﻿1
00:00:00.000 --> 00:02:02.150
السلام   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين مع الشيخ ثم وايضا هذا  هذا الرجل قال

2
00:02:02.150 --> 00:02:32.150
صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتيه رواه ابن ماجه واسناده على شر مسلم فقد الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعه الى يوم الدين. فهذا الحديث رواه

3
00:02:32.150 --> 00:05:52.150
وكذلك  في كتابه وقديس الرحمن قال عبد الرحمن تعالى لكن وسوى  الى ان في سبيل الله ولا ولا من اصحابه رواه مسلم وكذلك الله تعالى وكذلك وكل معروف  في كتابه الفتح. قال والله ان احمد وغيره انه وكذلك ما ذكره الامام احمد الله تعالى وقوفا

4
00:05:52.150 --> 00:08:12.150
مسندا الى عن  وغيره من حديث قال وفي رواية من حديث يحيى عن ابي طالب تعالى ولهذا الحديث من حديث يحيى على الله من قال عن حديث ابي رواية وكذلك

5
00:08:12.150 --> 00:09:31.150
وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيه وقد من اهل الجماعة فان صلاتهم فان صلاتكم وذلك صحيح المغلاة لمن تخلف عن صلاة الجماعة. مع الحاجة الى ذلك. بل مع ولذلك صلى الله عليه وسلم

6
00:09:31.150 --> 00:10:41.150
لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ايام الحج جاء الحديث الذي صلى الله عليه وسلم ومن وجب عنه نسيانه وسماء ويكون ولا تكتب اثارهم. وقدوة الله تعالى كثيرا عليه الصلاة والسلام

7
00:10:41.150 --> 00:11:11.250
وكذلك المرض. والانسان ان الذي  يهرب او يحذر وكذلك في حال العباء كما جاء في حديث حبان ابن مالك وغيرها وقد ذكره ما يقرب من ثلاثين عذرا وعظم ثلاثين سنة

8
00:11:11.250 --> 00:12:01.250
فقد رخص ان يترك الصلاة. ان كان ان يخرج صلاة الجماعة فيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرض او مداواة او يأتي الانسان او او كان وكذلك وهو

9
00:12:01.250 --> 00:12:31.250
والصواب الذي قال المسافر انها لا تجد. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبر عن وترك الجماعة من باب اولى الا بمفسد قد شهد جماعة في نفسه فانه ترك الصلاة معهم فان ذلك فيه كلمة المسلمين

10
00:12:31.250 --> 00:13:31.250
وكذلك فيه ادخال من ترك الصلاة في هذا على ان من شهد الصلاة ممن لم يصلي في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم النبي في صحيحه صلاة الجماعة للرجل قال

11
00:13:31.250 --> 00:14:49.700
وعندنا فأخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظم مؤذنا يؤذن بالريحان  الحديث وقد رواه عن ابي جهل ورواه ورواه كذلك الامام مالك عليه رحمة الله تعالى كما في مواقعه رحمه الله تعالى عنه لم يكن السفر فيه الا

12
00:14:49.700 --> 00:15:45.600
عبدالرحمن وذكر السفر ولذلك وقد جاء في قصة في قصة خرج النبي عليه الصلاة والسلام في حال نظر انما كان بسفر. وذلك بجبل مكة والمدينة وهذا هو السنة ان لها اذا كانت في بيوتهم او كانت من حالهم ان تكون الصلاة في البيوت والريحان ولا يأخذون. اما اذا كانوا مجتمعين وقد اجتمعوا

13
00:15:45.600 --> 00:16:25.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح  ولكنه قد تمت عن الصحابة عمرا او جمع بين ويرى في ذلك عن حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:16:25.600 --> 00:16:58.150
لو جمعت المطر لكنه ما ثبت عن ابن ابي عمر ان الله تعالى انه قد جمع بين انتشاحهم كما رواه الامام وكان واما الجمع بين الظهر والعصر فلا يسقط عن احد مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يريد عن احد منهم. واصح ما جاء

