﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:10.000
نعم الحمد لله رب العالمين قال صلى الله عليه وسلم قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

2
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
فهذا الخبر قد رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد ابن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمسح المرأة لاربع. اي سبب نكاحها اربع خصال تتوفر فيها

3
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
والمراد بهذه الدواعي التي تدعو الى نكاح المرأة اي ما كان معتادا عند الناس. او تنجذب اليه بالفطر ولهذا قال لاربع وعلق النكاح بها بقوله تنكح المرأة المراد بالنكاح ان يعزم على العقد عليها وليس المراد بذلك

4
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
الوقف وهذا هو الاصل اذا اطلق بالنكاح فان المراد بذلك العقد. وقد بناه على المجهول بقوله تنكح المرأة. لاربع اظهارا لهذا المعنى. قال على عليه الصلاة والسلام مبينا هذه الاربعة قال بحسبها المراد بالحسب

5
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
هو الشرف والمقام سواء كان للمرأة او لاهلها فالنفوس تتشوق للقربى منه. الحسيب والشريف. وخاصة من القمل من الناس ولهذا يقول المثل اذا كنت خامنا فتعلق بعظيم. اي انك ترفع نفسك. ولهذا

6
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
هذا الخبر قال ليرفع من خسيسته يعني من دناعته فيتزوج الكراهة من النساء وهذا معلوم والحسب يكون للانسان باسباب متعددة اما للغنى والثراء فيكون وحينئذ اعم من المال. واما ان يكون النسب واما ان يكون لي

7
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
وجاء في الدنيا اما اشتيار المرأة واشتيار اهلها برجاحة العقل والرأي. ونحو ذلك كذلك ايضا تعلق بالبلد فقد يرغب اناس لاهل بلد دون غيرهم. لما عرف عنهم من حسن التعاون والرفعة الحسن ونحو ذلك. ولهذا يقال بان الحسد

8
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
من جهة الاصل يدخل فيه المال ويدخل فيه ايضا النسب ويدخل فيه الشرف. والجاه روى عم بارس ولهذا صدره في اخر روايات قال لحسبها ولمالها المال تنكح لاجله المرأة وهذا في الغالب يكون من وخاصة اذا اشترك مع ذلك الفقر والحاجة

9
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
فان الغالب في ذلك لا يكون في طوعا للمرأة وانما طوعا بمالها. اذا كان كذلك كان فكانت هذه الرغبة مكروهة والعقد صحيح. وانصرف الانسان الى شيء من هذه الصفات اذا توفرت شروط النكاح وانتفت موانعه صح. وقد جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا

10
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
ان ينكح الانسان المرأة لمالها. صراحة وفي اسناده ضرر. والنفقة من جهة الاصل تكون من الزوج على الزوجة لا العكس. وانما قد تتشاوف النفوس بمال المرأة من جهة التحايل على ماليا او غلبة الظن ان المرأة لا تعيش كحال الزوج فتنعم نفسها وتنعم

11
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
وانما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ان الانسان اذا تألق بالماء كان انصرافه الى ما تعلق به فيكون حينئذ قد اقل بشرط المعاشرة والمودة. وغلبت عليه المصلحة فان افتخرت المرأة طلقها

12
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
كذلك من يتزوجها لجمالها فاذا وجد من هو اجمل منها ان صرف عنها وقوله عليه الصلاة والسلام ولجمالها الجمال هو ركن السلطان وتتباين انظار الناس فيه. بحسب الحال وبحسب ايظا اعراظ الناس

13
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
وقد جاء في المسند وغيره من حديث عبدالله ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمسحوا النساء بحسنهن ولا لجمالهن فربما يرضيهن يعني الحسن ولا لماله فربما اطغاهم وان مال دينهم. وقال عليه الصلاة

14
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
كلام سوداء خرقاء في رواية جرداء. افضل. وهذا يشهد له قوله سبحانه تعالى ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم العلة في ذلك ان الصاحب المرافق وان كان يعاشره الانسان في بعض الاحيان وليس يخالطه على الدوام والاغلب من حاله كحال الزوجة كان من اعظم هذه الى

15
00:07:20.000 --> 00:07:50.000
الجنة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى اولئك يدعون الى النار يعني رفقاء السوء وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام انه قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل وقد جاء الحث على ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى في

16
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
مواضع متعددة ويأتي بذلك قصة موسى مع الخضر. وامر الله سبحانه وتعالى له بالصبر والمثابرة في ذلك وذلك ان النفس تتشوف الى عاجل اللذة والمتعة. وقد لا تتسوق الى رفقة

17
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
لكن امر الله سبحانه وتعالى بالقول المنتظر لان العاقبة في الغالب لون. في اجل امر وقد يكون في عاجل امره وان كره ذلك. ولهذا امر الله سبحانه وتعالى بالصبر على معاشرة مخالطة الصالحين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية

18
00:08:40.000 --> 00:09:10.000
وامر الله عز وجل بالصبر هنا لان النفوس قد لا تتشوه الى رفقة بعض الصالحين طمع بالميل الى الهوى. وطغيان النفس وكذلك وساوس الشيطان. لان النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذا الفصال جعل اخرها وختمها بقوله قال ولدينها بذات الدين شرب البلاد. وذلك ان الدين

19
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
بيستقيم حال الانسان. واذا كان التقاء الاثنين على دين الله عز وجل وتحققت فيهم المحبة والاخوة سواء كان معاشرة زوجية او قوة ومحبة في الله مطلقة كانت اعظم لهذا كان المحب في الله يرعى صاحبه اكثر ممن يحب

20
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
او في جهل وبشرف ونسب ونحو ذلك. وذلك ان المحبة ادوم ما بقي والدين من جهة الاصل لا يزيغ الله عز وجل الانسان عن دينه الا فيما ندر بخلاف صاحب المال

21
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
يوما ويغنى اخر ونحو ذلك. ومنها ما هو مقطوع بزواله. كحال جمال المرأة. جمالها في شبابها ثم اذا كبرت من شيء زالت جمالها. وقد تزول الرغبة مع ذلك. ولهذا يقال ان اولى ما يرغب الانسان فيه

22
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
هو دين المرأة وان يقدمه على غيره. وليس هذا تعطيلا لبقية الخصال. ان يدع الانسان بعض المرأة من الجمال ونسيان وهذا ليس من المقاصد المطلوبة في هذا الخبر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد

23
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
امر بالنظر الى المرأة المخطوبة وحث على ذلك. وعلى تحقيقا لمقصد حسن الخلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر ابن عبد الله كما في المسند والسنن واصله في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال هلا نظرت اليها

24
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
فان في اهل المدينة شيئا والمراد بذلك ان يلتمس الانسان حسن القصة وجمالها ولكن عند التعاظد اذا خير الانسان بين الزمان وبين الدين فانه لا يقدم الا الدين. وان قدم غيره حرم ولم يوفق

25
00:11:10.000 --> 00:11:40.000
وذلك انه قدم متعة ولذة دنيوية على امر باق. ولهذا كان من غير وحي كان غير واحد من السلف عليهم رحمة الله حينما يسألون عنه تباين فضل الرجال او النساء يقدمون صاحب الامتحان الخطبة. ولهذا سئل الحسن البصري عليه رحمة الله حينما جاءه رجل قال

26
00:11:40.000 --> 00:12:10.000
فايهم زوج؟ قال زوج صاحبتيه فانه ان رغب بها اكرمها. وان لم يرغبها لم يصلحها. وحينما روى ما جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى كما جاء في المصنف من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله يجعلنا جاءه رجل فقال

27
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
له اني اريد ان اطلق امرأتي فقال لما تطلقها؟ قال اني لا احبها. قال وهل بنيت البيوت على الحب اين الكرامة والشيبة؟ والمراد بذلك ان صاحبة لديه كرامة الحق. وعن من امر المناط من جهة الاصل عندهم. ليس المال فان اخذ طلق. وليس الجمال

28
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
وانما حسن المعاشرة والشيمة وكذلك الكرامة ولهذا قد لا ينصب الرجل زوجته لكن تبقى في حكمته معاشرة وما مضى من عهد فان هذا من اعظم كرم النفس وحسن الفطاعة والنبي عليه الصلاة والسلام في قوله ولجمالها في هذه شارة الى ان الناس تسأل

29
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
وعن جمال النساء وان هذا من الجانب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شرع واذن للرجل ان ينظر الى المرأة اذا رغب بنكاحها وهذا على قول جماهير اهل العلم على خلاف عندهم في

30
00:13:30.000 --> 00:14:00.000
المرأة من بين جملة من النساء اذا كان الرجل يبحث عن امرأة. عله ان ينظر الى مجموعة لا هذا يأتي الكلام عليه باذن الله النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد

31
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
الحديث قد رواه من ذكر من حديث عبد العزيز بن محمد الدرواضي عن زين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا رجلا والمراد رفع رجل اي دعا له التوفيق

32
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
وحكم الالفة والمعاشرة وحسن الحياة واستقامتها قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والدعا هنا ليس توقيفا على هذا النص وهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بذلك

33
00:14:40.000 --> 00:15:10.000
ان يدعى عليهم البركة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا لابي طلحة وقد اخبره انه تزوج قال اللهم بارك لهما فيما غبرا يعني فيما مضى. فالدعاء المتزوج سنة نبوية. وينبغي الا يهمل ويقبل. وذلك ان مناسبة الدعاء بمثل هذا متعلقة

34
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
الولد فاذا رزق بينهما ولد واقترن بالدعوة كان اقرب الى صلاحه. لهذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل المتزوج بالرفاء والبهيمة فقد جاء هذا من حديث الحسن البصري عن عقيل ابي طالب انه تزوج امرأة من اهل البصرة

35
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
فقيل له بالرفاء والبنين فقال نهى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قد روى الامام احمد وابي داوود والنسائي وغيرهم وفي اسناده انقطاع والعبرة بالنهي عن ذلك ان هذا اللفظ ليس بدعاء وانما هو بشيء من الفعل

36
00:16:00.000 --> 00:16:30.000
والدعاء حول واخر في هذا المقام بتعلقه بهذه المناسبة الجليلة ثم ايظا ان فيه تخصيصا للبنين دون البيان. لهذا وما قال بالاولاد ليشمل ذكر وانثى. وهذا شيء ثم كان علي الجاهلية من رغبة الدخول وعدم رغبة الاناث. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فدعا بالبركة للمتزوج

37
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
وجاءت الفاظه بالدعاء للمتزوج عدة من الاكتفاء بقوله بارك الله لك وهذا قد جاء من حديث كتابة العن انس ابن مالك ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا له عبد الرحمن ابن عوف قال بارك الله لك. وجاء في بعض الروايات وبارك عليه فان

38
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
بقوله بارك الله لك رح وجائز. وكان متبعا للسنة. وجاعرا من حديث عائشة عليه رضوان الله هل تعرف حينما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت جاءت نساء من الاوطان فقلن بالبركة والخير

39
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
الميمون وهذا يدل على ان مطلق الدعاء بالبركة هو الاجتماع وهو السنة ايضا وقد جاء ايضا من حديث عند الطبراني في معجمه النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمتزوج قال بالخير والبركة

40
00:17:30.000 --> 00:18:00.000
والطائر الميمون والسعة والرزق. فاذا دعا الانسان بشيء من انواع الدعاء واقترن ذلك بتخصيص البركة فانه على اتباع وهداه بخلاف ما يقيمه العامة للمتزوج اذا تزوج ان يقال له فان هذا ليس من السنة على هذا الاطلاق وهذا اللفظ. سنة ان يذكر اسم الجلالة سواء بصيغة الدعاء

41
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
او بصيغة الاحباط المتظمن للدعاء كان يقوم اللهم بارك لهم. وبارك عليه او يقول بارك الله لك وبارك عليك وهذا الدعاء بالنسبة الداعي المتزوج وهو للزوج والزوجة ايضا سواء كان من

42
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
قريب من الولي او من غيره. وهل يكون هذا ايضا للزوج مع زوجته ام لا؟ يقال للزوج زوجته قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء اخر وفيه الامام احمد وابي داوود وعن ابي داوود والنسائي من حديث

43
00:18:40.000 --> 00:19:10.000
النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا افاد احدكم امرأة فليضع يده على ناصيتها ويقول اللهم بارك لي في اللهم بارك لي في اهلي. وارزقني خيرها وخير ما جبلت علي واكفه شرها وشر ما جهلت عليه. وقد جاء ايضا بالصلاة ركعتين عند الامام احمد وابي داوود ايضا من هذا

44
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
من حديث عمرو بن صعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل احدكم على اهله فليصلي ركعتين ثم يقول اللهم بارك لي في اهلي وبارك لاهلي في وارزقني منهم. وهذا ظاهر اسناده

45
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
ظاهر اسناده الحسنى وهذا من جهة الزوج لزوجته. وان الزوجة لزوجها فهي لا اعلم في ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على احدنا واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعظم ان يدعو الانسان بالبركة في نفسه فاذا دعا الزوج كان متضمن البركة باختبار الاشتراك

46
00:19:50.000 --> 00:20:20.000
في الزواج بين الزوجين. فانه اذا تحققت البركة في الزوج تحققت في الزوجة تبعا. وكذلك العكس وقوله عليه الصلاة والسلام وجمع بينكما في خير اشارة الى استحباب المداومة والمعاصرة وفيه اشارة ايضا الى كراهة الانكسار والطلاق جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام ابغض الحلال

47
00:20:20.000 --> 00:20:50.000
وفي اسناده ضعف وفي السنن والمسند ويأتي الكلام عليه باذن الله. ومعناه ومباح. وقد يكون حراما اذا قصد بذلك الاضرار بالزوجة. فانه يكون حينئذ حراما ولا مصلحة للزوج في هذا الصلاح. اذا استأثر نية الصراط والاضرار بالزوجة كان

48
00:20:50.000 --> 00:21:20.000
واذا لم يستحضر ذلك فان الاصل فيه انه على الكراهة وقد يباح وقد يستحب وقد يجب اذا كان البقاء يكون فيه فيه اثم او قطيعة رحم ونحو ذلك وهذا قد تكلم عن العلماء في مواضع في ضغطه باذن الله. نعم. نعم

49
00:21:20.000 --> 00:21:50.000
اذا اذا دخل على زوجته قبل ان يمسها اذا دخل عليها لا يكون قبل ذلك. ان يكون في بيتها وعند الدخول عليها يده انه يدعو بالبركة وينبغي ان يكون ذلك قبل ان يمس المرارة. نعم. قبل الظهر

50
00:21:50.000 --> 00:22:20.000
قبل ان وجاء في بعض الطرق من حديث عمرو في الصحيح وما يا اخي الاكبر منهم من قومه منهم من لا يقويه لكنه جاء نعم نعم لا يصلي وحده نعم ما يصلي نعم

51
00:22:20.000 --> 00:22:57.050
من الاسباب التي ينكرها الفقهاء في نكاح المرأة وهذا ما يعرفه الناس بالعرف وبالعادة يتباين الناس من بلد الى بلد ومن وقت الى وقت في معرفة المصالح والمقاصد لهذا بعض الفقهاء مما ينبغي ان تكون عليه المرأة الا تكون اعلى من الزوج نسبا ولا شرفا

52
00:22:57.050 --> 00:23:27.050
حتى لا يتوب حينئذ رفعة زوجتي على زوجها فيقع الشقاق فان مع الرجل. ولا ينبغي للرجل ان يأخذ من عشيرة وقوم اظهر منه فان هذا مجلبة الكبر والأنسة ايضا. الا اذا كانت امرأة صاحبة دين. يفتر عن هذا دينها. ولهذا يذكر بعض

53
00:23:27.050 --> 00:23:47.050
الفقهاء كراهة زاهية وهذا معلوم بالحال. كذلك بعض الفقهاء قد نص عليه الزبدان انه قال ويستحب ان تكون ان تكون امها ميتة. وذلك ان ام الزوجة تحرر الزوجة على على زوجها

54
00:23:47.050 --> 00:24:07.050
فدفع واتنازل الى عرف لكنه يعرف بالحال. اذا كان مثلا اهل بلد معروفين بهذا الشيء يقال انه يستحب ان يسأل الام وهي عندها واما اذا كان في بلد والمرأة لا تتدخل بزوجها بابنتها ولا بشأنها

55
00:24:07.050 --> 00:24:37.050
وهذا بحسب وقد يقال ايضا انه كان يستحب الا يتزوج الرجل امرأة عاقلة؟ يعني اتنشغل بعملها عن زوجها بحسب ايضا قد يقال انه يستحب ان يتزوج الرجل المرأة العاملة. بحسب حاله ينظر

56
00:24:37.050 --> 00:25:46.850
لا لا صلى الله عليه وسلم  واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان عبده ورسوله  هذا الحديث اصله مسلم هذه الخطبة معنى وقد جاءت في حديث شعبة عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن عبد الله ابن مسعود عليه

57
00:25:46.850 --> 00:26:06.850
وتعالى قد جاءت من حديثه عند الامام احمد وابي داوود ايضا من حديث ابي عبيدة ابن مسعود عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة و

58
00:26:06.850 --> 00:26:36.850
تستحق عند عقد النكاح. بسباق الائمة وعقد النكاح يختلف عن سائر العقود وقد خص باشياء منها استحباب ومنها انه لا يكون بين الاثنين بل لابد للمرأة من ولي بخلاف بقية العقوق

59
00:26:36.850 --> 00:27:06.850
ومنها ايضا انه عقد مستحب بخلاف باقية العقوق فان عقود مباحة. ومنها انه يوجب وعلى هذا العقد وبقية العقوق يجب فيها. غير ذلك مما خص فيه عقد وهذه الخطبة هي في خطب النبي عليه الصلاة والسلام التي يتهدد بها وكذلك

60
00:27:06.850 --> 00:27:36.850
عند خطبة النكاح وهي من السنن وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الحمد لله نستعينه ان تقوم وقوله عليه الصلاة والسلام الحمد لله نستعينه ونستغفره. هذه هي في جل الروايات او في

61
00:27:36.850 --> 00:27:56.850
الحمد والاستعانة والاستغفار. واما طلب الهداية ونستهديه. فلا اصل له ان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اكثر من ذكر الخطباء فانه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:27:56.850 --> 00:28:36.850
وانما كما قال بعض العلماء ثم ثلاثة الحمد والاستعانة والاستغفار وقد جاء في بعض الروايات ونتوب اليه وهو متضمنة الاستغفار. ويستحب ان تكون عند الخطبة وهي وهي سنة باتباع الائمة. وقال بعضهم بالوجوب. وفي هذا الوجوب

63
00:28:36.850 --> 00:28:56.850
بنظر فان هذا القول يعوض عليه. باعتبار عدم الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عند ابي داود في سننه من حديث ابن إبراهيم عن رجل من بني

64
00:28:56.850 --> 00:29:16.850
اليه انه قال خطبت امامة بنت ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب لان النبي عليه الصلاة والسلام ولن يتشهد قالوا فيه دليل على ان التشهد فيها ليس على الوجوب لان النبي

65
00:29:16.850 --> 00:29:36.850
عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر قد علمه البخاري عليه رحمة الله كما في التاريخ قال واسناده مشهود والذي عليه عامة العلماء انه على الاستسلام لا على الوجوب. وهذه الخطبة تكون في الحديث

66
00:29:36.850 --> 00:29:56.850
وعند النكاح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يذكرها بمكاتباته الى ان كذلك في مقدمات الكتب التي يذكرها العلماء فان هذا مما لا اعلمه يثبت عن احد

67
00:29:56.850 --> 00:30:16.850
من الائمة المتحذرين لا من الصحابة ولا من التابعين. ولا من الائمة الاربعة وانما نشأ بعد ذلك الذي يشرح في المكافآت التسلية ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم واذا فعل ذلك من غير

68
00:30:16.850 --> 00:30:36.850
فداء فحسب اما على سبيل الاقتداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في مكاتباته يقول بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله ويشرع في ذلك. من غير الحنبلة التي هي متعلقة بالخطاهم. والمكاتبات ليست

69
00:30:36.850 --> 00:31:16.850
فيغلب العلم للصالح باوضح العبارة بخلاف الخطب التي تستدعي الانتباه وسحب الهمة و يكون في الغالب يطلب فيها البركة من الكبور والزمن. بخلاف القاعدة فان القائل يكون في نفسه يتباين الناس في ذلك وهذه قد جاء عن بعض السلف من يجهلها في كل حال

70
00:31:16.850 --> 00:31:56.850
سواء كانت في في خطبة جمعة او في حديث عام. في كل ما يرجى من الخير ومنهم من قال انها خاصة في الجمع وعند النكاح وهذا هو القضاء. نعم جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود ان عيد لله بذكر الله

71
00:31:56.850 --> 00:32:23.850
نعم الحاجة عند الحديث للناس اذا احتاج الانسان ان يتحدث بكلام وامر نعم تكلم فيكون هذا من وليس المراد بالحاجة الاطلاق اذا اراد الانسان من شخص مثلا حاجزا استعانة او يريد قضاء

72
00:32:23.850 --> 00:32:53.850
ابدأي ونحو ذلك ليأتي اليك يقدم بهذه الخطبة ليس المراد اطلاقا المراد بذلك الحاجة التي الانسان صالح لله من بلاغ ونحو ذلك وانما سميت حاجة بهذا باهميتها. واما الحاجات ذلك ما يحتاج الانسان للبيع والشراء والعقود فان هذا مما لا يشرع فيه ذكرى للحبة

73
00:32:53.850 --> 00:34:03.850
ايوه نعم اذ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حدث في الصحيح انه كان يحمد الله عليه ويتجاهل على المعنى كقدم الاشارة اليه غير متضمض ايضا السلام عليكم   اما بعد

74
00:34:03.850 --> 00:34:23.850
هذا الحديث كما ذكر المصنف عليه رحمة الله قد جاء من حديث محمد ابن اسحاق عن داود بن حصيد الواقف بن عمرو عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وقد جاء في بعض الطرق عند الامام احمد

75
00:34:23.850 --> 00:34:43.850
بغير من حديث عبد الواحد بن زياد عن محمد ابن اسحاق عن داوود ابن حصين عن وافد ابن عبد جابر ابن عبد الله ولهذا قد لعل هذا الخبر بوافد ابن عبد الرحمن بعض النقاد ابن الخطاب وغيره الذي يظهر الذي

76
00:34:43.850 --> 00:35:13.850
ذكر ابن عبد الرحمن ابن عمر فيه نظر وذلك ان عبد الواحد ابن قد وهم بهذه الرواية. والصواب والاشهر وفي اكثر الروايات عدم ذكره ولهذا الخبر وليس كذلك بل ان الانسان مستقيم

77
00:35:13.850 --> 00:35:33.850
ومحمد ابن اسحاق لم ينفرد بهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر هذا المعنى وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبدالله ابن عمر وجاء من حديث عقبة ابن عامر وجاء من حديث ابي خميس او ابي حميدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث محمد

78
00:35:33.850 --> 00:35:53.850
ابن مسلمة عن رسول الله وجاء من حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الطريق ايضا عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في ذلك موقوف عن غير واحد من الصحابة كعمر بن الخطاب وعن ابن

79
00:35:53.850 --> 00:36:13.850
ابي طالب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على استقامة هذا وانه لم ينفرد بي. وعليه الاجماع. خلافا لمن شد مما الذي ورد في القول بعدم المشروعية

80
00:36:13.850 --> 00:36:33.850
يستحب الرجل اذا رغب المرأة ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها. وهذا يدل على اهمية ما تقدم اليه الى قصد الانسان من جمال المرأة الا انه لا يقدمه على ديننا. وهذا يظهر في قوله عليه الصلاة والسلام

81
00:36:33.850 --> 00:36:53.850
تنكح المرأة لاربع وذكر منها لجمالها قال ولدينها بذات الدين شربت يداها. وقوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك اشارة الى التراب بمعنى الفقر. والعرب تدعو بهذه العبارة ولا تريد الدعاء على حقيقته. وانما تريد

82
00:36:53.850 --> 00:37:13.850
اشارة الى وان العاقبة احتمال ان تكون على هذه الحال. وقوله عليه الصلاة والسلام اذا خطب احدكم المرأة هل رؤية المرأة تكون بعد الخطبة؟ ام المراد بذلك انه اذا اراد ان

83
00:37:13.850 --> 00:37:33.850
المرأة فلينظر اليه. قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله ذهب العلماء الى ان رؤية المرأة لا تكون الا بعد بعد الخطبة وذهب جمهور العلماء الى انه يجوز للرجل ان ينظر الى المرأة اذا عزم على خطبتها ورغم اليها

84
00:37:33.850 --> 00:37:53.850
بنكاح قبل ان يصب. وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وقد جاء هذا عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كجابر ابن عبد الا كما في هذا الخبر وجاهدا للحديث محمد ابن مسلمة. كما رواه ابن ماجة من حديث

85
00:37:53.850 --> 00:38:23.850
ابن سليمان ابن سلمان عنتام ابن ابي حكمة عن محمد ابن مكلبة انه كان يضرب امرأة ببصره وهي لا تعلم والاسناد لا بأس به وقد جاء في معنى عوض من حديث هنا من حديث جابر ابن عبد الله وجاهظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عبد الله ابن موسى عن ابي

86
00:38:23.850 --> 00:38:43.850
ثم ايه؟ او حميدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ان ينظر اليها اذا اذا اراد خطبتها وهي لا تعي. وقد العلماء ولكن ما جاء في حديث محمد جابر بن عبد الله ما يدل على ان المرأة لا تعلم. وهذا يدل على جواز ذلك وهو الذي ذهب

87
00:38:43.850 --> 00:39:13.850
واليه جمهور العلماء النظر الى المطلوبة قبل نكافئها مشروع ومتأكد وقد ذهب عامة العلماء الى مشروعيته على خلاف في قدره من جهة الاستحباب او الاباحة فذهب جمهور العلماء الى ان امر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الارشاد. وذهب بعض العلماء الى وجيه ذلك وذهب اليه الظاهرية كدود

88
00:39:13.850 --> 00:39:33.850
ابن علي الظاهر وغيره. والسبب في ذلك انه على الارشاد. والدليل على ذلك انه ليس على وجوب النبي عليه الصلاة والسلام حينما اتاه رجل قد تزوج فقال هل نظرت اليها؟ قال لا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام انظر اليها

89
00:39:33.850 --> 00:39:53.850
وكان قد تزوج ولم يعني انه عقد ولم يدخل بها ثم امر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ما يدل على صحة النكاح وان الامر للاسترشاد ولهذا علقه النبي عليه الصلاة والسلام بالاستطاعة قال ان استطاع فليفعل وهذه الصيغة في الاغلب لا

90
00:39:53.850 --> 00:40:13.850
على لا تكونوا على شيء دون على شيء من المتأكدات الواجبات وانما هو لما دون ذلك هناك بعض الفقهاء من قال بكراهة النظر الى المخطوبة. وهذا قول قد نسبه الطحاوي الى

91
00:40:13.850 --> 00:40:33.850
بعض الفقهاء كذلك القاضيات ولم يسموا احدا وهذا لا يعلمه يصيح عن احد بعينه من ائمة الاسلام وانما قد يكرهه بعض الفقهاء بالنظر الى المرأة في احوال. اذا كانت لا تعلم وقد جاءت تراها ذلك عن الامام مالك

92
00:40:33.850 --> 00:41:03.850
قال خشية ان يرى منها عورة. اي عورة لا لا ترى والمرأة برؤيتها سواء من المغلظة التي تخطوها المرأة حتى عن محارمها وعن النساء كالفخذ ونحو ذلك. كذلك ايضا ينص بعض الفقهاء على تكرار النظر للمراني التلذذ وان كان يرغب في خطبتها وبان هذا خارج عن علم الشارع في ذلك

93
00:41:03.850 --> 00:41:23.850
وقد يقال بان من روي عنه النصب الكراهة اراد شيئا من هذه المسائل وان اراد غير ذلك الحاق الكراهة باصل المسألة فهذا مردود من ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي عليه الاجماع

94
00:41:23.850 --> 00:41:53.850
النظر الى المخطوبة كما تقدم يجوز للانسان وان لم يتقدم الى الى خطبتها فاذا عزم على على الخطبة جاز له النظر واذا اراد الانسان ان يخطب امرأته وتردد بينها وبين اختها هل له ان ينظر الى اثنتين؟ او يأتي

95
00:41:53.850 --> 00:42:23.850
اماكن مجامع النسا وينظر ويبحث عن المرأة التي يفتي بعضها بصحة ذلك ولا يعلم بهذا الامر. فهذا ظرب من النجوم. والفسق. ان يأتي الانسان الى مواضع والنساء ويتتبع ويقول ايهما اجمل واحسن؟ فانظر اليها هذا ليس من الشريعة

96
00:42:23.850 --> 00:42:43.850
وان كان بعض الفقهاء يحكي ذلك من بعض المتأخرين الا انه ليس له اصل ان هذه الطريقة طريقة الفساق. اما اذا قصد الانسان امرأة بعينها واراد ان ينظر اليها فان هذا مما هو منشور

97
00:42:43.850 --> 00:43:13.850
واما تكرار النظر بغير حاجة للمرأة اذا ارادت اذا اراد ان يخطبها الرجل فان هذا يجوز اذا كان لمصدر ان يرى ما يدعوه الى النكاح ولم يره في المرة الاولى. واما القدر الذي اذن فيه

98
00:43:13.850 --> 00:43:33.850
بالنظر اليه من المرء. النبي عليه الصلاة والسلام قد اذن بالنظر للمرأة على وجه العموم كما جاء في حديث جابر عبدالله بن عمر وابي حميد وغيره جاء في بعض الموسيقى بل ينظر الى ما يدعو الى انجاحها. قال

99
00:43:33.850 --> 00:43:53.850
ينظر اليها في بعض الروايات فهل النظر على الاطلاق ان ينظر الى سائر جسدها ينظر الى شيء معين قد اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال. القول الاول وهو قول جمهور العلماء. قالوا

100
00:43:53.850 --> 00:44:13.850
ينظر الى الوجه والكفين. فقط ولا ينظر الى ما عدا ذلك. قال وهذا الذي يدعوه الى نكاحها وهذا قد ذهب اليه الامام مالك وابو حنيفة والشافعي ورواية عن الامام احمد القول الثاني وهو ما شرع الامام احمد وهو

101
00:44:13.850 --> 00:44:43.850
عليه مذهبه ان ينظر الى ما ما ظهر منها عادتين. من يديها وجهها وشعرها وساعدها واستدلوا بذلك بما جاء في في لفظ الخبر بقول ما يدعوه الى نكاحه قالوا وهذا ما يدعوه الى النكاح. وهو ما يظهر من المرأة عادة. عند محارم

102
00:44:43.850 --> 00:45:03.850
ويستدل ايضا لهذا بما جاء عند عبد الرزاق والسعيد المنصور في السماء من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد ابن علي ابن الحسين ان عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى خطب ام كلثوم من علي ابن ابي طالب فبعث بها

103
00:45:03.850 --> 00:45:23.850
الى عمر قال ان اعجبتك زوجتك اياها فاتت الى الخطاب عليه رضوان الله تعالى فكشف عن ساقها قالت اتفعل ذلك وانت امير المؤمنين لو لم تكن امير المؤمنين لصكبت عينك

104
00:45:23.850 --> 00:45:53.850
وجاء في رواية وهذا لغيرتها على جسدها عليه الله تعالى وما فعل عمر ذلك الا الا لانه يرى زواج ذلك. وهو الخليفة الراشد وهذا قد اعد بالانتصار بين ابن علي ابن حسين وبين عمر. وحينما اخرج او اورد بالخبر ابن حجر عليه رحمة الله قال محمد ابن علي ابن ابي

105
00:45:53.850 --> 00:46:13.850
وهذا وهم وغلط. والصواب انه محمد بن علي بن الحسين. وهو ابو جعفر. ويختلف عن محمد ابن علي من الحنفية. محمد ابن علي ابن حنفية قد ادرك عمر. ودخل عليه بغلاف محمد ابن علي ابن الحسين

106
00:46:13.850 --> 00:46:33.850
بينما ادركهم الخطب فهو منقطع. ولكن قد جاء هذا الخبر من وجه اخر عند الخطيب البغدادي في التاريخ. من حبيب ابن علي بن رباح عن ابيه عن عقبة ابن عامر عن عمر ابن الخطاب رظوان الله تعالى وهذا الاسناد

107
00:46:33.850 --> 00:46:53.850
وهذه القصة قد جاءت من طرق متعددة عن عمر ابن الخطاب علي رضوان الله تعالى قد جاء في حديث جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله وجاءت من حديث من حديث

108
00:46:53.850 --> 00:47:13.850
محمد بن علي ابو جعفر الباطن عن عمر بن الخطاب وجاءت بالطريق الاخرى وان كان محمد لعلي ابن الحسين لم يسمع او لم يدرك عمر بن الخطاب الا ان هذه القصة في بيته وفي اهل بيته حدثت وهو حينئذ يكون من اعلى

109
00:47:13.850 --> 00:47:43.850
وهو يروي عن اهل بيته. وذلهم من الثقات. وتحسين هذه الرواية ليس للبعيد وايجاد للقرينة المذكورة وتضعيفها من جهة الانفصال الا ان الحسن اقرأ. ويدل عليه الوصول العامة وبهذا لمن قال انه يجب ان يرى الانسان من الامارة ما سوى الكفين والوجه. من الساقين

110
00:47:43.850 --> 00:48:13.850
الذراعين كذلك العنق والشعر. اذا اراد اذا اراد ان يتزوج القول الثالث هل يجوز ان يرى من المرأة جميع جسدها الا العورة؟ وهذه رواية الامام احمد وقالها في هذا القول داوود ابن علي الظاهري ومروي عن ابن حزم الاندلسي

111
00:48:13.850 --> 00:48:33.850
قال وذلك ان الجسد ما يدعو الرجل الى نكاح زوجته. قال فيجوز له ان ينظر الى السائل الجسدي وقد حكي عن داوود انه قال يجوز ان يراها متجردة يعني من اللباس. وهذه قد نفى هذه الرواية ابن الخطاب

112
00:48:33.850 --> 00:49:03.850
وقد لا تنبت عنه ابن علي. ولعله قال بعدم كبوتها تنزيها والا فهي مخفية عنه. كقوله برؤية الجسد عامة وفي رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله. رواية المرأة والمتجردة الا ان الرواية ضعيفة. ولا اعلم عن الامام احمد. واقرب الاقوال في هذه المسألة هو ان ينظر الى الى

113
00:49:03.850 --> 00:49:23.850
المرأة بما يدعو الى نكاحها ما ظهر منها عادة. ما يظهر من النساء عادة. الذراعين السائلين الساقين العنق شعر الرأس فان هذا غالب ما يدل على جسد المرأة من جهة

114
00:49:23.850 --> 00:49:53.850
جمالها وكذلك جسدها واقام فيها ونحو ذلك. اما النظر الى سعي الجسد فان هذا القول ضعيف. بل هو مردود. ولا اعلم من عمل به من السلف. لا من الصحابة ولا من التابعين وما جاء عنه من تتبع المرء فان هذا يشير الى المعنى الذي رجحناه فهو انه ينظر الى ما يدعوه

115
00:49:53.850 --> 00:50:13.850
الى نكاحها مما ظهر منها عادة. فانما يظهر من المرأة في طريقها اقل ما يظهر منها في دارها. ولا في طريقها وان كانت المرأة مثلا ترى انها في الطريق امام بالرجال وتظهر مثلا شيء من جسدها انقذني

116
00:50:13.850 --> 00:50:33.850
ونحو ذلك لكن لو كانت في دارها تظهر من جسدها اكثر. فيكون حينئذ الاستدلال بذلك فيه فيه نظر وابعد الاقوال هو من قال في رؤية كل شيء والتدرج وابعد منه ايضا القول برؤيته حتى

117
00:50:33.850 --> 00:50:53.850
العورة لان هذا قول لا يعول عليه. ثم بعد ذلك وهو قول مرزوق ما قوته ان يرى الانسان كان يوجه اصح الاقوال وان يرى الانسان ما ظهر منها عادة بحسب الحال. نعم. نعم

118
00:50:53.850 --> 00:51:23.850
اللهم ما قال رجل في مواطن لكن الشيطان ثالثا. حادثة ان الانسان يريد ان يعرف منطقها ام فيها عيب نطق الكلام في اللفظة وفيها ممكن. يجوز امام الكوب مع نحو ذلك هذا

119
00:51:23.850 --> 00:52:14.000
كرهوا العلماء الا انه مدعاهم فتنة. ممكن هذا من البلاد. كيف   رجحنا انه يزيد الرجل انه ينظر الى المرأة وهي الثالثة. لا هذا هو ان ينظر اليها بعلم وليها. وهذا يشير الى مسألة وهي مسألة هل للمرأة ان تتجمل؟ للخاطب

120
00:52:14.000 --> 00:52:34.000
يجوز للمرأة ان تتقدم لاصحابها. وان تظع ما يحسن خلقتها كما جاء في حديث سريعة الاسلامية. في السنن الاصل في الصحيح لما خرجت من جدتها تجملت من خطاب تجمل تحسن ولا تبقى على

121
00:52:34.000 --> 00:52:54.000
على هيئتها هذا ما يجوز للمرأة حتى لو رآها زوجها. الذي يرغب بخطبتها ان تتجنب بحيث يعلم الرجل انها تتجمل لا يكون في صداع مثلا ان تصل شعره اخر هذا التنزيه لكن تغطى على

122
00:52:54.000 --> 00:53:24.000
فتتجمل مكياج ونحو ذلك فان هذا مما لا بأس به كما يعني حديث سمع نسلم نعم ايه يختلف من باب اولى طبعا الرجل من جهة الاصل اتفق العلماء على ان الرجل لا يجوز له ان ينظر الى المرأة الا في مرقة الشارع فيه

123
00:53:24.000 --> 00:53:44.000
كخطبة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا ذنوبهم ويغض البصر مالهم عن النساء النبي عليه الصلاة والسلام للرجل ان ينظر الى المرأة حلقه مما يدل على ان اصل المال

124
00:53:44.000 --> 00:54:04.000
وانما اذن هنا للحاجة. لا للضرورة بحالة الانسان الى ذلك. واما بالنسبة نظر المرأة الى الرجل فهذا موضع خلاف جمهور العلماء الى جواز ذلك. يعني يجوز انفض المرأة الى الرجل بخلاف الرجل

125
00:54:04.000 --> 00:54:24.000
الى المرأة الا في حال اذا كان موضعها لانه يحرم على المرأة ان تنظر الى الى ومن يمنع يستدل خبر مر على النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه افان يا والي انتما؟ قال

126
00:54:24.000 --> 00:55:04.000
نعم. كاميرا ثاني سكن يجيز الانسان صورة. تقوم بالنار. ان تسوق المرأة وينضم اليها الحكومة. نعم. تكرار النظر اذا كان النظرة الواحدة لا تكفي للتعامل مع العلم. الزواج عشرة ليست لحظة

127
00:55:04.000 --> 00:55:44.000
عابر ولا حرج للانسان ان يكرر والله ولا يكون ذلك للتنبه كل يوم يطرق الباب. نعم. كذلك للخطاب يغير الحقيقة لكن يعلم انسان يعرف الانسان يعرف عادة الناس يشعر بهم يعرفون ان الصورة ما تفرق لك ما تعطيك الحقيقة كما هي لكنك تقرب لك بالشكل العام. كذلك رؤية المرأة

128
00:55:44.000 --> 00:56:14.000
لكن له ان يكون لا اريد ان تتجمل. اريدها على حقيقتها له ان اقول ذلك. اما ان تمنع ان تتزين للخاطب هذا النبي عليه الصلاة والسلام نعم. كيف؟ كيف ترفع؟ نعم

129
00:56:14.000 --> 00:56:34.000
اسبوع معقول اذا كان مثلا ولي يعني يريد ان يطيعها قد تكون المرأة حية وما كذلك. الصورة ما هي الصورة يعني مثلا في البحر يحتفظ بها ونحو ذلك في حال من يتتبع المرأة اليوم يومين ثلاثة

130
00:56:34.000 --> 00:57:33.650
لا لا اوكي لا حرج عليه ان يتتبع المرأة اذا كان لا تكن فتنة ان ينظر ما يجوز نعم هي ذكر الشيخ اذا كان اذا كان الانسان اراد الفتح وعزم عليه الانسان في الغالب الا الوضيع

131
00:57:33.650 --> 00:57:53.650
والذي لا كرامة عنده اه لا يقبل الا على من يرجو القبول. واظح؟ ايه. اما ان يطرق الابواب هذا الانسان معلوم الكرامة. ردوا ولا ما ردوا ما هي مشكلة. في عشرة يمر باليوم عشرة

132
00:57:53.650 --> 00:58:28.650
نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بخاري ومسلم من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث عن ان يخطب الرجل على خطبة اخيه

133
00:58:28.650 --> 00:58:58.650
لذلك ان يتقدم الانسان بخطبة لامرأة وقد علم انه قد خطبها غير وهل هذا على اطلاقه؟ ام انه مقترن بان يعلم انهم قد قبلوا خطبة قد ذهب الجماعة من العلماء وقد نص عليه الامام مالك الشافعي ورواية عن الامام احمد الى

134
00:58:58.650 --> 00:59:28.650
ان ذلك مقترن بعلمه بانهم قد رضوا به. واذا كان لا يعلم وانما يعلم الخطبة فله ان يخرج. كحال الثوم والبيع اذا عرض الانسان سلعة. فسامها فلان بمئة لا وان يصومها بمئة وعشرة. ويحرم عليه اذا علم ان ذلك قد قبل منه

135
00:59:28.650 --> 00:59:48.650
اذا قال اشتري منك بالسلعة بمئة فقال قبلت حرم علي ان يزيد واذا كان لا يعلم جاز له كذلك في الخطبة. اذا علم ان زيد خطب فلان من الناس. ولا يعلم انه قبل

136
00:59:48.650 --> 01:00:18.650
فاذا علم انهم قبلوا حرم عليهم والنص اربعة خلافا لما كان منه بعض الفقهاء وغيرهم الذين قالوا بان النهي هنا عن الكراهة وما ذكره من ذر الطبري من ان هذا الخبر منسوخ. بحديث فاطمة بنت قيس

137
01:00:18.650 --> 01:00:38.650
انما جاء في النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ان معاوية وابا جهل خطبان. تذكرت الاثنين وما علق النبي عليه الصلاة والسلام لماذا خطبها وهذا القول لم يصل به احد من السلف

138
01:00:38.650 --> 01:01:08.650
في القبور المفضلة بان الخبر منسوخ بل هو محكم. والنهي بالتحريم. وهو في حال العلم بالرضا. لا العلم بالخطبة. فاذا علم بمجرد ان الانسان تقدم لخطبة فلانة فان هذا لا يمنعه من الله. وتفسيره قد جاء في البيوت. تقدم معنا

139
01:01:08.650 --> 01:01:28.650
في قوله عليه الصلاة والسلام لا يدع احدكم ما لديه اخيه. ولا يكتب على خطبة اخيه. وهو في هذا الخبر ايضا وما من هنا للتحريم وهل هذا النهي يفسد نكاح الثاني؟ ام لا؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على

140
01:01:28.650 --> 01:01:58.650
هؤلاء الامام مالك ورواية عن الامام احمد الى ان نكاح فاسد وذهب جمهور العلماء وهو مشهور عن احمد الى ان النكاح اليس بفاس مع اتفاق الائمة الاربعة انه عاص لله ورسوله. وانه امن بفعله ذلك. والنساء صحيح

141
01:01:58.650 --> 01:02:35.350
وان معناه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لان في هذا الافساد وايضا ويتضمن ايضا حسنا وعدم ايثار وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله ومن ذلك واشد بل هو مستحق لله كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من خبب امرأة

142
01:02:35.350 --> 01:02:55.350
على زوجها وعدا على مواليها اي جعل المرأة تنفر من زوجها فيقول تطلقي منه واتزوج او اترك سيدك واهرب منه. وازعيني او تمرد عليه ليشتريك ونحو ذلك هذا محرم بل هو من الكبائر

143
01:02:55.350 --> 01:03:55.350
انه فيه افساد للاموات افساد للاعراض وهدم للبيوت فاستحق صاحبه اللعن اما قبل ذلك فهو نهي متضمن للتحريم وليس من الشبه. نعم لا لا نعم  يقول من رأي بكتاب العلم وكناهية له الزوج؟ كتاب العلم متناهية لابن الجوزي ابن الجوزي هو من الائمة

144
01:03:55.350 --> 01:04:25.350
المحدثين ومن النقاط الا انه لا يرفع الى درجة النقاب بعض الاوائل الكبار في البخاري واحمد وابن المديني فامضونه مرتبة. ولهذا وقع له شيء من بكتابه هذا وقد اورد جملة من احاديث ثابتة الصحيحة في كتاب موضوعات وكذلك في العلم المتناهية منها ما هو في الصحيح

145
01:04:25.350 --> 01:04:45.350
قد رد عليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله دابا عن الصحيح ذهبا ايضا عن مسند الامام احمد حينما ذكر ان فيه جملة من احاديث موضوعة في كتاب سماها القول المبتدأ عن مسند الامام احمد. وكتاب العلل المتناهية امكن من كتابه الموضوعات

146
01:04:45.350 --> 01:05:25.350
وهو نافذ ومن جهة النقد اقرب ما يكون الى منازل حزم الظاهر  يقول ما افضل طبعا مجموعة فتاوى ابن تيمية بكل الطبعات الموجودة هي تبع الطبعة التي قام عليها ابن قاسم عليه رحمة الله مأخوذة لا اعلم من قام على تحقيق النصوص من جديد

147
01:05:25.350 --> 01:05:55.350
هناك بعض الرسائل طبعا متفرقة لكن ينبغي للانسان اذا اراد نسخا يعتمد على الاصل وان كان يوجد فيها تصحيف انها تبقى الى الان هي العمدة رواية اخوان خرسانة وبعضهم يكتسبها في التفسير كما جاء عن البخاري في

148
01:05:55.350 --> 01:06:33.350
كما اخرجها في كتابه الصحيح وما اصحني في تحريم الغنى والمعازف وما جاء في البخاري حديث ابي مالك وابي عامر الاشعري  حديث التعزم بالحج يسأل عنه اسناده ضعيف وحدين عند الله ابن عباس في اسناده وهو مجهول. يروي عن عبد الله ابن عباس

149
01:06:33.350 --> 01:07:29.400
يسأل عن عورة المرأة هناك محاضرة في يوم اربعة حداشر بل العشاء يوم الاحد باذن الله عز وجل بعنوان الحجارة في الميزان في جامع الاميرة نورة النخيل وجهت وجهي وجهت وجهي؟ ها؟ فاطر السماوات

150
01:07:29.400 --> 01:08:14.300
نعم. ها؟ النبي عليه نكاح كتاب النسب ليس مطلوب في الشرع على وجه العزم والتأكيد لكنه يطلب لتحقيق مصلحة. وقد يمنع منه درنه اما الاقامة المشترك قد اكد عليه وآآ حث عليه فان هذا

151
01:08:14.300 --> 01:08:34.300
ليس من هو من عمل الجهد بل ان الجاهلية اخاف من احوال كثير من الناس في وقتنا و اذا كان الانسان يغلب على ظنه ورود المفسدة بطبيعة الرحم الشقاق مثلا وغضب

152
01:08:34.300 --> 01:08:54.300
والدين ونحو ذلك لا يجوز يعني على هذا الشيء والغريب انه يجوز ويصح عند الله ان يتزوج الانسان امرأة من اخاطب من الفلبين من اندونيسيا ولا يتجاوز امرأة ممن كونه

153
01:08:54.300 --> 01:09:24.300
ليس هذا غريب ويألفون الناس هذا الشيء قد اهل الشخص ان يتزوج من الفلسطيني ومن اندونيسيا واولادهم بين ابيهم بل ان يخطبون ابناءه يخطبون بناته اقاربه اصحاب النسب ولو اخذ من دون ذلك من اهل بلده ما تزوج منها. هي امور

154
01:09:24.300 --> 01:09:54.300
وجاهلية كل انسان يتزوج من غير نتيجة لا يخضع في نفسه النصيب يرجع له فيبدو للزوجة فهذا ستر النسب كسر للعرف كسر ايضا للدين جعلها محرمة ما حرمه الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

155
01:09:54.300 --> 01:09:59.450
