﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:03.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين. قال الامام رحمه الله تعالى وعن مالك عناك عن ابن عمر. انه

2
00:01:03.450 --> 00:01:38.850
صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه  فتلك العدة التي امر الله ان يبلغ لها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء مفترض عليه

3
00:01:38.950 --> 00:01:58.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا نظر قد رواه البخاري من هذا الوجه من حديث مالك عن عبدالله بن عمر بهذه القصة وقد رووه من غير هذا الوجه جاء من حديث

4
00:01:58.950 --> 00:02:18.950
جاء من حديث سعيد الزبير عن عبد الله ابن عمر وجاء ايضا من حديث ابن سيرين عن عبد الله ابن عمر وجاء من غير هذا الوجه ايظا عن ما كان عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في مسألة تقدم ليس الرد اليها على سبيل الاجمال

5
00:02:18.950 --> 00:02:38.950
مسألة الصلاح في الحيض وما يسميه الفقراء في الطلاق البدعي. ومن نظر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في كلام الصحابة يجد ان هذا المصطلح هو طلاق البدع وطلاق السني ما وجد الا بعد ذلك. وهذا الاصطلاح لا متاحة فيه الا

6
00:02:38.950 --> 00:02:58.950
تمت الاستشكال في وقت البدعة فيه باعتبار ان البدع انما تطلق على ما كان ما كان ارسل في ابواب العبادة وليس منها ولهذا قد استشكل غير واحد وصف الطلائع استشكلوا وسط الصلاة بالبدعة

7
00:02:58.950 --> 00:03:18.950
هل يلحق ذلك ام لا؟ وان كان مما هو مهي عنه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صلاة الحيض من جملة المحرمات. اما الابتداع والاحداث فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين وغيرهما من اهل وادي امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

8
00:03:18.950 --> 00:03:38.950
حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وهذا اللفظ سائل ولهذا يتجوز بعض العلماء باطلاق البدعة على بعض العادات التي هي ليست من العبادات المحضة. التي هي مخالفة لامر النبي عليه الصلاة والسلام

9
00:03:38.950 --> 00:03:58.950
او كانت فعلا لاناء قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ارتكابه كما هنا وقد اشار الى هذه المعنى غير واحد من العلماء في الامام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الانتصار وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية جماعة

10
00:03:58.950 --> 00:04:18.950
هذه المسألة مسألة الطلاق البدعي او الطلاق السني الطلاق السني اجمع العلماء على ان من طلق امرأته في طهر لم يجامع ابيه ولم يطلقها ما قبل ذلك بحيضه في الحيض الذي قبله وان هذا طلاق سني. واختلفوا في بعض الصور

11
00:04:18.950 --> 00:04:38.950
فيما عدا هذا وطلاق البدع تقدم الاشارة اليه انه جملة من الصواب. ثمة صور قد سبق العلماء عليها وثمة صور قد وقع فيها خلاف. الصورة التي قد اتفق العلماء عليها وهي طلاق المرأة وهي حال. اتفق العلماء على ان هذا

12
00:04:38.950 --> 00:04:58.950
ان هذا من الطلاق البدعي وانه مخالف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفقوا ايضا ان الرجل اذا طلق امرأته في طهر قد جامعها فيه ان هذا الصلاة صلاة بدعة. وقد روي عن بعضهم

13
00:04:58.950 --> 00:05:18.950
والعمل بالتراحيب الشعبي انه يجوز للرجل ان يطلق امرأته في طهر قد جامعها فيه وفي صحة ذلك عن عمل النظر. واتفق الائمة الاربعة ان من طلق امرأته في طول قد جامعها فيه انه قد وقع في المحظور ووقع في صلاة الملح. قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى

14
00:05:18.950 --> 00:05:38.950
امر الرجال بان يطلقوا النساء لعدتهم. وقوله جل وعلا فطلقوهن لعزتهن واصل العدة. قد فسره غير واحد من السلف المراد لذلك هو ان يطلق الرجل امرأته في غير في غير حيض فسر ذلك غير واحد من العلماء كالسدي كما رواه ابن

15
00:05:38.950 --> 00:05:58.950
عنه من حديث ابي النصر عن وكذلك فسره قتادة كما رواه ان من حديث معمر عن قتالة وكذلك فسره ابن عباس كما رواه علي بن ابي طلحان الى ابن عباس. وجاء ايضا عن جماعة عكرمة مولى عبد الله ابن عباس وسعيد ابن جبير

16
00:05:58.950 --> 00:06:18.950
الملائكة السلف وجاء ايضا عليه واحد ان المراد بذلك هو ان يطلق الرجل المرأة في طهر قد جامعها فيه. رويها معنى عبدالله ابن عباس وجاهد عن قتادة وجاء ايضا عن السدي وجاء عن سعيد بن الزبير وجاء عن مجاهد بن جبر وغيره. واما ما جاء

17
00:06:18.950 --> 00:06:38.950
في خلاف في ذلك عن بعض التابعين فانه لا يصف من جوازه. الصورة الثالثة هو ان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه وكان قد سبق ذلك صلاة في حيض. والصورة في هذا اذا

18
00:06:38.950 --> 00:06:58.950
الرجل امرأته وهي حائض هذا اليوم وتخرج غدا ظاهر عبد الله ابن عمر هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تحيد حتى تصغر. ثم تحيض

19
00:06:58.950 --> 00:07:18.950
ثم تخرج ثم ان شاء وان شاء طلق. اذا امر النبي عليه الصلاة والسلام بامساكها في الحيضة التي في الطهر الذي للحيض والا يطلقها حتى تفيض مرة اخرى. ثم تظهر بعد ذلك ثم يطلقها ان شاء. عليه فان الصلاة في طهر لم يجامعها فيه

20
00:07:18.950 --> 00:07:38.950
هل سبقه صلاح في حيض؟ ان هذا الصلاح داخل في مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر قول عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله فعلى ما لا اله الا هذا غير واحد من الائمة الامام احمد عليه رحمة الله وهو ظاهر في الاية في الخبر الصريح في خبر عبد الله ابن عمر وعلي

21
00:07:38.950 --> 00:07:58.950
ان هذه الصورة هي من صور الطلاق البدعي. وذهب الجماهير الى ان هذا ليس من صور الطلاق البدعي بل انه بل انه من الصلاة البدعي والنصب وبذلك صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا طلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه اذا سبق ذلك تطليب في حيض

22
00:07:58.950 --> 00:08:18.950
ان هذا الصلاة في طهر النبي جمع فيه انه صلاة بالعيد. الصورة الرابعة ان يطلق الرجل امرأته ان يطلق رجل امرأة ثلاثا بلفظ واحدة. هل هذا جائز؟ واذا قلنا بجواز فانه ظرر سني. واذا لم نقل

