﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشأننا رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأة فرحت على صداق الموت او علبة

2
00:00:40.000 --> 00:01:20.000
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امرأة وما كان ذلك رواه احمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

3
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وغيرهم من حديث ابن جريج عن امري بن شعيبة نبيه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد اعل بعبد من سماع ابن جرير ابن عمرو ابن شعيب كما اعله بذلك البخاري كما في كتابه التعريف. واشار الى علته ايضا البيهقي

4
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
عليه رحمة الله كما بكتاب السنن الكبرى وذلك انه لم يسمع منهم وقد جاء في بعض الطرق انه قد صرح بالسماع كما عند النسائي والطهاوي ولكن لا يصح ذلك. وذلك ان الطريق اليه فيها فيها نظر

5
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
فقد اخرجه النسائي وغيره من حديث هلال ابن العلا عن حجاج بن محمد عن ابن جريدة عن انس ابن شعيب فطرف بالسماء فقال الا سمعت امرا والصواب في ذلك انه على العنان كما رواه اكثر الرواة عن ابن جريج

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
وقد توبع ابن جريهم عليه من غير توبع عليه عند البياقي من حديث الحجاج عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن والحجاج ممن لا يحتج به. وبناء على هذا قد اختلف العلماء في العمل بهذا الخبر

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
ما تضمنه وذلك كما تقدم في مسألة الصداق ان الله سبحانه وتعالى قد اوجب الصلاة وهو فرض بالاجماع. لهذا قال الله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. والنحلة كما تقدم بيانها

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
اما اما ان تكون قضية او هبة او تكون على الوجوب. والامر في ذلك في قوله واتوا النساء دليل على الوجوب. وهذا واصلح ما يكون في كلام الله سبحانه وتعالى. فيسمى صداقا ويسمى اجرا. ويأتهن اجورهن. ويسمى مهرا كما

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اجمع العلماء على ان ذلك من الواجبات المتحكمات ان لا امرأة الا الا ببعض. على خلاف عند العلماء في بعض فروع هذه المسألة وهي اذا تزوج الرجل

10
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
طاعة ولم يسم لها مارا فماذا يضرب لها بعد الدخول بها؟ هل وبمهن الاثم؟ ام لا؟ هذا يأتي بيانه وتفصيله باذن الله. اما مسألتنا هنا وهي المرأة اذا اعطيت شيئا

11
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
قبل عقد النكاح والعصمة فهو له. وان كان قد سمي غير اه كان يسمى الاب او الابن اذا كانت مطلقة او يسمى الاخ كان يقال للزوجة مئة ولدنها خمسين والديها خمسين ونحو ذلك. فاذا كان هذا قبل عصمة النكاح فكل المال لها. علل ذلك غير واحد

12
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
من العلماء بان هذا دفعا ان تكون المرأة على صيغة البيع. وان تضعف نفوس اولياء المرأة المرأة بتزويجها طمعا وان يكون المال وان يكون المال لحظ المرأة لا لحظ غيرها. واما اذا كان بعد اخذ النكاح

13
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
فانه لمن سمي له فاذا تم الاخذ وانتهى الامر تم بعد ذلك يكون هدايا. فما يعطى به الاب او يعطى الابن او الاب سيكون هذا من جملة الهدايا فهو اذا لمن سمي له. قد اخذ اخذ بظاهره هذا الخبر جمهور العلماء. وهو قوم

14
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
فدخل بظاهر هذا الخبر جمهور العلماء وهو قول الامام مالك وابي حنيفة ورويع الامام احمد وكذلك جماعة من الفقهاء قال من التابعية ومنهم من قال انها لمن سمي لمن سمي المهر لهم سواء كان

15
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
قبل او بعد وهذا قول لابي حنيفة عليه رحمة الله ما لا يريد جماعة من الفقهاء فعمر ابن عبد العزيز. وسفيان الثوري وغيرهم وصابوا في ذلك ان المهر اذا كان قبل عصمة النكاح وسمي لاحد من اوليائها فان المهر لها

16
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
باعتبار ان هؤلاء ما وجبوا هذا المال الا لاستباحة هذه المرأة. واما اذا كان بعد اخذ النساء فانه لمن سمي له من خلال لانه من جملة من جملة العطايا والهدايا. وفي هذا الخبر اشارة الى انه ينبغي اكرام اهل الزوجة. ولهذا

17
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
اشار النبي عليه الصلاة والسلام الى انه اولى واحق ما يكره بالرجل بابنته و كذلك اخوها ونحو ذلك بالاحسان بالاحسان اليه. وهذا من مكارم الاخلاق الذي ينبغي ينبغي العناية به الاحسان الى ولي الزوجة المال والهدية والعطية سواء كان مقترنا بالعقد او بعده

18
00:06:40.000 --> 00:07:10.000
العلماء من قال اذا قيل المهر حال العقد باسم الولي او باسم اخي الزوجة او باسم ابنها وامتزج مع مالها ضمن هذا اسمه. وقيل بفساد مال الى هذا بعض الفقهاء كما نص عليه الامام مالك عليه رحمة الله تعالى في بعض مواضع وآآ اما

19
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
تسمية النهر على وجه الاهمال كأن يقول الانسان اتزوج فلانة او زوجني فلانة على ان اهديها سيارة او اهديها دارا اوديها ارضا هذا صحيح باجماع العلماء حكي الاجماع عليه وهذا يسميه العلماء

20
00:07:30.000 --> 00:08:00.000
التفويض اذا فوض الرجل المهر وتفويض على نوعين تفيض الضوء وتفويض مهر والتفويض تفويض المهر هو ان يعلق المهر من غير تحديد لحاله كان يقول اعطيها كيسا من ذهب فاعطيها ارضا او سيارة من غير بيان قيمتها هذا صحيح بالاتفاق. حكي الاجماع

21
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
على خلاف عند بعض الخطاء من الشافعية مما كذلك تصويت البضع كأن يقول الرجل زوجت كثرة بنتي من غير ان يسمي شيئا. وهذا صحيح بالاتفاق. اما اذا قال زوجتك ابنتي بلا مهر

22
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
فهذا قد سمي الاجماع على انه باطل لا يصح. وانه لا بد لا بد من المهر سواء تفويضا او تأكيدا فاذا علق المهر صح واذا زوج بلا مهر بطل ذلك وذلك لاجماع العلماء على ذلك حكى اجماعهم

23
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
غير واحد من العلماء كابن عبدالبر والقرطبي وكذلك الحضر بن حجر وغيرهم. الا ما جاء عن ابي حنيفة رحمة الله تعالى في بعض الاحوال ان الرجل اذا وهب ابنته لرجل وسمى مهرا صح ذلك وان كان بلفظ الهبة

24
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
وهذا من جهة السورة هو صورة المرأة اذا كانت المرء فان هذا يصح. ولا اشكال حينئذ قد فارقوا جمهور العلماء باطلاق الهبة هنا واستدلوا ببعض الاثار التي لا زمام لها ولا خطاب. وذلك ان رجلا

25
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
قد زوج ابنته وهو وهب ابنته لعبيد الله ابن الحرفة بشاهدين فاجاز ذلك علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى كما ذكر ذلك في كتاب منصوب وهذا مما لم يعول عليه من جهة الاسناد عن علي

26
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
الله تعالى والاصل ان المهر محل وجوب عند العلماء كما حفي الاتفاق عليه. وما هو محل خلاف ما دخل النبي صلى الله عليه بمسألة الشاهدين وبعضهم يقول يجلي الابصار عن الشاهدين وهذا ما تقدم الكلام عليه

27
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
واما ان تهب المرأة التي ليس لها ولي نفسها لرجل من الرجال فهذا مما لا يجوز بل ومحرم بالاتفاق. على خلاف عند العلماء في مسألة المرأة بلا وزن اذا كانت هبة بلا نار فهذا محرم بالاتفاق. حتى السباق العلماء على حرمته غير واحد كما تقدم ابن عبد البرص وكذلك القرطبي وكذلك

28
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
كالحفر بن حجر وكذلك ابن عطية وغيرهم على خلاف فيما تقدم الاشارة اليه في تخصيص بعض الاحلاف بالهبة اذا تم ولما اطلق لفظ الهبة والى هذا ذهب بعض الفقهاء منك والى هذا ذهب بعض الفقهاء من الشافعية وذلك لان

29
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
عدم خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام عن خصه الله عز وجل للمرأة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها. قالوا لك من دون المؤمنين وهذا دليل على توصية ونصف صريح فيه. فلا يجوز لاحد من الناس ان يقبل هبة امرأة نفسها له

30
00:11:10.000 --> 00:12:20.000
بلا مهر فان هذا فاسد بالاجماع باجماع السلف والخلف. نعم ولم يكن لها وقال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه رضي الله عنه  هذا الحديث كما ذكر البخاري من حديث إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود وفي رواية الخبر مرفوض

31
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
وهذا الخبر كما ذكر المصلى قد توقف فيه الشافعي عليه رحمة الله. وذلك قال انه قال ان صح قلت به. والتوقف هنا منه في حال عدم ثبوت اسناد. والصواب انه صحيح. ولهذا قال الحاكم كما في كتابه المستدرك

32
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
قد صح فقل به يعني الشافعي. وذلك لصحة عن عبد الله ابن مسعود كما رواه ابراهيم النفعي عن عبدالله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر فداد به عمل العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم على خلاف علم الشافعي فانه قد ذهب الى خلاف هذا

33
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
وفي قوله القديم وذهب في قوله الاخير الى ما يواكب جمهور العلماء من ان المرأة اذا عقد عليها زوجها ثم لم يسلم لا ولم يسمي لها صداقا. ثم توفي عنها فانها يجب عليها العدة

34
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
واذا تم لها صلاة فان الصداق لها. وهذا محل محل اجماع عند العلماء في مسألة الوفاة على خلاف الهجرة في مسألة الصلاة اذا طلق الرجل من فراشه قبل ان يدخل بها. فذهب جماهير العلماء بالحكم الاتفاق على ذلك على ان المرأة لها النفس. اذا قرب

35
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
لها نصيبا من المال ثم عقد عليها ثم طلقها فانت لها النصف واذا دخل عليها فقد اتفق العلماء على ان لها كاملا حتى يجمع العلماء على ذلك غير واحد كالمنظر وابن عبد البار القرطبي وغيره

36
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
واذا لم يسمي لها شيئا فان لها ان يمتعها متاعا حسنا على خلاف العلماء فيما سلف المجال الحسن هل هو حال وجوبها مع الاستحباب؟ قد اختلف العلماء في ذلك الامام مالك عليه رحمة الله تعالى الى انه عن استحباب ثم ذهب

37
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
من الحنابلة والظاهرية الى انه على الوجوه. والذي يظهر والله اعلم انه على انه على الاستحسان الصلاة اذا تقدم التخريب ان الصلاة واجب باجماع العلماء فانه في مسألة بتقديره على التقصير الثاني. من جهة الى تزوج الرجل امرأة

38
00:14:50.000 --> 00:15:20.000
وعلق ظهرها صح ذلك بالاجماع. واذا تراضيا على خير اجداد انتباه. واذا لم يتراضى على بعينه قد علم فيفصل بينهم الحاكم ويكون حينئذ. واما اذا تم لها شيئا وبينوا فانهم يلتزموا بذلك. ان دخل فيها وجب لها الماء كاملا. وتفسير الدخول عند العلماء

39
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
بالدخول ان يخلو بها وان يباشرها. واما اذا ما شرها من غير من غير دينار فذهب اكثر العلماء لانه بذلك لا يحق له كاملا. يحق لها النار كاملة ذهب الى هذا بعض

40
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
على الحنابلة والماليزية وغيرهم. قالوا وهتان ذلك بقبلته. بقبلة او مسح ولا من لديكم ذلك بجماع ولم يظهر والله اعلم انه لابد من خلوته ومباشرة صريحة فاذا كانت كذلك فان

41
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
المرأة لها لها المهر كاملة. واما قبل ذلك لا يخنو الزوج من حالين. اذا فارق زوجته ان يفارقها بموت وقدمنا مسألة صباحا فلها الصداق كاملا. ويجب عليها العدة وكرموا ذلك الزوج. وهذا

42
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
انتم محل اجماع عند العلماء في مسألة الميراث ومسألة العدة على خلاف عند العلماء في مسألة الصلاح لابد العلماء الى ان الصداقة لها اذا كان قد سميت. ذهب الى هذا جمهور العلماء وقال ابي حنيفة والامام مالك. وكذلك الامام احمد والشافعي في قوله

43
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
واما من قال انه لا صداق لها اذا لم يدخل بها اذا توفي عنها في السنة قالوا وذلك انه لا صداق لهذه الحبال انه لم يدخل عليها. وهذا قول بعيد لثبوت النفس عن رسول الله

44
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
صلى الله عليه وسلم وقد روي القول بهذا القول عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر ولا في ذلك شيء مما يوافق قول الشافعي عليه رحمة الله. والشافعي قد رجع عن هذا القول فقال بما يوافي جمهور

45
00:17:20.000 --> 00:17:50.000
العلماء لقوله وعليه قال ان ائمة الارض قد اتفقوا على ان الرجل اذا توفي زوجته وخسرنا لها مرض فان لها الصداق كاملا. وهذا تنور ثابت في النص اما التعليق الشافعي رحمة الله ان ثبت الخبر قلت فيه ان قال انه قد ثبت وقد قال به كما حكى ذلك وهو الواحد من فقهاء الشافعية و

46
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
اما تضعيف الواقع لهم باعلان هذا الخبر قال وذلك ان اسناد وجوه انه يروي ابراهيم نفع الله من الكوفة عن القى عادلا مسعود عليه رضوان الله تعالى قال وقد جاء به اهل الكومة الى اهل المدينة ولم يعرفه اهل المدينة

47
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
قال فيعلم ذلك وهذا من جهة التأصيل والنظر عند النقاد وجيه الاخذ من مثل هذا التعريف لكن بمثل هذا الخبر لا يقال به من قبل لان ال المدينة يفتون بذلك ويأتي فتوى امام اهل المدينة الامام مالك عليه رحمة الله. والواقي لا يدخل في مثل تعليله

48
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
اما اذا جاء الرحلان صوفي او شامي او مصري الى اهل المدينة والحدث قد حدث في المدينة واصل الاسلام هناك فانه قد يقال بالتعريف. واما اذا كان الرباط من اهل الاختصاص فان عبد الله بن مسعود عليه انتهى من خاصة

49
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
وبخاصة اصحاب القمة ابراهيم ومن خاصة اصحاب ابراهيم همام ابن سليمان ومن خاصة اصحاب حمدهم سليمان ابو حنيفة عليه رحمة الله لهذا جاء هذا القول وجاء هذا الخبر عند اهل الكوفة وشاع عند الرقاة

50
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
فقالوا لي واما الرجل اذا علق المهر ولم يسمي شيئا ثم توفي عن زوجته فيقال المتاعب المعروفة الا خلاف عند العلماء على من يدعو ذلك. واما اذا طلق الرجل ويخالف الثانية الذراع اذا طلق الرجل

51
00:19:30.000 --> 00:20:00.000
امرأة قبل ان يدخل بها وقد تم لها صداقة فلها مثل ذلك الصلاح. واذا لم يسم لها فعليه ان يمتعها بالمعروف. كل على حسب والضعيف كل بما يستطيع والاحسان في

52
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
ان يعطي الانسان الكفاية. قد نص على ذلك غير واحد من العلماء بل حكي اسماعيل عليه السلام المتاع بالمعروف ان ان يكون ذلك على قدر كفاية المرأة وسد حاجتها. واما اذا

53
00:20:20.000 --> 00:20:50.000
لم يسمي الرجل صداقا تعلق الصداقة بشيء غير معلوم قال شيئا فهذا كما تقدم فهو محل سباق عند العلماء. واذا تم الرجل للمرأة صباحا وعدت المرأة الدخول اليه الا بصداقها لا يصح ذلك منها ام لا الامتناع. بعض جمهور العلماء الى ان المرأة

54
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
يصح منها ان تمتنع عن الدخول الى زوجها. حتى تقبض امرها. ولا تضع الفقراء من الشافعية وهو قوم الى انه لا يجوز لها ذلك. والصواب ان لها ذلك باعتبار انه قد استخرجها

55
00:21:10.000 --> 00:21:40.000
فصح ان تشترط تعزيلا وذلك من اوثق واوضح في كتاب الله فوجب الاخذ به. واذا اشترطت المرأة ان يكون نهرها فلاح ضرتها. فهذا في ذلك ام لا؟ قالت فلان. قد اختلف العلماء في ذلك

56
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
كذلك جمهور العلماء الى ان هذه التسمية باطلة. ولا عبرة فيها وظاهر ان يخلق النص عليه الى ان تلك التسمية صحيحة وتكون من النار. وذلك قياسا على العشق. وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. قد احدث صفية

57
00:22:00.000 --> 00:22:30.000
جعل استعاط دارها. وهذا من جهة المنفعة منفعة معنوية. والمرأة تنتفع بصلاح ولكن هل يجوز للرجل ان يوافق على ذلك ام لا؟ يقال الموافقة على ذلك هي مبنية على اصل الصلاة وحكمه ويأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل والصلاة عند العلماء اقل احواله الكراهة من جهة الاصل في ذلك

58
00:22:30.000 --> 00:23:00.000
ومضرة عليه ببقاء المرأة في عصمته. ولهذا جاء في الخبر ابغض الحلال الى الله الصلاة وفي صحته نظر ويأتي ويأتي الكلام عليه باذن الله. نعم الوليمة الوليمة مأخوذة من هولم الرجل الى جمع الناس

59
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
سميت بذلك الاجتماع الزوجين. وقيل سميت بذلك لاستماع الناس على الطعام. والغيبة تسمى بوليمة العرس خاصة. نص على ذلك غير واحد من ائمة اللغة. ومنهم من قال انها اهم من ذلك هو الذي يظهر في

60
00:23:20.000 --> 00:23:50.000
الشارع من من النصوص. في المرفوع والمرفوع ان الوليمة اما اذا اطلقت المراد بها وليمة العمر. ولا يراد بها غير ذلك وهذا معروف بالجاهلية ايضا. اما ما عدا ذلك فان هذا عرف بعد الصدر الاول باطلاق الوليمة على ما عدا وليمة العطف. كالعقيقة. والقاضي

61
00:23:50.000 --> 00:24:20.000
من السفر النقيعة ونحو ذلك. تسمى وليمة من جهة التزود والاصل ان الوليمة الا على وليمة النكاح. والوليمة اي وليمة النكاح قد حكى. غير واحد من العلماء الاجماع على كل نيتها انها سنة وهي

62
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
وقد اختلف العلماء في وجوبها مع اتفاقهم على انها من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واختلفوا بعد ذلك في الوجوب هل ترتقي الى الى الوجوب ام لا؟ منهم من قال بالوجوب وذلك لظهر امر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله او لم ولو بشاة

63
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
وحث النبي عليه الصلاة والسلام على ان يؤمن كما اولم النبي عليه الصلاة والسلام على صبية وجاء النص في ذلك ايضا عن جماعة من ازواجه كحصة وغيرها. فدل هذا على التأثير مع احترامه بالامر عنه عليه

64
00:25:00.000 --> 00:25:30.000
الصلاة والسلام وذهب بعض العلماء الى او ذهب جمهورهم الى انها وسنة وليس بواجبة. وجماعة من الفقهاء من الشافعية وقالوا هو ظاهر الشافعي في كتابه هم انها اعاني الوجود. والذي امره والله اعلم انها استحباب. والوليمة الوليمة

65
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
هل هي بالذبح في العقيقة متعلقة بذلك او المراد بذلك جمع الناس على مذبوح سهل سواء كان من بهيمة الانعام او كان من الطيور. او كان من الزرع كالارز والدقيق والشعير

66
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
وغير ذلك او على المشروب من اللبن والعصير ونحو ذلك. قد حكى غير واحد الاجماع على ان الوليمة لا تجب بشيء معين بل ان المشروع هو جمع الناس لذلك حكى اجمع العلماء على ذلك القاضي على ان الوليمة لا تجب بشيء

67
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
وعليه يقال لو انه جمع الناس على شيء من الطيور كالدجاج او الحمام او جمع الناس ان ارد او الدقيق او العصير صح ذلك واتى بالمشروع. لكن قد يقال بان

68
00:26:40.000 --> 00:27:00.000
الاولى هو الذبح. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اوهم ولو بشاة. ولكن هل يتعبد بالذبح لهذه المناسبة على وجه الخسوف ام لا التعبد في ذلك فيه نظر. باعتبار ان النص لم يعلق بالذبح. وانما بالاطعام

69
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام او ولو بشاء اي يجمع الناس ولو على شأن. سواء كانت ذبحت قبل العرس او ام بعده بخلاف العقيقة التي لا تكون الا بعد حدود سببها. كذلك اضحية وغيرها مما علقت بسبب فان

70
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
انها لا تكون الا بعد حضور سنة. والذي يعبده النص من من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة ان الوليمة لا الا بعد دخول الزوج بخلاف ما عليه عمل المتأخرين الذين يرون ان الوليمة هي

71
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
دخول الزوج او مقتنية به. فان مجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعبدوا الله بالنصوص. عنه عليه الصلاة والسلام انه ما اوجب الا بعد دخوله لهذا لما سأل عبدالرحمن بن عوف رضى الله تعالى وقال تزوجت على عوني ولو نساء وكان ذلك

72
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
بدأ بعد دخوله وهذا وهذا هو الاولى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ورفع الانسان قبل ذلك فان هذا من لا حرج عليه ويسر حينئذ من عرف الناس الذي قد تعارفوا عليه. فان تعلم الانسان هذا اي اتى

73
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
هذا الدخول فلا حرج فيه وان كان. بعد الدخول فهو اولى وان كان مكتملا بالدخول او قال له فان هذا مما لا حرج فيه باعتباره باعتبار انه من المؤمن. ولا يجب شيء من الولاء

74
00:28:40.000 --> 00:29:10.000
وغيبة العرف. حكم الاجماع على ذلك غير واحد من الفقراء فمن الشافعية اجمع العلماء على انه لا يدري شيء من الولائم الا وليمة العمر. وما عدا ذلك فانه لا قد يكون فرع قد اوتي باجماع هنا والعقيم قد قيل بوجودها كذلك الاضحية يقال ان هذه ليست

75
00:29:10.000 --> 00:29:40.000
من الولاء. الولاء الذي يدعى لها الناس. والسلف عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين لم يكونوا يوهموا بالعقيدة ولا بالاضحية. بل كانوا يقسمونها افلادا. فلا يجمعون الناس ثلث يأكلون وثلث جنودنا وثلث يتصدقون به. وتقدم الكلام معنا على هذه المسألة بخلاف بخلاف وليمة العرس التي يجمع

76
00:29:40.000 --> 00:30:10.000
عليها ان كانت شاة او ناقة او جملا يجمع عليها الناس كله وهذا ضعف. قال انه لا يجب شيء من الولاء. سواء كان في ضيف او لقدوم النساء الا الا ولما العنف وهي التي قد نصها لواحد من العلماء على وجوبها. والغنيمة

77
00:30:10.000 --> 00:30:44.500
هي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التي ينبغي ان يأتي بها الناس من غير شرف ولا مخيلة ولا المثابرة وانما تعبدا وشكرا للمنعم على الثاني. نعم    قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو بشاء هذا الامر يعني على التأخير والتيسير فاذا قيل ولو بجاه اي ان الانسان مخير في ذلك

78
00:30:44.500 --> 00:31:04.500
سواء كان شاة او مطعوما من اي طعام والتخفيف في الاتيان بشيء من المشروع دليل على التوسعة بحكمه. اما اذا جاء تعيينه فالاصل فيه الوجوب. وهذا من القواعد التي يشير اليها العلماء قالوا اذا حجب شيء بعينه

79
00:31:04.500 --> 00:31:29.450
فان هذا دليل على وجوبه. واذا خير الانسان في امر من الامور دل هذا على تيسيره في اصله والامر نعم هي من علامات الاشهار هي من علامات الاشهار جمع الناس لكن قد يذكر يقول الانسان ان الانسان قد يقصد غير الوليمة ان يعلن الانسان

80
00:31:29.450 --> 00:32:09.450
ويبلغ الناس ان يحسن بالرب فباركوا ونحو ذلك. قال ليس ما يتحقق. اما اذا توقف عن الوليمة قد نعم النبي صلى الله عليه وسلم رأى قال يا رسول الله قال

81
00:32:09.450 --> 00:32:29.450
حديث قد رواه البخاري ومسلم من حديثه عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الدليل على ما تقدم اليه بقوله عليه الصلاة والسلام وفيه قول عليه الصلاة والسلام لما رأى عليه اثر الصغرى

82
00:32:29.450 --> 00:32:49.450
وهي اثر النوم من الزعفران فكانوا يتطيبون به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا ما يدل على انه ليس من المحتاج ان يفعلوا ذلك الا لمناسبة. واستدل بعض العلماء بذلك انه يقرأ التطيب تطيب

83
00:32:49.450 --> 00:33:09.450
جاء بشيء قد ظهر لونه. قالوا وهذا من خصائص النساء وقد جاء فيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محل خلاف عند العلماء في مسألة التصيد للزعفران وما ظهر بوله وفي قوله عليه الصلاة والسلام

84
00:33:09.450 --> 00:33:29.450
طيب الرجال مطالبهم ولم يظهروا النساء ما ظهر لونه هذا يهمل على الاستهتار باعتبار ان المرأة ينبغي الا تظهر ريقها عند الناس الاجانب الا لزوجها. وقال بعض العلماء ان ذلك منه

85
00:33:29.450 --> 00:33:59.450
الزنة التي التي رخص بظهورها لزوجها ومخارمها و مثلا ابن زعفران وما ظهر لونه يقال انه يكره ان يتطيب الانسان بشيء قد صار له. اما ريحه فان هذا مستحب. سواء كان في عرف او في غيره. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا

86
00:33:59.450 --> 00:34:29.450
وفي اخبار عبدالرحمن بن عوف النبي عليه الصلاة والسلام انه تزوج فيه دليل على العام والمسامحة والسعة الصبر بين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام الرحمن قد تزوج ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام به. وهو من اقرب الناس اليه. فلا يغضب الانسان اذا لم يدع الى زواله

87
00:34:29.450 --> 00:34:49.450
او دم ونحو ذلك لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما علم من حال عبد الرحمن انه تزوج الا لما ارى الاثر عليه. قال علي فقال ما هذا؟ قال اني تزوجت قال اوزن ولو بشاة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام بارك الله لك تقدم الكلام علي بالدعاء بالبركة والصيغ التي

88
00:34:49.450 --> 00:35:09.450
في ذلك او ولو بشاء الامر بالوليمة هو على قول جماهير العلماء من الجابرية قالوا وهو ضأن النصر في الحكم عن الشافعي انه على الوجوب. ولم يظهر انه عليه استحباب

89
00:35:09.450 --> 00:35:54.900
كما تقدم الاشارة اليه. نعم اذا دعي احدكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي متفق عليه هذا الحديث من حديث عن ابن ابي عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه اشارة الى مسألتين. المسألة الاولى الى انه يستحب ان يدعو

90
00:35:54.900 --> 00:36:24.900
الناس الى الوليمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا دعي مما يدل على وجوب داع ومدعو وامل اجابة اجابة الوليمة فان هذا فان هذا مما هو مشروع بالاتفاق بل حكي الاجماع على وجوب الاتيان الى الوليمة. حتى يجمع العلماء على ذلك القول

91
00:36:24.900 --> 00:36:54.900
ايام وغيره. وذهب الى هذا الائمة الاربعة الى ان اجابة دعوة وليمة العرس وذلك لظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك اذا كانت الدعوة صريحة اما اذا قال الرجل ان شئت باك او كانت الدعوة على غير ورد الانسان

92
00:36:54.900 --> 00:37:24.900
فقد نص الشافعي الى ان الاولى الا يفهم. باعتبار اظهار عدم الرغبة والامر في ذلك على التأكيد ان يدعو. فلما كان على غير تأكيد واختلف من امر قد كتب فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو دخول بيوتي من غير دينها. قد روى عن نافع عن رسول الله

93
00:37:24.900 --> 00:37:54.900
الله عليه وسلم قال من دخل بيتا بغير ابن اله فاكل من طعامه دخل وخرج مغيرا. ولهذا قد ذهب بعض العلماء الى ان حضور الولائم من غير دعوة حرام وحضور الولائم من غير دعوة ليس من الخلق الحسن

94
00:37:54.900 --> 00:38:24.900
ولا من الهدي النبيل القويم. ويستثنى من ذلك اذا غلب على حال الشخص النسيان فقال الشخص انه لكثرة اشغاله نسياني. وهذا مقطوع به عندي قدمت البغدادي على انه الاولى ان يحضر اذا كانت هذه الحالة اما اذا لم يدعى كره له ذلك. وذلك من

95
00:38:24.900 --> 00:38:56.650
عبد الله ابن عمر الامر الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام لما دعي النبي عليه الصلاة ومعه رجل قال اتأذن له؟ فقال اذنت له وكان الذي يدعى الى الوريد  الامر الاخر ان في هذا تفضل على موائد الناس وربما ما ربطوا قبورا او ارادوا الاختصاص او كان عدم

96
00:38:56.650 --> 00:39:16.650
مخدودا للطعام ونحو ذلك. لهذا يسمى من يأتي بالولاء القبيلي. نسبة الى رجل من غضبان اسمه طفيل الغطا ثاني كان يأتي الى الولاء من غير دعوة. ويقال ان هذا ليس من مكان الاخلاق. ان يأتي الانسان الى

97
00:39:16.650 --> 00:39:46.650
من غير من غير دعوة. سواء كانت وليمة الرسل او غيره. نعم. نعم وعلى هذه الدواء. تمام من حضور الوليمة وان يطعم الانسان من ان استطاع او يأتي اليها ويبارك

98
00:39:46.650 --> 00:40:06.650
ثم يغادر وحضور الجامع. يكفي بذلك. وان طعم فهو الاولى. كما جاء عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا من كان يقتل الوليمة صائما ولا صائم. نعم. نعم

99
00:40:06.650 --> 00:40:26.650
الذي يظهر لي والله اعلم ان بطاقات الدعوة وسائل الجوال لا يوجد فيها الاجابة. بطاقات الدعوة باعتبار انها وصلت الى حد الابتدائي. فيعطى الشخص من الحروف عشرين وقد وزع الابصار. هذا معتاد. اوزع الجيران

100
00:40:26.650 --> 00:40:46.650
ووزع الجماعة بعلمه بخمسين كم خوفه من الجماعة؟ قال والله عشرين او ثلاثين. والجاري كم زملائك في العمل؟ عشرة ولا بعشرة ولا هل يقال انه يجب ان يحرص قال لولا ان لا يحرص الا اذا علم

101
00:40:46.650 --> 00:41:06.650
انه قد خص بهذا القطاع. يعني يكون الانسان عرف ان هذا خطفه له. ونحو ذلك. يقال ان يقال انه يجب علي ان كذلك وسائل الجوال حكمها حكم الكروب الانسان يضع التحفيز

102
00:41:06.650 --> 00:41:26.650
الجوال مئة وعشرين مئة وثلاثين ثلاث مئة ادعوكم الى الجوال ولا يعلم من يقيم الحجة بل ربما تصل رسائل الى تليفون الثاني. لا تستقبل انها موجودة في السجن. فيرسل رسائل الى من يستحق ومن لا يستحق

103
00:41:26.650 --> 00:41:46.650
هذا يجب حضور ام لا؟ يقال ان حضور امثال هذه الدعوات تضخم. تضطل ولا ينبغي الا اذا عرف الانسان انه قد خص بهذه الرسالة. وان فلان لا يمكن ان يزال من جملة الناس يقال حينئذ ان

104
00:41:46.650 --> 00:42:26.650
وينبغي له ان يحفظ بل يجب عليه. نعم. نعم. ايه. لابد من صاحب الوليد لا من وان حضر بدعوة الاب نعم اذا قال الشخص انتم مدعون على زواجي ووجد عنده ضيوف عشرات على ساعة

105
00:42:26.650 --> 00:42:52.050
الزواج الليلة او غدا. لازم تحضرون ولا يعرف اجتماعهم ولا هم شرقيون ولا غربيون. هل يجب عليهم لا؟ ما ان حضروا فلا بأس. وان لم يحضروا فهو الاولى. نعم. ولو ابتدى

106
00:42:52.050 --> 00:43:12.050
الناس في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اجابة الوليمة والاستئذان حين لم يدعو ما تكلف الناس عن التكلف وما فعلوا هذه الامور البالغة كذلك حينما لوصل التلاحم والتواصل بين الناس مبلغ يعرفون

107
00:43:12.050 --> 00:43:32.050
ناس لا يحضرون الا باعتبار انك هذا الرجل. بل من الناس من بينه وبين فلان حساسية. يبعث رسالة اقامة الحجة عليه ما دعوته ولم يحضر. واقاموا الحجة وبعد له رسالة. وهذا لا شك انه فيه

108
00:43:32.050 --> 00:43:59.600
ايه لا حرج ان يقول انابني فلان النيابة في ذلك لا بأس هل هذا لفلان يدعوك على زواجك؟ ما في حرج. لكن لو كان مدعوك على زواج ديننا فلان اواخر فلان هذا سبب. نعم

109
00:43:59.750 --> 00:44:19.750
الوليمة للمتزوج لو دعا الانسان اقرباؤه واقرباء الزوجة ونحو ذلك باعتبار انهم معنيين فلا حرج في ذلك لكن لو دعا وليس لصاحب وليمة الا اذا صاحب الوليمة او ادنى له الغرفة عرف بالعرف انه

110
00:44:19.750 --> 00:44:59.750
بدعوة المؤمنين فله حق الدعوة. نعم والله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث دليل على ما تقدم من ان الوليمة خاصة بالعرف وهي موضع لهذا شر الطعام وطعام الوليمة مما يدل على وجود اطعمة اخرى يتداعى الي الناس

111
00:44:59.750 --> 00:45:29.750
ولكن هذا الاسم هو معلق بوليمة الاخت. يدعى اليها من يأباها. وذلك ان مفاخرة ان يكون حضر زواجهم فلان ونحو ذلك. سواء عند زوجته او عند اوليائها. كذلك العكس. اما الفقراء فانهم لا يدعون الى ذلك. على ان هذه عادة

112
00:45:29.750 --> 00:45:49.750
مكروهة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة. باختبار الدعوة كما هو كما جاء هنا مفسرا نادر جبال ذات الوليمة فهي مستحبة. ومتأكدة في حق الانسان. كما تقدم بيانه

113
00:45:49.750 --> 00:46:19.750
الدعوة الاصل فيها اعلى ما تقدم لله اذا كان ثمة امر محرم او مكروه. اذا كان ثمة امر محرم في الوليمة كالتماثيل او التفاويك او اغاني محرمة او شيء من محرم يقال لان الانسان اذا لم يستطع الانكار لولا ان لا يخفى

