شوف يوصل لك قال فان تلف ضميره ضمنه بمثله. ان كان له مثل وبقيمته ان لم يكن له مسل اكثر ما كانت يوم الغصب الى يوم التلف انت كلام مختصر اجرة مثله. مسلا من اغتصب ثوبا اغتصب ثوبا بعد مدة ثوب آآ اه يعني درس الثوب درس يعني تقادم الثوب واصبح باليا. فيلزم برد الثوب واجرة الخياطة ان كان جيدا قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابو شجاع الشافعي المذهب رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار فصل في الغصب فصل في الغصب يريد بالغصب بالاغتصاب والمراد هنا اغتصاب المال والا ففي زمننا اطلق الغصب او اطلق الاغتصاب على اغتصاب المال واغتصاب العينيات واغتصاب النساء وغير ذلك هذا والغصب هو احد صور اخذ المال بغير حق الغصب هو احدى سور اخز المال من الاخرين بغير حق فلاخذ المال من الاخرين بغير حق صور منها السرقة شخص سرق شخصا فانه اخذ ماله بغير حقه منها الرشوة اخذ مالا بغير حق منها الخيانة منها الخيانة منها اه يعني اه الغصب سيئة مسلها وجزاء سيئة سيئة مثلها ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغية عليه لينصرنه الله ولكن الجزء الذي ينبغي ان يدرس دراسة وافية ويؤتى له بالادلة هو الاختلاس تطفيف تطفيف الكيل تطفيف الميزان السرقة الخيانة الاختلاس اه فكل هذه الصور لاخذ مال الناس بغير حق فهو هنا يتحدث عن الغصب هل يريد بالغصب صورة مخصوصة من صور اخذ مال الناس بغير حق فالغصب يطلق على اخذ المال عنوة جهارا بغير حق يعني انت واقف معك مال واجب بالقوة برافو عليك السلاح واخد منك المال او لم يرفع اليك سلاح ولكن قوتي وبطشه اخذ منك المال بغير حق شاهده من التنزيل وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يعني ياخدها اغتصابا ليس سارقا بالاكراه هات السفينة لا تستطيع ان تعارض هذا يسمى الاغتصاب والمراد به اغتصاب الاموال وهو الذي يتحدث عنه المصنف هنا اما اغتصاب النساء فمسألة اخرى تدخل في الحدود وتدخل في الافساد في الارض ولها اه لا احوال متعددة قال ومن ازا الغصب الان عن الاصطلاح الخاص به في ابوابنا ابواب الفقه المتعلقة بالاموال اخذ المال جهارا يعني جهرة ليس سرقة في خفاء وليس تطفيفا وليس اختلاسا وليس رشوة في السر انما اخز المال جهارا بغير حق هذا الغصب ومن غصب مالا لاحد لزمه رده وارش نقصه ارشو نقصه يعني فارق النقص والارش معروف يعني اول ما ذهبنا الى اليمن فوجدت طفلا ضرب الاخر. جرحه جرح خفيف كده الولد المضروب يقول لا دي مزهب قرش ما نعرف احنا ما معنى التأريج في مصرنا ما مر علينا تأرج ماذا يعني تأرش بسنانك ولا تقرش ايه يعني يأرش يعني يذهب للقاضي يحكم اللغو بالارش نسميه القرش الفلوس يعني يحكم له بفلوس مقابل الجرح فالقاضي مسلا يقول تعال انت جئت تأرش تعال يا ضارب تعال ايه مضروب يأرش. يأرش يعني يعطيه مقابل هذا الجرح مثلا ايه مية ريال ميتين ريال على حسب الجناية فهنا يقول لزمه رده وارش نقصه. يعني قيمة النقص مسلا انت اه اغتصبت مني شيئا عينيا شيئا من العينيات العينيات احيانا تنقص لعلل ففي اشياء اذا تركت تتناقص فيلزمك ان ترد الي الحق مع اه مع الفارق الذي قد حدث وهل يسترد اكثر من ذلك كعقوبة او لا؟ هذا لم يتعرض له المصنف هنا انما قال لزمه رده وارش نقصه واجرة مثله جدا لكن المسألة زات شجون في عندنا مسلا آآ الكلام الذي يقوله بعض الفقهاء ما اتلف شيئا فعليه اصلاحه واستدلوا لها بحديثين الحديث الاول قصة جريج لما هدموا له صوماته لما هدموا له الصومعة وبعد زلك اكتشفوا انه بريء اكتشفوا انه بريء قالوا له نبني لك صومعتك من ذهب قال لا بل اعيدها كما كانت فدوى له كما كانت وبقصة الصحفة ارسلت احدى امهات المؤمنين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة فيها طعام وهو في بيت احدى نسائه في بيت احدى نسائه فقامت التي في بيتها النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحفة فكسرتها فقال عليه الصلاة والسلام غارت امكم غارت امكم وطفق يجمع فلق الصحفة المكسورة واعطاها للتي كسرت واخذ صحفي التي كسرت واعطى لي التي كسرت صحفتها فهذا الذي اسميه العلماء او يضعونه تحت قاعدة من اتلف شيئا فعليه اصلاحه ويلتحق بهذه المسألة مسألة الزفر مسألة الظفر وهي ليست غصبا انما ان شئت ان تقول استرداد حق قلت استرداد حق لكن عن غير علمي المسروق المأخوذ منه المال اذا كان عن غير علم المأخوذ منه المال قد يطلق عليه سرقة قد يطلق عليه اختلاس قد يطلق عليه تطفيف قد يطلق عليه ظفر جاءت هند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هندب بنت عتبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فهل علي جناح ان اخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف وهناك عمومات تتحكم في مسألة الغصب ايضا وبها قد تضبط مثل قول الله تعالى وجزاء سيئة العقوبات التعزيرية المالية التي تفرض على الغاصب هل تجوز او لا تجوز العقوبات التعزيرية المالية. يعني مسلا جاء شخص واغتصب ما لي اغتصب مني الف جنيه وانا ماشي في الطريق لكن وقع لي ضرر واخر المال مدة الى ان انخفضت قيمة الجنيه هل اخذ الالف جنيه فقط ام لي ان اخذ ما كل ما وقع لي من ضرر هنفترض ان انا اتيت بمحامي اخذ اجرة المحامي اتيت قيمة المال قلت يعوض بقدر الضرر تعطلت عن مصلحتي لي كنت ساقوم بها فالظاهر والله اعلم من العمومات من العمومات ان الغاصب يختلف عن المدين الغاصب يختلف عن المدين ويلزم بكل هذه العقوبات التعزيرية المالية اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لن الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته. قال بعض العلماء العقوبة السجن لكن هل نقول العقوبة السجن ماذا استفاد المتضرر ما استفاد المتضرر شيئا عطل لي مصالحي اغتصب مني مالي اغتصب سيارتي هل نقول له رد السيارة فحسب او تكون هناك عقوبة تعزيرية رادعة له ولامثاله وعوض على عوض عن الضرر الذي لحق بصاحب الشيء المغتصب الظاهر والله اعلم اننا اذا فرضنا على على الغاصب شيئا زائدا كتعذير وكرد للخسائر التي تحملها الشخص سواء كانت خسائر مادية او معنوية فلنا وجه من العمومات لنا وجه من العمومات عندنا عظمة لا ضرر ولا ضرار من العمومات لا ضرر ولا ولا ضرار والله اعلم ان كان لي احد سؤال فليتفضل بطرحه الارض المصرية الجيش ينزع الملكية يا ابو قويس. هذا الحاكم يعني يعني اذا كانت هناك مصلحة عامة للمسلمين لا تتأتى الا باخذ ارضك فيدفع له القيمة المساوية لغيره ويأخذ الارض. يعني افترض ان اه المسئولين رأوا شق طريق من مكان الى مكان وهناك عائق في الطريق ارض شخص قيراط مسلا قل لن ابيع مصالح المسلمين العامة ستتعطل فحين اذ عندنا القاعدة لا ضرر ولا ضرار تقدر ارضه بالقيمة المساوية لها ويأخز قيمة الارض والله اعلم. فالقواعد عما تحكمنا فقد يقول قائل ما الدليل على اننا الغاصب يدفع اكثر مما غصب عندنا اه جزاء سيء ان دل لا ضرر ولا ضرار جزاء سيئة سيئة مسلها لكن عندنا ايضا الغصب ليس مجرد مال اخذ انما اهين الذي اخذ منه المال اهين والاهانة لها قيمة الاهانة لا اقيم يعني ازا جاء واحد كما يصنع الناس الفجار الان في الطريق يثبتك كما يقولون تقف قف وبالسكين يرفع السكين عليك. هم. ويستخرج كل ما في جيبك اهانة شديدة. فمثل هذا يدفع الذي اخذ مع عقوبة تعزيرية ترضعه وترضع امثاله وترد الحق لمن اهينوا واذلوا. والله اعلم هنا اتقان بعض العبادات في ارض منصوبة وغير منصوب يعني قامت بعض العبادات في الارض المغصوبة كالصلاة وهي من المسائل الشهيرة التي اختلف العلماء فيها وسلك فريق منهم ان لا في الارض المقصوبة لا تجوز الظاهر والله اعلم ان ان المسألة لابد فيها من التفصيل فمسلا رجل اغتصب ارضا وبنى مسجدا وجاء مصلون صلوا صلاتهم تصح واثمهم على المغتصب لكن ان كانت صلاتي هي اعانة للمغتصب على اغتصابه فيها نزر حينئز والله اعلم الغاصب حده يختلف يختلف اه الغاصب قد تدخل قضيته في قضية الحرابة قد تدخل في حد الحرابة اشد من من السائق لا ممكن نضعها في بعض العقود اذا كانت الاجل علشان لو تأخر او ما شابه يبقى في آآ شكر تعزيم نعم لا هو يسأل سؤالا اخر مستقلا هل يجوز التعزير بالمال في حال الديون او لا يجوز يعني انت اقترضت مني مالا او بعت لي سلعة وانا مدين لك بمبلغ وتعسرت هل يجوز ان تفرض علي عقوبة تعزيرية اذا تأخرت في السداد الظاهر ان هذا لا يجوز وان هناك وسائل تأمينية احسن من ذلك لان الاعصار قد يرد على اي شخص والله اعلم وهي محل بحث ايضا لكن هذا الذي قرأته لاكثر العلماء بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا الشيخ عيد اه قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين