﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابن سلمة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني امرأة تشد شعر رأسي افا انقضه لغسل الجنابة او الجنابة وفي رواية والحيرة فقال لها انما يكفيك ان تهدي على عمرك ثلاث حثيات

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم من حديث عبدالله ابن رافع مولى ام سلف عن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. فقالت يا رسول الله اني امرأة

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
شعره واجعله مشدودا. وليس منكلا. افا يعني اذا اردت ان نأخذ من الجنابة هل يجب علينا ان نقتل؟ ام لا يجب ان هل يكفيني ان امر الماء على من غيرنا هذه روايتنا وفي رواية اخرى عند مسلم والجناة والحيوان

4
00:01:20.100 --> 00:02:00.100
فقال لا وهذا الحديث فيه من الصدق اولا رواية افانقل لغسل الجنابة لكن الرواية الاخرى وهي التي فيها دراسة الحيض افأنظر مجدي جنازة رواه الامام مسلم من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن

5
00:02:00.100 --> 00:02:40.100
عن عبدالله مولى وقد اختلف ومن ثم اختلفوا من فذال الناس ان القلب وابن الرجل الى ان هذه اللفظة معلومة. وان زيادة والحيطة لا لتفرج عبد الرزاق بها على التوحيد. وامر

6
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
من فوائد هذا الحديث دل هذا الحديث على القول بثبوته الجنازة والحيرة على ان المرأة لا يجب عليها ان تنقض شعرها عند الاغتسال من الجنابة وانما يكفيها ان تمر الماء على شعرها فقط. وهنا يقال هل يجب على المرأة

7
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
ان تنقض الشعر عند الاغتسال من اليمامة والحيض؟ الجواب على ذلك ان امتثال المرأة لا يجوز الحالة الاولى غسلها من الجنازة غسلها لا يجب علينا ان تنقض شعرها. اذا كان مظفر. وليس ما يكفيها ان تحتي على

8
00:03:40.100 --> 00:04:13.400
وتبلل شعرها بالماء. واما نهره فلا تجب علينا ذلك. وقد نقل اجتماع العلماء على ذلك والدليل على ذلك فانها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد العربات قال لا لماذا وهذا من التخفيض؟ ومثل ما رواه الامام مسلم في صحيحه. عن

9
00:04:13.400 --> 00:04:33.400
قال بلغ عائشة رضي الله عنها قال ظلم علي رضي الله عنها ان عبد الله ابن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقصن شعورهن. فقالت يا عجبة ابن عمي الان يأمر النساء

10
00:04:33.400 --> 00:04:53.400
اذا اغتسلنا ان ينصرن شعورهن افلا ينظرهن ان يحضرن رؤوسهن؟ لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. من اناء واحد ولا اديد على ان على رأسي ثلاث نقاط. من اعلم

11
00:04:53.400 --> 00:05:13.400
عبد الله بن عمرو ام عائشة؟ عائشة وهذا من امره ولذلك اذا قال بالنسبة للاغتسال من الجهالة اثبت الشريعة في ذلك. فلا يجب عليها ان تنقض الشعر ولو كان مبسطا وانما تحت على الله الثلاثة

12
00:05:13.400 --> 00:05:53.400
قال النووي المعلم على هذا الحديث مذهبنا ومذهب الجمهور ان باطنه وباطنه من غير نقص لم يجب عليها مقبول الامر الثاني من الحيض. هل يجب علينا ان تنقضه؟ رأسها القول الاول انه يجب علينا ان ننظر الشعر

13
00:05:53.400 --> 00:06:33.400
من وهذا الحنابلة رحمهم الله واختارهم وهم يضعفون زيادة والحريقة. فلما ضعفوها لم يقولوا وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اسماء بنت يزيد مسلم لما سألته عن رسله الحيض قال ما اقول اذا هن مانع وسفرتها فتطهر

14
00:06:33.400 --> 00:07:03.400
ثم تصب على رأسها فتسلخه سلكا شديدا حتى تبلغ الشهور. قال ما هذا الدلك والقول الثاني قال وانما تأتي على رأسها ثلاث حثيات كما تفعل في الجنازة. واستدلوا برواية مسلم

15
00:07:03.400 --> 00:07:33.400
رواه الامام مسلم رحمه الله. انها خلفه في الجنازة والحيطة. وهذا ابي حنيفة ومالك والشافعي ورواية في مذهب وليس لقوة قوم نوح حديث ام سلم وايضا امر حديث عائشة في رواية ان عائشة بلغها انها

16
00:07:33.400 --> 00:08:03.400
عبد الله ابن حمزة من الحج فانكر الدار وقالت يا عجبا لابن عمي هذا افلا يأمرهن اذا اغتسلن ان ينصبن شعورهن او ان ينقضن ولن تستقصر فدل على الاطلاق وهذا هو الاقرب والله اعلم وان اختارت المرأة لنفسها في الاغتسال

17
00:08:03.400 --> 00:08:12.050
لكن لو لم تنقص فانه يبدلها والله اعلم