﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحديث الثابت حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة عندما نعلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي. رواه عبد الرزاق واصله متفق عليه. حديث اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولفظه قال

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا في بيته. فجاء برجل من بنيه حنيفا يقال له امامة ابن فلان فربطوه في ساغية متوازنة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكمان فر فقال ما عندك

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
قال انت يا محمد. ان تقتل تقتل ذا ذنب. معناه اي بدمه وقيل ان معناه ان له قوم يقومون بدم وقيل ان ان انك ان قتلت فانك تقتل من ترفضونه بذلك لان الحروف كانت بين اهل

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
وبين النبي صلى الله عليه وسلم وان كنت تريد فلما كان مروا عليه فقد مات عنده قال عندي يا محمد ما قلت لك وان كنت تريد الماء فكانت تعطى منه ما شئت. فلما كان اليوم الثالث جاءه النبي

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
قال عندي يا محمد ما قلت لك فقال عليه الصلاة والسلام فاطلقوها فانطلقوا فاغتسل رواية الصالحين ان الامام الوطني ورواية عبدالرزاق ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امره ان ينبغي والرواية الثانية

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
الحديث فلما انطلق غمامة اغتسل فجاء فاسلم فقال يا رسول اللهم فقد اصبح وجهك احب الوجود كلهاتين. وما كان دين ابغض فقد اصلح دينك احب الدين كله. وما كان باب امر اليك من بلدك فاصبح بلدك احب البلاد كلها

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
وان خيرك اخذتني وانا اريد مكة فما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا الحديث مقصود ان الشاهد منه وهو هل يجب على من على من ان هل يجب على المسلم الجديد الاغتسال ام لا؟ هذه المسألة اختلفت من المعصية على قولين

8
00:03:20.050 --> 00:04:00.050
القول الاول ان الكافر اذا اسلم وجب عليه وسواء كان والدليل على ذلك قالوا اولا حديث ثمان فانه في رواية الصالحين انه انطلق فاغتسل في المقر وفي الرواية الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بي الى حائط ابي ضلحة وامرهم ان قالوا وهذا حار

9
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
وايضا حديث خيف ابن عاصم انه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماله حسنه الترمذي وصححه مسلم. والى ان ذهب قواعد من العلماء منهم الامام احمد رحمه الله ان الارتفاع على المسلم الجديد واجب

10
00:04:30.050 --> 00:05:10.050
ان الاكتساب على من اسلم مستحب ولا يجوز وهذا مذهب من الحنفية والشافعية والمنهجية. قام الخطابي وهو قول اكثر العلماء اولا انه اسلم ذكر كبير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو امر اختار هذا الامر فلم ينقل الامر

11
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
بالاغتسال الا في حديث ابن عاصم واما حديث فان الجواية المتفق عليها ليس فيها امر النبي صلى الله عليه وسلم انما والفعل لا وانما يرقى للمجلس صفة. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ في اليمن. وقال لا اله الا الله. وان محمدا هو رسوله. الحلم

12
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
وانا مع ان هذا مع ان احكام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وبين له ما الذي يجب عليه؟ فلو كان له انسان واجبا لامر وهذا الامر قول القول ان الاكتفاء بالنسبة لمن اسلم مستحب

13
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
ومع هذا كان الاختيار للانسان اذا دخل في اللسان ان يبالغ خروجها من خلاف اهل العلم وحتى يؤدي اجابته الرياضية ويطمئن بدينه كما فعل امامة وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم قيس النهار

14
00:06:30.050 --> 00:06:36.750
لكن القول بالوجوب محل تأمر ونار والله اعلم