114
00:46:19.750 --> 00:46:43.750
الا اذا تيقن ان في حضوره تقليل من هذا المنكر. ويقال حينئذ لا حرج عليه ان يحضر نص على كذلك احمد واذا وجد في الوريمة تصاوير. وقال التصاوي لا تخلو بالحارس اما مكررة معلقة بالحائط او مخصومة على الجدران

115
00:46:43.750 --> 00:47:03.750
فهذا من المنكر على التفصيل التام. اما اذا كانت مهانة على الاراضي الارضيات المداخل او ممرات او على المقاعد مياتف فيوجد رسوم على الكنف ونحو ذلك في طعام اي انه

116
00:47:03.750 --> 00:47:34.650
لا حرج في ذلك الاشتباه انها مهانة. وهذا وهذا قد نص عليه غير واحد من الائمة جبير وابراهيم النخعي ومجاهد وغيره. نعم. نعم   يبتدي والامر هين باعتبار انه متحرك. ومثله مثل الان نعم. نعم

117
00:47:34.650 --> 00:48:13.350
نعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه هذا الحديث الصحيح وسواء كان صائما او مفطرا فعليه الحضور جاء عن عثمان ابن عفان وعلى بلال ابن عمر عليهما رضوان الله تعالى فقد روى

118
00:48:13.350 --> 00:48:33.350
وغير من حديث نافع بن عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمر اذا دعي الى وليمة فان كان مفطرا طاعن وان كان صائما دعاه وجاء في رواية عنهم الحبيب عن ابن عمر انه اذا كان صائما مد يده ثم قبضها. فقال قولوا بسم الله

119
00:48:33.350 --> 00:48:53.350
يدل على تأكيد ذلك. واذا افطر الانسان وقطع صيامه وقال لا يقول اذا كان الانسان يغلب على حاله ان يعلم ان صاحب الدار يؤكد عليه ذلك فسيفرح يدخل عليه سرورا عظيما يختلف عن

120
00:48:53.350 --> 00:49:13.800
الناس لانه لا حرج عليه ان يكثر الكتاب. وقد يقال باعتبار انه الاولى واذا كان من سواد الناس من جملتين يحضر وان جلس معهم ولم يطعن ثم قام كما فعل عبد الله بن عمر عليه

121
00:49:13.800 --> 00:49:33.800
الله تعالى فان هذا فان هذا لا حرج فيه. وانما فعل عبد الله بن عمر ذلك باعتبار الباب الاول دفعا للرياح عليهم سيغلب على الناظر انه صاح. فشارك في الجلوس

122
00:49:33.800 --> 00:50:03.800
المطاف الامر الثاني كي لا يظن ظن انه لا يظن حملا في نفسه على طعام صاحب بحرام او دعي مكروها او كان يألف من هذا الطعام او مع الفقراء او الجالسين ونحو ذلك فناسب ان يشاركهم على هذه الاحوال نعم

123
00:50:03.800 --> 00:50:42.200
لا في وليمة خاصة. في وليمة عرس اما ما عدا الطعام اذا دعي له الانسان فحكي الاجماع على انه مستحب. واذا لم يذهب فلا حرج عليه ومخير. نعم كيف؟ تقوم بها الزوج. عرفا عند الناس. او باعتبار انهم يعطونها امها

124
00:50:42.200 --> 00:51:12.200
ويقومون بهذا بجزء من النار. متزوج قال اولمبيك اذا اذا قام بها اهل الزوجة نيابة نيابة دل على ذلك العرف او كان صريحا يقال خذوا هذا المهر ومن ضمنه مبلغ من وليمة كذا باعتبار النيابة صحيحة

125
00:51:12.200 --> 00:51:52.050
واذا كان العرف تعارف الناس ان الرجل اذا دفع مهرا لزوجته ان هذا المهر متضمن تسعة لا حرج في ذلك. نعم   كيف   التي وليمة العمر اي وليمة اخرى؟ قال بل يوجد هو عن الاستحباب في غير

126
00:51:52.050 --> 00:52:22.050
سيكون حينئذ في قوله على امر في التشريح يكون على الاستحباب قصة الوليمة بالوجوب للخصوصية في قوله عليه الصلاة والسلام فقد عصى رسوله ويأتي الكلام عليه الله اكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي اهلكم الى الطعام فان شاء الله

127
00:52:22.050 --> 00:52:52.050
وهذا يدل على ان الطعام ليس بواجب وانما الفنون هو الواجب والمشاركة والدعاء والتغليف. وفي هذا منازل عديدة منها شهود جماعة الناس. وفي ذلك من صلة الارحام والتواصي بالحق وشهود دعوتهم ايضا ومنها الدعوة للزوجين بالبركة

128
00:52:52.050 --> 00:53:22.050
والخير ونحو ذلك. ومنها كثر ما في النفس. مما يقع في من انف في حضور ولائم الزواج للضعفاء وغير ذلك. فان بمشاركة الناس ومشاهدة اخوانهم على مما يؤثر بالنفس ومنها ايضا تعارض الناس في حالهم. فيتعارف

129
00:53:22.050 --> 00:53:52.050
الرجل الى طبيب صالح ونحو ذلك فان هذا من المجامع التي حث على حضورها الشارع. لعلل منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مما تقدم في مسألة الحضور الى الوليمة الى

130
00:53:52.050 --> 00:54:22.050
المح الرجل الى صاحب الوليمة اما حال حتى يجوز واو حاول تفسيره بشيء يذكره بالوليمة حتى يدعوه. سواء كان مقتاما وليس محتاجا قد ثبت هذا عن ابي هريرة هل يرضوان الله تعالى؟ يقول ابو هريرة عليه رضوان الله اني لاستقرأ الاية. من بعض اصحاب رسول الله

131
00:54:22.050 --> 00:54:42.050
صلى الله عليه وسلم كي يطعمني وانا اعلم بها منه. يعني يريد يقول اقرئني تلك الاية الفلانية حتى يقول الى المعنى اليك. ولهذا يقول يقول ابن ادم الى جعفر فاستخرجه الاية فيذهب بي الى البيت

132
00:54:42.050 --> 00:55:02.050
يقول يا اسماء اطعميني بل كان لا يحدث بعضهم الا اذا طعم انه قال عليه رضوان الله تعالى كنت اجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجر على بطني. فما اكلت

133
00:55:02.050 --> 00:55:32.050
شعيرا ولا دقيقا وربما استفرأت احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اية وانا اعلم بها منه كي يطعمني. وما حمل ابو هريرة رحمه الله وكان على ذلك ان انشغاله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم هذا الامر لهذا الامر الجليل العظيم

134
00:55:32.050 --> 00:56:09.350
فكان احفظ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عام سنته فنشر علما كثيرا بالناس فكان اكثرهم قويات واكثرهم محصورات ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له نعم  اه هل يجوز لنا

135
00:56:09.400 --> 00:56:29.400
اذا كان في منكر مثلا يعلم ان سيكون مثلا هناك شيء من اه المحرمات مثل الغناء المحرم او ونحو ذلك يعني هذا فيه عنصر. اما اذا كان مثلا يعلم ان اخوه زوجته سيقال ان هذا المنكر سيكون حكمه

136
00:56:29.400 --> 00:57:09.600
الرجل على تفصيل ثالث نعم كيف    كيف يعني؟ ايه. ايه. لكن يظهر ان هذا تكرر منه. وجلوسه عند النبي عليه الصلاة والسلام ليس واجبا عليه فما ترك ذلك او ضحك عن رفق ولم يجد

137
00:57:09.900 --> 00:57:39.900
فترك هذا الى امر فاضل وهو حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو الانسان اصبح فقيرا. وضعيف اليد. ولم يجد عملا او قوتا هذا هو الفضل. اما شخص يجلس كبير الى العمل ولم يعمل

138
00:57:39.900 --> 00:57:59.900
ويتخوف عند الناس يقال انه اثم في ذلك الا اذا قدم فاظلا على مطلوب. وهنا ابو هريرة عليه رضوان الله قدم العمر الفاضل. وهو الانشغال باعلى واولى ما يشغل به وهو حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانشغل بذلك

139
00:57:59.900 --> 00:58:19.900
عن الانخراط في في طلب العلم وضرب الاسواق. وهذا اولى من التوظيف فهو ما ترك امرا فاضلا الى ان غير المغضوب يقال في حقي هذا ولكن يقال انه انصرف الى هم الفاضل فدخل وادركه في ذلك غدا

140
00:58:19.900 --> 00:59:05.750
نعم لا. لها مهر المسجد. اذا قال نساء ضيفي مهرا يقول مثلا لا يقال مهر المثل مثلا كم اخذت اختها؟ كم اختها اخذت خمسين اخذت مئة مئتين لا الا اذا تراضينا. اذا قال اذا اذا علق نتكلم عندنا عندنا الان مسألتين. المسألة الاولى مسألة صحة

141
00:59:05.750 --> 00:59:25.750
هو صاحب الاسلام جيد المسألة الثانية ما هو المقدار الذي يعطيه الزوج؟ اذا تراضي على مال لا حرج في ذلك. هذا ما هو الامر المقدر؟ الذي يجب على الزوج ان يعطيه المرأة. اذا السبب يقال مهر النصف اذا

142
00:59:25.750 --> 00:59:45.750
قيل ما هو مهر النفوس؟ قال مثيلات من النساء. جيد؟ لا مثيل لا امثال الرجل. فالرجل مثلا قد يكون في بيئة يدفعون مثلا مائتي المرأة دون بيئة المرأة لا يكون الا خمسين ثلاثين عشرين يعطي المرأة

143
00:59:45.750 --> 01:00:15.650
مهر المسجد مثيلات من النساء ولا يقال انه يجب عليه ان يعطي المرأة مئة ومئتين باعتبار ان اخوانه دفعوا عنهم فهذه مسألة فيها نعم الا يقال لابن علي؟ الذي لا يتصور فهنا هو العنوان كان يعني

144
01:00:15.900 --> 01:00:40.500
لا باعتبار انه اذا لم يحفظ يسر الله للسنة لم يحفظ. من يحفظها ولم يظهر النبي عليه الصلاة والسلام امره بذلك وسنأتي الى النبي عليه الصلاة والسلام طوعا وتتبعا الفضل نعم

145
01:00:40.500 --> 01:01:14.200
المنكرات المحرمة. الاغاني. بغض النظر وعن ما دل الدليل ما دل الدليل عليه فانه يرخص فيه لا هذي ما لها علاقة  ما يتعبن من المنكرات ما يتعدى ومن انخراط ما هو لازم. ما يتعدى مثل الاغاني. مثلا

146
01:01:14.200 --> 01:01:34.200
حضور مجالس الخمر والله عز وجل قال لا تقربوها ثناء عن تربية فيكون حينئذ وهو او مجلس به يسب الله ورسوله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فيقال حينئذ انه يحرم عليه باعتبار ان الله عز وجل

147
01:01:34.200 --> 01:02:09.450
بعدم قربان الفرض وعدم جلوسنا من يقول في اية الله. نعم  مسألة الصحة شيء ومسألة جواز ذلك من الرجل شيئا. اما الشرط المحرم فاجمع العلماء على فساده. وهل يقصد النكاح؟ بذلك ام لا؟ على خلاف عند وجوه العلماء على انه لا يقصد

148
01:02:09.450 --> 01:02:34.050
تطلب تسبيح اذا اشترطت المرأة اتريد ان تأتيه مهرا بقناة كذا وكذا الماجي او تأتيني بخمر او بدخان ونحو ذلك من المحرمات قال حينئذ ان هذا هذا المهر وهذا الشرط تافه هل يقصد به العقد

149
01:02:34.050 --> 01:02:58.350
ويحتاج الى عقد جديد ام لا على خلاف عند العلماء؟ صواب انه لا يحتاج الى مهر فيها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا