﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:37.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدة الانبياء والمرسلين. نبينا محمد صلى الله صلي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:37.600 --> 00:00:57.600
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا موتانا عن انفسنا وزدنا خشية وعلما يا ارحم الراحمين. اما بعد انه قد قال المؤلف بن عبد الهادي رحمنا الله تعالى واياه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله

3
00:00:57.600 --> 00:01:26.450
عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ربه ولا تسوله ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع منه حتى يستوي قائما وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساه. وكان يقول في كل ركعتين في كل ركعتين التحية. وكان

4
00:01:26.450 --> 00:01:50.050
وكان ينهى عن حقه الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

5
00:01:50.600 --> 00:02:32.600
رحمة الله تعالى واسناده وقد قال بعضهم بان فيه استطاعة ولكن السماع ان السماء واحد من الكفار على عدم السماع جميعا وغيره فان السماح محتمل فيه  وقد ذكر بعض قد ذهب الى عدم السماء وفي الليل تحتمل

6
00:02:33.600 --> 00:03:11.200
او نص على السلف وهذا هو الاصل وارادة الموت وعدم يجوز على ثبوت  وهذا هو الاصل فقد اثبت قلوب لا اله الا الله اللهم الحديث يتضمن مسائل عديدة. وجمعت الكرم والاحكام. وتضمن

7
00:03:11.300 --> 00:03:31.300
وبريحها على مسائل متنوعة. فقوله فالنبي عليه الصلاة والسلام نستفتح الصلاة بالتكبير فيه دليل على عدم مشروعية وانه لا يصلح الصلاة وما دل الدليل عليه من جماعة. ومن السواك وتقدم

8
00:03:31.300 --> 00:03:51.300
واما بعد ذلك فلا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قبل الصلاة الى انه مستحق منكم قبل تكبيرة الاحرام الا انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل

9
00:03:51.300 --> 00:04:22.450
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكثر الصلاة بشيء الا بالتكبير وجهر النية من البدع المحدثة. مطلقا من كلام العلماء احد منهم  وانما قال ان الصلاة ليست الصيام والزكاة. وانما يبتدأ فيها

10
00:04:22.450 --> 00:04:49.100
لله قد استنبط بعض القرآن الى الشافعية عن المرتفع الصلاة. وهذا باطل وقد رده الائمة ولكن الثابت عنه رسول الله تعالى هو منفع النية. فقد اخرج في مخرجه وكذلك قد غدر طبقته

11
00:04:49.100 --> 00:05:14.400
الفضائية فقد رواه ابن كلمة فقد رواه المخرج عن ابن خزيمة عن الربيعة عليه ثم انه ذلك لا اراد الصلاة استقبل القبلة وقال متوجها لبيت الله مؤديا ارض الله الله اكبر

12
00:05:14.700 --> 00:05:46.500
والاسناد وقد ذكر بعضهم كما في الفتاوى ان ما يذكر عن شافعي في هذا الباب انما على مسألة اخرى وهي المسألة التي جاء ذكر الله رواه الله تعالى قال ان الصلاة ليست بالصيام والزكاة وانما ينتفع وانما تبتدأ من ذكر الله

13
00:05:47.100 --> 00:06:39.150
وهذا الذي نظر رحمة الله تعالى  ولعل واسناده ولكن هذا رغم ثبوته انه طالب بما عليه السلف من الصحابة والتابعين. يقال ان هذا لم يترك عن الشافعي رحمة الله ومع ذلك فلا يسقط عن الزوج من الوجوه. واذا حكمت الصلاة وما عدا ذلك فقد يجمع العلماء

14
00:06:39.150 --> 00:06:58.250
على عدم مشروعية التلفظ بالنية. قبل العبادة المغلقة الا قول نوارة عن مجاهد عليه رحمه الله الحج ومعلوم ان بعض العلماء لو رحمة الله تعالى يريدون ان يجعل التلبية فلعل ولعل اراد ذلك

15
00:06:58.800 --> 00:07:29.250
اراد ولكننا الى ذكر الاجماع العلماء رحمة الله تعالى بعدم مشروعية الجهل بالنية لا يعني عدم التلفظ بالنية في القلب عند العلماء وهو رواية في مذهب الامام احمد وذهب اليه ابو حنيفة

16
00:07:29.550 --> 00:07:58.250
اي استحضارها نكوا ان يكون لقلبه نوي الصلاة تلاوتنا في يوم كذا وكذا وجمهور العلماء حفظهم الله تعالى على هذا المشروعية التدبر حرفين وذلك لو لم يثبت ولعن التابعين النبي عليه الصلاة والسلام

17
00:07:59.100 --> 00:08:17.950
اذا هذه الفضائل كثيرة الصلاة لشيء الا بالتكبير والنية لابد من استحضارها من غير من غير استحضار لهم بالقدر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتسب الصلاة بشيء الا من تكبير

18
00:08:18.050 --> 00:08:40.250
والتكبير من المراد به تكبيرة الاحرام وهي ركن باتفاق العلماء لكنه قد ذهب بعض الفقهاء وغيرهم الى انه لا حرج ان يصلي الصلاة بغير تقضي بغير لفظ قال صلى الله عليه وسلم كان قال الله اكبر او الله شديد

19
00:08:40.600 --> 00:09:08.750
ودموعهم على قضية قول الله اكبر وما كذلك من التكبيرات فقد عليه رحمة الله تعالى فمنهم من قال ومنهم من قال في عدده ويأتي الكلام ولم يذكر فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكسب الصلاة

20
00:09:08.900 --> 00:09:44.050
بالتسمية عند الصلاة وانما ذكر الحمد لله رب العالمين وفي  وذكر البسملة ابتداء من الصلاة والفاتحة قد جاء فيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اخرج من حديث عن عدد الله تعالى انه صلى فيهم صلاة فقرأ قال

21
00:09:44.300 --> 00:10:17.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الى اخرها. ثم قال والله  وجاء من حديث انس رواه البخاري عليه الصلاة والسلام لا يتم الصلاة بشيء الا فالحمد لله رب العالمين

22
00:10:18.550 --> 00:10:53.300
وحديث هذا قد طلب فيه كثيرا وقد جاء في الصحفيين وفي الصحيحين ما يقرب من عشرين وقتادة والفشل وغيرهم قد جاءت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا

23
00:10:53.300 --> 00:11:18.450
يدعون ببسم الله الرحمن الرحيم اذا المسألة الاولى ذكر بسم الله الرحمن الرحيم قبل الثانية اما المسألة الاولى فذكرها على خلاف متقدم وهو هل بسم الله الرحمن الرحيم اية من الفاتحة فمن قال انها اية؟ واوجب قراءتها لانه قد ترك عليه الصلاة بطل صلاته فيها

24
00:11:18.450 --> 00:11:53.750
وهذا الخلاف اصله عند القراء فقد ذهب ناصر ابن ابي المجنون وحمزة وكتابي وغيرهم من القراء الى ان بسم الله الرحمن وجب عليه ان يقول بوجوب راسي ومن قال بان عليكم باية وانما هي فصل بين السور فقدان الى الجماعة

25
00:11:54.500 --> 00:12:32.250
من الفقهاء كابن عمل  وعمر وغيرهم. وهذا واصل. وقد اجمع العلماء اني رحمهم الله على ان من قال من الفاتحة انه لا يقرأ وان صلاته صحيحة وانه لا يتعمد ترك شيء من القرآن لوجود الخلاف عن السلف. وقد لقى

26
00:12:32.300 --> 00:13:00.600
ولكن العلماء على ان هذه سورة النمل ان سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم واختلافه فيما بعد ذلك  والبسملة والبسمة لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ولذا يقول الشاعر لقد

27
00:13:02.200 --> 00:13:27.750
واما في الدرجة الثانية وهي مسألة الجهر فقد جاء فيها احاديث من حديث ابي هريرة ومن حديث انس تقدم الاشارة اليه ومن حديث ابي امامة وعن اسماعيل  وكلها معدودة قد سافر عنها

28
00:13:28.700 --> 00:13:55.700
واشار الى ارتباطنا. وقد جاء في كتب ان الامام من طريق محمد ابن عبدالله علم مالك عن حمير عن انس ابن مالك وعلى نبيه معلوم وان اراده الحاكم في مستدركه

29
00:13:56.050 --> 00:14:18.400
فقد انكر عليه ذلك بل قد سجد تابعا لرحمة الله تعالى على الذهاب بقوله اما يستحي المعلم لايراده من هذا الحديث  الا يعلم انه كذب؟ والله ووالله انه كذب وذلك انس ابن مالك حفظه الله تعالى قد رواه عن رواية

30
00:14:19.950 --> 00:14:57.050
عن النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ببعضهن وقد وقعت ذلك ومن اراد النتيجة فلينظر الى كلام الله تعالى. فقد جمعها وقال ان هذه المسألة اي مسألة من اعلام المفاهيم ولم تكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:14:57.050 --> 00:15:18.200
ولما كانت من هذه الطرق واحدة وتركها البخاري ومسلم ولا من الرجال الا على اعلانها. قال ولا يظنن قائل ان هذا الحديث تذكره في البخاري ومسلم من ملة ما تركب من

32
00:15:18.200 --> 00:15:50.950
الصحيحة قال ولا نقول ذلك الا ولم يثبت عن احد من اصحاب نبينا عليه الصلاة الكبار بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال في مشروعية البسملة الامام الشافعي رحمه الله تعالى الشافعية

33
00:15:51.700 --> 00:16:13.350
ونشكر في مذهب الامام احمد ومالك وقال الحنفية عدم وصولية الجهر قد اخذ الشافعي رحمة الله على حديث انس ابن مالك النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتزم الصلاة الحمد لله رب العالمين

34
00:16:14.750 --> 00:16:47.000
قال ان المراد الفاتحة ويدخل في الفاتحة البسملة ولا يعني هذا عدو مشروعية كثيرة  ويجمع بين الادلة في هذا الوجه قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فلا تتم الصلاة الا فيها ويأتي السلام عليها

35
00:16:48.950 --> 00:17:24.350
والصواب انه من السنة ان يكبر لكل رفع. وان التكبيرات الانتقال بعد تكبيرة الاحرام انها سنة وليست بواجبة وان التكبير بالنسبة للايمان يكون معه الرد والباطل. او يكون بعده لكن المعصوم لا يرتفع الا بعد ان الايمان

36
00:17:24.350 --> 00:17:50.300
من الرب في الطهارة او من القتل في الطهارة او او ان لم يره من ابتهانه من التكذيب ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا كبر كبر والتكبير فريضة  اثنين وعشرين تكبيرة ثمنية البخاري

37
00:17:50.400 --> 00:18:10.400
لكنه قد اختلفوا في موضع واحد من مواضع الرد في الصلاة هل فيه تدبير الان ام تكبيرة واحدة وهي جلسة الاستغاثة حينما يرفع من الصلاة من السجود الى الثانية او الى الثالثة او الى الرابعة

38
00:18:10.400 --> 00:18:54.100
اذا رفع  بداية الاستراحة ثم يكبر اذا قال عامة العلماء رحمه الله تعالى قد حكى امام على ان التكبيرة واحدة  وذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهذا يتضمن قصرا ورق. فيشرع له التكبير وفي هذا نظر

39
00:18:54.250 --> 00:19:13.900
وقد ذكر عليه رحمة الله في كتابه الترفيه لعن الله ابراهيم الشافعية انه كان يرى ان التكبير يمد في هذه الموت فاذا رفع منك تكبيرا ثم جلس ولم ينقض حتى يقوم

40
00:19:14.150 --> 00:20:10.700
لكي يشمل جميع الرفاهية. وذلك لتجمع بين العلمين  وهذا النص قد ذكره الله تعالى ولا معنى وفي هذا الحديث دليل على وجوب على وجوب الركن وعلى ركنية ووجود وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام

41
00:20:10.700 --> 00:20:58.950
قد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. فامر بافعال الصلاة الوجوب. اذا كان الا لخالق النصر الاستشفاء. الا لصاحبه الا الوجوب فالطالب هنا خلوا كما رأيتموني مصلي والا ويبقى ولا يقال بالوجوب. يقال

42
00:20:59.100 --> 00:21:36.850
عندما لغة وكانت سجود ولكن ويأتي السلام على مشائة التحيات وما وردوا فيها من ذكرهم فيها عند العلماء بوجوب الاول عظمته او ركنيته وما يذكر في الاول هو حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد

43
00:21:37.400 --> 00:22:17.850
والالفاظ في هذا الباب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجبر بالحيوان في احوال عدة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  وافتراء  عن التشبه بالحيوان مطلقا وفي العبادة يتأهل ذلك

44
00:22:18.450 --> 00:22:49.900
فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عن التشبه فيه اربعة الشيطان كثيرة ثانيا الحيوان والمقصود بها كثيرة الثالث الكفار والمجرمين والمقصود زيادة كثيرة والرابع التشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل

45
00:22:50.400 --> 00:23:14.900
وما عدا ذلك التشبه جاهل فقد يكون من خوارج النبوءة وقد يكون جاهزا على العرش. لكنه لا يصل الى التحريم  والافتراء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو على انه اذا سجد جعلها

46
00:23:15.400 --> 00:23:38.600
يديه وجعله جعل ذراعك عن الارض ولا ينفعهما. وسنة الخلود في هذا ان يستقبل بها وان يجعل رأسه بين كفيه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ان ينصب سائره اليه

47
00:23:38.950 --> 00:23:57.500
وان جعل من يهديه والمرور قد اختلف العلماء رحمة الله تعالى من سنته وياتي السلام عليكم ونحو الغراب هو الذي لا يقوم الانسان معه السجود والالتفات الخلاف من الصلاة عليه

48
00:23:59.500 --> 00:24:30.350
وهو الانسان لا يدرك الصلاة الا انه مكروه بشدة وليس الكلام عليه المهم صلة صلاتها انها مبتلى في هذا واما الجلوس في الصلاة فثمت مسألة المسألة الاولى جلوس المرأة والرجل في الصلاة ام لا

49
00:24:30.700 --> 00:24:57.150
والمسألة الثانية هي جلوس الرجل والمرأة ان ثبتت موافقتها للرجل كيف هو؟ المسألة الاولى ذهب اخر العلماء الى ان المرأة الا ان تكن تقارن  وثبت عن عبد الله بن نواف

50
00:24:57.150 --> 00:25:34.150
وثبت ايضا وثبتا عن غيره وروي عن الممات وطلب الايمان ان جلسة المرأة كجلسة الرجل في الصلاة ومن قال بان المرأة تختلف عن الرجل في الصلاة قال بل ان المرأة تتربع وترفع ظلمة هو ان يجعل باطنها قد هذه اليمنى تحت فخذه الاي فرض والعهد

51
00:25:35.100 --> 00:26:04.650
ان يجعل باطلا رجله اليسرى تحت فقره اليمنى وان وان نزل على ابيته وذهب معه الى ان المرأة مخيرة. فقد روى الامام الشيبة من حديث عن حماد وثابت على وعبد الرزاق عن ابن جرير

52
00:26:04.650 --> 00:26:34.950
اعمال واحدة وقول  وقد ذهب النفاذ الى ان المرأة كنيسة الرجل مضي عن تراثنا النخعي فيما رواه ابن ابي شيبة عن منصور عنه ومروي كذلك عن الامام مالك وكذلك ابي حنيفة

53
00:26:35.100 --> 00:26:54.850
ووصلت الى الغاية ومن استدل لان المرأة تجلس في مثل الرجل بما الفه الرخائي من صحيحه قال باب التشهد في الصلاة فعلق فيه عن ام الدرداء انها كانت تجلس فجلسة الرجل

54
00:26:55.500 --> 00:27:21.600
وكانت امرأة فقيرة وهذا الحديث قد اخرجه رواه كذلك من حديث عبد الرحمن بن ثوبان واسناده صحيح. وثبت عن عبد الله ابن عمر  وانا امثل ما جاء في هذا الباب على

55
00:27:22.850 --> 00:27:46.950
قد خفي انقلاب الامارات وذلك لانه اسقوا لها وظاهر الخلاف انها اذا كانت عند الرجال اما اذا كانت في دارها فانها تصلي فالرجل وشرح له الفقراء واستحب للمرأة انها اذا كانت في السجود

56
00:27:47.050 --> 00:28:20.100
ان تنفق بطنها على فخذيها لكي لا يوصف باسمها وان الله تعالى  ومن نظر الى الذين لا يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة والرجل وهذا هو الاصل الا اذا ثبت على خلاف وانما نشر الخلاف بحسب اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين ومن بعدهم

57
00:28:22.950 --> 00:28:48.650
المسألة الثانية وهي مسألة صفة الجلوس في الصلاة فالجلوس في الصلاة قد اختلف العلماء عند رحمة الله تعالى فيه والجلوس على صفتين الابتراء واضع نفسي باليمنى او ان يرجع اليمنى ويجلس اليسرى

58
00:28:49.000 --> 00:29:11.600
او التورت رأى المسلم اليمنى او يقطع منها ويجعل النصر بين الداخل وبين الارض وجاء بوالدته عند الامام ابن ابي رحمه الله لانك لما كنت في صحيحه من حديث ابي هشام

59
00:29:11.850 --> 00:29:40.600
عن عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حثن عن عامر بن زبير عن ابيه وذكر صفة التبرك وهي انها تكون القدم بين الساق والفخر وهذا مخالف  وان نقدم الواحد فيه

60
00:29:41.050 --> 00:30:17.200
قاله يوجد قدمه بين ساقه وفاته والعرب وهذا هو الاصل المفهوم بخلاف رواية الامام مسلم. رواية اذا فصفة التورط والانفراد كل واجبة على هيئتين. الهيئة الاولى بالنسبة للافتراء هو ان وان يصل يمنى. الثانية ان يلتبس اليسرى وان يرجع اليمنى. واما التواضع

61
00:30:17.200 --> 00:30:49.100
فله سنتين وليس له سنتين فلا تكلم عن صفة الصلاة للمتأخرين جعله الله فالحديث العاشرة وبدأ فلا يمكن ان تتعلم الصفة صفة التورط على هذا الشيء لا يدلون ان يجعل منه النصر

62
00:30:49.600 --> 00:31:25.950
والثانية ان يجعل ذلك وانه على يديه كما فعل اليمنى وقد رحمة الله تعالى في هذه المسألة على اربعة اقوال الى ان السنة في الركعتين الاوليين من الصلاة الرباعية ان يفترس

63
00:31:26.450 --> 00:31:51.150
وان التورط لا يكون الا للتشهد الاخير فيها الثلاثية ومعنى ذلك عن الامام الاحمدي رحمه الله تعالى لا لا يقولون بان التورط يكون في الصلاة الجماعية. تطالب معكم السنن المطلقة

64
00:31:51.400 --> 00:32:28.900
والتورط يقول وذهب الى مالك به رحمة الله الى ان السنة التوضأ مطلقة من قال يسن ان اتوضأ حتى بين بين السجدتين وذهب ابو حنيفة وسفيان الثوري وعبدالله  الى ان السنة

65
00:32:29.450 --> 00:32:54.800
واستدلوا في ظاهر واستدل الامام احمد واسحاق في رواية ابي حميد الساعدي في كتابه المتقدم واستدلنا مقالة من طريق الانتراك بما رواه ابن محمد عن بلال ابن عمر قال السنة ان تغسل اليد اليمنى وتلتمس اليسرى

66
00:32:55.300 --> 00:33:29.650
قال في الصلاة عمر فهذا الدليل ان من قال لعدم مشروعية لا على اينما فصل عنده زيادة العدة نصيحة. وقد تقدم اخوة المصلى رسول الله وذاب الموت الشافعي في هذه المسألة

67
00:33:29.850 --> 00:34:07.900
الى مشروعية التورط في التشهد الاخير دوائر رحمة الله تعالى يتفق مع الامام احمد  بمشروعية التفرط في الصلاة الرباعية. ويختلف معاصي ما عدا ذلك. اذا المرأة الشافعي الى  ويختلف معهم فيما لا اثم موتته الواحد

68
00:34:10.750 --> 00:34:35.000
ولا يشدد في هذه المسألة الادلة بين الشافعي واهل والقولين الثانية انه ابي حنيفة مالك يقال له بعض النصوص وان كانت البعض وقد لقى الامام احمد كما ذكره يوسف ابن عمر

69
00:34:36.600 --> 00:35:10.350
الى انه يجوز التوقف بالصلاة قد اتاه ابن مدلس ابي الاوسط وكذلك بقي عن اوزاره كما حكاه   لان الخلاف قومي بين الشام واحمد واسحاق من خلال ابي الحديث وذلك باخذ من شاب ابي رحمه الله تعالى

70
00:35:10.450 --> 00:35:38.250
بالاطلاق عن شهود النبي عليه الصلاة والسلام الاخير انه كان يتورط به هذا  ان يكون في التشهد الاول الافتراء وفي الاخير تواضعي توضأت في الاول فلا حرج عليك اما في الصلاة الثلاثية الرباعية فالتوضأ لولا قضاء

71
00:35:38.850 --> 00:36:29.100
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان القطعة المشهورة بالله هو وليس المراد ان يقع هناك وصخي اليه  فهذا نبي واما الجوال فهو ان ينصب قدميه بين السجدتين كما جاء

72
00:36:29.450 --> 00:36:46.700
فانه حكى ان ذلك من السنة  وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان من جعل الامام ليقتل به في ليلة

73
00:36:46.700 --> 00:37:23.450
واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. واذا صلى قائما متفق عليه لمسلم هذا الحديث قد رواه البخاري رحمه الله قال حددنا  وهذا الحديث قد تضمن مسائل وجوده

74
00:37:24.750 --> 00:37:56.550
واننا متعمد في ركن من اركانه وافضل الصلاة بينهما وان هذه وذلك لمخالفة قول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام المصلين وقالوا انما حق من وهو ان يقتدى به

75
00:37:56.600 --> 00:38:25.200
فاذا كبر فكبر وفي دليل على مشروعية الا يبتلي المعروف بركن الله بعد ان ينطوي الايمان وهذا هو السنة وهو الذي امر الصحابة فان وافق الامام قري لهم وان سبقهم بطل

76
00:38:25.650 --> 00:38:54.600
بطلت صلاته فذلك بغير المخالفة فانه لم يكن قد هذا بالامام وانما ظاهره ان الامام قد ابتدى به. وهذا مبطل لي مطيع للحكمة التي سمع من سلاح اهلها الايمان والتأثير هنا كما تقدم

77
00:38:55.400 --> 00:39:20.700
يكون وعلى الوجوب اذا كان الايمان لا اله الا الله يعرف امتحانه الا بالتكبير عليه الصلاة والسلام اذا دبر فكثر فتعريف الامر للمعروف بمتابعة الامام فاذا كان الامر لا لا يتم الا جراح الخوف الا بالذبح او شأن ذلك وجب عليه

78
00:39:20.700 --> 00:39:57.600
اذا كان الامام واحد او كان معكم يصلي وحده. هل يجب عليه ان يكبر ام لا وغيرهما الى ان التكبير تكبيرات الانتقال في المأموم وللمنفرد وللامام الذي يرى انتقاله كصلاة

79
00:39:57.600 --> 00:40:19.150
انه لا يجب عليه فقد ثبت عن عبدالله بن عباس المسند للامام احمد انه لن يرضى بغير تفسير وان التكبير للمنفرد والجهر بذلك خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر هذا الوجوه

80
00:40:19.900 --> 00:40:49.100
وهو مشروعا ورجع الى اصحابه قال لابيه مذهب الظاهرية ونشكرك في هذا انه سنة ان تكبيرة الانتقال اذا كان الامام برد عن صلاة الامام واحد او اثنين او صلاة او المعنى

81
00:40:49.550 --> 00:41:22.500
فانه سنة في حقه وقولنا اذا المراد به الانتقال وليس المراد به  وهنا مسألة عليه الصلاة والسلام اذا كبر فكبروا هل المراد به ان يكبر بظاهر لفظ الامام او ان يكبر على على نية المعصية

82
00:41:23.200 --> 00:42:02.050
ومعنى ذلك ان ما كان ما وجد الامام جالسا فكبر الامام اي رفع الى التشهد الاول وهو  هذا ينبغي على مسألة هل هو يستقبل اول صلاة يبنى الخلاف هنا وان الطواف ان ابن عمر يبتدي اول صلاته

83
00:42:03.050 --> 00:42:38.600
وانا لا يأتي الصلاة ولا دليل على هذا والجمع بين الروايتين ومفاتح وما فاتكم ظهروا قالوا فانه يأتي بما فاته وهو اول الصلاة ويرتفع باتباع الصلاة في اخر الصلاة فيقال ان مخرج اولى مخرج واحد. والحديث انما روي في النحلة

84
00:42:39.100 --> 00:43:11.150
كذلك في لغة العرب انتهت بين الاسلام والقضاء الوجوه واما عرفنا الركوع فانه يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وقد جاءت اختيارات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح اربع

85
00:43:15.250 --> 00:43:55.600
قد جاء والصحيح اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اللهم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد اللهم  وكل هذا صحيح وبعضها الصالحين السنة المباركة بين هذا وهذا

86
00:43:55.900 --> 00:44:20.850
قد ما نضع الفقراء الى ان جاءت في الرواية من ماذا بحد ان هذا لا يحتمل لان الاذكار قاصدا للصلاة لا تظهر النعمة وان كان لك حربا وعلينا ان يعتنى به. خاصة في اسباب الصلاة

87
00:44:21.750 --> 00:44:49.300
ثم امر الحبيب عليه الصلاة والسلام بوجوب القيام. اذا كان الامام طهرا والقيام ركن من اركان الصلاة الا لمن كان محد يراه ويأتي الكلام على هذه المسألة من حديث عمران فان لم تستطع فعل الجد

88
00:44:50.100 --> 00:45:46.600
قبل ان يقف منها  يقال ان او سمع الله لمن حمده بالنسبة للايمان مقترن برفعه. فالاصل الا ينقضي الا وقد هذا هو السنة. اما اذا قال لماذا؟ سمع الله لمن حمده وهو لا يزال راكعا. او رفع

89
00:45:46.600 --> 00:46:20.950
شرع لقاء فيقال ان وان لم يكن له ورأى الامام فالذي لا يسمع فانه يقتدي بالرفع. لا يقتدي بحال معصية والعقد من الزواج هو ان وقول عند اخر الركعة  يقول ماذا تقولين

90
00:46:23.750 --> 00:46:56.550
انتهى وهذا يدل على ان الايمان اذا قال النبي اعطاه وهو لم يرفع فان المحرم قادم للصلاة لا يصوم الصلاة لانه قد انقطع اولا ان الاحرام وركن في حقه ان يرفع

91
00:46:57.200 --> 00:48:05.700
والشارع قد ربط وعلق الامر بالتكفير وعلقه باللفظ بالاذكار التي هي انتقال صلاة ولم يعلقوا بالفعل ان الاصل اقتراب له بالفعل. هذا هو الاصل     ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابرز من الصلاة ركع محددا للصلاة وردد صلاتهن من ادرك ركعة من الصلاة

92
00:48:05.700 --> 00:48:39.900
وقيام ركوعا. هذه هي المراد منها. فمن ادرك من الصلاة سجدة لم يدرك  ولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اكتسح الصلاة واذا سفر واذا رفع رأسه من الركوع رفع على ذلك ايضا. فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا

93
00:48:39.900 --> 00:48:59.900
ذلك في السجود متفق عليه. وللبخاري النافع ان عمر كان اذا دخل في الصلاة ورفع يديه. واذا واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع

94
00:48:59.900 --> 00:49:45.850
رحمته صلى الله عليه وسلم واياك جمهور العلماء وسلم في السجود فقد ثبت عن بلادنا وما تقدم الكلام عليه انه كان يرفع في كل خطوة ورفع لكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهه

95
00:49:46.850 --> 00:50:28.850
وتقدم المشروعية عرف فيما عدا تكبيرة الاحرام فقدم السلام على هذه المسألة وهو قول الحنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليومية النبي عليه الصلاة والسلام اذا كبر استقبل الامامية ولا يعلم اصلا عن احد من الصحابة ابن عمر

96
00:50:28.850 --> 00:50:50.100
ولا احدث فيه واقوال الناس والصحابة ومن بعدهم لكنهم مستهدف يومين  ولا يستأنسون بغيرها فان العبرة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الله جل وعلا قبل ذلك. ما عدا ذلك فديت باحد

97
00:50:50.100 --> 00:51:11.300
ان يتعبد بقول احد اخذ منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت فيقال ان التكبير على كل يزيد على اية حاله وقد جاء في من حديث وائل النبي عليه الصلاة والسلام

98
00:51:11.450 --> 00:51:46.750
قد جاءك من سننه انه كان يرفع يديه الى يبقى ايه فاخذوا الاذنين  قل هو الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع يديه حتى يحامي فيهما اذنيه

99
00:51:46.750 --> 00:52:13.150
اذنيه. واذا رفع رأسه. واذا رفع رأسه رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. واذا رفع رأسه رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعلى مثل ذلك رواه مسلم وفي رواية الله حتى يحاسب ابنهما طلوع اذنيه

100
00:52:13.600 --> 00:52:35.050
حقيقة رواه الامام مسلم حديثي قد لا جاء عن ابن عاصم الحويل وفي مشروع يطرح اليدين تغيرت المواقف المذكورة وما عدا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في السنة النسائي. وفي المسند من حديث ما لك

101
00:52:35.350 --> 00:53:03.200
وفي هذا دليل على اللفظ مع وكذلك الفرظ. النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن وهذا هو الواجب في حق الامام يأتي السلام على

102
00:53:03.600 --> 00:53:31.100
على هذه المسألة في حديث يعدي بالذهب   وروى انس بن حنبل رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصبه بين اذنيه ثم التحق ثوبه ثم وضع يده في الماء على اليسرى فلما اراد ان يرفع يديه من الثوب ثم رفعه

103
00:53:31.100 --> 00:53:56.450
ثم كبر فرجع فلما قال سمع الله لمن حمده رديه فلما سجدت فلما سجد بين كفيه  انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل الى الصلاة كبر وصفهما حيال اذنيه

104
00:53:56.450 --> 00:54:16.000
ثم التحف ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان اخرج يديه من الثوب ثم رفع ثم كبر تركه فلما قال سمع قوم من حمد رفع يديه ولما تمدد بين يديه

105
00:54:16.700 --> 00:54:46.900
هذا الحديث قد تضمن مسائل قد تقدم ان شاء الله الى بعضها وفيه دليل على ان الالتحاق بالقول ليس مما ينوي عنه ككسب الشعر وغيره. فيشرع الالتحاق بالثوب من غير من غير كراهة

106
00:54:47.150 --> 00:55:23.900
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتحم بكونه في الصلاة يخرج يديه منها. وفيه دليل على انه لا حرج مصداقية بيده وفيه مشروعية وضع يبنى على اليسرى  الصلاة وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى

107
00:55:23.950 --> 00:55:55.000
المظهرين بموضع قبض اين يكون وفي اياته يأتي السلام على موضعه في الحديث العادي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على مشروعية ان يكون الرأس بين الصلاة

108
00:55:55.200 --> 00:56:38.800
وفيه دليل ايضا على مشروعية قرب اليدين من الرأس على وان التزويج بين اليدين لا يمنع من فوق كفيه الرقة والفرق بين ذراعيه وعضديه وروى ابن فضيل في صحيحه عن وائل ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

109
00:56:38.800 --> 00:57:06.100
ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره هذا الحديث وغيره من حديث مؤمل عن سفيان العاصم ابن كليب عن ابيه وهذا الحديث قد ورد فيه مؤملا فقد رواه عنكم يا خير واحد ولم يذكروا الصدق

110
00:57:09.400 --> 00:57:46.950
ورواه كذلك غير واحد ولم يذكروا شرطا. رواه احمد المصنف رواه ابن ادم عن سفيان ولم يذكروا الصدر او عمل في رواية عن سفيان فاذا ولا تجمعين وقد وهم في هذا فقد رواه

111
00:57:47.300 --> 00:58:24.050
موافقة السفيان ما يقرب من ثمانية انفس من الرواة ولم يجدوا الصدق فقد رواه كذلك اراه مع رواه عن الصلاة ورواه كذلك  فلم يذكروا الصدقة قد روى نفوسنا الى حديث ابي طالب

112
00:58:24.800 --> 00:58:49.100
عن ابيه ويرويه عنه لماذا فذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع يد اليمنى على اليسرى على صدره  وقد روى من مسل قوم عن النبي عليه الصلاة والسلام معناه

113
00:58:50.600 --> 00:59:33.250
ولا فانت لو ما جاءت بهذا الكتاب هو للطريق مؤمن وهو  والسنة في هذا ان المرأة مخيرة وقد ذهب ربها  وهو قوله في حديث امرني الامام الشافعي رحمة الله تعالى الى انه يشرع ان يضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته

114
00:59:34.500 --> 01:00:06.950
قد ذكر خوفا في مسائله عنها. انه قال يضع مما تحت سرته فانه اقوى للحديد واكثروا من تواضعك بين يدي الله وهذه من المسائل التي خالف فيها مشهور عنها النبي رحمة الله من قال

115
01:00:08.100 --> 01:00:32.150
والصواب فيها بانه لا يخرج بيد شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في هذا عن سفيان الثوري قد قورف به سفيان عبد الرزاق والبرياني رواه احفظ مؤمل. كذلك قد رواه مسلم واحد

116
01:00:32.150 --> 01:00:54.650
عن ارضهم ولم ينظروا الصدق. فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ويقال ان السنة في هذا القبر يقول في العهد المخير ان يضع يده على الصادق انفل منها وكل ذلك مشروع

117
01:00:55.600 --> 01:01:27.500
فمن وضعوا عليه سبحانه ينكر عليه لكن التعبد بموضع محدد يقال انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا بكري طبعا ومرسل معروف النبي عليه الصلاة والسلام واجب

118
01:01:27.550 --> 01:02:25.950
المتقدمين لا شك ان بعدهم من باب اولى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بين التكبير وبين القراءة         لا تغضب عند واذا

119
01:02:40.400 --> 01:04:08.650
قوله في الحديث اذا ركع رفع يديه اذا اراد الرجل ورفع يده  تحتمل المصاحبة ولا تحتمل القبلية ولا تحتمل كذلك الاقتراب من المنة يا رب الى ذلك فيقال انه يرفع يديه حال رفعه

120
01:04:08.700 --> 01:04:31.650
وان رفع يديه بانتهاء الرفع فانه قد رفعه وكذلك مبتلى بالرفع. لكنه لا يؤخر ذلك الى بعد رفع فيها نظر وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه تورط في الصلاة على النبي

121
01:04:32.150 --> 01:05:00.100
ذلك انه مشهورا قد روي النبي عليه الصلاة والسلام  تورط لكنه لا يصح اسعد الله اوقاتكم في سننه من حديث حماد يحيى عن حماد عن قتابة عن ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن

122
01:05:00.100 --> 01:05:25.550
الشيطان قد جاء ايضا من طريق اخر عند ومن قبل واخاف من الوضع