15
00:16:58.150 --> 00:17:18.150
في الجمع في المطر هو ما ثبت عن رسول الله تعالى وما جاء بطلا من حديث حديثنا كما رواه ابن ابي هريرة رحمة الله تعالى في كتابه الاستذكار من حديث ابي هوانه عن عمر بن سلمان عبد الرحمن بن عوف عن اخيه قال من السنة ان تذبح بين العشاء

16
00:17:18.150 --> 00:17:45.250
اذا كانت السماء بالقراءة وهذا اصح ما جاء. وقد جاء بعض البراكين والمطاطيح ولكنها لا تفوت الا اذا كانت قال حدثنا اصحابنا عن اسامة بن سعيد المعلم عبد المجيد انه من

17
00:17:45.250 --> 00:18:03.000
ان يجمع بين الظلم والاذان يجمع بين كربه وافشاء في المدينة. اذا كانت السماء مقصرة وبعد حديثكم لاسلام وجاء ايضا حكاية الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء في حديثه

18
00:18:03.000 --> 00:18:30.850
من حديث عمر ابن الحارث ان سعيد ابن هلال حدثه ام لم يكن خيرا حدثه قال علينا المغرب والعشاء في السفر اذا كانت السماء ممطرة وقال وقد صلى ابو بكر وعمر وعثمان وهم كذلك لا يصح. وانذل ما جاء في

19
00:18:30.850 --> 00:19:02.300
وامر ما جاء الى عهد الله ابن عمر رضي الله عنه واما ما جاء فلا يصح  واسناده واسلامه معلوم. لكنه عليه العمل عليه العمل او المدينة. وعمل السلف. فقد وكذلك

20
00:19:02.300 --> 00:19:25.000
وابي بكر انهم كانوا يسمعون بين المغرب والعشاء اذا كانت  قال المسلمون ذلك. وكذلك قد رواه ابو الشيخ الاصفهاني من حديث موسى ابن رطبة ان عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله

21
00:19:25.000 --> 00:19:50.800
كان يصلي للناس جمعا المغرب والعشاء عشرة الى ثلاث سماوات قال وكان عمر بن الزبير وسعيد مسيب وعبد بكر بن عبد الرحمن  وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حان المطر هو انه كان يقول صلاته في حاله. هذا قد جاء في الايام المباركة رضوان الله تعالى

22
00:19:50.800 --> 00:20:10.800
كما في الصحيحين وجاء وغيرهما وجاء ايضا من حديث عمرو بن عوف كما في اسناد الامام احمد وجاء ايضا من حديث ابي الملك عند ابن ماجة. وجاء ايضا للحديث ابن الدحام

23
00:20:10.800 --> 00:20:38.700
بذكر الصلاة في الرحال. وهذا من السنن المهجورة. انه اذا نزل المطر والناس في بيوتهم الولادة وعين الله تعالى قد ذكره بعد الاذان لكنه جاء في حديث عبد الله ابن عباس في الصحيحين وغيرهما

24
00:20:39.150 --> 00:20:57.750
الا وفي اثناء العذاب. فقد روى البخاري ومسلم من حديث انس عليه رضوان الله تعالى انه لما نزل المطر امر المنادي ان ينادي قال اذا قلت له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل

25
00:20:57.750 --> 00:21:17.750
جعل الصلاة حي على الصلاة. وانما كنت الصلاة في بيوتكم. الصلاة في بيوتكم. وهذا الحديث في دلالة على ان الصلاة تكون في الحضر وفي السفر. واما في حديث عن ابي عمر فانه

26
00:21:17.750 --> 00:21:46.400
اي عند الرواح ينزلون ويضعون القتال على رواتب السوء من المطر اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بريحان واما في المدينة فانه يطاف في بيوتكم كما فعل الله تعالى. ففي حديث انس بن عباس انها تكون في اثناء

27
00:21:46.400 --> 00:22:13.900
والدلالة الثانية انه يجوز الولادات الثلاثة. في الرحال في حالة الاقامة  كما يجوز في حال السفر وان ذلك كله ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك مما استثقل ذلك من اجل قال عبد الله بن عباس قد فعله فهو خير مني

28
00:22:15.750 --> 00:22:33.300
قال واني خشيت ان اخرجكم بيانكم شيء من الوهم والسحر اي خشبة ان تبتلع وما هو المطر الذي واحد فيه ترك الجماعة؟ قد جاءت بعضهم من حديث ابي مالك قال خرجت في ليلة

29
00:22:33.300 --> 00:22:54.450
الى الصلاة ثم رجعت فاستفتحوا فقال ابي من عند الباب قلت له الملك قال قال فقلت او المريء فقال كلما انني عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية الصلاة في رحال وان المطر لم تبتل به اساتذة

30
00:22:54.950 --> 00:23:14.950
فيقال رخصوا في ذلك اذا كان يتأذى منه الرسالة وتبتل به الثياب فيرخص الصلاة في الريحان وهو من الاذان التي يطرح فيها الجماعة اذا استطاع الانسان اداء الجماعة جمعت فانها اولى من الصلاة الصلاة

31
00:23:14.950 --> 00:23:43.050
ولذلك بعض الناس يصلي في بيته ويترك الجنازة وان كان مطر يسيرا لانه يعلم ان الجماعة سيجمعون او سيجمعون فهو لا يجوز الترخص وانما يريد ان يصلي الصلاة الصلاتين فيقال قد اتفق الائمة في حال النظر ان الصلاة جزءا في المسجد

32
00:23:43.050 --> 00:24:07.850
او لا وقفا للصلاة في وقتها وذلك لانها قد دارت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن اصحابه. لان مثلا فيها كذبات ما ابعد ولذلك يقول رحمة الله تعالى قال اليوم بين المغرب والعشاء حال المطر لا يزال عملا بها

33
00:24:07.850 --> 00:24:49.250
وانما قد ذهب الى الى عالم الظهر والعصر على رسول الله الصحابة ويقال ان الجمع بين الصلاتين حكمه واحد فاذا اجتمعت الحدة فانه لا لا حرج او اذا مياه او من انابيب

34
00:24:49.250 --> 00:25:28.600
قد ملأت الشوارع فان الله يرخصون في الجمع الى اجتمعت الظلمة. مع المضى او الوهم او الضرب والائمة الثلاثة يرخصونها من جهة الاصل من جهة في حال الوطن والشافعي  وعدم ثبوت الجمع بين الظهر والعصر عن الصحابة لا يجوز على علم وذلك في الغالب انه لعدم الحاجة اليه

35
00:25:28.600 --> 00:25:58.650
ولذلك يقول يا رسول الله اني رجل كان ويكون في طريق الاذى والسيل. وهذا عند الصحيحين عام يكون فيه في صلاة الحجاج والمغرب وكذلك صلاة الظهر في صلاة المغرب والعصر تكون غرفة اعمى. واما الترفيه بوضوء العشاء فانه وكذلك

36
00:25:58.650 --> 00:26:29.700
بين يدي الله ثم صلى ثم صلى ثم بعد ذلك العشاء او صلى اذان العصر فان ذلك لا ينتصر في هذه المسألة لان المرأة  وانما هو قول البعض لبعض الصحابة

37
00:26:30.750 --> 00:28:06.900
وسواء كان نعم  هذا رحمة الله  فذكر في المدينة وذكر المدينة فيها الوحي و وبذلك  وذكر فيه السفر لانه ليس بمحمدية وقد اعله ذلك الفتح. قال وان لم يذكر في سفر في بعض الروايات فانه قد نصب روايات صحيحة

38
00:28:06.900 --> 00:28:46.250
فقد رواه عن ابيه عن عبيد الله ابن عمر ابن عمر له عشرة من الرواة ورواه وذكر ان الذين وقد روى الامام مالك رسول الله تعالى وان كانت السفر السفري

39
00:28:46.250 --> 00:29:29.850
بذكر سفر ورواه عن ابيه بعدم ذكره وكذلك بارك في دروسه انه كان في هذا السبب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قال في قول الرحال في حال المدينة في هذه الاقامة فانه يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:29:29.850 --> 00:30:23.900
ولم يكن سليمة قال الصلاة فيه الصلاة في وجوهكم رضي الله عنه انه سئل عن فقال صلى الله عليه وسلم متفق عليه تعالى اراد ابراهيم هذا ان يبين شيئا من ترك الجماعة

41
00:30:25.150 --> 00:30:53.050
ومن استهدى الى اخي البطل وان كان متعمدا اللي مرض نحو ذلك او هكذا عرضا من غير استحضار او نزحت من طعامه من غير طلب فلا حرج معه من غير تهمة ان بتأمل اما قطعت فلا يتحاشاها خشية ان يدخل جماعة

42
00:30:53.050 --> 00:31:15.550
قال لها قد وضعت الشيطان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من اكل ولم يكن سبب الاكل موجود عند الا ما زل عليه الارض وهو التحايل فاذا عمل ذلك ويدخل بالدم والبصل ما في حكم الا ما له روائح. من المباحات كالقراء

43
00:31:15.550 --> 00:31:35.550
او من المحرمات كالدخان وغيرها. فانه يبلغ الانسان من شهوده فان الملائكة تتأهل ما يتأهلون منه ابن ادم. وفيه دليل على وجوب الخشوع في الصلاة. وقد تقدم في زمان العامة على استحباب

44
00:31:35.550 --> 00:32:15.550
وذلك انه لا تطلب به الصلاة. قد عذر الانسان ورخص له ترك شيء من الواجبات لحصولها ويدخل في هذا مما يشغل بال الانسان كأن يكون الانسان منشغلا بمراقبة غيره. او منشغلا بشراكته. ونحو ذلك فلا حرج

45
00:32:15.550 --> 00:32:55.950
لانه وعلى هذا من باه الذين يخشون على بضاعتهم بمن يبيعون المساجد ونحو ذلك اذا غلب على  الذي وعدته الكفرة فلا حرج والرخصة في دعوة كل ذلك ظاهرة. الا كان يظهر الامتعة في السيارات ويغلق عليها

46
00:32:55.950 --> 00:33:27.650
اما اذا لم يجدوا لها حلا فانه لا حرج عليهم ان يتركوا الجماعة وقد رقص الله تعلما هو دونهم الحكم  وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جهود الصلاة لمن

47
00:33:28.250 --> 00:33:57.050
فيقضي حاجته وكذلك بحرمة الطعام وثبت على بلادهم ما كان يأكل الطعاما الى القرافة. كما في البخاري فلو كتب له طهارا او كتب له من باب هؤلاء الدواء قد يردوهم عن الصلاة فلا حرج فان فاتتهم

48
00:33:57.050 --> 00:34:36.550
كما جاء في واحد من السلف رضوان الله تعالى كأنه شيء اسود وغيرهم  رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بنا وقولا شاة فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:34:36.550 --> 00:35:48.950
قال قد صلينا في لحالنا قال فلا تفعلا اذا رواه احمد    سلام عليكم رواه احمد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد عده  وقد وقال الامام عن رحمة الله تعالى قال صحيح من شواطئه او بشراهية صحيح

50
00:35:50.050 --> 00:36:19.150
وانما قالها الامام الشافعي ان رحمة الله اسباب مفعول وذلك انه يروى للحديث عن ابن عطاء جاب اليه عن ابيه. من المقيمين بالرواية. وفيه مذهب ولكن عليه رحمة الله قال له

51
00:36:21.350 --> 00:37:00.500
الامام ابن علي رحمه الله تعالى في سننه تعالى قال تعالى  عن جابر غير عبد الملك ابني عمير عن جابر الانابي عن نبيه عن هذا الحديث قد احتج به من قال بوجوب الجماعة على

52
00:37:00.550 --> 00:37:30.650
وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى وله حكم السفر كان يجمع عليه الصلاة والسلام ولما اخبرهم انه ما قد صلى بهذهما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وامرهما بان يصلي وقدام الى الشافعي وهو الصحيح ان الصلاة

53
00:37:30.650 --> 00:37:55.150
وهذا الحديث ليس فيه خجة. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اجر عليهما جلوسا جماعة فيقال انه ينكر على من صلى جماعة مع شهود جماعة اخرى في مسجد او في او في جماعة

54
00:37:55.150 --> 00:38:15.150
قبل ما نصلي غير خشية التوبة. فمن باب اولى من صلى في داره وقد تقدم القوم ان من لم يصلي جماعة قد اتفق العلماء على انه يدعو الى وهذه المسألة التي قد اتفق على مقاصده على

55
00:38:15.150 --> 00:38:40.300
على وجوب الجماعة فيها وهي من لم يصلي الجماعة ثم شهد جماعة في مسجد قد اقامت الصلاة وجب عليه القتل. والا ينصرف من غير عذر  وذلك ان نجعل الصلاة والسلام قد الحق بمن اذن واجر خلف المسجد. وانه قد ارضى ابا القاسم

56
00:38:40.300 --> 00:39:00.300
فكيف بمن تركه؟ لا شك انه انه آجر بالنفاق. فيقال ان من شهد وقد صلى في ذلك او صلى مع جماعة اخرى وكانت جماعة راقبة او كانت هذه الجماعة لا يصلى غيرها وان كان في قبائل

57
00:39:00.300 --> 00:39:20.300
وجب عليه خشية التهمة والا يكون ذلك ذريعة ان يتخلف عن الجماعة بحجة صلاتنا كلها هناك اجر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك. وقد اختلف العلماء عباد الله تعالى في قوله فان لهما نافلة

58
00:39:20.300 --> 00:39:58.250
لانها فانها اما في منازله وقال بعضنا في القرآن في حال سلامته او في حال عذره فان الى الصلاة الصحيحة لا تجوز. وما يوما الصلاة ان الصلاة اما ان تكون اداء واما ان تكون تكرارا واما ان تكون ميعادا واما ان تكون فضاء

59
00:39:58.250 --> 00:40:28.250
فلهذا او في حالة الشك. وان القضاء تلك الصلاة الفوائد فلابد لها فلابد لها بالدليل وقد جاء الدليل في امتحان القضاء لمن ترك الصلاة نافي فلا يجب عليه اراد ان يصوم لان فعله اعظم من ان يقرأ. لذلك لا يعلم احد من الصحابة ولا

60
00:40:28.250 --> 00:41:09.500
من اوجب على من ترك الصلاة متعددة الخواطر ورجحه هذا في الحديث القبر اما التكرار من غير سبب كبدعة. كان يصلي الانسان الظهر ثم اراد ان يصليها مرة اخرى من غير سبب

61
00:41:10.000 --> 00:41:36.450
فذلك ابتداع او كمن صلى في الجبائر ثم خرج من ذلك المسجد ومر في طريقه بين داره المسجد مسجد اخر يصلي فالصلاة في هذا المسجد بهداية او صلى في مسجد ثم لا بأس الا من صلى في نفسه ثم قدر ان جماعة اخرى فخشي ان

62
00:41:36.450 --> 00:42:33.750
كما في حديث يزيد الاسود هنا فانه يصلي اقتداء بامر النبي عليه الصلاة والسلام هنا ام هي الاعادة؟ ام تكرار والتكرار يقال انها الاعادة   وان رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله انه ليس من قائل

63
00:42:33.750 --> 00:43:16.600
فسأل صلى الله عليه وسلم وقال هل تسمع النداء الصلاة؟ قال نعم. قال فاجب. رواه مسلم الحديث رواه مسلم من حديثه مصعب ومحمد  هذا الحديث قد ذكر بعض الائمة انه لم يعمل به احد من الفقهاء

64
00:43:18.350 --> 00:43:40.650
وذلك كما في حديث وذهب بعضهم الى انه مرزوق وحديث عثمان في البخاري ومسلم انه لما اذن كان امام قومه فقال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني رجل عليم

65
00:43:40.650 --> 00:44:04.550
فلابد بنا نصلي قال كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته قالت له النبي عليه الصلاة والسلام  وعثمان قال بعض الفقراء قد نزغ حديث فقد نتغ حديثا على حديث الاعمال. اي قد لفت حديث

66
00:44:04.550 --> 00:44:36.350
حديث ابي هريرة وذلك ان الاب مهجور ولا الى الجمل او من ملأ من هذا الجمع او الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى فقال ام لا من كان اعمى فرقة من ولادته فانه يختلف على ان يقترب عمن طرأ عليه العمل

67
00:44:36.350 --> 00:44:57.750
ان من كان اعمى من اصله فانه يعتمد على حواكمه حتى يعرف الطريق. ويكثر مكانه فيتحاشى فيتحاكم الا بخلاف من طغى عليه الامر فائدة عمى فانه قد قد اعتمد على عينيه

68
00:44:58.200 --> 00:45:27.500
فاذا التفت عليه فانه لا يعرف الطريق قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال هو هو اعمى من الارض هناك من الامر اي من الولادة فانه يجب الطرق لانه قد اعتمد على بصره ونشأته كما هي النار

69
00:45:27.500 --> 00:45:55.400
والصواب ولا اعلم احدا من الائمة من جمع هذا الجمع. وانما هو صوم من بعض الكفار والمتأخرين وقد ذكره الرجل عليه رحمة الله في اوائل الترحيب الترمذي ان هذا الحديث لم يعمل به احد من الفقراء

70
00:45:55.400 --> 00:46:25.950
والاحاديث التي لم يعمل فيها احدهم الفقراء ما كون ما كون بها هي تركو على خمسة وعشرين حديثا قد اشار الى الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في اوائل عند نبيه وشرح

71
00:46:25.950 --> 00:47:24.250
او تخدم بدعة وجمع المعاصرين في كتاب سماه   وجمع في هذا الباب. بعض اخوان الصحابة الذين بعض ممنوع النبي عليه الصلاة والسلام ومنها كونه مربوحا كما اذا فالاعلى يجوز له ان يخرج للصلاة جماعة في المسجد. والا فلا

72
00:47:24.250 --> 00:47:51.350
لان الجماعة تجب على الانسان ان وجد الانسان ففرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الفجر مسألتان فمن رخص له جماعة المسجد لا يرخص له بترك الجماعة في المنزل ولا يلزم هذا

73
00:47:51.500 --> 00:48:05.050
وهذا قد يفضل به كثير من الناس فيظن انه ترك جماعة في المسجد فانه رخص له جماعة في المنزل او في الرحاب. او في الخيمة او في او بنرفع ونحو ذلك

74
00:48:05.100 --> 00:48:42.300
او يكون في مكة الزقة ونحو ذلك كان مسافرا وظن انه قد رايح المسجد او لا يصلي جماعة يجب عليه ان يصلي جماعة على على صلى الله عليه وسلم حتى

75
00:48:42.300 --> 00:49:32.200
واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا واذا قلنا اجمعين. رواه احمد   هذا الحديث اطلب في الصحيحين وقد رواه البخاري ومسلم عن معمره عن عن ابي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام

76
00:49:32.750 --> 00:50:04.300
و اراد ان يصلي عليه رحمة الله تعالى في هذا الحديث ان يشير الى وجوب الاقتداء للامام حالة كل ما قال انما فاذا كبر فكذب تقدم قالوا والصواب ان التكبيرة

77
00:50:04.300 --> 00:50:58.550
والدعوة به لا يجب الا في حال لا يجب على الانسان ان في حاله كثرة الناس وكثرة المقتدين. اما اذا كان وحده  صريحة  وذلك لا يتم الا بسماعه. فالاجماع في حال ذلك يجب على الابناء ان يصلح المعقول

78
00:50:58.550 --> 00:51:35.550
تكبر فكبروا اذا رجع فارجعوا على من التهليل باب القراء هو التسبيح فقال الله اكبر فانهم التابعون. الا تكرهوا ولا تسجد حتى يسجد. حتى يأتي الماء يسجد من المسابقة. مسابقة الامام مهني

79
00:51:35.550 --> 00:52:09.450
اما المتابعة تابعة الامام المساواة ان يكون مساويا لهم فتكره. اما بالركن او مواجه قبله كان قد قال بعض العلماء في الصلاة قال له اذا قال سمع الله لمن حمده تقدم السلام على هذه وان الباب من سورة

80
00:52:09.450 --> 00:53:07.100
واما مسألة العلم بالامام في حال صلاته جانبا فيما يأتي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  لا بأس  بيجمع بين   لا شدة الحرارة فاما في الحرة النبي عليه الصلاة والسلام قد ارشد

81
00:53:07.100 --> 00:53:43.850
الى الافراد في حال صلاة الظهر اي تأخيرها الى اخر وقتها اما في حال البركة فان البرد الشديد فانسان ان الامام ان يجمع الموت  لا لا  نعم   الخشوع الواجب قد تقدم الكلام علي ما يزيد من الخشوع هو ان يستحضر فيه الواجبات. ما يجب على الانسان ان يعلم انه راكعا

82
00:53:43.850 --> 00:54:03.850
ولا يجب عليه ان يستحضر ادنيته ومعانيها والتسبيح بمستحبات ونحو ذلك. فما يجب عليهم الخشوع هو ان يخشع في ما هو الاركان؟ واما المستحبات والسنن ونحو ذلك والتدبر معانيها من الاذكار والافعال

83
00:54:03.850 --> 00:54:21.000
نحو ذلك فانه لا يجب عليه ان يستحب ويتأكد  اذا لم يخشع الصلاة ثم اغتسل ولا يدري ماذا ماذا قال ولم يدري كم صلي لا يذكر نفسه الا وقد كفر ثم

84
00:54:21.000 --> 00:54:51.050
ثم سلم فماذا ينفع؟ هل يعيد الصالح؟ رحمة الله. والقول فيها القول فيها متوفى النبي عليه ولا يلزم الا اذا سيفعل انه قد ذهب بشيء بعينه اما في هذا الشك

85
00:54:51.300 --> 00:55:35.000
او في حال عدم الخشوع فانه لا يجوز    طب نحن في التكبيرات الانتقالية التكبير كله سنة. الا تكبيرة الاحرام خلاف الحنفية وتجب على الايمان في حالة اسمها اذا كان النبي على المأمومين. نعم

86
00:55:35.000 --> 00:56:18.500
اذهب بعد ان ان يشرع في في الرسل يقولها ولا يمر نعم لا يقول الله اكبر وهو قائل بعد ان شاء الله اذا شرع  نعم. لا واما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخبيثة خبيثة رائعة خبيثة الطعم

87
00:56:18.500 --> 00:56:47.450
لا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال انه غبي يعني من اردى من اردى الكهف لكنه مباح وحلال كذلك من جهة اهل السم والبصر بانه من ارسل الاصل الذي او لذة او رائحة او نحو ذلك

88
00:56:47.450 --> 00:57:39.250
نعم. غير معقول غير محفوظة فيها قال فانها لكم مالا يعني الصلاة الثانية مع الجماعة يقول هل المقصود بوجوب الصلاة في مشاهد الجماعة في المسجد ام الجماعة الثانية فصلى الجماعة وباب المسجد وباب المسجد وان لم يذهب اثم وان آآ لم يذهب يعفى من ترك الجماعة

89
00:57:39.250 --> 00:57:59.250
لكنه بعض الاحيان لا حرج على ان يصلي الجماعة اذا كان في ذلك جمع اهل الغيب من غير رجل وقد سمع واذا قال صلاة الجماعة اخشى ان تكون كريمة المساجد

90
00:57:59.250 --> 00:59:09.000
وكذلك وغيره المساس اذا عرض هذا ان يصلوا جماعة. نعم  الى لانه ليس معذورة الجماعة بل بل ينهى عن فرض الجماعة. من هي  يقول هذا   يجمع فيه الانسان بما يكون في الغالب انه يفسد على الانسان ثياب في هذه

91
00:59:09.000 --> 00:59:40.800
وهذا يقتل الضابط الناس ويهني نفسه هو اثره في داخل سل طرف وشماغه نزعه بعد الثياب كله. فيقال الذين اذا آآ ثيابهم فسدت عليهم. نعم     يستدين او قال ادخلوه في الرحاب اذا شاهد نفسه

92
00:59:40.900 --> 01:00:49.550
اذا شهد المسجد فله مئة مرة اما اذا كان عليه المطر وهو في دياره يصلي وهذي من السنة عليه الصلاة والسلام اي نعم مصلى فيها فصادقا فيها حتى   ماذا       يقول

93
01:00:49.550 --> 01:01:24.900
هذا لا يتم الركوع كما هو السجود يصاحبه الخشوع قد يكون الانسان قاسرا في صلاته غاية في  ثم المصلون فيجب عليه اصلا لا يجب ان يصلي جماعة. الا اذا كان الامام رافظا لانه ممكن بهذه الامانة

94
01:01:24.900 --> 01:02:26.250
يقول اذا كان  ام سيئة ام من جبل صلاة من المطر؟ فلا تخالف الجنة اذا اراد ان يجمع جمع يجمع   وما تعمل الا اذا تعمد الكره يعني يريد ان يتراه اما اذا وضع من الطعام

95
01:02:26.300 --> 01:02:52.200
كذلك اذا كان من عادته ان يضع وطعامه ثمن بطنه اما انه اعتدى على ذلك الطعام او قد نصح به ونحن عليه غداؤه هذه المرأة قد وافقت صلاة فيأكل ولا حرج عليه ويذهب الصلاة لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه عذر ولم يذكر اذكى السبيل اليه

96
01:02:52.200 --> 01:03:40.750
تمام      اللهم اعلنا الذكر الجماعة هم اهل المنزل ولا متفرقون؟ يعني هل اجتمعوا في هذا المنزل لوليمة المسجد كيف ما هو؟ اما اذا كانوا لا حق ان جمع اهل البيت ان يكون اخوانهم او جيران كما

97
01:03:40.750 --> 01:04:06.100
فانهم فانهم لا يسمعون انهم يصلون في رحاب نعم وفي التوفيق بانه اذا كان جماعة المسجد قد اجتمعوا عند شخص اما لوليمة او لعزا او لاي سبب كان ثم نزل المطر يجمعون في مكانه لانهم في حكم المسجد

98
01:04:06.350 --> 01:04:24.400
لانه في حوض المسجد لان العلماء عليهم رحمة الله رخصوا لهم بالذهاب للمسجد لان حكمهم الان اصبح حكم المسجد. اذا كان الجماعة كلها او شطرها العلة قد اشتركت بين هؤلاء وهؤلاء خشية الاذية الاذية من المطر

99
01:04:24.850 --> 01:05:09.550
اللهم صلي وسلم وبارك على