﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
قال المهندس رحمه الله تعالى باب الغسل وحكم الجن. الحافظ ابن حجر رحمة الله عقد هذا الباب للكلام على احكام الغسل. وبيان سنة الغسل من الجنابة ما هي انسانة؟ وما هي انسان مستحبة؟ قال وحكم الجنون اي وسأذكر لك

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
احكام الجنب. ما هي الاشياء التي تحصل الجنازة بالاحسان فيها؟ وما الذي يجب ان وما الذي يكره؟ وما الذي يحكم على الجنون؟ كل ذلك عقد المؤلف الله له هذا الباب. والفضل تعريفه عند العلماء هو تأمينه

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
البدن بالغسل تأمين البدن بالغسل بالماء. وقد ذكر المؤلف رحمه الله احاديث عديدة في بيان احكام الرسل. الحديث الاول حديث ابي سعيد الخدري رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه الامام مسلم

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
والكلام على حديث ابي سعيد في الفائدة الاولى هذا اخرجه الامام مسلم من حديث عبدالرحمن ابن ابي كريم الخدري عن ابيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اثنين الى

5
00:02:00.050 --> 00:02:40.050
حتى اذا كنا في بني خالد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب فصرخ به فخرج فيه اشارة الى انه الان لبس اليسار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لعلنا اهجمناه عن اهله لانه لما سمع

6
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هنا وجب عليه ان يلبي على اي حالة كان. فلبث الا الله كان على فلما لمحه النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة الرجل يعني عن اهله. فقال يا يا رسول الله

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
ارأيت الرجل يعجز عنه؟ يعني اذا كان في حال الايمان دعي فاجاب قال ارأيت الرجل يعجل عن امرأتي ولم يمل ماذا حلت؟ قالت ان النار من النار. يعني انه لا يجب عليه الاغتسال من الجنابة

8
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
حتى يخرج منه المريض. هذا معنى ذلك هذا الحل انما الماء من الماء. يعني لا يجب غسل حتى يخرج منه المريض. المائدة الثانية هذا الحديث دليل على ان خروج المريء من الانسان موجب للاغتسال. وسواق خرج

9
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
او بمباشرة او ان او باحتلام خرج منه المني وجب عليه اغتيال للخروج. لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث انما الماء من الماء فاذا خرج الناس من الانسان باي حالة كان ولم يكن هناك اصلا

10
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
الفائدة الثانية لو ان انسانا نام اهله ولم يحصل هل يجب علينا القيام ام لا؟ اختلف العلماء في هذا على قولين القول الاول وقال فيه بعض السلف في اول الايات وهو انه لا يجب الاغتكاب الا من الدهر

11
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
قال الحبيب فانه قال انما الماء من الماء ان الماء من الماء وفي رواية متفق عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خجلت او احط والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب جماهير العلماء

12
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
عقد الامام عليه بعد وصول في اول الاسلام. ان من كان ولم ينزل وجب عليك امتحان. والدليل على ذلك الحديث الذي بعده حديث ابي سعيد وقد ساقه ابن حجر رحمه الله. النبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
ومنسى الختام القتال فقد وجب الرسل. زاد مسلما والا وهذا نهي الامام عليه. لذلك الامام النووي رحمه الله قال انعقد الادمان على وجوب الغسل بالايمان والا المسلم. انعقد الايمان على وجوب الرسل

14
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
وان لم يكن معه امل ومن الادلة على ذلك حديث من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اختلف في ذلك وقت من المهاجرين فقال الانصاريون لا يجوز الغسل لله من الدهب او من المال. وقال المهاجرون

15
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
هذا خلاف قال ابو موسى فقلت انا نبيكم فانطلقت الى عائشة رضي الله عنها فقلت يا اماه او يا ام المؤمنين اني اريد ان اسألك فقال في الاخر ان تسألني عن شيء كنت سائل

16
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
الحكومة التي وردت فانما انا امك. الى ان من اهل الحرم ينبغي للانسان الا يحمله فان الله لا يستحي من الحق. يعني لا يستحي من بيان الحق وان كان الله جل وعلا يحب الحياة

17
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
ومن صفاته الحياة ان الله حيي كريم لكن اذا كان السؤال عن حق وبدنها او تبليغ حق فينبغي الا يحمله الحياء على فان هذا يعتبر رفضة وخوى في مثل هذا الباب

18
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس ثم ذهب فقد وهذا نقص خاطئ في هذه المسألة وقد ثبت ايضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال ان رجلا سأل النبي

19
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
صلى الله عليه وسلم يجامع اهل الامة وعائشة رضي الله عنها الى سواه فقال عليه اني لافعل ذلك انا وهذه ثم وفي هذا اشار الى انني انا الحق لا يستحي منه

20
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
هل وجد احد من النبي عليه الصلاة؟ قال ابو سعيد كان صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في سري. لكن في هذه الاشياء لابد من بيان الحق. الحاصل من ذلك ان حديث ابي سعيد انما الماء من

21
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
مفهومه انه لا يجوز الا اذا خرج المسجد. فلو يامن ولم يخرج الماء فانه لا بد عليه وهذا كان في اول النهار كان رخصة من الله عز وجل. ثم انتقام الامر على ان من جانبها ولم ينزل

22
00:09:40.050 --> 00:10:20.050
بمجرد الاناث. وعلى هذا يقال قوله انما الماء من الماء له احد المحفل الاول اذا كان حال اليقظة فانه اذا جاء وان لم ينزل فيقول هذا منسوخ في الاحاديث الثاني اذا كان الانسان نائما فاستيقظ فرأى الماء ولا يتذكر الماء

23
00:10:20.050 --> 00:10:29.100
الاغتسال بقول انما من النار