﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:47.050
السلام عليكم ورحمة الله. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى نبينا اللهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت انا بنفسي

2
00:00:47.050 --> 00:01:47.050
صلى الله عليه وسلم فقال فقال فذهبت فقال يا الله يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الجاني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:01:47.050 --> 00:02:47.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال البخاري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ليه؟ هذا الخبر قد رواه ابن حازم عن سالم ابن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القصة بتمام

4
00:02:47.050 --> 00:03:07.050
على اختلاف في بعضها الفاضية. وقد جاءت هذه القصة بطرق عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سعد. وفيها جملة من المسائل المتعلقة بالنكاح سواء ما يتعلق بشروط النكاح او ما يتعلق بمسألة النيابة

5
00:03:07.050 --> 00:03:27.050
وكالة وغير ذلك. هبة المرأة من الثياب. لا تجوز الا للنبي عليه الصلاة الصلاة والسلام خالصة له من دون الناس. ولهذا خصه الله عز وجل بذلك. كما قال الله عز وجل وامرأة

6
00:03:27.050 --> 00:03:57.050
مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا يكون لاحد من الناس واما ان تخطب المرأة بنفسها او تعرض نفسها على الرجال ولا تملك نفسها فان هذا مما لا بأس به. ولكن التزويج يكون باذن الولي. وحينما جاءت المرأة الى رسول

7
00:03:57.050 --> 00:04:27.050
صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في اسمها ولم يثبت من وجه يصح اسمها وقد فرج ابن في كتابه المباناة من بعض الطرق ذكر اسمها ولا يصح. وحينما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوب النظر فيها. ثم طأطأ رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا دليل على انه يجوز للرجل

8
00:04:27.050 --> 00:04:47.050
ان رغبت المرأة او عرضت نفسها عليه انه يجوز ان يتأمل فيها وفي جسدها وان ينظر الى ما يدعوه الى الكافية ولهذا تأمل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ثم طأطأ رأسه ثم سكت عليه الصلاة والسلام حتى

9
00:04:47.050 --> 00:05:07.050
فهي مسألة ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يردها ثم يظهر من حالها انها قد نالت صلى الله عليه وسلم ثم انه يظهر من حالها ايضا انه لا ولي لها. ومنهم من قال ان النبي عليه الصلاة والسلام هو اولى

10
00:05:07.050 --> 00:05:27.050
من انفسهم وقد استدل بهذا الخبر من قال بصحة النكاح بالاوانين وهذه من المسائل التي يأتي الكلام عليها وهو استدلال ضعيف قال به بعض الفقهاء من اهل الرأي ولا حجة فيه. ويظهر من حالها انها قد انابت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان اولى بالمؤمنين من

11
00:05:27.050 --> 00:05:47.050
انفسهم وحينما رغب بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تزويجها امره النبي عليه الصلاة والسلام بان يلتمس مهرا وهذا دليل على وجوب المهر بالنكاح. وقد اتفق العلماء على صحة ذلك على خلاف عندهم في القدر المجزئ. وتحرير ذلك ان العلماء

12
00:05:47.050 --> 00:06:07.050
كما قد اجمعوا على انه لا عبرة في المهر بما لا قيمة له. ولا ينتفع فيه. وهذا محل اتفاق مع العلماء وغيره. وما لا ينتفع فيه كالاناء المكسور والثوب الخلف. والمركب البالي الذي لا ينتفع

13
00:06:07.050 --> 00:06:27.050
منهم او المسكن المهدوم الهالك الذي لا لا يسكن من جهة الادميين انه لا يكون مهرا. كذلك يلحق به ما لا يملكه الانسان تبعا بانه لا يصح بيعه. كان يدفع الانسان لامرأة مالا لا يملكه فان

14
00:06:27.050 --> 00:06:47.050
ما لا يصح بيعه من الانسان مما لا يملكه لا يجوز ان يدفعه الانسان مهرا. كان يمرها مثلا متاعا من كعبد ادم او ذهب مفقود او طائر فقد او سمك في الماء

15
00:06:47.050 --> 00:07:07.050
ونحو ذلك فان هذا لا يصح. ولا يكون من جملة المهر. وعلى هذا اجماع العلماء. وما له قيمة ويستفاد منه وان قل صح عند عامة العلماء وهذا الذي عليه وهذا الذي عليه النصوص وعمل عامة

16
00:07:07.050 --> 00:07:27.050
وما له قيمة سواء كان حسيا او معنويا حسيا سواء كان من منبوذ او مركوب او ونحو ذلك. فاذا وان قلت قيمته كالخاتم او الملبس اليسير. او المركب الدني. كان

17
00:07:27.050 --> 00:07:47.050
يظهرها حمارا ونحو ذلك او يهديها بساطا ونحو ذلك فان هذا مما مما يصح من جهة المهر على عامة السلف. واما اكثرهم فلا حد لاكثره. الا ان العلماء قد اجمعوا على انه يحرم الاسراف

18
00:07:47.050 --> 00:08:07.050
وان المبالغة في ذلك ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجمعوا على ان افضل المرور ما كان كما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومهر النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في صحيح الامام مسلم من حديثين عبدالرحمن عن عائشة انها سئلت عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:08:07.050 --> 00:08:27.050
ازواجه فقالت عليها رضوان الله تعالى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ازواجه ثنتي عشرة اوقية. ونص وتنتهي عشر توقيع بقيمتنا اليوم لا تتجاوز الالفين ريال وهذا على

20
00:08:27.050 --> 00:08:47.050
عليه الصلاة والسلام كلي وقد اجمع العلماء على ان افضل المهر ما قارب مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ما زاد عن ذلك لا حد فيه. وكذلك قد ذهب العلماء على انه يستحب ان

21
00:08:47.050 --> 00:09:07.050
صار المراجع بحسب بحسب حال السبطة من نسائها. ما لم يكن في ذلك مبالغة وفحص اذا كان كذلك كان من جملة محرمة. فجمهر بحسب شهادة اهلها. وهذا يلحق فيه اذا اخذ عليها من غير

22
00:09:07.050 --> 00:09:27.050
ان يضرب لها مارا فانه في ليل يقال بانه بحسب بحسب الثقة من اهلها لا بحسب قدرته هو ان المرأة ينبغي ان ان يكون حالها كحال المتوفر من اهلها. وفي هذا الخبر ايضا دليل على ان المهر ملك للمرأة

23
00:09:27.050 --> 00:09:47.050
وهذا الذي عليه عامة العلماء وهي تملك وانشاء ان تهب من المهر لوليها فعلى والا يجوز للولي ان يأخذ من مالها شيئا الا باذنها. وهذا الذي عليه عامة العلماء الا ان اشترط الولي وقبلت وقبلت الزوجة وهزمت

24
00:09:47.050 --> 00:10:07.050
الشرط فانه شرط ماضي والمؤمنون على شروطهم. وكذلك ايضا تقدير المهل. هل هو لولي الزوجة ان قلنا انه ان الزوجة ستملك هل من يضرب المهر الولي ام الزوجة؟ اولا اذا قيل بانه ملك

25
00:10:07.050 --> 00:10:27.050
المرأة فان الاولى بان تضربه المرأة. وان ضربه الرجل وحده حدك صح. ويكون من جهة الملك للمرأة. ولا يملكه الرجل. قال من قال باولوية ذلك قال ان الولي قد ملك المرأة

26
00:10:27.050 --> 00:10:47.050
والاذن بنكاحها فاذا كان كذلك فالمهر سبع لذلك. فاذا اذن باختيار الزوج واختار لها زوجا صالحا ما كان تبعا لذلك تحديده واختياره من باب اولى. وهذا القول وهذا القول له من الوجاهة ما له. ويظهر من

27
00:10:47.050 --> 00:11:07.050
خبر من حال المرأة انها امرأة بين. وحينما جاء الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزف شيئا الا رداءه رده النبي عليه الصلاة والسلام وذلك انه لا لا يمكن ان ينتفع

28
00:11:07.050 --> 00:11:27.050
به الا بالستر لم يكن عليه شيء والا لبسه لم يكن عليها عليها شيء ثم انه الغالب في مثل هذا ان النساء لا تنتفع لا تنتفع بمثله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديث مع انه قد يكون

29
00:11:27.050 --> 00:11:47.050
الخاتم من الحديث دون الربا قيمة. ولهذا يقال ان العلماء قيدوا الامر لا بقيمته وانما بالقدرة على فاذا كان الانتفاع منه صحيحا من جهة المرأة صحح وجاز ان يكون ان يكون مهرا لها

30
00:11:47.050 --> 00:12:07.050
وحينما لم يملك شيئا من الامور الحسية زوجه النبي عليه الصلاة والسلام على منفعة معنوية وهو ان يعلمها ما معه من وعلى هذا يقال ان ان الرجل اذا رغب ان ينكح امرأة شريطة ان يعلمها الكتابة او يعلمها القراءة او

31
00:12:07.050 --> 00:12:27.050
ليعلمها السور من القرآن ان يعلمها الدين. واحكام الشريعة فان هذا يصح ان يكون يكون مهرا له. ولهذا اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينكحها بما معها بما معه من القرآن

32
00:12:27.050 --> 00:12:47.050
وان يكون ذلك مهرا لها بتعليمها. واما قول النبي عليه الصلاة والسلام من لستكها. فقد جاء هذا في بعض روايات والاكثر الذي عليه الاكثر زوجتكها وهذا هو الاثر الذي عليه افضل الرواة

33
00:12:47.050 --> 00:13:17.050
بهذا الثور وسفيان ابن عيينة ومالك بن انس وغيرهم وجاء في بعض الروايات ان تأكدها بما بما معك من القرآن. وفيه ايضا النوم ينبغي القائم على شئون المسلمين ان يعتني بهم. ما وجد الى ذلك سبيلا. ولهذا لما جاءت المرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه

34
00:13:17.050 --> 00:13:37.050
ما اكتسب النبي عليه الصلاة والسلام بان قال لا ارغب فيك وانما التفت النبي عليه الصلاة والسلام لها اخر وكذلك ايضا فيه ان يحرص الانسان على خطبة النساء وان كان معدلا فقد يجد من يقبل به لان

35
00:13:37.050 --> 00:13:57.050
احفصال الانسان نفسه اولى من بقائه من بقائه بلا زوج. ولهذا رغب الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام ان يزوجه وهو بحاله فانه كان معدنا فقيرا فلا يملك فلا يملك من المال شيء. نعم

36
00:13:57.050 --> 00:14:23.600
النبي عليه الصلاة والسلام سكت وهذا هو الاولى احتراما لجانب المرأة فان هذا له من التأثير في المرأة ما له؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يرغب في المرأة طأطأ النبي عليه الصلاة والسلام رأسه

37
00:14:23.600 --> 00:14:43.600
ولم يقل لا رغبة لي وهذا انه ينبغي للرجل اذا لم تعجبه المرأة حال رؤيتها ان يلتمس الاعذار باعتبار عدم الحاجة وباعتبار العارظ او الشاغل انه صرف هذا الامر ونحو ذلك او منع منه او

38
00:14:43.600 --> 00:15:13.600
حبس عليه ذلك الامر ونحو ذلك مما يدفع به ذلك الاثر الذي يلحق بالمرأة من تبعة قوله لا اريدها او انها لا تصلح او ليست بجميلة ونحو ذلك. نعم والحمد لله

39
00:15:13.600 --> 00:15:43.600
هذا الحديث قد رواه عبدالله ابن وهب عن عبد الله ابن الاسود عن احمد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه. وهذا الخبر قوله اعلنوا النكاح جاء هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بزيادة في

40
00:15:43.600 --> 00:16:03.600
عسكري طرقه واضربوا عليه بالدهن. وقوله عليه الصلاة والسلام اعلنوا النكاح. جاء من هذا الطريق وقد اعلوا وبعض الائمة بعبدالله ابن الاسود. قالوا وتفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب كما قال ذلك البيهقي والدار

41
00:16:03.600 --> 00:16:33.600
وغيره هذا الخبر لا بأس باسناد فعبدالله بن اسود وان كان في الرواية الا ان الحديث مستقيم. وموافق للاصول. والامر هنا منه عليه الصلاة والسلام هل هو على الوجوب بقوله امنوا النكاح ام على الاستحباب؟ والارشاد

42
00:16:33.600 --> 00:17:03.600
بما هو اكمل وافضل وذهب جماعة من العلماء الى ان اعلانا النكاح واجب وان عدم مبطل للنكاح. وانه شفاح لا نكاح. وذهب الى هذا الامام مالك ابو بكر عبد العزيز من الحنابلة وحكاوى عن الامام احمد وفي حكايته عن الامام احمد نظر. فان الثابت عن الامام احمد

43
00:17:03.600 --> 00:17:23.600
القول بوجوب اعلان النكاح. واستدل من قال بوجوب اعلان النكاح بما جاء في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ابي داوود وكذلك الترمذي وعند بن ماجة كذلك قد

44
00:17:23.600 --> 00:17:43.600
رواه الامام احمد في مسنده من حديث السنني وابي عوانة عن ابي بلد عن محمد ابن النبي عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف وقال النبي عليه الصلاة والسلام

45
00:17:43.600 --> 00:18:13.600
الفصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدب يعني اعلانه. فان الدب يسمع. ويتساءل الناس وفي هذا الاشارة وليس المراد به الضرب بذاته. وهذا الحديث قد حسنه غير واحد ورويه عن محمد بن حافظ عليه رضوان الله تعالى قد تكلم فيه غير واحد وهو مضعف وقد جود

46
00:18:13.600 --> 00:18:33.600
هذا خبر غير واحد من الائمة من مجموع طرقه وعامة المتأخرين على صحته. وذهب جمهور العلماء الى ان اعلان النكاح سنة وامر النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن الارشاد. وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد وابو حنيفة والشافعي

47
00:18:33.600 --> 00:19:03.600
ما بين عمر وعبدالله بن عمر والحسن البصري وظاهر كلام عروة ابن الزبير وهذا هو الافضل. ان اعلان النكاح ليس بواجب وان انما هو سنة ومستحب. والدليل على ذلك ان انه قد جاء بغير واحد من اصحاب رسول

48
00:19:03.600 --> 00:19:23.600
الله صلى الله عليه وسلم عدم الامر به. ولهذا روى ابن ابي شيبة من حديث يونس عن الحسن ان رجلا قد تزوج امرأة سرا فكان يأتي اليها ليلا فقذفه رجل بها

49
00:19:23.600 --> 00:19:43.600
فاشتكى الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فناداه فقال اني تزوجت سرا قال اشك احدا؟ قال نعم. اشدت بعض اهلها فبدأ عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الحد عن القادة وعمر بالاشهاد. والشاهد من ذلك وان كان بالانسان انقطاع الا انه يظهر اشتيار هذه القصة

50
00:19:43.600 --> 00:20:13.600
ان عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى ما امر بابطال النكاح. مع عدم اشهاره. ثم عن النبي عليه الصلاة والسلام يظهر من حال امره انه تزوج بعض الامام. بعد ان اعتقهن عليه الصلاة والسلام. قبل اشهاره

51
00:20:13.600 --> 00:20:33.600
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحوال ويأتي الكلام عليها. قد جاء عن بعض السلف كما تقدم الاشارة اليه ما وعدم الحصال الا انه لا يصلح وخلاف الاولى. كما رواه ابن ابي شيبة من حديث هشام العروة عن ابيه انه قال لا

52
00:20:33.600 --> 00:21:03.600
نكاح الصدق. ويظهر من هذه العبارة عدم الفساد. الا انه خلاف الاولى. وجاء وصفه الشر النافع مولى عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. وجاء هذا ايضا عن الا ان الاشرار الحسن عليه رحمة الله القول بعدم بعدم وجوب اعلان النكاح الا ان العلماء قالوا

53
00:21:03.600 --> 00:21:33.600
حينئذ بوجوب الاشهاد. والارشاد هو ان يشهد الانسان شاهدين على نكاحهم فان منك الشاهدين ولم يعلن النكاح كان كفاحا. وان اعلى النكاح ولم ايش صح النكاح وعليه يقال انه لابد من احد احد الاثنين. اما ان يعلن النكاح واما ان يشغل شاهديه

54
00:21:33.600 --> 00:21:53.600
واذا ننكر اهل النكاح صح منه ذلك. باعتبار انه اعلنهم وان دخل بالمرأة واعلن النكاح بعد دخوله صح نكاحه. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى عبثا

55
00:21:53.600 --> 00:22:23.600
فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندري اتزوجها جعلها ام ولد. قال فلما حجبها النبي عليه الصلاة والسلام واركبها علموا انه تزوجها وفي هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسد احدا في ظاهر الارض. كذلك في زواج النبي عليه الصلاة والسلام. من صغير

56
00:22:23.600 --> 00:22:43.600
فالنبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر الانبياء انه لم يشكل احدا وانما اكتفى باعلان النكاح. وعليه يعلم انه لابد من اعلان النكاح او شاهد ادم. فان شهد الشهود اغنى ذلك ان اعلان النكاح. والى النكاح ولم يرشد احدا

57
00:22:43.600 --> 00:23:13.600
فان ذلك واذا لم يعلن ولم ينشر فان ذلك نكاح وليس وليس فان ذلك اتفاق بنكاح على قول عامة العلماء وهل يقام عليه الحد ام لا؟ اذا لم يشرك واذن الولي بهذا لا يقام عليه الحد. وانما ينسب يبرأ عنه الحد

58
00:23:13.600 --> 00:23:43.600
للشبهة القوية في ذلك. كذلك ابن الولي. مما يدل على صحة النكاح ولكن عدم الاشهاد وعدم الاعلام دليل على على نية فساد في الاغلب وهذا وهذا مشاهد. واما اذا اكتفى الانسان بالاعلان

59
00:23:43.600 --> 00:24:03.600
وسائل الحديثة وان لم يضع وليمة او يضرب بالدفء ونحو ذلك كان يعدل الانسان مثلا كروت او يعلن مثلا برسائل جوال او يطلب الدعاء ونحو ذلك فان هذا من الاعلان ولا يلزم من ذلك مرض الدبور

60
00:24:03.600 --> 00:24:33.600
اما ضرب الدهون في النكاح للنساء جائز باتفاق العلماء ولا اعلم من خالف الاله من السلف ولا من الخلف. واما بالنسبة لسماع الصفوف بالنسبة للرجال فهو دائما عند عامة العلماء في النكاح والاعراظ وهذا الذي عليه عامتهم

61
00:24:33.600 --> 00:24:53.600
لا اعلم من قال بالملئ الا بعض المتأخرين. وسماع ضرب الدفوف بالنسبة للرجال يختلف عن القول عن القلب بضرب فضرب الدب يختلف عن سماعه. وضرب الدب قد وقع فيه خلاف. بين العلماء منهم من

62
00:24:53.600 --> 00:25:13.600
ذهبت جماعة الى العلماء وهذا ذهب اليه اكثر اصحاب الشافعي وذهب اليه بعض الفقهاء وبعض اصحاب الامام احمد الى ان ضرب لا يجوز وممنوع منه لا بين يدي بعض الفقهاء من المالكية. وذهب بعض الفقهاء من الحنابلة

63
00:25:13.600 --> 00:25:43.600
الى ان ضرب الدبوب للرجال جاهز وضرب الدف بالنسبة للرجال لا شك انه وعلى اقل احوال لا يفعله احد من اهل من اهل المروءة بل بعض العلماء حتى من النساء لا يضربه الا الامام. فكيف يكون ذلك بالرجال؟ وكيف اذا صاحبه

64
00:25:43.600 --> 00:26:03.600
فان هذا ليس من المروءة في شيء بل انه من الرعونة. وعليه يقال بكراهة ضرب الدف للرجال واقل احواله انه ليس من المروءة. ولو ضربه الانسان وهل يأثم في الاعراس؟ ام لا؟ يقام للجهة السماع

65
00:26:03.600 --> 00:26:23.600
فيه سماعه لان النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت انه سمع ضرب الدف كما في الصحيحين وغيرها. وكنابح الاذن قد وقع في الضرب والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه من امام. الذي يظهر فيه والله اعلم القول بكراهة ذلك ان يضرب الرجال الصفوف. وضرب الدهوب

66
00:26:23.600 --> 00:26:43.600
من قال بجوازها على الاطلاق وقد نص على ذلك الغزالي في بعض مصنفاته كاللحية وغيره بقوله سبق العلماء على جواز ضرب الرجال وسماعهم للدهور باطلاق واطلق ذلك هذا القول في نظر حكاية الاجماع فيه باطلة وقد استدرك على ذلك جماعة من الفقراء

67
00:26:43.600 --> 00:27:03.600
من الشافعية بان حكاية الاجماع هذه باطلة فقد ثبت عن غير واحد من الشافعي قام بالملح. فكيف بغير التابعية والذي عليه اكثر العلماء القول بالكرامة منهم من قال بالتحريف. والدفء من جهة الاصل داخل في المعازف

68
00:27:03.600 --> 00:27:23.600
وهو داخل في الله الا انه مستثنى بالدليل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة ذلك انه يجوز سماع الدب من ضاربه في الاعراف وفي قدوم غائب وفي الختان ولم يرخص فيه بعض ان يرخص فيه بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بغير ذلك

69
00:27:23.600 --> 00:27:43.600
وقد جاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه سمع ضرب دف فارسل فقال ان كان في نكاح او في ختان فدعه والا والا فادبه يعني ان هذا ليس بجائز من جهة الاصل. وقد جاء عن غير واحد من السلف كعلقمة

70
00:27:43.600 --> 00:28:03.600
والاسود وابي لحظة انهم كانوا يشقون الدفوف من ايدي الامام. كما روى ابراهيم النخائي قال كان اصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى يلتقون المدينة ومعهن الدفوف فيشقونها. واسناده صحيحا اصحاب عبدالله بن مسعود. واصحاب عبدالله بن مسعود عليه رضي الله عليه

71
00:28:03.600 --> 00:28:23.600
رحمة الله هم علقمة الاسود وابو الاحوط وغيرهم من كبار من كبار التابعين واكبر الفقهاء من التابعين هم اصحاب عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى وذلك ان عبد الله بن مسعود قد قد توفي مبكرا في عام اثنين وثلاثين لهجرة النبي

72
00:28:23.600 --> 00:28:53.600
عليه الصلاة والسلام وعليه قال ان ضرب الدفئ بالنسبة للنساء مستحب وسماعه للرجال جائز وضرب اقل اقوالهم كراهة. ولا يعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الدب وانما جاء ذلك عن الايماء والمواد ولا عن احد يعتد به من

73
00:28:53.600 --> 00:29:23.600
التابعين ولا من اهل الفضل والديانة. ولهذا قال غير واحد من العلماء لو قيل بجوازه لما احتمل اليه احد من اهل المروءة. نعم. نعم سماعه للرجال اذا كان من بعيد من غير تغيير ما في بأس بحيث ما يدقق في العبارة

74
00:29:23.600 --> 00:29:53.600
يعني يسمع هناك نظرة احيانا مثلا يكون في الفواصل بين الرجال والنساء في الاعراس التواصل يسمع النبرات صوت لا يميزها الانسان يعفى عنه. اما اذا كان الشخص يسمع سماعا كاملا وكأنه يشاهد يسمع العبارات والمعاني والنظرات والمد والقصر فلا يجوز

75
00:29:53.600 --> 00:30:27.450
يلا الطبل هو ما صنع من جلد من وجه اخر من وجه واحد والاخر واما افضل فهو من جزم ومن غيره ومغلق من جهتين. وقد يصاحب الطبلة طالب وقد يصاحب فان صاحبه هل يمنع من ذلك ام لا؟ كالحلق التي توضع مستديرة عليه وفي بعض اطرافه

76
00:30:27.450 --> 00:30:47.450
ذلك ام لا؟ منع منه اكثر العلماء وهو الاظهر. واما الطبل فانه لا يجوز. قد جاء عن عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى مرفوعا من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس انه قال اكشوبة حرام وهذا قد رواه الطبراني وابن عساكر وجاهد ابن ابي

77
00:30:47.450 --> 00:31:07.450
شيبة ايضا وعند البيعة واسناده صحيح. وقد صحه غير واحد من العلماء والكوبة المراد بها الصبر فكيف اذا زاد عن ذلك وصاحبه خلقان؟ والغريب ان بعض المعاصرين يقول انني لا اعلم فرقا بين الدفر والطبل فكيف يقال بجواز

78
00:31:07.450 --> 00:31:27.450
ولا يطالب بجواز الطبل. وقائل ذلك متجرد من النصوص جاهل بها. فكيف يقال لا يعلم فرقا بين هذا وهذا بعد في هذا والتحرير فيه فاذا ثبت النص في ذلك انه محرم فانه لا مجال للقول بجوازه. نعم

79
00:31:27.450 --> 00:32:03.650
نعم نعم لا بالنص هكذا لا. وهم يحكون المعنى ليس من قدام الفقر واكثر الفقهاء يحكونه في زواج النبي عليه الصلاة والسلام لصفية ظاهر حال النبي عليه الصلاة والسلام ما اشر عليها وجعل عتقها

80
00:32:03.650 --> 00:32:33.650
صدقة لان النبي عليه الصلاة والسلام اثرها وجعلها مولاة وكذلك في حينما النبي عليه الصلاة والسلام اشترى امة ثم حجبها النبي عليه الصلاة والسلام واركبها بعيرا فكان هذا الامة على انه تزوجها. وقال العلماء في حال صبية وفي حال هذه الجارية

81
00:32:33.650 --> 00:33:03.650
وانما اكتفى باسهال الامر فقط. وكذلك ايضا اه قد يقال مثلا اه ببعض فرائض الحال مثلا ما يوضع مثلا في بعض آآ المناطق الشخص اذا اراد ان يتزوج مثلا اي يضع انارة على منزله او مثلا مثلا في في اه عمله مثلا في

82
00:33:03.650 --> 00:33:23.650
اجازة الموظفين مثلا يأخذ اجازة زواج ونحو ذلك من غير تقييد في مرض فلان بنت فلان او بنت فلان فاذا اعلن انه تزوج بشيء من هذه الانواع مثل العصر والذي اعتاد عليها الناس في بعض الاحيان يقال ان هذا نوع من ان من انواع الاشهار. فيقال حينئذ ان هذا

83
00:33:23.650 --> 00:33:58.450
صحيح وجاهز ويرفع عن الانسان اثم. نعم كيف يعني يضربه به؟ اذا بالنسبة للنساء يبقى على اصله جاهل. لان الاغلب قال له لا يوجد احد يفعل ذلك الا باجرة. كيف

84
00:33:58.450 --> 00:34:17.900
التحقيق مصلحة شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام اكد عليه قال واضربوا عليه بالدف. اذا دافعت المرأة لمن يأتي بالضرب في زواجها او في زواج اخيها فان هذا الماء يوضح كسائر المنافع

85
00:34:18.300 --> 00:34:51.400
كيف  الذي صعد النظر فيها وصوب ثم طأطأ الرجل قد يقال ان نظرت الى امرأة في الشارع فنظر الى وجهها لا يلزم المبتدأ اللي معنا مستدل بهذا او مستدل بحديث افعال قد ايه؟ المرأة. افعال الخدين هي اللي هي امرأة. امانة

86
00:34:51.400 --> 00:35:32.150
حرة قاعد كيف يستدلون بأمثال هذه الهمومات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وابو داوود والترمذي وابن ماجة وجماعة من الائمة من حديث ابي موسى الاشعري وقد رواه عن ابي موسى ابو بردة ورواه عن ابي بردة. ابو اسحاق ورواه عن ابي اسحاق جماعة من

87
00:35:32.150 --> 00:35:52.150
رواه ابو عوامة واسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق وشريك ابن عبد الله ووهيب وقيس ابن الربيع وزهير ابن معاوية كلهم رووا عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي

88
00:35:52.150 --> 00:36:02.150
عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترب فيه عن عن يونس ابن ابي اسحاق. فسارة يروي عن ابيه عن ابي بردة عن ابي موسى عن رسول الله

89
00:36:02.150 --> 00:36:22.150
صلى الله عليه وسلم وتارة يرويه عن ابي بردة عن ابي موسى من غير ذكر ابيه. وصوب الوجهين ابن حبان كما بكتابه الصحيح على العلماء على ان يونس قد سمع من ابي بردة كابيه وان سماعه صحيح. والذي يظهر والله اعلى ان ما رواه اكثر الرواة

90
00:36:22.150 --> 00:36:42.150
الرواية فيها باسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصح وقد غلب هؤلاء الرواة الائمة في هذه الرواية عن ابي اسحاق فمنهم من رواه موصولا ومنهم من رواه مرسلا. قد رواه هؤلاء موصولا ورواه سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج عن ابي اسحاق

91
00:36:42.150 --> 00:37:02.150
عن ابي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وصوب المرسل الصحاوي كما في كتاب شرح ماء الاثار. وصحى الحبيب موصولا الائمة وكذلك الداربطي وكذلك الحافظ بن حجر وبملقن وغيرهم من الائمة. وهذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى

92
00:37:02.150 --> 00:37:22.150
ان هذا الحديث صحيح منهم من احتج به باعتبار انه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من ظاهر المعنى الثابت للعمل به عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغريب ان هذا القول قد قال

93
00:37:22.150 --> 00:37:42.150
ابي ابو حنيفة واعل اصحابه هذا الخبر بكونه مرسلا. وذلك ان ابا حنيفة قد روى هذا الخبر عن ابي بردة عن ابي موسى عن الله صلى الله عليه وسلم موصولا. والحديث المرسل والمنقطع عند اصحاب الرأي من الحنفية وغير وقول اهل الكوفة

94
00:37:42.150 --> 00:38:02.150
محل خلاف ان يحتج به او لا يحتج به؟ ذهب جماعة من اهل الرأي لان المرسل لا يحتج به. كما نص على ذلك ابن الصلع وكذلك النووي. وكثير من اهل الرأي يهتزون بالمرسل. وهذا جاء عن

95
00:38:02.150 --> 00:38:22.150
ابي حنيفة في بعض المواضع وجاء ايضا عن محمد ابن الحسن. وقد نال الى صحة هذا الخبر مرفوعا والعمل به جماعة من اهل الرأي. كمحمد ابن وابي يوسف وهم من اصحاب ابي حنيفة قد خالفوا ابا حنيفة في هذا القول. فقالوا بانه يجب الولي بالنكاح. وهذا

96
00:38:22.150 --> 00:38:42.150
هو الذي عليه جماهير العلماء. بل قال بعض العلماء ان هذا هو الذي عليه امر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعلم لهم ولا يعلم لهم مخالف. قال ذلك اي ابن منذر كما في كتاب الاوسط. قال لا اعلم احدا من اصحاب رسول الله

97
00:38:42.150 --> 00:39:12.150
صلى الله عليه وسلم قال قال بخلاف ذلك يعني بخلاف النكاح بغير بغير وجه. اولا مما هو محل تسليم عند الائمة. من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ان النكاح بلا ولي. ان له نكاح فاسد. ولا اعلم احدا قال في الصدر الاول

98
00:39:12.150 --> 00:39:42.150
بخلاف ذلك. وانما هذا القول اول من قال به بعض التابعين. كعامل ابن الشعبي وقال به ابو حنيفة قال بصحة النكاح بلا وزن واختلف العلماء القائلون بالنكاح بلا ولي هل هذا يجري على على السواء

99
00:39:42.150 --> 00:40:02.150
منهم من قيدهم بي السيف انه يجوز لها ان تنكح بلا ولد. واستدل ببعض العلومات كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعد الذي تقدم ان المرأة تعرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم

100
00:40:02.150 --> 00:40:32.150
من احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام الطيب تستأمر اي يطلب امرها اي ان امرها ليس بيد وليها. وقال بذلك داوود ابن علي الظاهري. والذي في عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ان النكاح بلا ولي لا يصح. وامام استدل به بعض الفقهاء من الرائس والامام الطحاوي في كتابه شرح معاني

101
00:40:32.150 --> 00:40:52.150
بما هو يرانا بسبب المصلى من حديث القاسم ابن محمد ان عائشة عليه رضوان الله تعالى قد زوجت حفصة بنت عبد الرحمن. وعبدالرحمن واخو عائشة. زوجتا عليها رضوان الله تعالى المنذر. ابن الزبير

102
00:40:52.150 --> 00:41:22.150
فلما قدم عبد الرحمن وكان للشاة قال امثلي يبتعث عليك؟ امثلي يفعل به هكذا وغضب فكلمت عائشة عليها رضوان الله تعالى المنذرة فقال المنذر عليه رضوان الله تعالى الامر بيد عبدالرحمن فقال عبدالرحمن علي رضوان الله تعالى ما كنت لاقطع امرا قد قضيتيه فامضاه. قد قال

103
00:41:22.150 --> 00:41:42.150
بعض العلماء ان هذه عليه رضوان الله تعالى قد زوجت حفصة بغير ابن عبدالرحمن. اذا كان كذلك فان ولكن يقال ان هذا ليس من مباحث هذه المسألة فان عائشة عليها رضوان الله تعالى قد اذنت

104
00:41:42.150 --> 00:42:02.150
سيدي حفصة وهذا الذي فهمه العلماء من هذا الخبر ثم ان تزويجها لحفصة اذ قيل بالاستدلال انه يجوز ان تزوج المرأة المرأة. وهذا اخص من قول ان تزوج المرأة نفسها بلا وريد. وعائشة ان يرضوان الله تعالى

105
00:42:02.150 --> 00:42:22.150
فثبت عنها باسناد صحيح انها كانت تشترط المهر وتأذن بالنكاح اذا جاء العقد امرت احد اليات وقد جاء هذا عند القاسم محمد عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها اذا ارادت ان تزوج احدا من من بناته

106
00:42:22.150 --> 00:42:52.150
قضت بالامر وامرت بالمال فاذا جاء العقد امرت احد الرجال بان يأخذ وقالت ان المرأة لا تنكح اذا فعائشة الله تعالى قد اذنت بالنكاح اذنت وحددت الا انا لم تقطع باللسان حتى يأتي عبدالرحمن. وحينما جاء عبدالرحمن عليه رضوان الله تعالى غضب على هذه الحاجة باعتبار ان

107
00:42:52.150 --> 00:43:22.150
وهذا يقال انه جاهل ان ان يأذن الانسان بنكاح ابنة اخيه. ولكن لا يزوجاه فيقول زوجتها فلان والمهر كذا باعتباري انها ابنة اخي الا ان العقد يبقى بيدي بيد والديها. والولي عند عامة العلماء اولى ما يكون

108
00:43:22.150 --> 00:43:42.150
واذا اجتمع الاب والابن ايهما او لا؟ قد وقع خلاف عند العلماء في في هذه المسألة ذهب جمهور العلماء الى ان الاب اولى. وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد عليه رحمة الله وذهب

109
00:43:42.150 --> 00:44:02.150
الشافعي وابو حنيفة في المشوي والصحيح عنه. وذهب الامام مالك وهو رواية عن ابي حنيفة الى ان الابن اولى. واذا كان الابن اولى حينئذ يكون اولى من والاب هو اولى من الاخ عند عامته. واذا اجتمع الابن والاخ فهذا فضل عن خلاف المركز السامع

110
00:44:02.150 --> 00:44:22.150
والذي يظهر والله اعلم ان الابن اولى من الاخ وهذا الذي عليه عليه الجماهير. ثم بعد ذلك اولاهم واولاه. اذا عدم الاب والابن والاخ العم واذا اذن العم بل قال ثم

111
00:44:22.150 --> 00:44:42.150
اولى هم فروعهم ابن او لا من ابن الخال. وهكذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ان السلطان ولي لا ولي له كالقاضي والحاكم والودي في القرية والبلد فاين هو الذي

112
00:44:42.150 --> 00:45:02.150
مقام الولي وهذا الخبر بهذا المعنى قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاديث جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامثلها هذا الخبر. وهو حديث ابي موسى اصح شيء جاء

113
00:45:02.150 --> 00:45:12.150
في هذا الباب جاء هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله ابن عمر ومن حديث عبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر وابي هريرة ومن حديث ابي امامة

114
00:45:12.150 --> 00:45:32.150
بن حصين وعلي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب وانس بن مالك وعائشة علي رضوان الله تعالى وكل ما جاء في هذا الباب فانه قد ابن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث عكرمة مولى عبد الله ابن عباس وعطاء ابن ابي رباح وسعيد ابن جبير كلهم عن عبد الله ابن عباس والاسانيد عنهم ضعيفة

115
00:45:32.150 --> 00:45:52.150
وجعن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى من حديث هشام ابن عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وجاء ايضا من حديث يحيى ابن ابي كثير ابي سلمة عن ابي هريرة وجاحظة الحديث المسيب عن ابي هريرة وكل هذه لا تصح باسانيد صحيحة

116
00:45:52.150 --> 00:46:02.150
عن هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم ما جاء في ذلك هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى وجاء هذا المعنى

117
00:46:02.150 --> 00:46:22.150
باسناد الخط او بعض العلماء من حديث سليمان ابن موسى عن الزوري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ايها بلا ولي او اي امرأة نجحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وهذا الخبر قد صحفه العلماء باعتبار ان

118
00:46:22.150 --> 00:46:42.150
الامام موسى من من الرواة الصدوقين ويرويه عن الزوري الزوري عن عروة ويروي عروة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ولكن يقال ان هذا الخبر منكر. وقد اشار الى نكرانه غير واحد من ائمة الامام البخاري عليه رحمة الله. وكذلك ابو حامد. وذلك ان

119
00:46:42.150 --> 00:47:02.150
اصحاب كثر فتفرج سليمان ابن موسى بهذا الخبر يدل على نكران هذه الرواية. ثم ان الزهري عليه رحمة الله ممن يميلون الى صحة النكاح بلا وجه وقيل بذلك وافتى به كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف. من حديث معبر

120
00:47:02.150 --> 00:47:22.150
علي الزوري انه سئل عن رجل تزوج امرأة بغير اذن وليها. فقال ان كانت سهرة فلا يفرق بينهما وكانه امر النكاح. الا ان العلماء ما روي عن الزور عليه رحمة الله بالحديث المرفوع بما افتى به بخلافه

121
00:47:22.150 --> 00:47:42.150
بخلافه موقوفا. وعليه ان يعلم ان مرفوع من حديث الزهري عن مرة عن عائشة بهذا المعنى خبر باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توبع سليمان ابن موسى في هذه الرواية فاتبعه الحجاج من ارصاص الزوري عن عروة عن عائشة

122
00:47:42.150 --> 00:48:02.150
ايضا جعفر بن ربيعة عن الزوري العروداء عن عائشة والحجاج وكذلك جعفر بن ربيعة كلهم لم يسمع من الزوري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قال ان هذا الخبر وان كان انت رسولك بعد حديث ابي موسى الا انه لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من هذا الطريق

123
00:48:02.150 --> 00:48:33.700
انت لا حديث بعد حديث ابي موسى وحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى. و الوالد يجب ان في البتر والسيف. ولا فرق في ذلك واما ما يحفز بعض الفقهاء بالبكر دون شيء. كاد قول الظاهرية وهو اقرب الى

124
00:48:33.700 --> 00:49:03.700
الصواب من قول الحنفية. وابو حنيفة لم يوافقه على ذلك اصحابه. في قوله هذا و عليه يعلم ان اذن الولي في هذا عند الحنفية وان لم يقوموا به الا ان ابا حنيفة يقول بوجوب الشاهدين. وعليه يعلن

125
00:49:03.700 --> 00:49:23.700
ان من قال بالنكاح بلا ولي. وان المرأة تزوج نفسها ولم يشهد ان ان نكاحه باطل باجماع الائمة. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من نكح امرأة بلا ولي ولا شاهدين

126
00:49:23.700 --> 00:49:43.700
نكاحه باطل باتفاق العلم وعلى هذا يجب ان يقام عليه الحد. فلا هو بقول مالك اخذ ولا بقول ابي حنيفة اخذ وما يلتمس اهل الاهواء الذين يريدون تشريع البناء والسفاح

127
00:49:43.700 --> 00:50:13.700
الرخص من الاقوال ان يكون باسقاط الشرط الفلاني فلان. وباسقاط الشرط الفلاني فلان سلكوا طريق ابليس باستحلال الفروج وهم على غير الهداة. وما قال بقولهم احد من العلماء ومن طالب الجواز صحة ان تنكح المرأة نفسها بغير شاهد ولا ولي

128
00:50:13.700 --> 00:50:43.700
فان هذا فاسد. وهذا ومن قال بهذا القول يجب ان يعذر حتى لا يرجع وان لم يرجع يجب ان يقتل دفعا لشره. وتبني في احلال الفروج بصيرة بصورة لغة شرعية وعمها قيام الصباح في بعض النكاح فانه مما يدفع عن الانسان

129
00:50:43.700 --> 00:51:03.700
الحق كأن تكون المرأة بحال فقر وجود. وعدلت بنكاح يا جماعة فقد جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قد اسقط عن امرأة حدث كما روى عبد الرزاق

130
00:51:03.700 --> 00:51:33.700
والبغوي من حديث محمد ابن الحارث عن ابي سفيان ان امرأة جاءت الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقامت لقد بلغ بي الزور مبلغا اتيت فاتيت رجلا يبيع التمر فاعطاني حبنة ثم حفنة ثم حفنة فوقع بي

131
00:51:33.700 --> 00:51:53.700
اشار بيده عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الحفلة مهر الحفلة مهر. قال بعض العلماء ان اسقاط فطاب عليه رضوان الله تعالى تحدث عن هذه المرأة انها كانت في حال جوع وفاق. وعليه يعلم اذا عرض على القاضي

132
00:51:53.700 --> 00:52:13.700
امرأة بلغ بها الحال مبلغا من الجوع والفاقة. وانكحت نفسها بغير اذن والديها بمهر ان هذا من موجبات اسقاط الحج. كما اسقط عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى المحبة عام الرماد

133
00:52:13.700 --> 00:52:43.700
للفقر والحاجة. وهذا لا يقال باطلاقه. حتى لا يتلبس بامثال هذه اهل الباطل والزيت خاصة مع كثرتهم في هذا الزمان. ولكن هذا لا يعني ان امثال ذلك امثال هذه المسائل يغض عنها الطرف. فيوجد في كثير من بلدان العالم من يبلغ بان

134
00:52:43.700 --> 00:53:33.700
النساء مبلغا من الفقر والجود. فتحتاج الى تأديب وتعزيب. مما يوجب مع ذلك اسقاط الحد عنها حتى لا تفتح الابواب نعم صلى الله عليه وسلم استعد  الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة وفي هذا

135
00:53:33.700 --> 00:54:03.700
اشارة الى وجوب اذن الزوجة في نكاحها. وهذا محل اجماع عند العلماء في انه لابد من استئذانها. ولم يخالط في ذلك احد من العلماء الا ما جاء عن الحسن البصري. وهذا قول شاب لا يعول عليه بمقام النص والاجماع

136
00:54:03.700 --> 00:54:33.700
حكاية اجماع العلماء على ذلك غير واحد منهم ابن عبد البر وابن المنذر وابو الرشد وابن الوزير وابن ابيظة وغيرهم ان الثيب لا لا تؤمر. ولا تكره. واما فقد اجمع العلماء على ان المرأة اذا كانت دون تسع انه يجوز لولي

137
00:54:33.700 --> 00:54:53.700
الى ان ينكحها بغير النية. وهذا محل الاجماع ولم يخالف في ذلك الا ذي في هذا القول فاذا ثبت الاجماع مع ثبوت النص لا عبرة بذلك. وله مخالفات لا يعتد بها. واما اذا كانت المرأة

138
00:54:53.700 --> 00:55:23.700
فوق تسع فهل يجب استئذانها ام لا؟ اولا يقال ان المرأة البكر لا تخلو من ثلاثة احوال. الحافر لا ان تكون دون تسع وتقدم الكلام على هذا معنى ذلك حديث الباب وتزويج النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة. من غير من غير اذنها. الحالة الثانية ان تكون بعد

139
00:55:23.700 --> 00:55:53.700
ودون الرشد. فهل يجب اخذ اذنها؟ وهل يجوز تزويجها على سبيل الالزام. ذهب جمهور العلماء الى ان المرأة اذا كانت دون الرشد. وفوق الستر انه يجوز ذكر الله باعتبار عدم ادراكها ومطالبة مصلحتها

140
00:55:53.700 --> 00:56:23.700
وذهب الى جمهور العلماء وهو قول الامام مالك الشافعي ورواية ورواية عن الامام احمد وورى قول ابي حنيفة القول الثاني وهو للصواب ورواه كم يا احمد؟ وقال بها ابو بكر عبد العزيز الحنابلة الامام احمد مشهورة

141
00:56:23.700 --> 00:56:53.700
ان المرأة اذا كانت فوق تسع لا بد من ابنها واذا كانت راشدة فمن باب اولى وفوض هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وقال به غير واحد من الائمة من بعض الفقهاء من الشافعية والمالكية

142
00:56:54.300 --> 00:57:20.550
والحالة الثالثة ان تكون راسلة ذكرا راشدة على خلاف عند العلماء في السن الذي تبلغ فيه المرأة سنة الرشد. والذي عليه الجماهير انها فيما فوق فيما او الثمانية عشرة سنة. ومنهم من قال بعد العشرين. اذا كان

143
00:57:20.550 --> 00:57:50.550
فان هذا الخلاف هو فرض عن الخلاف الثابت واما الثيب فامرها بيدها وعقد هذه الديونية فلا يجوز ان يثنيها عن نكاح. واما سر في عرض عليها النكاح فان صمتت فاذ واصمتها

144
00:57:50.550 --> 00:58:20.550
ولكن هل يستحب للولي ان يبلغ الذكر؟ ان زواج ان سكوت يعني تجريجا لها فيفهمها معنى الحديث ام لا. اي يقرأ عليها هذا الحديث ويقول ان السكوت رضا ثم ينصرف. جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية

145
00:58:20.550 --> 00:58:50.550
والحنفية قالوا لا يلزم من ذلك ولا يستحب ان يعلمها ان السكوت اذك ذهب الامام مالك عليه رحمة الله الى هذا القول ايضا فيما يأتي بعض الكفراء من المالكية اوجب بعض المالكية اعلامها. انه يجب على الولي ان يعلنها. ان الابن

146
00:58:50.550 --> 00:59:28.650
هو السكوت وان السكوت هو الحلم ولكن هذا الايجاب فيه نظر. لان النبي عليه الصلاة والسلام حينما خاطب لقوله عليه الصلاة والسلام واذنها سكوتها خاطب في ذلك ولي امرها وما خاطب عليك مما يدل على انه يجوز لك ان تزوجها والولي

147
00:59:28.650 --> 00:59:58.650
الكافر لا ولاية له على المسلم بالاجماع. ولم يخالف في ذلك معتبر. فاذا كانت بنته مسلمة والولي كافر اجمع العلماء على ان ولايته ساقطة واما الفاتق غير العدل فهل له ولاية ام لا؟ دعى بعض العلماء الى ان

148
00:59:58.650 --> 01:00:18.650
لا ولاية له والجمهور على ان ولايته صحيحة وهذا هو الصواب. ويخرج من من ابواب الفسق من به نوع من انواع الحس يخدم ولايته كمن به دياثة. فان هذا مسبط

149
01:00:18.650 --> 01:00:48.650
اكثر العلماء. ولولايته ايضا اما الفسق الوقوع في بعض الكبائر كالذي مثلا يتعامل بالربا او يطلق لسانه في اعراض الناس او يستشهاد الزور او وغير ذلك من المفسقات هذا لا يسقط ولاية الانسان. وذلك ان الشارع

150
01:00:48.650 --> 01:01:18.650
علق الامر بالولاية بالقربى وما علقها ديانة الانسان وذلك ان امثال هذه الامور التي يعلق بها المناط فيها بالطبع اقوى من الشر. لان عندنا وازعان. الواجب الاول وازع طبع والثاني واجب شرع. احيانا يكون

151
01:01:18.650 --> 01:01:48.650
الطبع اقوى من واجب الشرع. كما كانت الولاية. الولاية امضاها الشارع حتى على الباب لان الانسان بفطرته في غاية على محارمه فلا يزوج الا صالح وعلى استقامة حال لا يزوج الباذل والفاجر حتى لو كان هذا الرجل يتعامل بالربا ويكذب في حرص

152
01:01:48.650 --> 01:02:25.450
كذلك كما ان له ان يزوج نفسه وتزويجه لنفسه اخر باعتباره ملكا امرا كذلك ايضا يملك امر امر من تحته. وهذا الذي عليه اكثر العلماء. وهو الصواب نعم  النبي صلى الله عليه وسلم

153
01:02:25.450 --> 01:02:55.450
اللهم  هذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويه عن عبد الله ابن عباس نافع ابن جبير ابن مطعم ويرويه عن نافع عبد الله ابن

154
01:02:55.450 --> 01:03:15.450
يلفظ ويرويه عنهم الامام مالك. ورواه من طريق الامام مالك اكثر الائمة كالامام مسلم عليه رحمة الله بكتابه الصحيح رواه ابو داوود وكذلك الامام احمد وغيرهما من حديث معمر الصالح عن

155
01:03:15.450 --> 01:03:45.450
النافع بن جبير عن عبدالله بن عباس وفيه وهم فسماء صالح ليس من ابن جبير كما قال ذلك الدار قطني وكذلك ابو حاتم. وغيرهم. وامثل الطرق هي ما رواه مالك عليه رحمة الله التي قد اخرجها من طريق الامام مسلم. وهذا الحديث في معناه ما تقدم. ان المرء الثيب حق

156
01:03:45.450 --> 01:04:15.450
من وليها اي انها هي التي تملك امرها بالعلم وعدمه قد استدل الامام الصحابي عليه رحمة الله من الحنفية على مذهب ابي حنيفة بجواز نكاح المرأة بلا ولقوله عليه الصلاة والسلام الثيب اولى بنفسها. من وليها. ولكن يقال

157
01:04:15.450 --> 01:04:35.450
ان هذا الخبر جاء في سياق الاستئمار والاستئذان. لا من جهة العقد فهذا باب اخر. ثم انصح رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح بانه لا نكاح الا بوالده. كذلك

158
01:04:35.450 --> 01:04:55.450
ثبت في قد ثبت في كلام غير واحد من السلف. القول بذلك بل انه حكي انه باجماع الصحابة كما قال ابن منذر لا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلاف ذلك. وقد جاء في كلام الله سبحانه وتعالى ما يدل على هذا المعنى

159
01:04:55.450 --> 01:05:25.450
واستنبط منه بعض الائمة وجوب الورد لقوله جل وعلا ولا تنفقوا حتى يؤمنوا. الخطاب هنا منصرف للاولياء. لا للزوجات. فاذا كانت المرأة اولى بنفسها من زوجها فلماذا يتوجه الخطاب للاولياء؟ لكن تنكحوا المشركين. اي الاساءة باعتبار ان العصمة

160
01:05:25.450 --> 01:05:45.450
ان العصمة بايديكم لا بايديهم. ولهذا قال واحد من الائمة قال فيها دلالة واضحة على قول من قال لا نكاح الا بولي المفسرين كالامام القرطبي اشار الى هذا المعنى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بل قال

161
01:05:45.450 --> 01:06:05.450
الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في قوله جل وعلا ولا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن؟ قال لا هذا اصلح دليل في كلام الله على انه لا الا بوجه. فنهى عن عظم النساء ان ينكحن ازواجهن والخطاب متوجه للرجال. فلو كانت المرأة اولى بنفسها

162
01:06:05.450 --> 01:06:25.450
يعني لزوجها لكان الخطاب موجه للنساء. باعتبار ان الامر بيدها فازيل هذا الامر. ثم انه من المسلم هذا الامر يقع في كل يوم ثم لا يرد فيه نص من ان المرأة اولى بنفسها من زوجها

163
01:06:25.450 --> 01:06:55.450
يثبت فيه مثل ذلك. ثم ان هذا الامر يتعلق باعراض مترددة بين نكاح حلال وسفاح نرى ولا يأتي به نص صريح بازالة هذا الامر عن اصل يدل على ان النكاح بلا والي نكاح وانه نكاح فاسد ايضا. نعم. نعم

164
01:06:55.450 --> 01:07:22.650
لا لا ما فيش المرأة اذا كانت دون التسع يعقد عليها لكن لا يدخل بها بالاجماع. الا بعد بلوغها. فاذا ثبت بلوغها يجوز الدخول بها. اما قبل بلوغها ما يجوز الاجماع. لكن يصح العقد. يعني لو اراد الانسان ان يعقد

165
01:07:22.650 --> 01:07:42.650
بنت عمرها سنة ما في بأس. يعقد عليها لوليها لكن لا يدخل بها الا بعد الوضوء بل بلغ باب الجمعة من متأخرين الشافعية الى انه يجوز العقد على المعلوم. فيقول زوجتك

166
01:07:42.650 --> 01:08:05.600
التي ستأتي ولو لم يتزوج النساء. اذا جت جتني بنت زوجتك. فاذا جت بنت واتفقوا على هذا الامر قبل ذلك اعتبر عقلا صحيحا وهذا القول فاجر واشهد ان لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم

167
01:08:05.700 --> 01:08:50.450
يقول ما حكم زواج المسيار سواد المسيار من الاسماء الحديثة مسيار في زواج الوناسة الجديدة. اذا توفرت الشروط السابقة وانتفت الموانع بعيدا عن هذه المسميات كثير من الاسماء لا علاقة لها بالاحكام الشرعية. سواء سمي مسيارا او زوج نية الطلاق او وناسة

168
01:08:50.450 --> 01:09:10.450
هذا او جواز عرفي او مدني. طبعا يطلب التفسير اذا توفرت الشرب ليس الانسان ما نطقته بهذا النكاح. لو قال ان كان الزواج مسيار يقول في رضا الزوجين في مهر في ولي في شهود خلاص. صح النكاح

169
01:09:10.450 --> 01:09:35.000
طبعا سميتها مسيار وناسة وغير ذلك. نعم هو هذا هو هذا لا في الاسماء الحديثة هي هي التي تخلط عند العامة. المرأة نهى ان تسقط من كما اسقطت سودا بالدمعة. يومها لعائشة عليها رضوان الله تعالى

170
01:09:35.100 --> 01:10:04.800
كما انه بالاتفاق للرجل ان يسكن ان يسكن في بيت زوجته اذا كان البيت قلتها لا حرج بلا اسلام كيف مهر؟ وما جعل القرآن مهر جعل تعليمه مهر. تعليم القرآن. نعم

171
01:10:04.800 --> 01:10:36.850
لا هناك من لا اعلم من قال بذلك ابدا ان هذا خاص بالرجل. يوجد بعض المتأخرين من الفقهاء من قال بهذا القول لكن هذا قول الحادث نعم تعليم القرآن اذا كان الانسان حافظ القرآن او يعرف ان يقرأ او كان طالب علم يقول يعلمه الفقه ما في فائدة. هذا من

172
01:10:36.850 --> 01:11:20.400
اسباب تيسير امور الزواج. نعم. كيف؟ نعم  طيب ها  طيب    يقول اذا اسلمت امرأة في بئر الكفار واراد المسلم تزوجها هناك. فمن يكون وليها هذه يسأل عنها كثيرا ان تسلم المرأة يقال ان

173
01:11:20.400 --> 01:11:46.650
الانسان لا يأمن بنفسه للنكاح في مثل هذه الحال. وانما يسأل اذا كان مثلا في هذا البلد مركز اسلامي او من المسلمين او اهل العلم هو الذي يعفو. ويشرك ولكن السؤال لو اراد الانسان ان يتزوج كتابيا قال من وليها؟ بل وليها وليها ابوها. لكن

174
01:11:46.650 --> 01:12:16.650
مسلمة لا ولاية كافرة عليه. ولو كان ابوه هناك من الامور خاصة الاقليات ما مباحثه قد تخرج من هذا سيرخص في نكاح الشبهة. يعني مثلا سؤال هذا قد عرض علي من فترة انه في احد الدول سجن شخص مع نساء

175
01:12:16.650 --> 01:12:54.250
ووضع في غرفة مع امرأة. سجن. ومحكوم سنة واحدة. ماذا يقول وفتنة والمرأة ليست متزوجة. هل يقال انه لا بد من لا من شهود وعذر الولي ماذا يفعل وممكن ان يقال ان الانسان يصبر غرفة ما يمكن هذا. لا بد ان يقام في جواز

176
01:12:54.250 --> 01:13:15.300
لان نكاح الشبهة اهون من نكاح صريح محرم وهذا باتفاق العلل يقول هل قول النبي عليه الصلاة والسلام اعني النكاح؟ امر للرجال او النساء هو للرجال والنساء. ان تعلن المرأة

177
01:13:15.300 --> 01:13:33.550
كذلك للرجل ان يعلن نكاح نكاح زوجته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد