﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومكم وعلومه فسنن الاقوال سبعة عشرة. الاستفتاح

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة في الاوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله والجهر والاخفاء وقول ملء السماوات والارض الى ما الى اخره وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود وقول

3
00:00:40.100 --> 00:01:01.850
رب اغفر لي والتعود في التشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والبركة عليه وعليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد

4
00:01:02.800 --> 00:01:37.650
وعلى اله وصحابته والتابعين وبعد يقول رحمه الله من الاقوال سبعة عشرة الاستفتاح استفتاح تقدم انه تنوع تنوع ولاسيما اذا كان صلاة الليل يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم البسملة على انها ليست من القرآن

5
00:01:38.850 --> 00:01:54.750
وقد اختلف اختلف في هذا. هذا بعض العلماء يقولون انها من من الفاتحة معنى ذلك ينبغي للانسان الا يخل بها وان كان يقول انها سنة يعني اذا تركها قال الحمد لله

6
00:01:55.900 --> 00:02:23.600
واستمر بقراءة الفاتحة انها يكون صحيح الصلاة والتأمين لا خلاف فيه انه سنة ان الرسول امر به يعني يكون الامر من باب الاستحباب قراءة السورة بعد الفاتحة الاولى يايني في

7
00:02:24.600 --> 00:02:50.700
يعني صلاة ظهر صلاة العصر صلاة العشاء والمغرب وفي صلاة الفجر كذلك لانها كما هو معلوم ركعتان الجمعة والعيد والتطوع كله هذا قوله والتطوع كله يدل على ان صلاة العيد تطوع

8
00:02:52.400 --> 00:03:18.650
قد قال بعض العلماء بانها فريضة شيخ الاسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم تدل على هذا بادلة الجار واخفات يعني الجار في صلاة المغرب صلاة الليل يعني صلاة الفجر لان صلاة الفجر ليست من من الليل

9
00:03:19.850 --> 00:03:50.800
انه الليل ينتهي بطلوع الفجر الثاني ما سيأتي تكون من صلاة النار الجار والاخفاء يعني لو جهر في محل الاصرار لو اصر في في محل الجهر كان ذلك مخلا بالصلاة

10
00:03:51.300 --> 00:04:24.150
هذا كله سنة  وقول ملء السماوات والارض الى اخره يعني يجعل التحميد بعضه واجب بعضه سنة هل هذا معهود ربنا ولك الحمد هذا يجعله واجب والبقية كونوا سنة وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود

11
00:04:24.600 --> 00:04:53.900
وهذا ايضا  على كل حال الصلاة يجب ان يكون فيها طمأنينة في جميع تنقلاتها من قيام وركوع وجلوس وسجود وغير ذلك ولابد ان يأتي بالتسبيح بطمأنينة لأنه واجب اذا كان

12
00:04:54.700 --> 00:05:21.600
واحدة والطمأنينة في جميع الطمأنينة هي الركون السكون كذلك يقول قولهم رب اغفر لي يعني ان هذا سنة المعنى هذا انه اذا رفع من السجود وجلس ما يقول شيء صلاته

13
00:05:22.300 --> 00:05:49.500
والتعوذ يعني اعوذ بالله من عذاب جهنم الى اخره التشهد وسبق ان هذا بعض العلماء يرى انه واجب لهذا من لم يفعله يقول صلاتك لم تتم ويأمره بالاعادة تشهد اخير

14
00:05:50.650 --> 00:06:22.050
يعني الذي يكون عليكم السلام الصلاة على ال النبي على ال النبي اما الصلاة على النبي فسبق انها واجبة البركة عليه وعليهم نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وما سوى ذلك فسنن افعال. مثل كون الاصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند

15
00:06:22.050 --> 00:06:45.300
الاحرام والركوع والرفع منه وحطهما عقب ذلك. وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته والنظر الى سجوده وتفريقه بين قدميه في قيامه ومراوحته بينهما. وترتيل القراءة والتخفيف للامام وغير ذلك كثيرة سنن الافعال

16
00:06:46.850 --> 00:07:21.900
بما ان الاقوال التي   القول الذي يتكلم به هو الفعل الذي يفعله بجوارحه ومن الجوارح النظر   ما ذكر قد تقدم تفصيله. نعم. وكوني الاولى اطول من الثانية وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع

17
00:07:21.900 --> 00:07:41.900
اصابعي في الركوع ومد ظهره مستويا وجعل رأسه حياله ومجافاة عضديه عن جنبيه ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده ورفع يديه قبلهما في القيام. وتمكين جبهته وانفه من الارض. ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. وفخذيه

18
00:07:41.900 --> 00:08:08.650
عن ساقيه واقامة قدميه وجعل بطون اصابعهما الى الارض مفرقة يعني هذه كلها سنن افعال. يوصلها بعضهم الى اكثر من مئتي سنة نعم. ووضع يديه حذو منكبيه تقدم الكلام فيها. نعم. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة

19
00:08:08.650 --> 00:08:28.650
اصابعي اذا سجد وتوجيه اصابع يديه مضمومة الى القبلة. ومباشرة المصلى بيديه وجبهته وقيامه الى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه. والافتراش في الجلوس بين السجدتين. والتشهد الاول والتورك في الثاني. ووضع

20
00:08:28.650 --> 00:08:56.550
به على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الاصابع. مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين وفي التشهد وضع يدي حذو منكبيه يعني في السجود الاصابع هذا قائده سجد توجيه اصابعه اصابع يدي ورجلين القبلة

21
00:08:57.750 --> 00:09:36.450
مباشرة المصلي بيديه وجبهته وانفه  يعني ان الفرش انها تكره. مكروهة لان هذا ابلغ في الذل لله جل وعلا الى الركعة على صدور قدميه وتقدم انه يرفع رأسه ثم يديه

22
00:09:37.300 --> 00:09:59.250
ثم ركبتيه ثم اعتمد على رجليه وهذا كله من ولكن هل يستطيع الانسان ان يفعل غير ذلك؟ مقصود انه لو خالف هذا معتمدة على يديه ورفع رجليه قبل ان الصلاة تصح

23
00:10:06.200 --> 00:10:44.800
والافتراش يعني افتراش القدم اليسرى تحته الا يفترشها بين السيدتين وكذلك التشهد الاول وكذلك التورك سبق وصفه انه يخرج يده اليسرى رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ويجلس على وركه الايسر

24
00:10:45.900 --> 00:11:14.900
ويتمكن من الارض التشهد الثاني ومعنا هذا ان الصلاة اذا كانت ثنائية انا لا تورك فيها وهذا مذهب الحنابلة اما غيرهم  يقول التورك في كل سلام كل جلوس يعقبه السلام

25
00:11:15.450 --> 00:11:50.500
كما دل عليه حديث ابي حميد  المحدثين وغيرهم وضع يديه على مخذيه مبسوطتين مضمومتي الاصابع والصاق بعضها لبعض  من يرزق بعضها البعض يقول ان هذا يعني اكمل في الادب  تعظيم الصلاة

26
00:11:51.100 --> 00:12:18.250
يجب ان تعظم مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين وفي التشهد  قال وقبض الخنصر والمنصر من اليمنى وتحليق ابهامهما مع الوسطى. والاشارة بسبابتها والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات

27
00:12:18.500 --> 00:13:05.350
الخنصل القنصل هو اطرف الاصابع الصغير والبنصر الذي يليه ويبقى الوسطى يحلقها مع الابهام نوع مع   ثوب السبابة يرفعها اشارة الى التوحيد الى ان الله واحد والعمل واحد لواحد في اليمنى. اما اليسرى

28
00:13:05.850 --> 00:13:40.150
ويجعلها على فخذها  والالتفات يمينا وشمالا في التسليمة يعني ان الالتفات سنة لو سلم ولم يلتفت لصحت صلاته لان التسليم هو تحليلها كما جاء التعريف تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات يعني

29
00:13:40.950 --> 00:14:01.900
انه اذا التفت على يمينه يكون اكثر من التفاته عن الشمال هذا ايضا سنة. نعم وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. قال واما سجود السهو. فقال احمد رحمه الله يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه

30
00:14:01.900 --> 00:14:23.500
سلم خمسة اشياء سلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان وقام من وقام من الثنتين فلم يتشهد قال الخطابي المعتمد عليه عند اهل العلم هذه الاحاديث الخمسة. يعني حديثي ابن مسعود وابي سعيد وابي هريرة. وابي بحينة رضي الله

31
00:14:23.500 --> 00:14:48.750
وعنهم وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل الا ان يكثر فيصير كوسواس فيطرحه ففي الوضوء والغسل وازالة النجاسة يعني وجود السهو الذي اذا لم يكن وسواس كثير

32
00:14:48.900 --> 00:15:14.200
فلا يلتفت اليه انه سهى  سيأتي انه اذا سهى عن واجب ان سجود السهو يجبره اما الركن الشرط شروط ما تكون الصلاة. الشروط قبلها اهو كده الشروط في كل شيء

33
00:15:14.650 --> 00:15:44.300
هذا لا بد من الاتيان به واللي ذكر انه ان طبعا وخمسة انواع يعني الاحاديث التي جاءت عنه خمسة انواع يعني انها خمس مرات الذي يسهو فيها وهذا من رحمة الله

34
00:15:45.650 --> 00:16:20.200
لو لم يسهو لكان الشام في الصلاة يلتزم العقاب ولكن ليشع للامة هذي   انا التشهد الاول فلم يعد سجد للتشهد وسلم من اثنتين ثم كمل سجد للسهو كذلك من ثلاث

35
00:16:21.750 --> 00:16:48.200
وجود السهو الكلاب فيه في الافضلية ايهما افضل ومن السلام او بعده بعضهم يفصل ان كان عن زيادة سيكون بعد وان كان عن نقص آآ قبله الحقيقة انه يعني هذا حدث مرة هل يكون

36
00:16:48.750 --> 00:17:12.150
هذا مقصودا او انه موافق فقط الحكم بان الافضل انه كذا وكذا ولهذا العلماء يقولون سواء سجد قبل التسليم او بعده ولكن الفقهاء كثير منهم ولا سيما فقهاء الحنابلة يقولون اذا كانت

37
00:17:12.700 --> 00:17:36.950
السجود بعد التسليم فانه يتشهد وهذا لم يثبت فيه شيء. لم يثبت الحديث فيه ولهذا انكره من انكرهم بعض بعض العلماء والمقصود يقول انه سلم من اثنتين فسجد هذا سجد يعني بعد ما كمل

38
00:17:37.850 --> 00:18:02.800
كمل الصلاة فسجد يصلون من ثلاث فسجد بعد ما كمل كذلك الزيادة والنقصان كذلك يسجد لو زاد شيء او نقص شيء الى الصلاة سجد والسجود يقولون يكون حتى للسنن اذا نسيت سنة

39
00:18:03.300 --> 00:18:37.200
وما اشبه ذلك انه يسجد ولكن هناك امور ما يجوز السجود فيها التفاصيل فيها كثيرة لان لها باب مستقل لها باب مستقل الذي ربما يكتفي بهذا المعتمد عليه عند اهل العلم هذه الاحاديث كقول الخطاب الخمسة

40
00:18:37.600 --> 00:19:03.100
يعني ان هناك احاديث اخرى لا تصح حديث ابن مسعود ابي سعيد وابي هريرة وابي حينه وكذلك قصة اليدين وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص يعني كل زيادة في الصلاة سهوا

41
00:19:04.200 --> 00:19:28.800
ونقص منها سهوا فانه يشرع لها. اما الزيادة عمدا والنقص عمدا يبطل الصلاة  كذلك الشك في فرض او نفل الا ان يكثر يصير شبه الوسواس فلا يسجد ولا يتابعه لان هذا لو تبعه

42
00:19:29.100 --> 00:19:53.400
وكثر السجود ولهذا يقول فيضطرحه وكذا في الوضوء والغسل يعني الوسوسة فيها وهي كثيرة عند الكثير من الناس ولا يلتفت اليها وكذلك في انتقاض الوضوء لا يلتفت اليه الا ان الامام مالك رحمه الله

43
00:19:54.100 --> 00:20:15.250
يقول اذا كان الشك وهو على الوضوء يتوضأ فيتأكد ويعيد الوضوء لان هذا سهل اما اذا كان بعد ذلك فلا يلتفت اليه لان هذا يفتح عمل الشيطان وكلما اصغى له

44
00:20:15.450 --> 00:20:49.900
وتتبعه زاد يفرح الشيطان بهذا ويصبح مؤذن للانسان بل يصبح مضرا له  ينبغي ان يحرص على انه لا يدخل في الوسواس وكذلك في ازالة النجاسة اضاء قد يكون فيه وسواس. نعم. قال رحمه الله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او ركوعا او سجودا او

45
00:20:49.900 --> 00:21:09.900
وعودا عمدا بطلت وسهوا يسجد لقوله صلى الله عليه وسلم اذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجد رواه مسلم. ومتى ذكر عاد الى ترتيب الصلاة بغير تكبير. وان زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها

46
00:21:09.900 --> 00:21:35.100
ولا يتشهد ان كان قد تشهد ثم ثم سجد وسلم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة الفعل من جنس القيام او السجود  الذكر القراءة وما اشبه ذلك هذا لا يبطل الصلاة. اما اذا كان من غيرها مثل كلام

47
00:21:35.550 --> 00:22:13.250
في جملته وما اشبه ذلك حركة كثيرة فان هذا يبطل الصلاة ولا يفيد فيه سجود السهو كذلك يقول اذا تعمد ذلك بطل الصلاة  اذا كان هذا فيما هو واجب فانه يسجد يسجد للسهو يكفي اما اذا كان ركن

48
00:22:14.050 --> 00:22:38.200
اركان الصلاة فلا ولا يفيد في سجود السهو لابد من الاتيان به ولكن اذا ذكر انه تكرهوا ذكره من ركعة ولم يذكر ذلك الا بعدما شرع بركن اخر فان الركعة هذه تبطل

49
00:22:38.600 --> 00:23:10.300
ويأتي بها مستقلة فيما بعد ومثال ذلك من ينسى قراءة الفاتحة في هذه الركعة ولا يذكر الا بعد ما ركع هنا الركعة بطلت يأتي بركعة كاملة استأنف ذلك وهكذا اذا كان كلها بهذه الصفة

50
00:23:12.700 --> 00:23:42.650
واذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين وكذلك اذا شك اذا شك هل صلى مثلا اربع او ثلاث والصلاة رباعية انه يبني على اليقين يعني يجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة يتيقن انه جاء بالصلاة كاملة

51
00:23:43.050 --> 00:24:03.950
ثم يسجد للسهو سواء سجد قبل السلام او بعده ولكن اذا كان اماما فينبغي ان يكون سجوده قبل السلام لانه لا بد من يكون خلفه من فاته شيء من الصلاة

52
00:24:05.000 --> 00:24:35.250
انه اذا سلم  ولا ينتظرنه يسجد ثم يرجعون يكون فيه شيء من سيادات الا اذا كان الناس يعرفون هذا فلا بأس ومتى ذكر عادة الى ترتيب الصلاة يعني يعود من جديد

53
00:24:36.750 --> 00:25:11.250
ولكن يعود بغير تكبير واذا قدر انه سلم ثلاث في رباعية والتفت  كيف يكون يجب ان يستقبل القبلة اولا وهو جالس ثم ينهض بلا تكبير اما لو قام وهو مستقبل غير قبلة الركعة تبطل

54
00:25:11.700 --> 00:25:46.300
لانه فعل فعلا جاء به خلاف الصلاة وفيها الصلاة امور كثيرة يجهلها بعض الائمة    لانه لا بد ان يأتي بجميع الصلاة وهو متجه الى القبلة فاذا نهض قبل ان يتجهوا بمعنى انه جاء جزء من الصلاة

55
00:25:46.750 --> 00:26:13.100
وين اتجاه القبلة يكون  اذا كان جاهلا آآ بعض العلماء يتساهل في هذا والصلاة مهمة جدا ينبغي للانسان ان يعرف الاحكام فيها. ولا يتساهل فيها فان زاد ركعة انقطع متى ذكر

56
00:26:13.950 --> 00:26:49.350
يعني متى ذكر او ذكر يعني من الوقت الذي يذكر فيه يقطع هذه الزيادة ويجلس  قام الى خامسة غير رباعية ذكر يجلس  ذكر يجلس ثم يسلم او يسجد ثم يسلم

57
00:26:50.200 --> 00:27:17.550
سواء كان قبل تسليم او بعده  وان زاد ركعة وطعمتها ذكر وبنى على ما سبق يعني على فعله قبلها يعني قبل هذه الزيادة ولا يتشهد ان كان قد تشهد ثم سجد وسلم

58
00:27:20.350 --> 00:27:40.350
قال ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق. ولا يدخل معه من علم انها زائدة. وان كان اماما او منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع ولا يرجع ان نبهه واحد الا ان يتيقن صوابه لانه

59
00:27:40.350 --> 00:28:03.550
الله عليه وسلم لم يرجع الى قول ذي اليدين. الكلام هذا كله في السهو. قل ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق يعني اذا زاد الامام ركعة ودخل معه مسبوق فيها قد سبق ببعض الصلاة

60
00:28:04.400 --> 00:28:29.750
بعد ركعتين ركعة يعني سبق بركعة  هذه الخامسة فهذه ليست من الصلاة فلا يعتد بها فليلغيها ويأتي باربع ركعات وكذلك بغيرها من الصلوات كلها ولا يدخل معه من علم انها زائدة

61
00:28:30.600 --> 00:28:50.700
ان ينعلم هو مسبوق انه قام الى خامسة لا يجوز ان ندخل معه لان هذه ليست من الصلاة فهو ليس في الصلاة الان فعل وهو يعلم بطل الصلاة لو جاء بشيء دخل في

62
00:28:51.100 --> 00:29:14.500
في غير الصلاة ولابد من دخول كما سبق ان تكون نكون تكريما تكبيرة الاحرام في محلها وهذا ليس محلا لها ولا يدخل معه في من علم انها زائدة وان كان اماما او منفردا

63
00:29:14.950 --> 00:29:39.900
تنبهوا اثنان لزمه الرجوع اما الواحد  لا يرجع له لابد من شاهدين الا ان يكون عنده شك يعني شاك انها انه هو كمل وانه ثم هذا على المصلي ان يتفكر

64
00:29:40.300 --> 00:30:11.100
في قراءته ماذا ترى في الاولى؟ ماذا قرأ في الثانية فيمكن يذكر هذا  ان كان امامنا منفردا فنبهوا اثنان لزمه الرجوع وان كان يظن انه مكمل ولا يرجع ان نبهه واحد الا ان يتيقن صوابه. تيقن صواب ما في

65
00:30:11.650 --> 00:30:35.650
ولكن يكون عنده شك يشك في هذا ويكون هذا مساعدا له في الشك لانه صلى الله عليه وسلم لم يرجع الى قول ذي اليدين القصة ما هي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى احدى صلاة العشي

66
00:30:36.650 --> 00:30:58.950
صلاة العشي اول شي يبدأ من زوال الشمس يعني اما الظهر او العصر تسلم من ركعتين ثم قام واستند الى كان في المسجد  وقال ذو اليدين يا رسول الله وكسرت الصلاة ام نسيت

67
00:30:59.750 --> 00:31:22.800
فقال لم تقصر ولم انسى ثم قال كما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم كمل الصلاة هل هذا فيه يعني انه ما رجع اليه وانا كنت اكد تأكد من ذلك بمعنى هذا ان الامور تختلف

68
00:31:23.300 --> 00:31:44.500
والحال تختلف الايمان قد يكون شاك اذا نبه تنبه يرجع الى هذا وان كان قال ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله امامة ووضعها

69
00:31:44.500 --> 00:32:01.250
وان اتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تكن به هذا اذا كان محتاجا اليه اذا كان محتاجا اليه

70
00:32:02.350 --> 00:32:28.750
بشرط الا يكون كثيرا كان يمشي قليلا امامه يكون مثلا فرجة للصف الذي امامة يمشي خطوات قليلة اليه اما اذا كان يمشي كثيرا فهذا يبطل الصلاة وكذلك يسير لاجل امر حدث فيه في في رأسه

71
00:32:29.600 --> 00:33:00.250
وكذلك  تسبيح وما اشبه ذلك او يذكر ان على رأسه لديه شيء فيه نجاسة يرميه ويستمر في صلاته ذلك من الامور التي لا تكتر ومنها الاذن في كونه يقتل العقرب

72
00:33:01.000 --> 00:33:24.000
اذا رآها والحية ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب مشى خطواته وفتح الباب ولكن هذه صلاة النفل صلاة النفل يتساهلون فيها اكثر من غيرها اكثر من صلاة الفجر

73
00:33:25.850 --> 00:33:53.500
اما اذا اتى بشيء يخالف ذلك كان يشرب ماء او يأكل شيء او يتكلم او يرد السلام عليكم السلام  فهذا يبطل الصلاة لانه ليس منها امامة هي بنت بنته انا الصغيرة

74
00:33:54.150 --> 00:34:29.550
كان اذا قام من السجود حملها ثم يركع يضعها في الارض مسجد واذا قام حملها ومرة  حتى يرى وهذا لانه يسن للناس سلام ورحمة الله وسلامه عليه ولكنه يقول صلوا كما رأيتموني اصلي

75
00:34:30.700 --> 00:34:53.900
واتى بقول مشروع في الصلاة بدون التسبيح والتحميد او قراءة اية غير ان قراءة الاية في السجود والركوع محرم ما جاء الحديث في ذلك النص عليه انه لا يضر الصلاة ولا تبطل

76
00:34:58.400 --> 00:35:24.200
يعني لو قدر انه جاء بمشروع في غير مكانه مشروعنا في الصلاة في غير مكانه سهوا ليس عمدا ان هذا   مسل له يكون مثل التشهد في القيام التشهد او انه مثلا

77
00:35:24.350 --> 00:35:47.650
رفع رأسه من السجود  بين السجدتين فقال التحيات لله هذا يحدث كثيرا بعض الناس تحية لله والصلوات  هذا يقول فيه ربي اغفر لي وارحمني هذا لا يبطل الصلاة اذا كان سهوا

78
00:35:48.700 --> 00:36:09.950
قال وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت. وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها. ولو خرج من المسجد او تكلم يسيرا لمصلحته

79
00:36:09.950 --> 00:36:26.850
وان تكلم سهوا او نام فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل وان قهقه بطلت اجماعا لا ان تبسم. كلام هنا ما يدل على الوجوب

80
00:36:28.100 --> 00:36:57.900
يقال وينبغي يعني كأنه عنده ليس واجبا وينبغي السجود ليساوي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين السهو يجبر الناقص سيكون واجبا  وكذلك امره اذا نسي احدكم فليسجد هذا امر يتعين

81
00:36:58.250 --> 00:37:24.250
اتباعه الا اذا اذا الا اذا اتى حديث اخر يدل على انه ليس واجبا  وان سلم قبل اتمامه عمدا بطلت صلاته ان كان سهوا ثم ذكر قريبا تم قريبا يعني ما مضى

82
00:37:24.700 --> 00:37:47.150
زمن كثير ولا علوم كثير ولكن في حديد اليدين الرسول سلم وقام ومشى وذهب الى مكان جلس في وضع يده على يد الاخر وشبك ثم تكلم ولكن الكلام في مصلحة الصلاة

83
00:37:47.650 --> 00:38:11.500
اذا كان الكلام في مصلحة الصلاة انه لا يبطلها انه قال حكم ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم كلهم تكلموا. قالوا نعم  اتى الى مكانه كمل الصلاة هذا قد يقال انه كثيرا

84
00:38:11.550 --> 00:38:36.750
عمل كثير. فمعنى ذلك بنى على السابق حتى انه قال خرج سور سرعان الناس خرجوا من المسجد اذا في زمن  فاذا هل فيه يعني حد محدود الزمن ما عد كثيرا

85
00:38:37.050 --> 00:39:04.500
عادة فهو كثير وان سلم قبل اتمامها حمدا بطلت وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها ولو خرج من المسجد او تكلم يسيرا لمصلحتها من تكلم سهوا او نام تكلم

86
00:39:04.750 --> 00:39:31.200
وسبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل صلاته وان قهقهة بطلت جماعا لانه يتبسم لا انه يتبسم لا ان تبسم التبسم لا يبطلها ولكن القهقهة تبطلها

87
00:39:31.950 --> 00:39:58.500
غير ان كثيرا من الفقهاء يقول لو قرأ قراءة فلحن فيها. يعني بغير الفاتحة ان هذا يقول انه يبطلها ولو اعادها صحيحة لان هذا من غير القرآن ومن غير كلام

88
00:39:59.150 --> 00:40:27.500
خارج الصلاة ولكن هذا يحتاج الى دليل  قال وان نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الاخرى عوض رضا عنها ولا يغنيك شوي شوي. وان نسي ركنا غير تحريمه

89
00:40:27.500 --> 00:40:59.650
الركن مثل القيام. مثل السجود مثل الركوع هذه اركان تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة هذه كلها اركان  النسي ركنا غير التحريمة فذكره في في قراءة الركعة التي بعدها بطلة الاولى وقامت هذه مقامها

90
00:41:00.650 --> 00:41:27.750
الاولى لا يلتفت الى يعني انها باطلة ترك منها ركن  مرة اخرى عوض ولا يعيد الاستفتاح قاله احمد. الاستفتاح سبق انه سنة هنا ما يسمى ما يعد هذا الاستفتاح ولكن مقصوده بهذا

91
00:41:28.300 --> 00:41:49.850
ما دام بطلة الاولى الركعة الاولى كلها وفيها تكبيرة الاحرام فلا نعيدها نعيد التكبيرة ان الركبة طلب. يقول لا ما تعاد تكبيرة صحيحة لانها كانت في مكانها لكن الركن الذي

92
00:41:50.450 --> 00:42:06.400
غير التكبيرة غير تكبيرة الاحرام اما اذا كانت تكبيرة الاحرام فالصلاة اصلح من عقدت ولا دخل في الصلاة اذا ما يدخل الصلاة الا بتكبيرة الاحرام آآ لو صلى صلاة كاملة

93
00:42:06.450 --> 00:42:38.950
ولم يكبر تكبيرة الاحرام فصلاته كلها باطلة يجب ان يصلي من جديد  الثاني ولازم يعيدوا الاستفتاح قاله احمد  يقال ابو احمد يعني كأن هذا السنتاج وان ذكره قبل الشروع القراءة يعني ذكر الركن

94
00:42:40.000 --> 00:43:08.700
ومن الشروع بالقراءة الثانية عاد الى الاولى هذا واتى به نعم. وان ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فاتى به وبما بعده. وما بعده هذا مفهوم نوعين. وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع والاتيان به ما لم يستتم قائما لحديث المغيرة رواه ابو داوود

95
00:43:08.700 --> 00:43:38.150
ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. نعم هذا نسي التشهد الاول فنار ان ذكر قبل ان يستتم قائما وجب عليه الرجوع وان استتم قائما له الرجوع قائما ولم يشرع بالقراءة

96
00:43:38.550 --> 00:43:57.100
كره الرجوع وان شرع بالقراءة حرم عليه الرجوع لا يرجع  معنى ذلك انه اذا فعل شيء محرم بطلت اه ركعته بطلة عمله هذا تفصيلهم الذي فصلوا في هذه في هذه المسألة

97
00:43:57.800 --> 00:44:24.900
يعني انه هذا يكون له احوال ترك التشهد الاول نسي قام ان ذكره قبل ان يستتم قائما وجب عليه ان يرجع وان لم يرجع ماذا يقول له  ترك الواجب هذا حمدا تركه حمدا

98
00:44:25.350 --> 00:44:45.050
واذا ترك الواجب عمدا بطل صلاته وان استتم قائما ولم يشرع بالقراءة كره له الرجوع ولو رجع لصح. صحت صلاته وان بدأ بالقراءة حرم عليه الرجوع. لا يرجع ولو رجع لبطل صلاته

99
00:44:47.150 --> 00:45:07.150
نعم. قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. ويأخذ مأموم عند شكه بفعل امامه ولو ادرك الامام راكعا وشك هل رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا؟ لم يعتد بتلك الركعة. لان الصلاة

100
00:45:07.150 --> 00:45:25.600
كلها لابد ان يكون على اليقين. كانت كاملة او جزئية من شك في عدد الركعات بنى على اليقين معناه انه اذا شك انها ثلاثة واربع جعلها ثلاث وحسب الرابعة شك انها

101
00:45:25.700 --> 00:45:54.950
اثنتين او ثلاث جعلها اثنتين على اليقين لانه لا يجوز الخروج من الصلاة الا بيقين الصلاة فرض عليك ما تخرج منها بالشك وهكذا غيرها من الامور التي ويأخذ مأموم انت شكه بفعل امامه يعني

102
00:45:55.650 --> 00:46:23.850
المهموم يكتفي بفعل امامه ولكن ينبغي يحتضر يحتضر الصلاة  ولا يغفل اذا سهى امامه انبه  يقول ولو ادرك الامام راكعا وشك هل رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا لم يعتد

103
00:46:23.950 --> 00:46:46.850
في هذه الركعة يعني انه لابد ان يتيقن انه قبل رفع الامام رأسه وسبق هذا قلت انه يضع يديه على ركبتيه راكعا اذا فعل هذا قبل رفع الامام فقد ادرك الركعة

104
00:46:47.300 --> 00:47:14.400
ثم يكمل التسبيح يسبح وين كان الامام قد ربى ولو ادرك الامام راكعا وشك هل رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا لم يرتد بتلك الركعة نعم واذا بنى على اليقين

105
00:47:14.850 --> 00:47:47.850
اتى بما بقي ثم يسود السهو ويأتي به المأموم بعد السلام امامه يعني هذا الذي فاته سبق هذا السهو قال وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو امامه فيسجد معه ولو

106
00:47:47.850 --> 00:48:16.150
المأموم ما يخرج عن متابعة امامه انما جعل الامام ليتم به لا يجوز انه يخرج عن متابعته  اذا مثل خالف المخالفات بعضها يبطل الصلاة وبعضها لا يبطله ولكن يكون مكروها

107
00:48:16.250 --> 00:48:44.750
كن نقصا في صلاته المتابعة يعني اذا كبر تكبيرة الاحرام يجب ان يكبر الامام وينتهي من التكبيرة قبل ان يكبر المأموم لما لو كبر معه صلاته بطلت فلا بد ان يكبر من تكبيرة الاحرام ثم بعد ذلك

108
00:48:44.800 --> 00:49:12.100
يكبر المأموم  وهكذا الاركان كلها اذا مثلا ركع قبل امامه هذي مسابقة مسابقة تبطل الصلاة اما اذا وافق يكون مع هذا مكروه ينبغي ان يكون بعده كما قال صلى الله عليه وسلم

109
00:49:12.500 --> 00:49:28.800
اذا سجد فسد اذا كبر فكبروا اذا كبر فكبر لو قيل لك اذا صلى فلان كلمه كلمه وهو يصلي لأ اذا صلى يعني اذا فرغ من صلاته يكلم وهكذا هنا

110
00:49:29.650 --> 00:50:02.700
كذلك كلها ومتابعة ولهذا رضي الله عنه رأى رجلا مع الامام واحيانا يسابقه قالوا اعد الصلاة لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت ولا صلاة لك  هذا يعني امر بالصلاة وبحديث ابن مسعود

111
00:50:03.200 --> 00:50:29.600
كان صلى الله عليه وسلم يركع ونحن قيام فاذا استتم راكعا اتبعناه ويرفع ونحن ركوع فاذا استم قائما رفعنا وهكذا في الصلاة كلها يقول اذا انقطع تكبيره واستتم قائما اتبعنا

112
00:50:30.350 --> 00:50:55.500
ينتظر لما ينقطع التكبير ويكمل الركن ويتبعونه. هذه هي المتابعة اما الموافقة هي مكروهة  وجاء في الحديث  يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول رأسه رأس حمار لماذا قال رأس حمار

113
00:50:56.850 --> 00:51:23.700
ان الحمار يقولون ابلد الحيوانات ولهذا  الذين يحملون التوراة ولا يعملون بها  مثل الحمار الذي يحمل اسفارا يحمل كتب ما يجد الا الثقل فقط ولا ينتفع من ذلك شيء المقصود يعني

114
00:51:24.050 --> 00:51:54.500
ان المتابعة هذه صفتها كما وصفها الصحابة  وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسوى فيسجد معه ولو لم يتم التشهد يعني المأموم اذا سجد اسجدنا ولو لمكمل الدعاء ثم يتمه بعد سجوده

115
00:51:55.200 --> 00:52:20.650
نعم. قال ويسجد مسبوق لسلامه مع امامه سهوا. ولسهوه معه وفي منفرد به اذا سوا سها سهيا هو بنفسه مسوق لسلامه مع امامه لانه هذا الفاتورة ركعة جلس الامام للتسليم

116
00:52:20.750 --> 00:52:50.700
تسلم وسلمه مع الامام ساهوا هنا يسجد اذا جاء بالركعة كملها سجد للسهو لان هذا سهو منه ليس من الامام بعد انتهاء الصلاة نعم ومحل وفي منفرد به. ومحله قبل السلام الا اذا سلم عن هذا

117
00:52:50.750 --> 00:53:25.700
يحل يعني مطلقا محل السجود السهو  قبل السلام كله الا في هذه المسألة اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر  لانه في الحديث الذي ذكرت لكم انه سلمنا الركعتين لما اتى بالركعتين الباقيتين

118
00:53:26.050 --> 00:53:46.550
سلم ثم سجد السلام الا اذا سلم عن نفسه ركعة فاكثر لحديث عمران وذي اليدين والا فيما اذا بنى على غالب ظنه ان قلنا به هذه المسألة الثانية اذا بنى الامام على غالب ظنه فانه

119
00:53:46.850 --> 00:54:15.100
يكون سجوده بعد السلام وهذا اذا كان اماما ظني انه يكون عنده شك ولكن ترجح انه مكمل  يزيد هذا الترجيح ان خلفه المصلون فلو كان سهل لنبهوا فيه هل يكون كلهم

120
00:54:15.350 --> 00:54:43.150
يسهون هذا مصيبة اذا كانه من كل اللي في المسجد ايش هذا بعيد ولهذا قال انه يبني على مريض في هذه المسألة فقط اما اذا كان كذلك منفردا نعم. بنى على غالب ظنه ان قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام

121
00:54:43.150 --> 00:55:03.700
حديث علي وابن مسعود. وان نسيه قبل السلام او بعده اتى به ما لم يطل الفصل ونسيوا قبل السلام او بعده اتى به ما لم يطل يعني انسان سها في صلاته

122
00:55:05.050 --> 00:55:34.300
ثم سلم ولم يسجد للسهو  متى يأتي اذا ذكر او لم يطل لم يطل الفصل جاء به وحده سلم فاذا طال الفصل اسمع يا استاذ يعيد الصلاة لا يعيدها وصلاة صحيحة

123
00:55:35.400 --> 00:56:09.250
هذه المسألة التي احد النحاة الكسائي على الكسائي سأل عنها احد النحاة قال له يشتغلون بالنحو ولا تشتغلون بالفقه الذي لا بد منه  النحو يمكن ان نعرف هي الفقه فقال له

124
00:56:09.950 --> 00:56:39.100
اذا سهوت عن السجن سجدة الشهوة ماذا تصنع هلأ اسجد قال ما الدليل لان التصغير لا يصغر  الصين لا يصافر يعني بيستدل من النحو  قال وسجود السهو ما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة

125
00:56:39.400 --> 00:57:18.000
وسجود السهو وما يقال فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة يعني ان الذي تبطل الصلاة يبطلها نعم انتهى من صلاة الفريضة وما يتعلق بها ويبدأ بصلاة التطوع نعم قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع قال ابو العباس التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة ان لم يكن

126
00:57:18.000 --> 00:57:44.900
اتمها. هذا جاء في حديث ولكن اقوله لكل احد الله اعلم انه جاء انه يحاسب الانسان اول ما يحاسب على صلاته في قبره ينظر ان كانت صلاته كاملة او قد نجا هنا

127
00:57:45.450 --> 00:58:05.450
ولا شك ان التوحيد اهم من هذا ولكن لابد منه فان لم تكن تكن كاملة قيل لهم انظروا هل له تطوع يكمل من  يكمل به صلاته ان يكون هذا لكل احد

128
00:58:06.350 --> 00:58:26.100
الله اعلم انه ليس لكل احد لانه فضل من الله تفضل الله بها على من يشاء وابو العباس هو ابن تيمية رحمه الله هذا التطوع يكمل به صلاة الفرض يوم القيامة يوم القيامة يبدأ بالموت

129
00:58:27.100 --> 00:58:59.800
الانسان يحاسب باعماله في قبره  اذا كان نجا نجا من عظيمة والا الله المستعان. نعم. وفيه حديث مرفوع. وهو الحديث المرفوع الذي ذكرته لكم. والله يحتمل ان يكون للبعض ويحتمل ويكون لا يكون الله اعلم. نعم. وكذلك الزكاة وبقية الاعمال. كذلك

130
00:58:59.800 --> 00:59:30.000
الزكاة يعني اذا قصر في زكاة المال وكان له صدقات تطوع كمل الواجب من التطوع وافضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها الجهاد فيه تفصيل وهكذا بس يعني يكون كله تطوع

131
00:59:30.700 --> 01:00:00.800
الجهاد يجب في ثلاث حالات يجب وجوب عيني في ثلاث حالات اذا عينه الامام هل انت تجاهد؟ تعين عليه هذه واحدة اذا حضر الصف حذر القتال وجب ان يقاتل الثالثة

132
01:00:00.900 --> 01:00:16.650
اذا دهم العدو البلد الذي هو فيه وجب عليه ان يقاتل على كل احد كل من يستطيع القتال يجب عليه ان يقاتل في هذه الامور الثلاثة الحالات الثلاثة وما عدا ذلك فهو فظل

133
01:00:17.350 --> 01:00:54.550
فضل يتجاهد فالاول الاجر العظيم  والجهاد هو افضل التطوع افضل التطوع يعني ان الفرايض افضل منه  ايك الافضل انه يمكن انه يتركها؟ لا انا لازمة لابد منها نعم. ثم توابيعه من نفقة فيه وغيرها. ثم توابعه يعني النفقة

134
01:00:54.700 --> 01:01:25.050
الاستعداد فلذلك هذا لمن يستطيع  قال الله جل وعلا انذروا خفافا وثقالا  الذين عندهم يعني كبار او عندهم هذا يكون ثقيل ثقيل عليه ومع ذلك يؤمر بالنهور والنفور هو الخروج

135
01:01:25.100 --> 01:01:49.700
شعوب القتال قتاله حاظر نعم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية هو صدر كتاب قبلكم سنة حققه احد طلبة العلم نسبه نسبوه الى شيخ الاسلام ابن تيمية يقول فيه ان القتال قتال الكفار

136
01:01:49.850 --> 01:02:14.200
للدفاع اذا جاءوا لقتال مسلمين وجب ان يقاتلوا. اما انهم يقصدوا في اماكنهم فلا ليس واجبا وهذا كذب كذب على شيخ الاسلام لان الله جل وعلا يقول فاذا انسلق الاشهر الحرم

137
01:02:14.500 --> 01:02:35.900
حيث وجدتم المشركين حيث وجدتموه خذوهم احصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة خلوا سبيلا في هذا الشاب يعني من الشرك واقاموا الصلاة خلوا سبيلكم ويقول في اخر السورة هذه

138
01:02:36.100 --> 01:02:54.250
يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة في ايات كثيرة كثيرة في وجوب القتال المسلمين كيف يا الرسول كان يغزو اذا سمع ان احدا من

139
01:02:54.600 --> 01:03:20.300
القبائل او غيرهم يغزوهم في اماكنهم انه يريدون  ويقول شيخ الاسلام في بعض رسائله يجب على المسلمين من يغزو الكفار في كل سنة مرتين والغزو معناه الذهاب اليه في بلاده

140
01:03:21.150 --> 01:03:37.700
فان لم يعد واقل ما يكون في السنة مرة فان لم يفعلوا سلط الله عليهم الكفار واخذوا بعض ما في ايديهم اه وهذا يقول ان هذا الكتاب له هذا الكتاب

141
01:03:38.150 --> 01:04:00.550
ظهر قديما رد عليه الشيخ ابن سحمان رحمه الله ولكن رده لا يزال مخطوط ورد عليه سليمان ابن حمدان وكتابه مطبوع  ردوا عليه بالادلة كذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله

142
01:04:01.250 --> 01:04:23.100
كتب كتابا بس ما صرح انه رد عليه ولكنه بين فيه انه باطل ما نص على ان الكتاب هذا ولكن يدل على هذا انه يعرف وانه يقصد ثم تعلم العلم وتعليمه. يعني يدي الجهاد تعلم العلم

143
01:04:23.900 --> 01:04:50.000
العلم يكون فرض عين ويكون  كفاية وفضل وفرظ عين في الشيء الذي يلزم ان تعرفوا بالوضوء تعرف الصلاة ما اشبه ذلك الشيء الذي تعرف به بل كل عمل تريد ان تدخل فيه

144
01:04:50.150 --> 01:05:17.000
يجب عليك ان تعرف حكم الله فيه فاذا اردت ان تزوج يجب عليك ان تعرف الزواج لما طلعت وما اشبه ذلك ولهذا الناس يخلون بهذا حتى طلبة العلم فمثلا احيانا يحدث بين الزوج وزوجته خلاف وشجار

145
01:05:17.400 --> 01:05:40.750
هذا كثير في وقتنا الحاضر ثم يطلق على كل حال هذا ما يجوز هذا محرم يجب ان يكون في العدة والعدة معناه ان يطلقها طاهرا طهرا لم يمسها فيه فان كان

146
01:05:41.350 --> 01:06:02.700
في هذا الطهر لا يجوز ان يطلقها واذا كانت حائض لا يجوز ان يطلقها حتى تطهر حتى ثم بعد ذلك يعني الطلاق جعل في اضيق الحالات ولكن لا يبالون اذا حصل شجار بينه وبين زوجته قال اذهبي لاهلك

147
01:06:04.050 --> 01:06:21.750
هذا كله محرم في هذه الحالة هو اخراجها ان الله جل وعلا يقول ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن البيت جعله له مهولة لك اه المقصود يعني هذا مثال مثال فقط لانه كثير الوقوع

148
01:06:22.400 --> 01:06:41.800
والا يجب على الانسان ان يعرف الاحكام التي يمارسها اذا كان يبيع ويشتري كذلك يعرف مسائل الربا مساء الامور محرمة حتى لا يقع في الحمار لا يكون وقع في الخلافة

149
01:06:42.200 --> 01:06:59.600
هذا المقصود هذا على قوله ان العلم ان انه فضل بعد الجهاد. لان هذا ما هو على اطلاقه هكذا العلم قد يكون فرظا فرض عين وقد يكون فرض كفاية يكون فظل

150
01:06:59.850 --> 01:07:19.050
اذا تعلمت فهو افضل من الصلاة وافضل من الصدقة وافضل ولكن يحتاج الى النية ان تنوي بذلك انك تعرف ما امرك الله جل وعلا به وما اوجبه عليك وكذلك تنوي انك

151
01:07:19.350 --> 01:07:46.950
انشروا العلم تعلم الناس المحتاجين لهذا هذا كله من الامور التي تقوم بها الانبياء ومن اتبع هذا فله فضل اذا صلحت النية على كل حال. الامر عند الله. نعم قال ابو الدرداء رضي الله عنه العالم والمتعلم في الاجر سواء. مم. وسائر الناس همج لا خير فيهم. يعني العالم المتعلم في

152
01:07:46.950 --> 01:08:15.050
ملحق بهما المستمع الذي يستمع ليتعلم ليعرف هو داخل فيه نعم وعن احمد رحمه الله الناس همج ما هو الناس يقولون انه ما نعرفه حنا ولكن هنا الذباب الذي يكون عند

153
01:08:15.600 --> 01:08:43.300
قياس الحيوان عند الحمار ولا عند  ذباب كبير صغير هذا يسمى همج  ولهذا كان لا خير فيه. نعم وعن احمد رحمه الله طلب العلم افضل الاعمال لمن صحت نيته. لمن صحت نيته

154
01:08:44.050 --> 01:09:11.050
طلب العلم نيته يعني انه يتعلم اللي يعرف ربه ويعرف ما امره به وكذلك ليسلك مسالك الرسل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني بلغوا عني هذا امر امر لنا كلنا لكل الامة. بلغوا عني ولو اية

155
01:09:11.450 --> 01:09:32.250
كان يعرفها يعني حسب الامكان نعم. وقال رحمه الله تذاكر بعض ليلة احب الي من احيائها. تذاكر العلم يعني في ليلة احب الي من احيائها بالصلاة يعني  سئل الامام احمد

156
01:09:32.850 --> 01:10:00.850
ما هي افضل الاعمال بعد الفريضة وقال طلب العلم وسئل كذلك ابن المبارك وكان جوابه كذلك افضل الاعمال بعد اداء الفرائض  افضل من الجهاد جعله الامام احمد وكذلك ابن مبارك افضل من الجهاد. نعم

157
01:10:02.200 --> 01:10:22.200
وقال يجب ان يطلب الرجل من العلم. من العلم. يطلب من العلم. نعم. ما يقوم كلما يقوم ما يقوم ما يقوم به دينه. هم. قيل له مثل اي شيء؟ قال الذي لا يمنعه جهله صلاته

158
01:10:22.200 --> 01:10:49.950
وصومه ونحو ذلك. نعم. هذا اللي سبق يعني ان هذا فرض عين نعم ولهذا قال يجب يجب على الرجل  من يطلب من العلم ما يقوم به دينه يعني يعرف ان هذا الذي امر به فيأتي به

159
01:10:50.250 --> 01:11:14.000
ايه الدليل يأتي به بالدليل يعني هذا يقول انه يجب على كل مسلم ومسلمة هذا انه يعرف كيف يتوضأ كيف يغتسل كيف يصلي واذا كان له مال يعرف كيف يزكي

160
01:11:14.750 --> 01:11:43.250
الايمان الزكاة هذا السهل وكذلك كيف اصوم فاذا اراد ان يحج يعرف كيف يحج؟ ما هو بينظر الى الناس ويفعل ما يفعلون هذا ما هو  نعم ثم بعد ذلك الصلاة لحديث استقيموا ولن تحصوا. يعني الصلاة

161
01:11:43.450 --> 01:12:04.950
التطوع ثم بعد ذلك يعني صلاة التطوع صلاة الفريضة ما يقال لهن افضل من كذا وكذا في حديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة يعني خير الاعمال يعني يحمل هذا على التطوع. نعم

162
01:12:05.300 --> 01:12:25.300
ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض او قضاء حاجة مسلم او اصلاح بين الناس لقوله صلى الله الله عليه وسلم الا اخبركم بخير اعمالكم وبافضل من وبافضل من درجة الصوم والصلاة اصلاح ذات البين. فان فساد ذات

163
01:12:25.300 --> 01:12:49.300
البين هي الحالقة صححه الترمذي. يعني الفضل يختلف اختلاف الوقت واختلاف الحال مثلا قد يكون هناك كانت ناس يعني يكون عندهم فقر. عندهم حاجة النفقة افظل عليهم من صلاة التطوع

164
01:12:50.200 --> 01:13:14.050
بذل المال لهم سد اعوازهم وحاجاتهم وكذلك قد يكون هناك امور اخرى حسب الحالة التي يقوم بها الفضل يختلف ولهذا اختلفت الاحاديث   سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل

165
01:13:15.100 --> 01:13:48.150
على ايمان بالله ومرة قال حج مبرور ومرة ان اختلفت وذلك لاختلاف السائلين وهذا يكون اذا تساوت الامور. نعم. وقال احمد اتباع الجنازة افضل من الصلاة وما يتعدى نفعه فصدقة على قريب محتاج افضل من عتق. وهو افضل من صدقة على اجنبي الا زمن مجاعة. ثم

166
01:13:48.150 --> 01:14:18.050
قال احمد اتباع الجنازة افضل من الصلاة ومن صلاة التطوع وما يتعدى نفعه يتفاوت يعني العلم يتعدى نفعه والصدقة تتعدى نفعها والامر بالمعروف والنهي عن المنكر  ومن افضل الاعمال بل هو واجب عند كثير من العلماء

167
01:14:19.150 --> 01:14:36.800
لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع الى اخره اه كذلك صدقة على قريب محتاج. افضل من مطلق الصدقة لان هذه تكون صدقة وصلة

168
01:14:37.800 --> 01:15:02.450
ويكون ذلك افضل من عتق الرقبة. اما الرقبة الان لا وجود لها لا وجود لرقم تعتق لانه ما في جهاد بان اصل الرق الكفر فاذا قاتل المسلمون الكفار واستولوا عليهم لهم من يسترقوهم

169
01:15:03.200 --> 01:15:35.250
اولادهم ونساءهم وانفسهم يعني هنا يصير مثل المال يتصرفون فيهم باعوهم وانشاء يستخدموهم وانشاء يعني هذا هو اصل فاذا ما لم يكن هناك ما كان هناك جهاد فلا رق   ولا يكون هناك عتق

170
01:15:36.250 --> 01:15:58.450
لان العتق للرقيق يقول العتمة هو افضل من صدقة على اجنبي. يعني صدقة اه قريب محتاج افضل من الصدقة على الاجنبي الا زمن مجاعة فانه ينظر من هو اشد حاجة فيكون افضل

171
01:16:00.500 --> 01:16:27.850
ثم بعد ذلك حج يعني يلي هذا بالفظل الحج  وعن انس مرفوعة من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع سبيل الله يعني في جهاد رواه الترمذي حسن غريب. نعم. ولكن اذا قال

172
01:16:28.350 --> 01:16:49.350
غريب فهو فيه ضعف وهو يتساءل في تصحيح رحمه الله ولكن تصحيحه احسن من تصحيح الحاكم قال قال رحمه الله قال الشيخ تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وانه نوع منه

173
01:16:49.350 --> 01:17:16.400
نعم. وقال استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا افضل من الجهاد الذي يذهب الذي يذهب فيه نفسه وماله عشر ذي الحجة جاء تفضيلها على سائر الاعمال  قال انها افضل من الجهاد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

174
01:17:16.900 --> 01:17:45.450
العمل فيها  ولكن شيخ الاسلام فصل في هذا  قال العشر الاواخر من رمضان لياليها افضل واما العشر من ذي الحجة فايامها افضل من العشر على كل حال الفضل بيد الله جل وعلا وانسان اذا اخلص دينه

175
01:17:46.250 --> 01:18:14.200
واجتهد في ذلك وصارت نيته صالحة فالخير كثير. الله جل وعلا كريم جواد نعم. وعن احمد ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه. ولتلك المشاعر وفيه مشهد ليس ليس في الاسلام مثله عشية عرفة. وفيه انهاك المال والبدن. يعني ان هذه يفضل فيها الحج. وقد جاء

176
01:18:14.200 --> 01:18:33.800
ليس للحج المبرور جزاء الا الجنة امرها عظيم. نعم وعن ابي امامة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال عليك بالصوم فانه لا مثل له

177
01:18:33.800 --> 01:18:57.400
رواه احمد وغيره بسند حسن نعم. وقال الشيخ قد يكون كل واحد افضل في حال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. بحسب الحاجة والمصلحة كل واحد افضل في حال يعي كل واحد

178
01:18:57.400 --> 01:19:22.400
لما ذكر ما تقدم افضل في حال دون اخرى اختلاف الحوال مثل ما سبقنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه للحاجة والمصلحة ومثله قول احمد انظر ما هو اصلح لقلبك فافعله. نعم. انظر ما هو اصلح لقلبك

179
01:19:23.000 --> 01:19:47.900
افعله فيكون ذلك افضل نعم. ورجح احمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة فقد يتوجه منه ان عمل القلب كما سبق فضيلة الفكري الصلاة التفكر في مخلوقات الله وفي اوامر وفي

180
01:19:48.100 --> 01:20:17.700
اياته ولا سيما الايات الكونية على الصلاة كله في تطوع كل الكلام هذا في التطوع  الصدقة فقد يتوجه ان عمل القلب افضل من عمل الجوارح. نعم افضل من عمل الجوارح وان مراد الاصحاب عمل الجوارح. ويؤيده حديث احب الاعمال الى الله الحب في الله. والبغض في

181
01:20:17.700 --> 01:20:47.750
وحديث اوثق عرى الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله. هذا الحديث صحيح   لا شك ان اعمال الجوارح مبنية على اعمال القلوب لابد  قال واكد التطوع الكسوف ثم الوتر ثم سنة الفجر. ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب

182
01:20:48.000 --> 01:21:20.500
التطوع يعني تطوع الصلاة لم يذكروا العيدين الفقهاء يذكرون العيدين يقول افظلها العيدين فهذا يجعلني لانه يميل الى قول شيخ الاسلام انها  صلاة العيد  دل علي بادلة كثيرة ولكن جمهور العلماء يقول ليست فرض عين

183
01:21:20.950 --> 01:21:39.650
في حديث معاذ لأنه في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الى اليمن وقال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله

184
01:21:39.800 --> 01:22:00.300
فانهم اجابوك الى ذلك يعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة  ما ذكر صلاة العيدين ولا ذكرها الوتر ولا ذكر غير ذلك. قال خمس صلوات في كل يوم وليلة

185
01:22:00.650 --> 01:22:29.400
قالوا هذا في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت صلاة العيدين واجبة لبينها نعم واكدوا التطوع الكسوف الشمس وسوء القمر وثم بعده الوتر محله من صلاة العشاء الى طلوع الفجر الثاني

186
01:22:29.900 --> 01:22:53.950
هذا كله محل الوتر واقل الوتر ركعة واحدة ثم سنة الفجر ركعتي الفجر قبلها ثم سنة المغرب يعني هذا المغرب لانه جاء الامر فيها وكان صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته

187
01:22:54.300 --> 01:23:20.000
ويأمر ويقول هذه صلاة البيوت يعني ركعتي المغرب ثم بقية الرواتب الرواتب التي تفعل قبل الصلاة وبعدها  ما قبل صلاة الظهر اربع وبعدها اثنتين وبعد صلاة المغرب اثنتين وبعد صلاة العشاء اثنتين

188
01:23:20.600 --> 01:23:53.700
كم هذي اثنتان الفجر واربع الظهر اي ست واثنتان بعد الظهر  اثنتين بعد المغرب  اذا هذي اثنعش   هذا الذي جاءت في حديث ابن عمر من حافظ عليهن في كل يوم بني له بيت في الجنة

189
01:23:55.150 --> 01:24:17.950
واذا كانت الايام كثيرة يعني هذا البيت واحد ولا في كل يوم بيت الفضل كثير جدا. فظل الله جل وعلا نعم قال ووقت صلاة الوتر بعد العشاء الى طلوع الفجر. والافضل اخر الليل لمن وثق بقيامه. والا اوتر قبل ان

190
01:24:17.950 --> 01:24:41.050
واقله ركعة واكثره احدى عشرة اخر وقت الوتر اذا ذهب ثلث بقي ثلث الليل لان هذا وقت النزول نزول الله الله ينزل الى السماء الدنيا ويقول هل من تائب فيتاب عليه

191
01:24:41.400 --> 01:25:06.650
هل من مستغفر فيغفر له هل من سائل فيعطى حتى يطلع الفجر هذا افضل اوقات الوتر لانه وقت الاجابة سؤال رب العالمين جل وعلا  لمن وثق بقيامه اما اذا كان الانسان لا يثلث قيامه

192
01:25:06.950 --> 01:25:33.550
وقد جاء وصية ابي ذر وابي هريرة كلاهما اوصاهما النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وان تصوم من كل شهر ثلاثة ايام وتوتر قبل ان تنام وتصلي ركعتي الضحى هذه وصى بها

193
01:25:34.100 --> 01:25:55.150
صلى الله عليه وسلم ابو هريرة وصى ابا ذر  هذه ينبغي للانسان يحافظ عليها جاءت الاحاديث في هذا يقول انه الانسان فيه اكثر من ست مئة مفصل ست مئة عظو في الانسان في بدنه

194
01:25:55.850 --> 01:26:16.900
وكل يوم عليه بكل عضو صدقة يعني هذا كثير من ست مئة صدقة كل يوم لما قالوا يا رسول الله هذا كثير وين التسبيح صدقة والتكبيرة صدقة تهليلة صدقة امرك بالمعروف وازالة

195
01:26:17.050 --> 01:26:48.500
شيء من الطريق ويكفي عن ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى  سهلة يعني ينبغي ان الانسان يحافظ على هذا  واقله ركعة واكثره احدى عشرة. والافضل ان يسلم من ركعتين وجاء في ان صلاة الليل مثنى مثنى

196
01:26:49.850 --> 01:27:14.150
بعض الائمة يقولون هذا واجب  ولكن قال لصلاة الليل حتى ان البخاري رحمه الله يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني التطوع مع انه جاء انه صلى اربعا لم يسلم بينهما

197
01:27:14.550 --> 01:27:34.150
نعم في النهار يا اخي الا اذا كان يريد الوتر الوتر يجوز ان يوتر بثلاث ويجزى ان يوتر بخمس ويجوز ان يترف سبع ويجوز ان يوتر بتسع باحدى عشر يعني يسردها

198
01:27:34.750 --> 01:27:57.750
ولا يجلس الا اذا كملت يعني اذا كان يصلي خمس اذا كان صلى اربع يجلس اذكر الله تشهد ثم ينهض بلا تسليم ويأتي بالخامسة ويسلم  هذي كلها صارت وتر كذلك السبعون كذلك الدسم

199
01:27:59.650 --> 01:28:13.750
اما الافضل فانه يسلم من كل ركعتين ركعتين ركعتين نعم. ان يسلم من من كل ركعتين ثم يوتر بركعة. وان فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم

200
01:28:13.750 --> 01:28:38.950
فحسن وادنى الكمال ثلاث. ادنى الوتر. ادناه ثلاث. ادنى الكمال. نعم والافضل بسلامين ويجوز بسلام واحد. يعني هذا الثلاث الافظل ان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة واذا سردهما جميعا فلا بأس

201
01:28:39.250 --> 01:28:57.900
نعم. ويجوز بسلام واحد ويجوز كالمغرب المغرب جاء لانه قال كالمغرب لانه جاء بعض العلماء تشبهوا بل يرون في احاديث عن النبي صلى الله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

202
01:28:59.750 --> 01:29:13.685
ختاما نرحب بمشاركاتكم ومقترحاتكم على واتساب رقم صفر خمسة خمسة سبعة ثلاثة صفر صفر ثمانية خمسة او من هذه الرسائل الخاصة بجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة