﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:21.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصلي رحمه الله تعالى جاء عن اماد بن زيد وعبدالله بن ادريس وابن مهدي والامام احمد

2
00:00:22.100 --> 00:00:47.500
جاء عنهم الانفاظ على حمزة جاء عنهم الانكار على حمزة في قراءة واما قاله بعض القضاة ان الامام احمد انما انكر هذه القراءة ليس لان هذه قراءة حمزة وانما سمع شخصا يزعم انه يقرأ بقراءة حمزة ولم يدفن قراءته

3
00:00:47.500 --> 00:01:04.950
همزة ولم يحسن ذلك لا هذا ما هو بصحيح هذا خطأ ليس بصحيح هذا ليس بصحيح وانما الامام احمد عن توقيعات حمزة وذلك ان الامام احمد اجل من ان يسمع واحد لا يفتن صورة حمزة فيتهم حمزة

4
00:01:05.350 --> 00:01:23.250
ومعروف في علم الحديث ان الاسناد قد تجد فيه عشرة من العبوات ويكون الحديث ضعيف وعلة واحد علة ضعف الحديث هو واحد من اثنان يحمل كل عبوات الخطر لا يحمل كل قواة الخطر

5
00:01:23.400 --> 00:01:38.850
فليس كل انسان زعم انه يقرأ بقوة فلان او يحدث عن فلان او نقل عن فلان انه يكون بالفعل فلان قال ذلك او وبذلك احدث بذلك قد يكون من النافل نفسه هو الذي

6
00:01:38.900 --> 00:01:57.000
اوقف في ذلك فاقول ان الامام احمد يسمع انسان لا يحسن قراءة حمزة فيتهم حمزة لا هذا مو بصحيح. ثم ايضا هناك الامام احمد تابع الامام احمد وهناك من اقوال من اقوال حمزة كحماد بن زيد انكروا عليه هذه القراءة

7
00:01:57.050 --> 00:02:18.050
انكر عليه هذه القراءة نعم قال فاذا فرغ قال امين بعد سكتة لطيفة يستحب له اذا انتهى من قراءة الفاتحة ان يسكت قليلا والدليل على هذا ما جاء في سنن ابي داوود وغيره من حديث قتادة عن انس

8
00:02:18.750 --> 00:02:31.500
عن سمرة ان جنده عندما اختلفوا مع عنوان بن قصي فكتبوا الى الى ابي بن كعب هل هو في السكوت فكتب لهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكت

9
00:02:31.900 --> 00:02:53.700
مرتين عند التكبير وعندما ينتهي من القراءة وجاء في رواية عندما ينزل من الفاتحة. جاء في رواية عندما ينتهي من الفاتحة وهوى البخاري في جزء القراءة عن سعيد ابن جبير ان سعيد ادرك الناس وهم او ادرك الائمة

10
00:02:53.700 --> 00:03:19.600
بذنبه من قراءة الفاتحة انهم يسكتون انهم يسكتون بقدر ما يقع المأموم الفاتحة وايضا يؤيد هذا من حيث المعنى ان الفاتحة ركن وجاء الشرف بالتمييز ما بين الاوطان وما بين غيرها. فالفاتح ركن وما بعدها ليس بركن

11
00:03:19.700 --> 00:03:39.050
وما بعدها ليس بركن ثم ايضا يعني عندما ينتهي الامام طبعا راح يقول امين. فايضا هذا يعني كلمة امين ليست من الفاتحة وانما هي فاصل ما بين الفاتحة ايضا وما بين غيرها

12
00:03:39.450 --> 00:03:59.600
وتكلم بعض اهل العلم في السكوت الطويل الذي يفعله بعض الائمة وهو انه يسكت حتى ينتهي المأموم من قراءة الفاتحة وتكلم في هذا الامام ابن تيمية وقال هذا ليس عليه دليل قال هذا ليس عليه دليل

13
00:04:00.000 --> 00:04:15.100
وكلام الامام ابن تيمية هو في السكوت الطويل حتى يقرأ المأموم الفاتحة ومن يرى هذا السكوت يستجل والله اعلم باثر سعيد ابن جبير الذي تقدم هو الحافظ بن حجر في نتائج الافكار

14
00:04:15.150 --> 00:04:31.850
في تخصيص الحديث الازهر قوى الاستدلال قوى هذا الاثر والاستدلال به وقال سعد ابن دبي من التابعين فادرك الصحابة يعني هذا يكون من حيث الاستدلال له قوة والاستدلال بهذا الفعل يكون له قوة لانها

15
00:04:31.850 --> 00:04:50.200
فغالبا عن الصحابة وما شابه ذلك فمن يرى هذا يلتزم بذلك؟ والذي يبدو والله اعلم ان لم يأت في السكوت قوي السكوت الطويل لم يأتي وسعيد ابن جبير رحمه الله لا يلزم يكون نقل هذا عن الصحابة وانما ايضا بعض الناس ممن

16
00:04:50.250 --> 00:05:09.050
بعض الائمة ممن يفعل ذلك ممن يفعل ذلك. والصحابة لم ينقلوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السكوت الطويل وطبعا بالنسبة لحديث تمرة بالنسبة لحديث الحسن عن تمرة هذا وان كان فيه انتقاء ما بين الحسن والتمرة

17
00:05:09.150 --> 00:05:31.650
طبعا وايد الحسن عن تمر وفيها خلاف على ثلاثة اقوال. سمع مطلقا من تمرة ولم يسمع مطلقا والقول الثالث انه سمع حديث العقيدة وهذا هو الافضل لكن هذا اه الحديث كما هو بعض الشواهد له بعض الشواهد والاستدلال به قوي

18
00:05:31.750 --> 00:05:57.150
في هذه القضية فيها الشواهد التي تشهد له فيشكو شرطة لطيفة ويقول امين وامين معناها اللهم استجب امين معناه اللهم استجب وتكون بالبدء امين وهذا هو الافضل وقال بعض اهل العلم تكون بالقصر امين ليت امين

19
00:05:57.700 --> 00:06:13.900
وبعضهم يشدد يمين الميم هذا لم يثبت هذا لم يثبت يعني عن قول عمن هو قول حجة هذا لم يرد عن من هو قوله حجة ومن السنة ان الامام يقول امين

20
00:06:14.050 --> 00:06:37.800
وقد جاء في صحيحين من حديث ابي طالب عن ابي هريرة ان الامام اذا قال امين فقولوا امين اذا امن الامام فامن اذا امن الامام فامن فمن السنة ان الامام يؤمن وان المأموم كذلك ايضا يؤمن. وثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤمن

21
00:06:37.850 --> 00:06:56.100
كما في حديث وائل بن حجر الذي رواه الترمذي وغيره ان الرسول عليه الصلاة والسلام الفاتحة في الصلاة يقول امين  وفي رواية انه كان يذهب بها وفي رواية مد بها صوته. في رواية مد بها صوته

22
00:06:57.350 --> 00:07:19.050
نعم وذهب بعض اهل العلم الى ان اه الامام يخفي امين وكذلك المأموم وذهب بعض اهل العلم الى ان الامام آآ الى ان الامام لا يؤمن وانما المأمومين هم الذين يؤمنون

23
00:07:19.900 --> 00:07:35.400
وهذا نقل عن الامام مالك واستدل الامر بما جاء ايضا في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا قال الامام ويل المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فقالوا هنا لم يذكروا ان الامام امن

24
00:07:35.900 --> 00:08:00.600
والقول الاول هو الصحيح. المسألة فيها ثلاثة اقوال والقول الاول هو الصحيح ان الامام يؤمن وان المأموم كذلك ايضا يؤمن لماذا؟ في الاحاديث الصحيحة اذا امن الامام فامن نعم وفي هذا اجر عظيم. كما جاء في نفس الحديث السابق الذي في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان يتأمل اذا قال الامام وين المغضوب عن ولا الضالين

25
00:08:00.600 --> 00:08:20.700
قالت الملائكة امين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا فيه اجر عظيم في آآ تأمين آآ

26
00:08:21.200 --> 00:08:53.150
المأموم بعد ان ينتهي الامام من قراءة الفاتحة نعم قال ولذلك فليعلم آآ انها ليست من القرآن نعم بعد فترة لطيفة قال ومعناها اللهم اتجب قال يذهب بها امام ومأموم معا في صلاة جهرية كما تقدم هذا وقد جاء ايضا في فضل امين

27
00:08:53.250 --> 00:09:08.450
ما رواه والثلاجة من حديث عباد بن سلمة عن سهيل عن ابيه عن عائشة ان اليهود عن عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان اليهود ما حسدتنا مثل ما حسدتنا على التأمين والسلام

28
00:09:10.800 --> 00:09:28.550
على ما حسدتنا اليهود مثل ما حسدتنا على التأمين والسلام. او كما قال عليه الصلاة والسلام  هذا مما يدل على فضل آمين وينبغي للانسان ايضا انه اذا دعا ان يختم دعاءه بامين

29
00:09:28.750 --> 00:09:51.050
الفاتحة فيها دعاء كما تقدم او كما هو معلوم فمن السنة ان الانسان يقول امين اي اللهم ابتلي. فايضا يستحب للانسان اذا دعا ان يقول امين ايضا حتى يعني يسأل ربه عز وجل ان يستجيب له

30
00:09:51.400 --> 00:10:04.950
ولذلك ذهب بعض اهل العلم ايضا الى ان قول امين عندما ينتهي الانسان من الفاتحة لي تخاف في الصلاة بل حتى في خارج الصلاة لو قرأ الفاتحة انه يقول امين

31
00:10:05.600 --> 00:10:30.300
وهذا ظاهر هذا ظاهر وذلك ان يعني عندما ثبت النواسون عليه الصلاة والسلام كان يؤمن بالصلاة وايضا خالدا قال الامام وان المغضوب عليهم فقولوا امين الى اخره هذا ايضا يعني تدل به حتى خارج الصلاة يستدل به ايضا حتى في خارج الصلاة. نعم الفاتحة دعاء ايضا

32
00:10:30.300 --> 00:10:51.600
للانسان ان يسأل ربه عز وجل ان يستجيب له قال ويستحب سجود الامام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة نعم تقدم التنبيه على حديث تمرة فيما سبق نعم قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه

33
00:10:52.000 --> 00:11:12.900
ويستحب سكوت الايمان بعدها في صلاة جهرية في حديث ثمرة ويلزم الجاهل تعلمها فان لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته ومن لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

34
00:11:12.900 --> 00:11:34.350
لقوله صلى الله عليه واله وسلم ان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. رواه ابو داود  ثم يقرأ البسملة في الراء ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ اية الا ان احمد رحمه الله استحب ان تكون طويلة

35
00:11:34.350 --> 00:11:56.150
فان كان في غير الصلاة فان شاء جهر بالبسملة وان شاء اسر. وتكون السورة في الفجأة السورة في الفجر من طوال المفصل. واوله بقول اوس سألت اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا واحدى عشرة وثلاثا

36
00:11:56.150 --> 00:12:19.150
عشرة وحزب مفصل واحد ويكره ان يقرأ في الفجر من حصاره من غير عذر كسفر كسفر ومرض ونحوهما. ويقرأ في المغرب من انفصاله ويقرأ فيها بعض الاحيان لانه صلى الله عليه واله وسلم قرأ فيها بالاعراف ويقرأ في البواقي من اوساقه ان لم يكن عذر والا قرأ باقصر منه

37
00:12:19.150 --> 00:12:39.150
ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية ان لم يسمعها اجنبي. والمتنفل في الليل يراعي المصلحة. فان كان قريبا منهم من يتأذى بجهله وان كان ممن يستمع له جهر وان اسر في جهر او جهر في سر بنى على قراءته وترتيب الايات واجب لانه بالنص وترتيب السور

38
00:12:39.150 --> 00:12:59.500
بالاجتهاد في قول جمهور العلماء نعم قال رحمه الله تعالى ويلزم الجاهل تعلمها اي تعلم سورة الفاتحة فيجب على الانسان ان يتعلم سورة الفاتحة في ان الصلاة لا تصح الا بها كما تقدم لنا فيما سبق

39
00:12:59.800 --> 00:13:20.800
وقد جاء في الصحيحين من حديث محمود ابن الربيع عن عباد ابن الصامت ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وكما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال

40
00:13:20.800 --> 00:13:45.800
كل صلاة لا يقرأ فيها لفاتحة الكتاب فهي فداء اذا لابد من قراءة هذه السورة اي سورة الفاتحة والذي لا يعرفها عليه ان يتعلمها. يجب عليه هذا الامر او هذا الامر يجب عليه لان الصلاة لا تصح الا بها

41
00:13:46.200 --> 00:14:05.200
قال فان لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته اذا كان لا يعرف فاتحة الكتاب وهو قادر على تعلمها ومع ذلك لم يتعلمها فان صلاته لا تصح لانه قادر على تعلم الفاتحة ومع ذلك

42
00:14:05.450 --> 00:14:32.100
فوق في هذا الواجب ولم يأتي به فبالتالي صلاته لا تكون صحيحة ويوحوا من هذا وسوف يأتي او عفوا الكلام الذي بعده بين آآ هذا الشيء الا وهو ان الذي ليس بقادر على تعلم الفاتحة فان هناك بدل منها

43
00:14:32.400 --> 00:14:53.500
ولا ينتقل الانسان الى البدن حتى لا يستطيع على المبدل اذا ما استطاع الا تعلم الفاتحة فانه ينتقل هنا الى البدل عنها نعم قال ومن لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه ان يقول سبحان الله الى اخره

44
00:14:53.900 --> 00:15:14.450
اذا كان آآ لا يعرف الفاتحة وليس له قدرة على تعلمها ويحفظ غيرها من القرآن فعليه ان يقرأ بما يحفظ فهنا يكون عاجزا في هذه الحالة فينتقل الى غيرها. فبما انه يحفظ

45
00:15:14.600 --> 00:15:34.750
شيئا غيرها من القرآن فعليه ان يقرأ بما يحفظ فاذا لم يكن عنده فان القرآن فهنا لزمه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لقوله صلى الله عليه وسلم الى اخره

46
00:15:35.600 --> 00:15:57.450
فاذا ليس عنده شيء من القدرة من القرآن وليس له قدرة على تعلم ايضا شيء من القرآن لا الفاتحة ولا غيرها من السور فوفى فعليه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله

47
00:15:57.550 --> 00:16:15.550
كما جاء ذلك في حديث عبدالله ابن ابي عوفة وحديث عبد الله ابن ابي اوفى قد رواه النسائي من حديث مصعب بن كدام عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي عوفى. وجاء ايضا من حديث ابي

48
00:16:15.550 --> 00:16:37.200
الزعلاني عن إبراهيم بن عبد الرحمن السبكتفي عن عبد الله بن أبي عوفة وهذا الاسناد في نظام من اجل ابراهيم بن عبد الرحمن التكتفي فان الجمهور على تضعيفه ففيه ضعف ويكتب حديثه ولا يحتج به يكتب حديثه ولكن لا يحتج به

49
00:16:37.400 --> 00:16:58.100
فاذا وجد ما يشهد له لحديثه اي اذا وجد عفوا ما يشهد لحديثه فهنا يتقوى حديثا في غيره وعندما روى النسائي هذا الحديث قال فيه آآ ابراهيم النفتكي وهو ليس بذات القوي وهو ليس بذات القوي

50
00:16:58.100 --> 00:17:19.250
ويكتب حديثه وقد جاء هذا الحديث من صبيح اخر عن عبد الله ابن ابي عوفة رواه ابن حبان ورواه ايضا الطبراني كلاهما حديث الفضل ان الموظف عن ما لك ابن مغول عن طلحة ابن مصرف عن عبدالله ابن ابي اوصى

51
00:17:19.900 --> 00:17:47.100
وهذا الاسناد ضعيف هذا الاسناد ايضا ضعيف. وهو اضعف من الاول. فان الفضل ان الموفق هذا ضعيف ولكن يستأنف بحديثه ولكن يستأنف بحديثه ويتقوى لعله يتقوى بالاسناد السابق لعله تخوف الاسناد السابق وخاصة ما تقدم ان ابراهيم السبكة

52
00:17:47.150 --> 00:18:05.100
اليس بشديد الضعف؟ هو قد خرج له البخاري في صحيحه خرج له حديثان وهناك من اهل العلم ممن صحح حديثه فلعله يتخوف في هذا الاسناد. وقد جاء ايضا حديث اخر بهذا وهو الذي ذكره المصنف

53
00:18:06.100 --> 00:18:27.750
ان كان معك؟ قال لقوله عليه الصلاة والسلام ان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وهلله وكبره رواه ابو داوود والترمذي نعم هذا عن حديث ايضا يشهد لحديث عبد الله ابن ابي اوفى وهذا الحديث قد جاء من حديث يحيى ابن علي ابن يحيى ابن

54
00:18:27.750 --> 00:18:50.900
عن ابيه عن جده عن هفاعة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا في قصة المسيء في صلاته اه حديث المسيء في صلاته جاء من حديث ابي هريرة وهو متفق عليه كما هو معلوم وجاء ايضا من حديث رفاعة بن رافع

55
00:18:51.200 --> 00:19:11.850
وحديث ابي هريرة اصح واشهر كما تكلم ومتفق عليه واما حديث رافع فانه قد جاء في السنن فانه قد جاء في السنن  وهذا الاسناد الذي ذكرته قبل قليل وهو انه جاء من حديث يحيى ابن علي ابن يحيى ابن خلاد عن ابيه عن جده عن

56
00:19:11.950 --> 00:19:32.400
اه رفاعة هذا الاسناد ايضا لا يصح وذلك ان يحيى ابن علي ابن يحيى اليس بالمشهور وهذا الحديث له طرق ولم يأتي هذا اللفظ وهو موضع الشاهد وهو قوله فاحمد الله وهل منه وصدقه

57
00:19:32.400 --> 00:20:02.600
لم يأتي في هذه وطرق ومنها هذه الطبيب فهذا اللفظ وهو موضع الشاهد لم يأتي الا من هذه الطبيب لحديث بساعة بن واسع ولكن ايضا لعله ايضا يقوي اه ما جاء في حديث عبدالله بن ابي اوسى فلعل هذه الطرق يقوي بعضها بعضا وتصل الى درجة الحسن

58
00:20:02.600 --> 00:20:22.400
فاذا اذا كان الانسان عاجز عن تعلم شيء من القرآن فهنا عليه بان يسبح فيقول سبحان الله والحمد لله ولا اله لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا المصنف رحمه الله لم يذكر لا حول ولا قوة الا بالله

59
00:20:22.800 --> 00:20:43.650
لانه ذكر حديث ليس فيه لا حول ولا قوة الا بالله. وانما لا حول ولا قوة الا بالله جاء في حديث عبد الله ابن ابي عوفى ثم قال يقرأ البسملة في الظن ثم يقرأ سورة كاملة

60
00:20:44.500 --> 00:21:05.350
اختلف اهل العلم هل يجهر الامام في الصلاة الجهرية فليجهر بالبسملة مع جهله في الفاتحة او يسب البسملة ويجهض بباقي قراءة من الفاتحة ومن غيرها. هذا محل خلاف بين اهل العلم كما هو معلوم

61
00:21:05.950 --> 00:21:24.150
فبعض اهل العلم قال انه لا يشعر في البسملة وبعض اهل العلم قال يجهض بالبسملة في كل صلاة جهرية وهذا المذهب الشافعي والاول مذهب الجمهور مذهب مالك واحمد وغيرهم من اهل العلم

62
00:21:24.350 --> 00:21:41.650
والقول الثالث انه يجهر احيانا بالبسملة ولا الاصل ان عليه ان يخفي البسملة هذه ثلاثة اقوال قيلت في هذه المسألة ولعل والله اعلم اقرب الاقوال انه يحب ولا يجهر بالبسملة

63
00:21:41.850 --> 00:21:57.050
وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابو بكر وعمر عثمان فما كانوا يذهبون

64
00:21:57.600 --> 00:22:14.600
في البسملة طبعا لفظ الصحيحين ما كانوا يقرأون في بسم الله الرحمن الرحيم وفي لفظ عند مسلم ما كانوا يذكرون باسم الله لا في اول القراءة ولا في اخرها وفي لفظ عند احمد وابن خزيمة ما كانوا يذهبون

65
00:22:14.700 --> 00:22:35.450
فكانوا يذهبون بالبسملة وهذه الالفاظ الاقرب والله اعلم ان بعضها يفسر البعض الاخر وذلك انه كان عليه الصلاة والسلام يسر بالبسملة فقول انس كان ينفتحون الثواب الحمد لله رب العالمين اي يذهبون بالحمد

66
00:22:36.200 --> 00:22:54.250
وذلك بقوله رضي الله عنه كان لا يذهبون كما جاء في اه ان ابن خزيمة والامام احمد عند الامام احمد جاء ذلك من حديث وفي عن وهذا وجه من حديث عقبة بن خالد عن

67
00:22:54.350 --> 00:23:18.700
سعدة وسعدنا بعروبة كلاهما عن قتادة عن انس انهم ما كانوا يذهبون فهذا الحديث حديث صحيح صريح انهم ما كانوا يذهبون للبسملة ويؤيد هذا ما تقدم لنا فيما سبق ان البسملة ليست من الفاتحة وانما هي سورة مستقلة

68
00:23:19.350 --> 00:23:34.750
كما تقدم لنا ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان اه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله فبدأ

69
00:23:34.750 --> 00:23:53.950
الحمد بدأ بالحمد فهذا يدل على ان البسملة ليست من الفاتحة فاذا كانت ليست منها فانجحوا انما يكون بالسورة. بسورة الحمد عفوا بسورة الفاتحة نعم فالاخذ انه لا يجهر بالبسملة هذا الذي ثبت

70
00:23:54.300 --> 00:24:14.050
وقد جاء من هدي جاء في الامام احمد وغيرهم من حديث صيد بن عباية عن ابن مغفل عن ابيه انه سمعه يرضى باسم الله الرحمن الرحيم قال اي بني اياك والحدث

71
00:24:15.350 --> 00:24:31.050
فانهم او فان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يبرأ في بسم الله الرحمن الرحيم فانصحوا عليه عبد الله ابن المغفل انكر على علمه والحديث كما ذكرت اصله عند الامام احمد وعند الطبراني وغيره

72
00:24:31.250 --> 00:24:48.250
وهذا الحديث لا زاد باسناده وقد جاء في السنن من حديث الليث عن خالد عن ابن ابي هلال النعيم المدمر عن ابي هريرة انه صلى بالناس فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم

73
00:24:48.700 --> 00:25:02.450
الى اخر الحديث ثم بعد من انتهى من الصلاة قال انا اشبهكم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث تجلى به من استدل من اهل العلم على ان

74
00:25:02.600 --> 00:25:29.950
اه البسملة يجهر بها لانه قال قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم والجواب عن هذا الحديث من وجهين عن الوجه الاول هو ان هناك من الحفاظ ممن علل هذا اللفظ الحديث اصله صحيح لكن لفظ انه قرأ باسم الله الرحمن الرحيم هذه اللفظة انما جاءت

75
00:25:29.950 --> 00:25:48.150
من الطريقة التي ذكرتها قبل قليل وهذا الحديث قد جاء في الصحيحين وفي غيرهما من سبق وليس فيه هذه الزيادة يا في اه جاء في من حديث سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ليس في ذكر هذه الزيادة وجهاد في الصحيحين

76
00:25:48.350 --> 00:25:58.500
من حديث او جاء عفوا نعم في الصحيح من حديث ابي سلمة من عبد الرحمن عن ابي هريرة وليس في ذكر هذه زياد وجاء ايضا من حديث ابي بكر بن عبد الرحمن

77
00:25:59.050 --> 00:26:23.000
عن ابي هريرة وليس فيه هذه الزيادة ولذلك ابن عبد الهادي ذهب الى القول بشذوذ هذه الجياثة والامر الثاني هو ان هذا اللفظ ليس دلالة على الجهر ببسم الله او ليس سلامته واضحة تماما

78
00:26:23.200 --> 00:26:46.200
بخلاف حديث انس حديث انس كما تقدم لا يقرأون وفي رواية لا يجهرون واما هذا الحديث قضى وقول القضاء لا يفيد الجهر فانت اسمع قراءة من كان بجانبك وان كان لا يدري وان كان مأموما وكلكم تصلون خلف الامام فتسمع احيانا بعض ما يقرأ

79
00:26:46.200 --> 00:27:03.250
به وبعض ما يأتي به من الذكر فقول ترى ليست دلالتها بصبيحة والله اعلم انه ما كان يدعو عليه الصلاة والسلام كما جاء في ذلك في حديث انس وحديث عبد الله ابن المغفل واما من قال له ان يدعو بها احيان

80
00:27:03.250 --> 00:27:22.900
فلانه ذهب الى تصحيح هذا الحديث فجمع بينه وبين حديث انس بذلك ولكن كما تقدم هذا الحديث فيه بعض النظر ثم قال يقرأ بسورة كاملة فيستحب له اذا قرأ بالفاتحة

81
00:27:23.000 --> 00:27:45.800
ان يقرأ بسورة كاملة بعدها وهذا في الصلاة الجهرية طبعا في الجهرية يجهر يسب وهذا في الركعة الاولى والثانية هذا في الركعة الاولى والثانية واختلف اهل العلم في القراءة في الركعة الثالثة غير الفاتحة

82
00:27:46.250 --> 00:28:06.700
وهناك من اهل العلم ممن قال لا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة وانما ينقص على الفاتحة وهناك من قال ايضا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة ومن قال لا يقع في الركعة الثالثة والرابعة استدل بما جاء في الصحيحين في حديث يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه

83
00:28:06.850 --> 00:28:32.750
ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الأولى والثانية بالفاتحة وسورة وفي الركعة الثالثة والرابعة كان يقرأ بسورة يقرأ بالفاتحة فقط يقرأ بالفاتحة واما من قال بانه ايضا يقرأ في الركعة الثالثة وبعدها فاستدل بحديث ابي سعيد الخدري الذي اخرجه الامام مسلم قال كنا نحوز

84
00:28:32.750 --> 00:28:57.350
قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام فوجدناه في صلاة الظهر يقرأ في الركعة الاولى والثانية بقدر ثلاثين اية وفي الركعة الثالثة والرابعة على النصف من ذلك هذا في صلاة الظهر وفي الاوليين من صلاة العصر مثل ما يقرأ او بقدر ما يقرأ في الاخرين من صلاة الظهر

85
00:28:57.650 --> 00:29:21.450
وفي ركعتين ذخريين من العصر على النصف ما يقرأ بالركعتين الاوليين من الاصل فقوله قول ابو سعيد رضي الله عنه ومن معه كان يبغى في رقعة في نعم يقرأ في العصر في الركعة الاولى والثانية بقدم ما يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة

86
00:29:21.550 --> 00:29:38.200
هذا يفيد انه كان يقرأ بسورة هو زيادة على التوبة مو وجه الجمع ما بين حنيفة ابي سعيد وحديث ابي قتادة ان كل هذا سنة انه احيانا عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة

87
00:29:38.300 --> 00:29:56.800
وهي لما كان يقرأ واحيانا كان لا يقرأ الا بالفاتحة احيانا عفوا كان يقرأ في واحدة الثالثة والرابعة بالفاتحة وسورة واحيانا يقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة فاحيانا كان يقرأ بالفاتحة

88
00:29:57.000 --> 00:30:19.750
وزيادة سواء كان سورة او غيرها كما سوف يأتي واحيانا كان يقتصر على الفاتحة وهذا في الركعة الثالثة واما الركعة الاولى والثانية من السنة ان يقوى زيادة على الفاتحة قال ويقرأ بسورة كاملة يستحب ان يقرأ بسورة كاملة

89
00:30:19.800 --> 00:30:38.500
لان هذا هو الغالب عليه الصلاة والسلام. كان غالب على قرادة عليه الصلاة والسلام انه يقرأ بسورة كاملة. هذا هو الغالب عليه  قال ويجزئ اية ان اقتطفوا على بعض الصورة فهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام

90
00:30:39.200 --> 00:30:59.200
نعم وقضى عليهم الصلاة والسلام بسورة مريم ثم اخذته ثعلبة ثم بعد ذلك ركع ولم يكن السورة ثم بعد ذلك اكمل السورة عليه الصلاة المهم ثم اكملها في الركعة الثانية

91
00:30:59.800 --> 00:31:16.300
وجبت عنه عليه الصلاة والسلام في غافلة الفجر انه كان يقرأ احيانا باية عليه الصلاة والسلام فهذا قد جاعن عليه الصلاة والسلام ولكن الغالب عليه انه كان يقظى بسورة كاملة

92
00:31:16.550 --> 00:31:30.400
قال الا ان احمد استحب ان تكون طويلة سوف يأتي مقدار ما كان يقرأ به عليه الصلاة والسلام وان هذا يختلف باختلاف الصلوات من صلاة الصبح الى صلاة الظهر الى غيرها

93
00:31:31.050 --> 00:31:51.750
قال فان كان في غير الصلاة فان شاء جهر بالبسملة وان شاء اثر. اذا كان يقوى في غير الصلاة طبعا بسن له ان يبدأ بالاستعاذة يستعيذ فان خرج باول السورة فيسن له مع الاستعاذة ان

94
00:31:51.950 --> 00:32:11.900
واما اذا قظى من ليس من اول السورة كان يكون من وسطها او من نهايتها فانه يستعيذ فقط. ولا يبسن ويبثمل لان كما تعلمون كل سورة مفتتحة ببسم الله ما عدا سورة التوبة فعليه يعني يبث به

95
00:32:12.050 --> 00:32:31.800
وانما عليه ان يستعيذ فقط وهذه البسملة عيسى جهر بها وان شاء عسوه. هذا اذا كان يقع في خارج الصلاة. اذا كان يقرأ في خارج الصلاتين شاذعا ان شاء الله

96
00:32:31.900 --> 00:33:02.050
قال وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل نعم واوله قاف قال لقوله اوس سألت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحجبون القرآن الى اخره آآ جاء ايه ان عفوا جاء في النسائي من حديث بكي بن عبدالله من الاشد عن سليمان ابن يسار انه صلى خلف رجل

97
00:33:02.050 --> 00:33:26.900
قال فكان هذا الرجل يقظى بي الصبح يقرأ بطوال المفصل. يقرأ بطوال المفصل ويطغى في العشاء اه اواسط المفصل ويقع بالمغرب باختصار المفصل وان هذا الرجل اخبرهم بان هذه هي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم

98
00:33:27.850 --> 00:33:47.700
نعم وهذا الحديث حديث حسن احتاجه حسن وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الصبح بطوال مفضل وجاء في حديث ابي رمزة الذي اخرجه البخاري في صحيحه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الصبح من الستين الى مئة عاشر

99
00:33:47.700 --> 00:34:10.000
اخوة في صلاة الصبح من الستين الى مئة اية وجاء في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح انه عفوا في صلاة الصبح في يوم الجمعة كان يرضى بالف لام ميم السجدة وبهل اتى على الانسان في الركعة الاولى في سورة السجدة وفي الركعة الثانية كان يقرأ في

100
00:34:10.000 --> 00:34:29.450
سورة الانسان فكم من سنة عليه الصلاة والسلام انه يطيل في صلاة الصبح وثبت ايضا في صحيح مسلم انه قرأ في سورة قاف في صلاة الصبح وقال اه اول المفصل هو قاف

101
00:34:29.800 --> 00:34:48.400
اختلف اهل العلم في اول الفصل لكن اصح الاقوال ان اول المفصل هي سورة قاف وذلك لما جاء عند الامام احمد  عند ابي داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عبد الرحمن القائد عن عثمان بن عبد الله بن اوس الثقفي عن جده

102
00:34:48.750 --> 00:35:08.400
اوس بن حذيفة الثقفي ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ترى علي نعم انه عليه الصلاة والسلام سيرفع عليه في ليلة او توفوا عليهم في المجيء ثم قال ترى علي حزبي فخواته ثم ذكروا ان في هذا الحديث ذكر

103
00:35:08.500 --> 00:35:31.150
ما يفيد ان غافي اول المفصل انها هي اول المفصل وهذا الذي وهذا والحديث هو هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فانت اذا اردت من القرآن ثلاثة ثم خمسا ثم سبعا ثم تسعا ثم احدى عشر ثم ثلاثة عشر تقف عند سوء القاف تقف عند سورة قاف فاول

104
00:35:31.150 --> 00:35:48.250
كم هي سورة قاف ووافق مفصل من سورة عما يتساءلون الى الضحى وكتاب فصل من الضحى الى اخر القرآن من الضحى الى اخر القرآن هذه  او هذه السور هي خصال مفصل

105
00:35:49.450 --> 00:36:04.800
قال ويكره ان يقرأ في الفجر من ايصاله من غير عذر فما تقدم ان السنة في صلاة الصبح الاقالة هذه هي السنة الا اذا كان في خفض او مرض او ما شابه ذلك من الاعذار

106
00:36:05.200 --> 00:36:19.250
وقد جاء في حديث عقبة ابن عامر الذي جاء في السنن من طرق كثيرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الصبح قل اعوذ برب الفلق وبكل اعوذ برب الناس

107
00:36:19.350 --> 00:36:39.800
وكان ذلك في سفر كان ذلك في سفر فقظى بالمعوذتين فعندما كان في سفر اقل من القراءة عليه الصلاة والسلام فقرأ بالمعوذتين. وجاء عن عمر رضي الله عنه بانه قرأ بسورة التين والزيتون. لذلك كان

108
00:36:39.800 --> 00:37:02.450
في سفر في صلاة الصبح قال او مرض ونحميهما اذا كان هناك عذر نعم لا بأس ان يقرأ في خصال مفصل لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال ويقع في الموظف انفصاله كما تقدم في حديث سليمان ابن يسار عن رجل من الصحابة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقع في صلاة المغرب

109
00:37:02.450 --> 00:37:19.600
قال ويقرأ فيها بعض الاحيان من طواله. لانه عليه الصلاة والسلام طغى فيها بالاعراض. وهذا خطأ جاء في مسلم. جاء في صحيح مسلم. ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام فرأى في صلاة المغرب فرأى بتوبة الاعراف

110
00:37:20.050 --> 00:37:37.850
قال ويقع في البواقي من اواسطه ان لم يكن عذر. جاء في صلاة العشاء بانه عليه الصلاة والسلام قرأ في كان عقد ان يقرأ في العشاء من اواسط المفصل. وجاء ايضا بانه ضده كان يقع من عواصف المفصل

111
00:37:38.300 --> 00:37:53.900
وتقدم لنا في حديث ابي سعيد الخدري انه احيانا عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر كأن يطيل احيانا كان يطيل فكان يفرغ فما تقدم في الركعتين الاوليين في قدر سورة التربية ثلاثين اية

112
00:37:54.000 --> 00:38:11.500
وكان احيانا عليه الصلاة والسلام يطيل قليلا في صلاة الظهر وان العصر على النصف من ذلك قال ان لم يكن عذر والا قرأ في اقصوا منه اه طبعا لا شك ان الواجب هي الفاتحة

113
00:38:11.900 --> 00:38:27.950
لو اقتصر الانسان على الفاتحة لا شك ان صلاة مجزئة. واذا تم تقدم تحول السنة فلا شك ان هذا هو الافضل فما تقدم هذا هو الافضل وان قضى باقل او زاد احيانا فلا بأس بذلك

114
00:38:28.450 --> 00:38:50.200
قال ولا بأس بجهر امرأة في الجهلية ان لم يسمعها اجنبي دليل هذا والله اعلم ما رواه ابو داوود ان كانت تسمى الشهيدة وان هذه من الصحابة تأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام بان تصلي معه

115
00:38:50.900 --> 00:39:10.900
فامرها ان تصلي في بيتها وان تصلي باهل بيتها. تصلي في البيت وان تصلي في اهل بيتها فكانت تصلي باهل بيتها وتؤم اهل بيتها. وهذا الحديث لا بأس به اسناده. وكونها تؤم باهل البيت

116
00:39:10.900 --> 00:39:31.200
انها تذهب للصلاة الجهرية انها تذهب للصلاة الجهرية فالمرأة اذا جاء وقت للصلاة الجهرية هذا لا بأس به. واذا صلى اماما بالنساء فهنا في الجهوية عليها ان تجحد من ويتأكد في حقها ان تجهر

117
00:39:31.800 --> 00:39:52.550
وان اي المرأة المنفردة فلا بأس ان جهرت هذا لا بأس كما تقدم في حديث ووقف وان فلا بأس قال بشرط ان لم يسمعها النبي وهذا بناء على ان صوت المرأة عورة

118
00:39:53.250 --> 00:40:19.650
وصوت المرأة لا شك ان فيه تفضيل الله عز وجل قال اللي نساء الرسول عليه الصلاة والسلام قال فلا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا. فالمرأة عليها اذا خاطبت الرجل النبي الا تخضع بالقول بل عليها ان تقول قولا معروفا اي وسطا لا فيه خضوع ولا فيه جفاء لا فيه خضوع ولا فيه

119
00:40:19.650 --> 00:40:45.600
فيه كذلك ايضا جفا وانما يكون قولا معروفا فهذه الاية الكريمة بسماع صوت المرأة ولكن على المرأة ان لا تدينوا القوم ولا تخضع بالقول ولا تتكسر بالقول فان هذا حرام ولا يجوز لان هذه واجب الفتنة

120
00:40:46.300 --> 00:41:05.800
هذا اذا لم ينفذ للرجل بسماع صوتها واما اذا كان سماع صوت المرأة للرجل فتنة حتى ولو قال قولا معروفا فهما لا يجوز. وعليه الا يستمع لصوتها عليه ام لا يستمع لصوتها. وهذا

121
00:41:05.800 --> 00:41:25.800
سماع صوت المرأة هذا في الامر الذي يكون هناك حاجة وداعية كان يسألها عن حاجة مثلا ولا يعني بيع وشراء مثلا واذا يطلب عليها العلم كما كان الصحابة يأتون الى نساء الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألون نسائه عما يرسل عليهم

122
00:41:26.450 --> 00:41:46.450
وكما فعل هذا ايضا من اتى من بعدهم من اهل العلم من التابعين وهلم جرى وبالذات اهل الحديث فكانوا لهم كان لهم شيخات يقرأون عليهن الحديث وهذا شيء معروف معلوم. فسماع صوت المرأة في مثل هذا. واما ان انسان يأتي ويقول

123
00:41:46.450 --> 00:42:13.650
يسمع للواء اجنبية تقرأ القرآن يستمع اليها لا او انها تتحدث بحديث ليس له علاقة به ويأتي ويستمع لحديثها فهذا ايضا لا شك لا هذا والفتنة. وانما وداعي وهنا لا بأس ان يسمع صوتها وما دل على هذا كتاب الله جل وعلا والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لعل يستمع

124
00:42:13.650 --> 00:42:38.850
لقوله اذا كان هناك حاجة وداعي بشرط ان لا تتكسر في قوله. وبشرط ان لا يؤدي سماع لهذا الصوت لا  اما كون ما هناك حاجة يستمع لها وهي تقرأ القرآن او كلام تتكلم به مع مع امة ثانية او كذا ويستمع لها وهو ليس له حاجة في ان يسمع هذا الصوت

125
00:42:38.850 --> 00:43:00.650
هذا ليس هذا هو المقصود وانما المقصود اذا كان هناك حاجة وداعي ينبغي للمسلم ان يحذر وان ينتبه ولا شك انها المرأه فتنة للرجل على الانسان ان ينتفض ويأدب ولا يأتي بموطن الفتنة وبالتالي يقع في الفتنة والعياذ بالله

126
00:43:00.650 --> 00:43:23.800
ويكون هو الذي تسبب بنفسه بان هذا موطن الفتنة قال والمتنفل في الليل يراعي المصلح اي يراعي مصلحة الجهر او الاسراف فانه جاء الجهر وجاء ايضا الاسراف. ومن الجهر ما جاء في في مدن في حديث حذيفة انما صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام عندما

127
00:43:23.800 --> 00:43:45.750
كذا الرسول عليه الصلاة والسلام القراءة فقرأ بالفقرة فقال حذيفة لئلا يبغى لعل عفوا يركع عند مئة اية قال تجاوز المئة اية قال حذيفة عن زيد لعله يقرأ اذا انتهى من البقر. فان ما انتهى منها عليه الصلاة والسلام قضى بالنساء ثم

128
00:43:45.750 --> 00:44:08.450
قام بها الجمعة فهذه فتنة انه جرحوا عليه الصلاة والسلام في قراءته وجاء بان ابو بكر الصديق كان وان عمره كان يذهب رضي الله عنهما فهل الانسان اذا ذهب والى سور العمر في ذلك واسع؟ قال يوعي المصلحة من المصلحة ان كان مثلا انفق له الجهر يذهب

129
00:44:08.800 --> 00:44:22.500
ان كان نعم هناك موجود عند هناك ناس نائمين فالافضل لها ان ينسوا لان لا يوقظهم فيكون المسبح هنا في اصابة وهكذا. اذا يراعي المصلحة في مادة الجحر والاسواق في صلاة الليل

130
00:44:22.550 --> 00:44:38.100
قال فان كان قريبا منه من يتأذى بجهره اتوضأ هنا يتأكد عليه اذا كان واحد مثلا ناعم ولا مريض ولا كذا فعليه ان يسب في هذه الحالة الا اذا كان نعم هذا المريض او كذا اراد ان يستمع لقراءته

131
00:44:38.250 --> 00:44:56.850
ولذلك قالوا وان كان ممن يستمع له جحر. اذا كان هناك من يستمع لخواته نعم يدعو. حتى يجتمع هذا المجتمع لقراءة هذا القاطع قال وان سوفي جهظ وجهه في سجن بنى على قراءته

132
00:44:57.200 --> 00:45:13.850
ان اثر في الصلاة الجهرية يكون قد خالف السنة. وان اصوت في الصلاة وان عفوا جهرت الصلاة السوية او بالعكس يكون خالف السنة. يكون في هذه الحالة خالف السنة. وقد جاء عن

133
00:45:13.850 --> 00:45:33.100
عمر رضي الله عنه انه اتوا في صلاة جهرية او نحو ذلك فلم يسجد للسهو لم يسجد للسهو لان هذا سنة وليس بواجب لان هذا سنة وليس بواجب قال وترتيب الايات واجب لانه بالنبض

134
00:45:33.200 --> 00:45:55.400
تنفيذ الايات ان يقرأ السورة على حسب تمثيل الايات التي في السورة على حسب التمثيل الذي في المصحف فهذا لا شك انه واجب هذا توحيد من الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يعني القرآن ممن ينزل سورة كاملة هذا الامر فيها واضح واما ان ينزل ايات بعض

135
00:45:55.400 --> 00:46:15.700
رأيك منصوبك فكان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا نزل بعض الايات من سورة يقول اجعلوا هذه في كذا وهذي في كذا وهكذا الايات توقيفي ولا على الخلاف بين اهل العلم في ذلك. وانما الخلاف بينهم في تنفيذ السور

136
00:46:15.750 --> 00:46:35.750
فبعض اهل العلم قال انه بالاجتهاد. وهذا قول الجمهور وبعض العلماء قال انه فتوقيفي ايضا وحديث اوس بن حذيفة الثقفي يفيد انه توقيف. حديث اوس بن حذيفة الثقفي يفيد ان تنفيذ السور ايضا توقيف. يفيد ان توثيق الصور

137
00:46:35.750 --> 00:46:55.750
لانه قال انه كان يقول سألنا الصحابة كيف تحزبون القرآن؟ قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا واثا عشر وثلاثة عشر وحزب مفصل فهذا الحديث يفيد ان هذا التوحيد هو ترتيب توفيفي. ولعل هذا هو لفظ ان ترتيب

138
00:46:55.750 --> 00:47:18.400
وايضا توحيدي من الرسول صلى الله عليه وسلم قال فتجوز قراءة هذه قبل هذه ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها طبعا كما تقدم ثبت في صحيح مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بالنساء قبل سورة ال عمران فهو بالنساء قبل سورة

139
00:47:18.400 --> 00:47:38.400
ال عمران فاذا كان تقديم سورة على سورة هذا لا بأس الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا احيانا كما تقدم في حديث علي واما تقديم ايات على ايات فهذا لا ما يجوز. هذا لا يجوز. اما اذا كان تقديم صورة على صورة فهذا نعم

140
00:47:38.400 --> 00:47:58.300
لان هذا قد جاء في السنة اما تكريم ايات على ايات فهذا لم يأتي في السنة وهذا خلاف آآ تمثيل آآ القرآن وان هذا ترتيب توحيدي فعلى الانسان ان يكتب ما جاء في آآ هذا التوقيف الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم

141
00:47:58.850 --> 00:48:24.750
وقد جاء بان مصاحف الصحابة تنوعت في ترتيب السور تنوع في ترتيب السور وهذا الذي جعل بعض اهل العلم يقول بان تنفيذ السو انه ليس بتوحيد لان مصاحف الصحابة اختلفت وتباينت في تنفيذ الصوب هو من قال بان تنفيذ الصور ايضا توقيفي استدل بحديث اوس بن حذيفة المتقدم نعم

142
00:48:24.750 --> 00:48:44.750
قال الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وترتيب السور بالاجتهاد في قول جمهور العلماء فتجوز قراءة هذه قبل ولهذا تنوعت مصاحف مصاحف الصحابة في كتابتها وكره احمد رحمه الله تعالى قراءة حمزة والحساء والكتاب

143
00:48:44.750 --> 00:49:04.750
ايها الادغام الكبير لابي عمرو ثم يرفع يديه كرفعه الاول بعد فراغه من القراءة وبعد ان يثبت ان يثبت قليلا حتى يرجع اليه ولا يصل قراءته بتكبير الركوع فيكبر ويضع يديه مفرجتي الاصابع على ركبتيه ملقيا كل يد الركبة ويمد ظهره

144
00:49:04.750 --> 00:49:24.750
مستويات ويجعل رأسه حياله لا يقرأ ولا يقطم. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ويجافي مرفقيه عن جنبين في حديث ابي حنيفة ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه رواه الامام مسلم. وادنى الكلام وادنى الكمال ثلاث. واعلاه

145
00:49:24.750 --> 00:49:44.750
وفي حق الامام عشر وكذا حكم سبحان ربي الاعلى في السجود. ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك. ثم يرفع رأسه ويديه في رفعه الاول قائلا امام منفرد سمع الله لمن حمده وجوبا. ومعنى سمع استحباب فاذا استسم قائم

146
00:49:44.750 --> 00:50:04.750
من قال ربنا ولك الحمد املئ السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد وان شاء اجابت اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لا مانع لما اعطيت ولا مرضي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد. وله ان يقول غيره مما ورد. وان شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا

147
00:50:04.750 --> 00:50:26.050
او لوروده في حديث ابي سعيد وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى وكره احمد قراءة حمزة والكتائي والادغام الكبير لابي عمرو جاء عن جمع من اهل العلم قراءة حمزة وحمزة هو ابن حبيب الديان

148
00:50:26.200 --> 00:50:45.400
وممن جاء عنه قراءة وممن جاء عنه كراهية قراءة حمزة هو الامام احمد رحمه الله تعالى. وكذلك ايضا جاء هذا عن حماد بن زيد وعبدالله ابن وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من اهل العلم

149
00:50:45.700 --> 00:51:05.700
وهذه الكراهية انما هي لما يتعلق بنطق الحقوق. يعني فيما يتعلق التجويد قال ابن قدامة رحمه الله ان الامام احمد لم يكره قراءة احد من العشرة الا حمزة والكتاب. وذلك

150
00:51:05.700 --> 00:51:28.250
لما فيها من لما فيها من الافراغ في المز. وكذلك ايضا لما فيها من الهمز وآآ كذلك ايضا فيها من اه الاضجياء كما ذكر ذلك ايضا الذهبي ولما فيها ايضا او عضوا احتمال لما فيها من نحو ذلك. فلذلك كره

151
00:51:28.250 --> 00:51:50.000
جاء الامام احمد ذلك ومجموع هذا يفيد انه كره التكلف الذي يكون في القراءة هذا الذي كره رحمه الله الله تعالى فالاحراب في المد وكذلك ايضا مثلا الادغام وكذلك ايضا السبت والاضجاع ومعنى الاضجياع طبعا هو

152
00:51:50.000 --> 00:52:12.750
هذا هو المد فهذه الاشياء كما يلاحظ فيها تسلل ولذلك الامام احمد رحمه الله كره ذلك. ومن المعلوم ان السلف كانوا يكرهون التكلف. وكما قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا اهينا عن التكلف

153
00:52:13.300 --> 00:52:43.250
وكان الصحابة ايضا رضي الله تعالى عنهم يكرهون التقعب في السؤال والتسلف في المسائل ولذلك كانوا يذمون اسئلة اهل العراق بما فيها من التكلف والمبالغة في ذلك الامام احمد رحمه الله انما كره التخلف الذي يصاحب هذه القراءة. كما ذكرت

154
00:52:43.250 --> 00:53:05.100
ان المبالغة في المز ومن الهمز والسكوت والاضجاع وما شابه ذلك وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى قال بلغني ان حمزة ابن حبيب الديان ذكر له ان بعض اصحابه الهمز فانقطع

155
00:53:05.600 --> 00:53:31.050
فانكروا ذلك حمزة وبين انهم لم يأمرهم بذلك. بين رحمه الله انه لم يأمرهم بذلك. فكما يلاحظ ان الذي كرهه السلف هو المبالغة والتصعب وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابة البيت الذي نفوا من جملة تلبيس

156
00:53:31.050 --> 00:53:56.400
على القضاة هو المبالغة. في لطف الحقوق وما شابه ذلك ولا شك ان المبالغة كما تقدم انها مكروهة ولا تنبغي فمن اجل هذا السبب كره الامام احمد قراءة حمزة وقراءة كذلك ايضا عن كتابه. نعم

157
00:53:56.400 --> 00:54:11.600
هذه المسألة لا تفهم خطأ وهو ان الامام احمد ينكر في رواية حمزة والكتائب وما شابه ذلك لا وانما كما تقدم هو ببعض الكلمات هذا هو الذي كره الامام احمد

158
00:54:11.850 --> 00:54:31.850
لما يصاحب ذلك من التكلم كما ذكرت المبالغة في المز هذا فيه نوع من التكلف. وكذلك ايضا مثلا ابي ما له كما سوف في الادغام كما سوف يأتي بمشيئة الله فيما يتعلق وما شابه ذلك فكره الامام احمد رحمه الله هذا الشيء

159
00:54:31.850 --> 00:54:52.150
وغير كذلك ايضا من السلف ممن كره هذا وكما ذكرت فيما سبق ان آآ القراءة قراءة حمزة انما هي من الاحاد وليس من المتوازن. وقراءة ايضا باقي السبعة انما هي احاد

160
00:54:52.650 --> 00:55:16.700
لان حمزة مثلا يقرأ بهذه القراءة وهو وهو واحد وكذلك ايضا مثلا الكسائي وكذلك ايضا مثلا ابو عمرو العلاء هكذا فهؤلاء احاد قراءة هؤلاء هي احاد. والمقصود كما تقدم هو اللطف ببعض الكلمات. والا لا

161
00:55:16.700 --> 00:55:46.150
القرآن متواكب الينا نقلا متواترا سواء كان ذلك بالحفظ والتلقي او كان كذلك بالكتاب فكل هذا المنقول الينا نقلا متواكرا. وانما الذي كما تقدم عن بعض السلف تواكعنا ذلك بالحفظ والتلقي او كان ذلك في الكتاب. وكل هذا المنصور الينا نقلا متواترا

162
00:55:46.150 --> 00:56:09.550
وانما الذي كما تقدم عن بعض السلف انهم كرهوا فقط مبالغ في النطق ببعض الكلمات يعني ما يتعلق بشيء من التدمير هذا هو الذي كرهه المبالغة في ذلك هذا هو الذي كرمه. ولا شك ان الشرع لم يأتي بالمبالغة

163
00:56:09.600 --> 00:56:33.000
وحاشاه من ذلك وينكر هذا وامر ربنا عز وجل بتدبر القرآن. كما قال جل وعلا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. فالانسان عندما ينشغل المبالغة في نطق بعض الاحرف والمبالغة في بعض مسائل واحكام

164
00:56:33.000 --> 00:56:52.600
ناشف ان هذا يشغله عن تدبر القرآن. وعن معرفة معانيه. وعن ما يستنبط منه من احكام وكما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان ينكر على الصحابة ما وقع بينهم من اختلاف في

165
00:56:52.600 --> 00:57:09.050
كما في قصة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهشام بن حكيم بالحزام رضي الله عنهما. وكما ايضا في قصة ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه فهل الذي جاء عن السلف انما هو كراهية

166
00:57:09.350 --> 00:57:29.350
المبالغة في النضج ببعض الكلمات وما شابه ذلك. وكما ذكرت هذه القضية لا تفهم فهما خاطئا فلا شك انه القرآن متواكب سواء كان ذلك كما تقدم بالتلقي. او كان ذلك بالكتابة فهو مكتوب والمقصود الينا

167
00:57:29.350 --> 00:57:51.400
متواتر وانما كما تقدم ان الذي شبه بعض السلف هو المبالغة في بعض قضايا ومسائل تجويد فهذا هو الذي كرمه ولا شك ان كما تقدم ان ربنا عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا وامر في

168
00:57:51.400 --> 00:58:08.000
تدبره وهذا ينادي هذا ضد المبالغة والتقعب وما شابه ذلك ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله ان الامام احمد لم يقرأ قراءة احد من العشرة الا حمزة والكتاب. قال والادغام

169
00:58:08.000 --> 00:58:38.000
كبير لابي عمرو. والمقصود بالادغام هو ادخال شيء في شيء. الادغام باللغة هو هو ادخال شيء في شيء واما في الاطلاع فهو النطق بالحلقين كالحرف الثاني مشددا النضج بالعظيم كالحرص الثاني مشددا النطق بالحرفين حرفا واحدا عفوا النطق بالحرفين حرفا واحدا

170
00:58:38.000 --> 00:59:05.700
مشددا النطق بالحفرين حرفا واحدا كالثاني مشددا. هذا هو الادغام يعني مثلا مثلا ما سلككم في سخط هنا عندنا كاف وكاف. فالادغام هنا ما سلكم في سفر يضغم الاول في الثاني والادغام منه ما هو كبير ومنه ما هو صغير. والادغام الكبير عندما يكون الحرف الاول متحرك

171
00:59:05.700 --> 00:59:25.950
والثاني كذلك ايضا متحرك هذا هو الادغام الكبير. والادغام بالصغير عندما يكون الحرف الاول ساكن والثاني متحرك فهذا يكون ادغاما صغير والاول عندما يكون كلا الحرفين متحركين يكون هذا ادغام كبير. وكما تقدم ان

172
00:59:25.950 --> 00:59:42.750
الادغام هو النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا فهذا هو المقصود بالادغام. والامام احمد صلح هذا كما تقدم ان هذا فيه زيادة في التكلف مثلا ما تلكم. هذا يعني شيء

173
00:59:42.750 --> 01:00:02.750
فيه نوع من التكلف والانسان اذا قام سلفكم في سفر هذا اسهل هذا اسهل فهذا الذي كره الامام احمد رحمه الله تعالى وايضا غيرة فيما كما تقدم ايضا يبدو انه غيرة ايضا من السلف او عفوا يبدو ان غيره من السلف ايضا كذب الادغام

174
01:00:02.750 --> 01:00:22.750
ولذلك احد الناس سأل الكتائب قال من اين اخذت هذا الادغام؟ قال ختم من قراءة حمزة او هل لك امام في فكأنه ينكر عليه هذا الشيء وان هذا الشيء غير معروف فقال قتل هذا من حمزة قال قتل

175
01:00:22.750 --> 01:00:44.950
هذا من حمزة هو نسب هذا الادغام الكبير لابي عمرو وهو المقصود بابي عمرو هو ابو عمرو ابن العلاء. التميمي اللازمي البصمي. وهو من صغار وهو من صغار التابعين وولد نحو سنة سبعين وتوفي في عام اربعة وخمسين ومئة توفي نحو

176
01:00:44.950 --> 01:01:06.700
اربعة وخمسين بنية وهو ثقة امام ثقة جديد كان من كبار العلماء في زمنه ونسب اليه الادغام حيل الاهتمام به ولاغضاءه بالادغام الاهتمام بهذا الشيء لانه كان يقظى بالادغام وكما ذكرت قبل قليل

177
01:01:07.600 --> 01:01:27.600
يعني قراءة هؤلاء القضاة اه هي من قبيل الاحاديث هي من قبيل الاحاد. وقد ذكر ذلك الذهبي وذكر ذلك ايضا الشوكاني هو صديق حسن خان وهناك من اهل العلم او المشهور عند القضاة انهم متواتلون فا لكن

178
01:01:27.600 --> 01:01:47.600
ان القرآن هو المتواصل. اما يعني قراءة فلان وفلان فهذا احد تواكلا فلان هذه احاد. وكما ذكرت هو المنكر المبالغة المبالغة في النطق ببعض الكلمات وبعض الاحبب والتطعب في ذلك هذا هو الذي كرهه السلف و

179
01:01:47.600 --> 01:02:11.750
انكرهم من انكره ثم قال يرفع ثم يرفع يديه كرفعه الاول. تقدم لنا ان السنة عندما يحب الانسان هو ان يرفع يديه ويرفع يديه اما الى حجم منكبيه كما جعل في الصحيحين في حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر او الى حدو اذنيه كما جاء هذا

180
01:02:11.750 --> 01:02:30.450
في حديث عاصم بن كليب عن فيه عن والد الحجر ممن يرفع يديه فحبل منكبيه او الى اذنيه وعندنا اربعة مواضع ترفع فيها الايدي هذا الموضع الاول والموضع الثاني عندما يريد ان يفرظ الركوع فايضا

181
01:02:30.450 --> 01:02:54.300
يرفع يديه وانت هكذا في حديث ابن عمر والموضع الثالث عندما يرفع من الركوع. كما جاء في حديث ابن عمر وحديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه  والموضع الرابع عندما يرفع من التشهد الاول عندما يقوم من التشهد الاول ايضا يرفع يديه كما جاء ذلك في حديث

182
01:02:54.300 --> 01:03:09.200
علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فهذه اربع مواطن ترفع فيها الايدي. والانسان فيها مخيرا بين ان يرفع يديه الى حذو المنكبين او الى حزم اذنيه كل هذا قد جاءت به السنة

183
01:03:09.800 --> 01:03:31.100
وجهز بعض اهل العلم الى ان الايدي لا ترفع الا في تكبيرة الاحرام فقط فما ذهب الى هذا الجمع من اهل العلم وذهب الجمهور الى ان الايدي ترفع في غيب هذا الموقف وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح كما دلت على هذا الادلة. وذهب بعض

184
01:03:31.100 --> 01:03:50.000
اهل العلم الى ان الايدي ترفع في كل خفض ورثة في كل تكبيرة قال يسن ان ترفع الايدي وجاء في ذلك نصوص ولكن لا يصح منها شيء. الافضل انه لا ينصح منها شيء. ولذلك ثبت عن ابن عمر ان الرسول عليه

185
01:03:50.000 --> 01:04:06.400
الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه في السجود كان لا يرفع يديه في السجود فالاقرب والاصح هو ان الايدي انما ترفع في المواطن الاربعة. ولا ترفع في غيرها من من المواطن

186
01:04:06.400 --> 01:04:21.700
اين اقوال اهل العلم في هذه القضية ثلاثة القول الاول انها لا ترفع الا في تكبيرة الاحرام وتقدم ان هذا القول ضعيف. والقول الثاني انها ترفع في المواطن وهذا هو الصحيح. وهناك قول ثالث ترفع في كل تكبيرة

187
01:04:21.800 --> 01:04:51.100
وهذا القول فيه مضض والنصوص التي جاءت في هذا لا يصح منها شيء الى فيما يظهر قال بعد فراغه من القراءة وبعد ان يثبت قليلا حتى يرجع اليه نفسه بعد ان ينتهي من القراءة وتقدم لنا ان هناك ثلاث سكتات. السكتة الاولى عند تكبيرة الاحرام

188
01:04:51.100 --> 01:05:13.150
يسقط حتى يقرأ في التشهد والسكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة والشكة الثالثة عند الركوع كيسكت كبسة لحيظة حتى يتغال اليه النفس ولئلا يصلوا الحوار لغيرها من السنن التي في الصلاة والمقصود بغيرها من التكبير للوقوف

189
01:05:13.250 --> 01:05:33.250
فاذا انتهينا القراءة ينقض قليلا حتى يتواجد اليه نفسه وحتى يفصل ما بين القراءة وما بين التكبير للوقوع هو تقدم لنا انه جاء في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة ذكر الاختلاف في مواضع السكتات ولكن هذه السكتات فلا دلت عليها

190
01:05:33.250 --> 01:05:54.300
فعموم النصوص دلت على هذه السكتات الثلاث ولذلك قال ولا يصل قراءته بتقدير او ركوع. ثم قال فيكبر ويضع يديه الاصابع على ركبتيه ملقما كل يد مقدة ويمد ظهره مستويا

191
01:05:54.550 --> 01:06:14.550
عندما يسبب في ركوع ويكون هذا التكبير هو في بداية شروع الوقوع عندما يشرع في الركوع يكبر والدليل على هذا ما جاء في البخاري في حديث الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر

192
01:06:14.550 --> 01:06:34.000
اين ينفع وحين ينفخ وحين يسجد او كما جاء في هذا الحديث وقوله حين يوفى حين يرفع حين يسجد اي عندما يشفع الركوع هنا يكبر وعندما يقع في الهوية في السجود هنا يكبر. وعندما يرفع في وضع من السجود هنا يكبر وهكذا

193
01:06:35.150 --> 01:06:55.600
وطبعا عندما يصل الى الركن الثاني يكون تعني عندما يسبب لوكوع يكون هنا قد انتهى. عفوا عندما يسبب نبكه عندما يشرع في الوقوع وهو يكبر اذا ركع هنا يكون انتهى من تكبيرة

194
01:06:55.750 --> 01:07:14.050
واذا صبوا في الهول السدود عندما يصل الى السجود يكون هنا انتهى ينبغي ان يكون تكبيره انتهى وهكذا فانه كما تقدم في حديث ابي هريرة قال حين يركع ما قال اذا ركع. وقال حين ولم يقل عندما يسجد

195
01:07:14.600 --> 01:07:43.200
قال ويضع يديه مفوجتي الاصابع هذه هي السنة. السنة ان يضع يديه على ركبتيه. وتكون مفوجتي اصابع والدليل على هذا هو ما جاء في حديث العباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي ان الرسول عليهما الصلاة والسلام وضع يديه على ركبتيه كانه

196
01:07:43.200 --> 01:08:03.200
اقبض عليهما كأنه قابض عليهما. وهذا الحديث البخاري لكن هذا اللفظ في عند ابن خزيمة وغيره. وجاء حديث عاصم بن كليب عن ابيه عن والد بن حجر ان الرسول عليه الصلاة والسلام وضع كفيه مفتوحتي الاصابع على ركبتيه وضع كفيه

197
01:08:03.200 --> 01:08:21.900
كان ركبتيه مذبوحتي الاصابع. فيفتح اصابع على ركبتيه كما جاء في حديث وائل بن حجب ويكون هذا الفك انه قابض على ركبتيه فما جاء ذلك في حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه

198
01:08:22.600 --> 01:08:42.600
قال ممكن كل يد خطبة على اليمين واليسار على اليسار قال ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يقصد في حديث عائشة. حديث عائشة جاء في مسلم من حديث عن ابي الجوزاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام

199
01:08:42.600 --> 01:09:02.600
وجاء ايضا هذا في حديث ابي حميد الساعدي انه ايضا آآ سوى ظهره ولم يقنع رأسه ولم يصب يعني لم يرفعه ولم ينزله وانما يتساوى ظهره مع رأسه. هذه السنة في ذلك. ويلاحظ على

200
01:09:02.600 --> 01:09:26.150
من المصلين انه اذا ركع ممن يقبض رأسه عن ظهره واما ان يرفع رأسه عن ظهره. نعم والسنة كما تقدم الرأس مع الظهر قال ويجازي مرفقيه عن جنبيه كما جاء هذا في حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام جافى

201
01:09:26.150 --> 01:09:50.550
جنبيه او عن اذنيه قال لحديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. في حديث حذيفة رواه مسلم فما ذكر المصنف ان الامام مسلم روى من حديث عن صلة الزفر عن حذيفة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في

202
01:09:50.550 --> 01:10:07.950
سبحان ربي العظيم. قال في وقوع سبحان ربي العظيم. وجاء زيادة في ازيادة سبحان ربي العظيم وبحمده وهذه الزيادة اختلف فيها اهل العلم هناك من قواها لانها جاءت من طرق وهناك من ظعفها

203
01:10:08.100 --> 01:10:28.100
كما ذهب الى هذا الامام احمد وابن الصباحي. والاقل هو تضعيفها هذا هو الافضل. وان الصحيح هو سبحان ربي العظيم. واما فكل الطرق التي جاءت منها ضعيفة. ولا تتطور بمجموع صوتها. فالاولى الاختصار على ما جاء في السنة. وهو

204
01:10:28.100 --> 01:10:47.650
الانسان سبحان ربي العظيم قال وادنى الكمال ثلاث واعلاه في حق الامام عشر نعم ادنى الكمال هو ثلاث. واقل الواجب هو مرة واحدة. اقل الواجب هو موظة واحدة. وادنى الكمال هو

205
01:10:47.650 --> 01:11:05.450
مثلا قال واكثر شيء في حق الامام هو ان يكون مقدار عشر تسبيحات فاما اقل الواجب مرة واحدة فاولا ان قول سبحان ربي العظيم فوقه اختلف فيه اهل العلم. هناك من قال انه

206
01:11:05.450 --> 01:11:29.150
وهناك من قال انه واجب انه يجب على المصلي ان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وهذا القوم هو الاقوى هذا القول هو الاقرب وذلك لابسطوا من جديد ومن هذه الادلة ما رواه الحاكم وغيره

207
01:11:29.700 --> 01:11:49.700
من حديث موسى ابن ايوب عن عمه عن عقبة بن عامر ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نزل قوله عز وجل سبح اسم ربك العظيم قال اجعل ذلك في موعدني قال اجعل ذلك في وقوعكم. هو هذا امر عندما نزل سبح اسم ربك الاعلى. قال اجعلوا ذلك عندما نزل

208
01:11:49.700 --> 01:12:05.450
العظيم لان قال بعد ذلك في ركوعكم وعندما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعل ذلك في سجودكم اجعل ذلك في سجودكم وايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يداوم على هذا

209
01:12:05.750 --> 01:12:28.850
وقال صلوا كما رأيتموني اصلي فالاقرب هو وجوب هذا الجسر في الركوع وكذلك ايضا سبحان ربي الاعلى كما سوف يأتينا في السجود نعم واقل هذا الواجب هو مرة واحدة. وبحيث يقول ذلك عندما يركع

210
01:12:29.200 --> 01:12:56.500
يعني لاحظ ايضا على كثير من المصلين انه عندما يريد ان يركع يكبر وتجده ينتهي بسرعة او قبل ان يركع يكبر وقبل ان يركع يقول سبحان ربي العظيم تجده يبدأ في ذلك حتى يركع وعندما يركع يكون قد انتهى او اوشك على الانتهاء من قول سبحان ربي العظيم. ثم يغفر

211
01:12:56.500 --> 01:13:16.500
لا مثل هذا خطأ ولا تصح الصلاة لانه لم يطمئن. فلابد عليه ان يركع واذا ركع هنا يقول سبحان ربي العظيم كما ذكرت نلاحظ ان بعض الاذكار هو بعض الواجبات قد يذكرها الانسان

212
01:13:16.500 --> 01:13:35.900
ان قبل مكانها او يذكرها ليس في موضعها يعني ومن ذلك سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى تجده مثلا عندما السجود يكبر ويبدأ بقوله سبحان ربي الاعلى قبل ان يكشف

213
01:13:36.050 --> 01:13:50.950
فتجده في الحين السجود يكون انتهاء من قوله سبحانه ربي الاعلى فيرفع او كما ذكرت الركوع لا لابد يكون ذلك فعندما ينسى يقول سبحان ربي العظيم وعندما يقول سبحان ربي الاعلى

214
01:13:51.050 --> 01:14:08.050
او تجد الواحد منا مثلا عندما يرفع الامام وهو بعد ما اقرأ الفاتحة تجده يخفض رأسه ويحني ظهره وهو بعده لا زال يقرأ الفاتحة لا ان تكمل الفاتحة ثم بعد ذلك او بعد

215
01:14:08.350 --> 01:14:25.150
او مثلا هو جالس للتشهد هو امام رفع تجد مثلا بعدم انت من التشهد او يقوم قائما ويهمل وهو صائم فيكون اتى بهذا الذكر او في هذا الواجب ليس في موطنه

216
01:14:25.500 --> 01:14:50.000
او بعضه عفوا بعضه ليس في موطنه فينبغي ان تقال هذه الاشياء في مواطنها قال وادنى الكمال ثلاث واستحب هذا الجمع من اهل العلم جمع من السلف استحبوا هذا وادى الجمال كلام هذا الظاهر يعني اقل شيء في الكمال والطمأنينة والخشوع هو ان يكون فلا هو ان يكون ثلاث. قال واعلاه في حق الامام عاشور

217
01:14:50.000 --> 01:15:11.000
قيد ذلك في حق الامام. لان اذا كان الانسان يصلي لوحده يسبح ما شاء. وقد جاء في حديث حذيفة ان الرسول عليه الصلاة البقرة ثم قضى بالنساء ثم في ال عمران ثم ركع نحوا من قيامه ثم رفع نحوا من ركوعه

218
01:15:11.000 --> 01:15:32.450
اخر الصلاة فكان عليه الصلاة والسلام يطيل ولا شك انه كان يخوف ذلك مضاد كثيرة يخوض مثل هذه الاذكار مضاد كثيرة وعجيبة  وقال اقل في حق الامام عشر هذا جهة في حديث رواه ابو داوود من حديث وهب ابن مأنوس عن سعيد ابن جبير وعن انس ابن مالك

219
01:15:32.550 --> 01:15:50.400
ان اصلي خلف عمر بن عبد العزيز ثم بعد ان انتهى من صلاته قال ما رأيت آآ صلاة اشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الفتى. من صلاة هذا الفجر. قال فحذرنا ركوعا او تسبيح في الركوع والسجود فوجدناه عشر

220
01:15:50.400 --> 01:16:12.300
فوجدناه عثر هذا هو دليل ذلك. وهذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف فيه وهب من وهو مجهول لا يعرف. فيه وهو مأنوط وهو مجهول لا  وفي الحقيقة انما هناك يعني حد محدد ما هناك حد محدد ينتهي اليه الانسان. لكن اذا كان الامام اذا كان عفوا الانسان اماما

221
01:16:12.300 --> 01:16:26.850
قوله الا يحق يسمح له ان لا يشق على المأمومين. فاذا قال ثلاث او اربعة او خمس فهذا كله حسنة. اذا طال نحو ذلك فهذا كله حسن وينبغي له ان لا يشق على المأمومين

222
01:16:27.400 --> 01:16:43.250
قال وكذا حكم سبحان ربي الاعلى في السجود ايضا واجب لما تقدم وايضا يقال فيها كما تقدم يعني يقال ادنى الكمال ثلاث واذا زاد الانسان فهذا احسن واقل الواجب مرة واحدة. قال ولا يقرأ

223
01:16:43.250 --> 01:17:08.500
الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم جاء في في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اني نريد ان اقرأ القرآن رافعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه ظرف واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فمن ان

224
01:17:08.500 --> 01:17:30.100
وجاء ايضا في حديث علي انه قال نهاني الرسول عليه الصلاة والسلام من اقرأ القرآن واقعا او ساجدا فقراءة القرآن لا تجوز في حال الركوع ولا السجود والنهي يفيد التأمين الا بدليل ولا اعلم ان هناك دليل يصلح هذا النهي من فواهة التحكيم الى

225
01:17:30.100 --> 01:17:51.650
ان يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود طبعا هناك اذكار اخرى تقال ايضا مع التسبيح كما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عنها وعن ابيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في وقوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم

226
01:17:51.650 --> 01:18:11.650
مو فيه يتأول القرآن. وجاء في صحيح ود من حديث عن عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح هو غير ذلك من الاذكار التي جاءت في التي جاءت بانها تقال في الركوع او في السجود لكن لا بد من

227
01:18:11.650 --> 01:18:33.750
نسيان بالتسبيح والركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى وهل يقول ما كان من الاذكار وما شابه ذلك الاجابة في السنة ثم قال ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الاول. تقدم ان هذا من المواطن وهو الموطن الثالث الذي ترفع فيه الايدي

228
01:18:33.750 --> 01:18:52.050
قائلا امام ومنقضي سمع الله لمن حمده وجوبا اذا كان الانسان اماما فيقول سمع الله لمن حمده. واذا كان يصلي منفردا ايضا يقول سمع الله لمن حمده. وقوله سمع الله لمن

229
01:18:52.050 --> 01:19:09.200
من حمد عندما يرفع عندما يرفع واذا استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد كما جاء هذا في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في البخاري وغيره. فاذا قائما يقول ربنا ولك الحمد

230
01:19:09.850 --> 01:19:31.250
قال وجوبا هذا الذكر يجب هذا الذكر يجب ودليل ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام داوم على هذا وقال واني وقال صلوا كما رأيتموني اصلي قال ومعنى سمع استحبابا فاستمع

231
01:19:31.400 --> 01:19:49.250
على قسمين سمع عفوا السمع على قسمين. اما سماع استجابة سمع الله لمن حمده من يقول هذا سماعه يعني استجابة استجاب الله عز وجل لمن حمده او يكون هذا سماع ولا يلزم منه الاجابة

232
01:19:49.250 --> 01:20:06.450
فالله عز وجل يسمع عباده سبحانه وتعالى وهو معه جل وعلا وهو معكم اينما كنتم طبعا انا عندي في الشرق وعندكم ايضا عند بعض الاخوان عفوا ومعنى سمع استجاب ومعنى سمع استجاب وهذا اصل والله اعلم

233
01:20:06.450 --> 01:20:24.800
هذا اصله هذا افضل كما تقدم يعني السماع ممن يكون سماع استجابة او سماع لا يلزم منه الاستجابة قال فاذا استسمى قائما قال ربنا ولك الحمد كما تقدم في حديث ابي هريرة ان اذا انتصر قائما قال ربنا ولك الحمد

234
01:20:24.900 --> 01:20:39.400
قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد وان شاء زاد اهل السماء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك ابلغ بما اعطيت ولم اعطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد

235
01:20:40.100 --> 01:21:04.750
هذا قد جاء في السنة وثبت في الاحاديث الصحيحة نعم والواجب هو ان يقول ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد واذا زاد كما جاء في السنة فهذا مستحب قال وله ان يقول غيره مما ورد. وهذا هو الاكمل. الا كان ان الانسان يأتي بكل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام

236
01:21:04.750 --> 01:21:23.100
فيقول هذا المرة والاخر مرة وهكذا هذا هو الافضل وان اقتصر على بعضها فهذا ايضا حسنة. قال وان شاء قال اللهم ربنا لك الحمد. نعم جاء في في البخاري اربعة انواع. اللهم ربنا لك الحمد

237
01:21:23.100 --> 01:21:43.400
اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة وقتك. وردنا لك الحمد وربنا ولك الحمد. فهذه اربع صفات اربعة الفاظ كلها ثبتت بالاحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمقيد بين ان يأتي بهذا او بهذا وان اتى بها

238
01:21:43.400 --> 01:21:57.950
مضى هذا ومضى ذاك هذا كما تقدم اكمل قال لوجود في حديث ابي سعيد وغيره. فان ادرك المأموم الامام في هذا الوقوع وهو مدرك للركعة طبعا هذه الفاترة اختلف فيها اهل العلم

239
01:21:58.300 --> 01:22:23.100
وهو هل يكون وهو عفوا لما لماذا تدرس او ركعة؟ بعض اهل العلم قال تلوث ركعة بان بالجواز الفاتحة ويقرأ الفاتحة ثم اذا ركع الامام ركع معه وهذا ما ذهب اليه في المدينة والبخاري هذا ما ذهب اليه ابن المدين والبخاري. والقول الثاني ان الركعة تدبر بان يجد الامام قائم

240
01:22:23.100 --> 01:22:38.550
هذا لعل احد الاقوال التي قيل في هذه المسألة والقول الثالث هو ان وقتها ان الركعة تذوق بالركوع. هو الصحيح من هذه الاقوال هو القول الثالث ان الركعة تدرك بالركوع لما جاء في البخاري من حديث

241
01:22:38.550 --> 01:23:03.350
الحسن عن تمرة من حديث عفوا الحسن عن ابي بكر الثقفي انه عندما جاء المسجد وجده الرسول عليه الصلاة والسلام رافع فكب وركع ثم دب حتى دخل في الصلاة ثم بعد انتهاء بعد ان انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاته قال من الذي فعل هذا؟ قال ابو بكر انا. قال زادك الله حرصا ولا تعد

242
01:23:03.450 --> 01:23:24.350
لا تعد الى آآ المبالغة في الاصلاح لا تعجز المبالغة في الاطلاق لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا واما لو كان لا تعد الى انك تعتبر نفسك مدركا ببكوع في ادراك الركعة كان امره ان يأتي برفع

243
01:23:24.400 --> 01:23:47.250
لو لم يكن ابو بكر مدركا لو وقع باغاثة الركوع مع الرسول عليه الصلاة والسلام لامر بان يأتي بركعة فعندما لم يأمر ان يأتي بركعة يكون قد ادرك بطنه يكون قد ادرك الركعة. قال ثم يكبر ويقوم ساجدا ولا يرفع يديه. كما تقدم لنا فيما

244
01:23:47.250 --> 01:24:07.150
ان هذا ليس من المواطن وجاء عن ابن عمر وقال ان لا يرفع يديه في السجود قال فيض ركبتيه ثم يديه ثم وجهه هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. هل ينزل اولا على ركبتيه؟ ولا ينزل على يديه

245
01:24:07.300 --> 01:24:24.000
وخلاف في الافضل فقط خلافهم انما هو في الافضل. والا هم متفقون على انها سواء نزل الانسان على يديها ولا فكيف ان صلاته صحيحة؟ نعم وانما الخلاف في الافضل نعم

246
01:24:24.200 --> 01:24:40.450
قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا يرفع يديه ويصر ساجدا ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. ويمكن جبهته وانفه وراحتيه من الارض. ويكون على

247
01:24:40.450 --> 01:25:06.550
اطراف اصابع رجليه موجهة اصابع رجليه موجها اطرافها الى القبلة. والسجود على هذه الاعضاء السبعة ركن. ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم اصابعهما موجهة الى القبلة غير مقبوضة راكعا ملحقيه وتكره الصلاة في مكان شديد الحر او شديد البرد لانه يذهب الخشوع ويسن للساجد ان يجافي عضديه عن جنبيه

248
01:25:06.550 --> 01:25:31.400
عن فقيه وفقيديه عن ساقيه ويضع يديه ادوم منكبيه ويفرق بين ركبته ورجليه. ثم يرفع رأسه ويجلس مفترشا. يفرش رجله واليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحتها ويجعل حصون اصابعهما الى الارض لتكون اطراف اصابعهما الى القبلة. لحديث ابي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. باسط يديه

249
01:25:31.400 --> 01:25:51.400
على صاحبيه مضمومة الاصابع ويقول رب اغفر لي يأتي بها مرارا. ولا بأس بزيادة لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. رواه الامام ابو داوود ثم يسجد الثانية كالاولى

250
01:25:51.400 --> 01:26:11.400
من شهد عافيها لقوله صلى الله عليه واله وسلم واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن اي فخمنوا ان يستجاب لكم. رواه الامام مسلم وله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله كله دقه وجله

251
01:26:11.400 --> 01:26:30.450
واوله واخره وعلانيته وسره. ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. لحديث وائل الا ان او مرض او ثم يصلي الركعة الثانية كالاولى الا في تكبيرة الاحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الاولى. نعم احسنت

252
01:26:31.250 --> 01:26:54.000
قال رحمه الله تعالى ثم يكذب ويصب ساجدا ولا يرفع يديه. فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه فعندما الانسان يرفع من الركوع وينتهي من هذا الركن طبعا هنا يأتي بعد ذلك الهوي للسجود

253
01:26:54.150 --> 01:27:17.500
ويكبر عندما يريد ان يهوي للسجود وعندما يهوي الى السجود فاختلف اهل العلم هل ينزل اولا على ركبتيه؟ او ينزل على يديه هل يبدأ اولا بالنزول على ركبتيه؟ او ينزل على يديه. على قولين لاهل العلم

254
01:27:17.850 --> 01:27:37.850
والراجل عن هذين القولين والله اعلم انه ينزل على ركبتيه هذا هو الاوجع. وذلك لما جاء في بن عبد الله القاضي عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر. ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزل على ركبتيه

255
01:27:37.850 --> 01:27:42.550
وهذا الحديث فيه ضعف ولا يصح