﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:59.000
السلام عليكم ورحمة الله نعم  رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:59.000 --> 00:01:34.750
قول المصنف عليه رحمة الله كتاب النكاح. تقدم الكلام مرارا على معنى كتاب واما النكاح. فهو في اللغة التداخل والابتزاز. ولهذا يقال تداخل او تناكح النخل اذا تداخل وتشبكت وتشبك بعضه ببعض. والنكاح اذا اطلق في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:01:34.750 --> 00:02:04.750
به العقول اذا عقد الرجل على زوجة يقال نكح ويطلق في الاحيان على الوطوة والجماح. كما جاء في قول الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره المراد في هذا المراد في هذه الاية الجماع. اذا فمعنى النكاح اعم من ذلك فاذا

4
00:02:04.750 --> 00:02:24.750
الرجل على امرأته يقال نكحها. وتسمى زوجته والا اليترا. ويأتي ايضا بمعنى الوصل وهو خاص في في هذا موضع من هذه الاية الثالثة. وذلك انه محل اجماع عند العلماء ان المرأة اذا طلقها زوجها وكانت طلاقا

5
00:02:24.750 --> 00:02:44.750
انه ليس لها له ارجاعها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ذلك الزوج. واما النكاح معناها لدى في زمن هذه الاية فانه قد جاء في كلام الله سبحانه وتعالى وجاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني متعددة او بالفاظ متعددة

6
00:02:44.750 --> 00:03:04.750
من النكاح كما في هذا الموضع. ومنها ايضا الرفث كما في قول الله عز وجل. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ففي الحج المراد بالرغبة جماع. ومن هذه المعاني ايضا الاتيان. كما في اتيان

7
00:03:04.750 --> 00:03:34.750
المرأة نسائكم حرص لكم فاتوا حرف ثمان نسيتم. والمراد بالاتيان هنا الجماع كذلك الغشيان والتعشي قال الله عز وجل فلما تغشاها حملت والمراد بالغشيان الزنا كذلك الملامسة او المسح كما في قوله سبحانه وتعالى ولامستم النساء كذلك ايضا الوطأ وهذا ايضا

8
00:03:34.750 --> 00:04:04.750
جاء في النصوص وهو اشهر واصلح اصلح الالفاظ التي جاءت في الوحي المراد بالنكاح هو اعم من ذلك. المراد به العقد وكذلك مقدماته. ولهذا نسلط عليه رحمة الله ورد في هذا الباب الاخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. مما يتعلق بخطبة النساء وكذلك انواع

9
00:04:04.750 --> 00:04:56.400
النساء واسباب النساء وشروطه كذلك وتوابعه مما يتعلق في هذا الباب. من الصلاة والرجعة والعدة والايلاء وغير ذلك مما يأتي الكلام عليه. نعم المرأة  يا معشر الشباب من استطاع منكم ذلك فليتزوج

10
00:04:56.400 --> 00:05:20.200
هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث عمارة بن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد عن القى ما عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرجه ايضا من حديث عن ابراهيم النافعي عن القمع عن عبد الله ابن مسعود

11
00:05:20.350 --> 00:05:40.700
وهذا هو من اشهر الاحاديث في مشروعية النكاح والحث عليه وقد دل بها الادلة من كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. على اهمية النكاح وفضله

12
00:05:40.700 --> 00:06:07.550
واهمية المبادرة والسعي اليه. وذلك انه سبب وجود الانسان وقد الله عز وجل عليه في مواضع عديدة سواء صراحة بالحرص عليه او ببيان اثار على وجه التاريخ. وقد دلت الفطرة على

13
00:06:07.550 --> 00:06:37.550
على فضله واهميته قد جاء على لسان غير نبي من انبياء الله قال الله سبحانه وتعالى الذرية الطيبة وهذا من النصوص الظاهرة لا اهمية النكاح وفضله. وفي وفي طلب عثمان من عبد الله ابن مسعود. ان يتزوج

14
00:06:37.550 --> 00:07:09.000
دليل على استحباب ان يعرض اهل الفضل على من دونهم النكاح. فربما كان ثمة مانع فيزيله  وهذا من الدوافع التي قد دفعت عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله الى النكاح وفي قوله عليه رضوان الله

15
00:07:09.000 --> 00:07:29.000
عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج المخاطبة للشباب والنص عام للشباب وغيره وذلك ان الاصل والحاجة في الثواب اظهر من غيرهم. وهو ابتداء النكاح

16
00:07:29.000 --> 00:07:49.050
ان الانسان اذا تجاوز مرحلة الشباب ولم يتزوج قل ان يتزوج وذلك لضعف الرغبة فيه وقد يقال ان النص حمل على الاغلب. باعتبار ان ان المخاطبين في هذا هم الشباب ويدخل في هذا

17
00:07:49.050 --> 00:08:09.050
من هو سبب في هذا؟ وقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج تقييد الامر في طاعة استدل به بعض العلماء على وجوب النكاح لمن؟ قدر عليه. لهذا حينما

18
00:08:09.050 --> 00:08:29.050
قيد النبي عليه الصلاة والسلام الامر بالاستطاعة. وانتفاع عدد القدرة قال فليتزوج وهو امر والاصل بالاوان الوجوب. وقد اختلف العلماء في حكم الزواج من جهة الاصل. هل هو على الوجوب ام على

19
00:08:29.050 --> 00:09:03.100
الاستحباب اولا قبل ذلك قد سبق الهدماء على ان النكاح من السنن الفطرية والسنن الشرعية التي حث عليها الاسلام وحث وحثت عليها الفطرة. ودعا اليها سائر اصحاب الفطر السوية وقد امر الله عز وجل بها شرعا وكونا اما من جهة الشرع فالنصوص كثيرة واما من جهة تساوي فالله عز وجل قدر

20
00:09:03.100 --> 00:09:23.100
وذلك ان الجنس البشري باق الى قيام الساعة. ولا يمكن ان يكون خلاف خلاف ذلك. كذلك ايضا قد دل على النبي عليه الصلاة والسلام من النصوص صراحة ان امر بالنكاح كما في هذا الخبر

21
00:09:23.100 --> 00:09:43.100
في قوله فليتزوج. هل الامر هنا ينصرف الى الوجوب؟ ام الى الاستحباب فيكون حين اذ الامر باق على اصله اذا قيل بان الاصل بالنساء الاستحباب قد وقع خلاف عند العلماء في هذه المسألة

22
00:09:43.100 --> 00:10:13.100
على قولين ذهب عامة العلماء وقول الجماهير من الائمة الاربعة الى انني مستحب وليس بواجب. ويستثني بعض العلماء اذا كان الانسان في حال مستقيم ولا يخشى والوقوع في الفاحشة فان الاصل في حق الاستحباب ولا يجب عليه. وذهب الى هذا الامام ما لك الشافعي وابو حنيفة ورواية عن الامام

23
00:10:13.100 --> 00:10:38.850
احمد وان السورة في مذهبي الثاني قالوا للوجوب قالوا اذا استطاع الانسان النكاح كان قادرا عليه وان لم يخشى العنك والمشقة والوظوع في الفاحشة فانه يجب عليك. وهذا رواية عن الامام احمد ايظا قال بها غير واحد من

24
00:10:38.850 --> 00:10:58.850
اما كداوود ابن علي الظاهري وكذلك ابن حزم الاندلسي. وذهب بعض العلماء وتابع لهذا القول قالوا بان النكاح يجب على الانسان في العمر مرة ولا يجب عليه استدانة. وهذا قول مكفي عن داوود ابن علي الظاهر

25
00:10:58.850 --> 00:11:21.000
والذي يظهر والله اعلم ان نكاح مستحب متأكد فاذا خشي الانسان وقوع الفاحشة وجب عليه ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباحة فليتزوج اختلف العلماء في تأويل هذه الافضل باءها المراد بها

26
00:11:21.000 --> 00:11:48.350
الاستطاعة او المراد بذلك ما زاد عليها الاصل في الالفاظ عند العرب عدم استكرار الا على سبيل عليه الصلاة والسلام من استطاع ان يكون الباحة فليتزوج. اذا اولت الباعة من استطاعته كان ثمة له تكرار

27
00:11:48.350 --> 00:12:14.650
ولهذا قال بعض العلماء ان المراد بالباءة هنا هي نوع خاص من انواع الاستطاعة وهي القدرة البدنية. وان لا يكون الانسان لديه مانع في يمنعه من النكاح كان يقول الانسان علميا او بمرض يمنحه من النساء قالوا فيجب عليه ذلك

28
00:12:14.650 --> 00:12:34.650
تخصيص لنوع الاستطاعة. وقال بعض العلماء ان المراد بالاستطاعة هنا هي القدرة المالية على النفقة. فان النبي عليه الصلاة السلام امر الرجال بالانفاق وحذر من التقصير في ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من ان يضيع من يملك قوته

29
00:12:34.650 --> 00:12:57.150
فاذا كان كذلك ويأثم الانسان على تقصيره في هذا الباب لا يجوز له ان ينكح النساء ويفرط النفقة واذا خشي على نفسه الزنا ولم يكن ممن يملك قوتا يقال يتزوج. لان مفسدة الزنا اعظم من مفسدة عدم النفقة

30
00:12:57.150 --> 00:13:17.150
ثم ان النكاح قد جاء في نصوص متعددة انه من اسباب سعة الرفق قد جاء النص في كلام الله عز وجل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما مما هو معلوم لا حاجة لايرادي هنا وثمة من افراد العلماء في هذه المسألة مسألة

31
00:13:17.150 --> 00:13:44.750
ابي مشروعية وجوب النساء منهم من قال ان الرجل اذا كان على حال يستطيع معه البقاء من غير فاحشة او وقوع في امر محظور باي نوع من انواع الزنا سواء زنا البصر او السمع

32
00:13:44.750 --> 00:14:14.000
او اليد او الفرج قالوا فيكون حين الى الحكم على الابادة وبعض العلماء ينفق على الحكم باصل وهو اذا كان الانسان لا يملك قدرة بدنية مثلا الذي لا يجد رغبة في النساء مطلقا. هل يستحب معه النكاح ام لا يستحب؟ يقال اذا كان لا

33
00:14:14.000 --> 00:14:34.000
لديه قدرة بدنية بالنساء فان هذا دون ذلك من جهة الحكم والاستحباب اما من جهة الاصل فيقال انه يشرع له النكاح. وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد اخبر ان النساء

34
00:14:34.000 --> 00:14:54.000
لباس للرجال. والمراد باللباس ما هو اعم من الجماع. المراد بذلك السدر والاعانة وشد الحاجة كذلك ايضا سماها الله عز وجل سكنا والسكن المراد بذلك ما يأوي اليه الانسان ويبيت. وهذه كلها من حكم النكاح

35
00:14:54.000 --> 00:15:15.150
وعلله التي شرع لاجلها. وليس المراد بذلك الذرية فحسب. وان كانت هي من مقاصده  وهذا هو الابر. وذهب بعض العلماء الى انه يباح بعضهم من قال انه الاولى الا يتزوج اذا كان لا يجد رغبة اصلا

36
00:15:15.150 --> 00:15:45.250
ومأمول الجانب في هذا الباب وهذا قول مردوح وقد حث الله سبحانه وتعالى على النكاح تصريحا وتعريضا وقد بين الله عز وجل اصل الخلقة خلقة البشر ان الله عز وجل خلقه من ذكر وانثى كما قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من

37
00:15:45.250 --> 00:16:05.250
نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والله عز وجل بين ان اصل خلقة انسان انهم من ذكر وانثى وخلق الانثى من الذكر. وفي هذا اشارة الى

38
00:16:05.250 --> 00:16:35.250
ان الله عز وجل خلق الانسان من تراب وخلق زوجه منه من شدة القربى والاعتزاز فهذا اقرب من ان لو خلقوا من اصل قال ان الرجال خلقوا من التراب وخلقت النساء من الرجال. وهذا اقرب لو كان الرجال والنساء

39
00:16:35.250 --> 00:17:05.250
خلقوا من اصل الرجال وهو التراب بلا واصل. وهذا يدل على اهمية نيتي الصلة بين الذكر والانثى. وان الله عز وجل جعل هذه الصلة من جهة الخلقة للتهالك والرحمة والمودة. بين الرجل بين الرجل

40
00:17:05.250 --> 00:17:25.250
والانثى وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليتزوج الامر هنا على الاستحباب كما تقدم اليه والمراد بالزواج هو النكاح وهو مرادف اللون. المراد بذلك العقد من جهة العصر. الا اذا دلت قليلا

41
00:17:25.250 --> 00:17:45.250
او كان ثمة عمل على ان المراد بالزواج او النكاح المراد به الوقت. كما في قول الله عز وجل حتى تنكح زوجك غيره المراد بذلك الوصف. اما الالفاظ الصريحة بالجماع فلفظ الجماع والرفظ

42
00:17:45.250 --> 00:18:15.250
والملامسة الاتيان والغشيان وغيرها فان من الالفاظ الصريحة على على البناء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فمن لم يستطع فعليه بالصوم اي انتفت عنه تلك الاستطاعة على التعويل السابق سواء البدنية او المالية فعليه بالصوم

43
00:18:15.250 --> 00:18:35.250
المراد بالصيام المعنى الشرعي والامساك عن الطعام من طلوع الفجر الى غروب الشمس والمراد بمعنى شرعي وليس الامساك عن الطعام والتقليل منه. وذلك ان الاصل في الالفاظ الشرعية اذا جاعت ولها اصل لغوي

44
00:18:35.250 --> 00:18:55.250
فانها تحمل على الاصطلاح الشرعي على التغريب. ثم ان الالفاظ الشرعية متعلقة بالتعبد اكثر من الاطلاقات اللغوية ولهذا يحمل على الصوم المراد به هنا الامساك على وجه التعبد عن سائر المفطرات. واذا كان الانسان لا يستطيع الصيام

45
00:18:55.250 --> 00:19:15.250
انه ينفق ولو كان على سبيل العادة. يعني يمسك الانسان مثلا عن نوع من انواع الطعام ولا يستطيع مثلا الباقي ان يتناول الانسان دواء ونحو ذلك يتعذر معه الصيام قام يصوم عن الطعام ولا يصوم عما

46
00:19:15.250 --> 00:19:35.250
يتعذر معه الانسان. وارشاد النبي عليه الصلاة والسلام الى الصيام. جاء تعليمه في قوله فانه له وجاء. اي مانع وسافر على الوقوع في الحرام. وقيل المراد بان يجاهما العرقان اللذان يوصلان

47
00:19:35.250 --> 00:20:05.250
الى الخصيتين مما يثير رغبة الانسان بالنساء وقيل غير ذلك. وهذان المعنيان اشهر. وعلى كل المرادي خلافة المعاني التي جاء بها العلماء في معنى الوداع ترجع الى قدرة الرجل على النساء فتقبح بالصيام. ومن العلماء من قال ان المراد بذلك تغيير مجاري

48
00:20:05.250 --> 00:20:25.250
الشيطان من عروق الانسان. ما لا يستطيع معه الوصول. ومنهم من قال ان المراد بذلك ان الصائم تلبسوا باعظم العبادات فاذا كان الانسان من المفطرين بالعبادة كان الى حفظ الله عز وجل وقوله اقرب من وقوعه للحرام. وارشاد النبي

49
00:20:25.250 --> 00:20:45.250
عليه الصلاة والسلام الى هذا استدل به بعض العلماء على منع الاستماع وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ارسل اليه. وانما ارشد الى الصيام. قد استدل بهذا غير واحد من الائمة. والاستثمار هو

50
00:20:45.250 --> 00:21:18.350
استدعاء الميت وطلب خروجه. سواء بيد الانسان او بالاسترسال بالتفكير. او ذلك قد اختلف العلماء في حكم الاستناء في الشرع اختلفوا في هذه المسألة على عدة اقوال قال جمهور العلماء والاشهر وهو الاصغر. والاظهر والاقرب الادلة من الكتاب والسنة

51
00:21:18.350 --> 00:21:48.350
والاولى ان يشار اليه نصا وعقلا ومروءة وصحة القول بالتحريم وذهب الى هذا جمهور العلماء نص عليه الامام مالك عليه رحمة الله والشافعي وكذلك ابو حنيفة وروي الامام احمد ايضا القول بالمنح. واستدلوا بجملة من النصوص عن رسول الله صلى الله

52
00:21:48.350 --> 00:22:08.350
عليه وسلم وكذلك في بعض الاثار المروية عن جماعة من السلف استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى والذين امنوا والذين هم من فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. قال الله سبحانه

53
00:22:08.350 --> 00:22:35.500
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم استثنى حفظ الفرض من هذين الازواج وما ملكت الايمان والايمان وامر بالحفظ ضمنا لمفهوم الخطاب ودليله بقوله والذين هم لفروجهم حاقدون وحفظ الفرج وصونه

54
00:22:35.500 --> 00:22:55.500
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم استدل بهذه الاية غير واحد من الائمة كالامام مالك عليه رحمة الله كما جاء في كما جاء في رواية حرملة ابن عبدالعزيز قال الامام مالك عليه رحمة الله عن جلد عميرة فسأل قول الله

55
00:22:55.500 --> 00:23:15.500
سبحانه وتعالى والذين هم من فروجهم حافظون الاية. وكذلك الامام الشافعي عليه رحمة الله كما في كتاب الام استدل بهذه الاية في باب العقبة لو قال باغل السنة ثم ورد في هذا الباب هذه الاية مستدلا بها على تحريم السنة. واستدل بها ايضا

56
00:23:15.500 --> 00:23:40.100
غيرهم من ائمة التفسير. وقد حكى بعض العلماء الاجماع على حرمة الاستمناء كلمة من القرطبي عليه رحمة الله والاجماع في حكاية نظر وذلك لورود الخلاف في هذا عن غير واحد من السلف والخلف

57
00:23:40.300 --> 00:24:03.500
وقد استدل من قال الملك بهذا الخبر بحديث عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام ما ارسل اليه وانما ارسل الى الصيام واستدرك بان النبي عليه الصلاة والسلام يرتاده اليه لا يعني تحريم غيره وقد يقال بوجود ما

58
00:24:03.500 --> 00:24:23.500
يمنع الانسان من الوقوع بالحرام من غير الصيام ولا يكون من جملة المحرمات. واما ما الاخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة بالمنع فلا يصح منها شيء

59
00:24:23.900 --> 00:24:43.900
وقد اعل غير واحد من الائمة منها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث انس بن مالك ويرويه مسلمة ابي الجعفر عن حسان بن خميس عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

60
00:24:43.900 --> 00:25:16.850
لعن الله نافح يدي. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ثمانية لا ينظر الله اليهم وفي رواية ستة ولا يزكيهم ولا يسلموهم ويدخلهم النار مع الداخلين. وذكر منهم ما في حياته. وهذا خبر منكر قد رواه البيهقي وغيره

61
00:25:16.850 --> 00:25:44.050
وفي اسناده مجاهيل وجاء موقوفنا ايضا ولا يصح قد روى عبد الرزاق المسمى من حديث ابن جريبن عن عطا انه سأله عن السنة فقال اكره قال اسمعت فيه شيء؟ قال له او قال ما سمعت ما يدل على انه لا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. الا النصوص

62
00:25:44.050 --> 00:26:18.600
التي جاءت على وجه العموم من الارشاد الى غيره تنزيها من ورود امثال هذه المسائل حتى من قال من العلماء بجوازها فانهم يكرهها مروءة وانها من الرذائف  وقد جاء المنح عن غير واحد من السلف قد جاء عن عبد الله ابن عمر باسناد صحيح كما رواه عبد الرزاق في المصنف

63
00:26:18.600 --> 00:26:38.600
من حديث عبد الله ابن عثمان عن مجاهد ابن جبر ان عبد الله ابن عمر سئل عن الاستمناء قال ذاك نائس يده. واسناده عن جيد وجاء ايضا عن غير واحد من السلف النهي عن ذلك كعطاء وغيره

64
00:26:38.600 --> 00:27:19.300
القول الثاني قال بجواز الاستماع وهذا مروي عن عبد الله ابن عباس ومروي عن الامام احمد  قد جاءنا كلام ابن عباس عليه رضوان الله تعالى بأساني من الصحيح والضعيف رجعنا بالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى اسناد واحد لا بأس به وما عدا ذلك ففي اسناده مجاني

65
00:27:19.300 --> 00:27:39.300
جاء عند عبد الرزاق من حديث ابي رزين عن ابي يحيى عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال انه سئل عن الاستثناء فقال نساح الجماع خير منه

66
00:27:39.300 --> 00:27:59.300
هو خير من الزنا. قد استدل به من قال بالزواج. ولكن بالابتدال بهذا اللفظ نظر. وفي قوله عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وخير من من الزنا اشارة الى التغليط لولا اقترانه باللفظ الاول بقوله عليه رضوان الله تعالى

67
00:27:59.300 --> 00:28:19.300
نكاح الماء خير منه. مما يدل على توسطه في هذا الامر. ولكن يقال له عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال بكراهته. وما عنه بالترخيص فيه صراحة في اسناده بعض قد جاء من حديث ابراهيم ابن

68
00:28:19.300 --> 00:28:39.300
ابي بكائي. عن مجاهد عن عبدالله بن عباس. انه سئل عن السنة فقال انما هو عصبة تدركها واسناده عن ولايته. وقد جاء من وجه اخر ايضا من حديث رجل عن مجاهد عن ابي عباس واسناده ايضا ضعيف. يقول ابن حزم

69
00:28:39.300 --> 00:28:59.300
عليه رحمة الله في قال رجع عن عدل ابن عمر وعبدالله ابن عباس في هذا يعني بالترخيص؟ فيا مغموزة يعني معلولة لكنه صح عن الحسن وعمرو بن دينار وعن ابي الشعفاء وغيرهم

70
00:28:59.300 --> 00:29:27.750
واما ما يرويه بعض الفقهاء علم ان يحمد عليه رحمة الله انه قال فانما وماء او داء تخرجه لا اعلم يثبت من جهة نقله الصحيح عن الامام احمد ثم ان امثال هذه الالفاظ لا تجري على النسق وطريقة الامام احمد

71
00:29:28.300 --> 00:29:51.400
من قال بالجواز من الائمة ابن حزم الاندلسي وصرح بذلك في كتاب المحلى ثم انهما مضي على ذلك جدد في هذا وقال انه مع كونه جائزا الا انه ليس من المرور

72
00:29:51.400 --> 00:30:11.400
وليس من فضائل الرجال كما اشار الى هذا المعنى القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره عند كلامه على قول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون. واما من رد على من استدل بهذه الاية

73
00:30:11.400 --> 00:30:31.400
عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم قولهم ان الله سبحانه وتعالى امر بحفظ الفرج في ابواب النكاح ومن كان خارجا من ابواب النكاح فانه لا يدخل في هذا الباب. فهذا تعليل فيه نظر يقال ان الاصل فيه صون الفرق

74
00:30:31.400 --> 00:30:51.400
فان الله سبحانه وتعالى قال والذين هم من فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانه غير مظلومين فعمر بحفظ الفرج قال وما عدا ذلك بينما يعمل به. فاذا قيل بجواز الاستثمار وعدم الاخذ بهذه الاية فقد يقال

75
00:30:51.400 --> 00:31:11.400
ان النكاح لغير الازواج والايمان كنكاح البهائم والعياذ بالله ان يقال بجوازه باعتبار ان في هذه الاية فليقال انه يجب ان الدليل في هذا هذه الاية. وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الاية صراحة ومن اعلم الناس

76
00:31:11.400 --> 00:31:31.400
لغة العرب بل من الصحيح من ائمة الاسلام واعلمهم ايضا كالامام مالك عليه رحمة الله كما تقدم في رواية حرمنا ابن عبد العزيز ايضا في الموصوف بها الامام الشافعي رحمة الله كما نص عنه في كتابه كما اورد هذه الاية

77
00:31:31.400 --> 00:31:51.400
في هذا الباب واما ما جاء عن جماعة من السلف من الترخيص في هذا كما جاء عن جابر بن زيد ابي السعدة عمر ابن دينار كما رواه عن ابن وكذلك ايضا ما جاء عن مجاهد وكذلك ايضا ما جاء عن العلاء ابن زياد

78
00:31:51.400 --> 00:32:11.400
انه سأل اباه عن الاستماع قال كانوا يفعلونه في المغازي. كذلك ايضا جاء المجاهد بالجمر. كذلك عن الحسن قال ان هذا مقترن بحال. اي ان الانسان اذا خشي العنت والمشقة والوقوع في الحرام

79
00:32:11.400 --> 00:32:31.400
قال اذا كان في مشقة وقوع في حرام فانه قد يجب على الانسان الوقوع في المحرم الادنى خشية الوقوع في الحرم الاعلى ولهذا يقول ابن عابدين في حاشيته قال ويجب الاستمناء دفعا للزنا

80
00:32:31.400 --> 00:32:51.400
اذا دنا منه فاذا قبض منه اما الاستمناء جلبا للشهوة. من غير لورود فتنة او الوقوع في حرام فان هذا محرم وقد حكى شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الاجماع على ذلك. الاسلام اذا

81
00:32:51.400 --> 00:33:21.400
سببا للمتعة محرم بالاجماع. ويكفي زيادة شهادة اهل الطب والمعرفة بضرر ذلك على بدل الانسان وصحته. ثمة قول ثالث يضيف بعض العلماء في هذه المسألة والقول بالكراهة التوسط بين الجواز والتحريم وبعضهم يقيد ذلك بالمشقة ولكن يقال ان ان التقيد بالمشقة

82
00:33:21.400 --> 00:33:41.400
يظهر والله اعلم انه عند العلماء اذا خشي الانسان الوقوع في الزنا. اذا تيقن وغلب على ظن الانسان الوقوع بالجنة قال له يجوز له فقد يجب عليه. كما نص على ذلك بعض العلماء وما هو قدر خشية الوقوع في الزنا

83
00:33:41.400 --> 00:34:01.400
ان يدنو منه او يقرب او يخشى من من الدنو منه فان الانسان ربما اذا قرب من الزنا لا يملك فلا ينتظر امثال هذه الاوقات والاحيان فيكون هذا حينئذ من تلبيس ابليس ان يحرص الانسان على عدم

84
00:34:01.400 --> 00:34:21.400
بعض الصغائر ثم يجره ذلك الى الوقوع في الكبيرة فيكون هذا حينئذ من الورق من الورع البارد والصواب في يد المسألة القول بالتحريم بظاهر الادلة ولعمل السلف عليهم رحمة الله من الصحابة وغيرهم. وقد دعم

85
00:34:21.400 --> 00:34:41.400
مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيبنا شدة فنستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وينال النبي عليه الصلاة والسلام فاذن لنا للكافي المرأة للثوب. فيكون مهرا مهرا له

86
00:34:41.400 --> 00:35:01.400
ولهذا قال بعض العلماء النبي عليه الصلاة والسلام رخص بمتعة النساء لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المغازي في اول الامر ثم نسخ واستقر الامر على التحريف ولم يفسده النبي عليه الصلاة والسلام الى ما وعد ذلك. وقد جاء في البخاري في حديث ابي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام

87
00:35:01.400 --> 00:35:21.400
قال لي ابي هريرة اختصي او لا تختصي فان الله عز وجل مقدر ما شاء. ولو كان الانسان بر من الوقوع في الحرام بغير هذا لارشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام. وان كانت الاختصار

88
00:35:21.400 --> 00:36:00.050
امر مفعول مذموم وذلك ان فيه قطعا لاصل مشروعية النكاح والاقبال عليه. اذا قيل للمشروعية في ذلك في معارضة لاصل النصوص في الحث على النكاح والتزويج نعم نعم    المناسبة اننا عثمان طلب منه اه النكاح ثم بين له عبدالله بن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام

89
00:36:00.050 --> 00:36:40.250
ارشدنا ايضا الى هذا الامر. وبقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام ايدك في هذا تعظيدا لقول عثمان     يقول الوقوع عن المرأة وهي حائض او للسنة. اولا حكى شوكاني عليه رحمة الله هذه المسائل يسأل عنها كثيرا

90
00:36:40.250 --> 00:37:01.450
الشوكاني حكى الاجماع على جواز الاستمناء للزوجة. حتى اجماع العلماء على جواز استغناء الرجل بزوجته. فيكون حينئذ فهو ممدوحا من الوقوع في الحرام. والمبادرة في مدون الفرض كل هذا من الخوارج

91
00:37:01.450 --> 00:37:36.850
تصرف الانسان عن الوقوع في الحرام. اما التخيير بين الامرين من محرم. آآ لا حاجة يا ايراني. نعم    نعم  هناك بعض الفقهاء والمتأخرين من فرق بين هذا وهذا. وتكلموا على ابواب النكاح على وجه العموم. منهم من قال في باب النكاح بين الشيخ

92
00:37:36.850 --> 00:37:56.850
هذا في كلام بعض المتأخرين ومنهم من قال في النكاح ابتداء والنكاح بعد الطلاق ومنهم من تكلم على النكاح في زوجة واحدة ثم النكاح يختلف الحكم في الزوجة الثانية ام لا؟ وان احتاج اليه يتفق مع الحكم الاول ام لا؟ هذه من فروع هذه المسألة يتكلم فيها

93
00:37:56.850 --> 00:38:16.850
واكثروا وكلامنا هنا على اصل النكاح اما التفريك بين الشيخ والشاب لا اعلم السلف يفرقون في فلو انما هو كلام لبعض الائمة من الشراء من المتعخرين. والذي يظهر منه والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا ما علق

94
00:38:16.850 --> 00:38:52.150
امر بالشأن باعتبار الاغلب وانه المخاطب وهو تحوص بذلك ثم ان من كبار السن و اهل من واحد للنكاح من الشام هذا معروف نعم  بالامر في امر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من استطاع منكم الباءة فليتزوج

95
00:38:52.150 --> 00:39:12.150
النبي عليه الصلاة والسلام قيد الامر بشرطه والغالب ان الاوامر اذا جاءت مقيدة بشروط انها تنزل رتبة تنزل رتبة الى الاستحباب وذلك ان الاستطاعة والقدرة معلومة فالانسان اذا لم يستطع لا يجب عليه شيء وهذا معلوم مستحب

96
00:39:12.150 --> 00:39:32.150
فلما قيد الامر دل على التخريب هذا امر الامر الثاني انه قد جاء عن جماعة من السلف انهم لم يتزوجوا من اهل الفضل مما يدل على اه ان هذا الامر شبه مشتقل عند الائمة. واما من قال الوجوب وقال بوجوب مرة اراد بذلك الخروج من صراحة الامر من قول عليه

97
00:39:32.150 --> 00:40:19.300
الصلاة والسلام فليتزوج نعم      اسمعوا كيف يكون موجود اه اولا هذه القاعدة التي يذكرها بعض العلماء سواء في هذا الموضع او في غيره بعض المتأخرين الذين يقولون ان ما كان موجودا ولم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على اباحة. هناك قاعدة يذكرها العلماء

98
00:40:19.300 --> 00:40:46.100
ان ما سلم به وكان مقطوعا بالشرع. بالمنع منه الهمم لا تتداعى على تحريمه ونقل النص فيه فحينما تتأمل كثيرا من النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الشعائر العظيمة التي هي مسلمة

99
00:40:46.100 --> 00:41:09.700
لا تجدها صحيحة. وان التنافس تجد الواحد والاثنين الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان شعيرة السواك اكثر من التي جاءت بان صلاة الظهر اربع ركعات. الاستواك اعظم من

100
00:41:09.700 --> 00:41:37.650
صلاة الظهر اربعة يعني لو اسألك الان انا اقول لك ما الدليل على ان صلاة الظهر اربع ركعات؟ سؤال ركن من اركان الاسلام. ها كلام مرسل ما يمكن  وافرظ ان يأتيك شخص عقلي عطني ثلاث احاديث اربعة على صلاة الظهر

101
00:41:37.750 --> 00:42:10.100
منها اربع ركعات صلي طول عمرك ثلاثين اربعين سنة ولا تعرف دليل على الصلاة ذولي اربعة عندك دليل؟ قل لي حديث فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام كلام مرهق    حديث صلاته في ها؟ باليدين صلاة العصر. ها

102
00:42:10.100 --> 00:42:51.000
ليش  اه  لا  نعم  جيد هذا الذي اريد ان اصله. انا اريد ان اصل الى هذا المعنى. ان ما ثبت هذه قاعدة ينبغي ان تؤخذ باعتبارها النظر في المسائل الفقهية ان ما ثبت وسلم الاخذ به الهمم لا تتداعى على نقل النصوص صريحة

103
00:42:51.000 --> 00:43:11.450
جيد لماذا؟ لان هذا من المسلمات. قد يكون للطائف لماذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد يقول لك قائل  انه محرم ومسلم  بل هي مملكة تداعى على نقله

104
00:43:12.650 --> 00:43:38.600
حينما تنظر في كلام السلف في المحرمات الصريحة تجد الكلام فيها قليل. المحرمات المشتبه فيها اكثر. والتي فيها خلاف اكثر ينبغي ان يستحضر حال الكلام على اصل البراءة ونحو ذلك. في هذا الخبر حديث عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى يتكلم

105
00:43:38.600 --> 00:44:11.100
العلماء على مسألة على مسألة  الحكمة من الزواج. هي ظاهرة في قوله عليه الصلاة والسلام لا النبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى الصيام  بذلك دفعا وكسرا للشهوة قالوا في ذلك دفع لشهوة الانسان وقضاء لوطن

106
00:44:11.450 --> 00:44:46.800
فاذا كان كذلك كان هذا من اظهر الحجرة. ومن الفتن ايضا الذرية والذرية قد حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لجملة من اصحابه بالذرية والولد  ومن الحكم ايضا احصان المرء ولا يتعلق بمثل

107
00:44:46.800 --> 00:45:13.600
الا وهي التعتب وهو سنة. على الصحيح. وهو الاصل في النكاح. هل الاصل التعدد؟ ام الاصل عدم التعدد ام الاصل عدم النكاح اصلا؟ الاصل التعب وهذا الذي عليه جماهير السلف

108
00:45:13.700 --> 00:45:41.900
ولهذا من نظر في تراجم الصدر الاول يجب ان اكثرهم اصحاب بخلاف المتأخر والتعدد مشروع بالنص والاجماع ويجوز التعدد الى اربع ويحرم السيادة عليه. الا في قول لبعض الملاهي من الرافضة

109
00:45:41.900 --> 00:46:15.450
من التعدد بتسع وهو قول شاذ لا يعول عليه والتعدد فدل الدليل عليه في كلام الله سبحانه وتعالى ودل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في منع من زاد عن اربع ان يبقى على اربع وهو مشروع

110
00:46:15.450 --> 00:46:44.300
عقلا وشرعا وفي سائر الشرائع شرعه الله عز وجل لبني اسرائيل قد جاء ذكره في التوراة والانجيل. وكان عليه اهل الجاهلية ايضا من التعبد. وكان عبدالمطلب عنده شيء من النسا

111
00:46:44.600 --> 00:47:23.700
ونوفل عنده خمس وقيس عنده زمان وابو سفيان اسلم وعيده شك. ونبي الله داود قال معدلون ويعقوب عنده اربع وهو ايضا عند اهل العقل ثائر في الجاهلية والاسلام من الرومان واليونان وما نسمعه من دعوات متأخرة من السحر

112
00:47:23.700 --> 00:47:50.950
منه او التقليل من شأن دعوات لنشر الفساد في الارض ومن اعظم ما يدفع الفساد والزنا والشر هو التعدد ويكفي في هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وحفظه عليه. وكذلك اصحابه عليه رضوان الله تعالى

113
00:47:50.950 --> 00:48:15.550
وانما حد الله عز وجل اربعة توسطا بين القبلة والكفرة فلا يكثر فلا يستطيع معه العدل والنفقة وكذلك ما دون ذلك له الخيار فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد خصه الله عز وجل بالزيادة على ذلك

114
00:48:15.550 --> 00:48:35.100
ما شاء لقدرة واستطاعة قد خصها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كما جاء عن انس كما في الصحيح قال كنا نتحدث النبي عليه الصلاة والسلام اوتي قوة مئة من الرجال. نعم

115
00:48:35.100 --> 00:49:28.900
لا الرفض تتفاوت للنكاح لا يتشوف الانسان غالبا لاهل السنة رغبة في ذلك. يريد الاستمتاع لا ويدفع ما به او يجلب متعة ليست ليس مقصودا للسنة بذلك والا فالله عز وجل قد جعل فطرة الرجال تميل الى النساء. ولا يخير عاقل بين بين لساح

116
00:49:28.900 --> 00:50:02.850
فيختار السن الا ويكون مريضا بنفسه ذلك   تراها بطنية مثل ما يقرأ الانسان الجهاد في سبيل الله. يكره كراهة فطرية مهوب كراهة شرعية. وانا اكل في عيالي واترك الاولاد والبلد يجد ثقل في نفسه. لكن الله عز وجل رغب في كتب عليكم الحساب وهو سرور لكم

117
00:50:02.850 --> 00:50:29.900
وهم الصحابة. لهذا يقول المفسرون كثير وغيره قد شرع الله عز وجل الجياع. والنفس لما فيه من قتل النفس وفقد المال والاهل والولد وهذه ثقيلة على الانسان. الله عز وجل امر الخليل ابراهيم بان يذبح ابنه

118
00:50:29.900 --> 00:50:51.250
امتثل لذلك وفي نفسه شدة والا هذا يعذر الانسان به رأت المرأة ان يعدد عليها زوجها امر فطري. قد وجد عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما في حديث عائشة. اذا ما كسر

119
00:50:51.250 --> 00:51:23.450
الى الى حصوة الى ام سلمة وكذلك لما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام فافرح النبي عليه الصلاة والسلام حينما رجل السفر بينها وبين نسائه فخرج لعائشة وحفصة  وكانت حفصة هي اخف من عائشة عليها رضوان الله تعالى واظهروا لبا لما كان

120
00:51:23.450 --> 00:51:43.450
عائشة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذنوب يا عائشة عليها رضوان الله تعالى وكان يمشي مع ناقته ويحدثها فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام وعرف وصلى الفجر جاءت اخطأ الى عائشة فقالت الا

121
00:51:43.450 --> 00:52:13.450
راحلتي واركب راحلتك فتنظرين وانظر اتريد النبي عليه الصلاة والسلام اذا ركبك يأتي ويتحدث معه يعني تريد تغيير الراحلة كما يقال تسربه فيه فركبت عائشة رضوان الله تعالى راحلته وركبت الحصة راحلت. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد او بدأ المسير الى راحلة عائشة

122
00:52:13.450 --> 00:52:38.600
وعليها حتى يظن فيها واخذ يستأمرها بالحيض فكان شيخه فاحشة فنظرت فاذا النبي عليه الصلاة والسلام يحارب يحادث حفصة فنزلت عائشة من راحلة حفصة وضعت رجليها في الاذن. قالت اللهم سلط علي حية او عقربا فالزمه. لا تريد الحياة

123
00:52:38.600 --> 00:53:07.400
غيرة وهي من عائشة امهات المؤمنين هذا امر طبيعي يألف على الانسان لكن الرجال الذين يتهيبون كثر نعم. نعم  كيف؟ لا الكره الذي يخرج في اللسان ويعمل به الانسان هذا يعارض الشرع

124
00:53:07.400 --> 00:53:27.650
لا هو مسألة البكاء على باب الامور القدرية هذي مرخص فيه وان كان بعض العلماء يقول ليس من غضب النبي عليه الصلاة والسلام بكى عليه الصلاة والسلام بفضل ابنه ابراهيم

125
00:53:28.150 --> 00:53:48.150
الانسان حينما يذهب الى الى الصلاة في اليوم الثالث ويتوضأ في ماء بارد. قليل من الناس من يصل الى درجة الرضا السام والراحة للوضوء باليوم البارد الشافي. بل يفعل وهو كاره. لهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن افضل الاعمال

126
00:53:48.150 --> 00:54:35.650
قال اسباغ الوضوء على المكاره. لذلك ان المراد بذلك في يوم شافي في البرق. يؤجر الانسان على ذلك. لهذا قد جاء في بعض الاثار قال     نعم رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه

127
00:54:35.650 --> 00:55:22.450
قال لهم رحمه الله  حديث قد رواه البخاري من حديث محمد بن جعفر عن حميدة بن حميدة عن انس وجاء من حديث حماد عن ثابت عن انس ابن مالك وهذا فيه دليل على ان النكاح وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وانه

128
00:55:22.450 --> 00:55:52.500
لا رهبانية ولا تبدل في الاسلام. وان الله عز وجل قد جاء بشريعة عامة تكفل للناس دينهم وحياتهم. واما الانفطار الخالص للعبادة وتحريم سائر المتعذب على الانسان هذا من المحرمات والاحداث في الدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك كله من سنته

129
00:55:52.500 --> 00:56:12.500
حتى اللباس فلا من رغب عن سنتي فليس مني. المراد بذلك ليس على طريقتي وليس على ابي. وقد يقال لانه ليس منا اليك على دين الاسلام اذا جعل من نفسه مشرعا من دون الله

130
00:56:12.500 --> 00:56:32.500
انما النساء يحرر اللباس ويحرم اللحم ويريد بذلك تأثيبا الله عز وجل قد احل حين اذ يكون قد جعل نفسه مسرعا من دون الله فيكون ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم في شيء والمعنى

131
00:56:32.500 --> 00:56:52.500
الاول اقرب المراد بذلك ليس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ارادوا بذلك ارادوا بذلك هجر هذه الافعال هجر النساء وهجر اللباس والنوم واصل اللحم ولم يريدوا بذلك عليهم رضوان الله

132
00:56:52.500 --> 00:57:22.000
سهل تحريم ذلك. وهذا ظاهر. يقال حينئذ ان هدي النبي عليه الصلاة كلامه وسنته ان يأخذ الانسان من الدنيا كفايته ولا يأخذ من الدنيا ما عليه دينه. فاذا افسد الانسان دينه بيد من هذه الدنيا كان

133
00:57:22.000 --> 00:57:54.200
ماله لهذه الدنيا حراما والانسان بذلك خصيم نفسه فمن الناس من يفسده الثناء. وهذا هو اللفظ. ومن الناس من يفسد عليه دينه. التفلل والتكفف  وهذا قليل مع وجوبه الا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان من اهل الكفاف

134
00:57:54.200 --> 00:58:12.900
الا ان الله عز وجل انيسه في وحشته عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من اهل القوت وقد جاء في صحيح الامام مسلم انه كان يدخر كؤوس سنة

135
00:58:13.250 --> 00:58:42.650
كان يتزوج النساء واكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام ويأكل اللحم ويلبس ولبس ولبس النبي عليه الصلاة والسلام جبة حمراء ولا بسنده عليه الصلاة والسلام البياض ولبث وتطيب وتكحل وتزين وتجمل عليه الصلاة والسلام وكل هذا من

136
00:58:42.650 --> 00:58:58.300
اي الدنيا ولذائذها المباحة. فليس على الانسان ان يحرم على نفسه شيء من ذلك. فالمراد ايراد هذا الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل النكاح من سنته قال وما رغب عن سنتي فليس مني

137
00:58:58.750 --> 00:59:21.000
اذا للتزاهد ما يميل اليه كثيرا من الصوفية او المتعبدة من المتأخرين واطفال المتقدمة انهم يتركون النكاح للتعبد والانقطاع من بعده وخشية الاشراك عن التبرج بالعبادة او العلم فهذا ليس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم

138
00:59:21.250 --> 00:59:51.550
وما جاء عن العلماء الذين لم يتزوجوا واشتهر فضلهم وطالت مناخهم فيقال ان هؤلاء العلماء الله اعلم بعذرهم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام اولى بالاقتداء. وليس لاحد ان يقتدي باحد دون النبي عليه الصلاة والسلام

139
00:59:51.550 --> 01:00:21.550
وهؤلاء العلماء قد يدخلون في جملة من رخص له بترك النكاح لاحد المقاصد التي تقدم الاشارة اليها او شغلوا بما هو اعظم فصرفوا عن دوافع الحرام. بما هو اولى من ذلك. اما

140
01:00:21.550 --> 01:00:51.550
يقصد الانسان من جهة التشريح ترك النكاح والانصراف عن ذلك خاصة بالازمنة المتأخرة كثرة الفساد وتداعي اسبابه واخرة الشهوات والفتن فلا شك ان هذا من اعظم اسباب فساد الانسان في اجر امر واجر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والتمسك بسنته

141
01:00:51.550 --> 01:01:42.500
هو العبادة الحقة. نعم والمباركان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول      هذا الحديث لا بأس باسناده وقد جاء بمعناه من حديث معقل ويرويه عنه معاوية بن قرة معاوية بن قرة منصور الذهبان في عند ابي داوود وهذا الخبر يرويه عن عنه

142
01:01:42.500 --> 01:02:12.500
حافظ ابن عمر وعن القلم خليفة هذا الحديث من جهة المعنى طرق متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الحث على التزود. بالودود الولد وقوله عليه الصلاة والسلام تزودوا الودود الوليد. الودود المراد بذلك الرحيم

143
01:02:12.500 --> 01:02:42.400
لطيفة التعامل مع زوجها من يغلب عليها الرحمة والرضا والقناعة والولود هي المنجبة وبهذا يكره ان يتزوج الانسان عقيما من جهة الابتداء وان تزوج عقيما على سبيل التعدد فان هذا باقي على الاصل. من جهة المشروعية

144
01:02:42.400 --> 01:03:04.550
وهذا من مقاصد النكاح كما تقدم الاشارة اليه. بخلاف ما يذهب اليه المتصوفة من كراهية الاولاد والاكثار منه. بل ان النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا لبعض اصحابه بكثرة الولد كما جاء في البخاري

145
01:03:04.550 --> 01:03:24.550
ان ام سليم جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله انا صادمك ادعو لهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اكثر ما له وولده. فكان عليه رضوان الله تعالى من اكثر الصحابة عليه رضوان الله تعالى ما له

146
01:03:24.550 --> 01:03:44.550
مالا ولدا ترجم على هذا البخاري عليه رحمة الله قال باب طلب ولد. ولكن طلب الولد ينبغي ان ان يصاحبه دعاء له بالبركة. والا يسأل الانسان الله عز وجل الذرية فقط. بل لا بد مع ذلك ان

147
01:03:44.550 --> 01:04:14.200
دعاءه بالبركة فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في مواضع متعددة عن بعض انبياء سؤالهم الذرية وقد جاء ذلك عن  عليه السلام لقول الله عز وجل وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين

148
01:04:14.550 --> 01:04:48.000
قال هنا لا تذرني فردا اي واحدا والمراد بذلك ان يرزقه الله عز وجل ذرية هل جعلها بدعاء الذرية فقط؟ بل قرنها في موضع قال ذرية طيبة ذرية طيبة هي المباركة المستقيمة على هدي الله عز وجل وعلى ما ينبغي للانسان حال دعاء الذرية ان يسأل الله

149
01:04:48.000 --> 01:05:13.900
الله عز وجل الصلاح والهداية وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابي طلحة حينما تزوج كما جاء في الصحيح حينما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وقد تزوج البارحة قال النبي عليه الصلاة والسلام اتزوجتما؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما

150
01:05:13.900 --> 01:05:41.750
فيما غبر من ليلتنا هذا روى البخاري هذا الخبر قال وقال سفيان قال وكان من ذريته سبعة او عشرة كلهم قد قرأ القرآن بارك الله عز وجل له في هذه الذرية. ومن الذرية ما يكون شراء وبال على الانسان. اذا تعلق بالنفل فقط ولم يتعلق

151
01:05:41.750 --> 01:06:01.750
البركة في الذرية فقد ينفع الانسان واحد من ذريته ولا ينفع العشرة. فينبغي الانسان ان يكثر بصلاح الذرية وولايته اقامة امرهم. وفي هذا الحديث ان من اسباب وحكم وعلل النكاح

152
01:06:01.750 --> 01:06:38.700
الذرية والاكثار من ذلك قدر الانتاج ومن العلماء من قال بعدم مشروعية اذا كان الانسان لا يستطيع قيام بشأنهم من جهة التعليم والتربية وفي قول الله سبحانه وتعالى ذلك ادنى الا تعولوا قد جاء عن الامام الشافعي عليه رحمة الله كما في كتاب الام قال

153
01:06:38.700 --> 01:06:58.700
لا يذكر عياله وهذا معنى قد جاء عن العرب قد جعل بعض الصحابة كما ذكر عن كسائي الا وقد قال بهذا المعنى بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الاشهر الذي قد جاء عن جماهير المفسرين كعبد الله ابن عباس ومروي عن عائشة مرفوعا

154
01:06:58.700 --> 01:07:21.300
ونصاب به الوقت وجاء العكرمة وقتادة والحسن ان المراد بذلك الجور ذلك الا تعودوا اي  وما جاء الامام الشافعي له افضل من جهة لغة الا انه من جهة هذه الاية فانه ليس على على وجه

155
01:07:21.300 --> 01:07:41.300
في هذا الموضة وهو على خلاف قولي على خلاف قول الجمهور. ولدنا في الدنيا كتابا سماه كتاب العيال. قد جمع جملة من احكام النكاح والاولاد والذرية واورد فيه جملة من الاخبار المروية عن بعض الزهاد في التقليل من ذلك

156
01:07:41.300 --> 01:08:01.300
عن ذلك وهذا ليس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن جماعة من الزهاد من كراهية الاولاد كما جاء عن سفيان الثوري جملة من هذه النصوص وهذا في نظر من جهة صحة الاسناد اليه فاكثره لا يهج عنه وما جاء عنه

157
01:08:01.300 --> 01:08:37.850
واثبته بعضهم عنه فيقال ان هذا بحاجة لان يحتج له لا ان يحتج به فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم    يقال ان هذا هذا من العلل لكن لا يقدم على العلة الاصلية من الصلاح والعناية بهم والقيام بشأنهم

158
01:08:37.850 --> 01:08:57.750
بهذا يقول العلماء قد اشار بعضهم الى هذا المعنى ان الله عز وجل قد شرع للانسان اربعة الزيادة من ذلك لا يستطيع ان يقوم بشهر فالحج باربع المقصود من ذلك الحد من الذرية ايضا. ان يتزوج الانسان ولا يربي

159
01:08:58.500 --> 01:09:22.800
فيكون في الاربع في قدرته وطاقة. وما زاد عن ذلك لا يكون بطاقته فيكون هذا بين القلة والكثرة يوم القيامة هذا من العلل لكنه ليس باولى من العلة الاولى وهي البركة والصلاح

160
01:09:23.250 --> 01:09:52.200
والديانة نعم   هم تحديد النفل تحديد النسل ما تقوم به منظمات العالم الان ويدعون اليه. وفي بعض الدول يحدونه باثنين ويرفعون شعارات ويقولون نحن اثنين ولنا اثنين وما زاد عن ذلك يمنع منه هذا كله منابل فطرة

161
01:09:52.200 --> 01:10:22.200
ظاهر النصوص من كلام الله عز وجل. لكن الانسان واعلم بحاله ونفسه. اذا كان الانسان في جو يتهيأ له التربية التعليم فان الاكثار في حقه من غير هو الاول. اما اذا كان يغلب مثلا على جوه او حالة او اسرى الفتن والشر

162
01:10:22.200 --> 01:10:56.750
فقليل بتربية اولى من كثير بلا تربية. وهذا يصعب ضبطه الا ان الاصل المتقارن هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تزودوا الودود الولود. نعم    التنظيم باب واسع كان يجعل الانسان مثلا كل سنة ونص او سنتين ما يأمر بيد الله هذا من

163
01:10:56.750 --> 01:11:20.600
الاصل لكن اذا جعل الانسان مثلا حتى يعتني بالتربية يقول انا لا لا احدد النسل يختلف التحديد يقول اربع اثنين ثلاثة فقط التنظيم ليقول والله مثلا كل سنة ونص او كل سنتين اريد ان يؤجر لي ولدي. فيأخذ بالاسباب. يقال ان هذا لا بأس

164
01:11:20.600 --> 01:11:47.750
اذا كان المقصد شرعي. اما اذا كان المقصد غير شرعي فيقول والله انا اخاف النفقة. يأكلون ونحو ذلك هذا هذا لا يجوز    هم  التذكر والانقطاع الانقطاع عن الدنيا وعن النكاح والانصراف الى العبادة. نعم

165
01:11:48.150 --> 01:12:14.850
اذا كان الانسان مثلا يرى من نفسه زيادة عن الفطرة الطبيعية لا حرج عليه ان يأكل. اما ان يأخذ ليصرفه عن النساء  ولا يريد النكاح فهذا مكروه. يقرأ في حبه لانه يدفع عنه سببا شرعي. نعم

166
01:12:14.850 --> 01:13:08.600
فكان المقصبة مفلحة ما في بأس عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  اه كيف فهمت؟ خطر على حياته لا حرج عليها ان تأخذ لا يحل. بعض النساء تمنع طبيا من الحمل

167
01:13:08.600 --> 01:13:28.600
اما الى امد او الى اية يقال لها مثلا لا تحملين هذه السنة والسنة لا حرج عليه ان تأخذ منه اذا بصفة عامة اذا نصحت ايضا بعدم الحمل على الاطلاق. بعض النساء

168
01:13:28.600 --> 01:13:54.400
لرحمها مشكلة او مثلا في رحمها مرض او سرطان او نحو ذلك او تكون فيها مرض معدي. ارادي كل ما يأتيني الذرية على هلك. كان سنة للمرأة مصاب بالايد ما فيها من ذرية على هذه الحالة. وهذا لا حرج عليها ان تأخذ المال

169
01:13:54.400 --> 01:15:00.550
يكره هذا الشرط مكروه لكنه صحيح. مقبولة لكنه صحيح. نعم     لا يدعو على وجه العمر لا يخاصم لا ذكر ولا انثى  لا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد