كما روي عن انس ابن مالك عمر من صلى ومعهم رجل فنظر بين يدي من بجواره نور قال اما انا فلا رأيت الصلاة واما انت فاردها. وذلك انه بين يديه فلنسلوقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه متفق عليه برضه وفي لفظة البخاري عن لسانه اصبحت قدمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وان يسافر بين جنبيه. ويبادر بالقلوب. وان كما تقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكره الصلاة شيء على الصحيح تعريفا فقد صلى الله تعالى انه قال وروى للصلاة ووقفوا الله تعالى الى انه يحرم بل بلغ وكذلك وطعام يحافظ قبل الصلاة. ومن حضر الصلاة وهو يدافع اثنتين فصل صلاته. وذلك ان صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحرم الطعام نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لنا ولشركنا وعننا ووفانا بما علمتنا يا ارحم الراحمين اما بعد فقال المؤامرة رحمك الله تعالى واياه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فليرب عصا فان لم يكن معه العصا فليفض خطا ثم لا يضره امرا واماما. رواه احمد داوود وابن ماجة وابن حبان وهو حديث مطلب الاسلام. وكذلك ضعفه الشافعي وغيره. وغيره فقال ابن عيينة لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. فقال لا تأتي بهذا الحديث في هذا الحكم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى على اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وهو مجهول وبايمان تعلق به. والحديث معذور سندا ومتى. فالافادة الجهالة والنهي عنه لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الا بسمير ابي عمرو ولا يستمع منه ذلك. وهذا الحديث منكر. وقد والشافعي قلنا انه الصلاة وغيرهم. على ان هذا وما نسب الى الامام فليس كما حدث الله تعالى الله تعالى حينما اراد هذا الحديث قال وهذا الحديث في كلمة الله تعالى وعند من اخذ بقوله صحيح وكأن وليس كذلك في تنمية وقد نقل انه قال هذا الحديث وكذلك سفيان واما رحمة الله في هذا الحديث وقوله بجواز فضل كتابه فليس هذا تفصيلا للحبيب وانما عن ابي هريرة والصواب كان سيدنا رسول الله فقد روى في كتابه كما نقل ورحمة الله تعالى وهذا الحديث في اسناد قوي عن ابي هريرة موقوفا ولأنه قد وقع الله في مغفرته. فجعل مرفوعا انه موقوف حينما يكون وجاءت فانهم والاحتجاج لا يعرف فيها وهذا من باب الحديث الموضوع وهذا عن صحابته من كبار الصحابة ومن فقهاءنا ولا يروى عن احاديث من الصحابة الغالبية شريطة الا يكون مرفوعا شديد الظهر فان كان فلا يقول غيره ولا يهتم غيره ومن الذي وقد نقل عنه كما ذكر في كتاب المدونة قال والفضل في السنة باطل. وكذلك قال الله احتجاجا بالحديث فقال من السلف فقد ثبت امثاله والحسن البصري وقتادة وروى ابن زبير وغيرهم ان الفرقة في ترك السفرة. وقضية التوحيد ان رسول الله انه ولا يشترط للسترة حجم ولذلك فلم يكن صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الخالد ولا تتضرر المصلى من حديث ابي اسحاق والسنة وعن يهدي السجود عن يده الشرعية من حديث قتادة ورؤية هذا هذا وفي الاسلام ضعف. وثبت عنه فقال يقطع الصلاة والحضارة والكذب. فقد رواه مسلم. من حديث عن ابي طالب كما في المصنف من حديث عثمان تعالى انها قالت ان المرأة لا تنطق الصلاة. وثبت هذا عين الزبير. فقد رواه من حديث جابر قال وكما قال الله تعالى فلا يغفر خاتم اهله عملوا عملا مجتهد. وكبار الصحابة فان مر بين يديك على قول قال انه يقرأ الصلاة فهل يقرأ الصلاة الفجر كلها؟ عن ادنى من يرفع تلك الركعة من ان يجلس ركعة اخرى وقد ثبت عن ابي عمر رضي الله تعالى عنه انه مر بين يديه كلب فاعاد تلك الركعة واسناده عن الصحيح. وظاهر النصر وقيامه يقطع الصلاة صلاة الدنيا وليس المراد انه ركعة. وان كان لقول عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة الى الصلاة فقد ادرك الصلاة. والمراد من صلاته الان المراد بها الركعة فمن ادرك ركوعه فقد ادركه الركعة من ترك الصلاة وما ادرك سجودا الركعة ويسمى وتسمى الركعة باب الركوع والسجدتين صلاة وهذا معنى القول ان من قال بفتح الصلاة ان الاصح فيه انه يعيد ركعة لا يعيد صلاة كله ولا اعلم عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انه قال عمر لانه يرفع الصلاة كلها بركعاته. ولكن يقال ان القول بقطع الصلاة في نظر ولا لله انه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة انه مر بين يديه وامرأة المنام واشبه بالاتفاق كما تعالى ولا حرج عليه ان فقد ثبت ان عمر انه لا يفتخر بمن امامه يوم الجمعة. واحسان واحد صحيح فاذا قيل لصلاة ان يكتفر بدابة وقد كان بعض السلف الاستشارة والاصنام مما يعطى او من اشجار وهذا لا يجوز ان الله تعالى كما في المصنف باسناد صحيح انه كره الصلاة بين الاخيار وهذا لا صلاة لمن خلف القبر. المرافق التي هنالك ثمان لا تضيع ومن هوى الطعام وحضر في الصلاة فانه قد عند عامة ويغير ذلك بشروط وهذه الشروط عندما اخذت بالنظر السوداء قال ان تمسيل الاصنام وقد جاءنا في السنن وكذلك صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الى فطرة في غيرها. وانما ينحرف عن يمينه وشماله. وهذا الحديث والصواب وهذه المسألة كانت الاولى حوله لمن يعبد الاصنام والاوثان. وخشي ان يساهم في دينه. كأن يكون يراه وغيرهم فلا يعلمون حجاب الاسلام فاذا رأى هذا الرجل اليها لان هذا ربما اساء لدينه واساء الله في عقيدته. وانحرف ان والا فالافضل فلا حرج عليه في التصوير ومن قال بهم عدم التفصيل والحديث فيقال ان الحديث مع انه ولا حجة نعم. وعن فهم ابن ابي حفصة رضي الله عنه يبلغ به النبي عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى فترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه احمد وهو حديث مختلف في اسناده ورويه الصلاة تعالى قد جرب اسناده السفيان كما قال ذلك رواه والموت هو صلى الله عليه قال اذا صلى احدكم الا سفرة تجد منها لا ينفع الشيطان عليه الصلاة. رواه احمد رواه ابو داوود ظاهر هذا ان الاختلاف الاجلال هو غير ولكن الاختلاف لكان اشبه ولكن تتواضع في انه موصول واسناده صحيح. وجرى الاسناد وفيه دليل على مشروعية الذنوب. من وفائدة انه كلما كان منها واراد ان يمر به احد فانه يضيق عليهم مكانه. وكذلك يجعل لمن اراد ان يمر ان يضره وكلما كان ما بينه وبين مسافر طويلة كلما كان بني ادم المرء بين يديه وكلما ضاقت المسافة كلما كان بان يتجاوز فان اراد احدا ان يمر بين يديه ولا من سفرته هي غرة قلبه. فلا شيء عليه وانقسم صفرته من اراد ان يمر بين يديه ومر فاذا امر مشهورا. والاولى ان لا يفوتك صفرة. لكنه ان تحرك والدنيا قد جاء فيها الاحاديث وقد ثبت عن عبد الله المغفل كما رواه البقري وكلما كان منها مقام شريطة عند ولا حرج عليه ان اليها لكي يغر من اراد ان يغره. وتقدم على وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهي ان يصلي رجل ورواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عنه وكذلك ان العصر ان الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان رجل اشباه نهى رسول الله تكلم او نهي فالذي لا يكون الا رسول الله ومعنى الاختصاص هو ان يضع يده على خاطرته وخاصة طموح سنة بهم وفي هذا دليل لمن ذهب من الطائفية وبعض الحنابلة الى وجود وطن اليدين قربا على خلافهم الأضحية للفقهاء قال وذلك انه نبغي ان على وجوه الفرض في الصلاة. والقبض في الصلاة سنة سنة متأكدة ولكنه ليس بواضح. وقد روينا انهم السلف انه كان يبكي والاختصار مكروه ولا يحزن الا اذا فقد الابن تشبها فانه محرم عليه. وذلك ان الحرم النافع كيسير الحركة ولا في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو يحمل امامة امتد اليه فاذا قتل وظهر اذا اختصار وليس بالاختصار شيء في الله الحرج. عن خارج الدين في الصلاة ومعلومة من حمل صبيا فانه يتحرك ولا يقفز بيديه ابلغ. على الوجه المشهور فيكون حينئذ يقال ان القوم سنة لحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام فان من حمل ويتأثر على ذلك ان يضع الخط على جسده. فيقال وعن انس ابن ما لك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم العشاء اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب. ولا تأمنوا عن عن اهلكم متفق عليه جمهور العلماء على ان الحديث عام في كل باطل وكل صلاة. سواء كان رجالا المغرب لهم عصا اذا حضر طعامكم واحد وذهب اهل الله الى العزائم ذلك. وفي هذا الامر الثالث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك في قوم صلاة وهذا حديث عام. وما جاء من تقديم من تقييد العشاء. وذلك انه في عصرهم من صلاة الفواكه طعامه. الا صلاة العشاء. واما الغداة فانه يبعث قبل الزواج. ليس كما يصعد الذين يطعمون في وقت الظهر. كان والعشاء رسول الله بظاهر الحال ومناسبة النقاهة. والا لقوله عن لا صلاة لحضرة طعام وصلات هنا لم يرى اي كل صلاة وهذه البقرة والنافية. فاذا جاء النفس بفريضة بقوم الاشياء من باب اولى المقاصد الشرعية وعمل الجماعة من السلف. الشرط الاول ان يكون الطعام خاصا الشرط الثاني ان يكون بين الطعام. الشرط الثالث ان يكون مستطيعا ان يكون مستطيعا محاضرا على النفس من نظر ابن وصول فعمل السلف وجد انها ظاهرة وذلك طعام طعام. وكل يستطيع ان يطلب طاعته. وانما الامر الثاني ان يكون في ظاهر النهر وذلك انه يذهب لقوله عليه الصلاة والسلام فلا ينشغل ظنه بهذه الصلاة. يكون ان يكون مستطيعا ومعنى ذلك ان لا يكون الطعام حاضرا الا انه لا يستطيع غيره كأن يكون الطعام فحينئذ لا يطالب انه لا ينتظر. بل يحضر الجماعة وفي هذا الحديث من قال بوجود الخشوع في الصلاة وهذا الخشوع ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من الجماعة وهي واحدة وذلك لاهمية الصلاة ولا منه. ولو كان ترك الصلاة مستحبا غير ذلك او او دل على ان الخشوع في الصلاة هكذا لحضور الجماعة. وفي هذا يشار الى ذلك. وهو ان الانسان اذا علم منا منه شغلا وهما لا يمكن فيه بعض اهل من نافلة ونحو ذلك لا يستطيع معها ان يحضر الجماعة باجورهم لا حرج عليه ان يترك الجماعة من مصلحة الدخول شريطة ان يتيقن انه يستطيع ومن اداء الصلاة لقلب غافل. فيزول عليه ذلك كأن يأتيه مثلا خبر ان والده او امه او اخاه اصيب بكذا بحاجة او بدعة ونحن ذلك. وهو مقبل على صلاة الجماعة. ولذلك انه لم يصلي حتى يتمكن من السؤال عن الحال. يقال حينئذ اذا خرج عليه نصف الجماعة الخشوع لان حضور القلب هذا من المذاهب. قوي جدا والنبي عليه الصلاة والسلام رخص بترك الجماعة لاجل الطاعة. ولاجل مدافعة ولا شك ان هذا الامر ولذلك روى ابن القائم اخرج هذا الحديث في صحيحه من حديث علي ابن عباس عن انس ابن عمر انه كان يأكل غداءه وهو يسمع وهو يسمع الاقامة مما يدل على على التوحيد في ذلك والمقصود في الدنيا عن قوله ولكن لا يكون في هذا حظ للنفس فاذا عجز الانسان لنفسه تجردا وعدم غيره من التربص بينما والامثلة على هذا كثيرة جدا لا يمكن حصرها لكن اذا فهم بالله فعليها يقين كام ويقول قد يكون لكن العصر عندهم في الصدر الاول انه بين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمن تخلف من صلاة العشاء لو عرف انه آآ وكل ما نضعف يكون يكون عشاء الا ما غروب الشمس وبعدها احاديث النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه ينادي ربه عز وجل اذا كان احدكم في الصلاة فان له ينادي ربه عز وجل. فلا يذوقن بين يديه ولا عن يمينه. ولكن عن شماله تحت قدمه عن تحت قدمه هذا الحديث وغيره ما في معناه مما قد اختلف في فهم العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المجاهرة والباطل ناهية القيادة سواء في النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه ينادي ربه وهذا هو التعليل وفي رواية وهذا يقبل على الحقيقة ولا يعوض وباهل الكون مكانا على القبلة بعض فإذا لقي كما ذكرت حياة الصفات فالأمر على دعم اخر ساعة. واما من قال والعيدة هنا فيه دليل على كراهة والبصار. عند المناجاة فان هذا مبنى فان هذا مما لا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك لله عز وجل قال فانما ينادي ربه وجاء في الحديث كما في تلاوته النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفي على معنيين المعنى الاول سواء كان في صلاة او في غيرها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة ان تخاطب في المسجد خطيئة. الثالث اما جهة القبلة. في غير صلاة. فقد سلم الله وقال منها الوحي من الائمة وجاء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تم تحديد حذيفة للمرشد وغيره. ولا يضر بالنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن البساط وكل ما جاء فيه فهو رحم. وانما وعن يمين المصلي في الصلاة فقط وخارج الصلاة على اي جهة اخرى بل هو محرم لقوله عليه الصلاة والسلام خطيئة وكفاها جاء في بعض الاحاديث صلى الله عليه وسلم النهي عن فرض ناحية وظاهرة التنمية الصحة. لكنها احاديث مطلقة مقيدة بالنهي عن الصلاة وان هذا ناحية القبلة في الصلاة. وكذلك فالنصوص المطلقة بالنهي عن الضرب. هي مقيدة اخرى اما مقيدة والاولى ان الاسلام في البصر ان ينفخ وان لم يكن تحت قدميه ان لم يكن في مسجد الكعبة الاولى في ثلاث واجزاء وعن رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفع في المسجد يعني الحصى ان كنت لا بد لك عيا فوائد اخرى اذا فاذا النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم القوم مقام كتاب الله وجعل الصحابة من ذلك فما الذي اوصى بك غيره في الصلاة الا من الايمان فان الاولى ان الامام كما جاء في مسلم مرفوعا اليوم الجمعة غنى عن الصلاة في حين يقول الله من اداء الصلاة الا لمن كان له سابقا او ممن لا تجب عليه الجمعة بالنساء فانه يحرم عليه ان يؤدي صلاة الظهر تكلمنا باختصار يقول حديث ابي هريرة هو ان هذا المعنى وهذا اللفظ لم يوعظ السنة الا بهذا الوجه ويعتبر منكر لم يرد معنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتبر معذورا بالاحسان يقول قال وما دليله؟ ليس عليه دليل ليس عليه دليل يقول الحرم هو منصوص الحرم كله الحرم الحرم معروف جبل جبل ابي وصلاتهم يقول لو كان الدكتورة الاعطاء لكن اذا كانت لا تراق فيقول نعم يقول لك الصحابة وابناء الاعمال غير مسألة القول فنحن قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة ثلاثة الحديث الصحيح اذا النبي عليه الصلاة والسلام قال بذلك لكن هل كان هذا العمل لكن هل عمل به احد؟ ما عمل به احد ما عمل به احد بظاهره نعم قال بعض الصحابة يقطع الصلاة الى لكن لم يثبت العمل. بل ثبت خلاف اعمال الصحابة وهذا وهذا من الخوارج بين يديه نحن نقول ثلاثة يقرأ الصلاة ثلاثة هذا الدليل اولا عن احد انه قال انه عمل بهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة. هل هو كفر النبي عليه الصلاة والسلام وما وقت هناك العمل بالامراض حينما نقول نحن ان لم يعمل بهذا الحديث لم يعمل به في هذه الثلاثة ان يقطع الصلاة امرأة. ثبت عن بعض الصحابة انه قال في الجرم المرأة لكن حديث ابن جعفر واذا قيل للمرأة والطفل واذا قيل ولا من التابعين بحديث يقطع الصلاة ثلاث. كقول العلماء والسنن قال من حمل بيتا فليتوضأ من رد له فليخرج قالوا لم يعمل به احد. لانه قد ثبت للصحابة انه يتوضأ لكنها تعريضة نقلت الرسل لذلك يقول العلماء وقد نص عليه حديث المقاطع ثلاثة وهذا الحديث رحمه الله هو ظاهر الايمان ان الاختصار هو الحرث المراد حركة الصلاة وذلك ان الانسان اذا قام وكان قائما اما ان يكبر واما ان يقتل واما ان يقتل فنهي عن ذلك. من باب النهي عن الفرج يقال ان الحرج لا تبطل الصلاة وليس الفعل محرم لانها ثبت عن رسول الله انه فعل شيء اكثر من اختصار. من جهة الحركة. يقال ان هذا في كذلك الذي وليس للتحريم كيف تضمنت اه تشبها كيف في اختصاص انه اذا قصد التشهد نتيجة اذا سفر من غير ان الان لو يضع الانسان يده في جيبه وضع يده على خاطرته. لكنه لا يقال انه لان هذا مثلا لا اله الا الله والهدف لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع وان ثبت وما قال له فلا حرج هذا في بعد هو اولى يقول هل يصلح ان عمر توقف عن حد السرقة عمل وماذا الا اننا ضعيف اللهم صلي وسلم وبارك