﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اما بعد فقد قال المسلم ابن عبدالعزيز رحمه الله تعالى واياه. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته كم صلى ثلاثة

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
فليقرأ ثم ينزل سجدته قبل ان يسلم. فإن كان صلى خلف وان كان قبل الشيطان. رواه مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
هذا الحديث من اصول الكعبة ولذلك رحمة الله على هذه الوصول لمعتمدة في سجود الشام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة. حديث عبدالله ابن مسعود وحديث ابي الله الخدري. وحديث ابي هريرة

4
00:01:10.000 --> 00:01:50.000
عليه رضوان الله تعالى فانه يمشي على من الشيطان وهذا العلماء وانما خلافهم فيما وانما قد كان في مدة صلاته فلا شريك فليس لديه شكر ولا يقين. وقد اختلف رحمة الله تعالى

5
00:01:50.000 --> 00:02:30.000
الى انه لا نريد ان من صلى في صلاته فإنه يعيد الصلاة وكذلك عليه رضوان الله تعالى. واما من كان لديه شرط ويقين فانه يبني حملة من كبار العلماء. وفي فائدة هنا وذلك

6
00:02:30.000 --> 00:03:20.000
ان سبب الشيطان بغير الشيطان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رضوان الله تعالى. وعن رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود وابن خزيمة وابن حبان

7
00:03:20.000 --> 00:04:10.000
وصححات وباسناد وهذا الحديث فيه ضعف وذلك ان اللغة التي بيننا وبين هذه تعالى لكنهم قد يقال انه وهذا مقتل ولكنه ليس وذلك هذا اشارة الى ان الخامس في الصلاة ترغيب للشيطان وهنا

8
00:04:10.000 --> 00:06:10.000
هما المهمتين وهذا في غير موطن وعلى نعم   اما اذا كان النبي هذه المسألة الله  وذهبت وان السجود اذا كان في قبل السلام انفعه ان ذلك كله وانما التنظيم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فثبت عنوان

9
00:06:10.000 --> 00:07:30.000
بالعقوق وعليه وقال ان من ترك شيئا من في صلاته ان صلاته صيامه متعمدا على ومن ترك فان صلاته صحيحة انه قال وهذا امر قال كما انه قال اذا صلى احدكم او صلاة فليقف سجدتي بعدها. رحمة الله تعالى في مراجعة

10
00:07:30.000 --> 00:08:00.000
فمنهم من قال انه يرى نفسه عقب كل صلاة. وان كان على هذا القوم فيها. ومنهم من قال وذلك الى صلاة العصر وصلاة الفجر فانه لا يصلي بعدها وما بعد ذلك فانه يصلي بعدها ركعتين. قالوا

11
00:08:00.000 --> 00:08:30.000
وهذا هو الذي ينبغي رسول الله صلى الله عليه وسلم انما شرعه بورود ولذلك فان لم يكن فيها شهر ولا نفران وتؤتيهما وذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
يوسف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم ذاك فلما سلم قيل له يا رسول الله بشيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا من ليس كذا وكذا؟ قال

13
00:08:50.000 --> 00:09:40.000
ثم الحمد لله ان تأتيكم به ولكن احدكم فليتحرى الثواب فليتم عليكم السجدتين. متفق عليه وفي لفظ البخاري فليتم ثم الحمد لله ان الذي صلى الله عليه وسلم بعد السلام والفنان

14
00:09:40.000 --> 00:10:20.000
من انها وكان وظاهر مثلا يصفه هذا الخبر وذلك ان رسول الله قد قال عليه وسلم ثم سجد ثم سلم وذلك ان ان التشريف الاول في حال لا يحد به ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:10:20.000 --> 00:11:00.000
وذلك انه قد عقب هذا الدين والصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتدحة من تكبيرة التهديد و الصلاة لا الا بالتسليم. وهذه من الواجبات. وقد ذهب بعض الفقراء من الحنابلة على اكد ان

16
00:11:00.000 --> 00:11:50.000
ولا فانه يجب عليه ان يسجد لله وان كان ذلك عن النار. وقد تقدم الكلام على الصلاة في الركعة اذا كان ساهلا واذا كان ويجب عليه ورواه القراءة ثم ركع ثم قام في الثانية

17
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
فتذكر فقرأ الفاتحة والسورة ثم عاد فقرأ الفاتحة والسورة ثم الصلاة. فيه دليل على ان في الركعة الاولى وذلك انه قد ترك من اركان الصلاة. فمن تركهن في ارجاء الصلاة قد فضلت

18
00:12:10.000 --> 00:13:00.000
اما الواجبات ركعتين في التشهد الاول مع انه واجب عند غير واحد من العلماء فرد عليهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى ثم صلى الله عليه وسلم لم يرجع اليه. ومعلوم انه على خلافات كلام واحد

19
00:13:00.000 --> 00:14:30.000
ثم هذا هو رحمه الله لو وفي هذه الحالة ويبني عليه الا يكون ان يكون وفي هذه الحالة ان يلتزم وانما لكن بحسب او اجازة بحسب طلب المغني في جانب

20
00:14:30.000 --> 00:16:10.000
في لحظات الله والا نصلي ونعيد حتى يعلم انه قد اخطأ. وهذا ما وجدنا ان عمر علينا يأخذ عند يأخذ بها واذا   ايوا ونقرر يعني انه قد الله تعالى في هذا

21
00:16:10.000 --> 00:17:00.000
ومن نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد بعض الزقاقات قبل خلاف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فلما اتم الصلاة وهو جالس قبل ان يسلم وسجدهما

22
00:17:00.000 --> 00:17:50.000
متفق عليه وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك واجبا وهنا التشهد الاول والجمهور على دينه فاذا خرج من التشهد اولا في هذه الحالة لا يخلو من ثلاثة يا اخوان الحالة الاولى ان يرتفع الى الارض الى انه لم يحزن وفي هذه الحالة

23
00:17:50.000 --> 00:18:30.000
يعني جمهور العلم على انه لا يرجع والشافعي وغيرهم الى انهم ان يرتفع كليته من الارض فلا يمضي. وقد نص ايضا في كتاب قال ان جاف ركبة له الارض مضى. وهذا وذهب

24
00:18:30.000 --> 00:19:10.000
رحمه الله تعالى الى جواز رجوعه وما قبل ان يقال. الصورة الثانية هو ان يعتدل قائما الى ان اصحاب وجاءت بعض الائمة من الزمن سليمان الحالة الثالثة هو ان يرتفع بالقراءة. اي بعد قيامه. فالذي

25
00:19:10.000 --> 00:20:30.000
وشاف وذاك اليه ايضا لو جاهد الصلاة الى انه وذهب الامام الا ان صلاتهم صحيحة قال الصحابة والصواب انه فانه يمضي ولا ينظر وهذا سابق عن جماهير الصحابة. ثبت عن رسول الله تعالى

26
00:20:30.000 --> 00:21:50.000
الصلاة وعن وثبت عايز ابن عباس وثبت من التابعين لانه وهل رضي الله عنه ان رسول الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ظهر امثال فقيل لا

27
00:21:50.000 --> 00:22:30.000
فقال وما زال؟ قال وما بين حمدان؟ متفق عليه. ولم يقل مسلم بعد هذا الحديث وسهو صلى الله عليه وسلم في صلاته من رحمة الله. وذلك تتفخر وتتعلق احكام الدين

28
00:22:30.000 --> 00:23:20.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت من غير بيان وانه انتهى فيه. انه التعبد وهؤلاء ان رسول الله لانه فعله رسول الله لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم

29
00:23:20.000 --> 00:24:10.000
في سبيل الاستجابة كما ثبت عن عبدالله ابن عمر تعالى وغيره في صلاة خمسة وذلك في الصلاة. وفيه دليل للمصلحة للمصلحة الصلاة نتكلم ونتكلم اصحابه وفيه غير كذلك على ان

30
00:24:10.000 --> 00:25:40.000
من ائمة السلف. نعم  يا رب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه رواه احمد وهو عن الحديث وفيه من قد تكلم سيدنا ابراهيم قال اشهد ومنها عشر من

31
00:25:40.000 --> 00:27:00.000
قال ابو خاتم وقد قال عند تعالى تقدم وان يبارك وغيرهم ولكن مما ثبت عن الله ابن مسعود قال الله تعالى في السجود قبل السلام لكنه قد ثبت عنه انه قال

32
00:27:00.000 --> 00:27:30.000
والعلماء وهو ان الصحابي اذا روى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر كلماته. فان هذا قد يحث على ظهر كبير. لكن الحديث الصحيح ويقام ان مسألة هذه

33
00:27:30.000 --> 00:28:30.000
عند كم صلى؟ هل انت لديه شكوى ولا يقين؟ وانما هو قد ورث في صلاته كلها هو يعلم ذلك لا يعلم. فهذا من ثبت وقد انه قال واعد بها ايضا

34
00:28:30.000 --> 00:29:20.000
الى اننا بل قد بلغ بعضهم رحمة الله تعالى تعلم مرفوعا. فاذا ثبت ان تقف بينه انه وضع في مهمة وهذا مقطوعا وهذا يضحي المنصور. وذلك انه يكبر ويعبر ويقول له ان من الصحابة والتابعين يمون على

35
00:29:20.000 --> 00:30:00.000
ليقال ان هذا في التابعين اقل فيه نبوة لما اكثر من قول لماذا؟ وذلك ان ربما في قومه قبل ان يولد القول عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لهم

36
00:30:00.000 --> 00:31:40.000
ان وهذا بالنظر الى اما الصحابة رضوان الله تعالى لان بها الصحابة عليهم الاخوان والمتابعين ونبتغي هي الثورة الاختبارات او لمدة اسبوع. ان شاء الله عز وجل بشرط واحاديث ثم ننتقل الى

37
00:31:40.000 --> 00:32:20.000
الاخوة لشرح الصيام قبل كن قريبا من ان يكون ثمة دورة في كتاب الصيام التي ليست من المحرم. يعني المقصود كذلك يكون في شرح المسجد اخر كتاب الله عز وجل في

38
00:32:20.000 --> 00:35:20.000
ايه   اذا    الصلاة اترضى ان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لكن اذا ادينت الصلاة ان المصاب والمنطقة   قد يكون لك زيادة ركعة والنقصان من شهر تسبيح ركعتين اولى فحين يتم

39
00:35:20.000 --> 00:36:40.000
المعمول وان والحنفية  لا ومن قال بناء على ان صلاة القرآن وانما ان المخلوق يجب عليه ان يقرأ يجب عليه ان يقرأ الاضحية عليه فعلى هذه فمن اجل يأتي بها لكن ما

40
00:36:40.000 --> 00:38:50.000
حتى كذلك وايضا  يقول ركعتين في حالة نفسية   اولا ان الله عز وجل ما امرهم الا وكلفه بما يقيم. وعن ابي هريرة ليست ولذلك فاذا يقدم وكذلك ينبغي على تشكيكه طلبة العلم

41
00:38:50.000 --> 00:40:20.000
القيامة غير ذلك كذلك قيل له ان الايمان قال كلما تقدمنا في الحديث اعطانا القرآن فسكت الامام الشافعي رحمة الله ثم قال ان كان يعلم هذا منه والانسان علماء   وذلك ان التبسم يسمى

42
00:40:20.000 --> 00:40:58.550
يعني مع هو ابن القدام