23
00:08:18.950 --> 00:08:38.950
لا بجمهور العلماء الى عدم جواز ذلك وان هذا من الصلاة في العيد جاء ذلك عن زمان السلف ثبت عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وجاء عن عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن مسعود وزيد ابن ثابت وغيرهم. وهو قوم

24
00:08:38.950 --> 00:08:58.950
الامام مالك وابي حنيفة والامام احمد. وذهب الامام الشافعي وهو رواية عن ابي حنيفة. الى ان الطلاق الثلاث قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم فطلقوهن لعدتهن ولم يذكر واحدة او اثنتين وانما اشار الى

25
00:08:58.950 --> 00:09:18.950
ولم يصير الا العدد فدل على ان العدد لا اشارة ولا علاقة له بطلاق البدع والسنة. فان اوقع عليها واحدة او ثلاثا سواء وان اطاع عليه واحدة او اثنتين سواء. والصواب في ذلك قول جمهور العلماء ان الصلاة الثلاث

26
00:09:18.950 --> 00:09:38.950
بلفظ واحد انه طلاق بدعي. والدليل في ذلك ما رواه ابن ابي شيبة عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ان رجلا ظلم امرأته ثلاثا بكلمة واحدة

27
00:09:38.950 --> 00:09:58.950
فقال عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى لم تتقي الله. والله جل وعلا قال في كتابه العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولم يجعل الله لك مخرجا قد دانت منك امرأة

28
00:09:58.950 --> 00:10:18.950
وفي قوله لم تتق الله إنك قد وقعت في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام وفي قوله لم تتق الله اشارة الى انه مردود. وذهب الى هذا الجماهير. واما الابتزال بالعموم في قوله سبحانه وتعالى فطلقوه

29
00:10:18.950 --> 00:10:38.950
ثم بعدة ان من غير اشارة لعدد وانما اشارة الى زمن. والزمن يتعلق به امران الامر الاول الحيض. الامر الثاني ولا علاقة للعدد فيه. وهذا قول الامام الشافعي استدل الامام الشافعي عليه رحمة الله بما رواه بما رواه في سننه من حديث

30
00:10:38.950 --> 00:10:58.950
ابن ابي سلمة عن ابيه عن عبد الرحمن ابن عوف انه قد طلق امرأته ثلاثا. ولم ينكر عليه ثم فارقها ولم ينكر عليه في احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر معلوم. واستدل ايضا بما رواه عن ابيه ان حرب المغيرة قد طلق

31
00:10:58.950 --> 00:11:18.950
امرأته فاطمة بنت قيس ثلاثا بلفظ واحدة. وفارق بينهما النبي عليه الصلاة والسلام وخبر معروف عظة انه غير واحد من النطق والصواب في ذلك ان الصلاة الثلاث بلفظ واحدة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف ايضا

32
00:11:18.950 --> 00:11:38.950
للحكمة من مشروعية العدة. وقوله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعزتهن بشارع واحد من المفسرين الى ان قوله جل وعلا العدة ان المراد بذلك احفظوها. واذا قمنا بوقوع الصلاة في الثلاث لفظ واحدة فانه لا معنى

33
00:11:38.950 --> 00:11:58.950
باحصاء العدة الا اذا اذا كان المراد بذلك احصاء عدة مطلقة بعد طلاقها ليعرف الزوج الرجعة في ذلك. وهذا ليس هو المراد من جهة الاصل وانما المراد ايقاع الطلاق لاجل العدة

34
00:11:58.950 --> 00:12:18.950
فيها وفسر امر واحد من العلماء فقوله جل وعلا فطلقوهن لعدتهن اي في عدتهن. جاء هذا عن غير واحد من السلف وله مظاهر في القرآن كقول الله سبحانه وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس اي في جلوس

35
00:12:18.950 --> 00:12:48.950
وهذا وهذا هو الصواب. وعليه يعلم ان المراد بقوله جل وعلا فطلقوا لعدةهن ايدي عدتهن واخذ العدة اي تلك العدة التي التي امر الله عز وجل بصلاته لاجلها. واذا تخرج امرأته في حيظ واحدة او اثنتين او ثلاث هل تختلفان من جهة الوقوع ام لا؟ لا يفرط من قال بالوقوع

36
00:12:48.950 --> 00:13:08.950
في هذه المسألة ويأتي باذن الله عز وجل فصلها. السورة الخامسة اذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء هل هذا من الطلاق البدع ام لا؟ فذهب جماهير العلماء الى ان الرجل اذا طلق امرأته وهي نفساء نال من الصلاة بالعيد. وذلك القياس

37
00:13:08.950 --> 00:13:28.950
على الحيض. قالوا والثاني ينص على الحيض باعتبار الغلبة. لانه يأتي المرأة على في الشهر مرة وربما اتى اكثر من ذلك. واما النفساء فانه لو زاد لاتى في المرأة حولا

38
00:13:28.950 --> 00:13:48.950
للحول مرة في علق النص بالاغلب. كما جاءت كثير من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيه النساء عن الصلاة ونهينا عن الصيام بحال نبات مع في حال الحيض مع ان النفاس يذكر في ذلك. ونهي الرجال ان يقربوا النساء في المحيض مع ان الحياة

39
00:13:48.950 --> 00:14:08.950
ويشتركوا في ذلك قالوا فالعلة من جهة الحيض والنفاس واحدة. كذلك ايضا فان المرأة اذا طلقت وهي حائض وطلقت وهي نفساء من جهة العلة التي شرع الله عز وجل كضيق النساء لاجلها لا تأتي في هذه الحالتين

40
00:14:08.950 --> 00:14:38.950
ولهذا امر الله سبحانه وتعالى النساء الا يكتمن ما خلق الله في ارحامهن جاء في واحد من المفسرين ان المراد بذلك الخير. وقيل ان المراد بذلك الحل. قالوا اذا كان المراد بذلك الحيض اي ان لا تدعي المرأة انها قد حاربت ثم فررت ثم حارت ثم طورت فتريد الخروج من عدتها لانه

41
00:14:38.950 --> 00:14:58.950
لا يعلم لا يعلم حيضها الا هي. فهي مؤتمنة على ذلك فيحرم عليها ان تكسب. وقيل المراد بذلك الحمد. وعلل ذلك بعض ان المراد بذلك ان اهل الجاهلية كانوا اذا طلقت اذا طلقت المرأة منهن وهي حامل كتمت حملها

42
00:14:58.950 --> 00:15:18.950
سيدنا بالولد لزوجها الجليل. وجاء في ذلك سبب نزول البيادة عن احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اليه. يشتكي امرأته وانها قد اخذت هذه الحملة تريد ان ينسب للزوج فيها الجليفة نزلت هذه الاية. وهذا الخبر في ذلك في ذلك

