﻿1
00:00:14.550 --> 00:00:34.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم احسان الى يوم الدين. اما بعد من القسم الاول الذي يبطل الصلاة هو اذا سلم قبل اتمامها عمدا. لا شك

2
00:00:34.550 --> 00:00:53.300
في هذه الحالة تبطل الصلاة لانه تعمد ان يأتي بهذا الفعل الذي ينافي الصلاة فلم يأتي به في وقته او في او بعد نهاية الصلاة فلا شك لو اتى به في هذه الحالة يكون

3
00:00:53.300 --> 00:01:20.100
هذا صحيح لكنه سلم قبل ان يتمها فهنا تبطل بتعمده لذلك قال وان كان سهوا ثم زكى قريبا اتمها. ولو خرج من المسجد. اي لو حصل منه هذا الشيء اه سلم قبل ان يتم صلاته وكان ذلك وقع منه على سبيل او على قبيل السهو

4
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
فهنا لا شك في هذه الحالة عليه ان يأتي بما بقي من صلاته. وان يسجد للسهو عليه ان يأتي بهذا الامرين هو ان يكمل ما بقي من صلاته وان يسجد للسهو. والدليل على هذا طبعا فما تقدم في حديث ابي هريرة

5
00:01:40.200 --> 00:01:54.550
وغيره عن المخرج في الصحيح الذي جاء من حديث ايوب السخطيان وبن عون كلاهما عن ابن سيرين عن ابي هريرة في قصة ذو اليدين عندما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من ركعتين

6
00:01:54.800 --> 00:02:14.800
فاتى بهاتين الركعتين وسجدا للسهو بعدما سلم. وكما جاء ايضا في صحيح مسلم من حديث ابي كلاب عن ابن هل عن عمران ابن حصين رضي الله عنه عندما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ركعات فبقي عليه

7
00:02:14.800 --> 00:02:34.800
ركعة واحدة سجد او عليه الصلاة والسلام عندما نبهت بهذه الركعة الباقية ثم بعد ذلك سجد للسهو. نعم فهذا الامر اه دلت عليه الادلة وهو امر واضح. قال ولو خرج

8
00:02:34.800 --> 00:03:05.150
من المسجد او تكلم يسيرا لمصلحتها. هذه المسألة وقع فيها خلاف وهي اي هذه المسألة عندما الانسان لا يذكر بما بقي عليه من صلاته الا بعد مدة فهل هذه المدة اذا طالت في هذه الحالة تبطل الصلاة؟ وعليه ان يأتي بالصلاة من جديد

9
00:03:05.150 --> 00:03:25.150
او لا تبطل الصلاة ويأتي بما بقي عليه ويسجد للسهو. فهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل اهل العلم هناك من قال لو انه انصرف عن القبلة يعني نسي شيء من صلاته وانصرف عن القبلة

10
00:03:25.150 --> 00:03:45.150
ان صلاته صحيحة سلم وانصرف عن جهة القبلة هنا لا يأتي بسجود السهو في هذه الحالة كانه يرى ان صلاته خلاص وانه قد طال الفصل واتى بعمل ينافي الصلاة وهو انصرافه عن جهة القبلة

11
00:03:45.150 --> 00:04:05.150
وهناك من اهل العلم ممن قيد هذا بما انه اذا كان لا زال في المسجد ولم يخرج من المسجد وهناك من قيد هذا بانتقاض وضوءه الذي كان صلى به هذه الصلاة. وهناك من

12
00:04:05.150 --> 00:04:25.150
هذا بما لو بما لو يأتي بصلاة اخرى. يعني الانسان سلم من صلاة وبقي عليه شيء من الصلاة وهو لا يدري فقام مثلا الراتبة التي بعد الصلاة كصلاة العشاء مثلا سلم من ركعة ثم قام الى

13
00:04:25.150 --> 00:04:42.100
بعد صلاة العشاء وتذكر انه بقي له ركعة فهناك من اهل العلم يرى انه في هذه الحلقة طال الفصل ولا ينفع ان يأتي بسجود السهو بل عليه ان يستأنف الصلاة من جديد

14
00:04:42.150 --> 00:05:02.150
فهذه اقوال قيلت في هذه المسألة وهناك نحو هذه الاقوال ولعل ارجح هذه الاقوال والله اعلم انه عليه ان يأتي بما بقي عليه من صلاته حتى ولو طال الفصل. لانه ليس هناك دليل

15
00:05:02.150 --> 00:05:23.150
ليس هناك دليل قيد الوقت ما بين سلامه من صلاته وما بين تذكره لهذا الشيء الذي نسيه من صلاته. ما في هناك دليل يحدد ذلك. بل جاء في حديث عمران بن حصين الذي رواه مسلم

16
00:05:23.150 --> 00:05:43.150
ان الرسول عليه الصلاة والسلام خرج الى بيته. عندما سلم من ثلاث ركعات خرج الى بيته. ثم علم بعد ذلك الى المسجد واكمل ما بقي عليه من صلاته. فاتى بركعة وبعد ذلك سجد للسهو

17
00:05:43.150 --> 00:06:04.900
فهنا هذا الامر فيه طول فيما بين صلاته التي سلم منها وما بين سجود السهو فيه شيء من الطول وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتقدم ذكره انه تكلم عليه الصلاة والسلام ما بين سلامه من صلاته وما

18
00:06:04.900 --> 00:06:25.350
سجود للسهو. سأل الصحابة الصدقة ذو اليدين؟ فاخبروه بانه قد صدق فاتى فاتى بما بقي وهذا الذي رجحه الامام ابن تيمية هذا الذي وجهه الامام ابن تيمية وانما هناك دليل يقيد او يحدد

19
00:06:25.350 --> 00:06:45.350
المدة ما بين الصلاة التي سلم فيها الانسان وهو لم يكملها وما بين سجود السهو فيما لو لم يتذكر والا ما في شك اذا تذكر فعليه ان يبادروا. من حين يتذكر وآآ ينبه ويعلم عليه ان

20
00:06:45.350 --> 00:07:05.350
لكن لو لم يعلم لو لم يتذكر فهنا حتى لو طال الفصل حتى لو طال الفصل. لكن اذا كان الفصل الكبير يعني شخص ما علم الا بعد يوم او يومين كان يكون صلى مع ناس ثم بعد ذلك خرج من

21
00:07:05.350 --> 00:07:25.350
بسرعة ثم بعد ذلك اخبر الامام فاتى بما بقي وكان هذا الشخص او غيره قد خرجوا ثم اعلن اليوم الثاني لا شك ان هذه مدة طويلة. هذه مدة طويلة وكبيرة. والاولى والاحوط انه يأتي

22
00:07:25.350 --> 00:07:49.800
بصلاة جديدة ويستأنف الصلاة لان هذا يعني وقت طويل واقول هذا من باب الاولى والاحوى. وايضا لقول اكثر اهل العلم في هذه الحالة عليه ان يستأنف الصلاة من جديد. واما اذا كان يعني شيء ليس مثل هذا كان يكون ذهب الى بيته. ولا

23
00:07:49.800 --> 00:08:09.800
اتى بصلاة اخرى او تكلم وما شابه ذلك ولا انتقض وضوءه مثلا بعد ما سلم فهنا اذا علم عليه ان يتوضأ ويبني على ما تقدم يبني على ما تقدم هذا الذي كما تقدم جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك عندما كما تقدم

24
00:08:09.800 --> 00:08:32.400
ذهب الى بيته فعندما اعلم رجع مرة ثانية واتى بما بقي. او تكلم يسيرا لمصلحتها. يعني معنى ذلك قال ولو خرج من المسجد هذا تقدم للكلام عليه قال او تكلم يسيرا لمصلحتها. يعني لو تكلم كثيرا وليس لمصلحة الصلاة او

25
00:08:32.400 --> 00:08:53.750
او حتى لو تكلم يسيرا وليس من قبيل مصلحة الصلاة فهنا عليه ان يستأنف الصلاة من جديد. هذا ظاهر كلام  المصنف رحمه الله تعالى لكن هذا كما تقدم فيه شيء من النظر وذلك ان الانسان اذا

26
00:08:53.750 --> 00:09:13.750
ويظن ان صلاته قد تمت وانتهت فهنا لا شك سوف يتكلم وقد يخرج ويفعل شي ولا يقوم الى صلاة نافلة وما شابه ذلك لان الكل يظن في هذه الحالات كلها يظن ان صلاته قد تمت

27
00:09:13.750 --> 00:09:33.750
فهنا كل هذا لا يؤثر عليه. كل هذا لا يؤثر عليه في هذه الحالة. قال وان تكلم سهوا او نام فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل. هذا كما تقدم قبل قليل ان فعل هذه الاشياء

28
00:09:33.750 --> 00:09:53.750
ناسيا فلا شك ان الصلاة صحيحة لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا واما ان تعمد فهذا يبطل الصلاة كما هو معلوم هذا يبطل الصلاة. وان طهقها بطلت اجماعا لا ان تبسم

29
00:09:53.750 --> 00:10:13.750
اذا قهقه الانسان في صلاته فهذا يبطل الصلاة لان القهقهة منافية للصلاة فهذا يؤدي الى البطلان الصلاة واما اذا كان هذا تبسم يسير ليس فيه قهقهة فهذا لا يبطل الصلاة هذا لا يبطل الصلاة لا شك ان هذا ينقص اجره

30
00:10:13.750 --> 00:10:33.750
والصلاة لانه يدل على انشغال الانسان عن صلاته باشياء اخرى. تفكر فيها فتبسم او هذا شيء وهذا من انشغاله عن صلاته فتبسم الى اخره فهذا ينقص الاجر كما جاء في الحديث الصحيح انه لا يكتب للانسان من صلاته الا ما عقل

31
00:10:33.750 --> 00:10:53.050
منها وفي حال تبسمه لم يعقل او فات شيء من عقله لصلاته قال وان نسي ركنا غير التحويمة فذكره في قراءة في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها

32
00:10:53.100 --> 00:11:13.100
النسي ركنا غير التحبيمة يعني غير تكبيرة الاحرام. وزلك ان المصلي لو نسي تكبيرة الاحرام تكون انعقدت في هذه الحالة او لم تنعقد لم تنعقد الصلاة في هذه الحالة لم تنعقد لانه بنفسها تكبيرة الاحرام

33
00:11:13.100 --> 00:11:36.300
ذلك استثنى المصنف رحمه الله تكبيرة الاحرام لان الصلاة في هذه الحالة لم تنعقب. نعم. قال فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها نعم لو نسي الانسان مثلا الركوع ولا نسي مثلا سجدة

34
00:11:36.350 --> 00:12:08.750
من الركعة فهنا هذه الركعة تبطل لانها ناقصة لانها ناقصة ناقصة نقصانا بينة وذلك بتركه لركن من اركان هذه الركعة. او لركن من اركان الصلاة عموما او سجود نعم قال وصارت الاخرى وصارت الاخرى عوضا عنها. نعم. تكون الاخرى

35
00:12:08.750 --> 00:12:34.250
عن الاولى لان الاولى بطلت فتقوم الثانية مقامها فتكون الثانية هي الاولى تكون الثانية هي الاولى تكون الثانية هي الاولى في هذه الحالة لكن هذا كما تقدم فيما لو لم يتذكر حتى وصل الى المكان الذي ترك منه

36
00:12:34.250 --> 00:12:55.800
او ركن الذي تركه من السجدة السابقة. كيف ذلك؟ انسان نسي الركوع. فرضا يعني عندهم اه لا نقول لنقل تواك السجود اوضح ترك السجود من الركعة الاولى اتى بسجدة وترك سجدة

37
00:12:55.800 --> 00:13:20.900
فقام للركعة الثانية ولم يتذكر حتى وصل الى السجود نعم ففي هذه الحالة هذه الركعة الثانية صحيحة والركعة الاولى لا ناقصة او يقال وهن او يقال في هذه الحالة ان الركعة الاولى تبقى ناقصة. فاذا اتى بسجدة تكون هذه

38
00:13:20.900 --> 00:13:50.900
الركعة تكمل ماذا؟ نعم هذه السجدة تكمل الركعة الاولى هذه السجدة تكمل الركعة الاولى تكمل الركعة الاولى وهذا اولى هذا اولى. وذلك لان ركعة السابقة ناقصة وما بناها وما اتى به من الركعة الثانية والذي بناه على الركعة الناقصة يكون الى الان هذا البناء غير صحيح

39
00:13:50.900 --> 00:14:19.550
وهذا البناء غير تام لانه لا زال تارك لركن في الركعة السابقة. فالركعة السابقة ما تمت. فما ينبني عليها اكون غير صحيح فاذا وصل هذه السجدة او اذا وصل للسجود وكان قد ترك سجدة من الركعة السابقة يكون هالسجود يكمل السابقة يكون هالسجود يكمل السابقة

40
00:14:19.850 --> 00:14:39.850
وهذا اولى من مما قاله المصنف هذا اولى مما قاله المصنف ان الركعة الاولى تبطن وتكون الثانية تقوم مقامها ان الثانية تقوم ثم قامها والدليل على الذي ذكرته ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سلم من ركعتين ما بطلت هاتين الركعتين

41
00:14:39.850 --> 00:15:08.900
لان الصلاة لو فعلها متعمدا وفق هذه الصورة تبطل الصلاة لكن فعل ذلك نسيانا فهل ركعتين ما بطلت؟ فعليه ان يأتي بركعتين يبنيها على السابقتين يبنيها على السابقتين المقصود ان الركعتين السابقتين معتد بهما. فكذلك الركعة السابقة هي كلها صحيحة ما عدا مثلا هالسجدة التي تركها

42
00:15:08.900 --> 00:15:30.050
فالان اتى بها وكل ما بين الموضع الذي ترك منه السجدة وما بين السجدة التي وصل اليها كل هذا لم يصح لانه مبني على شيء لم يتم لانه مبني على شيء لم يتم فاقول هذا اولى والخلاف في هذا يسير الخلاف في هذا

43
00:15:30.050 --> 00:15:54.700
يسير واما اذا كان تذكر اما اذا كان تذكر قبل ان يصل لهذا الموضع الذي تركه من الركعة الاولى كيف ذلك؟ تذكر وهو في القراءة هل يرجع ويكمل السجدة التي تركها؟ او يستمر هناك من اهل العلم ممن قال يستمر

44
00:15:55.000 --> 00:16:15.000
والدليل على هذا قال ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي وابو داوود والطحاوي وغيره وجاء ما جاء من حديث المسعود عن زياد بن علاقه عن المروية بن شعبة ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ترك

45
00:16:15.000 --> 00:16:39.850
كالتشهد الاول قام واستتم فاستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام. وعندما آآ نعم استمر في صلاته وسجد للسهو مضى في صلاته وسجد للسهو ثم قال لهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام اذا قام احدكم في الركعتين

46
00:16:39.900 --> 00:16:56.700
فاذا استتم قائما فلا يرجع اذا استتم قائما فلا يرجع ثم ليسجد للسهو او كما قال عليه الصلاة والسلام نعم فهناك من اهل العلم من استدل بهذا الحديث انه اذا شرع في القراءة خلاص لا يرجع

47
00:16:56.750 --> 00:17:21.700
واما اذا لم يشفع في القراءة وقبل ان يستتم قائم فعليه اذا تذكر فعليه ان يرجع ولا يكون عليه سجود سهو عليه ان يرجع ولا يكون عليه سجود سهو واما اذا استتم قائما قبل ان يقرأ فقالوا هو مخير بين ان يرجعوا بين ان لا يرجع. واما اذا شرع في القراءة فلا يرجع

48
00:17:21.700 --> 00:17:36.850
جعلوا القضية تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة بناء على حديث المروية وابن شعبة القسم الاول قال اذا لم يستتم قائم. فعليه ان يرجع. تذكر قبل ان يستمع عليه ان يرجع. القسم الثاني اذا استتم قائم قبل ان

49
00:17:36.850 --> 00:17:54.700
فهنا مخير بين الرجوع وعدمه. القسم الثالث اذا قظى شرع بالقراءة فلا يرجع قولا واحدا. بناء على حديث ابي هريرة بن شعبة  والقول الاخر انه يرجع واذا بماذا يجيب عن هذا الحديث

50
00:17:55.050 --> 00:18:19.150
يجيب عن هذا الحديث ان هذا الحديث انما جاء فيما لو ترك الانسان التشهد الاول وهذا هو نص الحديث اذا قام احدكم في ركعتين واستتم قائما فلا يرجع فقيد هذا عليه الصلاة والسلام بركعتين وذلك عندما يدع التشهد ولا شك ان هناك

51
00:18:19.150 --> 00:18:39.400
بين من يترك التشهد او يترك واجب من واجبات الصلاة وبين من يترك ركن من اركان الصلاة ولذلك في توكة لواجب من واجبات الصلاة لا يأتي بهذا الواجب الذي تركه وانما عليه ان يسجد للسهو فقط. لكن لو ترك

52
00:18:39.400 --> 00:18:57.750
ركن من اركان الصلاة فعليه ان يأتي به. ويسجد لاي شيء للسهو. فعليه ان يأتي به ويسجد للسهو بخلاف ما لو اذا ترك واجب فهنا فوق ما بين ترك الركن وما بين ترك الواجب

53
00:18:57.950 --> 00:19:17.950
وهذا التفريق ينبني عليه التفريق ما بين الامرين ينبني عليه التفويق ما بين الامرين وان هذين الامرين مختلفين وليس هما واحد وهذا هو الاصل هذا هو الاقرب. فانما الانسان يتذكر شيء قد تركه له حتى شرع في القراءة يكون

54
00:19:17.950 --> 00:19:44.100
الشروع غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لان كما تقدم لا زال لا زالت ركعة السابقة لم تتم فبالتالي عليه ان يكملها بالتالي عليه ان يكملها بخلاف ما لو ترك واجب تراك التشهد فصلاته صحيحة. ولذلك ماذا يفعل؟ يسجد للسهو فقط ولا يأتي بشيء. ما يأتي بهذا الواجب الذي

55
00:19:44.100 --> 00:20:05.350
اوكي فهذا الاقرب والله اعلم هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه القضية لكن لو ترك التشهد فهنا نعم ان انتصب قائم لا يرجع وان لم ينتصب قائم وتذكر فعليه ان يرجع ولا سجود عليه للسهو ولا سجود عليه للسهو. لكن ان انتصب

56
00:20:05.350 --> 00:20:25.350
وقائما فلا يرجع ويكون عليه سجود للسهو ويكون عليه سجود للسهو. لحديث الموية وابن شعبة الذي تقدم قبل قليل واما التفصيل الذي فصله بعض اهل العلم كما ذكرت فوق ما بين عندما يقوم قبل ان يشفع في القراءة. وما بين

57
00:20:25.350 --> 00:20:45.350
مشروع بالقراءة بعد القيام. فقال اذا قام قبل ان يشرع مخير في الرجوع وعدمه. واذا شرع لا لا يكون مخير فعليه ان يستمر فهذا لا اعرف انه جاء في الحديث هذا لا اعرف انه جاء في الحديث وانما الذي جاء اذا استم قائما فلا يرجع

58
00:20:46.150 --> 00:21:10.700
فاذا عندنا قسمين فيما لو ترك التشهد. انه اذا تذكر قبل ان يستتم قائما يرجع ولا عليه. وان استتم قائما فلا يرجع. ويكون عليه سجود السهو نعم قال ولا يعيد الافتتاح قاله احمد اي احمد بن حنبل رحمه الله

59
00:21:10.800 --> 00:21:34.500
هذا بناء على ان الركعة الثانية تقوم عن الاولى وتصبح الاولى لاهية. ووجه عدم اعادة الافتتاح يرى انه قد استفتح يرى انه قد استفتح فلا يعيد الافتتاح وهذا يؤيد ما تقدم. هذا يؤيد ما تقدم. وهو ان الركعة الثانية

60
00:21:36.500 --> 00:21:56.500
لا تصح لانها كما تقدم مبنية على ركعة الى الان ما تمت. فاذا اتم الركعة الاولى هنا اصبحت له ركعة وبقي عليه ما بقي من صلاتين كانت ثنائية بقي عليه ركعة وان كان الثلاثي بقي عليه ركعتين وان كانت رباعية بقي عليه ثلاث ركعات

61
00:21:56.500 --> 00:22:16.400
فاقول قوله ان لا يعيد الاستفتاح هذا بناء على صحة الواقعة السابقة لكن لو قلنا ان الركعة الاولى تبطل اذا الاستفتاح يبطل معها ولا ما يبطل؟ يبطل معها. فلماذا التفريق ما بين الاستفتاح وما

62
00:22:16.400 --> 00:22:32.750
بين الركعة كلها اذا قلنا ببطلان ركعة اذا حتى الاستفتاح منها. اذا كان القراءة ووقوعه كذا يبطل فمن باب اولى الاستفتاح الذي هو سنة لكن كما تقدم ان الاقرب ان الركعة الاولى تصح

63
00:22:32.900 --> 00:22:57.100
لكن عليه ان يكملها فاذا كملت صحته ركعة ثم يكمل ما بقي عليه من صلاته. قال وان ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فات به وبما بعده فما تقدم اتى به اي بالنقصان وبما بعده لان ما بعده لم ينبني على شيء صحيح. قال وان نسي التشهد الاول

64
00:22:57.100 --> 00:23:17.100
نهض لزمه الرجوع والاتيان به ما لم يستتم قائما. لحديث المغيرة رواه ابو داوود كما تقدم قبل قليل وحديث المغيرة جاء باسانيد متعددة ولا بأس باسناده بعض اسانيده ضعيفة في بعضها جاد والجوعفي وفي بعضها محمد بن عبد الرحمن

65
00:23:17.100 --> 00:23:38.700
ابي ليلى وفي بعضها ليس فيه من ذكرت فبعض سنيده قوية وبعض سنيدة فيها نظر بعضها المويظة من شعبة. قال رواه ابو داوود ويلزم المأموم متابعته يعني في هذه الحالة المأموم مقيد بامامه. فيتاب

66
00:23:38.700 --> 00:24:08.700
عمامة في هذه الحالة. وبالنسبة لمتابعة اه المأموم لامامه هذا فيه تفصيل. كما تقدم اشارة الى شيء من ذلك. وهذا التفصيل ان كان الامام ترك كما تقدم ترك التشهد الاول ترك مثلا سجدة وقام بالركعة الثانية سبح الموت

67
00:24:08.700 --> 00:24:34.600
فعليه ان يرجع الامام في هذه الحالة. واذا لم يرجع يتابعه اذا لم يرجع يتابعه في هذه الحالة واما لو قام الى ركعة خامسة فلا يجوز له ان يتابعه او اذا قام الى ركعة رابعة في الصلاة الثلاثية فلا يجوز ان يتابع في الركعة الرابعة. او اذا قام الى ركعة ثالثة في الصلاة الثنائية فلا يجوز

68
00:24:34.600 --> 00:24:54.600
له ان يتابع في هذه الحالة. اذا متابعة المأموم لامامه في حال خطأه في حال الصحة لا شك هذا عليه ان يتابع المأموم الامام هذا لا كلام لكن في حال الخطأ هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل. ان كان لركعة زائدة فهذا لا يجوز له ان يتابعه. واما اذا لم يكن لركعة

69
00:24:54.600 --> 00:25:14.600
زائدة فهنا عليه ان يتابع في هذه الحالة. قال ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. يسقط عنا التشهد الاول لان التشهد الاول واجب من واجبات الصلاة. لكن لو ترك ركنا لا يسقط ركنا بل لا بد ان يأتي بالركن ويأتي ايضا

70
00:25:14.600 --> 00:25:36.050
قم بسجود السهو قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين ويأخذ مأموم عند شكه بفعل امام  كما تقدم لنا فيما سبق ان الخطأ والنسيان والسهو في الصلاة فيما يتعلق بافعالها اما ان يكون زيادة

71
00:25:36.050 --> 00:25:56.050
واما ان يكون نقصان واما ان يكون شك واما ان يكون شك. والزيادة والنقصان والشك على ثلاثة اقسام اما اما ان يزيد ركعة اما ان يزيد عفوا ركن واما ان يزيد واجب

72
00:25:56.050 --> 00:26:14.500
واما ان يزيد سنة او يزيد يعني المقصود شيء ليس من ولا من الواجبات وانما هو سنة من سنن الصلاة في غير هذا الموظع الذي زاده. فكما تقدم لنا في حالة الركن

73
00:26:14.550 --> 00:26:40.050
لابد ان يسجد للسهو وان كان ترك ركنا فيأتي به وفي حالة الواجب اذا ترك واجب فهنا لا يأتي به وانما يكفيه سجود السهو كما تقدم في توقيت التشهد الاول ولا في توك آآ قول سبحان ربي العظيم في الركوع او سبحان ربي الاعلى في السجود على القول بان

74
00:26:40.050 --> 00:27:10.600
ان هذا واجب وهو الاقرب هنا آآ عليه سجود السهو فقط عليه سجود السهو فقط واما اذا ترك سنة مثلا في صلاة جهوية واسر. او في صلاة وجهوا ففي هذه الحالة ليس عليه سجود السهو في هذه الحالة ليس عليه سجود للسهو. وجاء عن جمع من الصحابة كما ذكر البيهقي

75
00:27:10.600 --> 00:27:33.550
الله انهم جهروا في صلاة سوية ولم يسجدوا للسهو ولم يسجدوا للسهو وجاء ايضا بان منهم من ترك الجهر في صلاة جهوية فاسوأ فايضا لم اسجد للسهو لم يسجد للسهو

76
00:27:34.050 --> 00:27:54.700
وذكرت فيما سبق ان عمر رضي الله عنه جاء عنه باسناد صحيح كما روى بالنصر انه ترك القراءة في صلاة المغرب  فاعاد الصلاة فاعاد الصلاة. وهذا فيما يبدو انه لم يسب في القراءة وانما يبدو ان تركها مطلقا

77
00:27:54.700 --> 00:28:14.700
بين لهم انه انشغل في شيء غزوة يجهزها فانشغل بها عن انشغل بها عن الصلاة فالذي يبدو انه لم يكبر ولا صلاة الا في قراءة لا صلاة الا بقراءة. فاذا بطلت الصلاة في هذه الحالة اذا بطلت الصلاة في هذه الحالة. وجاء عنه

78
00:28:14.700 --> 00:28:34.700
رضي الله عنه فيما رواه البيهقي سلمة بن عبد الرحمن عنه وابو سلمة وان كان لم يسمع من عمر نعم لكن هذا الاسناد فيه قوة انه ترك القراءة في صلاة المغرب وترك الجهر ترك عفوا الجهر ما جهر. الظاهر والله اعلم انه لم يجهض فقط ولم يدع

79
00:28:34.700 --> 00:28:56.000
القراءة هذا الذي يبدو او يحمل على هذا لم يسجد للسهو لم يسجد للسهو. اذا في توك سنة  لا سجود للسهو في هذه الحالة. واما ما يتعلق بالشك في الصلاة

80
00:28:56.000 --> 00:29:13.850
آآ ظاهر كلام المصنف رحمه الله انه ما فصل في الشك والذي دلت عليه النصوص ان الشك ينقسم الى قسمين. اما شك يكون معه ترجيح. واما لا شك لا يكون معه توجيه

81
00:29:14.200 --> 00:29:31.650
والدليل على هذا هو ان النصوص فوقت. فجاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يرد صلى ثلاثا ام اربع

82
00:29:32.100 --> 00:29:53.450
فليأت بركعة فليأتي بركعة فليصلي ركعة ويبني على ما استيقظ فليصلي ركعة ويبني على ما استيقن. ثم ليسجد قبل ان يسلم ثم ليسجد قبل ان يسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. فامر في هذه الحالة انه يأتي بركعة

83
00:29:53.600 --> 00:30:03.600
وهذا هو البناء على اليقين هذا هو البناء على اليقين هو صلى هو ما يدري صلى ثلاثة واربع لا شك ان اليقين صلى كم؟ صلى ثلاث انسان ما يدري صلى ثلاث

84
00:30:03.600 --> 00:30:19.800
توضأ اليقين صلى ثلاثة. الانسان لا يدري صلى اثنتين او ثلاثة. اليقين صلى اثنتين. الانسان لا يدري صلى ركعة او ركعتين اليقين صلى ركعة. نعم. فيبني على الاقل وهو اليقين ويسجد للسهو قبل ان يسلم

85
00:30:20.000 --> 00:30:39.600
وجاء في حديث ابن مسعود عن الذي جاء من حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود قال إذا شك احدكم في صلاته فليبني على ما ترجح له فليبني على ما ترجح له ثم ليسجد بعدما يسلم ثم ليسجد بعدما يسلم

86
00:30:39.600 --> 00:30:51.800
او كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي حديث مسعود امره ان يبني على ما استيقن. وما ترجح له عفوا في حديث ابن مسعود عمره ان يبني على ما ترجح له

87
00:30:51.850 --> 00:31:15.700
في حالة التوجيه ان تبقي ثلاثة واربع لكن اغلب ظنك انك اربع تبني على الاربع تجعلها اربع وتسجد بعد السلام تسجد بعد السلام واما في حديث ابي سعيد هذا في حالة الشك ولا يكن هناك توجيه ولا يكون هناك توجيه ما ادري ثلاثة واربع فهنا في

88
00:31:15.700 --> 00:31:35.700
في هذه الحالة تبني على الاقل وتسجد قبل السلام. هذا الذي دلت عليه الاحاديث. اما ما يتعلق بالزيادة وما يتعلق بالنقصان فقد اختلف اهل العلم هل السجود يكون قبل او بعد؟ وعموما اهل العلم اختلفوا في مسألة السهو في الصلاة بعضهم قال يسجد بعد السلام

89
00:31:35.700 --> 00:31:55.700
بعضهم قال قبل السلام بعضهم فصل واختلفوا في التفصيل. والذي دلت عليه الادلة والله اعلم هو فيما يتعلق بالشك كما تقدم مشيت على قسمين ان كان بدون يقين فهذا يسجد قبل السلام. وان كنت وان كان ترجح لديه شيء فهذا يبني على

90
00:31:55.700 --> 00:32:15.700
لما توجه لديه ويسجد بعد السلام. هذا فيما يتعلق بالشك. واما فيما يتعلق بالزيادة كثير من اهل العلم قالوا يسجد بعد السلام. وفي الحقيقة ما هناك دليل واضح على ان في الزيادة يسجد بعد السلام

91
00:32:15.700 --> 00:32:42.600
الا تعليم اذا قلنا بما ان هذا زاد في صلاته وسجود السهو ايضا زيادة فيكون هذا السجود بعد السلام. يعني من باب التعليم فقط ولما اعرف ان هناك دليل من يرى ان في حال الزيادة السجود بعد السلام يستدل بامور يستدل الامر الاول يستدل بحديث

92
00:32:42.600 --> 00:33:02.600
عبدالله بن مسعود الذي رواه البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خمس ركعات ثم بعد ما سلم تشوش الناس فسألهم فقالوا صليت بصوت عالي فسجد السهو فسجد السهو عندما نبه عليه الصلاة والسلام وكان هذا السجود بعد السلام وقطعا يكون بعد السلام

93
00:33:02.600 --> 00:33:22.600
لماذا؟ لانه لم يخبر لانه لم يقبض. ما قام مثلا الى خامسة وعندما تذكر جلس واتى بالتشهد ثم سلم لو فعل هذا لو فعل هذا انه قام الى خمسة ثم تذكر وجلس وتشهد وسلم ثم سجد للسهو بعد ذلك

94
00:33:22.600 --> 00:33:42.600
لقن نعم. هذا واضح ان الزيادة يكون السجود بعد السلام. لكن لم يحصل هذا الشيء وانما عندما سلم قالوا انت صليت خمس ركعات فهنا لا شك انه سوف يسجد بعد السلام قطعا. وايضا استدلوا على ذلك بما جاء في حديث ابي هريرة وحديث عمان بن حصين

95
00:33:42.600 --> 00:33:52.600
وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ثلاث ركعات في حديث عمران وعندما سلم عن ركعة واحدة في حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين حديث عمران عفوا عندما

96
00:33:52.600 --> 00:34:09.250
سلم بعد ان اتى بثلاث ركعات وبقي له ركعة في حديث ابي هريرة سلم عن ركعتين. فقالوا اتى بركعتين اخريين في حديث ابي هريرة ثم تشهد ثم سلم ثم سجد للسهو

97
00:34:09.450 --> 00:34:29.450
قالوا هذا دليل على ان الزيادة يكون سجودها بعد السلام. كيف ذلك؟ قالوا لان سلامة عن الركعتين هذا زائد ولا غير زايد؟ هذا زاد في الصلاة. السلام هذا زيادة ليس في محلها. هذا قالوا زيادة ليس في محلها. اتى بركعتين الباقيتين

98
00:34:29.450 --> 00:34:49.050
اذا اصبح هذا السلام زائد هذا دليلهم في ذلك لكن في الحقيقة ان هذا نقصان ليس زيادة. سلم عالركعتين هذا نقصان. ترك ركعتين كاملتين او كان كل ركعة من هاتين الركعتين. فلا شك هذا نقصان واضح

99
00:34:49.300 --> 00:35:02.050
فاذا ايضا هذا ما فيه دليل. اذا هذا ايضا ما فيه دليل. اذا فيما يتعلق بالزيادة ان سجد بعد السلام كما هو قول اكثر اهل العلم. فهذا لا بأس به وان سجد قبل السلام

100
00:35:02.450 --> 00:35:22.450
يعني كما تقدم انسان قام لخامس وتذكر وضجع ثم قبل ان يسلم سجد للسهو ثم سلم. فهذا ايضا يعني ما هناك ما يمنع من ذلك. واما فيما يتعلق بالنقصان ان كان هذا النقصان او كان او ركعات فهذا

101
00:35:22.450 --> 00:35:42.450
اسجد قبل السلام هذا يسجد قبل السلام عفوا هذا يسجد بعد السلام هذا يسجد بعد السلام هذا يسجد بعد السلام والدليل على ذلك ما تقدم في حديث ابي هريرة عن ركعتين اتى بما بقي عليه من صلاته وهما ركعتين وسجد بعدما سلم سجد

102
00:35:42.450 --> 00:36:05.300
ما سلم فاذا توكل انسان ركن يأتي به ثم يسلم ثم يسجد للسهو او اذا توفى ركعة يأتي بها ثم يأتي بها ثم ويسلم ثم يسجد للسهو اما اذا كان هذا النقصان لواجب كما لو ترك التشهد الاول فثبت في حديث الاعوج عن ابن بحينة الذي رواه

103
00:36:05.300 --> 00:36:25.900
ان الرسول عليه الصلاة والسلام سجد قبل ان يسلم. سجد قبل ان يسلم لكن جاء في حديث المغيرة بن شعبة ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ترك التشهد سجد بعد السلام سجد بعد السلام. لكن حديث المغيظة

104
00:36:25.900 --> 00:36:45.900
يعني بعض هالالفاظ فيها نظر هو اصله لا بأس به في بعظ طرقه لكن وقع في الفاظ اختلاف وهذا اللفظ فيه بعظ النظر ليس بالقول وعندنا حديث ابن بحينة الذي رواه البخاري لا شككه رواه البخاري ومسلم فسجد قبل ان يسلم فنقول في النقصان

105
00:36:45.900 --> 00:37:05.900
ان كان ركن فاكثر يسجد بعد السلام. وان كان واجبا من واجباتها يسجد قبل السلام. ان كان فاكثر يسجد بعد السلام وان كان في واجب من واجباتها يسجد قبل السلام. قال ويأخذ مأموم عند شكه بفعل امامه

106
00:37:05.900 --> 00:37:25.900
لا شك ان المأموم تابع للامام في هذه الحالة. قال ولو ادرك الامام واكعا وشك هل رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكب لم يعتد بتلك الوقعة لانه شك في صلاته لانه شك في صلاته ادرك ولا ما ادرك؟ شاك فيبني على

107
00:37:25.900 --> 00:37:48.350
اليقين انه ما ادرك واذا بنى على اليقين وهو انه لم يدرك اتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام امامه سد للسهو. لا شك جاء والامام راكع ثم عندما كبر واراد ان يركع رفع الامام شك هل هو ادركه ولا لم يدركه

108
00:37:48.350 --> 00:38:02.250
كما قلنا يبني على اليقين يعني انه لم يدرك فماذا يفعل؟ يكمل مع الامام. واذا سلم الامام يأتي بما بقي عليه. ثم يسجد لاي شيء للسهو. يسجد للسهو لانه شك

109
00:38:02.250 --> 00:38:26.550
وتقدم لو في حالة الشك يسجد للسهو قال ويسجد السهو وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو امامه فيسجد معه. نعم لا شك اذا صلى المأموم مع الامام لا يكون عليه سجود سهو. الا اذا سهى اماما. هذا صاح كلام المصنف رحمه الله تعالى

110
00:38:26.550 --> 00:38:51.600
والذي يبدو والله اعلم ان هذا فيه تفصيل ان كان في ترك واجب فهنا يتبع امامه ولا يسجد للسهو. واما اذا كان في ترك ركن من اوكان الصلاة فهذا عليه ان يأتي بهذا الوكر عليه ان يأتي بهذا الركن. كما لو الامام قام من التشهد الاول الامام عفوا لم يجلس

111
00:38:51.600 --> 00:39:19.100
الشاهد الاول وهو لم يدري في الصفوف الاخيرة. فجلس والامام قائم. ثم عندما كبوا للركوع ظن انه قام الى الركعة فعلم ان الامام راكع فرأسا ركع هذا تواكب الركن من الصلاة ولا ما ترك؟ توقكم من الصلاة. فهذه الركعة بطلت بالنسبة له. هذه واقعة بطلت بالنسبة له. فهنا عليه

112
00:39:19.100 --> 00:39:39.100
ان يأتي بهذه الركعة عندما يسلم الامام ويسجد للسهو. ويسجد للسهو في هذه الحالة. ولا يتحمل المأموم ذلك ما يتحمل المأموم ذلك. واما في ترك واجب ما يسجد السهو الذي يبدو والله اعلم. وذلك لانه لم ينقل ان

113
00:39:39.100 --> 00:39:52.950
من كان خلفه ورسول عليه الصلاة والسلام ولم يقع في خطأ يعني بتوفيق وما شابه ذلك لم ينقل ان احد الصحابة مثلا بعد ما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام سجد للسهو

114
00:39:53.350 --> 00:40:13.350
وقد يقال ايضا في مسألة الركن لكن نقول في مسألة الركن الامر واضح. ترك ركن من اركان الصلاة الصلاة ما تصح بها الطريقة. بخلاف الواجب دون ذلك وتقدم انه بالنسبة للواجب ان الانسان لا يأتي به اذا تركه وانما عليه سجود السهو. ولكن لكونه خلف امامه وامامه

115
00:40:13.350 --> 00:40:33.400
لم يسهو فهنا يتبع امامه ولا يكون عليه سجود للسهو قالوا ولو لم يتم التشهد يعني يسجد معه يعني مثلا الامام سجد قبل ان يتم هو التشهد. هذا في حالة السجود قبل السلام. فهنا يسجد معه. قال ثم يتمه بعد

116
00:40:33.400 --> 00:40:57.650
سجوده يتم هذا التشهد الذي بقي له لانه تابع لصلاته قال ويسجد مسبوق لسلامه مع امامه سهوا عندما يأتي الانسان وقد سبق ببعض الصلاة يسجد هنا مع الامام. يعني لو ان الامام اخطأ في

117
00:40:57.650 --> 00:41:17.650
اخطأ بشيء لم يدركه. اخطأ بشيء لم يدركه. ودخل كان الخطأ في الركعة الاولى ودخل معه في الركعة الثانية. هنا المأموم اسجد مع من؟ يسجد مع الامام. لانه تابع للامام حتى لو لم يقع هذا الخطأ في حالة دخوله مع الامام وانما وقع الخطأ

118
00:41:17.650 --> 00:41:36.300
فقبل ان يدخل فهنا يسجد للسهو لانه تبع للامام. قال وفي منفرد به ومحله قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر لحديث عمران هذا فيما يتعلق بالتفصيل في حالة الخطأ في

119
00:41:36.300 --> 00:41:52.550
هل يسجد قبل السلام او بعده؟ وتقدم الكلام على هذه القضية قال لحديث عمران ذي اليدين والا فيما اذا بنى على غالب ظنه ان قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام لحديث علي وابن مسعود

120
00:41:52.550 --> 00:42:12.550
تقدم في الشك هنا في الشك كأنه اشار الى التفصيل ذلك تنتظر ابو عبد الله قليلا قال وان نسيه قبل السلام او بعده اتى به ما لم يطل الفصل هذا تقدم الكلام عليه فيما سبق. قال وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود

121
00:42:12.550 --> 00:42:32.550
الصلاة هنا بين المصنف ماذا يفعل في حال سجود السهو؟ يقول في سجود السهو كما يقول في سجود الصلاة. يعني يقول سبحان ربي الاعلى واذا جلس بين السجدتين يقول ربي اغفر لي وهكذا فاذا يقول كما يقول في الصلاة هذا وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم

122
00:42:32.750 --> 00:42:52.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة صلاة التطوع. قال ابو العباس رحمه الله

123
00:42:52.750 --> 00:43:12.750
الله تعالى التطوع تكمل تكمل او تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة. ان لم يكن اتمها وفيه حديث مرفوض وكذلك الزكاة وبقية الاعمال وافضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها ثم تعلم العلم

124
00:43:12.750 --> 00:43:32.750
وتعليمه قال ابو الدرداء العالم والمتعلم في الاجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. وعن الامام احمد رحمه الله طلب العلم افضل الاعمال لما صحت نيته. وقال الامام احمد رحمه الله تعالى تذاكر بعض ليلة احب الي من

125
00:43:32.750 --> 00:43:52.750
وقال يجب ان يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل اي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصومه ونحو ذلك ثم الصلاة لحديث لحديث استقيموا ولن تحصوا. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ثم بعد ذلك ما يتعدى

126
00:43:52.750 --> 00:44:12.750
نفعه من عيادة مريض او قضاء حاجة مسلم او اصلاح او اصلاح بين الناس. قوله صلى الله عليه واله وسلم الا اخبركم بخير باعمالكم وبافضل من درجة الصوم والصلاة. اصلاح ذات البين. فان فساد ذات البين هي الحالقة. فان فساد ذات البين هي

127
00:44:12.750 --> 00:50:50.150
صححه الترمذي وقال الامام احمد اتباع الجنازة افضل من الصلاة اخي المستمع الكريم هنا انتصف الشريف   وقال الامام احمد اتباع الجنازة افضل من الصلاة. وما يتعدى نفعه يتفاوت. فصدقة على قريب محتاج افضل من عتق

128
00:50:50.150 --> 00:51:10.150
وهي افضل من صدقة على اجنبي الا زمن مجاعة ثم حج. وعن انس مرفوعا. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع قال الامام الترمذي حسن غريب. قال الشيخ تعلم العلم وتعليمه يدخل فيه يدخل في الجهاد وانه نوع منه. نعم

129
00:51:10.150 --> 00:51:36.400
قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن عباس والمقصود به ابو العباس ابن تيمية التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة ان لم يكن اتمها وفيه حديث مرفوع وكذلك الزكاة وبقية الاعمال. هذا الحديث المرفوع الذي يشير اليه المصنف رحمه الله تعالى

130
00:51:36.400 --> 00:51:56.400
هو حديث جاء من طريق الحسن ابن ابي الحسن البصري عن انس ابن حكيم الضبي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان اول ما يحاسب عليه الانسان في يوم القيامة صلاته. ثم بعد ذلك ينظر ان كان الصلاة غير تامة ينظر هل له من

131
00:51:56.400 --> 00:52:21.600
تطوع حتى تكمل به الفريضة ثم سائر الاعمال بعد ذلك كذلك. اي ايضا نفس الشيء باقي الاعمال في الزكاة مثلا ان كان في آآ زكاته التي اوجبها الله عز وجل عليه فيها نقص. يعني هناك شيء مثلا ما زكاه

132
00:52:21.600 --> 00:52:41.600
وقصر فيه فينظر هل له من تطوع؟ صدق التطوع حتى تكمل به الزكاة. وكذلك مثلا ان كان قصر في صيامه فينظر ايضا هل له من تطوع؟ لحديث ابي هريرة السابق

133
00:52:41.600 --> 00:53:01.300
وحديث ابي هريرة في الحقيقة جاء باساليب متعددة. ووقد وقع فيه اختلاف في بعض هذه الاسانيد الطريق الحسن ابن ابي الحسن البصري الذي ذكرته قبل قليل فانه قد وقع اختلاف عليه

134
00:53:01.650 --> 00:53:21.650
وجاء لهذا الحديث شواهد منها حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي جاء من حديث شريك بن عبد الله القاضي عن عاصم بن بهدلة عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وايضا جاءت شواهد اخرى وقد

135
00:53:21.650 --> 00:53:41.650
توسع ابن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة في ذكر طرق والفاظ هذا الحديث وساق الشواهد المتعددة لهذا الحديث وهو حديث صحيح. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه حديث ثابت. حديث ثابت

136
00:53:41.650 --> 00:54:06.000
حسن بمجموع طرقه وهذا يدل على اهمية النافلة. وان النافلة تكمل بها الفريضة ان كان في النافلة ان كان في الفريضة نقص ان كان في الفريضة نقص فان هذا النقص يكمل من النافلة. وهذا كما تقدم يدل على فضل

137
00:54:06.000 --> 00:54:28.000
التطوع وان هذا من اقوى ما يدل على فضل التطوع من اقوى ما ورد في الدلالة على فضل التطوع بل هذاك هو ما ورد في الدلالة على فضل التطوع. يعني ما عدا هذا ما جاء من النصوص بان التطوع له او للمتطوع

138
00:54:28.000 --> 00:54:48.000
وعفوا بالصلاة او الصيام الى اخره له كذا وكذا من الاجر. ويرفع درجات في الجنة وكذا وكذا الى اخره لكن في هذا الحديث ان الفريضة ان كان فيها نقص يكمل ذلك النقص من التطوع. وان هذا قد يكون فيه نجاة

139
00:54:48.000 --> 00:55:08.000
من عذاب الله والا فانه قد يعذب. كما جاء في الحديث السابق. فلا شك كون تطوع ينجي الانسان من عذاب الله هذا افضل من ان يزاد في الاجر والثوابت ودرجاته الى

140
00:55:08.000 --> 00:55:38.300
فابتدأ به المصنف رحمه الله حتى يبين اهمية التطوع وفائدة التطوع وبالتالي تكون فائدته واهميته اولا هو انه تكمل به الفريضة. هذا اولا. والامر الثاني انه زيادة في الاجر والثواب ورفعة في الدرجات. كما جاءت بذلك الاحاديث الكثيرة. ومن ذلك ما جاء في

141
00:55:38.300 --> 00:55:58.300
اه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي جاء في السنن وهو حديث صحيح انه يقال في يوم لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فان منزلتك عند اخر اية

142
00:55:58.300 --> 00:56:26.050
وهذا في التطوع في قراءة كلام الله جل وعلا فالامر الثاني من فوائد التطوع هو انه ترفع درجات الانسان ويثاب على تطوعه ويزاد في اجره وثوابه. نعم الامر الثالث وهو داخل فيما تقدم ايضا في الحقيقة داخل

143
00:56:26.050 --> 00:56:50.200
فيما تقدم وهو ان الانسان يكون على حسب تطوعه واعماله واتقانه لهذا العمل يعني اول شيء الفريضة ثم بعد ذلك التطوع ينادى من ابواب الجنة فان كان عنده الصلاة ينادى من باب الصلاة ان كان عنده صيام ينادى من باب او ايام كان عنده صدقة ينادى ايضا من باب

144
00:56:50.200 --> 00:57:14.550
صدقة وهكذا الذي يبدو والله اعلم في المناداة من هذه الابواب من عرف بهذا الشيء واشتهر بهذا الشيء فهذا يفيد والله اعلم انه اولا يأتي بما فرضه الله جل وعلا عليه ثم يزيد هذا بالتطوع

145
00:57:14.550 --> 00:57:36.650
يزيد هذا بالتطوع حتى يعرف بهذا الشيء فينادى مثلا من باب الجهاد او من باب الصلاة او من باب الصيام وهكذا نعم ففي الحقيقة ان هذا ايضا من فوائد التطوع. كذلك ايضا من فوائد التطوع انه يبعد الانسان عن المعاصي ويبعد عن السيئات

146
00:57:36.650 --> 00:57:56.650
وذلك بانه ينمي ايمانه ويقوي يقينه ويبعث على تقوى على تقوى الله جل وعلا وكما جاء هذا في الحديث المتفق عليه حديث ابراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

147
00:57:56.650 --> 00:58:16.650
ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه غض للبصر واحسن للفوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. فارشد الرسول صلى الله عليه وسلم

148
00:58:16.650 --> 00:58:36.150
الذي لا يجد القدرة على الزواج سواء كانت القدرة البدنية او المادية اوشده الى الصيام. وهذا الصيام طبعا هو التطوع هنا الفريضة كل واحد يجب عليه ان يصوم لكن المقصود هنا صيام التطوع. ففي هذا ابعاد له عن المعصية

149
00:58:36.400 --> 00:58:58.800
وذلك انه يبعث على تقوى الله جل وعلا ويقوي الايمان واليقين. كما انه ايضا التطوع ايضا كفاظة للسيئات ايضا فيه تكفير للسيئات وللخطايا وللذنوب وفي الحقيقة غير ذلك من فوائد التطوع

150
00:58:59.150 --> 00:59:24.400
وينبغي للمسلم ان يكون له تطور. ينبغي للمسلم ان يكون له تطوع لانه كما هو معلوم لا بد يكون في الفريضة اذا اداها وحاول قدر المستطاع ان يأتي باوطانها وواجباتها لابد ان يكون فيها نقص لابد ان يكون فيها نقص. فالذي يكمل هذا النقص هو التطوع. الذي يكمل

151
00:59:24.400 --> 00:59:50.800
النقص هو التطوع فينبغي للمسلم ان يكون له تطوع ثم قال المصنف وافضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها ثم تعلم العلم وتعليمه  بعد ان بين المصنف باختصار فضل التطوع هنا جاء الى اي الاعمال الافظل للانسان

152
00:59:50.800 --> 01:00:15.950
ان ان يتطوع فيها اذا امكن للانسان ان يتطوع في اعمال كثيرة فلا شك هذا مطلوب. لكن لا شك ان الاعمال بعظها افظل من البعظ الاخر  تاء اي الاعمال تكون اولى من غيرها؟ فذكر المصنف رحمه الله ذكر اولا الجهاد. وقبل ان نذكر

153
01:00:15.950 --> 01:00:38.750
او قبل ان اتكلم على هذه القضية التطوع في الحقيقة او عفوا المفاضلة المفاضلة ما بين الاعمال هذا يحكم اكثر من قاعدة المفاضلة ما بين الاعمال هذا في ليحكم اكثر من قاعدة. القاعدة الاولى هو

154
01:00:38.900 --> 01:01:01.500
ينظر الى النصوص التي جاءت بتفضيل هذا العمل على غيره. فالنصوص بينت في الغالب اي الاعمال افضل وهذا سوف يأتينا باذن الله الحديث عنه. فاول ينظر الى النصوص دلالتها على ان هذا العمل افضل او هذا العمل افضل. او الثالث افضل وهكذا

155
01:01:01.500 --> 01:01:21.500
ولا شك فيما يتعلق بالصلاة والصيام والحج والزكاة لا شك ان الصلاة افضل من باقي هذه الاعمال افضل من باقي هذه الاعمال ثم بعد ذلك الصدقة لان مرجحها الى الزكاة والزكاة افضل من الباقي وهكذا

156
01:01:21.500 --> 01:01:51.500
ساقول اولا ينظر الى دلالة النصوص ان هذا العمل افضل او الثاني افضل وهكذا. الامر في المفاضلة بين الاعمال يرجع فيه الى ذات الشخص. يرجع فيه الى ذات الشخص وذلك ان بعض الناس قد يكون ميلة الى هذا العمل اكثر من ميله الى عمل اخر

157
01:01:51.500 --> 01:02:09.700
او يكون استفادته من هذا العمل اكثر من استفادته من عمل اخر وهكذا يعني فيما يتعلق مثلا بالجهاد وطلب العلم هو على حسب دلالة النصوص والله اعلم ان العلم افضل. العلم افضل

158
01:02:09.700 --> 01:02:36.750
لان يعني تعدي نفعه اكثر واكبر من الجهاد. والجهاد انما مرجعه الى العلم. الجهاد انما مرجعه الى العلم ولاشت جهاد الحجة والبيان هذا مقدم على جهاد السيف والسنان لكن عندما نرجع الى هذا فيما يتعلق بالقاعدة الاولى نأتي الى القاعدة الثانية كما ذكرت انه ينظر الى كل شخص وميلة الى هذا العمل

159
01:02:36.750 --> 01:02:56.750
واستفادت من هذا العمل اكثر تجد بعض الناس ما يفتح له مثلا في العلم ولا يكون عندك بوردة في الفهم والحفظ والتدبر وما شابه ذلك ولكن يكون عنده رغبة في الجهاد وعنده ميل الى الجهاد ويكون الله عز وجل اعطاه شجاعة وقوة في بدنه وقوة في جسمه

160
01:02:57.300 --> 01:03:17.300
فيكون هذا الجهاد في حقه افضل. يكون الجهاد في حقه وذاته افضل. ومثلا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وخالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه. فابو هريرة فتح الله عز وجل عليه في الحفظ. وآآ

161
01:03:17.300 --> 01:03:36.050
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لم يفتح عليه في هذا المجال وانما فتح الله عز وجل عليه في باب الجهاد. في هذه الحالة ينظر الانسان الى نفسه

162
01:03:36.400 --> 01:03:56.400
ومن ذلك مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نقل عنه انه ما كان يصوم غالبا التطوع التطوع ما كان يصوم في الغالب وبين ذلك. قال لاني اذا صمت كسلت عن قراءة القرآن وقراءة القرآن احب الي. ففتح الله عز وجل لي في قراءة القرآن

163
01:03:56.400 --> 01:04:16.400
وانه كان يحب ان يكثر من التلاوة. فقال اذا صمت اصابني الكسل فادع قراءة القرآن. فكان رضي الله تعالى يدع صيام النافلة من اجل هذا الامر. كان يدع صيام النافلة من اجل هذا الامر. ومثل عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا عندما

164
01:04:16.400 --> 01:04:36.400
كانت تأخذ القضاء من اجل قيامها بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك ان قيامه بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا امر عظيم وكبير وبالنسبة للقضاء ممكن ان تؤخره فكانت تؤخره رضي الله تعالى عنها الى شعبان. فاقول الامر الثاني ينظر الى ذات

165
01:04:36.400 --> 01:04:56.400
شخص فقد يكون عمل من حيث دلالة النصوص يكون افضل. لكن هذا الانسان ما عنده ميل الى هذا العمل ما عنده ميل كبير وعنده ميل الى عمل من دون وله رغبة في هذا العمل الذي دونه فيقال لهذا الشخص اذهب الى ما تميل اليه نفسك لانه قد يذهب الى الامر الاول

166
01:04:56.400 --> 01:05:16.400
فيجد من نفسه كسل وقد يفعل بعض الشيء ويتوقف لكن بالنسبة للامر الثاني الذي تميل اليه نفسه قد يفعل او قد يقدم عليه اكثر واكبر ويكون انتاجه في حقه اعظم وثمرته فيما يعود اليه اكبر وهكذا

167
01:05:16.400 --> 01:05:36.400
الامر الثالث آآ ينظر الى المفاضلة بين الاعمال ينظر اليها من حيث حاجة الناس اليها. وكما اشار سوف يأتي بمشيئة الله. فمثلا العتق والصدقة طبعا العتق من الصدقة. العتق من الصدقة

168
01:05:36.400 --> 01:06:03.400
لكن في حالة المجاعة والمخمصة والحاجة الى الطعام يكون الطعام افضل. يكون الطعام افضل وبدل لا الانسان يعتق شخص الاولى ان يطعمه فاطعام هذا يمنع من الهلكة. بينما اعتاقه اداء يعني زيادة. فيها الفضل لكن من الاول حاجته

169
01:06:03.400 --> 01:06:23.400
اكثر فينظر الى الحاجة ينظر الى الحاجة. فان كانت حاجة الناس في هذا الامر فهنا يكون هذا الشيء افضل يكون هذا الشيء افضل كما تقدم في مسألة الحاجة وشدة الجوع فيكون هنا اطعام الطعام اولى من غيبة. يكون اطعام

170
01:06:23.400 --> 01:06:43.800
طعام اولى من غيره كهذه القواعد الثلاث يرجع اليها في المفاضلة بين الاعمال. اول شيء يرجع الى دلالة النصوص ثم الامر الثاني ينظر الى ذات كل انسان اميلة فيقال للانسان الذي عنده ميل الى شيء معين يقال اذهب الى هذا الشيء الذي نفسك تميل اليه

171
01:06:43.800 --> 01:07:09.450
والامر الثالث ينظر الى حاجة الناس الى هذا الامر او الى ذاك فان كان حاجتهم الى هذا فيكون الاولى في الحاجة الى هذا الشيء في هذه الفترة او في في هذه الحالة قال وافظل تطوع الجهاد طبعا تم تقدم ان العلم افظل من الجهاد لان الجهاد ينبني على العلم والعلم هو

172
01:07:09.450 --> 01:07:30.250
والاساس والاول وكما قال الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فامر ربنا عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام اول ما يبدأ بالعلم ثم بعد ذلك العمل فامره ان ان يعلم اولا ثم بعد ذلك يعمل

173
01:07:30.300 --> 01:07:44.300
وكذلك الجهاد الجهاد ان لم يكن مبنيا على علم فقد يظن هذا الشخص الذي يجاهد ان الجهاد الذي هو فيه حق او القتال الذي وفيه حق ولكن في الحقيقة مثلا قتال فتنة

174
01:07:44.900 --> 01:08:04.900
وليس بحق وقتال مفسدة. فلا شك ان الجهاد مبني على العلم. وان كان سوف يأتي ان المصنف او ان ابن عباس ابن تيمية رحمه الله قال ان العلم من الجهاد. وهذا من حيث العموم هذا من حيث العموم. لكن فيما يتعلق بالجهاد من حيث الخصوص وهو في

175
01:08:04.900 --> 01:08:25.200
الاعداء فالعلم هو اولى. العلم هو اولى. نعم. قال قال ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه العالم والمتعلم في الاجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. ابو الدرداء رضي الله عنه هو عويم ابن ابو الدرداء

176
01:08:25.200 --> 01:08:52.050
الانصاري رضي الله تعالى عنه وهم من ادلة الصحابة وفضلائهم وعلمائهم وقد ارسله عمر رضي الله عنه الى بلاد الشام يعلم الناس القرآن ويعلمهم العلم وتعلم كثير من الشاميين عليه. ودوسوا القرآن عليه رضي الله تعالى عنه. وتوفي في خلافة عثمان رضي الله

177
01:08:52.050 --> 01:09:11.850
تعالى عنه قال العالم المتعلم في الاجر سوا. وسائر الناس همدوا لا خير فيهم. لان الانسان ينبغي ان يكون اما معلم واما متعلم. واذا لم يكن كذلك فهو خارج عن العلم. لا هو يتعلم ولا هو

178
01:09:11.850 --> 01:09:32.900
قلب وبالتالي يكون فات خيرا كثير وبالتالي يكون بعيد عن الخير والهدى والفضل فلذلك كل خير فيه ثم قال ابو الجودة قال وسائب الناس همج لا خير فيهم. فالانسان اذا كان جاهل

179
01:09:33.350 --> 01:09:47.800
يكون اقرب الى الهمجية لانه جاهل ما يكون ولا شك انها الجنة لا لا يدخل اليها الا بالعلم. كما جاء في صحيح مسلم في حديث الله عن ابي صالح عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سلك طريقا

180
01:09:47.800 --> 01:10:05.600
التمسوا فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فلا شك ان طريق العلم انما يكون طريق عفوا طريق الجنة. انما يكون من طريق العلم فاذا اذا كان ليس بمتعلم ولا ليس بعالم ولا بمتعلم اذا هو لا خير فيه

181
01:10:05.700 --> 01:10:22.900
وعن احمدي الامام احمد رحمه الله قال طلب العلم افضل الاعمال لمن صحت نيته فالامام احمد هنا نص على ان افضل الاعمال هو طلب العلم. وهذا لا شك كما تقدم. فطلب العلم هو الاساس. تحقيق

182
01:10:22.900 --> 01:10:39.450
مرضاة الله عز وجل ودخول الجنة وتسديد الانسان ومعرفة للحق والصواب كل هذا يكون من طريق العلم فالعلم هو الاساس وهو الاصل ولذلك قال جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء

183
01:10:39.550 --> 01:10:59.550
وقيد ذلك الامام احمد رحمه الله لمن صحت نيته. فلا شك كل الاعمال اذا صحت فيها النية فلا شك ان الانسان يثاب عليها ويعطى على ذلك الاجر العظيم والثواب الجزيل واذا ما صحت النية عافانا الله واياكم فعمله يكون هباء منثورا ويكون عليه

184
01:10:59.550 --> 01:11:20.600
عافانا الله واياكم من ذلك نسأل الله ان يرزقنا واياكم صحة النية. قال تذاكروا بعض ليلة احب الي من احيائها. الامام احمد يقول ان تذاكر بعض الليل تذاكر المقصود به التذاكر بالعلم. افضل من احياء ليلة

185
01:11:20.800 --> 01:11:42.950
بالقيام وجه زلك وجه المفاضل ما بين هذين العملين وتقديم التذاكر هو ان التذاكر هذا نفعه متعدي العلم نفع في الاصل متعدي بخلاف القيام القيام يعود الى ذات الانسان الصلاة والزكاة والصيام او عفوا الصلاة والصيام

186
01:11:42.950 --> 01:12:02.950
والحج يعود الى ذات الشخص وما كان نفعه متعديا يكون افضل. ولذلك الامام احمد رحمه الله عندما نزل به ابو زو عوازي وكان شابا نزل بالامام احمد في بغداد. فترك الامام احمد النوافل واقتصر على الفرائض وباق وقته

187
01:12:02.950 --> 01:12:31.500
يتذاكر مع ابو جرعة يتذاكر معه الحديث والتزاكر يا معشر الاخوان هذا شيء مهم ومطلوب وذلك بالتذاكر يتعلم الانسان ويرسخ العلم في ذهنه ويبقى ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتذاكرون وكما قال معاذ ابن جبل كما في صحيح البخاري معلقا تعال بنا او اجلس بنا

188
01:12:31.500 --> 01:12:54.700
نؤمن ساعة يعني يتذاكرون يتذاكرون وواحد يذكر الاخر فهذا يقوي الايمان ويزيد اليقين باء اه من اهم الاسباب التي تقوي الايمان واليقين وتزيد الانسان علما وتثبت هذا المعلوم هو التذاكر بالعلم هو التذاكر بالعلم

189
01:12:55.000 --> 01:13:16.400
وكثير ما يكون التذاكر طبعا يكون بين الشيخ وتلاميذه. ويكون كذلك ايضا بين الاقظان. فندعوكم نفسي الى التذاكر  وكان السلف كما تقدم كانوا يتذاكرون. ونقل عن بعض السلف انهم احيانا كانوا يجلسون الليل كله وهم يتذاكرون. يتذاكرون

190
01:13:16.400 --> 01:13:36.400
العلم ولذلك تجد الواحد منهم يحفظ الاف مؤلفة من الاحاديث. هذا من خلال التذاكر والتذاكر هذا يجعل العلم يوسخ ويزداد الحفظ ويثبت وهكذا. وجاء ان احمد بن صالح المصري وكان

191
01:13:36.400 --> 01:13:56.400
انتباه الحفاظ من بلاد مصر جاء الى بغداد وزار الامام احمد وجلس يتذاكران في العلم. جلس يتذاكران في العلم يعني ماذا هم يتنزهون مثلا ولا كذا ولا كذا ولا دعاه الى وليمة ولا كذا جلسوا يتذاكرون في العلم حتى

192
01:13:56.400 --> 01:14:16.400
ان الامام احمد اتى بحديث لم يكن عند احمد بن صالح فقال حدثني يا ابا عبد الله بهذا الحديث فقال الامام احمد حتى فقام واتى بكتابه وحدث من هذا الحديث. او حدث عفوا بهذا الحديث. يعني الباقي الذي تذاكروا فيه هذا كل واحد موجود عنده

193
01:14:16.400 --> 01:14:37.650
لكن عندما الامام احمد بن يكون عنده احمد بن صالح طلب منه ان يحدثه. فاقول في الحقيقة ان تداخل العلم هذا من من افضل الاعمال وقد جاء في الدرر السنية ان عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله الجميع ارسل الى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابا

194
01:14:37.650 --> 01:14:56.250
ارسل اليه سؤال يسأل فيه عن معنى شهادة لا اله الا الله واوكانها وشروطها اوشن له هذا السؤال على سبيل التداكم في العلم. ولا الشيخ عبد الرحمن من كبار اهل العلم ويعتبر شيخ للشيخ الباب الطين

195
01:14:56.450 --> 01:15:16.450
واباطين ايضا عندما اوصل له هذا السؤال كان ايضا قد بلغ في العلم مرحلة عالية. لكن ارسل له هذا الشيء من باب التاكم في العلم ويذكره بمعنى هذه الكلمة العظيمة. ولذلك عندما الانسان لا يتذاكرون في التوحيد وقضايا الايمان كل هذا ينسى. هذا

196
01:15:16.450 --> 01:15:36.450
فلذلك ينبغي التذاكر بقضايا العلم والايمان وبالذات هذه الايام ينبغي التذاكر في الموالاة في الله والمعاداة في الله لان الان في هذه الايام كثر الخبط في هذه المسائل. حتى قال بعض الناس انه ينبغي مساعدة

197
01:15:36.450 --> 01:15:56.450
او ينبغي تأييد امريكا لانها تدعو الى العدل والى والى دفع الظلم ويرويتها هي الظالمة وهي المعتدي. كيف الظالم والمعتدي يريد ان يحقق العدل هذا بالحقيقة ما يخفى على احد بطلان هذا الشيء. فاقول ينبغي التذاكر في الحقيقة في الموالاة والمعاداة

198
01:15:56.450 --> 01:16:16.450
انه لا يتحقق اسلام الانسان الا بمعاداة اعداء الله والبراءة منه. يتبرأ منه ومن اعمالهم بهذا يثبت الاسلام او بهذا يتحقق الايمان والاسلام والتوحيد. والا بدون ذلك بموالاة اعداء الله. هذا ينتقض ينقض

199
01:16:16.450 --> 01:16:36.800
الاسلام ويبطل الايمان قاصده كانت الموالاة كبرى. عافانا الله واياكم من ذلك. فاقول ينبغي التذاكر في هذه القضايا سائل خاصة في هذه الاوقات وقال ايضا الامام احمد يجب ان يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه

200
01:16:37.000 --> 01:16:55.550
قيل له مثل اي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصومه ونحو ذلك نعم لا شك ان اول ما يجب على الانسان هو ما يقيم به دينه. واول شي في هذا هو شهادة ان لا اله الا الله كما تقدم في الاية

201
01:16:55.550 --> 01:17:18.100
فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك ثم بعد ذلك ما يتعلق اه بالصلاة ثم بعد ذلك ما يتعلق بالزكاة وهكذا وهذه قضايا مهمة ينبغي للانسان كما تقدم ان يهتم بها غاية الاهتمام. وتجد الشخص مثلا يتجه للحفظ قبل ان يتعلم وهذا

202
01:17:18.100 --> 01:17:41.500
لان بعض الاخوان وده يحفظ مختصر مسلم ومختصر البخاري بل وده يحفظ الكتب الستة هذا لا شك طيب وحسن لكن ذلك الفهم قبل ذلك الفهم والتعلم هذا قبل ذلك. لان الانسان عندما يريد ان يحفظ هذه الكتب لا شك تأخذ اوقات كثيرة. وبالذات في عصرنا هذا اللي كثرت فيه المشاغل

203
01:17:41.850 --> 01:18:05.500
فهالمشاغل تظعف الحب فاذا يحتاج الشاص الى اوقات كثيرة. وبالتالي يفوته آآ وقت او يفوته في الحقيقة شيء كبير من فهم العلم وقد يقع فيما هو منافي فما تقدم قد يقع فيما هو منافي للايمان وللاسلام من حيث لا يدري ولا يشعر كما

204
01:18:05.500 --> 01:18:23.750
بعض السلف لينتب احدكم لا يكن يهوديا او نصرانيا وهو لا يدري. وهذا يستدل او دليل ذلك يسند بقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه مني. ان الله لا

205
01:18:23.750 --> 01:18:43.750
القوم الظالمين وتلاحظون الناس تلاحظون الان الناس بعضهم صار يهودي وبعضهم صحيح نصراني نسأل الله العافية والسلامة لانهم يعني يناصرون هؤلاء اليهود والنصارى يناصونهم حتى السلاح والعتاد وما شابه ذلك. وهذا في الحقيقة كما

206
01:18:43.750 --> 01:19:03.050
تقدم خطير عافانا الله واياكم من ذلك فاقول لا شك ان اهل العلم مقدم على الحفظ والفهم مقدم على الحفظ ثم بعد ذلك ما يتعلق باركان الاسلام. وهذي قضايا مهمة العبادات التي يمارسها الانسان من صلاة وطهارة

207
01:19:03.050 --> 01:19:24.700
وكذلك ايضا كان عنده مال لا بد يعرف احكام الزكاة وكذلك ايضا فيما يتعلق بالصيام ومعرفة احكام الحج عندما يريد ان يحج هذا الشيء لابد منه وتعلمون ان بعض الناس قد يذهب للحج ثم يرجع ويعود ولا يكتب له حج. تجد انه توك ركن من اركان الحج هذا بسبب جهله

208
01:19:24.700 --> 01:19:45.600
وحتى انهم يفعلون بعض الافعال التي احيانا يصعب على بعض اهل العلم ان يجيبوا عليها ويحلوا هذه الاشكالات  وهذي قضية انا ابغى سألت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سألته موتين وكله يقول لي تعال لي فيما بعد ولا ادري هل جيت المرة الثالثة ولا لا نسيت ان المساء

209
01:19:45.600 --> 01:20:03.150
النحو يمكن عشرين سنة او نحو ذلك هذا شخص حج وعندما جاء الى العمرة يريد ان يؤدي العمرة بدأ بالطواف من من حجر اسماعيل من الحجر بدأ بالطواف من الحجر ما بدا من الحجر الاسود بدا من الحجر

210
01:20:03.400 --> 01:20:19.050
ثم الحج ادى العمرة هكذا متحلل. هو في الحقيقة الى الان مات محجة لان طوافه لم يتب ثم عندما جاء الحج ايضا نفس الشيء طواف الحج فعل نفس ما فعل في طواف العمرة

211
01:20:19.300 --> 01:20:37.550
ثم عندما جاء لك يوادك انتبه الان انتبه شاف الناس يبدون من الحجر الاسود ماذا فعل؟ ما ذهب سأل طالب علم راح يسأل العسكري يسأل يقول له منين  يعني انظروا الى الى عدم المبالاة. العسكري فيما يتعلق بالامن. لا اسأل طلبة العلم

212
01:20:37.850 --> 01:20:57.850
فطاف من الحجر الاسود بدأ من الحجر الاسود بعد ان اخبر العسكري ورجع الى بلده ثم جاء يسأل ثم جاء هذا الشخص يسأل مني نسأل سألت الشيخ رحمه الله موتني هو يأجلني ومالي نفسيته انا جيت المغصات ولا لم اتي المهم ما حصلت منه رحمه الله على

213
01:20:57.850 --> 01:21:18.950
يعني يريد ان يبحث المسألة فاقول يفعلون بسبب جهلهم الافعال التي يشكل احيانا على كبار اهل العلم ان ان يحلوا هذه الاخطاء التي وقع فيها فلان وفلان من الناس فاقول هذه اركان الاسلام لابد الانسان يتعلمها. هذه مهمة جدا لا تنشغل بالحفظ

214
01:21:19.150 --> 01:21:39.000
عن هذه الاشياء ولا تنشغل مثلا بعض الناس ايضا ينشغل بالكلام على الاسانيد وحفظ الاسانيد وما شابه ذلك وهو الى الان ما يعرف العقيدة ولا يعرف كيفية اه اقامة العبادات. وهذا ناشد خطأ كبير. كما تقدم لنا قديما في دولة ان اه

215
01:21:39.250 --> 01:22:00.600
البعض الاخوان الذين ينتسبون الى الحديث وقع في تأويل لبعض صفات الله جل وعلا بسبب هالقضايا ليس وقع بهذا فيما يظهر تعمدا منه ولكن جهلا جهلا ما انتبه غفل بسبب اهتمامه

216
01:22:00.600 --> 01:22:26.950
يعني قضايا دون ذلك وهو اصلا غير مطالب بها قال ثم بعد ذلك الصلاة اي بعد العلم تأتي الصلاة. قال لي حديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة نعم هذا الحديث رواه الامام احمد ورواه ابن ماجة ورواه ابن نصر وغيرهم ممن رواه

217
01:22:26.950 --> 01:22:46.950
هذا الحديث وهذا الحديث جاء باكثر من اسناد من اسانيد انه جاء من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن سوفان عن حسان بن عن ابي كبش السلولي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه. وهذا الاسناد صالح هذا الاسناد صالح من اجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. وجاء من طريق اخر

218
01:22:46.950 --> 01:23:04.850
جاء من طريق سالم بن ابي الجعد عن ثوبان سالم لم يسمع من صوبان. فهذا الحديث حديث ثابت. لطرق حديث ثابت طرقه. فهذا الحديث يفيد ان خير الاعمال هي الصلاة

219
01:23:05.400 --> 01:23:25.700
ثم قال ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه. قال من عيادة مريض او قضاء حاجة مسلم او اصلاح بين الناس طبعا الصدقة ايضا من افضل الاعمال وكما جاء في حديث السبعة الذي جاء في الصحيحين

220
01:23:25.700 --> 01:23:39.850
من حديث خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله منهم

221
01:23:39.850 --> 01:23:56.750
رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى ما تعلم شماله ما تنفق يمينا وجاء في مسند الامام احمد من حديث عقبة بن عامر وهو صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الانسان في ظل صدقته في يوم القيامة

222
01:23:57.000 --> 01:24:17.000
وجاء في حديث معاذ ابن جبل ان الصدقة تطفئ غضب الضب. فلا شك ان الصدقة من افضل الاعمال. وايضا التطوع بالصيام كما جاء في الصحيحين ان صيام يوم في سبيل الله يباعد وجه الانسان عن النار سبعين خفيفا فايضا

223
01:24:17.000 --> 01:24:40.550
التطوع في الصيام هذا ايضا من افضل الاعمال وذكر هنا ما يتعدى نفعه من الاصلاح من اصلاح ذات البين او عيادة مريض او قضاء حاجة مسلم نعم قل هذي جاء فيها فضائل منها عيادة المريض كما جاء في ابي داوود من حديث علي رضي الله عنه ان من عاد مريضا في النهار يصطف له سبعين الف ملك حتى

224
01:24:40.550 --> 01:25:00.550
حتى يمسي ومن عاد في الليل يصطف له سبعين الف ملك حتى يصبح. هذا اختلف في وواجه انه موقوف لكن مثلا ما يقال بالرأي. فله حكم له حكم او وظع. وجاء ايظا احاديث اخرى في فظل عيادة المريظ او ايظا قظاء حاجة المسلم. وحتى الف من

225
01:25:00.550 --> 01:25:12.500
بالدنيا كتاب في قضاء الحوائج يساق فيه الاحاديث والاثار وان كان كثير من هذه الاحاديث والاثام لا تخلو من كلام قال او اصلاح بين الناس كما جاء في القرآن الكريم

226
01:25:13.200 --> 01:25:27.000
قال لقوله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير اعمالكم وبافضل من درجة الصوم والصلاة اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقة. هذا الحديث فيه ضعف نعم قال صححه الترمذي وقال احمد

227
01:25:27.100 --> 01:25:43.700
اتباع الجنائز افضل من الصلاة وما يتعدى نفعه يتفاوت الى اخره اتباع الجنائز لان هنا النفع يتعدى لان النفع هنا يتعدى لانه جاء في الصحيح في صحيح مسلم من حديث عائشة ان من

228
01:25:43.700 --> 01:26:01.600
صلى عليه مئة مئة شخص وشفعوا فيه الا شفعهم الله عز وجل فيه فالصلاة نفعها يتعدى وكما جاء في حديث ابن عباس ايضا في مسلم انه من صلى عليه اربعين شخص وشفعوا فيه الا الله عز وجل قبل شفاعتهم

229
01:26:01.600 --> 01:26:21.300
قال وما يتعدى نفعه يتفاوت فصدقة على قضيب محتاج افضل من عتق وهو افضل من صدقة على اجنبي نعم الصدقة على القويل بالمحتاجة افضل من العتق. لان هذا طبيب القرابة لها حق. ولذلك جاء في الحديث الصحيح ان

230
01:26:21.300 --> 01:26:37.250
الانسان اذا كان عنده دينار يتصدق به على نفسه. فان زاد يتصدق به على قرابته على زوجته وعلى اهله صموا بعد ذلك الناس. فلا شك نفسه اولا ثم بعد ذلك اقربائه

231
01:26:37.450 --> 01:26:53.850
فهذا افضل من العتق. قال والعتق افضل من صدقة على اجنبي وجاء في الحديث الصحيح ان من اعتق عبدا يعتق الله عز وجل هاء يعتق به هذا الانسان من النار

232
01:26:53.850 --> 01:27:16.700
كل عضو بما يقابله من عضو هذا المعجب. فاعتاق الانسان لعبد هذا عتق له من النار. فهذا من افضل الاعمال قال الا زمن مجاعة. فما تقدم ان من القواعد المهمة في المفاضلة بين الاعمال هو حاجة الناس. فلا شك في

233
01:27:16.700 --> 01:27:33.750
المجاعة الناس محتاجين الى الطعام اكثروا من العتق. فيكون الطعام اولى من العتق. يعني بدل ان يعتق بهذا المال الذي عنده في وقت المجاعة يشتوي به طعام ويتصدق على الناس ويطعمهم

234
01:27:33.900 --> 01:27:53.900
قالوا عن انس مرفوعا من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي حسن غبي. هذا الحديث حديث ضعيف نعم وتحسين الترمذي هذا تظعيف لان غالبا الترمذي لا يحسن حديث الا وفيه ظرف عنده ما يحسن له في ظرف عنده

235
01:27:53.900 --> 01:28:09.650
اما اذا كان ثابت عنده يقول حسن صحيح. اذا ثبت الخبر عنده يقول حسن صحيح. اما اذا لم يثبت فيه ضعف عند يقول حسن والحسن الغريب اظعف من الحسن لوحده

236
01:28:10.200 --> 01:28:31.900
من اضعف الاحاديث عند الترمذي عندما يقول هذا حديث غبي. هذا من اضعف الاحاديث عند الترمذي ثم حسن غريب. هذا اقل ضعف من الذي قبله ثم حسن وهذا اقل ضعف من الذي قبله. ثم اذا ثبت الخبر عنده سواء ثبت باصح اسناد او جمع

237
01:28:31.900 --> 01:28:54.150
ادنى شروط القبول يقول ان حسن صحيح قال الشيخ تعلم العلم هذا يقصد ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتعليمه يدخل في الجهاد وانه نوع من لا شك ان الجهاد من حيث العموم يدخل فيه العلم لان من افضل

238
01:28:54.150 --> 01:29:14.150
والجهاد هو الجهاد اقامة الحجة والبيان وكشف الشبهة وازالة اه الشبهة فلا شك ان هذا من افضل الجهاد وهو افضل الجهاد في الحقيقة افضل الجهاد هو تعليم العلم. فمن حيث العموم يدخل هذا يدخل العلم في الجهاد

239
01:29:14.150 --> 01:29:33.500
قال واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا افضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. هذا كما جاء في حديث عباس رضي الله تعالى عنهما ان ما من ايام العمل الصالح فيها افضل من هذه الايام اي عشر ذي الحجة

240
01:29:33.700 --> 01:29:48.750
قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء ففي ازمان كما تقدم لنا قبل قليل يكون هذا العمل افضل من غيبه

241
01:29:48.850 --> 01:30:08.850
في عشر ذي الحجة العمل الصالح افضل من غيبة في هذه الايام. والعمل الصالح الذي يكون فيه في هذه الايام هو الذكر كما جاء التكبير في هذه الايام والصيام ومن ذلك صيام عرفة والحج في هذه الايام

242
01:30:08.850 --> 01:30:29.500
ذي الحجة فهذه الاعمال هي افضل من غيرها هذا في التطوع افضل من غيرها. الصحابة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد واستثنى شيء وهو عندما الانسان يخرج الى الجهاد ولا يرجع. لا بنفسه ولا بماله. بنفسه انه انه قتل في ذات الله هو

243
01:30:29.500 --> 01:30:49.500
ايضا عقب جواده في سبيل الله. فلم يرجع من ذلك بشيء فهذا الذي يكون افضل من العمل في هذه الايام او يساويها فاذا كما تقدم لنا قبل قليل في بعض الاوقات يكون هذا العمل اولى من غيره في وقت اخر. وعن احمد ليس يشبه الحج

244
01:30:49.500 --> 01:31:07.000
شيء للتعب يعني هنا في كلام لاحمد ان الحج اولى من غيره قال ليس يشبه الحج شيء لماذا؟ قال للتعب الذي فيه. ولتلك المشاعر وفيه مشهد ليس في الاسلام مثله. عشية

245
01:31:07.000 --> 01:31:25.750
وعرفة وفيه انهاك المال والبدن. يعني كل هذه الاشياء ميزت الحج عن غيره. ولا شك ان هذه الاشياء لها ميزة كبيرة فيما يتعلق بالحج ولذلك جاء في الصحيحين في حديث ابي هريرة ان من حج لله فلم ينفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه

246
01:31:25.900 --> 01:31:45.900
فلا شك ان الحج من افضل الاعمال واجل القربات. قال وعن ابي امامة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اي الاعمال افضل؟ قال عليك بالصوم فانه لا مثل له. وفي رواية لا عدل له. قال رواه احمد ورواه ايضا النسائي

247
01:31:45.900 --> 01:32:07.800
وهو حديث حسن كما ذكر المصنف قال بسند حسن فاسناده حسن وقد صححه ابن حبان وغيره فهذا يدل على فضل الصيام. فكان ابو امامة رضي الله عنه لا يوافي بيته دخان في النهار ما يوافي بيته دخان يفيد انه كان يصوم

248
01:32:07.950 --> 01:32:23.700
الا اذا نزل ضيف به فلا شك ان الصيام من افضل الاعمال وقال الشيخ ابن تيمية قد يكون كل واحد افضل في حال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة

249
01:32:23.700 --> 01:32:43.700
والمصلحة. هذا كما تقدم التنبيه عليه على حسب الحاجة والمصلحة. ايضا يلاحظ هذا الشيء. ولذلك تعلمون بارك الله فيكم ان اكثر من شخص جاء للرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه ان يوصيهم فكان يعطي لكل انسان على حسب ما يصلح له

250
01:32:44.150 --> 01:33:00.650
تاء ابو امامة عندما طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام شيء قال عليك بالصوم وجاله شخص قال اوصني قال لا تغضب فاوصى بان لا يغضب وهكذا فكل انسان يعطيه ما يناسب حاله

251
01:33:00.850 --> 01:33:20.850
نعم فينظر الى الحاجة هو المصلحة فيما يتعلق بالمفاضلة بين الاعمال كما تقدم التنبيه عليه. قال ومثله قول احمد انظر ما هو اصلح لقلبك فافعله وهذا كما تقدم التنبيه عليه. ووجه احمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة

252
01:33:20.850 --> 01:33:40.850
المقصود بالفكر هو التفكر في مخلوقات الله جل وعلا. هذا هو المقصود في الفكر ولا يخفى ما من النصوص القرآنية التي تدعو الى التفكر والتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى كما في قوله عز وجل في

253
01:33:40.850 --> 01:34:02.950
في السماوات والارض وطلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا الى اخره. فلا شك ان التفكر من افضل الاعمال لا شك ان العلم افضل اخي المستمع الكريم نواصل معاني الاستماع والاستمتاع بهذا الحديث

254
01:34:03.250 --> 01:34:32.850
على الشريط التالي مع تحيات دار العصر للانتاج والتوزيع. الرياض. الروضة. شارع عبدالرحمن الغافقي. المخرج الحادي عشر صندوق بريد عشرة اثنان وثلاثون صفر تسعة الرمز البريدي احد عشر الفا وست مئة وخمسة وتسعون

255
01:34:33.050 --> 01:34:53.500
هاتف رقم اثنان ثلاثة تسعة صفر ستة ثمانية تسعة او اثنان ثلاثة صفر ستة اثنان صفر اثنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته