﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:38.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولحبيبنا وللقابرين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة

2
00:00:38.850 --> 00:01:10.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم الى يوم الدين. اما بعد فتقدم معنا الكلام على كتاب النكاح  وتكلمنا على شروطه وعلى جملة من احكامه مما اشار اليه المصنف عليه رحمة الله تعالى مما يتعلق باصول

3
00:01:10.250 --> 00:01:40.250
جاء وجملة من فروع وهذه عادة مطروقة عند العلماء انهم يشيرون الى كتاب النساء ثم يعقبونه بكتاب الصلاة ثم يعاقبونه بكتاب الرجعة. والايلاء. وهذا الترتيب جرى فيه العلماء جريا على ترتيب الحدود والوقوع. فان الطلاق يكون بعد النكاح

4
00:01:40.250 --> 00:02:01.550
ولهذا يقال ان من طلق زوجته قبل ان يأخذ عليها او ان يكون علق ذلك بعقده عليها كان يقول الرجل لزوجته ان يقول الرجل لزوجة مجهولة او لامرأة لم يعقد عليها يقول انت طالق

5
00:02:01.550 --> 00:02:21.550
ان عقدت عليك او يقول ان تزوجت فلانة فهي طالب. ونحو ذلك يقال ان هذا ان هذا عقد على معلوم وهذا لا يصح وقد تقدم معنا في كتاب البيوع الاشارة الى ان ما عقد عليه من المعدوم لا يصح. وهذا عند

6
00:02:21.550 --> 00:02:41.550
عند عامة العلماء واذا كان هذا يشبه بالمعلوم فالمعدوم من باب اولى وهذا كما انه في الصلاة كذلك في النكاح ليس للرجل ان يزوج بنتا لم تأته بعد. كان يقول يزوجك ابنتي ان اتت

7
00:02:41.550 --> 00:03:01.550
او ان جاءني بنت زوجتك اياها. فان هذا لا يقع فلابد ان يكون عقد. فطلاق ثم يكون رجعة وهذا كما انه في الطلاق كذلك في الرجعة اذا قال الرجل لامرأته ان طلقتك طلقة

8
00:03:01.550 --> 00:03:31.550
انت راجع بعدها. فاذا وقعت الطلقة لا يقع فيها الرجعة. باعتبار وجوب استئناف العدة والطلاق قد شرعه الله عز وجل كما شرع النكاح واباحه الله سبحانه تعالى والطلاق مأخوذ من الاطلاق وهو الشرك والاسبال يقال اطلق الرجل

9
00:03:31.550 --> 00:04:01.550
الحبل اذا ارسله. الطلاق اصله ذي طاعة فيقال اوقع الرجل الطلاق اذا تلفظ به والايقاع لا الا بالقول او الفعل عليه ان يقال ان من يقول اني طلقت بقلبي او نويت الطلاق او تأتيه

10
00:04:01.550 --> 00:04:21.550
دعوة الطريق ان هذا لا يقع باعتبار انه عدم وروده على معنى الطلاق من جهة العصر فانه لا بد فيه من ايقاع كذلك ايضا انه قد عفا الله عز وجل عن لهذه الامة ما حدث فيها انفسها. كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه

11
00:04:21.550 --> 00:04:41.550
وسلم. والمراد به في اصطلاح الشارع هو الفرقة بين الزوجين بعد نكاح بلفظ الطلاق او الكناية عنه. ولفظ الصلاة. منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية افضل ان كان يقول الرجل

12
00:04:41.550 --> 00:05:01.550
زوجته طلقت فيه او انت طالق ونحو ذلك والكناية ان يتلفظ الزوج بلفظ لا يدل صراحة على الصلاة وانما يدل عرفا او يرجع في ذلك الى نية الرجل كأن يقول الرجل لزوجته اخرجي عني

13
00:05:01.550 --> 00:05:21.550
او اذهبي الى اهلك او اخرجي من الدار او لا تبي تاتين الليلة هناك ونحو ذلك من الالفاظ يقال انه يرجع في ذلك الى ان قصد اجرا فانه اجر وان قصد طلاقا فانه يكون طلاقا. ولا هل يرجع الى نية المطلق في

14
00:05:21.550 --> 00:05:41.550
الصلاة لفظ صلاة الصريح ام لا؟ قد جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه كلام ويأتي الكلام عليه ثلاث جدهن جد. وهزلهن جد. الطلاق والنكاح والعساق

15
00:05:41.550 --> 00:06:01.550
قال بعض العلماء ان رجل اذا تلفظ بالصلاة انه لا يرجع الى نيته. باعتبار ان الامر لا يتعلق به بذاته وانما يتعلق بالمرأة والاصل في الفرج عليه انه حرام. ويحتاط في ذلك. وذهب

16
00:06:01.550 --> 00:06:21.550
العلماء الى انه لابد في ذلك من النية سواء كان من الصريح او الكناية. وعليه يقال ان من قال بعدم الرجوع الى نية فان لا يفرقون بين الطريق والكناية. اذا كان الانسان يرجع الى نيته الا في حال عدم

17
00:06:21.550 --> 00:06:41.550
عدم الوقوف على المطلق وتعذر ذلك. كأن يكون الرجل غائبا ولا ولم يعطي رساله ايكون قد طلق امرأته ثم توفي فالاصل في ذلك انه واقع. الا ان ادعى الزوج ان زوجته قد تلفظ عليها بلفظ الصلاة وما قصد هذه

18
00:06:41.550 --> 00:07:01.550
فيكون حينئذ قد وهم وغلا. وهذه المسألة يأتي يأتي الكلام عليها. والطلاق مشروع باجماع قد دل عليه النص من كلام الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان وقد دل عليه فعل النبي

19
00:07:01.550 --> 00:07:21.550
الصلاة والسلام وقد جاء عند في السنن والمرسل ان النبي عليه الصلاة والسلام قد طلق حفصة. ثم ارجعها وجاء ايضا في الصحيح وغيره من حديث الزهري عن مرة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام طلق ابنة الجوف حينما

20
00:07:21.550 --> 00:07:41.550
عانت لله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد عدت بعظيم. وقد لقاء النبي عليه الصلاة والسلام ثم بانت منه وقد اجمع المسلمون على ذلك. حكى الاجماع ونص عليه ائمة الاسلام على اختلاف المذاهب الاربع

21
00:07:41.550 --> 00:08:01.550
نص عليه ابن عبد البر وابن المنذر وابن خدامة والنووي وغيرهم. ولا خلاف عندهم في ذلك على الاطلاق وانما الخلاف عندهم في بعض فروعه ومسائله. والطلاق من جهة الاصل جائز. وشرعه الله عز وجل

22
00:08:01.550 --> 00:08:21.550
دفعا للمضرة والمشقة بين الزوجين. وقد جاءت فيه ايات في كلام الله سبحانه وتعالى في بيان حده والمشروع منه وانه يجب على الرجل ان يطلق زوجته بعدتها. وطلقوهن لعدتهن. وصلاح مرتان. ونهى الله

23
00:08:21.550 --> 00:08:41.550
سبحانه وتعالى ان تطلق المرأة في حال حيض او في طهر قد جامعها فيه باعتبار ذلك انه ليس في العدة. وكذلك بغير ما امر الله الله سبحانه وتعالى والصلاة المشروع هو ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه. وهو طلاق

24
00:08:41.550 --> 00:09:01.550
مشروع باجماع المسلمين. واما الطلاق غير المشروع فهو ان يطلق الرجل زوجته في احوال. الحالة الاولى ان يطلقها وهي حائز. الحالة الثانية ان يطلقها وهي نفساء. الحالة الثالثة ان يطلقها في العدة. الحالة الرابعة

