﻿1
00:00:04.500 --> 00:00:29.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد مثلا حديث عبادة ابن الصامت ان من تعاظم النبي وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. هذا

2
00:00:29.050 --> 00:00:54.350
كان يتعاظم من الليل يستيقظ من الليل. فيقول الفكر الذي تقدم ذكره فهذه خمسة اقسام. هذه خمسة اقسام قال بدخول المنزل والخروج منه وغير ذلك هنا ازهار غير مقيدة باوقات معينة وانما مقيدة بمكان مثل الدخول الى المسجد هذي مقيدة بالدخول الى المسجد

3
00:00:54.950 --> 00:01:13.300
الدخول الى الحمام هذي مقيدة بالدخول الى الحمام مثل الدخول الى البيت والخروج منه فهذه تكون مقيدة بذلك طبعا الدخول الى المنزل الانسان يقول بسم الله عند الدخول الى المنزل يقول بسم الله فما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر وما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر

4
00:01:13.950 --> 00:01:31.650
اما ان يقول اللهم اني اسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولدنا بسم الله خرجنا هذا الحديث رأي هذا الحديث لا يغفل وانما الذي صح هو هو ان يقول الانسان بسم الله عند الدخول هذا الذي طاح

5
00:01:32.600 --> 00:01:55.800
قال وغير ذلك اي من الاذكار التي جاء فكرها او جاء الحق عليها قال وتطوعوا في البيت افضل طبعا التطوع في البيت افضل لان يكون اكثر اخلاص ان الانسان يكون في بيته يكون اكثر اخلاص لله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام

6
00:01:55.800 --> 00:02:12.950
افضل صلاة المغرب في بيته الا المكتوبة كما ثبت في الحديث الصحيح افضل صلاة المغرب في بيته الا المكتوبة فالافضل للانسان ان يكون تطوعا في البيت هذا هو الافضل قال وكذا الاصرار به

7
00:02:13.400 --> 00:02:34.900
فهذا حتى يكون اقرب الى الاخلاص ولذلك جاء الحد على الاسراف بالعبادات والتطوعات التي يكون المشروع فيها هو  اما في قوله عز وجل ادعوا ربكم تطوعا وخفية كما جاء في الصحيحين في الذي يتصدق قال مات انفق نفقة او تصدق

8
00:02:34.900 --> 00:02:51.450
بصدقة فاخساها اتى ما تعلمون شمالا ما تنفق يمينا كما في حديث السبعة قال وكذا الاشرار به ان كان مما لا تشفع له الجماعة كان الذي لا يقال له جماعة فلا شك ان الانسان يسر به افضل

9
00:02:51.950 --> 00:03:16.100
قال ولا بأس للتطوع جماعة اذا لم يتخذ عادة وهل تعلمون ان الجماعة اما ان تكون في صلاة المفروضة؟ الجماعة فيها واجبة بالنسبة للرجال  او مثلا التراويح فهذه ايضا يقرأ فيها الجماعة عندما توجه في المسجد

10
00:03:16.300 --> 00:03:40.150
او مثلا صلاة الاستسقاء نعم فهذه ايضا يشرع فيها الجماعة وصلاة العيدين او صلاة الكسوف والكسوف فهذه كلها يقرأ فيها الجماعة هذه كلها تقرأ فيها الجماعة واما التطوع الذي في الوقت لا تدفع له الجماعة فهذا لا بأس ان يصلى جماعة لكن بصوت

11
00:03:40.450 --> 00:03:57.500
ان لا يتخذ ذلك ادم يعني لا بأس مثلا في صلاة الليل في غير رمضان ان الانسان يصلي مع غيره مثل ما حصل ابن عباس عندما صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل

12
00:03:57.550 --> 00:04:12.050
ومثل ما حصل من حذيفة عندما صلى ايضا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل ان لا يتخذ ذلك عادة لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخذ ذلك عادة

13
00:04:12.450 --> 00:04:27.450
اما اذا كان احيانا فهذا لا بأس به. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث انس عندما الرسول عليه الصلاة والسلام ام سليم قل بهم ركعتين وهذا يبدو صلاة الضحى صلى بهم ركعتين

14
00:04:27.600 --> 00:04:44.750
فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خلفه ان يطلب اليتيم وام سليم من خلفه وام سليم من خلفهم. نعم وكما ثبت في حديث عثمان عندما جاء عتبان الرسول عليه الصلاة والسلام

15
00:04:44.750 --> 00:04:59.350
قال في اي مكان في وجه المصلي فقال في هذا المكان فصلوا صلوا معه جماعة. كما جاء في الصحيحين لكن هذا لا يتخذ عادة لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك

16
00:04:59.800 --> 00:05:21.700
واتخاذ ذلك عادة يخيره بدعة قال ويستحب الاستغفار في السحر والاكثار منه. وقت السحر هو افضل هو من افضل الاوقات. وقد جاء في الصحيحين ان الله عز وجل ينزل في وقت يقول هل من داعي فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له

17
00:05:22.000 --> 00:05:46.500
هل من سائل فيعطى او كما قال عز وجل في هذا الحديث القدسي ولقوله عز وجل والمستغفرين بالاسحار وصف ربنا عز وجل مؤمنين بانهم يستغفرون في وقت السحر الاستغفار في هذا الوقت والاكثار من الاستغفار. قال ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر

18
00:05:47.050 --> 00:06:06.250
فقد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقضي ما فاته من الذي كان داوم عليها معقول من ذلك آآ صلاة الليل قضاها في النهار. غلام يقضيها شفعا. وان كان يصلي

19
00:06:06.250 --> 00:06:22.000
وهكذا كان يصلي سبع صلى ثمان وهكذا. قال ولا يستحق التطوع من مضطجع. نعم هذا المسألة وقع فيها خلاف من اهل العلم هل يصلح للانسان ان يتطوع وهو مضطجع ام لا

20
00:06:22.050 --> 00:06:39.600
بعد اتفاقهم على انه يصح للانسان ان يصلي التطوع وهو جانب واما الفريضة فلا يجوز للانسان ان يصلي جالسا الا اذا كان معذوبا. وتقدم ان هذا من اركان الصلاة لقوله عز وجل وقوموا

21
00:06:39.600 --> 00:07:10.700
قانتين وان التطوع للمضطجع فهذا محل خلاف بين اهل العلم بعض اهل العلم منع من ذلك وبعضهم افيد ذلك. وممن اجاز ذلك الامام احمد في رواية عنه وايضا الشافعي الامام الشافعي ايضا وذكر الترمذي عن الحسن البصري ايضا ذكر ذلك الترمذي عن الحسن البصري. نعم وهذا هو

22
00:07:10.700 --> 00:07:35.750
لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجاري على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع على اكمل صلاة الجامعة لا لا لا هذا لا هذا لا هو مخلصا هو الصلاة الجالس والتطوع هذا اتفاق ما فيه خلاف سواء اربعين او اقل او اكثر

23
00:07:36.100 --> 00:07:56.100
لكن الخلاف في المبتدع. اذا كان يستطيع انه يصلي جالس او قائم. هل يصلي المضطجع؟ هذا كما تقدم في الكتاب ان دل عليه في الحديث ما في الصحيح ان صلاة الجهل على النص من صلاة القائم وصلاة المضطجع على النص من صلاة الجاية

24
00:07:56.100 --> 00:08:15.750
او كما جاء في هذا الحديث. فهذا جاء بالحديث الصحيح فيكون الراجح هو لا بأس بذلك قال والسنة صلاة الضحى نعم الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الضحى وايضا صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى

25
00:08:16.000 --> 00:08:36.650
وامر بعظ صحابته بصلاة الظحى صلاة الضحى سنة واقلها ركعتين وليس لاكثرها حد. بعض اهل العلم يحددها باثنى عشر نعم وثبت في حديث هانئ الذي رواه البخاري انه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثمان ركعات

26
00:08:36.700 --> 00:09:02.650
ركعات في مكة في فتح مكة ضحى نعم تواصل انت ركعتين او اربع او تسعة وثمان او اكثر كل هذا مشروع يستحب يستحب المداومة على صلاة الضحى وانكم للرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنا المداومة فقد يكون معدوم في اشياء تمنعه من المداومة فهو حث عليه عليه الصلاة والسلام

27
00:09:02.800 --> 00:09:30.950
هذا وقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال نعم خذ وقت النهي اي انما ترتفع الشمس كيدهن بنظر العين نظر العين وهنا يدخل وقت لينتهي وقت النفي ويدخل وقت التطوع فيسأل هذا بداية عقد وقت صلاة الضحى. الى قبيل الزواج. آآ الى قبيل الزوال

28
00:09:30.950 --> 00:09:51.800
في كبد السماء هذا في هذا النهي عن الصلاة في هذا الوقت قال وفعلها اذا ارتد الحوض عظا لما جاء في قول المسلم في حديث زيد بن اوفر ان صلاة الضحى حين تغمض الفصام. اي عندما تشتد الحواضة فالفصال اي صغيرة تكون تحت امهاتها

29
00:09:51.800 --> 00:10:12.550
تبحث عن الظلم قال وهي ركعتان وان زاد فحسن وتصل صلاة الاستفاضة اذا ام بامر فيركع ركعتين طبعا ربنا عز وجل شرع لنا صلاة الاستفاضة كما انه شرع لنا جل وعلا الاستشهارة فقال عز وجل وامرهم شورى

30
00:10:12.550 --> 00:10:37.450
اين هم؟ بل قال عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الامر فالانسان محتاج الى الاستفاضة والى الاستشارة ولكن عندما الانسان يشاور غيره سوف يستفيد من مشاورة لغيره تذاكر النواة يتبع علوم الناس الى علمه وعقول الناس الى عقله عندما يشاوره

31
00:10:37.600 --> 00:10:57.600
وكان من هدي عليه الصلاة والسلام المشاورة المشاور واصحابه وزوجاته عليه الصلاة والسلام او يأخذ في وعي اصحابه وزوجاته عليه الصلاة والسلام. كما ان الاستخارة المشبوعة وهو ان الانسان يستخير وقته جل وعلا

32
00:10:57.600 --> 00:11:20.350
واصفة هذه الصلاة انه يركع ركعتين من غيب الفريضة. ركعتين خاصتين بهذه الصلاة من غير الفريضة. ثم يقوم يعني ما لم ينتهي من الصلاة يقول هذا الدعاء تقول هذا الدعاء وان قال هذا الدعاء في اثناء الصلاة فلا بأس كما ذهب الى هذا ابن تيمية

33
00:11:20.700 --> 00:11:40.700
وان قال ذلك فعل لينتهي فهذا هو الامر. هذا ظاهر الحديث. قال يصلي ركعتين ثم يقول. وصلاة الاستفاضة تكون في معينة ليست في كل الامور. يعني الامور تنقسم عندنا الى قسمين فيما يتعلق بالاستقامة. في امور ما فيها استفاضة. والامور التي ليس فيها

34
00:11:40.700 --> 00:11:53.900
الافاضة هي اربعة اشياء الامور التي ليس فيها استفاضة هي اربعة اشياء. الاول الواجبات هذي ما فيها انتفاضة. هذي مطلوبة على الانسان. ما فيها يستغيث هل يستقيم في صلاة الفريضة؟ لا

35
00:11:54.100 --> 00:12:15.000
يستقيم في اخراج الزكاة؟ لا. يستقيم في الصيام رمضان؟ لا هذا شيء مضمون والثاني المؤمن المستحب هذا ايضا ما يشتغل فيها المداومة مثلا على على النوافل وبواسل ما فيها استخارة هذا شيء مستحب. او الاكثار من الصيام في غير الفريضة هذا شيء مزدهر

36
00:12:16.300 --> 00:12:34.600
هذا الامر الثاني الامر الثالث الذي هو المحرم. المحرمة ما فيها استفاضة لان هذه مفسدة وقد جاء النهي عنها. الامر الرابع هو المكروهة فالسابع ان مركب هذه الاشياء اذا مفسدتها افضل

37
00:12:34.750 --> 00:12:54.750
او عفوا الفائدة فيها اقل او الفائدة تكون فيها اقل او ان المصلحة لكوفها او ان المصلحة بكوفها فهذه الاشياء لربما فيها الصفات. واما ما عدا هذه الاشياء في شرع فيها الاستيقاظ. من زواج مثلا يستقيم الانسان هل يختار

38
00:12:54.750 --> 00:13:12.100
مولانا من النار او فلان اما اصل الزواج فهذا متهم في هذا الحث عليه. لكن في اختيار النظر وكذلك مثلا في الصفو هل يسافر اليوم ولا بكرة ولا مع فلان ولا فلان او هنا يستقيم نعم او تجارة

39
00:13:12.100 --> 00:13:33.650
صفقة من الصفقات فيستقيم او في هذا الموقع فايضا هذا يستخير التي خرج فيها ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تحجب ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام بالغيوم

40
00:13:33.900 --> 00:13:53.900
فيقول هذا الدعاء الذي فيه هدوء من قبل العبد الى ربه عز وجل وثناء على الله عز وجل بعلمه وبقدوته سبحانه وتعالى هو ان الانسان عاجز لا يقدر على شيء وان الله عز وجل هو القادر على كل شيء فيفوض الامر الى الله. ثم يقول اللهم ان كنت تعلم

41
00:13:53.900 --> 00:14:09.350
ام ان هذا الامر ويسميه بعين من كذا او كذا يسميه خير لي في ديني ودنياي فاغفره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري

42
00:14:09.350 --> 00:14:25.050
فاصرفوا عني واصرفني عني. فاذا وجد من نفسه اقبال على هذا الشيء يفعل. واذا وجد من نفسه اعضاء عن هذا الشيء اذا وجد من نفسه اعراض يترك ووجد في نفسه اقبال يذهب نعم

43
00:14:25.450 --> 00:14:45.400
بعد السلام بعد السلام الافضل بعد الحديث قال واقدم لي الخير حيث كان ثم واظن به ثم يستشير تعمل وتقدم ان المشاورة ايضا مشروعة وليمنع ان الانسان يستقيم ويستشير قال ولا يكون وقت الاستيقاظ عازما على الفعل او التوتر

44
00:14:45.550 --> 00:15:05.550
ان كان عازم على الفعل هذا انتهى الامر او كان عازم على التوك هذا انتهى الامر يكون عازم جازم لكن كما تقدم هذا مقيد بالامور التي ما فيها الاستفاظة نعم قال المصنف رحمه الله تعالى تحية المسجد

45
00:15:05.750 --> 00:15:25.750
وسنة الوضوء وسنة التلاوة التلاوة سنة مؤكدة. وليس في واجبة في قول عمر رضي الله تعالى عنه. من سجد فقد عصاه ومن لم يسجد فلا عليه رواه مالك في الموطأ وتسنه للمستمع ولا يسجد السامع والراتب يومئ بسجوده حيث كان وجهه لما روي عن الصحابة

46
00:15:25.750 --> 00:15:45.750
وقال ابن مسعود في القارئ وهو فلان عذب فانك امامنا وتستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة او امر يخصه ويقول اذا رأى مبتلى في دينه او بدنه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا واوقات النهي خمسة

47
00:15:46.200 --> 00:16:05.950
وبعد صلاة الفجر حتى تطوى الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب وبعد ذلك حتى تغرب ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي المنورات وتقع لصلاة الجنازة في الوقتين طهور يدين الطويلين

48
00:16:06.150 --> 00:16:39.000
نعم قال رحمه الله تعالى قال وتسنوا تحية المسجد وسنة الوضوء تقدم الكلام على تحية المسجد والا تحية المسجد مشروعة لمن دخل المسجد فيشرع له ويصلي ركعتين وذهب جمهور اهل العلم الى ان تحية المسجد سنة وليست بواجبة. وذهب بعض اهل العلم الى وجوبها

49
00:16:39.000 --> 00:16:59.000
وينبغي للانسان ان يفعلها ولا يتركها. وسلم ممن دخل المسجد في يوم الجمعة وجلس امره ان يصلي ركعتين مع انه كان الوقت وقت خطبة وقت خطبة خطبة صلاة الجمعة ومع ذلك امر عليه الصلاة والسلام بان يصلي

50
00:16:59.000 --> 00:17:23.250
صلي ركعتين فالقول بوجوبها هذا القول قوي. وله وجاهته. لما جاء من الامر بذلك. قال وسنة الوضوء ايضا من السنن المشروعة هي سنة الوضوء. فيستحب للانسان اذا توضأ ان يصلي ركعتين. وهاتين

51
00:17:23.250 --> 00:17:46.900
تسمى بسنة الوضوء وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان واحنا على بلال رضي الله عنه وانه سمع صوت نعليه في الجنة فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله اني ما توضأت الا وصليت ركعتين. ما احدثت الا توضأت وصليت ركعتين

52
00:17:46.900 --> 00:18:13.500
او كما جاء. فادنى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وبين بلال عندما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يفعل ذلك. فهي سنة من السنن قال وابتدأ التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة لقول عمر رضي الله عنه من سجد فقد اصابه. ومن لم يسجد فلا اثم

53
00:18:13.500 --> 00:18:43.500
ما عليه استجداد المشروعة هي اولا السجود الذي يكون في الصلاة. وهذا ركن من اركان الصلاة كما تعلمون. فهذا السجود فرض والسجود الثاني الذي يكون في غير كسجود السهو يكون في غير الصلاة وله علاقة في الصلاة. له علاقة بالصلاة. وقد يكون

54
00:18:43.500 --> 00:19:03.500
الصلاة اذا سجد قبل ان يسلم اذا سجد قبل ان يسلم كان في الصلاة واذا سجد بعد السلام كان قام بالصلاة فهذا السجود واجب هذا السجود هذا النوع من أنواع السجود واجب. وعندنا سجود يكون خارج الصلاة او ليس له عذاب اخر

55
00:19:03.500 --> 00:19:34.050
للصلاة وهو مستحب وليس بواجب. وهو سجود التلاوة. سجود التلاوة هذا ليس له كما تعلمون وانما علاقته بالقرآن الكريم. اذا مر الانسان باية سجدة فينشرع له عندئذ ان يسجد وهذا السجود سنة وليس بواجب. وسجود الرابع هو سجود الشكر. السجود الرابع هو سجود الشكر

56
00:19:34.050 --> 00:19:59.300
فهذه هي السجدات المشبوهة اولا السجود الذي في الصلاة فهذا خبز ثم السجود الذي يكون له علاقة بالصلاة وهو ليس بفرض وانما واجب يعني الاول وهو سجود التلاوة وهو سجود السهو ثم السجود الذي ليس بواجب وهو سجود التلاوة وكذلك ايضا رابعا

57
00:19:59.300 --> 00:20:29.300
الشكر وسجود الشكر من حيث الحكم اخف. لان سجود التلاوة سنة مؤكدة. بخلاف سجود الشكر فانه دون ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه انه سجد في موات عديدة عندما مضى لاية فائدة. فما جاء ذلك في الصحيحين وفي غيرهما جاء في

58
00:20:29.300 --> 00:20:49.300
ابن عباس اجر كذلك ايضا في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيرها من الاحاديث عند من بوى الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض فجدات القرآن انه سجد عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب بعض اهل العلم الى وجوبه

59
00:20:49.300 --> 00:21:09.300
ما جاء ذلك عن الحنفية ذهبوا الى انه يجب وذهب للجمهور الى استحباب ذلك وعدم وجوبه والاقرب والله اعلم انه سنة وليس بواجب الاقرب انه سنة وليس بواجب لقول عمر رضي الله عنه من سجد

60
00:21:09.300 --> 00:21:29.300
لقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه. رواه مالك الموطأ هذا وهو مالك ورواه ايضا البخاري في صحيحه. ان عمر رضي رضي الله عنه في يوم الجمعة عندما خطب في سورة النحل وكما تعلمون ان فيها سجدة فسجد وسجد

61
00:21:29.300 --> 00:21:49.300
نزل من على المنبر وسجد. ثم في الجمعة الاخرى ايضا خطب بسورة النحل عندما تهيأ الناس سجود وهذا عندئذ رظي الله عنه ان من سجد فقد اصاب ومن لم يسبت فلا اثم عليه. وقال ايظا ان السجود لم يكتب علينا

62
00:21:49.300 --> 00:22:09.300
الا ان نشاء قال ان سجود التلاوة او ان هذا السجود لم يكتب عليها الا ان نشاء. يعني اذا شاء الانسان ان يكتب لان هذا ليس بواجب. وقال عمر رضي الله عنه ذلك قال بمخزن من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ورضي الله تعالى عنهم جميعا

63
00:22:09.300 --> 00:22:41.800
ولم ينكر عليهم منكر فالاقرب انه سنة وليس بواجب. قال وتسنوا للمجتمع ولا يسجد السامع ان يسجد القارئ وكذلك المستمع للقاضي. كذلك ايضا يسجد الذي يستمع للقاضي ايضا يشرع له السجود. وقد جاء في الصحيح في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى

64
00:22:41.800 --> 00:23:01.800
هذا عن ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تلى سورة النجم وعندما جاء الى موضع السجدة وسجد سجد كل الناس الذين كانوا في حضرته قد سجنوا. حتى المشركون منهم الا بعض الكفار او احد الكفار يسجد ثم قتل كافرا كما ذكر

65
00:23:01.800 --> 00:23:22.750
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيسن للقارئ ان يسجد وكذلك من يستمع لهذا القابع ايضا يسن له ان يسجد قال ولا يفسد السامع طبعا عندنا مستمع وعندنا سامع المستمع كما تقدم هو الذي ينصت ويستمع لقراءة

66
00:23:22.750 --> 00:23:52.300
القاضي وان السامع فهذا الذي لم ينصت. عليكم السلام. وانما سمع قراءة اه يعني هو المرض مثلا او مشغول بشيء اخر ولم يجلس الاستماع فسمع قراءة هذا القاضي فهذا هو الذي مجود انه سمع. قال ولا يسجد السامع

67
00:23:52.550 --> 00:24:12.550
هذه المنزلة فيها خلاف بين اهل العلم. هناك من قال كما قال المصنف رحمه الله هو هذا القول نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهناك قول اخر بانه يسجد. ايضا السامع كما يسجد

68
00:24:12.550 --> 00:24:32.550
وهناك قول ثابت وهو قول الشافعي قال لا يتأكد على السامع ان يثبت وان سجد وهو حسن قال ان سجد فهو حسن والا لا يتأكد عليه. وقول الشافعي والله اعلم هو الافضل. قول الشافعي هو الاقوى. ان

69
00:24:32.550 --> 00:24:56.450
انه لا يكن السجود في حق متأكد مثل ما هو بالنسبة للمجتمع وذلك ان المسلم جلس يستمع بخلاف هذا انما السمع فقط لكن السجد فهذا افضل لان هذا سجود مستحب. فاذا فعل الانسان يكون قد فعل الافضل. وفعل الاحسن. فقوله

70
00:24:56.450 --> 00:25:23.100
الشافعي هو الاولى في هذه المسألة قال وواجب يومئذ لحدوده حيث كان وجهه اذا مضى الانسان باية كبدة وهو راكب. وليس في جالس فهنا في هذه الحالة يومئ ايماء في هذه الحالة يومئ ايماء

71
00:25:23.300 --> 00:25:43.300
قال لما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا هو دليل ذلك. وايضا يستدل لهذا ان الرسول عليه الصلاة كان يصلي على دابة في صلاة النافلة وكان يوم بالركوع

72
00:25:43.300 --> 00:26:03.350
هو السجود كان يومئذ بالركوع والسجود فستوجد تلاوة هو من جملة السجود سجود التلاوة ومن جملة السجود فايضا يكون المشروع في حق من تلا اية سجود وهو واثق وهنا يوم ايماء في السجود

73
00:26:03.350 --> 00:26:28.200
وذلك لانه لا يستطيع ان يسجد قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه وهو غلام فاسجد فانك امامنا. ابن مسعود رضي الله عنه قال دائما تضع صورة فيها سجدة قال له ردد فانت امامنا لانه هو القاضي. فالمستمع

74
00:26:28.200 --> 00:26:50.950
اذا لم يسجد القارئ لان المجتمع تبع للقاضي هنا. المستمع تبع في القاضي. ولذلك جاء في الصحيحين في حديث زيد ابن ان زيدا رضي الله عنه تلى على الرسول عليه الصلاة والسلام سورة فيها سجدة عليه سورة فيها سجدة

75
00:26:50.950 --> 00:27:04.900
او الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا لم يقتل؟ لان زيد ابن ثابت ما تجد وهو القاضي. ان زيد ابن ثابت ما سجد وهو القاضي. فلم يجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم

76
00:27:05.700 --> 00:27:28.950
فالمجتمع تبع للقاضي. ان سجد يسجد معه وان لم يسجد فهنا لا يسجد لانه هو تبع له قال وتستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة او امر تخصه كما تقدم لنا ان من السجدات المشروعة سجدت الشكر

77
00:27:29.050 --> 00:27:45.800
وهو عندما تحصل نعمة للانسان. سواء كانت هذه النعمة عامة بان حق النصر للمسلمين كما جاء عند البيهقي من حديث البواب الازر رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما

78
00:27:45.800 --> 00:28:13.300
اه علي رضي الله عنه اليه ارسل له الرسول عليه الصلاة والسلام بان حمزان قد اسلمت فقام سقف قال وسجد عليه الصلاة والسلام قام وسجد عليه الصلاة والسلام فهذه نعمة عامة حصلت للمسلمين باسلام هذا الجمع الكبير. حديث البيهقي هذا صحيح حديث البيهقي هذا صحيح. واصل

79
00:28:13.300 --> 00:28:36.900
في البخاري اصله في البخاري في صحيح البخاري ورواه البيهقة فزكوا السجود فذكر السجود سجود الرسول صلى الله عليه وسلم او عندما تحصل للانسان نعمة خاصة نعمة تخصه هو مثل ما جاء في حديث كعب ابن مالك عندما

80
00:28:36.900 --> 00:29:02.800
تاب الله عز وجل على ان مالك وصاحبيه. عندما تخلفوا عن غزوة تبوك وتعلمون ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بمقاطعتهم فعندما سمع كعب مالك كان على ظهر بيته يصلي صلاة الصبح فسمع شخص ينادي ينادي كان بن مالك بان

81
00:29:02.800 --> 00:29:29.550
الله عز وجل قد تاب عليهم. فقام كعب مالك وسجد سجدة شكر لله عز وجل عندما سمع بتوبة الله عز وجل عليه. فهذا امر خاص يقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. وفي هذين الدليلين ايضا الدليل الاول ان الرسول عليه الصلاة والسلام والدليل الثاني ما حصل من كعب

82
00:29:29.550 --> 00:29:49.550
مالك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من السجود عند حصول نعمة هذا دليل على سجود الشكر وان سجود هذا امر مشروع قد فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله ايضا بعض صحابته رضي الله تعالى عنهم

83
00:29:49.550 --> 00:30:09.550
قال ويقول اذا رأى مبتلى في دينه او بدنه الحمد لله الذي عافاني. مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا الحديث قد جاء عن اثنين من الصحابة رضي الله

84
00:30:09.550 --> 00:30:32.900
الله تعالى عنه جاء عند الترمذي من حديث عمرو بن دينار المعروف بقهرمان ال الزبير ابو ابن دينار الجمعة المبكي الثقة الحافظ السبت والثاني عمرو بن دينار ال الزبير الثاني ضعيف

85
00:30:33.100 --> 00:30:47.000
والثاني هو الذي روى هذا الحديث. رواه عن سالم بن عبد الله بن عمر. عن ابيه عبد الله بن عمر عن ابيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع

86
00:30:47.550 --> 00:31:08.400
روى هذا الحديث وهذا الحديث ضعيف لان فيه عم النبي وهو شديد الظهر. وقد ضعفه فبعد السمري عندما روى هذا الحديث حكم عليه بالغرابة ثم بين ان هذا الحديث فيه عم الذي ناصح وانه

87
00:31:08.500 --> 00:31:32.400
ليس بالقوي نعم فهذا الحديث حديث ضعيف في هذا الطبيب وجاء حديث ابو عن ابي هريرة رضي الله عنه بهذا المسجد وهو ايضا ابو عيسى ابنه من حديث عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن سهيل بن ابي طالب عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

88
00:31:32.400 --> 00:31:49.500
مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا نعم هذا هو الحديث الثاني وهذا الحديث ايضا لا يعطس هذا الحديث ايضا لا يقبل لان فيه عبد الله بن عمر بن حفص وبن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو

89
00:31:49.500 --> 00:32:12.450
ولا يحتج به ضعف فيه ضعف ولا يحتج به. فهذا الحديث ايضا ضعيف. وقد حكم ايضا ابو عيسى بانه حديث عظيم فاذا اذا الخبرين لا يصح ولا اعرف ان هناك شيئا صحيحا يقوله الانسان عندما يضع مبتلا

90
00:32:13.200 --> 00:32:34.950
غير النفوخ العامة ان الانسان يحمد ربه عز وجل يحمد ربه على نعمه سبحانه وتعالى الذي انعم بها عليه هذا العبد واما دعاء يقولها الانسان عندما يرى مبتلى فهذا لا اعلم ان فيه شيئا ثابتا

91
00:32:35.150 --> 00:32:55.150
وانما الانسان يحمد ربه من عموم النصوص التي تدل على انه ينبغي الانسان ان يحمد ربه وان يشكره سبحانه وتعالى. على نعم لا شك ان الانسان عندما يتذكر نعمة الله عليه ومن اسباب التذكر انه يرى من هو فقد هذه النعمة

92
00:32:55.150 --> 00:33:15.150
اعطاه الله عز وجل له او اعطاه لفلان وجلبها من فلان فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة ما فيه الا الحمد. واما نقص خاص يقهر او يقص بمن اذا رأى مسلم ان يقول هالكلام فهذا

93
00:33:15.150 --> 00:33:36.950
لا اعلم ان هناك شيئا صحيحا قال والله خمسة هذه الاوقات طبعا قبل ان ننافي عفوا الى اوقات النهي بالنسبة لجدود الشكر وبالنسبة لسدود التلاوة الراجع في هذين السجودين انه لا يشترط فيهما الطهارة

94
00:33:37.350 --> 00:33:57.800
لانهما ليسا في صلاة بعض اهل العلم طبعا ذهب الى انهما صلاة فقال اذا يشفع لهم الطهارة وبالتالي يكون فيها فيهما تكبير عند القبض وعند الظرف وفيها سلام او في هذين السجودين ايضا يكون سلام

95
00:33:57.850 --> 00:34:19.350
فهذا في الحقيقة مبني على ذاته والصواب انها سجود الشكر والتلاوة ليس بصلاة الصلاة ليست من سجدة واحدة كما تعلمون الصلاة فيها قيام وفيها قراءة وفيها ركوع وفيها رفع للركوع وفيها سجود وفيها رفع من سجود هذا ضجة واحدة فقط

96
00:34:19.650 --> 00:34:35.850
ولذلك كما تقدم في الحديث الصحيح ثابت في الصحيح في حديث ابن مسعود عندما تلوث عليه بخطوط الان قوة الذى وسجد عليه الصلاة والسلام سجد حتى المشركون معه. سجد حجه للشوف معه

97
00:34:35.950 --> 00:34:53.450
والف البخاري في صحيحه ان ابن عمر كان يومه في سجدة التلاوة سواء كان صائما او غير صائم قال لا يشتبه في الطهاوة لسجود الشكب ولا لسجود التلاوة لانه ليس بصلاة ولا بدليل يدل على ذلك

98
00:34:53.500 --> 00:35:17.200
وكذلك ايضا بالنسبة لسجود بالنسبة لسجود الشكوك والتلاوة ليس فيها تكبير عند الخبز او وليس فيها كلام لان ايضا ليست في صلاة. وجاء حديث رواه ابو داوود والحاكم ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مضى او عندما سجد للتلاوة انه كبر انه كبر

99
00:35:17.250 --> 00:35:36.900
لكن هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح لان فيه ايضا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه وجاء عند الحاكم بدل عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر. وهم اخوان عبيد الله وعبدالله لكن عبد الله في رضاه

100
00:35:36.900 --> 00:35:52.400
بيت الله صفة حافظ. فجاء عند الحاكم بانه عبيد له. لكن الصواب انه عبد الله كما جاء عند ابي داود في السنن هو ابنه عبد الله في افضل الحديث فيه ضعف في افضل الحديث فيه ضعف

101
00:35:52.500 --> 00:36:10.200
وبالتالي لم يثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام كبر في سجود الاسئلة او الشكر وانه عندما رفع ايضا حبه وانه سلم كل هذا لم يثبت ليس هناك تكبير. الا اذا كان الانسان في الصلاة

102
00:36:10.200 --> 00:36:33.600
وهو بآية سجدة وهنا يشرع له ان يكبر عند فضله وايضا يسبب عند رفعه والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب في كل صلاة في كبده في كل خفض وباطن

103
00:36:33.750 --> 00:36:53.750
وهنا هو في الصور وكذلك ايضا رفع هنا يسن له ان يكبر وعند الفضل هو عند الرفع ايضا هذا اذا كان في الخبر بعموم ما جاء ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان

104
00:36:53.750 --> 00:37:08.600
عند كل فضل وظهر اذا كان بالقضاء فهذا هو الان في الصلاة. اما اذا كان خارج الصلاة فليس هناك. دليل يدل على ذلك دل الدليل على خلاف ذلك كما تقدم

105
00:37:08.950 --> 00:37:28.550
وايضا بالنسبة لسجود التلاوة جاء عن بعض الصحابة انهم اذا مروا في سجدة اذ المرء في اية فيها تجد سجدة انهم كان يقومون ثم يسجدون ولعلهم يتأولون ما جاء في قوله عز وجل يقومون للاذقان سجدا

106
00:37:28.750 --> 00:37:48.800
فهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها فيما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف لكن لم يثبت هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فاذا مضى الانسان بسجدة وكان جالسا يسجد وهو جالس وان صام فهذا امر لا بأس به هذا امر لا بأس به لكن

107
00:37:48.800 --> 00:38:07.000
لم يأتي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان اذا مر في سجدة انه قام ثم سجد قال واوقات عن نهي خمسة اي الاوقات التي منها فيها عن الصلاة. اي الاوقات التي ينهى فيها عن الصلاة

108
00:38:07.500 --> 00:38:27.650
وايضا في هذه الاوقات ينهى عن شيء اخر ينهى عن فضل الاموات في هذه الاوقات وفي الحقيقة ليس في الاوقات الخمسة كلها ينهى عن قبول الاموات وانما في بعضها كما سوف يأتي التفصيل في ذلك. والدليل على هذا حديث عمر بن عامر عند الذي رواه مسلم في

109
00:38:27.650 --> 00:38:49.050
صحيحة عندنا ثلاث ساعات نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي فيهن او نغضب فيهن موتانا. فهذا الامر الثاني الذي ينهى عن فعله في اوقات النهي وهناك ام اخرى صرف فيها هل ينهى عن فعلها في اوقات النهي؟ يقول لا يماينها

110
00:38:49.100 --> 00:39:07.750
منها او ذكر بعض اهل العلم سجود التلاوة. والظاهر ايضا الحق فيه سجود الشكر لانهم يعتبرون ذلك الصلاة وقالوا ايضا يذهب عن هاتين السجدتين او هذين النوعين من انواع السجود

111
00:39:08.500 --> 00:39:23.500
انه لا ينهى عن ذلك لان هذا ليس بصلاة ولم يأتي النهي عن ذلك فاذا هذا غير ثابت في ذلك وانما الذي ينهى عنه هو الصلاة وكذلك فضل الاموات. واما في

112
00:39:23.500 --> 00:39:41.750
يتعلق بالصلاة واختلف اهل العلم هل ينهى الانسان عن جميع الصلوات حتى المفروظة ولا بعض الصلوات فيها خلاف بين اهل العلم والطواف انه ينهى عن الصلوات التي ليس لها سبب صلوات

113
00:39:41.750 --> 00:40:01.250
التي هي ليست بواجبة الصلاة التي هي نافلة ولا يكون لها سبب فهذا هو الذي ينهى عنه فقط واما ما عدا ذلك فلا ينهى عنه. وتقدم لنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام

114
00:40:01.400 --> 00:40:24.750
عندما فاتته واجبة الظهر وانشغل عنها قضاها بعد العصر الله بعد العصر؟ نعم هو داوم على ذلك لانه كان اذا صلى صلاة اثبتها هذا خاص المداومة واما اصل القضاء فهذا مشروع له فهذا مشروع لغيره عليه الصلاة والسلام بفعله صلى الله عليه وسلم. واما ما جاء بانه

115
00:40:24.750 --> 00:40:44.750
وتقول عليهم مسؤول عن ذلك وقال لا تفعلوا ذلك فهذا رأي هذا الحديث الذي جاء النهي عن فعل ذلك هذا الحديث ضعيف ولا هذا الحديث ضعيف ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبدي مناف لا تمنع احدا خافك

116
00:40:44.750 --> 00:41:02.600
في هذا البيت في اي ساعة شاء وصلى فقول عليه الصلاة والسلام يا بني عبدي ما احد خاف في هذا البيت في اي ساعة شاء وصلى يدل على ما تقدم لان هذه الصلاة هي صلاة الطواف ركعتي الطواف

117
00:41:02.650 --> 00:41:18.050
كصلاة لها سبب صلاة لها صبر. وجاء النبي داوود ابن خزيم وابن حبلان في حديث طيب الانصاري انه رآه او الرسول عليه الصلاة والسلام او رآه يصلي بعد الفجر بعد صلاة الصبح

118
00:41:18.100 --> 00:41:39.000
تزاب عن هاتين الصلاتين او فسالوا عن هاتين الركعتين فقال هما صلاة فسنة الفجر عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث وان كان فيه انقطاع ولكن السادة فيه قوة ويصلح او يستأنس به مع ما تقدم من ادلة التي تدل

119
00:41:39.000 --> 00:41:55.600
قال دعوة مع ما تقدم من الادلة التي تدل على ذلك فقط هذا النوع من الصلوات هو الذي ينهى عنه في هذه الاوقات والحكمة في هذا هو ما جاء ايضا في بعض النصوص

120
00:41:55.900 --> 00:42:23.650
لان الشمس تخرج وتغرب بين قومي شيطان وان المشركين عندئذ يسجدون لها نهي المسلم ان يتشبه بهؤلاء المشركين في هذه الاوقات وبالنسبة عندما تكون الشمس عمودي في كبد السماء جاء بان هذا الوقت تتوجه فيه جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك نهي المسلم من يصلي

121
00:42:23.650 --> 00:42:40.400
في هذا الوقت نعم نهب الى هذه الاوقات قال بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس بالنسبة لساعة صلاة الفجر. هذا الوقت فيه خلاف بين العلماء. هنا من عد هذا الوقت وقت نهي

122
00:42:40.450 --> 00:42:59.500
وهناك من لم يعد هذا الوقت وقت نعم ومن عد هذا الوقف نهي استدل حديث لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وايضا في حديث عبدالله بن عمر حديث عبدالله بن عمر قد رواه السني

123
00:42:59.500 --> 00:43:12.950
حديث عبد الله بن عمر قد رواه الترمذي من حديث قدام بن موسى عن محمد بن الحسين عن ابي عوفمة عن يسار عن ابن عمر. ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا طلع الفجر فلا صلاة الا

124
00:43:12.950 --> 00:43:33.350
الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر ولكن هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يقع وذلك هذا الاسناد ولان فيه محمد من الحسين وهو مجهول  ولما فيه من محمد بن حصين وهو مجهول

125
00:43:34.050 --> 00:43:49.800
وايضا حديث عبدالله بن عمرو بن العاص كذلك لا يصح رواه محمد بن نصر ورواه البيهقي من حديث عبد الرحمن بن زياد عن ابي عبدالرحمن الحبري عن عبدالله بن عمرو بن العاص

126
00:43:50.400 --> 00:44:04.450
ايضا بناء ما جاء في حديث ابن عمر وهذا الاسناد كذلك ايضا لا هذا الاسناد كذلك ايضا لا يطهرن فيه عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم وهو لا يحتج به

127
00:44:04.750 --> 00:44:33.500
وهو لا يحتج به آآ لا يصح بي في هذه المسألة عندما ضاع حديث عبدالله بن عمر قال لقد اتفاق اهل العلم على العمل بذلك العمل بمكرم ما جاء في حديث ابن عمر مع تضعيفه لحديث ابن عمر ويبدو طبعا في هذا الاتفاق الذي

128
00:44:33.500 --> 00:44:54.600
عقد في هذا الاتفاق الذي نقله ان المسألة فيها خلاف لكن يبدو ان يعني التومري او من ذهب الى ذلك يستدل يعني عموم او يسدل بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام يستجيب بفعل الرسول عليه الصلاة

129
00:44:54.600 --> 00:45:16.800
وهو انه كان اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين وايضا يخفف هاتين الركعتين بل في بعض الاحيان انه يضطجع عليه الصلاة والسلام في بعض الاحيان انه ينطلق بعد هاتين الركعتين يرتفع الى ان يأتي بلال حتى يدعوه الى صلاة الصبح

130
00:45:17.450 --> 00:45:34.950
فهذا كله يدل والله اعلم على ان هذا الوقت ليس فيه شيء من الخطوات غير او السنة واجبة حتى ان الرسول عليه الركعتين فهذا يدل والله اعلم على ان هذا الوقت ليس وقت تطوع

131
00:45:35.150 --> 00:45:59.650
فلذلك الافضل والمشروع للشرط انه اذا طلع الفجر وانه لا يصلي الا ركعتي الفجر الى ان يصلي صلاة الصبح الى ان يصلي قرآن الصبح. واذا صلى صلاة الصبح طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

132
00:45:59.650 --> 00:46:17.800
ولا اطلعت بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس فبعد صلاة الصبح من ايات وقف النهي الذي دلت عليه الادلة هذا الوقت من بعد صلاة الصبح الى ان ترتفع الشمس الى ان ترتفع الشمس عيد رمز

133
00:46:18.000 --> 00:46:39.900
اذا هم يعني بنظر العين رظاهم مرتفعة نحو ثلاثة امتار او نحو ذلك. فهنا ينتهي وقت النهي ينتهي وقت النهي هذا الوقت وقت طويل يعني نحو ساعة ونص او ساعة وربع تقريبا له ساعة وربع فهذا الوقت وقت طويل وبعض اهل العلم الى قسمين

134
00:46:40.100 --> 00:47:03.550
القسم الاول من بعد صلاة الصبح الى ان تبدأ الشمس بالطلوع ومن حين تطلع الى ان ترتفع فجعله قسمين جعله قسمين لان هناك حديثا دليل على هذا الترسيم بالنهي فقط عن عن الصلاة عندما تبدأ الشمس بالطلوع الى ان ترجع

135
00:47:03.950 --> 00:47:21.250
وطبعا هذه الاحاديث لا تخالف النهي الذي جاء عن الصلاة من بعد صلاة الصبح فوجه الجمع لا يعمل بالزيادة لكن الاحاديث التي تنهى عن الصلاة من حين طلوع الشمس هذا يدل على تأكد النهي في هذا الوقت هذا يدل

136
00:47:21.250 --> 00:47:40.050
والله اعلم على تعبد النهي في هذا الوقت. ولذلك ذهب بعض الصحابة الى ان الوقت المنهي عنه هو هذا فقط. من حين ترجع الشمس ام فضلها والوقت الثاني اذا جعلنا هذا وقتين يكون الوقت الثالث عندما تكون الشمس عمودية في كبد السما الى ان تزول

137
00:47:40.050 --> 00:47:54.800
تزول بحيث انها تميل الى جهة الغروب. الشمس تغرب من جهة المشرق الى ان تغتسل فاذا اصبحت عمودية في كبد السمك فينهى عن هذا الوقت الى ان تزول الى جهة المغرب

138
00:47:54.900 --> 00:48:13.100
وهذا الوقت هو اقصر الاوقات. هذا الوقت هو اقصر الاوقات. يعني وقت قصير نحو بعض اهل دقائق وبعضهم جعلها ذلك فهو وقت رصيد وهذا النهي عن هذا الوقف قد جاء في حديث عقبة بن عامر الذي رواه الامام مسلم في صحيحه

139
00:48:13.400 --> 00:48:38.600
والوقت الثالث او الرابع هو من بعد صلاة العصر من بعد صلاة العصر  فهذا الوقت من بعد صلاة العصر اذا انتهت الشمس على قسمين الى ان تبدأ تغضب تبدأ من حين

140
00:48:38.600 --> 00:49:00.800
نبدأ بالهروب الى ان تهيب عن هذا وكيف يكون قد تكون هذه خمسة اوقات تكون هذه خمسة اوقات جهة جاء النهي عن الصلاة فيها ويستثنى يستثنى يوم الجمعة من النهي من النهي في وقت الزوال عندما تكون الشمس عمودية في كبد السمع

141
00:49:01.450 --> 00:49:19.600
فهذا الوقت فهذا الوقت ليس وقت نهي اذا كان يوم الجمعة والدليل على هذا ما جاء في حديث سلمان في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان من جاء يوم الجمعة من جاء للمسجد يوم الجمعة ولم يفوق بين اثنين وصلى ما كتب له الا

142
00:49:19.600 --> 00:49:36.850
ان يخرج الخطيب فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام نهاية تطوع في الصلاة الى ان يخرج القضية الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج تقريبا الا عند زوال الحج فيقول لكي يقبض الناس

143
00:49:37.400 --> 00:49:58.850
فهل في حديث سلمان الذي تقدم او كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يفيد ان يوم الجمعة مستثنى اذا يوم الجمعة مستثنى والان الطفل يجي فضله ولان هذا اليوم يوم فاضل ولذلك يستحب العبادة فيه والاقبال فيه اكثر واكبر على الله عز وجل فلعله

144
00:49:58.850 --> 00:50:18.750
الحكمة يعني استدني هذا الوقف يوم الجمعة قال ويجوز قضاء الفواعد فيها وفعل المنذورات وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين تقدم انما ينهى الا عن صلاة النافلة التي ليس لها سبب وفعل المنزوغات التي لها سبب

145
00:50:19.050 --> 00:50:37.250
قال وتفعل صلاة الجنازة الاخوة والله اعلم انه صلاة الجنازة ان تفعل في كل هذه الاوقات وذلك لما تمكن ان الذي ينهى عنه الصلوات التي ليس لها سبب وصلاة الجنازة لا شك انها انها سبب لا شك

146
00:50:37.250 --> 00:50:53.650
الجنازة لها سبب وكما تعلمون هي قول كفاية كما تعلمون هي الفضل كفاية. وانما الذي جاء النهي عنه في حديث عقبة بن عامر غافلات او فقد نهانا او الرسول عليهن او نقض فيهن موتانا

147
00:50:53.950 --> 00:51:10.850
فهذه الاوقات منها عن قبر الميت فيها ولو قاد ثلاث انما تطلع الشمس الى ان ترتفع وعندما يكون قائم الظهيرة الى ان تزول الشمس وعندما تبدأ الشمس تضيق للغروب الى ان تغضب به

148
00:51:10.950 --> 00:51:26.050
وهذه الاوقات كلها اوقات قصيرة تقريبا كلها اوقات قصيرة فهذه الاوقات ينهى عن قبض الاموات فيه. واما الصلاة في صلى لان الصلاة لها صبر. صلاة لها سبب في صلى فيها. والمصلى

149
00:51:26.050 --> 00:51:43.450
الصلاة في الوقتين الطويلين يعني صلاة الصبح الى ان ترجع ومن بعد العصر الى ان تغيب لكن كما تقدم ان الصلاة تصلى ولا من غبو الاموات في الاوقات الثلاثة ينهى عنه. والسبب

150
00:51:43.500 --> 00:52:00.500
للتفريط ما بين قراءة الجنازة وما بين قبر الميت ان صلاة الجنازة تطلب من الصلوات وجلت الادلة على انه يستثنى صواب الصلاة التي ليس لها صبر هو صلاة الجهاز لها سبب اذا هي

151
00:52:00.700 --> 00:52:22.600
لا يمنع من الصواب من صلاة الجنازة في هذا الوقت. واما بالنسبة لقبل الاموات ما جاء ما يدل على ان هذا النهي مثلا لكواهية التنزيه مثلا او ان الاولى مثلا او في ذلك او كذا ماديا ما يخالف ذلك. فيبقى هذا على النهي يبقى النهي عن هذا

152
00:52:22.600 --> 00:52:37.800
على ما هو عليه بعدم الدليل الذي يدل على خلاف ذلك. فيكون هذه اوقاتنا ان القبو للميت دينار ثم قال المصنف رحمه الله قال صلاة الجماعة وقال اقلها اثنان في يوم الجمعة وعيد

153
00:52:37.900 --> 00:52:55.000
وهي واجبة على الاعيان حظرا وثقى. حتى في خوف لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوات الى اخره طبعا من الصلوات ما يشرع له الجماعة ومنها الصلوات ما لا يشرع له الجماعة

154
00:52:55.150 --> 00:53:12.600
والصلوات التي يشرع لها الجماعة اما ان تكون هذه الجماعة واجبة واما ان تكون مستحبة وليست بواجب فالصلاة التي يشرع لها الجماعة وتكون واجبة على ابو جهاد هي صلاة الفريضة

155
00:53:12.850 --> 00:53:38.700
وهنا يجب على رجال ان يصلوا جماعة وليستنا من ذلك الا المعذور. الذي دلت الادلة على انه يعرض في عدم الاتيان الى صلاة الجماعة اما لعدم استطاعته على ذلك او في مرضه او في بعده عن المسجد

156
00:53:38.700 --> 00:53:58.850
التي ذكرها الذي جاءت الادلة بذكرها وصلاة الجماعة لا يخفى ما جاء فيها من الاجر ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين في حديث ابن عمر ان صلاة الجماعة افضل صلاة الفجر في سبع وعشرين درجة

157
00:53:58.850 --> 00:54:19.550
وجاء في حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد القدمي بخمس وعشرين درجة وايضا ما جاء من الادلة التي فيها التهديد والوعيد بحق من ترك الجماعة. ومن ذلك في حديث ابي هريرة الصحيح حديث ابن مسعود

158
00:54:19.700 --> 00:54:36.300
ان الرسول عليه الصلاة والسلام هم ان يحوط على المتخلفين عن قراب الجماعة اما ان يحوط عليهم بيوتهم فهذه البدع الوعيد الشريف في حق من ترك الجماعة وداوم على تركها

159
00:54:36.400 --> 00:54:56.450
ولذلك خوف الجماعة يعتبر كبير يداوم على خوف الجماعة يعتبر كبير ومن كبائر الذنوب وتعلمون ما جاء في صحيح مسلم ان رجلا اعمى وجاء في السنن ان ابو عبد الله ابن مكتوم انه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام انه سأل له ان يوقف له في صوت الجماعة معه

160
00:54:56.450 --> 00:55:18.900
يا رسول ليتني قائل يلائمني فهل لي من وفرة؟ فقال له نعم. ثم بعد ذلك ناداه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب لا اجد لك رخصة. فامر عليه الصلاة والسلام لم يوقف له في صوت الجماعة

161
00:55:18.950 --> 00:55:37.750
وقد يقول قائل كيف اعمى ولم يرخصه في الجماعة بينما عندما انكر ظهرا فاقول الجواب عن هذا الاشكال ان العميان على قسمين اعمى يستطيع ان يتحوط ويمشي بدون قائد ولا يدخل عليه ذلك

162
00:55:37.850 --> 00:56:01.450
وهذا شيء معروف واعمى يطلب عليه الهوى الا بقائد ولا يستطيع ان يتهور وبالذات من اصابه الامل بعد ان كان مفسدا فعبدالله بن ابي مكتوم من القسم الاول ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوليه على المدينة في بعض الحالات عندما يخرج الغزو عليه الصلاة والسلام

163
00:56:01.600 --> 00:56:25.550
فهذا يدل على يعني ولاية على المدينة الامرأة المدينة هذا امر اصعب من الجماعة من حضور الجماعة. بل ثبت لو كان او بل جاك لانه كان عام لغاية المسلمين روح هذا الوضع فلذلك هذا اعظم من ان يعني يتخلف عن الجماعة فالجماعة اسهل في حفظه ولذلك امر عليه الصلاة

164
00:56:25.550 --> 00:56:29.150
هذا وبالله التوفيق