43
00:15:18.950 --> 00:15:38.950
والصحيح في هذا ان النفاس يقاس فيه ان النفاس يقاس فيه على الحيض. الصورة الثالثة ان يوقع الرجل الصلاة على المرأة وفي عدة ايام وعدة المرأة اذا طلق الرجل امرأته فانها تعتد على خلاف في حالها

44
00:15:38.950 --> 00:15:58.950
اذا كانت المرأة كانت بعيدة ان ترى حملا. واذا كانت غير مدفون بها وطلقها وطلقها زوجها فانه ليس عليها عدة وهذا يأتي بابواب العدة. واذا كانت انسة او صغيرة لا تحيض. فان عدة المرأة في هذا ثلاثة اشهر. واذا

45
00:15:58.950 --> 00:16:18.800
فعدتها ثلاثة قرون على خلاف عند العلماء. ما المراد بالكره؟ هل المراد بذلك؟ الحيضان والمراد بذلك الطور ويأتي بسط هذه المسألة. ان الرجل اذا اوقع على زوجته طلاقا في عدتها فانه فانه طلاق بالعيد

46
00:16:19.350 --> 00:16:39.350
وهذا سواء كان في اول العدة او في اخرها وهل يقصد به ام لا؟ هذا فرع؟ عن مسألة وهي اذا اوطى الرجل على امرأته طلاقا بدعيا هل يتعرض الطلاق ام لا؟ محل خلاف عند العلماء

47
00:16:39.350 --> 00:17:09.350
الكلام عليه وقبل تقرير هذا الخلاف وذكر كلام العلماء في هذه المسألة ينبغي الاشارة الى مسألة تتعلق بعدة المرأة. اولا عدة المرأة حتى تتضح هذه المسألة العلماء المرأة لا تخلو من عدة احوال. الحالة الاولى ان تكون المرأة حامل

48
00:17:09.350 --> 00:17:39.350
وعدة المواد هذه ان تضع وهذا باتفاق العلماء. سواء كانت عدة طلاق او عدة وفاة اجل منا ان يضعن حملهن الثانية اذا كانت المرأة اية اي لا تحيد او كانت صغيرة فانها تفيض ثلاثة شروط. لقوله سبحانه وتعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة صور

49
00:17:39.350 --> 00:18:09.350
واللائي لم يحضنه اي اللائي لم يحضنه كاليأس اي عدة المرأة التي لا تحيض ليأكل او بصغار ان عددها ثلاثة اشهر. وهذه الاشهر اذا كانت الهلال فانها تخدم بانتهاء الهلال واذا كان من نصف الشهر فانها تحت الاشاعة تسع وعشرين او ثلاثين

50
00:18:09.350 --> 00:18:29.350
والثلاثون في ذلك اخوف. الثالثة اذا كانت المرأة ممن تقيض. فيقال ان المرأة في مثل هذه الحال لا من حالين. الحالة الاولى اذا كانت المرأة قد دخل بها زوجها. اذا دخل بها زوجها فان عدتها ثلاثة طرق

51
00:18:29.350 --> 00:18:57.700
واذا لم يدخل بها زوجها فانه ليس عليها عدة والخروج التي امر الله عز وجل النساء بان يتربصن بانفسهن ثلاثة طرق بالسلف العلماء في حد ذلك القرب ومعناه اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال اشهرهم

52
00:18:57.700 --> 00:19:17.700
والثاني ذهب جماعة من العلماء وهو قول هذا الرأي سفيان الثوري والاوزاعي وروي عن بعض الصحابة عن شعر رضوان الله تعالى وكذلك مروي عن ابي بكر ابن عبد الرحمن. ان المراد بالضر هو

53
00:19:17.700 --> 00:19:57.700
قال وذلك ان الله سبحانه وتعالى امر المرأة ان تتربص بنفسها ثلاثة شروط وثلاثة اذا قلنا فيها من جهة من جهة العدد فانها لا تستبق من جهة الاستبراء وكذلك من جهة العدد الا في هذا الوقت. وهو على العدد. كذلك من جهة الاحصاء في قوله سبحانه

54
00:19:57.700 --> 00:20:17.700
وتعالى واخت العدة الاحصاء قالوا في الغالب يكون في الثلاثة وما زاد وهو البضع وما هما كان دون لا يحتاج الى الاحصاء في الاغلب ليسره. واستدلوا ايضا بما جاء بما جاء

55
00:20:17.700 --> 00:20:37.700
عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وحكي انه قول جمهور السلف كما قال ابو بكر عبد الرحمن قال ولم ادرك احدا من فقهائنا الا وهو يقوم بقول عائشة عليها رضوان الله تعالى القول الثاني قالوا ان المراد بالقرء هو الحيض

56
00:20:37.700 --> 00:21:13.700
ان تتربص بنفسها ثلاث حيض استدلوا بهذا لقوله عليه الصلاة والسلام تبع الصلاة ايام اطرائها وهي الحيض قالوا والمراد بقوله سبحانه وتعالى ثلاثة قرون اي ثلاث حيظات يجب عليها ان تتربص القول الثاني وما روي عن

57
00:21:13.700 --> 00:21:43.700
الشافعي قال ان المراد بالعدة هنا هو الجمع بين طهر وحيض ان تكون طاهرا ثم حاربت فهذه واحدة. ثم طهر فهذه واحدة. ثم طهر وحائر فهذه واحدة واصبحت ثلاث وهذا قول من اضعف من اضعف الاقوال ولا يعلم ومن قال بذلك لا من الصحابة ولا من التابعين

58
00:21:43.700 --> 00:22:13.700
ثم تمثل وهي فرع عنها عن تقرير المسألة السابقة وهي ان الرجل اذا طلق اتوا في حيضها. هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق هل يقال بان هذه الحيضة عند من قال بايقاع الصلاة البدعي؟ هل هل تعتد

59
00:22:13.700 --> 00:22:33.700
من جهة العدد في الحيضات لمن قال بالحيض؟ ام لا؟ الله عز وجل يقول في كتابه العظيم ان تربصن بانفسهن ان ثلاثة طرق من قال بثلاثة حيضات هل قال احد من العلماء ان هذه الحيض التي طلقت فيها تكون محسوبة ام لا

60
00:22:33.700 --> 00:23:03.700
عامة العلماء بل حكي بذلك الاجماع وغيره الى ان الحيض التي قد الطلاق لم يقم احد بي بحتسابها. باحتسابها من العدة لا باحتساب وقوع الصلاة فيها وثمة فرق بين مثنتين ولهذا من نظر في كلام بعض الفقهاء الذين يريدون ان يقرروا مسألة ركوع الصلاة يستفيدون ببعض

61
00:23:03.700 --> 00:23:23.700
قال السلف باحتساب الحيضة يجعلونها قولا بعدم احتساب الطلقة. وفرق بين المسألتين اما اذا فطلق الرجل امرأة في طهر لم يجامعها فيها هل يحتسب هذا الطهر ام لا؟ التي هي فيه التي تطلق فيه جمهور العلماء

62
00:23:23.700 --> 00:23:43.700
يحتسبون ذلك جعلوا بثياب عن ابي ثياب الزهري الى ان الطور الذي قد طلقت المرأة فيه وان لم تكن قد جمعت يا دكتور الى ان الصور لا يحتسب. ولكن يقال ان هذا القول

63
00:23:43.700 --> 00:24:11.700
من جهة الصحة في نظر الزهري ولو صح فهو فهذا القول ليس بصحيح بل هو قليل من الشروذ. وعامة العلماء على اعتبار الطور الذي قد طلقت المرأة فيه ولو قلنا ان الافراء هي الاطهار لقلنا ان الطور الذي قد طلق في

64
00:24:11.700 --> 00:24:31.700
تراه هو سور الاول ثم حاربت ثم طورت. الثالث ثم حارت ثم طهرت الثاني. بخلاف لو وقلنا انها طلقت وهي حائض عند من قال بوقوع طلاق الحائط لا يعتد بهذا. لا يعتد بهذه الحيضة

65
00:24:31.700 --> 00:24:57.350
قال حتى تظهر ثم تحيض قالوا فيعتاد بهذه الحيضة التي بعدها. فيكون حينئذ تظهر ثم تحيض واحدة ثم تسقط فتحيض واحدة ثم تطر فتحيض. فان خرجت من تلك الحيطة قد انتهت انتهت العدة الى قول جمهور العلماء. باب جمهور العلماء الى ان المرأة لا تطهر عند من قال بان

66
00:24:57.350 --> 00:25:17.350
الفرق هو الحيضات الى انها لا تطر حتى تخرج من حيضتها الثالثة. دعم بعض السلف الى ان اذا طعنت في الثالثة قد طورت. وذلك كانه قد وقع باستمرار وتحقق المقص في هذا الامام الشافعي وجاء غير واحد من السلف ابن سيرين وغيره والصواب في ذلك انها حتى تخرج

67
00:25:17.350 --> 00:25:37.350
حتى تخرج من حيضتها الثالثة. واذا قلنا بان الاقرار هي الحيضات هل يلزم من ذلك ان المرأة تغتسل؟ فلا تخرج من عدتها حتى تغتسل حتى تغتسل. فان طهرت من حيضها ووقف الدم

68
00:25:37.350 --> 00:25:57.350
لزوجها ان يعيدها قبل غسلها؟ ام ان الامر متعلق بالحيض؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة ذهب جمهور العلماء الامام احمد ومالك والشافعي وجماعة من اهل الى ان الرجل اذا طلق امرأته فخرجت من حيرة

69
00:25:57.350 --> 00:26:17.350
الثالثة انها بمجرد خروجها من حيضتها الثالثة انها قد بانت. ولا يمكن لزوجها ان يرجعها الا ان ان يرجعها الا باذنها. اذا كان طلاقا رجعيا. ذهب بعض السلف وهو مروي عن عابر بن شراح للشعب وهو

70
00:26:17.350 --> 00:26:37.350
ايضا علي بن سيرين الى ان المرأة اذا لم تغتسل فانها في عصمة زوجها. وله ان يعيدها ما تشاء حتى قال احد المرسلين قال وان بقيت على ذلك عشرين سنة. لم تغتسلوا هذا القول قول ضعيف

71
00:26:37.350 --> 00:26:59.350
القول الذي قال بوجوب الاغتسال. وذلك انه فرق بين بين مجامعة المرأة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في المرأة الحادثة يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى

72
00:26:59.350 --> 00:27:19.350
فاذا تطهرنا اي اذا تطهرت بعد وقوف الدم جاز للرجل ان يأتيها. اما قبل هذا يختلف لان الامر يتعلق بنجاسة في موضع بخلاف الصلاة لان الامر يتعلق بعدة لا يملكها الرجل. وهذا

73
00:27:19.350 --> 00:27:39.350
الذي امر الله سبحانه وتعالى له بقوله جل وعلا واحصوا العدة يعني الرجال. ولا يمكن للرجل ان يحصي امر مرأة لم تغتسل لان الامر يرجع اليها وهي المأمورة بالاحصاء وليس وليس الرجل. ولهذا امر الله سبحانه وتعالى المرأة اذا كانت

74
00:27:39.350 --> 00:27:59.350
هاملا او حافظة ان تبلغ الرجل بذلك. ونهى الله سبحانه وتعالى ان تكتم هذا الامر واما مسألة الاغتسال فانه يرجع اليها فانه يرجع اليها ولو قيل في هذا لقيل ان في هذا اضاعة

75
00:27:59.350 --> 00:28:19.350
من عدة الذي جعل الله عز وجل النساء يطلقن لاجل لاجل ذلك. فان المرأة قد تبقى ثلاث قيظ. ثم تنتهي وتريد البقاء مثلا في عصمة زوجها ان يعيدها فلا تغتسل. تبقى سنة سنتين ونحو ذلك وتسوق وتسرق وتتبع الصلوات ونحو ذلك

76
00:28:19.350 --> 00:28:39.350
فهذا قول لا ينبغي ان يقال به ولولا ما جاء عن بعض السلف في هذا لما قيل به وذهب ذهب اليه بعض بعض الفقهاء بعض الفقهاء من اهل الرأي. اما بالنسبة للصور

77
00:28:39.350 --> 00:29:09.350
سابقة من الطلاق البدعي الذي تقدم الكلام عليه وهي اه ستة سور واه هذه الانواع جاءت عن السلف الطلاق في الحيض جاء مرفوعان وصلت في طور قد طلقها في طهر في حيض قبله قد جاء فيه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:29:09.350 --> 00:29:42.150
والطلاق في حال النفاس وحمل على القياس. وطلاق المرأة في عدتها جاء عن غير واحد من السلف جاء عن قتادة وكذلك السدي وجاء مجاهد للجبر وجاء عن غيرهم واما الطلاق واما طلاق المرأة ثلاثا فغاية ما فيه ما جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه

79
00:29:42.150 --> 00:30:12.150
عليه وسلم وعامة الصحابة ينهون عن ذلك. كعبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وغيره واما في وقوع هذا الطلاق فهل يقع الطلاق البدعي ام لا؟ اولا الطلاق منهي عنه. عن الخلاف السابق. منه ما هو محل السباق. كالحيض ونحو ذلك

80
00:30:12.150 --> 00:30:38.200
ومنه ما هو موضع خلاف فهل يقع الطلاق البدعي ام لا؟ لا بجمهور العلماء بل عمتهم. الى ان الطلاق البدعية اتفق الائمة الاربعة على ذلك  وهو مرئي عن عبد الله ابن عمر وسعيد ابن جبير

81
00:30:39.300 --> 00:31:09.550
ومروي ايضا عن مجاهد وقتادة وما رواية عن عبد الله ابن عباس وفقراء اهل المدينة بل هو قول الفقهاء السبعة  النصوص عنهم في هذا اشهر من ان تذكر. في ايقاع الطلاق. حكي الاجماع في هذه المسألة حكى الاجماع فيها

82
00:31:09.550 --> 00:31:44.900
ابن عبدالبر وذكر في ذلك خلافا يسيرا قال وذهب المبتدعة من المعتزلة وغيرهم الى اعاد لايقاء الصلاة. القول الثاني قالوا بعدم وقوع الصلاة في البدع عدم وقوع طلاق البدع ينبغي ان يرجع فيه الى خلاف العلماء في الصلاة البدعي هناك من لا يرى ان صلاح بدعي مثلا عند الشافعي لو آآ

83
00:31:44.900 --> 00:32:06.700
اردنا تقرير مسألة على مذهب الامام الشافعي وقلنا ان الطلاق الثلاث بلفظة واحدة هو طلاق بدعية ام ليس بدعة للشافعي؟ ليس بدعة اذا من باب اولى انه يوقع الصلاة. ويرى ان الطلاق الثلاث

84
00:32:06.700 --> 00:32:29.500
على سبيل المرأة وكذلك روي عن ابي حنيفة والجمهور على خلاف ذلك ذهب غير واحد من السلف الى ان صلاة الفجر لا يقع. مروي عن طاوس ابن كيسان وعفري ومولى عبد الله ابن عباس وعمرو ابن خلاف

85
00:32:29.500 --> 00:33:02.850
وقال به ابو جعفر الباقر وجعفر الصادق من ال البيت. وذهب اليه القاضي عبدالوهاب المالكي وذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم. وجماعة من المتأخرين  وهذا القول منسوب لسعيد مسيب وفي صحته نظر

86
00:33:03.650 --> 00:33:30.700
وقد روي عن سعيد المسيب انه قال بوقوع الصلاة وهذا قول قد سمع على شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في قوله في هذه المسألة  وهذه المسألة ايضا قال بها اهل الظاهر كداوود ابن علي الظاهري واتباعه قالوا بعدم الوقوع وذلك جرأ على

87
00:33:30.700 --> 00:33:50.700
ان النهي يقترض الفساد. شني على شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في هذه المسألة. وآآ عليه ايضا في مسألة الطلاق الثلاثة في طعها واحدة حتى قال الذهبي عليه رحمة الله تعالى كما في السير قال ووقع في

88
00:33:50.700 --> 00:34:10.150
بعرضه في ذلك فافتى بها شهرا ثم ترك يعني الاستمتاع بها ربما خشية الفتنة ونحو ذلك مع انه يدل بهذا القول. والمتقرر عند خاصة اصحابك ابن القيم وغيره الى انه

89
00:34:10.150 --> 00:34:39.800
على هذا القول وهذه المسألة فيما ارى ان القول الصلاة لو لم يكن شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه المسألة لما اشتهر عند المتأخرين بل  ولهيبة هذا الامام قال كثير من المتأخرين والمعاصرين بعدم وقوع الصلاة

90
00:34:41.650 --> 00:35:15.350
ومن نظر في كلام الاوائل الذين اهل بصر ودراية في خلاف السلف وجد انهم يعدون ان هذا القول قول مبتدعة الرافضة والمعتزلة والخوارج. يقولون بعدم وقوع الصلاة ولهذا قال ابن عبد البر من قال ومن قال بهذا القول فقد شذ يعني الاجماع. وهزمة الاجماع ثمة غير واحد من العلماء

91
00:35:15.350 --> 00:35:35.350
الذين هم من اهل الاجماع حكوا الخلاف. من هؤلاء ابن منذر والقرطبي. وغيرهم الى ان في المسألة خلاف. هذا الخلاف الذي يروى عن السلف في هذه المسألة ويحكيه شيخ الاسلام ابن تيمية صوت ابن كيسان وعكرمة

92
00:35:35.350 --> 00:36:00.000
وعمل بخلاف وغيرهم من رجع الى نصوص هؤلاء الائمة عند في المصنفات عبد الرزاق يجد منها الصحيح والضعيف ويجب ان في بعض الفاظه والابتسامة وهذا اللفظ انهم يسألون عن الحيضة التي

93
00:36:00.000 --> 00:36:31.850
يطلق فيها تطلق فيها المرأة. هل تحتسب ام لا؟ فيقول لا بعض العلماء هذا المعنى على ان عدم الاعتبار في ذلك هو لذات الحيض انها لا تدخل ضمن الافراد  وان الاحتساب انما يكون للطلقة من جهة العدد

94
00:36:31.950 --> 00:36:50.000
وهذا مروي عن قاوس بن كيسان وعكرمة وعمرو بن خلاف وغيره والفهون في فهم النصوص للسلف متباينة في ذلك. وقد تباين النقل في هذا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ومن وقعت له

95
00:36:50.000 --> 00:37:45.800
هذه الواقعة وخبر عمدة هذا الباب. ويأتي مزيد كلام فيها     النبي صلى الله عليه قال البخاري  جاءنا عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى روايات والفاظ متباينة في هذا وجاء عنه حسبت

96
00:37:45.800 --> 00:38:05.800
كما في رواية سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس وجاء من حديث نافع انه قيل له هل احتسبها؟ قال فمك؟ و جاء في رواية اخرى علم الحديث عن عبدالله بن عمر انه لم يحسبها وقد سئل الامام احمد

97
00:38:05.800 --> 00:38:32.700
عليه رحمة الله هل احتسبها؟ اي النبي عليه الصلاة والسلام قال الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام مروا فليراجعكم ولا رجعة الا بطلاق يعني ارجعها وقد وقعت وقعت الطلقة عليها. وهذا من الامام احمد يستفاد منه

98
00:38:32.700 --> 00:39:00.700
فوائد الفائدة الاولى ان الامام احمد مال الى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وما مال الى المصعد ابن عمر وهي حسبت عليه تطليقا مما يدل على عدم ميله الى الجنة. بصراحة الرواية عن عبد الله ابن عمر. ولو كانت صريحة فلا حكم الرفع

99
00:39:00.700 --> 00:39:20.700
لانه قال هل حسبت تطبيقه؟ قال نعم. وجاء في رواية حسب التطليق. قال فما اي اكتسب مال الى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ان الخلاف في هذا اللفظ عن عبد الله ابن عمر عليه

100
00:39:20.700 --> 00:39:40.700
الله تعالى فهمه بعض الرواة الى ان المراد بذلك الحيضة. هل تحتسب في العدة ام لا؟ وليس المراد بذلك هو الصلاة ففهمه بعضهم على هذا الوجه فنقله عليه. قالوا ولهذا لم تأتي في جلد الروايات التي جاءت من طريق ما

101
00:39:40.700 --> 00:40:00.700
عن نافع عن عبدالله بن عمر ويرفعه الصوت. وانما جاءت في غير الروايات هذا الاعلان التعليم فيه نظر وذلك ان الذي يروي عن عبد الله ابن عمر هم من كبار فضائل اصحابهم فصامته وغيره كان سعيد بن جبير. وهو فقيه

102
00:40:00.700 --> 00:40:20.700
من اصحابه ومن كبار الفقهاء في الحجاز. ولا يقال في خفاء هذه المسألة وانما بالترجيح وما جاء من حديث ابي ذر عن عبد الله ابن عمر انه لم يعد او لم يحتسبها طلقة

103
00:40:20.700 --> 00:40:52.850
الرواية بالمخالفة ابن عبد البرعلي رحمة الله تعالى كما في الاستذكار. وما جاء من النصوص عن السلف في ذلك فهي محتملة وليست بصريحة  الاعتماد على القاعدة في ذلك في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الطلاق البدعي والامر بمراجعة ومع ايقاع الطلاق

104
00:40:52.850 --> 00:41:16.350
عليها قالوا في ذلك اشارة الى ان هذا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ولعل ابن عمر ظن ان النبي عليه الصلاة والسلام احتسبها. وعلى كل فان من اشر هذه المسألة وقال

105
00:41:16.350 --> 00:41:44.150
باب الظاهرية هو شيخ الاسلام ابن تيمية كما ذكرت لو لم يكن هذا الامام في هذه المسألة لما جسر المتأخرون على مخالفة تلك الاجماعات التي حكيت ولا احزن عنها مع ان النصوص لمن تأملوا عن الصحابة والتابعين يتوقف عندها المتأمل كثيرا

106
00:41:44.150 --> 00:42:09.250
باعتبار باعتبار الاشتراك. وثمة امر فهي مسألة تتعلق في هذا في هذا وهي فتوى المفتي في امثال هذه المسائل لماذا يفتي المفتي؟ خاصة في مثل هذه المسائل الشائعة. في حال الايقاع ولم تكن

107
00:42:09.250 --> 00:42:38.450
فرقت بينهما وهي في عصمة الزوج واباح فرجها او كانت واقعة ولم توقعها ابقيتها بحرام في عصمة زوجها فرض محرم. فالمسألة في الحالين تاركا ولهذا الترجيح هي ينبغي ان لا يكون لها

108
00:42:38.950 --> 00:43:02.550
الذي اراه والله اعلم في في حال الفتوى في مثل هذا اذا وجد الانسان الشخص متساهل في مثل هذا ان يوقع الصلاة واذا وجده ليس من المتساهلين وثمة مصلحة ولهذا

109
00:43:03.500 --> 00:43:34.600
المعلم عليه رحمة الله له رسالة اسمها الحكم المجموع الحكم المجال الحكم المشروع في الطلاق المجموع. يعني بثلاث ذكر في اخر هذه الرسالة قال ولا حرج على احد الزوجين الى كان به حرج وشدة

110
00:43:35.150 --> 00:44:04.800
ان يستفتي من يرخص له في هذا الباب وان افتي بخلاف ذلك لماذا؟ للصيانة وللمصلحة ايضا. ودفع للحرج والمشقة  اتأمل الخلاف الذي جاء عن السلف الصالح في هذا الباب يعني في اصل المسألة ومسألة القرب. هل هو طهر؟ وهل هو حيض

111
00:44:04.800 --> 00:44:24.600
ومعلوم ان يظهر قبل الحيض تطهر المرأة. يعني ثمة تباين اي تتزوج المرأة وتكون في عصمة رجل؟ وهي على القول الاخر في عصمة الاول ان امثال يعني هذا الخلاف الذي جاء عن السلف

112
00:44:25.100 --> 00:44:43.150
وهو قريب من المفسدة التي تأتي في مثل هذا في مسألة طلوع الصلاة البدعي او عدم وقوعه لان الرجل ربما يستريح امرأة ليست له في عقد عليها وهي باقية في عصم الذات على قول احد الاقوال

113
00:44:43.500 --> 00:45:09.550
لهذا من نظر الى خلاف امثال هذه المسألة يجد ان المراد بذلك هو التغليب ودفع الحرج والمشقة اه عن اه الناس ولهذا بعض السلف يوقعون الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وسارة لا يوقعها

114
00:45:10.100 --> 00:45:34.550
وهذا بحسب المصلحة كما تقدم تقدمت الاشارة اليه. نعم. نعم   ويستدل بما تقدم الكلام عليه ما جاء عن السلف الصالح في ذلك ما جاء عن السلف من اذا تأملت ما جاء عن طوسهم كيسان او عن

115
00:45:34.550 --> 00:45:55.850
او عمرو ابن خلاف او عن جعفر او ابي جعفر ايضا تجد انهم يسألون في جل المسائل عن الحيضة  هل تحتسب ام لا هي لا تحتسب بالاجماع. اذا وقع فيها

116
00:45:56.100 --> 00:46:14.350
هل يسأل عليها ام على التطليقة لان لو قلنا ان الطلاق واقع وفي الحيضة يحق للعامة ان يسألوا عن هذه الحيضة هل تحتسب ام لا ويشكل عليهم فيرد هذا السؤال

117
00:46:15.350 --> 00:46:31.100
كذلك ايضا ان الطلاق في الحيض طلاق مخالف للسنة. واذا كان مخالف للسنة يسألون هل يقع ام لا وهذا موضع الاشكال فيما جاء عن السلف في هذه في هذه المسألة

118
00:46:31.250 --> 00:46:50.300
من نظر في كلام الائمة الفقهاء الذين لهم عناية الفقه السلف كابن عبد البر وهو من ابصر الائمة في هذا مع علمه ووقوفه على تلك المرويات ما يحملها على هذا المعنى

119
00:46:50.600 --> 00:47:30.450
وهناك ايضا وهناك ايضا من العلماء من يحملها على هذا المعنى والله اعلم الصواب   قال كفاية اه اشارة الى اه اخواننا المسلمين في غزة وهذا اليوم يعيشون في كرب شديد

120
00:47:30.450 --> 00:48:04.250
وصرح  عدوهم عدونا وعدو المسلمين كافة بل وعدو الله عز وجل اليهود الى ان هذه الليلة اه تشهد مضاعفة الجهد وفي الجنوب. حتى قالوا انهم سيطلبوا الستة الوية جديدة من اقتحام الليل

121
00:48:04.500 --> 00:48:33.000
حتى ينجزوا امر الاقتحام في هذه الليلة العجب ان عشرات الاطنان من الاسلحة من اعداء الله عز وجل تصل الى اسرائيل بعد ان نفذ من سلاحها بقدر اربعين بالمئة على رؤوس المسلمين في فلسطين تعبئة خشية ان

122
00:48:33.000 --> 00:48:58.900
ينفذ الستين بالمئة الباقي والمسلمون قد اغلقوا جميع الحدود والمعابر والانفاق ولا يستطيع ان يصل الطعام واللباس الا بعد وهل بعد هذا ذلة؟ الله عز وجل قد وصف اليهود في كتابه العظيم

123
00:48:59.250 --> 00:49:20.400
باوصاف متعددة تدل على الجبن والخذلان والخوف والهلع وانهم احرص الناس على حياته الله عز وجل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في السنن وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. تعريف الوهن عرفه النبي عليه الصلاة والسلام قال حب الدنيا وكراهيتها

124
00:49:20.400 --> 00:49:40.400
من تأمل قال الله عز وجل لتجدنهم اخاف الناس على حياة. فاحرصوا الناس على حياتهم هو حب الدنيا وكراهية الموت. يعني ان الذي حل للمسلمين من حرص على حياة وكراهية الموت

125
00:49:40.400 --> 00:50:05.000
اشد مما وصف به اليهود والا ما بقوا على هذه القوة على المسلمين مع ما فيهم من جبن وصفهم الله عز وجل بما لم يوصف في احد احد من خلق الله عز وجل كما وصي به اليهود بالقرآن العظيم. بل وصف الله عز وجل من جبره

126
00:50:05.000 --> 00:50:24.000
انهم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة من وراء جيوب. من شدة الخوف والحرص على الحياة وحب المال والجشع ولهذا وصفوا بانهم اكانون للسحف. مع ذلك الذي يظهر ممن تأمل القرآن وجمع بين

127
00:50:24.000 --> 00:50:48.350
معاني السنة والقرآن يجد الذي تبكي المسلمين هو اشد مما دب في اليهود. لماذا؟ جميع الاوصاف التي وصف بها اليهود الكالون للسحر. المال الحرام ربا اموال المومسات الخمور كلها في بلاد المسلمين

128
00:50:49.550 --> 00:51:24.000
وهذه اسباب احد اسباب حب الدنيا وهذه الاوصاف قد وجدت في اليهود ووجدت في المسلمين كراهية الموت لم ارى فيما قرأت ومن التاريخ اتفاق المسلمين على كراهية الجهاد في سبيل الله كما هو ذلك

129
00:51:24.300 --> 00:51:51.500
والسبب في ذلك هو كراهية الموت الذي اخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند عند الطبراني من حديث محمد ابن اسحاق عن محمد ابن طلحة عن سالم عن عبد الله ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

130
00:51:53.500 --> 00:52:24.550
انه يأتي اقوام يقولون لا جهة قالوا وان ذلك كاهن قال نعم كائن ممن عليه لعنة الله والملائكة فخير الجهاد الجهاد يومئذ. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المجاهد عن عبد الله ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قال

131
00:52:24.550 --> 00:52:47.600
تكون نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة ثم تكون امارة ورحمة ثم تكون الملاحم وانه يأتي اقوام يقولون لا رباط ولا جهة  فخير الرباط يومئذ قالوا

132
00:52:47.700 --> 00:53:11.800
واين يا رسول الله؟ قال خير الرباط رباط عسقلان يعني في فلسطين وهي التي يعتصم بها اليهود الان والخبر عند الطبراني ايضا وامثال هذه المرويات عادة ان الصفات الحفاظ الكبار لا يحفلون بها نقلا

133
00:53:11.850 --> 00:53:43.400
لعدم تعلقها بالاحكام وانما تدخل في ابواب السير والمغازي والملاحم والتفسير والتاريخ  من الاسباب الذي وصف الله عز وجل فيها اليهود من الذل ما تقدم الاشارة اليه وهو كراهية الموت. ويرى الانسان تواطؤ المسلمين على كراهية الدفاع عن انفسهم وليس

134
00:53:43.400 --> 00:54:03.400
طلب عدونا الان اصبح الانسان يذب عن حرماته وعن اعراضه وعن ماله موضع خلاف يا شيخ. تارة بالراية وتارة بالفتنة وتارة باعذار يمنة ويسرة. لماذا؟ كل ما اصاب الامة الان وان بقيت الامة على ما

135
00:54:03.400 --> 00:54:23.200
عليه واذ طال بكم الزمان سترون الفتنة في بلاد من بلاد المسلمين كانت من اشد بلاد المسلمين عمدا سواء كان في الخليج كله او في غيره ان استمر المسلمون على ما هو عليه

136
00:54:23.550 --> 00:54:47.350
قبل عدة سنوات اذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال حينما كانت حرب الشيشان وبدأ الروس يدكون في الشيشان دكا اذكره كأنه الان. قال ان لم نقم بنصرة هؤلاء المستضعفين. والله

137
00:54:47.350 --> 00:55:13.150
تحل العقوبة بها. حلت العقوبة من كان يفكر ان العراق تختن بعد فلان وبدأت الدبابات النصارى تجوب الى هذه الساعة من بضع سنوات في العراق وفلسطين ايضا تدك على مرأى ومسمع من المسلمين. والذي يحث فلسطين عدة دول. من المسلمين

138
00:55:13.150 --> 00:55:44.200
يمنعون عنهم ليس السلاح وانما الطعام ان يصل اليهم كما يحتاج او العلاج او الكساء الذي اوي من البرد وكثير من اهل قطاع غزة الان في العراء مبتعدون عن المباني ليس هربا من الموت وانما لا يجدون مباني اليه لان كثيرا من بيوتهم هديت حتى ذكر لي احد المسلمين

139
00:55:44.200 --> 00:56:07.250
اه اخواننا في غزة ان المسلمين لا يأون الى العراء الا وقد نفذت سطوح البيوت من الخيام لانهم لا يهربون من مواجهة العبد ويحتسبون الجهاد في سبيل الله. ومع ذلك تناله عجيب وتواطؤ غريب

140
00:56:07.250 --> 00:56:40.250
ليس من الغرب وانما من المسلمين. والنظر ووالله لو ان الشعوب الاسلامية ما اظهرت الغيب على هذه الفعلة لما تحرك كثير من الساسة في نصرة المسلمين بالكلام والعجب ايضا ان تعجب ان قمة جامعة الدول العربية ستجتمع في شهر ثلاثة. يعني بعد

141
00:56:40.250 --> 00:57:09.350
شهرين لماذا؟ حتى يعالجوا امراضهم وينظر في الارض ومن كان من اهل الخير في مثل هذا الموقف اوصل للمسلمين هناك الدواء واوصل الطعام وهذا هو الغاية ولو كان الغرب من اوروبا او امريكا وغيرها

142
00:57:09.350 --> 00:57:42.050
في سكوت وصمت لقيل لكن حتى الغرب يدعم العدو لقتل هؤلاء المستضعفين لو كانت حمية عربية لقامت الحمية فالعرب ليسوا كهذه الحال. فهم اصحاب حمية حمية وغيرها. ولو كانوا اصحاب عرق من بني جلدتهم لتارت الغيرة والحمية للنصرة لبني الدلة وهذا هو المعروف عند

143
00:57:42.050 --> 00:58:10.000
البشر كله لكن ما الذي خدر المسلمين الذي حذر المسلمين هو الذي خدر اليهود ونحن نصف اليهود بهذه الاوصاف وهي قد حلت بنا. حب الدنيا وكراهية الموت وهذا ليس في المسلمين على وجه العموم ففي المسلمين كثير من اهل العزة

144
00:58:10.000 --> 00:58:30.000
كرامة والشهامة والدفاع ولكن اكثرهم هتاة السيل كما اخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. علل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بنفس الخبر قال ولا يقذفن الله في قلوبكم الواحد. قالوا

145
00:58:30.000 --> 00:58:50.000
بل وهم يا رسول الله قال احب الدنيا وكراهية الموت. الوهم والصفة التي التي نزلت لحال الانسان سببها حب الدنيا بفروعها المال البنون المال النظر في في اه الارباع وتتبعها

146
00:58:50.000 --> 00:59:14.000
الانسان والوسع وكراهية الموت البعد عن المخاطر قبل الامكان. ولهذا يجد الانسان في الرفاهية في المسلمين مما لم يحصل لم يحصل حتى عند عند ارباب الدنيا انفسه. من اليهود والنصارى

147
00:59:14.250 --> 00:59:37.700
وهذا يدل على شدة التعلق في الدنيا. كيف يرجى بشخص يعيش في قصور وفي اموال وملايين مملينة واراضي شاسعة وزروع وحرث واولاد وتعلق بها وانغمس فيها الى اذنيه ورأسه ان يضحي بنفسه او بماله لا شك انه ابعد ما يكون عن هذا

148
00:59:38.250 --> 00:59:58.250
اليهود ما فطروا منذ ان ولدوا على الجبن. ولكن الله عز وجل لتوافر هذه الاسباب فيهم وصفهم الله عز وجل بذلك. وهذا ما هلا بالمسلمين والمسلمون الان وفي هذه الليلة التي نحن الان نتكلم فيها احوج ما يكونون للدعاة. ينبغي

149
00:59:58.250 --> 01:00:24.000
وكثير من القوافل البوارج التي بعثت بها اوروبا وبعث فيها امريكا الان في ستصل عبر بحار المسلمين الى اسرائيل لتضرب اخواننا المسلمين في غزة. هل بلغ من في من ذلك اشد من هذا مهانة ولله

150
01:00:24.000 --> 01:00:47.750
بل الثابت ان حتى الفلسطين الذي يخرج اثباته حتى يريد ان يذهب الى غزة الى اهل اليمنى. لماذا؟ حتى لا يكون قنبلة موقوتة للاسرائيليين فينتصر لاخوانه حتى الرجل بجسده ليس من بلد نائي وانما من هذا البلد يريد ان يدخل الى بلده لينتصر يمنعون من

151
01:00:47.750 --> 01:01:10.150
ذلك عبر المعابر كلها وهل في هذا السبب هو ليس متسلل ليس من اي بلد اخر ممنوع. دعوهم حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها التي ارادوها بالمسلمين. اسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى اللهم يا

152
01:01:10.150 --> 01:01:30.150
منزل الكتاب ويا مزري السحاب ويا هازم الاحزاب اسألك انك انت الله لا لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير. ان تنصر اخواننا المسلمين في غزة

153
01:01:30.150 --> 01:01:50.150
اللهم انصر اخواننا المسلمين في غزة اللهم اجزهم من عدوك وعدوهم اللهم اشدد وطأتك على اللهم عليك بيهود فانهم لا يعجزونك. اللهم انهم قد قد طغوا وبغوا واكثروا في الارض فسادا. اللهم

154
01:01:50.150 --> 01:02:10.150
انه قد هتكوا الاعراض وانتهكوا الحرمات من الدماء والاموال. واهلكوا الحرث والنسل. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ان اخواننا المسلمين في فلسطين قد قل الناصر والمعين لهم

155
01:02:10.150 --> 01:02:30.150
الا ان ونأى عنه المسلمون عن يمينهم وعن يسارهم ومن امامهم ومن خلفهم الا انت سبحانك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم ايدهم بتأييدك. اللهم ايدهم بتأييدك

156
01:02:30.150 --> 01:02:50.150
اللهم ايدهم بتأييدك اللهم مكن لهم اللهم مكن لهم اللهم لا تمكن يهود من بلاد المسلمين في غزة اللهم اجعل جثثهم على محيطها. اللهم اجعلهم اسوارا يتسورون حولها. اللهم اجعلهم غنائم للمسلمين. اللهم لا ترفع لهم

157
01:02:50.150 --> 01:03:10.150
رايح واجعلهم لمن خلفهم اية اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم اية اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا ذا الجلال والاكرام اجعل ما حل باخواننا المسلمين في فلسطين فاتحة خير لوأد اليهود وفتح وفتح المسجد الاقصى

158
01:03:10.150 --> 01:03:30.150
الصلاة فيه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اللهم انا نسألك بما سألك به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. باسماء الحسنى وصفاتك العلى وما استأثرت به في علم الغيب عندك يا ذا الجلال والاكرام. ان تعين اخواننا المسلمين في

159
01:03:30.150 --> 01:03:50.150
فلسطين بتسهيل رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم لا يرمون الا برميك يا ذا الجلال والاكرام فكن لهم معينا ونصيرا. اللهم اجعل اليهود غنيمة لهم. اللهم ارفع راية المسلمين في فلسطين. واجعلهم واجعلهم

160
01:03:50.150 --> 01:04:10.150
فاتحة خير فاتحة خير لفتح بلاد المشركين في اوروبا. اللهم ارنا في هذه الملحمة نصرا مبينا اللهم ارنا فيهم ما ما يجد عدوك من المنافقين. اللهم انهم قد تمالأ عليهم المنافقين في فلسطين. واعداء

161
01:04:10.150 --> 01:04:30.150
من حكومات وشعوب. اللهم لا ناصر ولا معين الا انت. فقل لهم معينا ونصيرا. اللهم ارزقهم اللهم ارزقهم جندا يقاتلون معهم. اللهم يا ذا الجلال والاكرام. هذا الدعاء ومنك الاجابة. وهذا السؤال ومنك

162
01:04:30.150 --> 01:04:54.550
فلا تردنا خائبين يا ذا البسط الشديد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد