﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:21.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر

2
00:00:21.450 --> 00:00:41.450
حر مكلف مستوطن ببناء يحمله اسم واحد. ومن حضرها ممن لا تجب عليه اجزأته. وان ادرك ركعة اتمها جمعة والا انها ظهرا ولابد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب وتسمى خطبة ويخطب على

3
00:00:41.450 --> 00:01:01.450
او موضع عال ويسلم على المأمومين اذا خرج. واذا اقبل اليهم ثم يجلس الى فراغ الاذان. لحديث ابن عمر رواه ابو داوود ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة وصلاة

4
00:01:01.450 --> 00:01:21.450
الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الاولى بالجمعة والثانية بالمنافقين او بيسبحوا الغاشية. صح الحديث بالكل ويقرأ في فجر امها بالف لام ميم مسجدة سورة الانسان. وتكره المداومة على ذلك. وان وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد. الا الامام فلا

5
00:01:21.450 --> 00:01:41.450
تسقط عنه والسنة بعد الجمعة ركعتان او اربع ولا سنة لها قبلها بل يستحب ان يتنفل بما شاء ويسن لها الغسل والسواك والطيب ويلبس احسن وان يبكر ماشيا ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع ويدنو من الامام ويكثر الدعاء في يومها وجاء اصابة ساعة الاجابة

6
00:01:41.450 --> 00:02:01.450
وارجاها اخر ساعة بعد العصر اذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لانه في صلاة ويكثر الصلاة على النبي على النبي صلى الله عليه واله في يومها وليلتها ويكره ان يتخطى رقاب الناس الا ان يرى فرجة لا يصل اليها الا به ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ويجلس مكانه ولو

7
00:02:01.450 --> 00:02:21.450
او ولده ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما ولا يتكلم لقوله صلى الله عليه واله وسلم ومن مس الحصى فقد لغا الترمذي ومن نعس انتقل من مجلسه لامره صلى الله عليه واله وسلم بذلك صححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

8
00:02:21.450 --> 00:02:41.450
واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة وصلاة الجمعة من الصلوات المفروضة كما هو معلوم. فرضها الله جل وعلا على عباده

9
00:02:41.450 --> 00:03:01.450
ان هذه الصلاة قد فرضت على من كان قبلنا. ولكنهم ضلوا واختلفوا. ضلوا عن هذا اليوم واختلفوا فيه. الذي فرض الله وعز وجل فيه هذه الصلاة. فبالنسبة لليهود آآ جعلوا هذا اليوم هو يوم السبت. بينما هو يوم الجمعة وبالنسبة

10
00:03:01.450 --> 00:03:21.450
اصاب جعلوا هذا اليوم هو يوم الاحد بينما هو يوم الجمعة. وقد جاء في الصحيحين في حديث معمر عن همام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن الآخرون السابقون في يوم القيامة. بيد انهم اوتوا الكتاب

11
00:03:21.450 --> 00:03:41.450
من قبلنا واوتينا الكتاب من بعده. ومعنى الآخرون اي اخر الامم والسابقون اي الذين الذين يسبقون الى كل الامم في يوم القيامة. لان هذه الامة هي اول الامم التي تحاسب. وهي اول من يدخل الجنة وهي افضل الامم

12
00:03:41.450 --> 00:04:01.450
البيداء انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتينا الكتاب من بعدهم. وان الله عز وجل فرض عليهم هذا اليوم فاختلفوا سلفه في هذا اليوم وضلوا عنه. فهدانا الله عز وجل ما اختلف فيه. فهدانا ربنا عز وجل

13
00:04:01.450 --> 00:04:21.450
هذا اليوم وهو يوم الجمعة. فهذه الصلاة من عظمها انها مفروضة ايضا على الامم السابقة. ولذلك جاء من النصوص الكثيرة التي فيها فضل هذا اليوم وفضل هذه الصلاة وان هذا اليوم هو افضل الايام

14
00:04:21.450 --> 00:04:41.450
كما جاء في صحيح مسلم ان خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة. فهذا اليوم هو خير الايام التي طلعت فيها الشمس. وهذا يدل على عظم ومكانة هذا اليوم. وجاءت ايضا نصوص اخرى في تضليل

15
00:04:41.450 --> 00:05:01.450
هذا اليوم وان ادم خلق في هذا اليوم وانه ادخل الجنة في هذا اليوم وانه ايضا خرج او اخرج من الجنة في هذا اليوم وان الساعة ايضا تقوم في هذا اليوم فالادلة

16
00:05:01.450 --> 00:05:21.450
التي تدل على فضل هذا اليوم كثيرة. نعم وكذلك ايضا فيما يتعلق بفضل هذه الصلاة. وقد جاء في الصحيحين في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه

17
00:05:21.450 --> 00:05:41.450
ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما طوب بقرة. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما ضرب كبشا اقرا ومن جاء في الرابعة فكأنما قدم او طوب دجاجة. ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فهذا كله يدل على

18
00:05:41.450 --> 00:06:11.450
فضل هذه الصلاة. ولذلك اختصت الجمعة بفضائل متعددة. وبميزات ميزتها عن غير من الصلوات او عن غيرها من العبادات. ومن ذلك ما تقدم بان الساعة تكون في يوم ومن ذلك ايضا ان في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء كما جاء ايضا هذا في الصحيحين

19
00:06:11.450 --> 00:06:31.450
حديث ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله الا اعطاه اياه واشار بيده عليه الصلاة والسلام يقلل هذه الساعة. وانها ساعة قليلة. نعم. فهذا

20
00:06:31.450 --> 00:07:01.450
من الميزات التي تميزت بها هذه العبادة العظيمة. ولذلك يشرع قبل صلاة الجمعة يشرع قبلها اشياء من الاغتسال ومن التنظف والتطيب ولبس اجمل او احسن الملابس التي عند الانسان كما سوف يأتينا بمشيئة الله فيما بعد. قال وهي فرض عين وهذا بالاجماع. وهذا بالاجماع فيما يتعلق بفرضية

21
00:07:01.450 --> 00:07:21.450
هذه الصلاة وقد دلت الادلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية على كون هذه العبادة انها فرضها الله جل وعلا على عباده. فربنا عز وجل قال اذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

22
00:07:21.450 --> 00:07:41.450
امر ربنا عز وجل بالسعي الى الصلاة اذا نودي اليها في يوم الجمعة. وجاء في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم

23
00:07:41.450 --> 00:08:01.450
كونوا من الغافلين عافانا الله واياكم من ذلك. قال على كل مسلم ويأخذ بذلك الكافر يأخذ بذلك لان الكافر لا تصح منه هذه الصلاة الا بعد ان يسلم. وانه لو حضر هذه الصلاة قبل

24
00:08:01.450 --> 00:08:21.450
لان يسلم لما اجزأت عنه وفيه خلاف فيه خلاف بين اهل العلم هل الكاف مخاطب اصول الشرع طبيعة وفروعها او مخاطب باصول الشريعة دون الفروع. والصواب انه مخاطب ايضا حتى بفضوع الشريعة كما

25
00:08:21.450 --> 00:08:41.450
انه مخاطب باصولها. ولذلك ربنا عز وجل ذكر عن الكفار ان من اسباب دخولهم الى النار انهم لم يكونوا من المصلين ولم يكن يطعمون المسكين نعم. فاطعام المسكين هذا من فروع الشبيعة. نعم. فقوله على كل مسلم يخرج اذكار

26
00:08:41.450 --> 00:09:01.450
قال بالغ وهذا الشرط الثاني وهو البلوغ وهذا الشرط ايضا في باقي العبادات والعبادات معلوم لا تجب الا بالبلوغ. لا تجب الا بالبلوغ. قال عاقل وهذا الشرط الثالث وهذا ايضا

27
00:09:01.450 --> 00:09:31.450
شرط في باقي العبادات كل العبادات انما تجب على المسلم البالغ العاقل. فلابد ان يكون اذا فيخرج بذلك غير العاقل وهو المجنون وبالنسبة البالغ يخرج الطفل لانه ليس ببالغ قال ذكروا وهذا الشرط الرابع وتخرج المرأة عن هذا الشوط فالمرأة الجمعة ليست

28
00:09:31.450 --> 00:09:51.450
واجبة عليها وانما تجب الجمعة على الرجال. ولا تجب على النساء وهذا باجماع المسلمين. وقد جاء في سنن ابي داوود وسنن الدارقطني ايضا من حديث قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال

29
00:09:51.450 --> 00:10:21.450
الجمعة فرض واجب على كل مسلم. ذكوا الا امرأة او عبد مملوك او مريض او صغير. فهؤلاء الاربعة يخرجون من فرضية هذه عبادة وهي الجمعة. ومن ذلك المرأة. نعم. قال حب وهذا الشرط الخامس و

30
00:10:21.450 --> 00:10:43.750
فيخرج بسبب هذا الشرط العبد المملوك. فان الجمعة لا تجب عليه. فان الجمعة لا تجب عليه وقد اختلف اهل العلم في العبد هل الجمعة واجبة عليه او ليست بواجبة؟ على قولين هناك من ذهب الى وجوبها على

31
00:10:43.750 --> 00:11:03.750
العبد لكن الارجح ان الجمعة ليست واجبة على العبد المملوك. الجمعة ليست واجبة على المملوك لما تقدم من الصاروخ بن شهاب وحديث طارق بن شهاب لا بأس بإسناده حديث طارق ابن شهاب لا بأس بإسناده وطائف ابن شهاب له رؤية

32
00:11:03.750 --> 00:11:23.750
وان كان لم يثبت له سماع من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن له رؤية فهو معدود من الصحابة والحديث الذي يرويه يكون من مواصيل الصحابة. ومواصيل الصحابة محتج بها. مواسير الصحابة محتج بها

33
00:11:23.750 --> 00:11:43.750
وذلك لان الغالب على امثال هؤلاء اي صغار الصحابة الذين توفي والرسول عليه الصلاة والسلام وهم صغار وثبت لهم رؤية. فهؤلاء غالبا انما يأخذون عن الصحابة. غالبا انما يأخذون عن الصحابة

34
00:11:43.750 --> 00:12:13.750
والحكم للغالب. الحكم للغالب. رواية الصحابة عن التابعين قليلة جدا. حتى ان العراقي فوجد نحو عشرين غواية وجد نحو عشرين رواية وقد تكون هوايات بعضها لا يصح قد تكون روايات بعضها لا يصح احيانا نعم قد يروي الصحابة عن التابعين لكن هذا نادر والنادر لا حكم له

35
00:12:13.750 --> 00:12:33.750
فمواسير الصحابة على القول الراجح انها حجة. مواسير الصحابة القول الراجح انها حجة. فهذا الحديث حجة وذلك لان طرف بن شهاب من صغار الصحابة وقلنا ان مراسيلهم او الراجح انها حجة. مع انه جاء عند الحاكم ابن

36
00:12:33.750 --> 00:12:53.750
رواه عن ابي موسى الاشعري. لكن الصحيح انه انطلق بن شهاب ولم يثبت اسناده عن طارق عن ابي موسى الاشعري قال مكلف والمقصود بالمكلف والبالغ العاقل المقصود بالمكلف هو البالغ العاقل. وقد تقدم اشتراط

37
00:12:53.750 --> 00:13:13.750
والعقل فهذا الشرط ليس له حاجة ذكر المكلف ليس له حاجة في ذكره هنا ماذا؟ لان المكلف والبال والعاقل هو قد تقدم. وقد تقدم في الشروط التي آآ ذكرها المصنف قبل قليل ذكروا البلوغ

38
00:13:13.750 --> 00:13:34.700
العقد فقوله المكلف هذا تكرار لما تقدم فليس له حاجة لكن قد يكون ذكرة من باب التأكيد  قال مستوطن والمستوطن هو المقيم وهو ضد المسافر المستوطن هو المقيم وهو ضد المسافر

39
00:13:34.700 --> 00:13:54.700
لكن لا تجب عليه الجمعة المسافر لا تجب عليه الجمعة. والدليل على عدم وجوب الجمعة على المسافر هو اه ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يسافر مع اصحابه ما كان يقيم الجمعة. ولذلك عندما

40
00:13:54.700 --> 00:14:14.700
يوم عرفة يوم جمعة في حجة الوداع لم يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام. مع ان كان الجمع كبير جدا ولكنه صلى ظهرا فجمع الظهر مع العصر وقصر صلاة الظهر وقصر العصر وجمع ما بينهما

41
00:14:14.700 --> 00:14:34.700
نعم فدل هذا على ان المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة دل هذا على ان المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة. فالمستوطن هو الذي تجب عليه صلاة الجمعة. ولكن المسافر اذا نزل في بلد يعني مثلا رجل جاء

42
00:14:34.700 --> 00:14:54.700
من مكة الى الرياض. فهذا يجب عليه ان يصلي مع المسلمين. يجب عليه ان يصلي مع المسلمين. يعني كما ذكرت من مكة الى الرياضة بيجلس اسبوع ولا اربعة ايام ولا اقل ولا اكثر ونزل بين المسلمين فهذا يجب عليه ان

43
00:14:54.700 --> 00:15:14.700
يصلي الجمعة والجماعة معهم. يجب عليه ان يصلي الجمعة والجماعة معهم. لان الله عز وجل يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وهذا النص عنه هذا النص عام فيشمله هنا ويدل ايضا على هذا ان

44
00:15:14.700 --> 00:15:34.700
عليه الصلاة والسلام كان اذا جاء بلد ونزل فيها كان يصلي بالناس. كان يصلي بالناس عليه الصلاة يصلي بهم جماعة كان يصلي بهم جماعة كما عندما جاء الى مكة فكان يصلي بمن معه وايضا يصلي باهل مكة

45
00:15:34.700 --> 00:15:54.700
كان يصلي بهم جماعة عليه الصلاة والسلام. وهكذا ايضا حلفاءه الراشدون. وقد جاء في الموطأ ان عمر رضي الله عنه عندما اه وكان في مكة عندما جاء الى مكة للحج الظاهر انه للحج وصلى بالناس او مضى

46
00:15:54.700 --> 00:16:14.700
المقيمين بان يتموا صلاتهم. فقال اتموا صلاتكم فان قوم صفوا. اي مسافرون. وهذا جاء عن الرسول عليه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الامام احمد انه ايضا قال اتموا صلاتكم. لكنه لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام وانما صح عن عمر. انما صح عن عمر

47
00:16:14.700 --> 00:16:34.700
رضي الله تعالى عنه. فصلاة الجمعة والجماعة في حق هذا المسافر الذي نزل بين المسلمين في حقه واجبة يجب عليه ان يصلي معهم لكن لو كان في مكان بعيد او كان ماشيا سائرا

48
00:16:34.700 --> 00:16:54.700
في صفقة فلا شك هنا الجمعة لا تلزم. لو كان في مكان بعيد لازم يرحمك الله. وان كان معه جمع كبير ولكنهم كلهم مسافرون مثله. فهنا آآ لا تشوى اقامة الجمعة في هذه الحالة لما تقدم. نعم قال ببناء

49
00:16:54.700 --> 00:17:14.700
له اسم واحد. نعم. قصده من هنا والله اعلم هو ان هذا البناء الذي مستوطن فيه هؤلاء الناس هو ان يكونوا هؤلاء كلهم في مكان واحد بحيث يسمى هذا المكان

50
00:17:14.700 --> 00:17:34.700
باسم واحد يعني مثلا لو ان مكان للاستيطان فيه مثلا خمسة او ستة رمية مثلا صغيرة وهناك قرية اخرى فيها مثلا ستة او خمسة وهناك قرية ثالثة فيها مثلا خمسة او ستة وهناك قرية رابعة فيها مثلا خمسة او ستة وقرية

51
00:17:34.700 --> 00:17:54.700
وسادسة وسابعة عند المصنف ان هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. لماذا؟ لانه يشترط كما سوف يأتينا يشترط ان يكون العدد اربعين وهؤلاء او كل قومي عفوا من هذه القوى ليس فيها هذا العدد. اذا لا يجب عليهم ان

52
00:17:54.700 --> 00:18:14.700
يجتمعون من كل قرية حتى يكون المجموع او بعيد. يقول لان اذا جمعناهم من كل قوية حتى يكون مجموع اربعين ما هم اسم واحد وانما شملهم اسماء متعددة هذه قوية كذا والسانية قوية كذا والثالثة قريت كذا والرابعة قريت كذا والخامسة

53
00:18:14.700 --> 00:18:34.700
قوية كذا وهكذا وليس هناك اسم واحد يشمل هؤلاء كلهم. وانما الذي يشغلهم اسم واحد عندما تكون المدينة واحدة او القضية واحدة بحيث يكون يطلق عليهم اسم واحد او يسمى هذا المكان باسم واحد. نعم وسوف يأتينا ان هذا الشرط فيه نظر وهو

54
00:18:34.700 --> 00:18:54.700
واشتراك اربعين للجمعة. قال ومن حضرها ممن لا تجب عليه اجزأت. نعم بعد ان ذكروا شروط الجمعة قال اذا حضرها اي ممن لا تجب عليه الجمعة. كأن يكون مشافر وحضرها ولا حضرها

55
00:18:54.700 --> 00:19:14.700
اه واللي حضرها رجل بغيظ والمريض يكون معذوب او حضرها مثلا مملوك وهو ايضا ممن لا تجب عليه الجمعة اذا حضروا وهنا تجزئه يعني ما يطالبون بان يصلوا الظهر. لا وانما بحضورهم الجمعة تكون مجزئة عنهم في هذه

56
00:19:14.700 --> 00:19:44.700
الحال؟ قال وان ادرك ركعة اتمها جمعة والا اتمها ظهرا. عندما الانسان يدرك من الجمعة يكون مدركا للصلاة. اراد ان يبين المصنف رحمه الله بماذا تدرك الجمعة؟ الجمعة تدرك بادواف ركعة مثل باقي الصلوات الخمس. الصلوات انما تدرك بادراك ركعة. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين في حديث ابي هريرة

57
00:19:44.700 --> 00:20:04.700
الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وجاء في رواية من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة. فالصلاة انما

58
00:20:04.700 --> 00:20:34.700
تدرك بادراك ركعة وهذا الادراك يكون ادراك للوقت وادراك للصلاة. وادراك ايضا لفضل الصلاة اما بالنسبة لادراك الوقت عندما الانسان يدرك ركعة قبل مغيب الشمس يكون ادرك صلاة العصر يكون ادرك صلاة العصر. كما جاء في بعض الفاظ حديث ابي هريرة. واذا ادرك من صلاة الفجر

59
00:20:34.700 --> 00:20:54.700
زادك عفوا من وقت الفجر قبل طلوع الشمس ركعة يكون ادرك صلاة الفجر او ادرك وقت بلحظة ادرك وقت صلاة الفجر لواقعة. هذا فيما يتعلق بادراك الوقت. وعلى هذا الحائض على هذا الحائض. لو انها

60
00:20:54.700 --> 00:21:14.700
طهوت قبل مغيب الشمس بلحظات يسيرة. بحيث هذه اللحظات لا تكفي ادراك ركعة كاملة من من الوقت الباقي قبل مغيب الشمس. هنا ما تجب عليها صلاة العصر. هنا لا تجب عليها صلاة العصر لانها لم تدركها

61
00:21:14.700 --> 00:21:34.700
او مثلا كافر واسلم كافر اسلم قبل مغيب الشمس بلحظات يسيرة. هنا ما ادرك صلاة العصر وذلك لان الوقت الذي ادرك ما يكفي لاداء ركعة. فهنا نقول انما تجب عليك صلاة المغرب. ولا تجب عليك صلاة

62
00:21:34.700 --> 00:21:54.700
العصر نعم هذا ما يتعلق بادراك الوقت واما فيما يتعلق بادواك نفس الصلاة فمثلا اه في الجمعة عندما يدرك ركعة جاء والامام مثلا بالركوع وركعة لفظ الركوع. جاء والامام في الركوع ودخل معك الركوع. ويكون الجواب طبعا اذا

63
00:21:54.700 --> 00:22:14.700
تكبروا وكع والامام الى الان لم يرفع اذا تساوى المأموم مع الامام في الركوع ولو لحظات يسيرة ثم رفع الامام هنا يقول ادرك الركعة هنا يكون ادرك او ركعة فهنا عليه ان يأتي بركعة اخرى

64
00:22:14.700 --> 00:22:34.700
عليه ان يأتي بركعة اخرى لماذا؟ لانه ادرك الجمعة. لكن لو جاء والامام رفع من الركوع من الركعة الاخيرة هنا ما ادركه ركعة وبالتالي فاتت الجمعة فعليه ان يصلي ظهرا اربع ركعات عليه ان يصلي ظهرا اربع ركعات واما ادراك الفضل فالجماعة

65
00:22:34.700 --> 00:22:54.700
الجماعة تدرك فضل الجماعة يدرك بإدراك ركعة ايضا يدرك بإدراك ركعة هذا فضل الجماعة نعم فالادراكات متعددة وهذي توبة الدراسات الشرعية هذه الادراكات الشرعية لان الادراك ايضا قسمان دواك شرعي وهو بادراك ركعة من الصلاة وادراك حس

66
00:22:54.700 --> 00:23:14.700
والادراك الحسي يكون يعني لو ادرك شيء يسير من الصلاة هذا حس ادرك يعني لو جاء والامام في التشهد هو نعم ادرك شيء لكن ان تواكب الشرعي لا فاته لانه مات وهو في ركعة. قال ولابد من تقدم خطبتين فيهما حمد

67
00:23:14.700 --> 00:23:34.700
والشهادتان الى اخره صلاة الجمعة يكون قبلها خطبتان. وذلك لما ثبت في الصحيحين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب ثم يجلس ثم بعد ذلك يقوم ويخطب. وجاء ايضا

68
00:23:34.700 --> 00:23:54.700
هذا في احاديث اخرى فالجمعة يكون قبلها خطبتان. والصلوات تنقسم الى قسمين فيما يتعلق هناك صلوات وهي الصلوات الخمس ليس فيها خطبة كما تعلمون صلاة الفجر وصلاة العصر صلاة عفوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ليس فيها خطب

69
00:23:54.700 --> 00:24:14.700
وهناك صلوات فيها خطب وهذه الصلوات التي فيها خطب على قسمين اما ان تكون قبل الصلاة واما ان تكون بعد اي الخطبة فالجمعة تكون الخطبة فيها قبل الصلاة وقيل ان صلاة الجمعة اول ما فرضت كانت الخطبة بعدها

70
00:24:14.700 --> 00:24:34.700
لكن هذا لم يثبت هذا جاء في خبر وغير ثابت. فالخطبة في الجمعة تكون قبلها. وكذلك ايضا في الاستسقاء السنة ان تكون خطبة الصلاة خطبة صلاة الاستسقاء تكون قبلها. طبعا جاء في بعض الروايات ان ايضا

71
00:24:34.700 --> 00:24:54.700
خطبة في الاستسقاء ممكن ان تكون بعد الصلاة وهذا هو الذي عليه العمل عندنا هنا. ولكن الحديث الذي جاء بان الخطبة تكون بعد الصدق وحديث ضعيف رواه الامام احمد وهو حديث ضعيف. وانما الذي ثبت في الصحيح ان الخطبة تكون قبل الصلاة

72
00:24:54.700 --> 00:25:16.050
كما في حديث عبد الله بن زيد وكما في حديث عائشة الذي رواه ابو داوود. حديث عبد الله بن ابن زيد في الصحيحين حديث عائشة في سنن ابي داوود  فخطب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة. نعم. واما ان تكون الخطبة بعد الصلاة مثل

73
00:25:16.050 --> 00:25:42.000
وقبل الخسوف العيد مثل العيد تكون الخطبة بعد الصلاة نعم قال اه فيما يتعلق بهاتين الخطبتين فيهما حمد فيهما حمد الله عز وجل طبعا آآ كل خطبة السنة فيها ان تفتتح بحمد الله سبحانه وتعالى

74
00:25:42.900 --> 00:26:14.000
وبالثناء على الله عز وجل ومن حمد الله التشهد وقد جاء في احاديث كثيرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا خطب بدا بحمد الله عليه سبحانه وتعالى نعم وقد جاء في اه صحيح ابن حبان من حديث عاصم بن سليب عن ابيه عن والد بن حجر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال

75
00:26:14.000 --> 00:26:41.650
كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة فهي كاليد الجذماء يعني تكون ناقصة والتشهد هذا ايضا من جملة الحمد التشهد ايضا من جملة الحمد نعم لان عندما يشهد لله عز وجل بالوحدانية هذا حمد لله لان الحمد هو صفة هو اثبات صفات الكمال

76
00:26:41.650 --> 00:27:07.050
الحمد هو اثبات صفات الكمال للشخص المحمود هذا هو الحمد. فعندما نقول مثلا نقول عن ربنا سبحانه وتعالى هو الكامل في اسماءه وصفاته. وهو المستحق العبادة وحده لا شريك له. وانه هو السميع البصير. الى غير ذلك من صفات الله عز وجل

77
00:27:07.050 --> 00:27:27.050
ومما يتصف به الخالق عز وجل فهذا يعتبر حمد. هذا يعتبر حمد ولذلك جاء في حديث العلام ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة في الحديث القدسي ان الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين

78
00:27:27.050 --> 00:27:54.100
فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. فاذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي. نعم صفات الكمال هو حمد نعم فهذا هو الحمد هذا معنى الحمد. قال والشهادتان كما ذكرت الشهادة لله عز وجل بالوحدانية هذا من حمد الله سبحانه وتعالى

79
00:27:54.100 --> 00:28:14.100
وتقدم في حديث ابي هريرة الذي رواه ابن حبان ان كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء. نعم قال والوصية بما يحوق القلوب وتسمى خطبة. اين مجموع هذه الاشياء يسمى خطبة. مجموع هذه الاشياء يسمى خطبة من

80
00:28:14.100 --> 00:28:34.100
لله عز وجل والشهادتين نعم. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتذكير الناس فمجموع ذلك يسمى خطبة. نعم وقد جاء في صحيح مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ

81
00:28:34.100 --> 00:28:56.800
الناس على كان يقرأ على الناس القرآن ويدف بالناس. كان يقرأ القرآن على الناس ويزكوا الناس. وهذا في آآ خطبة الجمعة فلذلك الجمعة او عفوا الخطبة يكون فيها تذكير تذكير للناس. نعم. قال ويخطب على منبو او موضع

82
00:28:56.800 --> 00:29:23.450
نعال نعم هذا مما يسن يسن للخطيب ان يكون في مكان عالي حتى يراه الناس اه يستمعوا لخطبته ويكون هذا ابلغ في الانتباه له والاستفادة مما يقوله ويذكره في اثناء الخطبة نعم

83
00:29:23.450 --> 00:29:43.450
وقد جاء في حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر امرأة من الصحابة غلامها النجار بان يصنع للرسول صلى الله عليه وسلم اعوادا يجلس عليها. والمقصود بها او المقصود بهذا

84
00:29:43.450 --> 00:30:03.450
عواد هو المنبر. نعم. قال او موضع عال. نعم. اذا ما وجد المنبر يخطب في مكان موتى فحتى يراه الناس لان المقصود هو كما تقدم ان الناس يرونه وينتبهوا لخطبته وقد ثبت ان الرسول

85
00:30:03.450 --> 00:30:29.300
عليه الصلاة والسلام ايضا خطب على دابته حتى يراه الناس نعم قال ويسلم على المأمومين اذا خرج واذا اقبلا اليهم نعم هذا ايظا مما يشرع وهو هو ان الامام اذا خرج على الناس يسلم على الذين هم امامه ثم اذا صعد المنبو ايضا يسلم تسليما اخر

86
00:30:29.300 --> 00:30:52.100
عندما يصل المنبر وسلم تسليما اخر لان الذين في الصفوف الوسطى او الاخيرة اه لم قد لا يسمعوا تسليم او قد لا ينتبهون اليه فلذلك ايضا يسلم على الجميع عندما يصعد على المنبر. نعم

87
00:30:54.050 --> 00:31:15.350
وقد جاء في ذلك حديث رواه جابر وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم لكن هذا الحديث لا يصح لكن هذا الحديث لا يصح  ولكن عموم النصوص تدل على ذلك. عموم النصوص الادلة تدل على ذلك. على شرعية او مشروعية السلام عندما يدخل وعند

88
00:31:15.350 --> 00:31:35.500
ايضا يصعد وقد اختلف في ابتداء السلام هل هو سنة كما هو قول جمهور اهل العلم او واجب كما هو قول لبعض اهل العلم والصحيح والاوجح الثاني الارجح الثاني انه واجب ابتداء السلام واجب اما وجه فلا شك انه واجب

89
00:31:35.500 --> 00:31:55.500
لكن خلاف ابتدائه او واضح انه واجب والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم المسلم خمس ايضا ذكروا في حديث اخر سبع ومن هذا او من هذه الحقوق قال اذا لقيته فسلم عليه. اذا لقيته فسلم عليه

90
00:31:55.500 --> 00:32:19.550
فجعل هذا من حق المسلم على المسلم والحق بمعنى الواجب نعم وقال ايضا اذا لقيته فسلم عليه. فامر ايضا عليه الصلاة والسلام بالسلام عليه. فواجه ابتداء السلام واجب نعم قال ثم يجلس الى فراغ الاذان

91
00:32:19.800 --> 00:32:46.450
لحديث ابن عمر رواه ابو داوود. نعم يجلس الامام ثم بعد ذلك المؤذن يقوم ويؤذن صلاة فاذا انتهى من الاذان قام الامام وخطب الناس نعم قال ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة. فما ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. كما جاء في عهد ابن عمر الذي في الصحيحين

92
00:32:46.450 --> 00:33:06.450
قال ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا من السنة وهو ان الامام يخطب قائما. لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما. وقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل

93
00:33:06.450 --> 00:33:26.450
وتوكوك قائما اي قائما تخفض. عندما جاءت عيظ فهناك من ذهب الى هذه العيظ وآآ اشترك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قائما يخطب. فكان عليه الصلاة والسلام يخطب الناس وهو قائم عليه الصلاة والسلام

94
00:33:26.450 --> 00:33:52.400
فهذا ابلغ في انتباه الناس وفي استفادتهم من الخطبة وتفاعلهم مع ما يقولها الامام في خطبته قالوا يقصد تلقاء وجهه. نعم وهذا قد جاء فيه حديث ان الصحابة كانوا يستقبلون الرسول عليه الصلاة والسلام

95
00:33:53.000 --> 00:34:09.100
يعني حتى الذي عن يمينه مثلا كان يستقبله. والذي ايضا عن يساره كان يستقبله. طبعا الذي امامه لا شك انه مستقبله. لكن بقي عاليمين ايظا يستقبله واللي عاليسار ايضا يستقبله

96
00:34:09.150 --> 00:34:27.500
نعم وهذا الحديث الموفوع لا يصح هذا الحديث الموفوع لا يصح لكن ذكر الامام مالك ان من السنة ان المأمومين يستقبلون الامام. ان هذا من السنة ان المأمومين يستقبلون الامام. يعني هم لا يلتفت اليهم وانما هم

97
00:34:27.500 --> 00:34:47.500
الذين يلتفتون اليه والتفات الى الامام هذا اولى حتى كما ذكرت يتفاعل الشخص مع ما يقال وينتبه لما يذكر. لكن لو لم يلتفت قد يغفل. وقد ينشغل تفكيره في شيء ثاني

98
00:34:47.500 --> 00:35:12.350
نعم لكن اذا التفت وانتبه هذي يساعد على الاستماع نعم واذا لم يلتفت وانما انصت فهذا هو المطلوب هذا هو المطلوب نعم قال ويكتب تلقاء وجهه وآآ يقصد الخطبة نعم من السنة قصر الخطبة فما كان

99
00:35:12.350 --> 00:35:32.350
والرسول عليه الصلاة والسلام كانت صلاته قصدا وخطبته ايضا قصدا عليه الصلاة والسلام. فليس من السنة في يوم الجمعة الاطالة في الخطبة. وهذا هو الغالب على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبه هو عدم الاطالة. والحكمة

100
00:35:32.350 --> 00:36:03.450
في هذا واضحة حتى لا يمل الناس وحتى الكلام الذي يذكر يحفظ ويفهم لانه لانه اذا اكسر او اذا اكثر الخطيب من الخطبة واطال في خطبة فسوف يذكر الشيعة وجدة. فكثرة هذه الاشياء التي تذكر سوف ينسي بعضها بعضا

101
00:36:03.450 --> 00:36:25.150
فيجعل الشخص يفوته اشياء كثيرة ولا يمسك او ما يمسك بكل ما يذكر نحنا ما يمسك كل ما يذكر في اثناء الخطبة لكن اذا كانت الخطبة قليلة فراح يفهم ويحفظ ما ذكر و

102
00:36:25.150 --> 00:36:51.100
يعبث هذا الشيء الذي ذكر ويحيط به نعم فالغالب على الرسول عليه هو عدم الاطالة لكن اذا احتاج المقام الى الاطالة فهذا ايضا مشروع وقد جاء في السنة. وثبت في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما صلى الصبح قام وصعد المنبر وخطب الناس الى

103
00:36:51.100 --> 00:37:09.350
صلاة الظهر ثم صلى ثم نزل من المنبر وصلى الظهر ثم قام وخطب الناس الى العصر ثم نزل وصلى العصر ثم خطب الناس للمواهب بالشمس عليه الصلاة والسلام. او كما جاء في هذا الحديث. فاذا اه المقام اشتد

104
00:37:09.350 --> 00:37:31.250
دعا الاطالة فهنا يطالب. لكن الاصل عدم الاطالة هذا هو الاصل. قال يجهو فيهما بالقراءة. نعم  فالسنة هو الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. وقد جاءت الادلة بان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة

105
00:37:31.250 --> 00:37:54.650
سبح والغاشية الجمعة والمنافقون فهذا يدل على انه كان يذهب عليه الصلاة والسلام وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين خلفا عن سلفه. فالسنة الجهر بالقراءة في يوم الجمعة او في صلاة الجمعة. قال يطغى في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين او يسبح

106
00:37:54.650 --> 00:38:16.400
راشية هذا جاء والآخر ايضا جاء. كلاهما قد جاء. نعم قال صح الحديث بالكل ويقرأ في فجر يومها بالف لام ميم السجدة وسورة الانسان. نعم ايضا من من السنة ان يقرأ

107
00:38:16.750 --> 00:38:36.750
آآ في يوم الجمعة في صلاة الصبح من يوم الجمعة يقضى بالف لام ميم السجدة وسورة الانسان كما ثبت في البخاري في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا من السنة. نعم وان قضى بغير ذلك

108
00:38:36.750 --> 00:38:56.750
آآ لا شك ان هذا جائز لكن تكون آآ لكن يكون هذا خلاف السنة او فاتته السنة. فلذلك الاولى ان يحافظ يعني قد يلاحظ الناس بعض الخطباء قليلا ما يقرأ مثلا بيسبح والغاشية او قليلا ما يقرأ هذا شيء

109
00:38:56.750 --> 00:39:16.750
موجود قليل ما يقرأ بسورة المنافقين وكذلك ايضا بسورة الجمعة في يوم الجمعة. يعني سبح والغاشية اكثر. فينبغي ايضا معنى القراءة في الجمعة وسورة المنافقون وكذلك ايضا اه بالسبح والغاشية في الجمعة في الجمعة الاخرى

110
00:39:16.750 --> 00:39:34.600
تعاهد مثل هذا يعني مضى يأتي بهذا وموضوع يأتي بهذا حتى يكون عاملا بالسنة. وكذلك ايضا في فجرها من قراءة سبح. اه من قراءة الاسلام ميم سجدة وسورة الانسان فايضا ينبغي المحافظة على ذلك لان هذا من السنن

111
00:39:34.700 --> 00:39:52.650
قال وتكره المداومة على ذلك. والحكمة في قول المصنف او العلة في قول المصنف تلقه مداومة على فذلك يعني لئلا يظن ان هذا الشيء واجب. وان الصلاة لا تصح الا بذلك

112
00:39:53.500 --> 00:40:12.950
ولكن هذا طبعا فيه نظر هذا فيه نظر. هذا فيه نظر اذا كان الامام او الخطيب لا يقرأ بهذه الصور هذا فيه تساهل في السنة ويجعل الناس يعني يتساهلون في هذا الامر يجعل الناس يتساهلون في تطبيق

113
00:40:12.950 --> 00:40:31.850
سنة فينبغي المداومة على ذلك ويبين للناس يقول ان هذا سواء سنة وليس بواجب هذا احسن من القول بانه تكره المداومة بل تستحب. فما دلت بذلك الادلة تستحب المداومة على ذلك. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام

114
00:40:31.850 --> 00:40:51.900
غير ما تقدم كان ذكر. لكن ما ذكر لو كان يقوى غير ما تقدم. فدل هذا على انه كان يداوم على ذلك واما كون آآ انه يخشى ان الناس يظنون ان هذا واجب فهذا بعيد. لكن ينبه الناس حتى ينتهي مثل هذا الظن

115
00:40:51.900 --> 00:41:11.900
قال الامام محمد بن عبد الوهاب وان وافق عيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عن من حضر العيد الا الامام فلا تسقط عنه. والسنة بعد الجمعة ركعتان او اربع ولا سنة لها قبلها. بل يستحب ان يتنفل بما شاء. ويسن لها الغسل والسواك والطيب ويلبس احسن ثيابه

116
00:41:11.900 --> 00:41:31.900
وان يبكر ما فيها ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع ويدنو من الامام ويكثر الدعاء في يومها رجاء اصابة ساعة الاجابة ابه وارجاها اخر ساعة بعد العصر اذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لانه في صلاة ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم

117
00:41:31.900 --> 00:41:51.900
في يومها وليلتها ويكره ان يتخطى رقاب الناس الا ان يرى فرجة لا يصل اليها الا به. ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده واول ده ويجلس مكانه ولو عبده او ولده. ومن دخله الامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين. يخففهما ولا يتكلم لقوله

118
00:41:51.900 --> 00:42:11.900
الله عليه واله وسلم ومن مس الحصى فقد لغى صححه الامام الترمذي. ومن نعس انتقل من مجلسه لامره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك صححه الترمذي قال المصنف رحمه الله تعالى وان وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة

119
00:42:11.900 --> 00:42:39.400
عن من حضر العيد الا الامام فلا تسقط عنه. الا الامام فلا تسقط عنه. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء وهو عندما يوافق يوم الجمعة يوم عيد  هل لا بد على الشخص ان يصلي الجمعة اذا صلى العيد؟ او ان الجمعة تسقط عن من صلى العيد

120
00:42:39.400 --> 00:42:56.000
هل لا بد على الشخص ان يصلي الجمعة؟ وان كان قد صلى العيد او ان الجمعة تسقط عن من صلى العيد. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. على اقوال

121
00:42:56.000 --> 00:43:16.050
هناك من ذهب انه لابد من صلاة الجمعة. حتى لو صلى الانسان العيد وهذا القول ذهب اليه جمهور اهل العلم. ذهب اليه جمهور اهل العلم والمقصود بجمهور اهل العلم او اقصد

122
00:43:16.150 --> 00:43:46.500
هنا بجمهور اهل العلم اي اكثر المتأخرين اكثر المتأخرين ذهبوا الى هذا القول والقول الثاني ان الجمعة تسقط عن من صلى العيد ان الجمعة تسقط عن من صلى العيد  وعليه ان يصلي ظهرا عليه ان يصلي ظهرا ولكن الجمعة لا تلزمه. اذا كان قد صلى العيد

123
00:43:47.250 --> 00:44:07.300
وهذا القول ذهب اليه جمع من اهل العلم ذهب اليه جمع من اهل العلم وسوف يأتينا آآ من آآ الادلة ما يدل على هذا القول ان الجمعة تسقط في هذه الحالة. وسوف

124
00:44:07.300 --> 00:44:28.350
يأتي ذكر الادلة بمشيئة الله. القول الثالث ان من صلى العيد يرخص له ان عفوا صلى العيد عليه ان يصلي الجمعة الا من لا تجب عليه الجمعة وذلك من كان في مكان بعيد

125
00:44:30.300 --> 00:44:52.500
ومثل اهل البوادي واهل القضا النائية فهنا الجمعة تسقط عنه. واما من لم يكن كذلك اي كان طبيبا من وكان اقامة الجمعة فعليه ان يصلي الجمعة. عليه ان يصلي الجمعة

126
00:44:52.850 --> 00:45:12.100
نعم وهذا القول جاء بنحوه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري وايضا رجح هذا القول ابو عمر بن عبد الفضل في كتابه التمهيد رجح هذا

127
00:45:12.100 --> 00:45:45.200
قول نعم وهناك قول اخر ان الظهر ايضا تسقط عن من صلى آآ العيد ان من صلى العيد ان الجمعة تسقط عنه وكذلك ايضا الظهر تسقط عنه. كذلك ايضا من الظهر تسقط عنه فهذه اربعة اقوال قيلت في هذه المسألة هذه اربعة اقوال قيلت في هذه المسألة والذي دلت

128
00:45:45.200 --> 00:46:11.300
فعليه الادلة ان الجمعة تصلح. وان الانسان عليه ان يصلي الظهر. وان الانسان عليه ان يصلي الظهر والدليل على هذا ما جاء من حديث آآ ابن بريك عن عطاء عن عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه انه وافق في زمن ولايته وافق

129
00:46:11.300 --> 00:46:44.500
يوم جمعة يوم عيد فاخر الخروج اليهم حتى تعالى النهض. فخرج نعم فخرج وآآ خطب الناس ثم بعد ذلك صلى ركعتين اطال الخطبة وصلى ركعتين نعم ثم لم يخرج اليه الى صلاة العصر ما خرج اليهم الى صلاة العصر

130
00:46:44.700 --> 00:47:08.000
وعندما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن عن فعله هذا قال اصاب السنة ان الرسول ابن عباس عن هذا قال اصاب السنة وهذه القصة صحيحة عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه والاسناد الذي تقدم به هو صحيح. وقد جاءت باسانيد اخرى جاءت ايضا من حديث

131
00:47:08.000 --> 00:47:30.600
جريج عن ابي الزبير المكي ان عبد الله بن الزبير فعل ذلك وذكر ما جاء عن ابن عباس من تصويبه لفعل عبد الله ابن الزبير وجاءت ايضا من حديث عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان ان عبد الله بن الزبير فعل كيت وفيت الذي

132
00:47:30.600 --> 00:47:50.600
جمالكه فهذه القصة صحيحة. وجاء ايضا عند النسائي ان معاوية بن ابي سفيان سأل زيد ابن اوطم ماذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل عندما يجتمع يوم جمعة مع يوم عيد فقال كان يصلي العيد ويوص

133
00:47:50.600 --> 00:48:14.300
في طوق الجمعة لمن صلى العيد. كان يصلي العيد ويوخص في ترك الجمعة لمن صلى العيد  نعم تاء هذه الادلة وغيرها ايضا جاءت احاديث اخرى ولكن في اساميها نظر جاء هذا المعنى من حديث

134
00:48:14.300 --> 00:48:34.300
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولكن حديث ابي هريرة اه في اسناد النظر والصواب انه موسم موصل عن ابي صالح ذكوان السمان لكن هذا الموصل يتطور مع الاحاديث التي تقدم ذكرها. وجاء ايضا عن علي رضي الله تعالى

135
00:48:34.300 --> 00:48:54.300
انه فعل ذلك كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف نعم هذه الادلة تدل على ان من صلى الجمعة على ان عفوا من صلى العيد يخص له. في طوف الجمعة يرخص له في طرف الجمعة. لكن يصلي العيد

136
00:48:54.300 --> 00:49:15.650
الجمعة ليست واجبة عليه في هذه الحالة عندما صلى العيد ولكن يصلي اه الظهر لكن يصلي الظهر نعم قال ان الامام فلا تسقط عنه. الامام عليه ان يقيم الجمعة. الامام عليه ان يقيم الجمعة. وقد جاء في

137
00:49:15.650 --> 00:49:37.550
حديث ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في طوق الجمعة. وقال انا مجمعون. رخص في وفي الجمعة لمن صلى العيد وقال انا مجمعون فالامام يقيم الجمعة لمن اراد ان يحظو الجمعة

138
00:49:38.350 --> 00:49:57.850
نعم والدليل على هذا ما تقدم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال والسنة بعد الجمعة ركعتان او اربع. ولا سنة لها قبل نعم اي ان آآ الشخص مخير بين ان يصلي بعد الجمعة ركعتين

139
00:49:57.900 --> 00:50:22.550
وبين ان يصلي اربع ركعات والدليل على هذا ما جاء في حديث سالم وحديث نافع عن عبد الله ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد جمعة ركعتين والحديث حديث ابن عمر فرجه الشيطان اخرجه البخاري ومسلم. ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعة

140
00:50:22.550 --> 00:50:42.550
وجاء في رواية انه كان يصلي هاتين الركعتين في بيته. لانه كان يصلي هاتين الركعتين في بيته نعم واما اربع ركعات فهذا جاء في حديث ابي هريرة. اخرج الامام مسلم وغيره من حديث سهيل بن ابي صالح

141
00:50:42.550 --> 00:51:00.850
ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعد ها اربع فليصلي بعدها اربع من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها اربع

142
00:51:01.650 --> 00:51:27.600
نعم فاذا كلا الامرين قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثبات صلاة ركعتين وثبت صلاة ايضا اربع ركعات وقد اختلف اهل العلم في ذلك في الجمع ما بين هذين النصين. هناك من قال انه مخير بين ان يصلي ركعتين او يصلي اربع ركعات. وهذا ما ذهب اليه المصلي

143
00:51:27.600 --> 00:51:48.150
المصنف ذهب الى ان آآ الشخص مخير بين ان يصلي ركعتين او يصلي اربع ركعات. وذلك لما جاء من كلا الامرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضه من عنده ذهب الى انه اذا صلى في المسجد يصلي اربع ركعات

144
00:51:49.300 --> 00:52:04.900
وقال وعلى هذا يحمل حديث ابي هريرة نعم واذا صلى في البيت يصلي ركعتين وعلى هذا يحمل حديث ابن عمر حديث ابن عمر في بعض الروايات انه كان يصلي في

145
00:52:04.900 --> 00:52:26.950
ركعتين فقال ان صلى في البيت صلى ركعتين وان صلى في المسجد صلى اربع ركعات وحمل حديث ابي هريرة على هذا وهذا ما ذهب اليه الامام ابن تيمية ذهب الى هذا القوم اذا صلى في البيت صلى ركعتين وان صلى في المسجد صلى اربع ركعات

146
00:52:26.950 --> 00:52:52.000
وكأن صلاة البيت تكون اخلص يخلص فيها الإنسان اكثر فإذا وفاتين تقابل اربع ركعات في المسجد لو اربع ركعات في المسجد نعم وذهب بعض اهل العلم او هناك ايضا ممكن ان يقال قولا اخر ان الاصل ان الانسان يصلي اربع ركعات

147
00:52:52.450 --> 00:53:08.550
ان الانسان يصلي اربع ركعات سواء صلى في بيته او صلى في المسجد لانه يؤخذ بالزيادة. لانه يؤخذ بالزيادة. وفي حديث ابي هريرة ذكر الزيادة. في حديث ابي هريرة ذكر الزيادة او

148
00:53:08.550 --> 00:53:28.550
ركعتين على آآ ما جاء في حديث ابن عمر فيؤخذ بالزيادة وحديث ابن عمر لا انه كان يصلي اكثر فابن عمر حفظ ما شاهد وما علم فقال يصلي ركعتين اخبر بما شاهد وبما

149
00:53:28.550 --> 00:53:51.350
حديث ابي هريرة قوي للرسول صلى الله عليه وسلم ودلالة القول اقوى من دلالة الفعل دلالة القول اقوى من دلالة الفعل لان الفعل يحتمل انه مختص بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم بخلاف القوم

150
00:53:51.500 --> 00:54:09.550
الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها اربع ولم يقل ان صلى في بيته صلى ركعتين وان صلى في المسجد صلى اربع ركعات وانما عمه. انه اذا صلى الانسان بعد الجمعة فليصلي

151
00:54:09.550 --> 00:54:28.500
وايضا آآ احيانا الرسول عليه الصلاة والسلام يحث على شيء وقد ما يستطيع ان يفعل هذا الشيء لانه يفعل ما هو ماذا؟ ما هو افضل واكمل واحسن من هذا الشيء

152
00:54:29.900 --> 00:54:47.000
لانه مشغول باشياء اعظم واشياء اهم واشياء اقدم وهذا القول هو الافضل ان الانسان يصلي اربعا سواء صلى في بيته او صلى في المسجد. لقوله عليه الصلاة والسلام من كان منكم مصليا

153
00:54:47.000 --> 00:55:05.450
بعد الجمعة فيصلي بعدها اربعا وهنا عمم عليه الصلاة والسلام فيصلي الإنسان اربع سواء كان في بيته او في المسجد قال ولا سنة لها قبلها بل يستحب ان يتنفل بما شاء

154
00:55:05.600 --> 00:55:29.350
نعم اما الصلاة قبل الجمعة فليس لها اي الجمعة ليس لها سنة واجبة قبلية. ليس لها سنة قبلية واجبة وانما يصلي الانسان ما شاء مفتوح آآ المجال في التطوع. وبهذا جاءت النصوص

155
00:55:29.350 --> 00:55:53.050
لكن اصل هذا التطوع ركعتين عقل هذا التطوع ركعتين لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر الداخل الى المسجد ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس. كما جاء في حديث ابي قتادة الثابت في الصحيحين من جاء منكم الى المسجد فليصلي ركعتين قبل ان يجلس. ولذلك جاء في حديث جابر

156
00:55:53.050 --> 00:56:23.700
المخول في الصحيح ان رجلا دخل هو الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس. فامره عليه الصلاة والسلام من يقوم ويصلي ركعتين يقوم ويصلي ركعتين. فاقل هذا التطوع ركعتين واما اكثر فليس له حد الا بخروج الخطيب. كما جاء في حديث سلمان الثابت في الصحيح. ان الرسول عليه الصلاة والسلام

157
00:56:23.700 --> 00:56:43.700
لم يجعل حج للتطوع قبل الجمعة الا بخروج الخطيب. ولذلك جاء عن الصحابة من من كان يصلي اربع ركعات ومنهم من كان يصلي ثمان ركعات ومنهم من كان يصلي اثناش ركعة اي قبل الجمعة فالمجال مفتوح في التطوع

158
00:56:43.700 --> 00:57:02.100
قبل الجمعة الى ان يخرج الخطيب. وتقدم لنا فيما سبق ان الجمعة ليس لها وقت نهي. الجمعة ليس فيها وقت نهي اي اه وقت النهي الذي يكون عندما تكون الشمس عمودية في كبد السمع

159
00:57:02.500 --> 00:57:18.950
طبعا في الايام الاخرى ان هذا الوقت وقت نهي الى ان تزول الشمس الى جهة الغروب. نعم. واما في يوم الجمعة لا ليس نهي وهذا ما ذهب اليه آآ الشافعي ووجه ابن تيمية وابن القيم

160
00:57:19.250 --> 00:57:39.400
بدلالة الاحاديث حديث سلمان الله اذا جاء الانسان ولم يفوق بين اثنين وصلى ما كتب له الى ان يخرج الامام فهنا ليس لصلاة اه ليس للصلاة حج الا بخروج الامام للخطبة. فهنا عليه

161
00:57:39.400 --> 00:58:12.550
وعلى المأمومين ان ينتهوا وان يستمعوا وان ينصتوا نعم قال ويسن لها الغسل والسواك والطيب يلبس احسن ثيابا ويبكر ماشيا نعم اه يسن للجمعة كل هذه الاشياء وهي الغسل والسواك والطيب ويلبس احسن الثياب وان يبكر ماشيا. نعم. وبالنسبة للغسل في يوم الجمعة

162
00:58:12.550 --> 00:58:37.200
اهل العلم في حكم هذا الغسل هل هو واجب او مستحب؟ جمهور اهل العلم على انه مستحب وليس بواجب  وذهب بعض اهل العلم الى وجوبه واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل

163
00:58:37.200 --> 00:59:00.550
قل لي محتلما فقالوا قوله عليه الصلاة والسلام واجب على كل محتلم اذا يجب على الانسان ان يغتسل في يوم الجمعة. وايضا صلوا بما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من جاء منكم الى الجمعة فليغتسل. فامر ايضا

164
00:59:00.550 --> 00:59:25.850
بالاغتسال عليه الصلاة والسلام نعم واما من ذهب الى ان هذا سنة فاستدلوا بحديث فابي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه مسلم وجاء حديث ابي هريرة آآ من حديث آآ ابي صالح عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من توضأ يوم الجمعة

165
00:59:26.150 --> 00:59:43.550
قال من توضأ يوم الجمعة ولم يذكر الاغتسال. ولم يذكر الاغتسال. وقالوا هذا يدل على على عدم هذا يدل على عدم وجوب الاغتسال. لانه لو كان واجب قال اه من اغتسل

166
00:59:44.000 --> 01:00:01.600
فاستدلوا بهذا الحديث اي حديث ابي هريرة. نعم. وهناك حديث اخر ولكنه لا يصح وهو حديث حسن عن سمرة. ان من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل فالغسل افضل

167
01:00:02.000 --> 01:00:22.000
من اغتسل فالغسل افضل. لكن هذا الحديث حديث سمرة لا يصح. هذا الحديث حديث سمرة لا يصح. بل هو حديث ضعيف. لو ثبت كان نصا في المسألة ولا شك ان الذي الاحوط والاحسن والاكمل والافضل هو الاغتسال ان الانسان عليه

168
01:00:22.000 --> 01:00:48.100
بان يغتسل هذا هو الاحوط والاكمل والاحسن نعم قال والسواك والطيب لان الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا امر بالسواك وامر بالطيب. وان يلبس احسن الثياب وهذا جاء في حديث عمر المخول في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام او ان عمر ضع حلة باع فقال يا رسول

169
01:00:48.100 --> 01:01:08.100
الله لو اشتريت هذه الحلة حتى حتى تتجمل بها. حتى تتجمل بها في العيد. والجمعة او عفوا او حتى تتجمل لها بها في الجمعة او الوفود. وجاء في رواية بدل آآ الجمعة العيدين جاء في رواية بدل

170
01:01:08.100 --> 01:01:31.350
العيدين نعم وايضا الجمعة عيد ايضا الجمعة عيد والعيد يستحب له ان يلبس الانسان افضل ثيابه قال ونبكر ماشيا. لما جاء في جامع وصحيح ابن خزيمة وابن حبان ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال

171
01:01:31.350 --> 01:01:57.800
من بطر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها. اجر سنة صيامها وقيامها وهذا الحديث حديث صحيح قد صححه ابو عيسى الترمذي وغيره. هذا الحديث حديث صحيح صححه ابو عيسى الترمذي وغيره. فيستحب التبكير

172
01:01:57.800 --> 01:02:17.800
في يوم الجمعة وان يمشي الانسان. وقد جاءت نصوص اخرى في الحث على التبكير. كما ايضا في احاديث ابي رويه الثابت في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من جاء في الساعة الاولى فكأنما قدم بدنه من جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة ومن جاء

173
01:02:17.800 --> 01:02:39.250
الساعة الثالثة السادسة فكأنما قدم كبشا ومن جاء في الساعة وابيا فكأنما قدم دجاجة وفي الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة  نعم فهذا الحديث ايضا يدل على الاستحباب والتبكير ليوم الجمعة. نعم قال ويجب السعي بالنداء الثاني

174
01:02:39.250 --> 01:02:59.250
نعم. طبعا الجمعة في في المجيء اليها لها وقت يعني وقت استحباب وهو ما تقدم ان الانسان يستحب جهنم يبادروا ان يبكروا الى صلاة الجمعة. ولها وقت اخر وهو وقت الوجوب او عفوا لها آآ نعم

175
01:02:59.250 --> 01:03:16.950
له وقت اخر وهو وقت الوجوب وهو عندما ينادى بالصلاة وهنا يجب لقوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فامر الله عز وجل بالسعي عندما ينادى الى صلاة الجمعة

176
01:03:17.650 --> 01:03:37.650
قال بسكينة وخشوع ويدنو من الامام. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام في عدة احاديث امروا بالاتيان الى بالسكينة والا يستعجل الانسان حتى يخشع في صلاته اذا جاء وهو مستعجل فلا شك ان هذا الاستعجال

177
01:03:37.650 --> 01:04:00.200
آآ سوف يمنعه من الخشوع في صلاته من يكون مرهق ومتعب. فلذلك يستحب الاتيان بسكينة وخشوع قال ويبني من الامام نعم هذا مستحب ان الانسان يدنو من الامام ولا ياخذ ما جاء من فظل الصف الاول ما جاء من فضل الصف الاول

178
01:04:00.350 --> 01:04:17.700
قال ويكثر من الدعاء او يكثر الدعاء في يومها رجاء يصاب الساعة الاجابة نعم تقدم لنا ان في الجمعة ساعة اجابة. وان هذه الساعة قليلة كما جاء في الصحيحين في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

179
01:04:17.700 --> 01:04:40.350
وقد اختلف اهل العلم في هذه الساعة متى تكون في هذا اليوم وقالوا اقوالا كثيرة حتى بلغت هذه الاقوال اربعين قولا كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن اشهر واقوى وارجح هذه الاقوال قولان. القول الاول انها

180
01:04:40.350 --> 01:05:10.100
ان هذه الساعة من خروج الامام للخطبة الى انتهاء صلاة الجمعة والقول الثاني انها اخر ساعة من يوم الجمعة فاذا غابت الشمس تنتهي هذه الساعة نعم والقول الاول والله اعلم ارجح القول الاول ارجح انها من حين خروج الامام للخطبة الى ان تنتهي

181
01:05:10.100 --> 01:05:33.550
الصلاة والدليل على هذا ما جاء في نفس حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذه الساعة قال وهو يصلي وهو قائم يصلي نعم وبعد صلاة العصر ليس هناك صلاة. كما تعلمون بعد صلاة العصر ليس هناك صلاة

182
01:05:34.250 --> 01:05:54.250
نعم الانسان اذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاته. اذا كان الانسان ينتظر الصلاة فهو في صلاة كما جاء في الاحاديث الاخرى. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو قائم يصلي اي في صلاة حقيقية اي في صلاة حقيقية قد يقول

183
01:05:54.250 --> 01:06:11.900
الشخص ان الانسان اذا جاء الى المسجد عليه ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس نقول نعم هذا كما تقدم له حتى دخل الإنسان في وقت النهي فعليه ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس لكن من كان جالسا

184
01:06:11.900 --> 01:06:30.800
في المسجد من حين مجيئه لصلاة العصر. جاء لصلاة العصر وصلى العصر وجلس. الى ان تغيب الشمس فهذا لا يصلي ركعتين لانه ممنوع من التطوع او لان هذا الوقت ينهى فيه عن التطوع

185
01:06:31.350 --> 01:06:50.000
والرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو قائم يصلي. اذا هذا والله اعلم في ساعة خروج لصلاة الجمعة فالى ان تنتهي الصواب عندما يخرج لكي يخطب الناس الى ان تنتهي الصلاة

186
01:06:50.850 --> 01:07:09.400
ويؤيد هذا ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث بن بكير وعن ابيه عن ابي بردة ان عبد الله بن عمر سأل ابو بودة قال هل سمعت والدك يذكر الساعة؟ او نحو ذلك فقال

187
01:07:09.400 --> 01:07:29.400
انه آآ روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام انها من حين خروج الخطيب الى ان تنتهي الصلاة الى ان تنتهي الصلاة نعم هذا الحديث خرجه الامام مسلم ولكن الدواء قطني اعله الدواء قطني عله ورجح الرواية التي فيها

188
01:07:29.400 --> 01:07:49.050
ان هذا آآ القول انما هو من قول ابي بهدة وليس مرفوعا الى الرسول عليه الصلاة والسلام ان هذا القول من قول ابي بودة وليس حديثا رواه عن ابيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم

189
01:07:49.300 --> 01:08:09.300
نعم لكن ايضا في هذا ان ابن عمر اسأل ان ابن عمر قوى هذا القول واختار هذا القول او رجح هذا القول عندما حدثه ابو بردة بذلك نعم. وايضا جاء في حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده. ان ايضا هذه

190
01:08:09.300 --> 01:08:31.850
ساعة من حين خروج الخطيب الى ان تنتهي الصلاة. لكن سلسلة كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف المزني لا تصح هذه سلسلة لا تصح نعم ويؤيد ان هذا آآ ان هذه الساعة في يوم الجمعة من حين يخرج الخطيب لن تنتهي الصلاة يؤيد هذا

191
01:08:31.850 --> 01:08:56.900
ان يوم الجمعة المقصود في هذا اليوم هو صلاة الجمعة ان اعظم واشرف ما في هذا اليوم والله اعلم هي صلاة الجمعة. التي يجتمع فيها المسلمون من اماكن كثيرة فناسب والله اعلم ان الساعة التي فيها الاجابة تكون في اشرف ساعات هذا اليوم

192
01:08:57.250 --> 01:09:17.250
وهي الساعة التي يجتمع فيها المسلمون لسماع الخطبة ولاداء هذه الصلاة. فهذا القول والله اعلم هو الاقرب وحتى القول الاخير هو قول قوي. طبعا القول الاخير بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم

193
01:09:17.250 --> 01:09:41.350
ترى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم واذا ارسل للانسان ان يكثر كما ذكر المصنف رحمه الله اذا امكن للشخص ان يكسر من الدعاء في هذا اليوم حتى لعله هذه الساعة سواء كانت عند خروج الخطيب او كانت في اخر ساعة من يوم الجمعة او في ساعة اخرى

194
01:09:41.350 --> 01:10:06.500
من هذا اليوم فاذا اكل الانسان يرجى ان يصيب هذه الساعة نعم قال وارجاها اخر ساعة بعد العصر اذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لانه في صلاة لا شك ان الانسان عندما ينتظر الصلاة يكون في صلاته كما جاءت بذلك النصوص

195
01:10:07.250 --> 01:10:27.250
نعم فالمصنف يختار انها اخر ساعة او يقول ان اضجى هذه الساعات هي اه بعد العصر الى مغيب الشمس تقدم الكلام على هذه المسألة. قال ويكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها. نعم

196
01:10:27.250 --> 01:10:42.550
جاء في في حديث عبدالرحمن ابن يزيد بن جابر عن ابي الاشعث عن اوس بن اوس ان الرسول عليه الصلاة قال ان من افضل ايامكم يوم الجمعة. فيه خلق آدم

197
01:10:43.450 --> 01:11:06.300
وفيه ادخلا الجنة وفيه آآ اخرج من الجنة وفيه فيه ان الله عز وجل تاب عليه  في هذا اليوم وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث فاكثروا فيه من الصلاة علي اكثروا في هذا اليوم من الصلاة علي او كما قال

198
01:11:06.300 --> 01:11:28.450
الصلاة والسلام في هذا الحديث نعم هذا الحديث رواه ابو داوود وغيره هذا الحديث رواه ابو داوود وغيره. وهذا الحديث قد اختلف فيه اهل العلم هناك من قواه وهناك من اعل وكبار الحفاظ على تعليل هذا القبر كبار الحفاظ على تعليل هذا القبر

199
01:11:29.250 --> 01:11:49.600
قالوا لان عبدالرحمن بن يزيد هذا هو ابن تميم الظعيف. وليس عبدالرحمن ابن يزيد ابن جاذو الثقة هناك رجلين واحد اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم هذا لا يحتج به. وهناك رجل اخر اسمه عبدالرحمن بن يزيد بن جابر. وهو

200
01:11:49.600 --> 01:12:02.750
وثقة  فبعض فمن صح هذا الخبر؟ قال ان الذي في الاسناد هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. لماذا ذهب الى ان الذي في الاسناد هو عبدالرحمن بن يزيد بن جابر

201
01:12:02.750 --> 01:12:26.250
وليس ابن تميم قال لان حسين الجوع في هذا الخبر قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فالنص الراوي على انه ابن جابر اذا هذا الخبر صحيح. واما كبار الحفاظ فهم علوه وقالوا ان الجوع فيه اخطأ. قالوا ان الجوع فيه اخطأ في اسمه. وان

202
01:12:26.250 --> 01:12:46.250
انما هو عبدالرحمن بن يزيد بن تميم وليس بن جابر. وان حسين الجعفي ظنه بن جابر. وآآ آآ اه ابن جابر شامي والجوفي لا يعرفه فظن ان هذا الرجل هو عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر. بينما هو جهمان بن يزيد ابن تميم

203
01:12:46.250 --> 01:13:08.600
طيب والاقرب ما ذهب اليه كبار الحفاظ والاقرب ما ذهب اليه كبار الحفاظ نعم لكن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة جاء في نصوص اخرى جاء في الحديث الذي رواه البيهقي من حديث عبد الرحمن بن سلام عن ابراهيم من طهمان عن ابي اسحاق الشبيعي عن انس ان الرسول عليه

204
01:13:08.600 --> 01:13:28.150
الصلاة والسلام قال اكتبوا علي من الصلاة في يوم الجمعة وفي ليلتها اكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة وفي ليلتها وهذا الحديث ايضا فيه ضعف. لماذا فيه ضعف؟ لان آآ ابو اسحاق الشميعي لم يثبت له سماع

205
01:13:28.150 --> 01:13:47.850
ملامس ابو اسحاق السديعي لم يسمع من انس ثم هو غريب ثم هو غريب والله اعلم في غويب من حيث الاسناد لكن استأنس به وجاءت ايضا احاديث اخرى منها حديث رواه ابن ماجة رواه ابن ماجة

206
01:13:48.250 --> 01:14:11.500
من حديث آآ زيد ابن ايمن او ايمن ابن زيد عن عبادة ابن نسيم عن ابي الدرداء. ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي في يوم الجمعة وهذا الحديث ايضا فيه ضعف. لان اه عبادة بن نسيلم يسمع من ابي الدرداء. وواوي عن عبادة

207
01:14:11.500 --> 01:14:31.500
ابن نسيلم يسمع منه وواوي عن عبادة ابن نسيم لم يسمع منه. لكن ايضا يستأنس به وجاء مرسل صحيح عن الحسن البصري ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتلوا عليه من يوم الجمعة. وايضا وهو عبد الرزاق عن سليمان عن عفوا عن جعفر بن سليمان

208
01:14:31.500 --> 01:14:51.500
الطبع عن ابي عموان الجوني ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة. فهذه الاحاديث بعضه يطول بعض هذه الاحاديث بعضهم يطول بعض الاخر. حديث اوس بن اوس وان كان فيه ضعف. وحديث انس وهو ايضا فيه ضعف لكنه ليس

209
01:14:51.500 --> 01:15:11.500
الشاطر وايضا حديث ابو داودة فيه ضعف وهو ايضا ليس بالصاقط. وموسى الحسن البصري وموسل ابي عموان الجودة. فهذا هذه الاحاديث بعضها يقول بعض الاخر. فاذا الصلاة واكثار الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة هذا شيء مستحب. ولذلك

210
01:15:11.500 --> 01:15:33.950
فذكر الامام ابن القيم ان يوم الجمعة من ميزاته هو اكثار الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة لليلة الجمعة هذه جاءت في حديث انس ليلة الجمعة ويوم الجمعة هذا جاء في حديث انس زيادة ليلة الجمعة هذه جاءت في حديث

211
01:15:33.950 --> 01:15:48.300
لكن باقي الاحاديث التي تقدم بكم وهو حديث اوس بن اوس هو حديث ابي الدرداء وموصل الحسن ومرسل ابي عموان الجوني ليس فيها ليلة الجمعة وانما الذي فيها يوم الجمعة

212
01:15:48.750 --> 01:16:05.450
فاذا ليلة الجمعة هذه لا تصح ليلة الجمعة لا تصح اما يوم الجمعة فهذا ثابت ثابت بمجموع طرقه كما تقدم قبل قليل يستحب اكثار الصلاة في هذا اليوم على الرسول صلى الله عليه وسلم

213
01:16:05.600 --> 01:16:29.300
قال ويكره تخطي رقاب الناس الا ان يرى فرجه لا يصل اليها الا به اي الا بالتخطي يعني فلا بأس ان تخطى الى هذا المكان طبعا تخطي رقاب الناس هذا جاء في النصوص بمنعه. جاءت النصوص بمنعه والرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال اجلس فقد

214
01:16:29.300 --> 01:16:43.750
اذيت قال اجلس فقد اذيت. فتخطي رقاب الناس هذا ممنوع الا كما ذكر المصنف رحمه الله. اذا كان هناك فوجه ولا يمكن ان يصل الى الفوج الا بتخطي وقاب الناس فلا بأس

215
01:16:44.250 --> 01:17:00.900
وذلك لان هؤلاء الناس الذين تأخروا عن هذه الفرجة هم الذين صوتوا يعني لو مثلا هناك فؤاد متعددة في الصف الاول والصف الثاني والصف الثالث. والناس مجتمعين في الصفوف الاخيرة. فلا شك ان

216
01:17:00.900 --> 01:17:20.900
هؤلاء الذين اجتمعوا هم الذين قصروا ولو تركنا هذه الفوج هذا راح يضيق على الناس الذين يأتون وآآ الذين قبلهم تركوا هذه الفهد فهنا يكونون هم الذين قصروا فلا بأس ان يتخطى او يطاف الى ان يصل الانسان الى هذه الفرجة

217
01:17:20.900 --> 01:17:38.400
واذا انتظر الشخص اذا انتظر جلس حتى لا يتخطى بالناس الى ان تقام الصلاة فاذا وجد فرجة آآ نفذ من هذه الفرجة هذا قد يكون اقوى وقد يكون احسن. هذا قد يكون احوط وقد يكون احسن

218
01:17:39.000 --> 01:17:59.450
نعم قال ولا يقيم غيظه ويجلس مكانه ولو عبده او ولده نعم هو الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يقيم الانسان شخصا قد سبقه الى هذا المكان وانما الذي امر به عليه الصلاة والسلام هو اه التوسع

219
01:17:59.550 --> 01:18:25.150
والتقارب حتى يكون هناك فرجة اذا تقاضب الناس حصل هناك فوجة حتى يجلس فيها هذا الشخص. وامن يقيم الانسان شخصا غيظه فهذا جاء النهي عنه. هذا جاء النهي عنه لكن لو ان الشخص الذي سبق هو الذي تنازع فلا بأس. اذا الانسان تنازل عن حقه انسان جاء للصف الاول وجا شخص

220
01:18:25.150 --> 01:18:45.150
اخذ وتنازل عن حقه وجلس بالصف الثاني وجلس اللي جاء بالصف الأول فلا بأس. هذا لا بأس به. لأنه حقه قد تناسب عنه لان حقه قد تنازل عنه. نعم. وذهب بعض اهل العلم الى ان الايثار بالقربات الى انه مفروض

221
01:18:45.150 --> 01:19:08.750
او محورا اه الايثار بالقرباة طبعا يساوي لا شك انه خلق ممدوح لكن اذا كان هذا بالقربات التي تقوم بها فذهب بعض اهل العلم لأنه محرم او مكروه. والصواب ان هذا فيه تفصيل. الصواب ان هذا فيه تفصيل. يكون محرم وموات يكون لا

222
01:19:08.750 --> 01:19:27.500
اما قوله آآ اما ان يكون محرم فلو هذا مثل انسان عنده مال يستطيع به ان حج حجة الاسلام فهنا لا يشفع له ان يعطي هذا المال غيره حتى يحج. لا هذا شيء محرم ما يجوز

223
01:19:27.950 --> 01:19:46.250
انت الان وجبت عليك الحج الان وجب عليك الحج انت عندك مال وانت لم تحج حجة الاسلام وانت مستطيع ببدنك اذا يجب عليك الحج وهنا يحرم انك تعطي هذا المال لغيرك في هذه الحالة حتى يحج. نعم لو كان الانسان

224
01:19:46.450 --> 01:20:14.950
عنده مانع وقد حج حجة الاسلام وتبوأ بهذا المال لطبيب له لم يحج فهنا لا بأس هذا يمدح عليه هذا شيء مستحب. هذا من الايثار بالقربات اه وهو مستحب هذه قربة اثر بها الانسان غيظه فهذا شيء مستحب وحسن. وكذلك ايضا عندما الانسان مثلا يقوم لابيه لكي

225
01:20:14.950 --> 01:20:38.400
يجلس مكانه او يكون لشاص من اهل العلم مثلا حتى يجلس مكانه فهذا لا بأس به هذا لا بأس به نعم فالمسألة فيها تفصيل قال ولو عبده او ولده نعم كما تقدم لا يجوز للانسان ان يقيم غيره. يعني مثل ولد سبق لا يجوز له ان يقيم ولده الا اذا يتنازل ولده

226
01:20:38.400 --> 01:20:55.300
او عبده سبق الى هذا المكان. ايضا لا يجوز له ان يقيم عبده الا اذا تنازل هو من نفسه. الا تتنازل هو من نفسه قال ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين

227
01:20:56.050 --> 01:21:10.550
تقدم في حديث جابر ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر الرجل الذي جلس ان يقوم ويصلي ركعتين وحديث جابر ثابت في الصحيحين قال يخففهما لانه جاء في بعض الروايات الامر بتخفيف هاتين الركعتين

228
01:21:12.400 --> 01:21:38.650
جاء في بعض الروايات تخفيف هاتين او ركعتين نعم قال ولا يتكلم اي لا يتكلم حال سماع الخطبة عندما عفوا يبدأ الخطيب بالخطبة فهنا عليه ان ينصت ولا تكلم لقوله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغا. نعم صححه الترمذي. هذا الحديث رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه

229
01:21:39.200 --> 01:22:08.150
فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن مس الحصى. لئلا ينشر الى الانسان بذلك. لان لا ينشر الانسان بذلك نعم واما الزيادة ومن مس الحصى فقد لغى نعم عفوا من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. زيادة ومن لغى فلا جمعة له. فهذه الزيادة رواها الامام احمد ولا تصح. هذه زيادة رواها الامام احمد

230
01:22:08.150 --> 01:22:31.400
ولا تصح نعم قال صححه الترمذي قال ومن نعش انتقل من مجلسه لامره صلى الله عليه وسلم بذلك صححه الترمذي. نعم هذا في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام اذا نعس احدكم يوم الجمعة من مجلسه فليتحول الى غيبة. والحكمة في التحول الى غيره

231
01:22:31.400 --> 01:22:51.400
حتى ينشط الانسان اذا كان جالس في مجلسه مجالا للنعاس وقام الشخص وتحول الى مكان اخر حتى ينشط لعله والله اعلم ان هذا المكان الذي نعش قد يكون الشيطان تغلب عليه. فحتى يبتعد عن الشيطان يغير مكانه

232
01:22:51.400 --> 01:23:07.500
وقد سبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فاتته صلاة الصبح امر الصحابة ان ينتقلوا من هذا المكان وقال ان هذا المكان حضرنا فيه الشيطان. قال حضرنا فيه الشيطان. فيشرى للانسان ان

233
01:23:07.500 --> 01:23:30.050
يغير مكانه عندما ينعش او عندما ينام عن الصلاة يرفع له نغير مكانه ويصلي في مكان اخر نعم بالنسبة للحديث فكما تقدم ان الانسان ممنوع ما دام الخطيب يخطب لكن لو انتهى من الخطبة الاولى بين الخطبتين فهنا لا بأس ان كان هناك

234
01:23:30.050 --> 01:23:54.200
يتكلم فيها او ما شابه ذلك. نعم ايضا اذا تكلم الامام مع شخص معين او كلم آآ المأمومين نفس الخطيب كلم المأمومين طلب حاجة او سألهم عن حاجة فهنا لا بأس ان يجيبوه. واما ان الخطيب يخطب شخص يتكلم مع صاحبه

235
01:23:54.200 --> 01:23:59.900
جميلة فهذا ممنوع ولا يجوز. نعم لعل نقف عند هنا