25
00:09:01.550 --> 00:09:21.550
ان يطلقها بطريقة جامعها فيه. الحالة الخامسة ان يطلقها اكثر من طلقة بلفظ واحد وفي موضع واحد فاذا كان كذلك دل على ان ايقاع الطلاق في مثل هذه الحال طلاق بدعي. والطلاق السني هو ان يطلق

26
00:09:21.550 --> 00:09:41.550
رجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه. فمن رغب ان يطلق زوجته وكانت حائضا ينتظر الطوب. ومن كان ومن من اراد ان يطلق زوجته في طهر قد جامعها فيه فلينتظر حتى تحيض ثم تطر ثم ثم يطلقها. ومن اراد ان يدين امرأة

27
00:09:41.550 --> 00:10:01.550
له منه عاجلا وهي في العدة لا يجوز له ذلك ولا يحل بل ينبغي ان ينتظر حتى حتى العدة فتبين منه او يعيد الرجل امرأته في عدتها ثم بعد ذلك يطلقها فهذه هي العدة التي

28
00:10:01.550 --> 00:10:21.550
امر الله عز وجل بطلاق النساء لهن وهذا قد اجمع العلماء عليه. وذهب عامتهم الى تحريم الصلاة بالعيد انه ليس وانه ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام واختلفوا في وقوعه. هل يقع ام لا؟ ذهب جمهور العلماء

29
00:10:21.550 --> 00:10:51.550
الائمة الاربعة نص عليه الامام احمد ومالك والشافعي وابو حنيفة وجماهير السلف الى انه يقع. وذهب بعض وكذلك وكذلك وكذلك وكذلك عكرمة وابن خلاف. وروي عن سعيد المسيب ذهب اليه داوود الظاهري ومحزم الاندلسي ونص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك ابن وكذلك ابن القيم. والقاضي عبدالوهاب

30
00:10:51.550 --> 00:11:11.550
المالكية الى ان الطلاق لا يقع. وذهب اليه جماعة من الفقهاء من المتأخرين كابن الوزير والشوكاني وغيره ممن يجنحون ويميلون الى مذهب اهل الظاهر. وهذا القول قليل في السلف من جهة الاخذ والاعتبار

31
00:11:11.550 --> 00:11:31.550
ولهذا قد سجد غير واحد من العلماء على من قال بعدم الوقوع حتى قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه الاستذكار ان من قال بهذا القول فقد خالف السنة وسلك طريق

32
00:11:31.550 --> 00:11:51.550
اهل الابتداء والضلال. وذلك ان هذا القول لم يكن مشهورا. والطلاق البدعي عدم وقوعه يميل اليه جملة من ارباب المذاهب البدعية كالخوارج والمعتزلة والرافضة. يقولون بعدم طعون هذا يذهب اليه

33
00:11:51.550 --> 00:12:21.550
كبارهم من عوائلهم سمعوا الي وغيره يقولون بعدم بعدم الوقوع. والطلاق من جهة الاصل اذا تلفظ به الانسان الاصل فيه انه يقع. الا اذا كان ثمة دافع له يدفعه يدفعه عن الوقوف ودفعه للوقوع لا بد ان يثبت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومباحث هذه

34
00:12:21.550 --> 00:12:41.550
يأتي في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فانه العمدة والاصل في الباب. حينما طلق طلق امرأته وهي حائط وامره رسول الله صلى الله عليه وسلم بارجاعها واختلف العلماء ام لا؟ على قولين وقد جاء عنه علي رضوان الله تعالى

35
00:12:41.550 --> 00:13:08.600
في هذه المسألة قولان وروايتان رواية انها قد عدت طلقة ورواية انها ليست انها ليست بطلقة ويأتي الكلام عليه باذن الله. نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:13:08.600 --> 00:13:46.250
وقال النبي صلى الله عليه قال ابن ابي داود هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والخبراني وغيرهم من حديث واصل لمعروف عن محارب الاندثار. عن عبدالله ابن عمر وخرب فيه على ابن معروف. قد رواه عن

37
00:13:46.250 --> 00:14:06.250
جماعة رواه محمد ابن خالد وابن يونس ورواه وكيع ابن الجراح وابن بكير. قد رواه اكثرهم رواه وابن بكير مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واصل عن محارب بن الجثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفرد باسناد

38
00:14:06.250 --> 00:14:26.250
محمد ابن خالد عن واصل عن محارب بتار عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم وغنم. وهذا منكر مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب فيه والصواب فيه انه انه مرتد

39
00:14:26.250 --> 00:14:45.850
وذلك لان الرواة الثقاف يكفي انفراد احاديث بارساله كوكيع ابن الجراح فانه لو انفرد بارسال هذا الخبر فان القول قوله وكيف وقد اجتمع معه غيره من الثقاف. ولهذا ذهب المقابل

40
00:14:45.850 --> 00:15:05.850
عليهم رحمة الله الى ان هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا. نص على ذلك ابو حاتم وكذلك الدار قطني كما في العلل وكذلك ذهب اليه جملة من ائمة النقد كما هو البخاري عليه رحمة الله تعالى اشارة الى هذه الاشارة كذلك الحافظ

41
00:15:05.850 --> 00:15:25.850
رجب الحنبلي وغيره. الى ان هذا الخبر لا يصح موصولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي ان ابا داود عليه رحمة الله قال تفرد بي اركوب ومراده بذلك بهذا التفرد

42
00:15:25.850 --> 00:15:55.050
وهذه الفاظ يطلقها العلماء عليهم رحمة الله على كثير من الاحاديث يقولون هذه سنة تفرد بها نكوبة او هذا خبر قد تفرد او تفرد به ان مصر ونحو ذلك. هذه الالفاظ التي يطلقها العلماء على الاحاديث هي ضرب من دروب الاعلان

43
00:15:55.050 --> 00:16:21.850
وذلك ان امثال المسائل العامة كمسائل الطلاق واصوله وكذلك مسائل النكاح والعقود وكذلك ما يتعلق بأركان الإسلام ينبغي ان يرجع فيها الإسناد الى المدينة وذلك ان عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى له اصحاب كثر يعتنون بحديثه ويرون عنه ولهؤلاء الاصحاب اصحاب الكفور يرمون

44
00:16:21.850 --> 00:16:41.850
فعبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى لم يروي عنه اصحابه هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار. كنافع مولى عبد الله ابن وكسالم وكعامر ابن دينار وكذلك مجاهد ابن الجبر وغيرهم من فقهاء من فقهاء

45
00:16:41.850 --> 00:17:13.550
لم ينقلوا امثال هذا الخبر فدل فدل على نكارته. وسبب النكارة ان العلماء هذا نقدهم للاخبار يجمعون في النقد بين معرفة طرائق الائمة في التعليم  وبين مناهجهم في الفقه. ومعرفة طبقاتهم. اما من يأخذ بالنقد على سبيل الظاهر فينظر الى تراجم الرواة

46
00:17:13.550 --> 00:17:39.700
فاذا وفقوا من غير معرفة لطبقاتهم وفقهم فانه يصحح كثيرا من الاحاديث ويخالف الائمة. وهذا من الوهم والغلط كما انه من التنويم على وجه الاصل لو انفرد به فرض من الرواد فانه من باب اولى ان يكون قرينا من القرائن بالترجيح اذا كان ثمة خلاف فان هذا الحديث قد اختلف فيه في الوصل والارسال

47
00:17:39.700 --> 00:17:59.700
من المرجحات مع العدد وثقة الرواد من المرجحات ان كان هذا الحديث ليس في حديث اهل الحجاز النبي عليه الصلاة والسلام قد انزل الله عز وجل عليه جل القرآن وانزل عليه هديه وسنته

48
00:17:59.700 --> 00:18:24.300
في مكة والمدينة فاذا وجد شيء من لا يرجع اليها من الاصول وعذاب المسائل ونشورها دل على على نكارته. وهذه الالفاظ العلماء لا يجدها طالب العلم في كثير من الاحاديث التي هي معلولة من جهة الاصل فيه وانما يعرفها طالب العلم بالنظر والبحث. والنظر والبحث يكون من وجهين. الوجه الاول

49
00:18:24.300 --> 00:18:44.300
طالب العلم في المثل هل هو من اعلام النسائي ومشهورها وهل هو من اصول الوجه الثاني ان ينظر في تراجم الرواة والنظر في تراجم الرواد الذي يفيد طالب العلم في اعلان امثال هذه مرؤية ان ينظر في وجهين. الوجه الاول ان ينظر باصحاب الراوي وعدده. ثم يقسمه

50
00:18:44.300 --> 00:19:04.300
طبقات فينظر في المكثرين ثم يقسم المكثرين الى معترين بالفقه وفقهاء او ليسوا بمعتنيين. الامر الثاني ان ينظر الى بلدانهم فمنهم من هو بلدي ومنهم من هو ليس ببلدي وانما يخدم عليه. فمن لو نظرنا

51
00:19:04.300 --> 00:19:14.300
اينما جاء عن عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن عمر وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد انهم يروي عنهم من اصحابهم من اهل الحجاز كمكة

52
00:19:14.300 --> 00:19:38.450
مدينة ويروي عنهم من هو من اهل الافاق الذين يأتون الى الحج. فيلتقون بالصحابة ويأتون الى المدينة للقياهم ان له شهور او شيء ثم يغادرون وهذا اذا لم يعرفه طالب العلم وقع وقع في الواو لو استقل بالحكم لهذا الائمة عليهم رحمة الله ينظرون الى بلدان الرواة

53
00:19:38.450 --> 00:19:58.450
لانها تفيد التعريف مع كون انتقاص واجلة في بلدانهم. لكن لما كان ذلك الامام قد بقي في هذا البلد مدة طويلة او عقودا وكان حوله واصحابه مضى من اه من التابعين او اتباع التابعين

54
00:19:58.450 --> 00:20:18.450
ثم لم يرووا عنه الاحاديث التي هي في الاصول واعلام المسائل دل هذا على دل هذا على ان الحديث معلوم. ومن نظر في كلام الائمة النقاد الكبار كابيت حاتم والدار قطني وكذلك النسائي. والبخاري

55
00:20:18.450 --> 00:20:38.450
يجد هذا ظاهرا ومن اكثر الائمة وصفا للاسانيد هذا الوصف هو ابو داوود عليه رحمة الله تعالى في كتابه والسنن فيصل كثيرا من الاحاديث بان هذا اسناد حمصي او اسناد شامي او اسناد كوفي او اسناد مصري ويريد بذلك

56
00:20:38.450 --> 00:20:58.450
من اغلب الاعلام ويعرف طالب العلم الاعلاج وان كان هو الاغلب بالنظر الى متن احد يدعو هل هو من اعلام المسائل من اعلام المسائل ومشهورها هذا الخبر قد اخذ به اهل كابي حنيفة ومن مال الى مذهب الراي من الائمة كسفيان

57
00:20:58.450 --> 00:21:21.700
الثوري وكذلك محمد الحسن وابي يوسف وغيرهم من ائمة اهل الرأي. فقالوا ان الاصل بالصلاة انه  وذهب بعض العلماء الى ان الاصل في الصلاة التحريم وهو قول نزع يسير قال وينتقل من هذا الاصل الى

58
00:21:21.700 --> 00:21:51.700
مباحا ومكروها وواجبا بحسب اختلاف الحال. ولكن يقال ان الاصل في الطلاق انه مباح. وذلك لقوله الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان. والطلاق في احكام التكليف الخمسة. قد يكون محرما وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها ويكون مباحا. وانما النزاع عند العلماء في الاصل

59
00:21:51.700 --> 00:22:13.600
هل اقصد الاباحة او الاصل فيه الكراهة؟ او الاصل فيه التحريم. والصواب ان الاصل في ذلك الاصل في ذلك الاباحة  وانما اختلف الطلاق الكلام بالطلاق عن النكاح مع ان النكاح هو اصل للعقد والطلاق نكب له فاذا

60
00:22:13.600 --> 00:22:43.600
الى ان النكاح يستحب ويتأكد فكيف يقال ان الطلاق مباح؟ يقال ان الطلاق يقع على الاثنتين فقد يطلق الرجل المرأة وعنده غيرها. اما النكاح فيتحقق المشروع فيه في زوجة واحدة على الاغلب. واذا اوقعنا الطلاق واذا قلنا ان الطلاق من جهة الاصل مكروه فلو كان الرجل قد عدد عنده

61
00:22:43.600 --> 00:23:03.600
او ثلاث او اثنتين واراد ان يطلق واحدة منهن لمصلحة الرعاة يقال ان الاصل في ذلك الاباح ويكون محرم اذا اراد الرجل في ذلك اضرارا بالزوجة ولا والحال بينهم مستقيمة

62
00:23:03.600 --> 00:23:33.600
كان يقول تكون المرأة لا عائل لها. واذا طلقها قتلت. فانه يقال بذلك يقال بذلك التحريف واما اذا قال عني ان طلقت المرأة فانها ترجع الى اهلها مصانع وتجري عليها النفقة من اهلها ونحو ذلك فيقال ان يقال ان الاصل في الطلاق في مثل هذا الاباحة ان يقال

63
00:23:33.600 --> 00:23:53.600
انه مكروه قال بعض العلماء وقال بعضهم انه مكروه وذهب بعضهم اقالة اذا كان الامر مستقيما بين الزوجين فان الاصل في ذلك التحريم. قال اذا كان الامر مستقيما بين الزوجين الاصل في ذلك التحريم وهذا قول

64
00:23:53.600 --> 00:24:23.600
وهذا قول بعيد. ومتى يكون اوصلك مكروها؟ يكون الطلاق مكروها اذا وجد الرجل من امرأته الن يتحمله. اذا وجد الرجل من امرأته هذا تحمل هذا الاذى وفي طاقته ووسعه وابطاؤه للزوجة من المصلحة ان

65
00:24:23.600 --> 00:24:43.600
وان طلبت الطلاق فيقال حينئذ ان الطلاق في مثل هذه الحال مكروه. ويكون واجبا على خلاف عند العلماء في الحاق الصور بالواجب قال بعض العلماء يكون واجبا اذا حرمت المرأة باب العفة فاوطأت فراش الزوج

66
00:24:43.600 --> 00:25:03.600
من يكره او وقعت في شيء مما مما حرم الله عز وجل مما يقدح في عرضها. من تمكين في غير الزوج من لمسها. او تقبيلها او مباشرتها. ويكون من قال بذلك من باب اولى

67
00:25:03.600 --> 00:25:18.400
دماؤها اي الزنا بها قالوا يجب ذلك ما لا الى هذا جماعة من العلماء. ووقى الامام احمد نص عليه شيخ الاسلام عليه رحمة الله ان الصلاة في هذه الحالة واجبة

68
00:25:18.800 --> 00:25:48.800
وتقدم الخلاف معنا في في هذه في طرف الرجل الى وجد مع امرأته رجلا هل يطلقها الخلاف عن السلف في هذه في هذه المسألة. ويكون الطلاق مستحبا. للزوج في حال الحالة السابقة اذا قمنا بعدم الوجوب فانه ينزل الى رتبة الاستحباب. الحالة الثانية

69
00:25:48.800 --> 00:26:08.800
اذا وجد الرجل من زوجته اذى ولكن هذا الاذى لا يتحمله الزوج. ولكن لا لا يفسد عليه دينا فانه يقال ان الطلاق في مثل هذه الحال في مثل هذه الحال

70
00:26:08.800 --> 00:26:38.050
مستحب وليس وليس بواجب ولا مضاعف. ومثال ذلك ان تفسد المرأة على زوجها المال. بالاسراف والتفريط. ووعد ان يلحق الزوج ولا يطيق الزوج ذلك افساد المال باعتبار ان حاجته الى النفقة فاذا اخذت النفقة وضعتها وضعته المرأة هذا

71
00:26:38.050 --> 00:27:02.700
في غير موضعه من افساد المال فهو لابد ان يعطيها المال للنفقة ولكن تضع المال في غير ما ما يرضي الله عز وجل او في جملة مما مما هو مباح لكنه من الافساد ولا تنفقوا على اولادها ولا على نفسها. يقال حينئذ ان الطلاق في مثل هذا

72
00:27:02.700 --> 00:27:32.700
مستحب اذا تعذر اذا تعذر الاصلاح وهل يدخل في هذه الاحكام وهذه الاقسام قد تقدم الكلام عليه يدخل في هذه الاقسام. وهل يدخل في هذه الاقسام الزوجة كأهل الزوج لطلبها للطلاق يقال ان المرأة اذا طلبت من زوجها الطلاق لا يخلو ذلك من الاحكام التكليفية الخمسة ايضا قد

73
00:27:32.700 --> 00:27:52.700
يكون محرما على اختلاف عند العلماء نص بعضهم على جملة من هذه المسائل اذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق وكان وكان محبا لا الحال مستقيمة. قال بعض العلماء ان ذلك محرم. اشار الى هذا جماعة من الفقهاء من اهل الرأي. والجمهور

74
00:27:52.700 --> 00:28:22.700
ان الطلاق في مثل هذا مكروه وقالوا ان الخلع ان الخلع مباح اذا اذا طلبت المرأة من زوجها الخلع والحال مستقيم. وكذلك ايضا في حال الوجوب يجب على المرأة ان تطلب الطلاق من زوجها اذا رأت منه ما يفسد عليها دينا كأن يجبر المرأة

75
00:28:22.700 --> 00:28:42.700
يجبر الزوج المرأة على الحرام كالبغاء او السفور او سماع المحرمات ونحو ذلك. ولا ان تصلحه فانه يجب عليها ان تطلب الطلاق. ويكون مكروها اذا كانت الحال مستقيمة كما تقدم الكلام عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام

76
00:28:42.700 --> 00:29:02.700
من غير بأس والبأس هنا اي من غير حاجة ومصلحة. ويخرج من هذا ما كان البأس فيه مآل من غير ذات كان لا تجد المرأة في زوجها عيبا لا بخلق ولا في دين لكنها لكنها كرهته في نفس

77
00:29:02.700 --> 00:29:22.700
كان من غير سبب وتخشى كفران العسير والاذية فانه يقال انه في مثل هذه الحال يستحب له. وما متى يباح للمرأة الصلاة قال يباقي للمرأة الطلاق. اذا وجدت من زوجها اذية. وهذه الاذية تستطيع ان تتحملها الزوجة

78
00:29:22.700 --> 00:29:55.150
ومن انواع هذه الاذية كان يقل النفقة عليها ولكنه يعطيها باقلال النفقة على الزوجة مما يجوز للزوجة ان تطلب الطلاق لاجله. كان يعطيها لباس لكن ليس الى ناظراتها وتخشى من الاذية وان تكون وضيعة وان لا تقدر ونحو ذلك بان تكون من اسرة تلبس وتشرب وتسكن وتركب

79
00:29:55.150 --> 00:30:22.200
على وصف معين ولم يعطيها ولم يعطيها زوجها ذلك مع قدرته عليه فان هذا فان هذا من اسباب من اسباب الاباحة في طلب في طلب الصلاة وهذه الاقسام قد تكلم عليها العلماء في هذه الابواب ومسألة اصل الطلاق في ذلك الصواب فيه الاباحة

80
00:30:22.200 --> 00:30:42.200
وان كان يميل جمهور العلماء الى الى كراهة ذلك الذي يظهر لي والله اعلم ان الاصل في ذلك ان الاصل في ذلك الاباحة القرآن وانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في القراءة ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام قد طلق بعض نسائه

81
00:30:42.200 --> 00:31:02.200
ومعلوم ما في امهات المؤمنين من حسن الخلق والاستقامة في الدين و كذلك في التعاون مع النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك طلق عليه الصلاة والسلام بعضهن فدل على فدل على الاباحة ويشار الى مسألة

82
00:31:02.200 --> 00:31:23.450
وهي ان الاصل في النكاح ان الله عز وجل شرعه لكي يكون سكن. بين الزوجين  وثمة امر يشير اليه بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ان الاصل اه في بقاء الزوجين والديمومة بينهما ما

83
00:31:23.450 --> 00:31:45.700
سكت ما يسمى بالرجولة والشهامة. وان لم يحب الرجل زوجته. ولهذا جاء رجل كما روى عبد الرزاق المصنف عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان رجلا جاء الى امير المؤمنين فقال اني اريد ان اطلق زوجتي

84
00:31:45.700 --> 00:32:15.700
قال لما؟ قال اني لا احبها. قال وهل كل البيوت بنيت على الحب؟ اين الرجولة والشهامة. وذلك ان الرجل اذا بقي معاشرا لزوجته مدة طويلة وبقي معها عقدا او عقدين او نحو ذلك فانه ليس من الرجولة ان يطلق لانه وان زال الحب

85
00:32:15.700 --> 00:32:35.700
يلقى ما يسمى بحسن المعاشرة. والوفاء لما بقيت معه الزوجة هذه المدة من الاعانة نحو ذلك والعرب معروفون بالوباء ولهذا كان السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى يكرهون الطلاق من غير يكرهون

86
00:32:35.700 --> 00:32:55.700
الطلاق من غيري من غير سبب. وهذه الكراهة هل هي تعود لاصل وحكم شرعي؟ ام هي لاصل في مكارم الاخلاق؟ يقال انه لاصل في مكارم الاخلاق من جهة الاباء الاباحة الاباحة ظاهرة في كلام الله عز وجل وسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما النظر الى

87
00:32:55.700 --> 00:33:15.700
المقاصد والمآلات فهو الذي تدور عليه. والعلماء لا يفرقون حتى لو كانت المرأة اي السلف الصالح لا يفرقون حتى لو كانت المرأة تجد مأوى وتجد اهلا وقد تعيش بين اهلها اعظم واحسن حالا من بقائها معه لا ينظرون الى

88
00:33:15.700 --> 00:33:45.200
ينظرون الى حسن المعاشرة والوفاء وهذا من مكارم الاخلاق التي ينبغي ان يتحلى يتحلى بها المؤمن. نعم نعم   نيافة الصلوات اتى حتى لو قصد الاضراب يقع في حال هذه الاقسام يقع كلها على خلاف عند العلماء في الطلاق البدعي والسنة. يعني لو ان رجلا

89
00:33:45.250 --> 00:34:14.900
اراد الاضرار بالزوج الزوجة لا والد لها ولا والدة ولا ابن ولا عاق ويعلم انه ان طلقها تخرج للشارع وتؤذى ونحو ذلك يقال ان هذا الطلاق يقع ان الطلاق يقع من كبار عدم وجود المال. وهو اثم بفعله وهو اثم بفعله ذلك. وهذا

90
00:34:14.900 --> 00:34:34.900
يلزم اذا وجب عليه الطلاق فلم يطلق. هذا قول من يقول اذا زنت امرأة الرجل ووجب عليه على قول من قال بوجوب الطلاق ان يطلقها ولم يطلقها. قال اثم ما بقائها في عصمته. ولكن الشارع قد رخص او اكد او اوجب على

91
00:34:34.900 --> 00:35:06.850
في ذلك على الخلاف في ذلك الطلاق   دفع   حتى لو استعملت في طهر قد جامعها فيه اذا اذا طلق الرجل زوجته في طهر قد جامعها فيه فانها تطرق منه ويخرج من ذلك غير الجماع

92
00:35:07.000 --> 00:35:38.200
كان يباشر المرأة في مدينة القبر. لان هذا لا يسمى جماع والجماع هو الايلاج الصريح واما اذا كانت المرأة تستعمل مانعا تضامنا من الحبوب او العقاقير او بعض الموانع الطبية التي تمنع من الحمل ان هذا لا يؤثر باعتبار ان الحد يجب فيه ويوصف بانه بانه طلاق. وهذا لا خلاف

93
00:35:38.200 --> 00:36:07.050
عند العلماء في  منطلق البناية والخلاف فيه كالخلاف في الطلاق الحائض ايقاع الطلاق ثلاثا. والخلاف في ذلك متنازع بين السلف مع سباقهم على ان ذلك بدعي الخلاف يقوى في موضع وبشد في موضع على حسب نوع الطلاق. مع تعدد الصور. ذكرنا ان الطلاق بين الطلاق في الحيض

94
00:36:07.050 --> 00:36:29.550
طلبت النفاق طلاق المرأة المرأة ثلاثا في لفظ واحد او اكثر من ذلك طلاق الرجل امرأته في العدة وهذه انواع الطلاق البدعي اذا وقعت من الانسان هل تقع ام لا؟ الخلاف متنازع. منه ما يكون قوي جدا

95
00:36:29.550 --> 00:36:49.550
وظاهر عند السلف ومنه ما هو قليل وضعيف عند السلف وقوي عند المتأخرين ومنهم من يحكي فيه الخلاف ومنهم من في في رده الاجماع والعلماء في ذلك يبرعون تفريعات عريضة في مسائل الطلاق

96
00:36:49.550 --> 00:37:05.450
طالب العلم بعدك قبل الدخول في مسائل الطلاق ان يؤصل المسألة في باب الطلاق البدعي. لان الطلاق البدعي مهم جدا. ان تأصل لديك هذه الطلاق وترجح لديه احد القولين خاض في الفروع

97
00:37:05.950 --> 00:37:25.950
فمثلا حينما ننظر الى مسألة الطلاق بالثلاث او الطلاق بالمئة ونحو ذلك. او يقول رجل بزوجته انت طالق مئة او عدد التراب ونحو ذلك. هذه الالفاظ هي من جهة الاصل ترجع الى تقرير هل يقع؟ الطلاق بلفظ واحد اكثر من طلقة تقول طلقت في مرتين او ثلاثة او مئة ام لا؟ اذا قلنا

98
00:37:25.950 --> 00:37:44.950
انا وطلاق بدعي وملنا الى انه لا يقع لا يكترث عندنا ثلاث ومئة واكثر من ذلك. فنقول بعدم بعدم وقوعه. والعلماء الذين عند اهل الراية ومن نظر في بعض كتاب النوازل آآ

99
00:37:45.100 --> 00:38:10.350
السمرقلي حينما كلامه على مثال الطلاق في النوازل يورد كثيرا من المسائل في بطلاق البدع منها ومن الطفها ايراده به مسألة وهي اذا قال الرجل لزوجته انت طالق عدد شعر او ميت

100
00:38:11.950 --> 00:38:42.000
هل تطلق ام لا سؤال تطلب واذا قلنا مثلا لو انه نرجح الا الطلاق البدعي لا يقع. ها عسل يقول لا لا يقع هنا طرف بدعي نقول هل ابليس شعر؟ اصلا؟ اثبت انا لو شعرت ثم ندخل في باب العدد

101
00:38:42.700 --> 00:39:06.300
اذا لابد ان نصل مسألة ثم ندخل في ندخل في فرعياته ثم اخذ يسرع يقال هل لابليس اذا قصد اي لابالسة ان كان ابليس آآ الذي قصده الله عز وجل في كتابه العظيم بالصبر واللعن فانه لم يرى واذا كان كذلك آآ آآ هل يقال انه ان له

102
00:39:06.300 --> 00:39:26.300
شعر اصلا باعتبار ان من خلقه الله عز وجل مكلفين له شعر ثم يرد يراد انه يوجد من المكلفين من هو ابرز امرا وهو شاذ هل هو منهم او ليس منهم ونحو ذلك؟ ام هو مخلوق ليس له شعر اصلا؟ آآ واذا من قال بايقاع الصلاة

103
00:39:26.300 --> 00:39:46.300
باكثر من ثلاث قال انه يقع عليه العدد كامل فتبين منه بلفظ واحد ومنهم من قال انه ان طلق ثلاثا انها تقع وما زال على ذلك يرجع الى واحدة هذه كلها فرعيات ينبغي انطلاق البدعي. والطلاق البدعي هو من المسائل الشائكة. التي

104
00:39:46.300 --> 00:40:11.200
آآ تحتاج الى درس آآ مستقل فيها حكاية الخلاف والاقوال الجديرة بالاهتمام وهي من اكثر مسائل الطلاق ولا يكاد مطلق يطلق اسأله هل زوجتك الان في طهر  يقول في طهر جامعته البارحة

105
00:40:11.900 --> 00:40:31.900
او قبل ذلك. او هي حائض. ينذر ان يطلق الرجال تطليقا سنيا. على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على اهمية هذه المسألة. وانه ينبغي لطالب العلم ان يحررها تحريرا ويضرب الادلة فيها

106
00:40:31.900 --> 00:40:50.750
اه وكذلك يشرف العناية في معرفة الادلة بالاقوال لان المسألة ليست رسالة لانها تتعلق بالاضلاع والفروج وتعظم الاشكال فيها ان تحل المرأة لزوجها وهي طالق بائن منه ثم يقع عليها حرام

107
00:40:50.750 --> 00:41:18.900
والذنب في عنق او انك تفرق بين الزوجين وتحرم الفرد على الزوج وتفرق بينهما وبين بين اولادهما ويقع في ذلك من المفاسد ما يقع  وهذا كله شديد ينبغي ينبغي الاحتراز فيه ومعرفة الادلة من الكتاب والسنة واقوال واقوال السلف

108
00:41:18.900 --> 00:41:52.900
كيف التعليل قال به بعض المفسرين قال الله عز وجل يكفون ما خلق الله ليحل لهن ان يكتمن ما خلق الله بارحامهن. هذا ليس بظاهر. باعتبار ان الامر يعود الى العدة لا يعود الى وقوع الصلاة. لان المرأة اذا طلقها زوجها

109
00:41:53.050 --> 00:42:09.050
لا تخلو من حالين اما ان تكون حامل فعدتها ان تظع حملها لانها لا تحيظ الحامل. واما ان تكون حائظا. فعدتها ثلاث طرق على خلاف عند السلف في القرون هل هي الاطهار

110
00:42:09.350 --> 00:42:37.550
عامل عمل الحيط ويأتي تحرير المسألة باذن الله. نعم     الاكثرية وبعضهم لا يلتزم بس هو اكثر الاشكالات في مسألة الحيض الذي هناك من يخاطب فيه ويوقع طلاق اللباس لكن في الحيض لا يطيع

111
00:42:38.400 --> 00:43:15.250
من لا يطيعه في النفاس لا يطيعه في الحرم بعد اولى نعم يقال بذلك فهذه كلمة تجري على على السنة السلف من الفقهاء على المذاهب الاربعة لا   ما يترك ملح وشرع

112
00:43:15.600 --> 00:43:44.800
لا يدخل في احد ابواب التكييف كان التكليف قال انه يكره واذا ارادت الاضرار بالزوج يقال انه يقال انه محرم. وكيف يكون الاضرار بالزوج ان تطلب الطلاق مثال ذلك ان تطلب المرأة من زوجها

113
00:43:44.850 --> 00:44:06.800
طلاقها من غير ضرر فيها وطلاقها فيه ما افتدى على الزوج في نفسه مثال كأن تكون المرأة تزوجت رجل وهذا الرجل قد اصيب باعاقة ولا عائلة له في داره ولا يملك مالا يخدم به

114
00:44:06.850 --> 00:44:31.650
ولا عاهله ثم تطلب منه الطلاق وان غادرت عنه وطلبت الطلاق لك فسدت علي نفسي وقال حينئذ انه يحرم. هذا في حال انه ليس عليها ضرر في مسألة الزوج اذا كان لا يستطيع الجماع وتخشى الفتنة ونحو ذلك يقال بانه يجوز انه يجوز ذلك فهذا بحسب يتنازل عن مصلحة والظرر الذي

115
00:44:31.650 --> 00:45:04.400
على على الزوجين   تم حبي  قل هذا طلاق لليتيم فثمة كلام الفقهاء يدخلونه بعض العلماء في ابواب البدع آآ ولا يدخل ولم نذكره هنا آآ كقول الرجل كلما طلقتك فانت طالق ويسمى بالدور. الدور بالطلاق. وهذا اول من احدثه ابو العباس ابن سريج

116
00:45:04.400 --> 00:45:24.400
ائمة الشافعية واول ما يحدث اه هذا النوع من الطلاق وذلك انه طرحه نظريا ثم جرى على اسئلة الناس وهذا ما ينبغي ليلتقي ان يحترز في ايراد بعظ بعظ النوادي التي لم تقع. وبعظ المسائل التي لم تقع خشية ان

117
00:45:24.400 --> 00:45:44.400
خشية ان يقع في الناس وهذا ربما وقع من بعض من بعض الاولياء والصالحين وتتنازع في ذلك بحصب اصلها قد يقال انه اذا كان ثمة مصلحة كبرى قد يشار الى مثل هذا والناس اذا عرفوا

118
00:45:44.400 --> 00:46:13.850
عملوا بها واحتجوا بها وان لم تكن حجة عندهم. ولهذا يعقوب عليه السلام لما اراد اخوة يوسف ان يذهبوا به ليتزودوا. ماذا قال فقد يأكله الذئب ماذا قالوا لما رجعوا؟ اكله الذئب. اذا هو الذي

119
00:46:14.050 --> 00:46:38.400
هو الذي اورد السبب من الخوف تقدم الحجة له. هذا قد يجري على السنة بعض الاولياء. ولكن يقال ان في مثل هذه الحال كحال يعقوب عليه السلام ان هؤلاء لو لم يحتجوا بهذه الحجة لاحتجوا بغيرها لانهم منفذون في ذلك لكن

120
00:46:38.400 --> 00:46:58.400
يقال ان مثل ما قاله يعقوب ليس له ثمرة قال هذا السبب قال او قال غيره باعتبار العزم على على تغييب يوسف عليه السلام ومسألة الدور في الطلاق كلما طلقتك فانت طالق هل يقع الطلاق مرة واحدة او يقع اكثر من ذلك يقول

121
00:46:58.400 --> 00:47:18.400
تلحقها الاخرى وهكذا. والدور عند الفقهاء والمنطق هو ان يبنى الشيء على ما يبنى على ما يبنى عليه. وهل تكن واحدة او لا تكون؟ هذا خلاف وهل تلحق بالطلاق الثلاث ام لا؟ اه صواب انها انها تلحق بطلاق الثلاث. ومن قال الرجوع يلزمه ان يقول

122
00:47:18.400 --> 00:48:10.400
نعم    نريد ان نتكلم على امرين اه الامر الاول ما يتعلق باخواننا في فلسطين والاذية المتتابعة لايام متوالية. والانسان منشغل الذهن. باخبار في فلسطين وما يجري عليهم في كل لحظة حتى ان القصد قيل انه لم يتوقف

123
00:48:10.900 --> 00:48:43.050
طيلة هذه الايام لاكثر من ساعة الا مرة واحدة وعلى بلدة صغيرة يسمع الانفجارات من كان في اقصاها اذا كان في الانفجار في الجهة الاخرى والخذلان المستمر من المسلمين على لاخوانهم في فلسطين

124
00:48:43.500 --> 00:49:12.450
والعجب اننا نشاهد اننا نشاهد انواعا من عدم المبالاة بدماء المسلمين والمبالاة فيما هو دون ذلك وكل النساء ذلك حكاما ومحكومين اليوم اطلعني احد الاخوان على خبر وهو ان البيت الابيض يؤذي بوش في موت القطة

125
00:49:13.950 --> 00:49:43.350
الهرة هرة ابنتي عاشت معهم فترة طويلة ثم توفيت يعزون واخر بيانا في ذلك وثمان مئة مسلم يرجمون به القنابل والقذائف حتى بالسلاح المحرم ضربوا وكان الامر لا يعني المسلمين شيئا. ومن المؤسف ايضا ان المسلمين يطلبون من عدوهم

126
00:49:43.350 --> 00:50:06.550
الذي يمول اليهود يطلبون منهم مصلحة فيطلب المسلمون من امريكا او اوروبا ان تتدخل وهذا اليوم بالذات ترسل امريكا الى الى اسرائيل بضعة ملايين للدعم وثمة حملات وطنية وشعبية في دعم اسرائيل

127
00:50:06.900 --> 00:50:26.900
وهي لم تلغ ولا عشر معشار ما لحق بفلسطين في غزة وثمة جملة من الامور في هذه الاحداث ينبغي تأصيلها شرعيا من هذه المسائل وهذه الامور التي ينبغي تأخيرها شرعيا مسألة

128
00:50:29.150 --> 00:50:46.850
استلطاء النصر من كثير من المسلمين. وان الله عز وجل قد حجب النصر في ظاهر الامر عند بعض الناس عن المسلمين في غزة هذه المدة فقد حصروا سنتين ثم تبعوا هذه الحرب

129
00:50:46.850 --> 00:51:07.650
شديدة بقتل النساء والصبيان والصغار والكبار وهدي المنازل والمساجد وافساد الحرف والنفل من تأمل هذه الامور من جهة الظاهر من غير الصبر للحكم والعلل يغيب عنه تلك الحكم ويقع في القنوط والشك والريب

130
00:51:07.750 --> 00:51:26.700
وهذا من الحكم ان يميز الله عز وجل اصحاب الايمان الصادق ممن هو في وحي النفاق او قريب منه. يميز الله عز وجل خليت من الطيب وهنا يمتاز اهل العلم العارفون بالله عز وجل

131
00:51:26.850 --> 00:51:43.050
على الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام حصر في مكة ثلاث سنين وكثير من الناس يقول اننا ندعو ندعو ولا يستجاب لنا. النبي عليه الصلاة والسلام حصر ثلاث سنوات لا يجبى له طعام. ولا شراب الا خفي

132
00:51:43.050 --> 00:52:05.500
وكان من يوصل الطعام له اسماء عليه رضوان الله تعالى تشق نطاقها الى نطاقين ثم تأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه فسمي ذات المطعتين هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتصور انه لا لا يدعو طيلة هذه الثلاث سنوات؟ الا يدعو الله عز وجل ويتضرع؟ وهو من هو؟ قطعا انه يدعو

133
00:52:05.500 --> 00:52:25.500
والدعاء بذاته يكفي انه انه هو العبادة ومن اعظم اسباب العبادة ان يتجرد الانسان لله عز وجل اذا نزل فيستقبل القبلة ويرفع يديه فهو يصرف عباده لله عز وجل متجردة وان لم يعطى حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام كان

134
00:52:25.500 --> 00:52:43.300
في هذه السنوات الثلاث يدعو الله عز وجل ان يكشف الضراء اذا الامر بالعافية كان هذا تمهيدا للنبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب الى المدينة ومقابلة الله عز وجل من اليهود والنصارى

135
00:52:43.450 --> 00:53:11.400
وبدء الجهاد اسبغ التوقيت. كذلك مازا الله عز وجل الاقي والاشد من اتباعه عليه رضوان الله تعالى ممن دخل في صفوفهم او دخل من غير معرفة لانواع البلاء واسبابه من الاسباب العظيمة في تأخر النصر للمسلمين في في فلسطين وغزة فيما يظهر لي

136
00:53:11.900 --> 00:53:37.300
ان الله عز وجل بين فساد دعوى من يدعو الى ما يسمى بتقارب الاديان الذي يدعو اليه كثير من المسلمين عبر عقود مديدة ندعوا الى التآلف والتقارب والتراحم والتلاحم ونحو ذلك ثم نجد الغرب يأتي ويطعن في المسلمين

137
00:53:38.450 --> 00:54:00.050
العراق احتجوا بان المسلمين في العراق في ابتداء الامر قد تدخلوا في مع تنظيم القاعدة بدعم بدعم ضربات امريكا افغانستان هي التي تسببت بالضرب. فلسطين ما بالها؟ جنوب السودان ما بال؟ اذا هي اعذار

138
00:54:00.050 --> 00:54:22.750
بها لهم للاسف. من المسلمين انفسهم. وهذه هي المصيبة والتي التي ظهرت بسبب الضعف  في قلوب كثير من المسلمين. ظهر فساد هذه الدعوة وان الله عز وجل قضى وحكم ولا راد لحكمه وقضائه ان اليهود والنصارى لن

139
00:54:22.750 --> 00:54:42.750
على المسلمين على الاطلاق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. حتى تتبعني. الاتباع اقتصاديا بربط العملة بالعملة لا يجب لا يجي ابدا الاتباع بالاخلاق والظواهر بالمأكل والمشرب مهما نفعل بتعبيد الطرقات

140
00:54:42.750 --> 00:55:05.900
على على طريقتهم ولو اظهرنا الفساد في بلادنا لا يمكن حتى يكون ذلك ديانة لهذا قال الله عز وجل حتى تتبع ملتهم وفي المضاف والمضاف اليه ما قال تتبع تتبع اليهودية او النصرانية باعتبار ان اليهودية هي من جهة العفو والنصرانية

141
00:55:05.900 --> 00:55:25.900
هي اسلام ولكن طرأ عليها تحريم. لكن الله عز وجل اضافها لهم حتى تتبع ملتهم فيما هم عليه. في وقتنا لان امثال هذه اليهودية والنصرانية يطالها ينالها التحريف مرة بعد اخرى لهذا نسب الله عز وجل هذه الملة في مثل هذه

142
00:55:25.900 --> 00:55:45.900
الى هؤلاء وما نسبها لاهل الكتاب. مع انه وصفهم باسمائهم الشرعية التي وصفهم الله عز وجل بها بقوله ولن ترضى عنك اليهود والنصارى. حتى تتبع اذا ما يدعى اليه من تقارب الاديان والحوار وان صور بصور اخرى ان هذا من

143
00:55:45.900 --> 00:56:12.800
اعظم الخداع والتلبيس الذي انشأه اليهود والنصارى لصد المسلمين لصد المسلمين عن دمائهم وديني واموال حتى يتمكنوا ويتواصوا وهل اعظم من الخداع والتقدير الذي في المسلمين انه رغم احتلال بلاد المسلمين ان هناك من يمجد ويدعو الى الى تقارب الاديان

144
00:56:12.800 --> 00:56:37.800
لو كان ذلك في في عهد سلم ولا يوجد حروب والدماء محفودة والاعراض والاموال معصومة ثم بعد ذلك يدعى الى ذلك كانت لكانت امثال هذه اصلا على العقول وعلى عقول الجهلاء خاصة بغير بخلاف العلماء الذين يعلمون ان الله عز وجل

145
00:56:37.800 --> 00:56:57.800
اذا قظى امرا فانه هو الحق الذي لا ريب فيه اذا حينما نخالف امر الله عز وجل ونسعى الى اي شيء يخالف النص هو من اسباب من اسباب الهزيمة. من الفوائد في هذا ان الله عز وجل ماز الخبيث من الصيد

146
00:56:58.250 --> 00:57:27.450
اظهر المنافقين الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا ويلبسون ثيابنا ويعيشون على ارضنا حماس تحاول ان تقيم دولة اسلامية في فلسطين حاكم مصر اعلنها صراحة انه لا يقبل باقامة دولة اسلامية في فلسطين

147
00:57:27.800 --> 00:57:47.450
اذا المسألة مسألة اسلام حتى لو اريقت الدماء اذا يتفقون مع اليهود دولة علمانية لا بأس نادي لماذا الخوف من الاسلام لانهم قد وقعوا في وحي مخالفة امر الله عز وجل قولا وعملا

148
00:57:47.800 --> 00:58:11.250
وقعوا في الفساد في الاعمال في الاعتقاد فوقعوا في كثير من الشركيات وقعوا في فساد الاقوال والاعمال في الفواحش ووقعوا ايضا في الكبائر من شرب الخمر والزنا ووضع دورها في في شوارع المسلمين وطرقاتهم. هذه تفسد جميع الملذات

149
00:58:11.300 --> 00:58:33.950
والاغواء عليه وان لم يصرحوا بها صراحة في امثال هذه الازمة هي ظاهرة في ظاهرة في افعالهم ولكن انطقهم الله عز وجل في امثال هذه الظروف كذلك ظهر من المنافقين من من ينتسب للاسلام حتى في فلسطين المضطهدة

150
00:58:34.300 --> 00:58:58.250
من من هو من يقف مع إسرائيل ولهذا إسرائيل قالت ان من اهداف الحرب ان تعود السلطة الى فتح اذا يضرب المسلمون كلهم حتى يعود هؤلاء؟ اليسوا هؤلاء قبل ذلك؟ هم هم المناضلون هم حكام فلسطين الذين يريدون

151
00:58:58.250 --> 00:59:18.200
تحريرها ويريدون تحرير المسجد الاقصى وظهرت الامور على خلاف على خلاف ما كانوا على خلاف ما كانوا عليه من الامور المهمة التي ينبغي ان تعرف ما يتعلق بمسألة الولاء والبراء في هذه في هذه القضية

152
00:59:18.300 --> 00:59:40.700
بعض طلاب العلم وبعض الشباب يسأل عن تأثير هذه المسألة على عقيدة الولاء والبراء في من يقدح في المسلمين في غزة يقال ان الطعن في المسلمين في غزة او تحليله المسؤولية ونحو ذلك

153
00:59:41.050 --> 01:00:13.650
ان هذا ليس من الكفر الصريح ليس من الكفر الصريح. الكفر الصريح هو اعانة عدوهم عليه  بالسلاح او ببيان مواضع الضعف منهم او حجب المدد اليه مع القدرة عليه هذا هو المولاة الظاهرة

154
01:00:14.500 --> 01:00:35.000
واما ما يطرقه بعض طلاب العلم او بعض الذين لديهم غيرة وحمية نقول ينبغي ان تضبط هذه المسألة خشية من ان يقع الانسان في شيء عظيمة وان يطلق الكفر على شخص

155
01:00:35.500 --> 01:00:58.150
على شخص لم وذلك ان الانسان حينما يقول مثلا ان حماس تتحمل المسؤولية باعتبار انها واجهت عدوها واقوى منه قد يقول لهذا الشخص مثل غيرة وحمية ويرى الدماء يقول ان هذا فيه تخزين لهم واضعاف بقوتهم كحال المنافقين اذا فهم كفار

156
01:00:58.200 --> 01:01:28.050
يقال ان الوصف بالنفاق قريب. اما الوصف بالردة والكفر لا وهذا ما ينبغي ما ينبغي ان يحذر ان يحذر منه وعليه يعلم ان الله سبحانه وتعالى حينما امر بالنصرة للمسلمين والمستضعفين امر بخلافها وهو النصرة لعدوهم ايا كان

157
01:01:28.050 --> 01:01:55.750
سواء كان من اليهود والنصارى او من الوثنيين وغيرهم الامر الثالث وهو من المهمات ان يفرق بين الاعداء فانهم ليسوا على درجة واحدة الذي يظهر والله اعلم ان مع ان الله عز وجل قد بين امرا كونيا ان اليهود

158
01:01:55.750 --> 01:02:15.100
هم اشد الناس عداء للمسلمين الا ان في هذه الازمة الد اعداء الله عز وجل هم النصارى في مثل هذا الموقف. اسرائيل في فلسطين الذي ادخلها النصارى نصارى اوروبا وامريكا

159
01:02:15.600 --> 01:02:42.900
الذي اتى بهم الى الى فلسطين هم الانجليز ودعمهم بالسلاح والسلاح النووي هم فرنسا ويدعمهم ويمدهم المال والسلاح والعتاد هم امريكا والا من جهة الاصل فانهم لا يمكن ان يقاتلوا المسلمين الا في طرق محصنة ومن وراءهم

160
01:02:42.900 --> 01:03:06.900
وهم اضعف الناس ولو لم تكن هذه التقنية بايديهم لما كانت لهم شوكة ولما كانت لهم قوة على الاطلاق هم ادن للناس. اذا النصارى اصحاب خديعة ومصر قد وضعوا في نحر المسلمين اليهود وارادوا من جهة الاصل الاصل الشرعي

161
01:03:06.900 --> 01:03:25.250
ان اليهود هما اشد اعداء الله عز وجل والنصارى اشد والنصارى دونهم في ذلك وان كانوا اعداء ولكن يختلف ذلك بحسب بحسب الحال. المراد من ذلك ان اعداء الاسلام ليسوا على درجة واحدة

162
01:03:25.750 --> 01:03:53.300
لهذا فرح المسلمون وفرح النبي عليه الصلاة والسلام بهزيمة الروم للفرس لماذا؟ لان الفرس وثنيين والرومة الكتاب واذا قاتل اعداء الله عز وجل او الكفرة الذين يظهر منهم لين عدو الاسلام الاسد قال بعض

163
01:03:53.300 --> 01:04:14.850
العلماء انه يجوز للمسلمين ان يقاتلوا مع العدو الادنى العدو الاكاديمي. ويستدل بعضهم بما جاء في النسائي وغيره  من حديث من حديث ام سلمة لما ذهبوا الى النجاسة ومكثوا عنده

164
01:04:15.700 --> 01:04:31.850
وقاتل وقاتل خصوما له. قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بينهم وبين قتال النار لا يستطيع الصحابة ان ينظروا في ذلك قال فبعثوا الزبير ابن العوام قالوا نفخنا له قربة

165
01:04:31.950 --> 01:04:55.850
لكي يسبح فيها يتجاوز النهر فتجاوز بهذه التربة حتى تجاوز النار فحظر المعركة وغلب النجاشي خصومه وكان معه قوم النصارى فرجع وبشر المسلمين المهاجرين الى الحبشة بنصرتهم قالوا ففرحنا بذلك فرحا

166
01:04:55.850 --> 01:05:34.650
كبيرا اعداء الامة الان متنوعون اليهود النصارى الرافضة وهؤلاء يتبادلون مصالح والا من جهة الاصل النصارى يكفرون اليهود بشريعتهم. لان اليهود ابونا بشريعة عيسى وما امنوا بها فكل يهودي كافر عند النصراني هو كافر عند المسلم والمسلم هؤلاء كلهم كفرة لانهم اذ لم يتبعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعبدالله بن سلامة

167
01:05:34.650 --> 01:06:03.100
عليه رضوان الله تعالى كان يهوديا قبل دخوله الى الاسلام هل هو مسلم او كافر نعم كافر لماذا؟ نعم؟ مخاطب بشريعة عيسى مخاطب بشريعة عيسى وما امن بعيسى كان يهوديا

168
01:06:03.400 --> 01:06:30.750
ثم دخل الاسلام ولهذا ما كان على الحق قبل دخوله الاسلام وان كان صاحب كتاب ولهذا يعلم ان بينهم عداوات ولكن عدوهم الاعظم هم المسلمون فيريدون الانتقام منه. الامر وهو جانب اخر ما ينبغي الكلام عليه. ان هناك من المنافقين

169
01:06:30.750 --> 01:06:50.750
في اوساطنا من يستغلون امثال هذه الاحداث وانشغال المسلمين كما استغل المنافقون حادثة الافك لاثارة البلبلة و المصائب والجراح ونشر الفتاة في المسلمين. من يشتغل احزاب غزة وانشغال المسلمين فيها لنشر الفساد. في الرياض

170
01:06:50.750 --> 01:07:13.450
اقيم فيلم سينمائي في مركز الملك فهد ربما الكثير لا يعلم هذا لان لان المسلمين منشغلون في غزة وهل وحال المسلمين هناك ويقتل في يومين اكثر من خمسين. وما يوجد بين الانقاض لا يعلمه الا الله عز وجل

171
01:07:13.600 --> 01:07:42.550
ومع ذلك توضع امثال هذه في امثال هذه واختيارا كان هذا الظرف انشغال المسلمين والمصلحين بما هو اعظم واشد عليه واعلم ان كيف المنافقين على المسلمين في نشر الفساد كحال المنافق في الصدر الاول ولكل قوم وارد

172
01:07:42.750 --> 01:08:00.400
عليه ينبغي للمسلمين الا يهملوا جانب المنافقين في داخلهم ولهذا الخطر في داخل بلاد المسلمين اذا لم ينصحها ابتداء شقت صفوف المسلمين حال مواجهة العدو الاخر. لهذا صلاح الدين الايوبي

173
01:08:00.400 --> 01:08:23.250
حينما اراد قيادة الجيوش اول ما بدأ بالمنافقين من الدار فاباد الفاطميين العلويين لما انتهى من اصلاح الداخل بدأ في قتال في قتال اليهود واخراجه من المسجد الاقصى  انكار المنكرات

174
01:08:23.600 --> 01:08:46.800
من المتأكدات وعلى الاخص على طلاب العلم باعتبار انهم اهل بصيرة بالحق والباطل والصحيح من الخطأ وتمييزه ومعرفة الدليل فيه ومعرفة واجبهم ايضا في امثال هذه الاحوال ان ينكر قدر الامكان. كذلك ايضا ينبغي للانسان ان امثال هذه الاحداث

175
01:08:47.200 --> 01:09:05.100
الا يشغل قلبه فيها فتصرفه عنه فتصرفه عن الواجبات وبعض الناس يظن ان هذه العاطفة في متابعة احوال المسلمين تخوله بان يدع الواجبات من منكر حدث او ترك صلاة الجماعة او او

176
01:09:05.100 --> 01:09:21.950
تأخر عنها ونحو ذلك لان انشاء الاخوان المسلمين وينظر الى الدماء تغسيل ونحو ذلك هذا لا يجوز لا يجوز والضرورات تقدر تقدر بقدره. متابعة احوال المسلمين يستطيع الانسان ان يتابعها. وان يتعاطف معهم بالدعاء وان يمدهم بالعون بما

177
01:09:21.950 --> 01:09:42.650
نستطيع ولكن لا يدع من الواجبات واهمها هو الاصلاح وانكار المنكر. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا لمرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد