --> 00:02:51.650
من قبل الشارع وبالتالي لا يجوز لاحد من الناس ان يحدث اعيادا سوى هذه الاعياد التي جاءت في الشورى واما احداث اعياد لم تأتي في الشرع فهذا من البدع ومن الامور المذمومة والتي

9
00:02:51.650 --> 00:03:21.650
بسببها يتغير ويتبدل الدين. يتبدل الدين الذي شرعه الله جل وعلا. ومع الاسف الشديد ما افتوا الاعياد البدعية والتي مع الاسف احدثها اناس ينتسبون الى الاسلام. فهذه الاعياد البدعية لا كتبها الله فالواجب على المسلم ان ينكر مثل هذه الاعياد البدعية ولا يعتد

10
00:03:21.650 --> 00:03:51.650
شيئا من الاعياد الا ما شرعه الشارع. والاعياد التي شرعها الشارع تنقسم الى قسمين. اعياد زمانية واعياد مكانية اعياد زمانية واعياد مكانية والاعياد الزمانية التي شرعها الشافع هي ثلاثة اعياد. العيد الاول هو يعود بعود الاسبوع. وهو يوم الجمعة

11
00:03:51.650 --> 00:04:11.650
فهذا عيد وقد جاءت النصوص بذلك. والعيد الثاني هو عيد الاضحى عيد الاضحى يوم عرفة لانه جاء في جامع الترمذي من حديث موسى ابن علي عن ابيه عن عقبة بن عامر رضي

12
00:04:11.650 --> 00:04:31.650
الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام او كما قال عليه الصلاة والسلام فعيد النحو يشمل يوم عرفة فهو عيد ايضا وايام التشريق

13
00:04:31.650 --> 00:04:51.650
وهي ثلاثة ايام بعد عيد النحو او بعد يوم النحو. والعيد الثالث هو عيد الفطر. العيد الثالث هو عيد الفطر وهو يوم واحد. عيد الفطر يوم واحد. نعم. وهذه الاعياد لا شك ان الله جل

14
00:04:51.650 --> 00:05:11.650
وعلا قد شرعها لحكمة عظيمة سبحانه وتعالى. وهي في نهاية عبادات. فبالنسبة لعيد الاسبوع عندما المسلم يحافظ في طول ايام الاسبوع على الصلوات الخمس. وعلى طاعة الله جل وعلا. فعندئذ شرع الله

15
00:05:11.650 --> 00:05:31.650
جل وعلا له عيدا بعد ان ينتهي من ايام الاسبوع او بعد او بعد ان تنقظي ايام الاسبوع يوم الجمعة يجتمع المسلمون في صلاة الجمعة ويشرع لهم كما مر علينا في الدوس الماظي الاغتسال

16
00:05:31.650 --> 00:06:01.650
والتطيب ولبس الملابس الجميلة لحضور هذا الاجتماع العظيم. في هذا اليوم العظيم نعم وعيد الاضحى هو بعد ان ينتهي الانسان من بعظ المناسك هذا بالنسبة حجاج نعم وبالنسبة غير الحجاج بعد ان يفطرون من العبادات في الايام

17
00:06:01.650 --> 00:06:21.650
ام العشر الاولى من شهر ذي الحجة؟ ومن ذلك عبادة التكبير. وعبادة الصيام وغير ذلك من الاعمال الصالحة ان الله جل وعلا شرع لهم عيدا وهو عيد الاضحى. وبالنسبة للفطر عندما ينتهي المسلمون من صيام شهر

18
00:06:21.650 --> 00:06:41.650
رمضان فان الله عز وجل شرع عيدا لهم بعد ان اكملوا الصيام نعم هذه الاعياد الزمانية وليس هناك اعيادا سواها من الاعياد الزمانية. فكل عيد سوى ذلك وهو بدعة ومحدث. واما

19
00:06:41.650 --> 00:07:01.650
المكانية فهي توافق ايضا الاعياد اه الزمانية. في الاعياد المكانية المقصود بها هو الاجتماع الذي يحصل من قبل المسلمين في المشاعر في يوم عرفة يجتمع المسلمون اي الحجاج منهم فهذا عيد مكاني

20
00:07:01.650 --> 00:07:31.650
وهو ايضا عيد الزمان بالنسبة ليوم عرفة وكذلك ايضا في اه بقية المشاعر في مزدلفة وفي منى تحصل اجتماعات عظيمة كما تعلمون بالنسبة للحجاج فهذه اعياد مكانية نعم فهذه الاعياد هي التي شرعها ربنا جل وعلا. نعم. وهذه الاعياد فيما يتعلق بالصيام هي على قسمين فيما يتعلق

21
00:07:31.650 --> 00:07:51.650
بالصيام هي على قسمين اعياد لا يجوز للمسلم ان يصومها ابدا ولا يشرع له صيامها بل ولا يجوز له كما تقدم فيوم النحر لا يجوز صيام هذا اليوم كما جاء في الصحيحين من

22
00:07:51.650 --> 00:08:11.650
حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه النهي عن ذلك وكما جاء في ايضا عن ريبة من الاحاديث التي جاءت تنهى عن ذلك فيوم النحر ويوم الفطر لا يجوز صيام هذين اليومين. نعم. والقسم الثاني الاعياد التي

23
00:08:11.650 --> 00:08:31.650
يجوز صيامها على حالة خاصة. بالنسبة للجمعة لا يجوز الفرادة بالصيام. كما جاء هذا في حديث ابي هريرة وغيره. فافراد يوم الصيام هذا محرم الا ان يصوم الانسان يوما قبله او يوما بعده. لمن يصوم الخميس والجمعة او يصوم مع الجمعة السبت

24
00:08:31.650 --> 00:08:51.650
ذلك بالنسبة لايام التشريق لا يجوز صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي. لا يجوز صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي يعني من لم يحج لا يجوز له ان يصوم ايام التشريق. وقد جاء في حديث مبيشأ الهزلي الذي اخرجه

25
00:08:51.650 --> 00:09:11.650
مسلم في صحيحه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن ايام التشريق قال هي ايام اكل وشرب وذكر ايام اكل وشرب وذكر او كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليهم

26
00:09:11.650 --> 00:09:31.650
انه نعم موقوف عليهما انهما قالا لا تصوم هذه الايام او لا تصام هذه الايام الا من لم يجد الهدي الا لمن لم يجد الهدي يعني إنسان حج متمتعا ولم يجد الهدي في شرع له ان يصوم

27
00:09:31.650 --> 00:09:51.650
وفي هذه الايام لانه تعلمون ان من لم يجد من لم يجد الهدي فيجب عليه صيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع فالثلاثة بالحج اذا ما صامها قبل قبل يوم عرفة يصومها في ايام التشريق. واما من لم يحج فلا يجوز له ان يصوم

28
00:09:51.650 --> 00:10:21.650
ايام التشريق وانما جاء الترخيص في حق من حج متمتعا ولم يجد الهدي. وبالنسبة ليوم اليوم عرفة يشرع صيامه لمن لم يحج بل صيامه مستحب ومتأكد كما تعلمون وليس هناك من الايام بعد صيام الفريضة بعد صيام رمضان يكون صيامه اعظم اجرا من صيام يوم عرفة كما جاء في مسلم انه يكفر

29
00:10:21.650 --> 00:10:41.650
سنتين اما بالنسبة لعاشوراء فانه يكفر سنة واحدة. واما بالنسبة لعرفة فانه يكفر صيام او يكفر عفوا سنتين ففي ذنوب سنتين. نعم. واما الحجاج فلا يشرع لهم صيام هذا اليوم. لا يشرع لهم صيام هذا اليوم. اما انه

30
00:10:41.650 --> 00:11:01.650
واما انه يحرم وقد جاء عن بعض الصحابة انهم كانوا يصومون عرفة وهم حجاج جاء هذا عنهم لكن الذي ثبت في السنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم عرفة في او ما صام عفوا عرفة في حجة الوداع وتقدم في حديث موسى ابن علي عن ابيه عن عقبة بن عامر ان الرسول عليه الصلاة

31
00:11:01.650 --> 00:11:21.650
قال عن عرفة انها من ايام العيد او جعلها عليه الصلاة والسلام من ايام العيد وجاء حديث فيه ضعف نهى عن صيام يوم يوم عرفة بعرفة نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة يعني لمن حج هذا الحديث نعم هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه

32
00:11:21.650 --> 00:11:41.650
نعم وصلاة العيدين اختلف اهل العلم في حكم صلاة العيدين. هل هما سنة ولا فرض كفاية ولا فرض عين؟ والارجح والله اعلم ان صلاة العيد فرض عين على ودان انها فرض عين على وجال. والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر

33
00:11:41.650 --> 00:12:01.650
باداء هاتين الصلاتين اي صلاة العيدين. فجاء في صحيح البخاري من حديث حفصة عن ام عطية رضي الله تعالى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام امر باخراج العواتف وذوات الخدوم والحيض. وقال يعتزل الحيض

34
00:12:01.650 --> 00:12:20.750
مصلى فاذا كان حتى المرأة مأمورة بالخروج لصلاة العيد فالرجل لا شك انه من باب اولى اه او هل يجب عليهم ان يصلوا صلاة العيد. وجاء في السنن من حديث جعفر ابن ابي وحشية. عن ابي عمير ابن انس

35
00:12:21.000 --> 00:12:46.300
عن عمومة له من الانصار ان اناس من الانصار او الهلال فاخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك بعد زوال الشمس فامر الناس بان يفطروا اي هذا اليوم لانه ثبت انه يوم عيد. وامرهم ان يأتوا وامرهم ان يغدوا من الغد

36
00:12:46.300 --> 00:13:03.550
الى المصلى امرهم ان يغدوا من الغد الى المصلى يعني يأتون الى المصلى فامر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بحظوظ صلاة العيد وان يأتي للمصلى لكي يؤدوا هذه الصلاة

37
00:13:03.700 --> 00:13:16.550
فالاوجه ان صلاة العيد واجبة على اعوجاج واما على النساء فهذا جاء عن بعض اهل جاء عن بعض السلف ايجاب ذلك ايضا على النساء اما ابو جهل فتقدم في النصوص او في النصين السابق

38
00:13:16.550 --> 00:13:40.850
ما يدل على وجوب هذه الصلاة نعم هذا واضح من اقوال اهل العلم والله اعلم قال اذا لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال وقيد المصنف رحمه الله ذلك بعد الزوال لان صلاة العيد وقتها ينتهي بزوال الشمس. او بلحظة وقتها

39
00:13:40.850 --> 00:13:55.350
وينتهي عندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء. فهنا آآ من المعلوم ان هذا الوقت وقت نهي. فاذا زالت الشمس دخل دخل وقت صلاة الظهر فاذا زادت الشمس دخل وقت صلاة الظهر

40
00:13:55.600 --> 00:14:21.050
نعم فلذلك هذا مقيد بالزوال واما اذا جاء الخبر في وقت الضحى مثلا فهنا تصلى العيد هنا تصلى العيد نعم لان وقتها لا زال باقي قال اذا لم يعلم بالعدل بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. نعم

41
00:14:21.400 --> 00:14:45.950
فتقضى اذا جاء الخبر بعد الزوال فهنا صلاة العيد تقضى في اليوم الثاني تقضى في اليوم الثاني سواء كان هذا فيما يتعلق بالفطر فتصلى في اليوم الثاني من شوال او كان ذلك طبعا بالنسبة لعيد الاضحى هذا شيء معروف يعني معروف وقته من حين دخول الشهر

42
00:14:45.950 --> 00:15:05.000
نعم وقت معروف من حين دخول الشهر لكن هذا يكون عفوا في صلاة الفطر هذا يكون في آآ عيد الفطر هذا يكون في عيد الفطر  نعم ولذلك حديث ابي عمر والمتقدم ذكره انما جاء في اه عيد الفطر

43
00:15:05.400 --> 00:15:34.800
قال ويسن تعديل الاضحى وتأخير الفطر نعم هذا جاء في حديث فيه ضعف جاء هذا الحديث جاء هذا في حديث فيه ضعف وذلك انه مرسل لانه وجاء اه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لعمو بن حزم بذلك. كتب لعمو بن حزم عندما ولاه على نجران. كتب له بذلك

44
00:15:34.800 --> 00:15:53.200
ان يقدم آآ صلاة عيد الفطر ويؤخر صلاة عفوا انه يؤخر صلاة عيد الفطر ويقدم صلاة عيد الاضحى يؤخر عيد الفطر ويقدم صلاة الاضحى فهذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف

45
00:15:54.500 --> 00:16:16.600
نعم طبعا لو ثبت فهذا الحديث او لو صح الاسناد الى كتاب عمرو بن حزم فكتاب عمرو بن حزم صحيح. كتاب عمرو بن حزم صحيح وان الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لعمو بن حزم في اشياء كثيرة من امور الشرع

46
00:16:17.050 --> 00:16:36.050
لكن الشأن في ثبوت ما ينسب الى الكتاب قوله الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لعمر بن حزم هذا ثبت بالنصوص الكثيرة لكن ما ثبت في نص او باسناد معين ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكروا

47
00:16:36.250 --> 00:16:51.100
او ذكر في هذا الحديث كل ما كتب به الرسول عليه الصلاة والسلام الى عمو بن حزم الحديث الذي ورد هذا لا يصح. لكن جاءت احاديث متعددة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لعمو بن حزم

48
00:16:51.300 --> 00:17:20.150
انه كتب لعمو بن حزم فبقي لابد ان يثبت هذا الخبر لابد ان يثبت نسبته الى الكتاب. واذا الكتاب صحيح نعم نعم والسنة طبعا في تعديل الاضحى وتأخير الفطر او عفوا الحكمة الحكمة في تعجيل الاضحى وتعقيب الفطر ان بالنسبة للاضحى

49
00:17:20.650 --> 00:17:37.850
السنة عدم الاكل الى ان يذبح الانسان ويأكل من اضحيته وان الذبح لا يكون الا بعد الصلاة ان الذبح ذبح الاضحية لا يكون الا بعد الصلاة. فتقدم الصلاة حتى يكون الوقت

50
00:17:37.850 --> 00:18:05.350
متسع لذبح الاضحية حتى يكون الوقت متسع لذبح الاضحية نعم وبالنسبة للحكمة لتأخير الفطر اتعلمون ان زكاة الفطر ينتهي وقتها بصلاة العيد نعم فلذلك تؤخر صلاة العيد حتى يكون هناك مجال. تؤخر صلاة العيد حتى يكون هناك مجال لاخراج هذه الصدقة

51
00:18:06.700 --> 00:18:29.100
نعم قال واكله قبل الخروج قبل الخروج اليها في الفطر. تمرات وترا. نعم هذا من السنة ان الانسان في يوم الفطر يسن له ان يأكل قبل ان يصلي صلاة الفطر يسن له ان يبادر الى الاكل لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبيد الله بن ابي

52
00:18:29.100 --> 00:18:49.150
عن انس رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يغدو الى المصلى حتى يأكل تمرات وجاء في رواية مرجى بن رجا ويأخذهن وترا. ويأكلهن وترا. فالسنة في عيد الفطر

53
00:18:49.150 --> 00:19:10.500
ان الانسان يأكل تمرات قبل الصلاة ويسن له ان يأكل هذه التمرات وتغا. يعني ثلاث وخمس وسبع وما ذلك والحكمة في هذا هو المبادرة. الى الفطر في هذا اليوم لان الله عز وجل شرع في هذا اليوم الفطر

54
00:19:10.500 --> 00:19:29.300
ونهى عن الصيام في هذا اليوم فعندما المسلم يكون في الايام الماضية وهي ايام رمظان يمسك عن المفطرات وفي يوم الفطر يبادر الى الاكل يكون قد بادر الى ما شرعه الله عز وجل له

55
00:19:29.950 --> 00:19:54.400
وفعل ما يحبه ربه عز وجل منه نعم فهذه هي الحكمة قال ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. نعم هذا طبعا جاء في حديث جاء في السنن نعم رواه ابو داوود ورواه الحاكم وابن ماجة وغيرهم ممن روى هذا الحديث

56
00:19:54.600 --> 00:20:13.600
جاء من حديث آآ عبد الله بن بغيدة عن ابيه وهذا الحديث آآ جاء من حديث ثواب بن عتبة جاء من حديث ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن ابيه. وثواب بن عتبة هذا ليس بالمشهور سواء من عتبة هذا ليس

57
00:20:13.600 --> 00:20:36.350
المشروب ووثقه ابن معين رحمه الله وغيره لم يوثقوه او هناك من جهلة واشار البخاري الى انه ليس له الا هذا الحديث او ذكر البخاري انه ليس له الا هذا الحديث

58
00:20:36.550 --> 00:21:01.100
فمن كان بهذه المثابة يقول فيه جهالة ليس بالمشهور واما توثيق ابن معين له فابن معين رحمه الله من منهجه انه احيانا انه احيانا يوثق بعض المجهولين اذا استقام حديثهم وبالذات اذا كان من القدماء بالذات اذا كانوا من القدماء. فاحيانا قد يوثق من ليس بمشهوب

59
00:21:01.650 --> 00:21:21.950
اذا جمع بين امرين اذا كان الخبر الذي يرويه اه مستقيم ليس فيه نكابة  اذا كان بالذات من القدماء يعني من كبار التابعين او من التابعين او من صغارهم وما كان بهذه المثابة او من

60
00:21:21.950 --> 00:21:47.550
التابعين فهذا يفعل اي احد معين كما ان ايضا غيره يفعل ذلك. مسألة بو سرعة وراسي احيانا يفعل ذلك ومثل النسائي احيانا يفعل ذلك وهذه المسألة فيها كلام مطول وهي مسألة الجهالة ومتى يقوى الذي فيه جهالة ومتى لا يقوى هذا هذه المسألة فيها كلام مطول لعل

61
00:21:47.550 --> 00:22:06.200
في دولة النسائي بمشيئة الله لعله يأتي آآ ذكرها او او يأتي سبب في الحديث عنها فلعله طوق هذا الموضوع او التفصيل فيه في دوس النسائي. طبعا لا شك ان الجهالة علة لكن احيانا

62
00:22:06.350 --> 00:22:25.500
ما تعتبر الجهالة علة ولا الاصل انها علة لكن احيانا تمشط ولا تعتبر علة ومانعة من صحة الخبز نعم فالخلاصة ان حديث ايوب بن عتبة او عفوا حديث ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن ابيه يعني اسناده صالح اسناده صالح

63
00:22:25.900 --> 00:22:47.150
وقد قواه بعض اهل العلم فصحح الحاكم ابن القطان وحسنه اه النووي واما البخاري اما عفوا ابو عيسى التومري فقال هذا حديث غريب. قال هذا حديث غبيب لغرابة اسناده نعم ولقلة حديث ثواب بن عتبة

64
00:22:47.800 --> 00:23:08.200
نعم فالاقرب والله اعلم انه لا يأكل في الاضحى حتى يصلي. وجاء في زيادة عند الدعوة قطني حتى يأكل من اضحيته حتى يأكل من اضحيته. فهذه جاءت في حديث ابن بريدة عن ابيه الحديث السابق

65
00:23:08.500 --> 00:23:20.500
قال واذا غدا من طريق رجع من اخر نعم هذا جاء في صحيح البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان في صلاة العيد يغضب من طبيب ويرجع من طبيق اخر

66
00:23:20.700 --> 00:23:38.250
وقيل عدة حكم في هذا الامر او في هذا الفعل الذي يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام فمن ذلك انه يمر على اكبر جمع او اكبر عدد من المسلمين يذهب من طريقه ويبدأ من طريق اخر حتى يسلم على اهل هذا الطريق والطريق

67
00:23:38.250 --> 00:24:00.200
حتى تشهد له خطواته او هذه الاماكن التي مشى عليها في طاعة الله حتى تشهد له يوم القيامة وغير ذلك من الحكم التي قيلت في ذلك نعم قال فتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين نعم. هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المصلى. والمصلى

68
00:24:00.200 --> 00:24:26.300
خارج المدينة والمصلى كان خارج المدينة. فالسنة ان صلاة العيد تكون في المصلى ويكون المصلى خارج المدينة هي السنة في ذلك والاصل ان المسلمين يجتمعون لانه كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان الا مكان واحد تصلى فيه صلاة العيد صلى فيه صلاة العيد وهو

69
00:24:26.300 --> 00:24:44.550
ظل نعم فالسنة ان اهل المدينة كلهم يجتمعون لكن في المدن الكبيرة مثل الان لا شك انه يشف على الناس مشقة واضحة وكبيرة فهنا لا شك يشبه تعدد المصليات في مثل هذه الحالة

70
00:24:45.050 --> 00:25:04.900
نعم قال فيصلي ركعتين ويكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر بعدها ستة نعم علم من هذا ان صلاة العيد انما هي ركعتين فقط وانه لا يسن قبلها صلاة ولا ايضا بعدها صلاة

71
00:25:05.000 --> 00:25:19.650
وقد ثبت في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام خرج فصلى العيد ولم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها خرج فصلى العيد ركعتين لم يصلي قبله ولم يصلي بعدها

72
00:25:20.800 --> 00:25:32.700
نعم فصلاة العيد ليس قبلها سنة وليس ايضا بعدها سنة وقد جاء عند ابن ماجة من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدمي

73
00:25:33.000 --> 00:25:51.600
ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا رجع الى بيته اذا رجع الى بيته بعد صلاة العيد كان يصلي ركعتين في بيته كان يصلي ركعتين في بيته اذا رجع من صلاة العيد. وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر

74
00:25:52.200 --> 00:26:12.650
واحسن ايضا غيره لكن اطلب انه لا يصح الا طلب انه لا يصح وذلك لامرين لان عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف ولانه ايضا ثبت في الاحاديث الصحيحة التي هي اصح من هذا الحديث انه الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي بعدها انه ما كان يصلي بعدها

75
00:26:12.650 --> 00:26:30.750
نعم لو ثبت الاسناد في حديث ابي سعيد الخدري لقيل ان من علم حجة على من لم يعلم لكن الاسناد اصلا فيه ضعف ثم جاء ما يخالفه  او تظهر منه المخالفة له فهذا يزيد الخبر ضعفا

76
00:26:30.950 --> 00:26:48.150
فعبدالله بن محمد بن عقيل له بعض الاحاديث التي تستنكر ومن احاديث التي تستمتع ان الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في سبعة اثواب. وهذا غير صحيح. الذي ثبت في الصحيح من حديث هشام بن عو عن ابيه عن عائشة انه

77
00:26:48.150 --> 00:27:02.250
عليه الصلاة والسلام خفنا في ثلاثة اثواب واحاديث اخرى استنكرت او استغربت على عبد الله بن محمد بن عقيل. كما ان ايضا ابن عقيل احاديث اخرى مستقيمة له حديث اخرى

78
00:27:02.250 --> 00:27:26.200
مستقيمة وهو من افاضل الناس كان في زمانه رحمه الله لكن لم يكن بالضابط تماما ففيه ضغط له اوهام. اذا وجد ما لحديثه فهنا يتقوى نعم مثل حديثه الذي جاء في حديث علي رضي الله عنه ان تحويمها التكبير مفتاح الصلاة الوضوء تحريمها التكبير

79
00:27:26.200 --> 00:27:50.350
وتحليلها التسليم ماذا؟ جاء له شواهد. هذا ايضا جاء من حديث ابن عقيل وجاء له شواهد نعم فهذا الفضل ليس له شواهد بل جاء من النصوص ما يخالفه نعم لكن لو صليت صلاة العيد في المسجد فيسن الانسان اذا دخل المسجد ان ان يصلي ركعتين تحية المسجد

80
00:27:50.350 --> 00:28:09.450
لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بذلك. واما اذا كانت في المصلى فلا يسن قبلها شيء ولا بعدها نعم قال ثم يكبر بعدها ستة ويكبر في الثانية خمسا نعم صلاة العيد لها صفة معينة

81
00:28:10.400 --> 00:28:29.950
وهذه الصفة هي في زيادة التكبيرات في كلا او ركعتين زيادة التكبيرات في كلا او ركعتين. ففي الركعة الاولى يكبر الامام سبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام

82
00:28:31.000 --> 00:28:54.450
وفي الركعة الثانية يكبر ست تكبيرات بتكبيرة الانتقال بتكبيرة الانتقال يكون المجموع ست. واذا حذفنا تكبيرة الانتقال يكون المجموع خمس يعني اذا حذفنا التكبيرة التي عندما ينتهي من السجود يرفع يكبر اذا لم نحسبها فهنا يكبر خمس تكبيرات سوى هذه

83
00:28:54.450 --> 00:29:13.450
نعم فيكون في الركعة الاولى سبع تكبيرات مع الاحرام بدون تكبيرة الاحرام ست. وفي الركعة الثانية ست تكبيرات بتكبيرة الانتقال وبدونها خمس بدونها خمس والدليل على هذا ما جاء في حديث

84
00:29:13.650 --> 00:29:36.850
آآ الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان الرسول عليه الصلاة والسلام كبر سبع تكبيرات في الركعة الاولى وكبر خمسا في الركعة الثانية نعم وهذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف وقواه بعض الحفاظ البخاري فوهذا الحديث

85
00:29:37.150 --> 00:29:55.800
البخاري فوهذا الحديث وغيره ممن قوى هذا الحديث وجاء ما يشهد له في حديث اخرى مرفوعة لكن لا يصح منها شيء. لا يصح منها شيء. ولذلك نقل ابن الجوزي عن الامام احمد انه لم يصح حديث مرفوع في

86
00:29:55.800 --> 00:30:14.150
التكبيرات التي تكون في صلاة العيد. لكن ثبت في الموطأ عن نافعا عن نافع عن ابي هريرة. ثبت في الموطأ عن انه صلى مع ابي هريرة صلاة العيد في الفطر والاضحى. فكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسة

87
00:30:14.850 --> 00:30:39.850
وهذا ثابت لابي هريرة وبحضور الناس ومثل هذا لا يكون الا بتوفيق مثل هذا لا يكون الا بتوقيف وهو ايضا يشهد حديث عمرو بن شعيب الذي تقدم ذكره فالسنة سبع تكبيرات كما تقدم في الاولى وخمس تكبيرات في الثانية. وجاء صفة اخرى جاءت صفة اخرى موقوفة على الصحابة

88
00:30:39.850 --> 00:31:00.550
فثبتت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن حذيفة وابو موسى الاشعري نعم او او عبد الله بن مسعود وابي مسعود الانصاري وابو موسى الاشعري جاء من حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن علقمة والاسود

89
00:31:00.550 --> 00:31:22.450
عبد الله بن مسعود كبر في صلاة العيد في الركعة الاولى اولا كبر تكبيرة الاحرام ثم بعد ذلك كبر ثلاث تكبيرات كبر بعد ذلك ثلاث تكبيرات ثم قظى ثم بعد ذلك كبر للركوع

90
00:31:23.500 --> 00:31:40.950
سيكون مجموعة تكبيرات خمس تكبيرات الاحرام وحدة ثم ثلاث تكبيرات ثم تكبيرة الركوع فيكون المجموع خمس ثم قضى قضى ثم عفوا كبروا الركوع ثم عندما قام لركعة الثانية شرع في القراءة

91
00:31:40.950 --> 00:32:04.250
في القراءة ثم بعد ذلك كبر ثلاث تكبيرات ثم بعد ذلك كبر ثلاث تكبيرات  فهذه الصفة ثبتت عن من اه ثبتت عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره هذه الصفة ثابتة عن ابن مسعود وغيره

92
00:32:04.250 --> 00:32:19.250
فذهب اليها ابو حنيفة ذهب اليها ابو حنيفة نعم لكن الصفة الأولى وهي سبع وخمس هذه اشهر هذه اشهر وجاءت احاديث كثيرة فيها لكن فما تقدم كلها لا تخلو من كلامه

93
00:32:19.250 --> 00:32:37.600
فالصفة الاولى اشهر نعم قالوا يرفع يديهم مع كل تكبيرة. السنة ان الانسان يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات. وهذا ثبت ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

94
00:32:37.900 --> 00:32:56.450
ثبت انه في تكبيرات الجنائز كان يرفع يديه. ان في تكبيرة الجنائز كان يرفع يديه وتكبيرة العيد مثل تكبيرات الجنائز تكبيرات عد مثل تكبيرات الجنائز ولم ينقل عن غيره من الصحابة ما يخالفه

95
00:32:57.600 --> 00:33:15.450
فلذلك السنة او الاقرب ان الانسان يرفع يديه في التكبيرات الزوائد سواء كان في صلاة العيد او صلاة الجنازة او الاستسقاء فالسجود انه يرفع يديه وذلك لما ثبت عن ابن عمر طبعا جاء حديث مرفوع

96
00:33:15.700 --> 00:33:33.650
من حديث ابن عمر رفع الى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه خطأ الصواب انه موقوف على ابن عمر الصواب انه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم فالسنة رفع الايدي هذه السنة في تكبيرات الزوائد او هذا هو الاقرب

97
00:33:34.000 --> 00:33:55.400
قال ويقرأ فيهما بيسبح والغاشية. نعم هذا طبعا ثبت في الصحيح. حديث نعمان البشير في مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقع في والغافلة لصلاة العيد وجاء بان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بايقاف واقتربت الساعة وانشق القمر وهذا ايضا جاء في صحيح مسلم

98
00:33:55.500 --> 00:34:11.700
هذا ايضا جاء في صحيح مسلم رضي الله نعم في صحيح مسلم رحمه الله نعم قال فاذا فرغ خطب ولا يتنفل قبله ولا بعدها في موضعها. نعم. اذا انتهى من القراءة يخطب

99
00:34:11.700 --> 00:34:27.700
فعلم ان الخطبة انما تكون بعد الصلاة ولا تكون قبلها. تقوم بعد الصلاة وتقدم لنا ان الصلوات فيما يتعلق بالخطبة هذا ثلاثة اقسام. القسم الاول الصلوات التي ليس فيها خطبة كالصلوات الخمس

100
00:34:27.800 --> 00:34:55.500
والقسم الثاني الصلوات التي تكون فيها خطبة قبلها كصلاة الجمعة نعم والقسم الثالث التي تكون الخطبة بعدها كصلاة العيدين فتكون خطبة بعدها وايضا الكسوف واما بالنسبة للاستسقاء فسوف يأتينا ان الخطبة تكون قبلها ولم يثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام خطب بعد ان صلى في صلاة الاستسقاء

101
00:34:55.550 --> 00:35:08.550
سوف يأتي باذن الله نعم قال ولا يتنفل قبله ولا بعده في موضعها تقدم الكلام على هذا نعم مواصلات العيد طبعا لا يشرع قبلها لا اذان ولا اقامة ولا شيء اخر

102
00:35:09.450 --> 00:35:25.650
ما ينادى قبلها بالاذان ولا باقامة ولا يقال الصلاة جامعة. كل هذا لم يثبت. لان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بدون اذان ولا اقامة وجاء هذا في احاديث كثيرة في حديث عباس وجابر وغيرها من الاحاديث

103
00:35:25.950 --> 00:35:44.150
قال ويسن التكبير في العيدين واظهاره في المساجد والطرق والجهر به من اهل القرى والانصار نعم هذا من السنة من السنة التكبير في العيدين وربنا عز وجل يقول لتكملوا العدة ولتكبروا الله ما

104
00:35:44.150 --> 00:36:00.150
كبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يسن التكبير في العيدين. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديث نافع عن ابن عمر

105
00:36:00.150 --> 00:36:22.500
اذا خرج لصلاة العيد انه كان يكبر الى ان يأتي الى المصلى. ويكبر حتى آآ يكبر بتكبير الامام او حتى يصلي الامام فيكبر معه  نعم قال واظهاره في المساجد والطرق. نعم. هذا امر مشروع ومسنون وقد جاء في صحيح البخاري معلقا عن

106
00:36:22.500 --> 00:36:49.600
ابي هريرة وابن عمر انهما كانا يكبران اذا دخلت العشر اي اذا دخلت عشر ذي الحجة يكبران في الاسواق فيكبر بتكبيرهما نعم قال والجهر به من اهل القرى والامصار. طبعا ولا يكون التكبير جماعي. التكبير الجماعي هذا بدعة. وخلاف

107
00:36:49.600 --> 00:37:10.700
السنة هذا بدعة وخلاف السنة. وقد اتى لي بعض الاخوان ببحث نشب هذه الايام في الانترنت ويذهب صاحبه الى ان التكبير جماعي في يكون في العيدين وهذا خطأ. هذا خطأ خطأ وخلاف السنة. ولم يأتي

108
00:37:10.700 --> 00:37:30.850
بدليل على ما قال وانما جاء بادلة او جاء في الحقيقة بنصوص ليس فيها دليل وانما الذي فيها انهم كبروا كبروا هذا ما يفيد انهم كبروا تكبيرا جماعيا. كما تقول ان الناس بعد ان صلوا قاموا

109
00:37:30.850 --> 00:37:50.400
يؤدون النافلة تقول الناس بعد ان صلوا صلاة المغرب مثلا قاموا يؤدون النافلة هل ادوها جماعة؟ لا كل واحد اداها نعم او نام الناس هل يعني جماعته كل واحد نام او اكل الناس يعني كل واحد اكل

110
00:37:51.050 --> 00:38:11.100
فهو شاب بعض الاحاديث انه كبر الناس بتكبيرهما فقال ان هذا اذا اه يكون التكبير جماعي وهذا لا شك انه غير صحيح هذا غير صحيح وقد ثبت باسانيد متعددة عند الدائم وغيره ان ابن مسعود رضي الله عنه اتى على

111
00:38:11.100 --> 00:38:32.050
في المسجد او على حلق في المسجد كانوا مجتمعين حلق متعددة وشخص يقول كبروا مئة فيكبرون مئة سبحوا كذا فيسبحون كذا فانكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وشدد النقيب عليه وقال او او مفتتحوا باب ضلالة

112
00:38:33.150 --> 00:38:53.150
وقلنا هذه ثياب نبيكم عليه الصلاة والسلام لم تبلى وانيته لم تكسب. وهؤلاء صحابة متوافرون. يعني ما اسرع ما غيرتم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما مر عليه الا شيء يسير منذ ان توفاه الله عز وجل فما اسوأ او ما اسوأ ما

113
00:38:53.150 --> 00:39:09.250
قيمته بعد وفاته فانكر عليه وشدد في النكير عليهم نعم ثم ثبت في صحيح البخاري في حديث محمد ابن ابي بكر الثقافي انه سأل انس ماذا كنتم تفعلون وانتم مع الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وانتم ذاهبون

114
00:39:09.250 --> 00:39:28.550
الى عرفة ذاهبون من منى الى عرفة قال منا المكذب فلا ينكر عليه ومنا الملبي فلا ينكر عليه يعني كل واحد يكبر لواحد وكل واحد يلبي لوحده من المكبر فلا ينكر عليه ومن الملبي ايضا فلا ينكر عليه يعني كل واحد يلبي لوحده

115
00:39:28.600 --> 00:39:52.700
كل واحد يلبي لوحده نعم وغير ذلك من النصوص ولذلك نص ابن الحاج في كتابه المدخل على ان هذا بدعة على ان هذا العمل بدعة طبعا نص غيبة لشيخنا الشيخ حمود التويجوي رحمه الله رسالة في انكار التكبير الجماعي. وكذلك للشيخ محمد بن ابراهيم رحمة الله عليه

116
00:39:52.700 --> 00:40:10.000
له بحث في انكار ذلك اوله عفوا له كلام في الفتاوى المجموعة له في انكار ذلك وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وللشيخ عبد الله بن حميد ايضا رحمه الله لانهما قدما رسالة الشيخ محمود التويجري رحمة الله على الجميع ولللجنة

117
00:40:10.000 --> 00:40:28.450
ايضا فتوى بالمنع من ذلك فلا شك ان هذا بدعة ولم يأتي هذا الذي قال بتكبير الجماعة لم يأتي على هذا بدليل واذا كان التكبير جماعي اذا هذا يخرج هذه العبادة يخرجها ان تكون عبادة ويجعلها

118
00:40:28.750 --> 00:40:54.500
مثل الاناشيد يجعلها مثل النشيد والغناء وهذا الذي يحصل ولذلك الذين يكبرون جماعة تجد انهم يمططون في تكبيرهم ويحسنون اصواتهم فاصلوا المسألة ليست عبادة وتقدم ان ابن عمر كان يكذب هذا يفيد انه لوحده يكذب الى ان يأتي الى المصلى. نعم

119
00:40:56.550 --> 00:41:20.550
قال ويتأكد في ليلتي العيدين بالنسبة لعيد الفطر هل التكبير يبدأ من مغيب الشمس؟ من ليلة العيد يعني اذا رؤي الهلال هلال شوال ان هنا السنة يبدأ بالتكبير هذا ذهب اليه جمع من اهل العلم. والقول الآخر لا انه لا يسن ذلك وانما

120
00:41:20.550 --> 00:41:39.000
عند الخروج لصلاة العيد والقول الثاني هو الاقرب عندي والله اعلم القول الثاني هو الاقرب لان ما ثبت عن احد من الصحابة انه كان يكبر في ليلة العيد. ولا ايضا نعم ما ثبت عن احد من الصحابة بل الذي ثبت عنه ابن عمر انه

121
00:41:39.000 --> 00:41:56.550
اذا خرج من صلاة العيد كبر ونقل ايضا عن بعض التابعين ذلك فالاقرب والله اعلم ان ان التكبير يكون عند الخروج الى المصلى. وبعضهم يستدل بالاية نقول تفسير الاية هو ما جاء عن ابن عمر

122
00:41:56.550 --> 00:42:15.350
وغيره من السلف اول ما فسرت به الاية الكريمة ما جاء عن ابن عمر وغيره من السلف. نعم نعم وبالنسبة ليلة عيد الاضحى فلا شك ان التكبير يكون مشروع لان التكبير يشرع من اول يوم من ايام

123
00:42:15.350 --> 00:42:41.000
ذي الحجة الى اخر يوم من ايام التشويق نعم قال وفي الاضحى يبتدأ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة. نعم. كما تقدم قال والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة الى الى عصر اخر ايام التشريق. نعم. طبعا التكبير المطلق والمقيد

124
00:42:41.000 --> 00:43:06.250
انما هذا في التكبير الذي يكون في عيد الاضحى. فذهب بعض اهل العلم الى ان التكبير يكون مطلق ومقيد. كيف ذلك؟ ان من حين آآ نعم اذا دخل آآ شهر ذي الحجة فهنا يبدأ التكبير المطلق

125
00:43:06.700 --> 00:43:26.700
يبدأ التكبير المطلق ما معنى المطلق عندهم؟ معنى المطلق عندهم اي الذي لا يقيد بالصلاة. يعني يكب الانسان بالنهار وبالليل دبر الصلاة في غير وقت الصلاة. فلا يتقيد بالصلاة. فهذا يسمونه مطلق. هذا يسمونه

126
00:43:26.700 --> 00:43:52.850
يبدأ من حين دخول اه عشر ذي الحجة وينتهي بفجر يوم عرفة لغير الحاج يقول بعد فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد اي الذي يقيد دبر الصلاة اي الذي يقيد دبر الصلاة. وينتهي اه نهاية اخر يوم من ايام التشريق

127
00:43:52.850 --> 00:44:14.400
اذا غابت الشمس من اخر يوم من ايام التشويق اي من اليوم الثالث عشر يكون هنا انتهى التكبير المقيد وانتهى كل التكبير والقول الآخر ان التكبير مشروع سواء قبل الصلاة او دبر الصلاة في اي وقت. من دخول عشر ذي الحجة الى اخر

128
00:44:14.400 --> 00:44:28.600
يوم من ايام التسبيح الى اخر يوم من ايام التشويق وانه ليس هناك مطلق ولا مقيد. وهذا القول الثاني هو الاقوى. هذا القول الثاني هو الاقوى. لان ما هناك دليل واضح على هذا التطبيق

129
00:44:28.850 --> 00:44:45.850
ما هو دليل من ذهب الى التفريق بين المطلق والمقيد قالوا انه جاء عن جمع من الصحابة انهم كانوا يطبقون من فجر يوم عرفة قالوا كانوا يكبرون من فجر يوم عرفة اذا هذا تكبير يختلف

130
00:44:46.000 --> 00:45:01.950
عن التكبير الاول الذي هو قد ابتدأ منذ كل العشر. الذي هو ابتدأ من دخول العشر فهذا التكبير يختلف عن الاول فهذا يكون مقيد والاول يكون مطلق والاول يكون مطلق

131
00:45:02.250 --> 00:45:20.950
فهذا ما في دليل واضح هذا ليس فيه دليل واضح. فهؤلاء اذا كان جاء عنهم هذا الشيء جاء عن غيرهم ما يفيد آآ عدم تقييد التكبير شيء معين وانما كل هذه الايام هي محل للذكر او بلحظة هي محل التكبير

132
00:45:22.500 --> 00:45:39.600
نعم وهذا مقتضى النصوص مقتضى النصوص هو هذا مقتضى النصوص ليذكر الله في في ايام معلومات او ايام معدودات ويذكر اسم الله في ايام معلومات هذا مطلق هذا مطلق ما قيد بشيء معين

133
00:45:40.100 --> 00:45:59.550
وكذلك ايضا ما جاء عن ابي هريرة وابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم قال والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق هذا لغير الحاج وعندهم عند من يقول بهذا يقول بالنسبة للحاج يبدأ من صلاة الظهر

134
00:45:59.550 --> 00:46:22.050
من يوم النحر يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر. لكن تقدم عند التكبير كله ما يتقيد بشيء لان تنتهي ايام التشويق لكن لا شك اذا تحلل الانسان فهنا يترك التلبية او بلحظة منح يشرع بالتكبير عفوا من حين يشرع بالظمي من حين يشرع بظمي الجمرة يترك

135
00:46:22.050 --> 00:46:42.050
تلبية ويبدأ بالتكبير. فهنا تلبية نعم تنتهي. هنا التلبية تنتهي ويكون يتفوق للتكبير. نعم قال ويسن في العمل الصالح ايام العشر كما جاء في صحيح البخاري ابن عباس ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام اي من ايام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل

136
00:46:42.050 --> 00:47:01.200
ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. قال المصنف رحمه الله صلاة الكسوف قال ووقتهم من حين الكسوف الى  نعم طبعا صلاة الكتوف سببها اذا كسف الشم اذا كسفت الشمس او خسف القمر

137
00:47:01.600 --> 00:47:15.650
نعم فهذا هو سبب ذلك واوس عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة. اي اذا رأيتم الكسوف سواء كان في الشمس او القمر فعلينا ان نفزع الى الصلاة

138
00:47:16.650 --> 00:47:34.300
وقد اختلف اهل العلم هل الكسوف يختص بالشمس والخسوف يختص بالقمر ولا يترك الكسوف على الشمس والقمر لعل هذا هو الاكبر لعل هذا هو الاقرب نعم وصلاة الكسوف اختلف فيها

139
00:47:35.400 --> 00:47:51.350
اي في حكمها طبعا بالاجماع على مشروعيتها لكن الخلاف في حكمها والصواب انها واجبة من قبيل فروض الاعيان. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة

140
00:47:51.400 --> 00:48:10.650
اذا قال اذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة. فامر بالفزع الى الصلاة فالاقرب والاوجه ان صلاة الخسوف والخسوف انها واجبة فضل على الاعيان على الرجال قالوا وقتها من حين الكسوف الى التجلي تنتهي بنهاية او بزوال الخسوف او الكسوف

141
00:48:11.400 --> 00:48:35.700
قال وهي سنة مؤكدة حضرا وصبرا حتى للنساء نعم تقدم انها واجبة نعم وبالنسبة للنساء لا شك ان هذا مشروع وسنة فثبت في الصحيح ان عائشة كانت تصلي مع الرسول او صلت مع الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كسبت الشمس في حياته وكذلك اسمى قال

142
00:48:35.700 --> 00:48:56.600
ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة. كل هذه جاءت فيها احاديث صحيحة ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة كل هذا دلت عليه النصوص. قال وينادى لها الصلاة جامعة. ثبت هذا في البخاري. ان

143
00:48:56.600 --> 00:49:24.250
صلاة الخسوف نادى لها الصلاة جامعة نعم ما في اذان ولا اقامة وانما يقال الصلاة جامعة قال ويصلي ركعتين يذهب فيهما بالقراءة ويطيل القراءة والركوع والسجود ثم يتشهد ويسلم نعم طبعا يصلي ركعتين كل ركعة بركوعين كل ركعة بركوعين كما ثبت هذا في حديث ابن عباس وعائشة

144
00:49:24.850 --> 00:49:46.800
انه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى واطال القراءة ثم ركع واطال الركوع ثم رفع وقضى ايضا واطال ولكنه دون الركوع دون قراءته في القيام الاول. دون قراءته في القيام الاول ثم ركع. ثم بعد ذلك رفع ثم

145
00:49:46.800 --> 00:50:07.650
فكل ركعة فيها ركوعان كل ركعة فيها ركوعان فيكون اربع ركوعات في الركعتين واربع سجدات طبعا صلاة الكسوف والخسوف ليس فيها شيء زائد على الصلاة العادية الا زيادة الركوع. طبعا الاطالة ما شك هذه مشروعة

146
00:50:07.950 --> 00:50:28.500
لكن يطالب من جنس القراءة التي تكون في باقي الصلوات. اما زيادة الركوع فهذا يختص بصلاة الكسوف. والخسوف وجاء في احاديث اخرى ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث ركوعات في كل ركعة. صلى ثلاث ركوعات في كل ركعة

147
00:50:28.500 --> 00:50:51.850
في كل ركعة لكن هذه لم تصح مرفوعة وانما ثبت هذا عن بعض الصحابة. ثبت هذا عن بعض الصحابة انهم صلوا في الركعة الواحدة اقصوا من وقوعين اما الاحاديث المرفوعة لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام الا وقوعين في كل ركعة الا وقوعين في كل ركعة لكن ثبت عن الصحابة زيادة

148
00:50:51.850 --> 00:51:08.300
نعم وطبعا يطيل القراءة ويجهو في القراءة وطبعا في خلاف في الجهل لكن الاقرب والله اعلم انه يجهو كما جاء في بعض الروايات في الصحيح انه جهر في القراءة في البخاري

149
00:51:08.400 --> 00:51:38.650
نعم ويطيل آآ الركوع ويطيل القراءة نعم قال ثم يتشهد ويسلم. نعم. قال وان تجلى فيها اتمها خفيفة. ان كان هو يصلي وتجلدها بالكسوف والخسوف يتمها خفيفا لان هذه الصلاة انما شوعت من اجل الخسوف والخسوف الان انتهى هذا الكسوف او الخسوف فهل يقطع صلاته؟ لا وانما يتمها خفيفة

150
00:51:38.650 --> 00:52:02.500
نعم لقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا حتى يكشف او ينكشف ما بكم فقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا هذا امر بهذه الصلاة وكما تقدم هذا يدل على الوجوب حتى ينتشوا ما بكم ان هذه الصلاة تنتهي بانتهاء اه الكسوف او الخسوف نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب

151
00:52:02.500 --> 00:52:22.500
الاستسقاء وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا وصفتها صفة صلاة العيد. ويسن فعلها اول النهار ويخرج متخشيا المتدللا متضرعا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صححه الترمذي فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار

152
00:52:22.500 --> 00:52:42.500
طاف ويرفع يديه ويكثر منه ويقول اللهم اسقنا غيثا مغريتا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا دائما نافعا غير عاجلا غير اجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا

153
00:52:42.500 --> 00:53:02.500
رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم ان للعباد والبلاء من الاواء والجهد والضنك. ما لا نشكوه الا اليك. اللهم وانبت لنا الزرع واجر لنا الضرك واسقنا من بركات السماء وانزل علينا من بركاتك. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا

154
00:53:02.500 --> 00:53:22.500
ارسل السماء علينا مدرارا ويستحب ان يستقبل القبلة في اثناء الخطبة ثم يحول رداءه فيجعل ما على الايمن على الايسر وعكسه لانه صلى الله عليه واله وسلم حول الى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه. رواه الامام البخاري ومسلم. ويدعو سرا حال

155
00:53:22.500 --> 00:53:42.500
استقبال القبلة وان استسقوا عقب صلاتهم او في خطبة الجمعة اصابه السنة. ويستحب ان يقف في اول المطر ويخرج له وثيابه ليصيبها الماء المطر ويخرج الى الوادي اذا سال ويتوضأ ويقول اذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا واذا زادت

156
00:53:42.500 --> 00:54:02.500
في المياه وخيف من كثرة المطر سحب ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والاكام وبطون الاودية وملابس الشجر ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته. واذا رأى سحابا او هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره

157
00:54:02.500 --> 00:54:22.500
ولا يجوز سب الريح بل يقول اللهم اني اسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر بما فيها وشر ما ارسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. واذا سمع صوت الرعد

158
00:54:22.500 --> 00:54:42.500
قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من واذا سمع نهيق حبال او نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان. واذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله. نعم

159
00:54:42.500 --> 00:55:13.600
اما احسنتم باب صلاة الاستسقاء. قال وهي سنة مؤكدة. حضرا وسفرا. صلاة الاستسقاء هي الصلاة التي تشرع عند انحباس المطر. وعند حصول الجذب في شرع للناس ان يصلوا وان يدعوا ربهم جل وعلا بان يغيثهم. وينزل عليهم المطر. فالاستسقاء هو طلب السقيا من

160
00:55:13.600 --> 00:55:43.600
الله جل وعلا فاستسقاه وطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. وسببها كما تقدم عند لباس المطر او قلة المطر وحصول الجذب. فهنا يسن ويشرع طلب السقيا من الله عز وجل وصلاة الاستسقاء لها كيفيات متعددة. وقد اوصلها الامام ابن القيم رحمه

161
00:55:43.600 --> 00:56:14.200
رحمة الله عليه اوصلها الى ستة انواع. فمنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج ويخطب اذا خرج خطب عليه الصلاة والسلام ثم دعا ربه جل وعلا ثم لا ركعتين ومنها انه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بدون صلاة خاصة كما ثبت

162
00:56:14.200 --> 00:56:31.800
في الصحيحين وغيرهما من حديث شريف بن عبدالله بن ابي نمر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان عليه الصلاة والسلام عندما كان يخطب الناس في يوم الجمعة طلب منه رجل

163
00:56:31.900 --> 00:56:51.900
ان يستسقي لهم وان يدعوا الله جل وعلا بانزال الغيب كان يخطب عليه الصلاة والسلام فدخل اعرابي من الباب فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يستسقي لهما. فهذه ليس لها صلاة خاصة

164
00:56:51.900 --> 00:57:24.400
وانما هي ضمن صلاة الجمعة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه دعا بدون صلاة اصلا نعم فكل هذا مشروع وكل هذا حسن نعم وصلاة الاستسقاء سواء كانوا المصلون جماعة سواء كان المصلين جماعة او كانوا فرادى كل هذا مشروع

165
00:57:25.250 --> 00:57:46.850
احيانا قد يحتاج الانسان في ذات نفسه الى ان يستسقي. وذلك كأن يكون في مكان ليس فيه مطر. او عفوا فيما يكون عفوا في مكان ليس فيه ماء ويحتاج الى ذلك ويخشى من الهلاك. فلا شك انه يشرع له ان يستسقي

166
00:57:47.450 --> 00:58:08.300
نعم او قد تكون يكون له زرع ويخشى من هلاكه فيستسقي وقد ثبت او وقد جاء انس ابن مالك رضي الله عنه في مرة من المرات استسقى لوحده وجاء المطر

167
00:58:09.700 --> 00:58:28.200
فارض الصلاة خادمة اوصل انس ابن مالك رضي الله عنه اوصل خادمه لكي يرى الى اين وصل المطر فقال فذهب ثم جاء فقال لم يتجاوز ارضك. قال ان المطر لم يتجاوز ارضك

168
00:58:29.200 --> 00:58:55.900
نعم فهذا انس رضي الله عنه لوحده او كان معه بعض خدمه وما شابه ذلك او بعض اولاده فاستسقى رضي الله تعالى عنه فصلاة الاستسقاء ليست خاصة بالجماعة وانما تكون جماعة وتكون فرادى وتكون في الحظب وتكون ايضا في السفر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى

169
00:58:55.900 --> 00:59:22.100
وهي كما تقدم سنة مؤكدة جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه عدة مواد استسقى. كما تقدم استسقى وصلى ركعتين واستسقى وهو على المنبر في يوم الجمعة واستسقى ايضا لوحده او نقل عنه عليه الصلاة والسلام انه دعا واستسقى

170
00:59:22.250 --> 00:59:43.200
ولم يكن هناك صلاة ما نقل انه صلى نعم فدعا ربه عز وجل واستسقى فكل هذا مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. قال وصفتها صفة صلاة العيد. اي صفة صلاة الاستسقاء

171
00:59:43.200 --> 01:00:09.250
انها مثل صفة صلاة العيد وقد مر علينا ان صلاة العيد ركعتين وان يكبروا في الاولى سبعا مع تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا نعم بدون تكبيرة الانتقال او تكبيرة بدون تكبيرة ركوع وما تكبيرة ركوع يكون تكون التكبيرات ست نعم

172
01:00:09.250 --> 01:00:35.400
يصلي ركعتين والدليل على انها على ان صفتها مثل صفة صلاة العيد هو ما جاء في السنن من حديث سفيان بن اسحاق الكناني او ابن عبد الله بن كنانة عن ابيه ان اميرا من الامراء اراد

173
01:00:35.700 --> 01:00:51.250
ان يستسقي فارسل الى ابن عباس. وجاء في رواية عند ابن خزيمة ان هذا الامير هو الوليد بن عتبة او سليلة بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن صفة صلاة الاستسقاء

174
01:00:51.300 --> 01:01:11.300
التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فاخبره بانه صلى بان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين مثل صلاة العيد او صلى كما يصلي في العيد صلى كما يصلي في العيد. قال وخطب ليس مثل

175
01:01:11.300 --> 01:01:29.050
هذه يعني انه خطب عليه الصلاة والسلام ولكن ليس مثل ما يفعل آآ بعض الناس يبدو ان ابن عباس يقصد شيء معين ان الناس كانوا يفعلونه او بعضهم كانوا يفعله وهو خير

176
01:01:29.050 --> 01:01:56.850
الى السنة نعم والخطبة تكون اول آآ نعم تكون الخطبة في الاول قبل الصلاة تكون الخطبة اولا قبل الصلاة ثم بعد ذلك الصلاة نعم وهذا قد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه ابو داوود

177
01:01:57.100 --> 01:02:15.700
بان الرسول عليه الصلاة والسلام خرج خاشعا متبذلا عليه الصلاة والسلام حتى صعد المنبر ثم خطب الناس ثم بعد ذلك صلى ركعتين ثم بعد ذلك صلى على عليه الصلاة والسلام

178
01:02:15.900 --> 01:02:38.650
وجاء في بعض الفاظ حديث اه عبدالله بن زيد واصل في الصحيحين والسنن جاء في بعض الفاظه وبعض رواياته انه خطب اولا ثم صلى انه خطب اولا ثم صلى نعم

179
01:02:39.600 --> 01:03:06.550
فالخطبة تكون اولا وذهب بعض اهل العلم الى ان الخطبة تكون بعد الصلاة. او ان الانسان مخير المخير بين ان يخطب ثم يصلي او يصلي ثم يخطب واستدلوا على هذا بما جاء في رواية النعمان ابو راشد عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه

180
01:03:06.550 --> 01:03:29.050
الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثم خطب الناس. بعد الصلاة وهذا الحديث قد رواه ابن خزيمة وغيره ولكن ابن خزيمة تشكك في صحته. والاقرب انه لا يصح. لان فيه النعمان ابو راشد وهو لا يحتد به

181
01:03:29.050 --> 01:03:56.350
في الزهم فيه ضعف رحمه الله في الزهم نعم فالاقرب والله اعلم ان الخطبة اولا ثم الصلاة ان الخطبة اولا ثم الصلاة هو الذي عليه العمل هنا هو الصلاة اولا ثم الخطبة والامر واسع لكن الذي ثبت لفظ الذي ثبت في السنة هو الخطبة اولا ثم الصلاة

182
01:03:57.400 --> 01:04:15.450
قال ويسن فعلها اول النهار. كما جاء هذا في حديث عائشة الذي رواه ابو داوود وقال عنه هذا حديث غريب واسناده جيد. قال عنه ابو داوود هذا حديث غريب واسناده جيد. وابو داوود نادر ما يصحح

183
01:04:15.700 --> 01:04:32.750
حديثا في كتابه السنن نادر ما ينص على صحة حديث ما في كتابه السنن اما التعليم فيعلل. يعني عد يعني في اكثر من موضع يعلم الاخبار  والسبب انه لا ينص على صحة القول لان الاصل ما ذكره هو

184
01:04:33.650 --> 01:04:49.200
الاصل فيما ذكر من الاحاديث انها ثابتة هذا هو الاصل الاصل ما يزحو ابو داوود في كتابه السنن انه صحيح وقد قال في رسالته الى اهل مكة قال ذكرت الصحيح وما يقاربه

185
01:04:49.800 --> 01:05:13.750
وما فيه وهن شديد بينته. وما شككت عنه فهو صالح  الاصل فيما ذكره ابو داوود في كتابه السنن الاصل فيه الصحابة نعم قال ويخرج متقشعا متذللا متضوعا لحديث ابن عباس صححه الترمذي. تقدم حديث

186
01:05:13.750 --> 01:05:30.700
عباس الذي جاء من حديث سفيان الثوري عن هشام ابن اسحاق عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد صححه ابو عيسى الترمذي نعم وجاء ايضا من طريق اخر. جاء ايضا من طريق اخر

187
01:05:32.000 --> 01:05:48.900
نعم وجاء بنحوه من حيث انه خرج عليه الصلاة والسلام خاشعا متذللا متضوعا جاء ايضا نحو هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي اخرجه ابو داوود. نعم. قال فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة

188
01:05:49.300 --> 01:06:16.950
نعم المصنف اختار الصلاة اولا ثم بعد ذلك الخطبة نعم والخطبة تكون واحدة. ليس هناك خطبتان. وانما هذا في صلاة الجمعة. واما العيد كما تقدم لم نعم ان كنا ذكرنا هذا او نذكر الان ان تكون خطبة واحدة وكذلك ايضا في صلاة الاستسقاء لم ينقل انه الرسول عليه الصلاة والسلام خطب

189
01:06:16.950 --> 01:06:44.700
خطب خطوتين قال ويكثر فيها الاستغفار ويرفع يديه ويكثر منه نعم قال يكثر فيها الاستغفار. نعم فالسنة او المشروع في صلاة اه نعم المشروع في الاستسقاء عند الانسان او ان المصلي يكثر من استغفار الله جل وعلا

190
01:06:44.750 --> 01:07:13.500
ودعائه والحاح عليه عز وجل بانزال الغيث والمطر والله عز وجل يقول استغفروا ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم وقد جاء ان عمر رضي الله تعالى عنه انه صعد المنبر واستغفر استغفر الله جل وعلا ونزل فقالوا لولا

191
01:07:13.500 --> 01:07:33.150
استسقيت وقال اني دعوت الله عز وجل بمجاديك السماء يعني بالاستغفار هو اشار الى او يشير الى هذه الاية والله اعلم نعم وجاء في حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان الرسول عليه الصلاة والسلام

192
01:07:33.250 --> 01:07:53.150
دعا في اثناء الخطبة ثم بعد ذلك استقبل القبلة وحول رداءه واخذ يدعو سوءا دعا اولا ثم استقبل القبلة بعد ذلك وحول رداءه ودعا سرا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى

193
01:07:54.050 --> 01:08:16.900
نعم قال ويقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريئا غدقا مجللا صحا عاما طبقا الى اخره  نعم هذا الدعاء منه ما هو ثابت ومنه ما لا يصح. هذا الدعاء منه وهو ثابت ومنه ما لا يصح

194
01:08:17.000 --> 01:08:43.250
اما صدر هذا الدعاء اوله لو اسقنا غيثا مغيثا ينبغي ان مضيعا غدقا نعم نعم. قال طبق نافعا ويضاد هذا قد جاء في حديث يزيد الفقير عن جابر بن عبدالله ولا بأس بإسناد هذا القبر لا بأس بإسناد هذا القبر

195
01:08:44.450 --> 01:09:14.550
نعم طب اليس فيه غدقا ولا صحا ولا عاما؟ نعم ولا دائما نعم وانعم فيها اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نعم مجللا طبقا نافعا غير ضار نعم عاجلا غير اجل نعم جاءت في حديث جابر فيما اظن جاءت في حديث جابر نعم. واما قوله اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر

196
01:09:14.550 --> 01:09:29.850
رحمتك وحي بلدك الميت فهذا جاء في حديث يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرو ابن شعيب كان في يحيى جاء في حديث اهل بن سعيد الانصاري عن عمرو ابن شعيب

197
01:09:29.950 --> 01:09:50.700
عن ابيه عن جده عن ابيه عن جده وهذا الحديث قد اختلف فيه على يحيى بن سعيد فهناك من وصله وهناك من ارسله آآ وصل سفيان الثوري من رواية علي بن قادم ووصل ايضا حفص بن غياث

198
01:09:50.800 --> 01:10:17.550
وغيرهم وهناك من ارسله كالامام مالك ومعتمر ابن سليمان وغيرهم وابو حاتم رجاء الابساز ابو حاتم ابو غازي رجح الارسال نعم ويحتاج الى استقصاء لطرقه ان ثبتت رواية سفيان الثوري الارجح الوصل ثبتت رواية سفيان الثوري عنه

199
01:10:17.550 --> 01:10:32.850
الارجح الوصل لاني ما ادري هل تفاوض بذلك علي بن قادم؟ او قد توضع علي بن قدم وهو عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن امه صعيبة نبي عن جده موصولا

200
01:10:33.500 --> 01:10:48.800
وعلي بن قادم ليس من اصحاب سفيان الثوري المقدمين نعم فان كان ثبت هناك من تاب علي بن قادم ولم يختلف على سفيان في وصله والصواب او الارجح والله اعلم هو الوسط

201
01:10:49.250 --> 01:11:10.250
نعم واما رواية الامام مالك فالامام مالك كثيرا ما يرسل الاخبار الامام مالك كثيرا ما يرسل الاخبار الموصولة  تجده في الموطأ يرسل الخبر. ويروى عنه في خارج الموطأ في الصحيحين مثلا موصولا

202
01:11:10.550 --> 01:11:30.550
يروى انه في صحيح موصول في الموطأ فهو يتعمد رحمه الله ارسال الاخبار. وهذا شيء له علاقة بالصناعة الحديثية يعني هناك من الائمة ممن يقصد الاسناد والمقصود بقصر الاسناد من يرسله الا يقفه ويكون الصواب هو اه

203
01:11:30.550 --> 01:11:47.500
او او وفا فيفعل هذا اما توضؤا ما يريد ان يرفع له الرسول عليه الصلاة والسلام يكون تكون المسئولية اعظم واكبر. فهناك من وصل لهذا الشيء هو منهم حماد بن زيد

204
01:11:47.550 --> 01:12:08.600
وصف بانه يفعل هذا في بعض الاحيان نعم والامام ما لك ما ذكرت كثيرا ما يرسل الاقباط خاصة ان نعم كثير مما يرسل الاخضاب فهذا الخبر يحتاج ايضا الى زيادة مراجعة

205
01:12:10.350 --> 01:12:26.200
نعم قال اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غضب الى اخر ما جاء في هذا الدعاء. هذا جاء

206
01:12:26.500 --> 01:12:54.200
معلقا قال الامام الشافعي في كتاب الام روي عن سالم عن ابيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك وساق هذا الدعاء وساق هذا الدعاء ولم يذكر الشافعي من بينه وما من بينه وبين سالم لم يذكر الشافعي من بينه وبين سالم

207
01:12:54.200 --> 01:13:20.450
نعم الشافعي بينه وبين سالم رجلين تقضيبا ولم يذكر ما ذكر من الذي بينه وبين سالم فهذا الحديث يكون ضعيف هذا الحديث يكون ضعيف يعني بهالسياق الطويل نعم وبعضه ثم تقدم ثابت قال ويستحب ان يستقبل

208
01:13:20.650 --> 01:13:40.250
ويستحب ان يستقبل القبلة في اثناء الخطبة. هذا جاء في حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد وهو في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام في اثناء الخطبة وبعد ان خطبهم ودعا استقبل القبلة وحول رداءه

209
01:13:40.500 --> 01:14:00.150
واخذ يدعو بينه وبين ربه عز وجل سوءا. اخذ يدعو بينه وبين ربه سبحانه وتعالى سوءا. فمن السنة او بداء نعم قال فيجعل ما على الايمن على الايسر وعكسه. نعم

210
01:14:00.350 --> 01:14:22.200
يجعل بداعه اليمين على اليسار واليسار على اليمين. يعني يحوله يطيبه هذه السنة في ذلك وبعض اهل العلم قال يجعل اسفله اعلاه واعلاه اسفله وهذا جاء في رواية عند ابي داوود وفيها ظاء في الرواية

211
01:14:22.250 --> 01:14:48.900
جاءت عند ابي داوود في بعض من حديث عبد العزيز وفيها ضعف وانما الذي ثبت انه جعل اليسار جعل اليمين عفوا على اليسار واليسار على اليمين نعم والحكمة في هذا قيل ان الحكمة في هذا من باب التفاؤل. وان الانسان يتفاءل بذلك

212
01:14:48.900 --> 01:15:16.350
عندما يحول رداءه يتفاءل بتحويل الحال عليكم السلام من حالة الجذب الى حالة المطر قيل ان الحكمة هي من باب التفاؤل وانه يرجو عندما غير ثيابه يرجو او عندما طلب رداه يرجو ان تتغير الحال من الجذب الى المطر

213
01:15:16.750 --> 01:15:32.350
نعم قال لانه صلى الله عليه وسلم حول الى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه متفق عليه. هذا كما تقدم في حديث عبدالله بن زيد قالوا يدعو سفن حال استقبال القبلة كما تقدم

214
01:15:34.200 --> 01:15:56.900
قال وان استسقوا عقب صلاتهم او في او في خطبة الجمعة اصابوا السنة نعم تقدم ان هذا ايضا مما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء في حديث شريف بن عبدالله عن انس الذي في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام دعا واستسقى في خطبة الجمعة

215
01:15:58.300 --> 01:16:19.700
نعم وجاء في حديث ابي اللحم الذي جاء في السنن انه وعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وافعا يديه يستسقي. ولم يذكر صلاته فان استسقى الانسان اه دبر الصلاة او استسقى في غيظ وقت الصلاة فكل هذا حسن كل هذا

216
01:16:19.700 --> 01:16:42.050
وحسن نعم قال ويستحب ان يقف في اول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر نعم جاء في صحيح مسلم من حديث جعفر ابن سليمان عن ثابت عن انس ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نزل المطر حشر عن

217
01:16:42.050 --> 01:17:07.800
وقال انه حديث عهد بربه. قال انه حديث عهد بربه وهذا الحديث كما تقدم خرج الامام مسلم في صحيحه وما عداه انه يقف في اول المطر او يخرج واهله ثيابا ليصيبه المطر فهذا لا يصح. هذا لا يصح. وانما الذي صح هو ما تقدم

218
01:17:07.800 --> 01:17:24.100
في حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن الناس. قال ويخرج الى الوادي اذا سال ويتوضأ هذا كذلك ايضا لا يصح هذا ذكره الشافعي قال حدثني من لا اتهم عن يزيد ابن عبد الله ابن الهاج

219
01:17:24.450 --> 01:17:42.600
ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نزل المطر خرج الى الوادي وتوضأ عليه الصلاة والسلام من ماء المطر وهذا اسناد لا يصح هذا اسناد لا يصح فالشافعي لم لم يبين من حدثه

220
01:17:42.800 --> 01:17:56.300
او لم يبين ما بينه وبين يزيد بن عبدالله ويزيد بن عبد الله تابعي صغير فالخبر موسم. قال البيهقي وجاء ايضا عن يزيد ابن عبد الله عن عمر ابن الخطاب انه فعل ذلك

221
01:17:56.300 --> 01:18:21.500
وهذا منقطع ما بين يزيد وما بين عمر فالخلاصة ان هذا لا يصح قال ويقول ويقول اذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا نعم آآ من السنة كما جاء في حديث عائشة انه الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا نزل المطر يقول اللهم صيبا نافعا. فيدعو الله

222
01:18:21.500 --> 01:18:39.600
الله عز وجل ان يجعل هذا الصيد وهو المطر يجعله نافعا. لان احيانا المطر لا يكون نافعا كما هو معلوم فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك. وهذا فيما يظهر عند بداية المطر. واما بعد ان ينتهي المطر وينزل

223
01:18:40.200 --> 01:18:59.300
يكون مطرنا بفضل الله وبرحمته. كما جاء هذا في الصحيحين كما جاء هذا في الصحيحين في حديث زيد بن خالد نعم انه الرسول عليه الصلاة والسلام قد اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال هذا الكلام بعد صلاة الصبح

224
01:19:00.000 --> 01:19:20.000
في اثر ليلة قد جاء المطعم ونزل فقال في صبيحته بعد ان صلى الصبح قال ان الله قال هل تدرون ماذا؟ قال ربكم البارحة قال وماذا قال؟ قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فاما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. واما من قال

225
01:19:20.000 --> 01:19:43.950
بنو كذا وكذا فهذا كافر بمؤمن بالكوكب نعم فالسنة بعد نزول المطو ان يقال هذا الدعاء يقال هذا الدعاء مطرنا بفضل الله وبرحمته. فينسب المطعم الى من انزله وهو الله جل وعلا

226
01:19:46.150 --> 01:20:19.550
ويثبت هذا لله سبحانه وتعالى ويعترف بهذه النعمة لله عز وجل ولا يجحد هذه النعمة بان ينسبها الى الانواء والكواكب التي ليس لها دخل في نزول المطر نعم قال واذا زادت المياه وخيفا من كثرة المطر استحب ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الضراب والاكام

227
01:20:19.550 --> 01:20:32.150
وبطون الاودية ومنابت الشجر. هذا نعم جاء في البخاري ومسلم. هذا جاء في حديث وفي حديث شريف بن عبد الله بن ابي نمر. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه

228
01:20:32.650 --> 01:20:53.050
نعم في قصة الاعرابي الذي دخل وقال يا رسول الله استسقي لنا ثم جاء هو او غيره كما قال انس وقال للرسول عليه الصلاة والسلام انه يعني ذكر ما معناه انه خشوا من كثرة المطر فقال عندئذ عليه الصلاة والسلام

229
01:20:53.050 --> 01:21:13.150
اللهم على الضباب والاثام وبطون الاودية ومنابت الشجر. وقال قبل ذلك اللهم حوالينا ولا علينا نعم فدعا الله عز وجل ان يجعل هذا المطلب على الاكام والظراب ومنابت الشجر والاودية ولا يكون على المدينة ولا يكون

230
01:21:13.150 --> 01:21:34.750
على المدينة نعم قال ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته تقدم بعد ان اه نزول المطرق يقول هذا الدعاء نعم قال واذا رأى سحابا او هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره

231
01:21:34.750 --> 01:21:58.450
نعم هذا جاء في صحيح مسلم. هذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن جبيد عن عطاء عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا جاءت ريح يسأل الله من خيرها وخير ما اوصدت به. ويستعيذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. يسأل الله

232
01:21:58.450 --> 01:22:23.600
قيظها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به. ويستعيذ بالله من شرها وشرب ما فيها وشرب ما ارسلت به نعم قال ويقول اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا

233
01:22:23.650 --> 01:22:39.550
نعم هذا حديث ولكنه غير صحيح هذا جاء في حديث من حديث حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك انه كان يقول ذلك

234
01:22:39.550 --> 01:23:04.100
وهذا لا يصح لان فيه حسين بن عبدالله وهو ضعيف جدا وهو ضعيف جدا. وقد روى هذا الحديث الطبراني وغيره نعم رواه الطبراني في كتاب الدعاء قال واذا سمع صوت وعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك

235
01:23:04.800 --> 01:23:24.800
نعم عفوا اللهم اجعلها نعم عفوا الله الحديث السابق اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا الى اخره نعم هذا آآ جاء من حديث ابن عمر وليس من حديث ابن عباس هذا جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

236
01:23:24.800 --> 01:23:49.200
جاء من حديث عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن اوطات عن ابي مطو عن سالم عن ابيه عن ابي مطو عن سالم عن ابيه نعم وهذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح فيه حجاج بن اوطاف وهو لا يحتج به وابو مطر وهذا لا يعرف ابو مطر وهذا لا يعرف

237
01:23:49.200 --> 01:24:11.650
نعم واما اذا سمع صوت بعض وصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك هذا جاء في حديث ابن عباس السابق هذا جاء في حديث ابن عباس السابق الذي جاء من من حديث حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس

238
01:24:11.950 --> 01:24:26.850
وهذا ايضا لا يصح هذا ايضا لا يصح واما الاول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاب اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها رياحا فهذا كما تقدم جاء في حديث ابن عمر

239
01:24:26.850 --> 01:24:47.550
رواه النسائي ورواه ايضا الطبراني في الدعاء وهو لا يصح. وهو لا يصح لحجاج من اوقات وهو لا يحتج به الخطأ والوهم او عنده اخطاء واوهام وابو مطر هذا لا يعرف. واما عند سماع صوت الوعد والصواعق وهذا جاء في حديث ابن عباس وفي

240
01:24:47.550 --> 01:25:01.300
الحسين بن عبد الله وهو لا يحتج به بل هو ضعيف جدا وطبعا الحافظ بن حجر قال عن حديث ابن عمر قال انه متماسك قال انه متماسك. يعني ولا يقصد بذلك تصحيحا

241
01:25:01.300 --> 01:25:21.300
او قبوله وانما يعني اسناده يعني فيه ضعف لكن ليس بشديد الضعف. فهو لا يحتج به. بل هو ضعيف على الاقرب لما تقدم من كون حجاج لا يحتج به ثم ابو مطر هذا تفوت عن سالم واين اصحاب سالم وعلى

242
01:25:21.300 --> 01:25:30.700
الزهبي وين الزهبي عن هذا الحديث؟ وغيره من اصحاب سالم فهذا الخبر لا يصح. نعم ولعل نقف عند هنا