وجاء ذلك بنحو ان امر خطأ كان يقوم الصوف ويقول تقدم يا فلان. تقدم يا فلان. اي من اصحابك يقول والنهاة يهرب الى الى الموضع الذي خرج فيها. وهذا لقوله لا اله الا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا اما بعد وعن رضي الله عنه انه كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه فقال قد وقعت له في الارض. ثم نتبعه متفق عليه. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ذلك الله تعالى وان الرجل اولها المتابعة من اعظم عمل المحروم في فعله وقوله بل ومن السنة ايضا فمن كان لدينا وكذلك اهل البدعة النبي عليه الصلاة والسلام لقوله وهكذا وفي هذه الاركان وبذلك كان الصحابة يقتدون برسول الله صلى الله عليه ولذلك المتابعة بالنسبة للمعروف من جهة ان من فعله ولا وكذلك من جهة التكبير ممن او او فانه يرتدي بهذه الظروف. كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيما يأتي او تلك بالنسبة هي المسابقة وهذا وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استخرجنا بوجهه فقال اذا رضيت منكم فلا تسبقوني للوضوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. وهذا نهي وننهي التحريم. وكذلك جاء في البخاري اخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى الرجل الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يرجع الله رأسه وفي رواية وهذا انهم قد ابتلعوا فيما عدا ذلك فذهب الجماع والعلماء مع الكبار في السماء الى ضمان الصلاة قال وذلك ان النهي عن رسول الله صلى الله عليه لذلك قال لا تثبتوني بالركوع ولا فاني اراكم من امامهم وهذا ليس كذلك قالوا عليه الصلاة والسلام قال وصلاة من سبق الامام. ولو كان وما بين هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انها يحجز لسانه الباقيين على التحريم. وكلام يكون على ركان الصلاة الاعتدال بما سبق. اذا سبق من الصلاة فانه لا يكفر به المكتوبة وان الموافقة موافقة فهذا خلاف السنة وغياب الاولاد الله تعالى بقوله اذا وافقهم تكبيرة الاحرام ثم انقضت ثم انقضى الامام في تكبيرة الاحرام قالوا فهل يقول الامام الله اكبر؟ وينطق كلمة اكبر قبل ان ينطقها المأموم لانه فان الصلاة صحيحة. وان كانت ظاهرة فهي التأخر عن الامام عن الامام ان كان كأن يكون ذلك من دعاة او سهم او عدم الخشوع او عملوا به اما ان كان فيقال لا يخلو ان شرع الله في رسل الجليل فانها ويجب علينا ان نترك الصلاة وان لم يشرع الامام فيقرأ وهذا مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام انما فكبروا. المتابعة وتعني الفرض والمتابعة وفي هذا الحديث دليل على ان الامام يقول سمع الله لمن حمده والمعقول لا يجمع بين قوسين ربنا ولك الحمد. وانما يجمع غضب على هذه المسألة في اغراض سابقة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه تقدمت الله عز وجل. رواه مسلم الذي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام تقدموا واهتموا في مشروعية الامام وعمل خلاف فيه. وان الصف يتباين الظهر بحسب قوله تعالى الصلاة والسلام ولذلك ولذلك قال تقدموا واحتملوا به. اي اذنوا من الامام. واذنوا من الامام هل هو لكل احد هو للنقلاء فقط واهل العلم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والقرب من حماية او من يساره هل هو في القوم سواء ام لا لا يجوز ولا اعلم بذلك الشيء عن رسول الله ابن انه قال خير المكان من الجزاد المقام واجلال وصايا اما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ولا يستأنف الثاني. ومن شرف الثاني ينبغي وقال عليه الصلاة والسلام وذلك عند من كان في الصف الاول وبلغته بخلافه وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اليهم حينما يسلم فأحب ان يكون عمل المسلمين. وهذا استسلام قد يدل من الصحابة وانما يقال ومن فليس صلى الله عليه وسلم في كتاب نفسه فانه قال عليه الصلاة والسلام ما بين ايديه انذاك الصلاة فيها افضل من غيرها الى ان المراد من ذلك ان هذه البقعة موقفه من دخول الجنة ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال المراد بذلك قيام الليل كان يعلم اصحابه في بداية هذه البقعة كان النبي عليه الصلاة والسلام رياض الجنة اي هلموا اليها. للتفقه باسمه والتوسل باحكام وهذا هو الصواب. وما جاء في القول الاول ولكنه قول وعظم ما جاء من قول ذلك وقول النبي عليه الصلاة والسلام على قوله عليه الصلاة والسلام وذنوبنا الايمان يكون لاهل العلم والعاقبة وذلك لكي من صلاته او تناقل بالقراءة ولا خلاف ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اولوا الاحلام والنهى اولو الاحلام والنهار الفارغين العقول واصحاب الفصاحة الذين يتفقون باسمه وهذا الخوف قد قال به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وابي بن كعب وهل يشرع اذا كان من اهل العقب فوجد من هو دونه خلف البلاد. من طريق صحيح او يقف في عقله قد ثبت ذلك عن ابي بن كهف. من حديث ابي بكر عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فاذا اقيمت الصلاة بالصف فاذا رجل قد جلبني جلبة فقام مكاني فما والله حسنت صلاتي فلما انقضت الصلاة فاذا هو ابيتك فقال لا يصيبك هكذا كان ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتموا به. ولقوله عليه الصلاة والسلام ولكن هل هذا على اخلاقه القول بانه على قلبه نرى ان الانسان يجب ان امامه او يجتهد من هذا او يرى في هذا عز وجل اما اذا كانت من هو ابعاده وتقديم اهل العلم في مكانه ولو كان عليه رضوان الله تعالى قال تقدموا واغتنموا الايمان فيجب التلاوة بالايمان من لم يقرأ الامام ممن كان بينه وبين الامام الصفوف او كان بينه وبين الامام سوءا او حاكما او ادارة او كان بينه وبين الامام قريبا او كان يصلي فوق سقف المسجد. اذا او كان بينه وبين الامام صريح. حال بناء المسجد فانه يكتفي بمن يراه. واليهود وهذا يدل على مشروعية ان يغفل من لم يسمع الامام بمن خلفه. ولذلك التخريب اذا كان من الاسلام. واذا كان لا يراد منه فانه مبتدأ من خلف وجوبا لان له حكم نوم قال من يهتم بكم من خلفه وهذا هو الحق. المكدرات او وكان الرجل لا ينفع كان في صلاة او ظهر في الشارع ونحو ذلك فانه يختفي بنا امام المسلمين ويا خليده الاضاءة الا ومهتدى بكم من انفقوا وان كان لم ولذلك جاء انس ابن مالك ايا الله تعالى كما رواه السيد المنصور في سننه انه قد صلى بذلك ابي عبد الله عند الباب بين المسجد والشوربة وبينه وبين بطريق وهو يرفض ركوعه وسجوده. ويجوز كذلك ان يصلي وذلك لتحقق شرط الاجتماع. ولذلك قال على انه اذ كما من ذلك من مسجد المكفرات او خلف خلف الامام ابن مزياح ونحو ذلك فان الصلاة مباركة وكل من رأى او سمع صوته وارسله وذلك للصحابة ومن جاء من عن الصحابة فلا شيء من حديث ان يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضوان الله تعالى لا تصلين في صلاة الامام. فان كنت دون ركنية قد رواه الشافعي ويرخص بذلك من حديث طالب قول الثواب ابن ابي يحيى عن صالح انه كان يصلي من صلاة الامام على فصل المسجد وحده واسناده وقد جاء عن ابي هريرة رضوان الله تعالى في اخبار مكة من حديث محمد ابن زياد عن من قد جاء الله تعالى كذلك للوجه في ضعفها. كما روى عن ما لك بن دينار بن ما لك صلى بصلاة الامام وعلى خط المسجد. وحده اخرى فهذا فالسنة ان يكون الامام مساوي في مأموم. في مقام فلا يرتفع عليك اذا قمة نبيك من حديث عدو عليه فصلى بهم في مقامه اعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال لانها اذا كانت احاديثهم على الحكاية ان الظالم اذا كان مستورا او فيه جهالة لانه فان هذا من الفرائض التي ينظر فيها ربه بخلاف الاصول والروايات فانه قد يجدها وهذا كما ذكرنا انه على الوجوب قال عليه الصلاة والسلام في دليل على كراهة التأخر عن الصلاة وكذلك وتأخير الله عز وجل يكون هنا لمن كان يتعرض على الدوام. ولذلك قال ولا زال اقوام يتأخرون حتى يؤخرون الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزاله وهم يكفي ويتحرى الكيد حتى يشرب اجر الثياب حتى اذا كان يتحرى اواخر الصفوف فانه وليس هذا في كل حالة يتأخر وقيل ان القلة في ذلك ان بعض المنافقين يتأخر من نساء المسلمين في اواخر وقيل هذا قال ليس بعض المسلمين في قول الرسول لقد علمتم المستغفرين منكم الذين وسنة التفسير من كبار السلف من المحسنين من طبقة نعم وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع فيه صلاته قال ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرفع اصواتهم وحفظوا الباب فخرج يمينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حتى ظننت انهم يكذب عليكم. فعليتم اخواننا في بيوتكم. فان خيركم الفلسطينيين الصلاة المكتوبة. متفق عليه. واللفظ المسلم على جواز وحين كما كان فيها عليه الصلاة والسلام السيد شيئا بالليل. فقد جاء في مسلم ان ولا حرج لانها وما احتاج اليه الجماعة وكانت المرأة وكذلك في وكذلك فان الصلاة فان الصلاة اولى وان احتاج اولى من وفي هذا الحديث ايضا على انهم الامامة. وذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل ولا يعلم ما خلفه ان احدا من اصحاب المقتديين ولم ينزل عليهم ببطلان صلاتهم. وانما حسن وفي هذا الحديث دلالة على جواز صلاة المتنفلين خلف المفترض قالوا كذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوجب الله عليه صيام الليل فهو الله هذه سنة على امته فهو مشتهر وامته مجاهدون وقد اختلف العلماء عنهم رحمة الله تعالى في مسألة المخالفة الامام في مخالفة الامام من جهة النية او مخالفة الامام من جهة هذه الحالة الاولى المخالفة كمن يصلي خلف الامام صلاة الظهر وامام يصلي صلاة المغرب فهي مخالفة الصورة الثانية مخالفة الامام في الظاهر مخالفة الامام في الباطل مع موافقته في الله والصورة الثالثة نفسها وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في المفارقة بين نية الامام الى ان مخالفة وذهب الامام الشافعي رحمة الله الى صحة ذلك ظاهرا وباطنا وعلى هذا فقد اختلفوا في الصلاة خلف المختلق والصلاة اما في الصلاة المتنبي فذهب جماعة من العلماء وقال بذلك اليوم الشافعي الى صحتنا قال وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد صلى باصحاب الشيم الذين واصحاب المتنفلون. قالوا استدل النبي عليه الصلاة والسلام انما لا تختلف فلا بد من الموافقة ان ذلك وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام انما خمس نيات. والرجل ورجل ما هو مطالب بموافقته الى دراية باطلة. واخراج الباطل في حاله يفتقر الى بنيه واما بصلاة فقد استلم العلماء رحمة الله تعالى في ذلك جمهور العلماء على الابداع والى هذا ذهب الخليفة وقال وكذلك الى الابداع قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم بحال وراءه حينما صلى باصحابه وهو متلذذ عرف الملائكة على صحته تربية مصلح بين الجهاد والامر الموافقة ومن اقوى الادلة على ذلك صلاة القوم. فان الامام يصلي صلاتين ومن خلفه يصلون بصلاته صلاة واحدة ثم يقضون وفي هذا الحديث دلالة على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فبعضوا خلفه صفوفا. حرصا منهم على قيام وهذا رمضان قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يا اصحابي حادثة في بناء على ان اذا كان بين الامام والامر اتى لذلك لا يؤدي امامه الوزراء او يسمع صوته وحتى انه جعل العلماء على صحة ذلك. فما دام الاجتماع وما لا حقيقته الشرعية متوفرة والابتلاء المتوكل بالسماء او بالرؤية. ومن قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ولا يزال يتأخرون حتى يراقبهم الله ولن يرد عليه الصلاة والسلام عن بغلان في حال المرة والمرتين فدل على انه شدة البدر وفرح. وربما ومن كان من فهل يوفقون ايمان؟ ان على قول من قال باستحباب التيامن في المسجد وعدم سد الميسرة قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وفقوا الايمان واسلامه ضعيف ويقال انه لا حرج ان تكون ناجية اكبر مما افضل من ناحية شريطة الا يبدأ بالصف الكبير الا وقد استكمل الاول. فمن وصل واذا كانت جماعة اكثر من اثنين من غير فعالة دخل انهم يقولون اذا كانوا ثلاثة واما اذا كان من اذا فكان العلماء على من يكونون خلفك وعلى هذا عمل الذي عليه الصلاة والسلام واصحابه كما قال النبي من حديث جابر ابن قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام قال قال قال النبي عليه الصلاة والسلام قال تركنا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا انه وقسمتها وعبد الرزاق من حديث ابراهيم عن الاكبر واقامته انه من صلى مع عبد الله ابن مسعود فاقام واحد عن يمينه وواحد عن يرتادي اكثر من ذلك فخلف وامام صحيح. وعلى هذا العلماء عليهم رحمة الله في صلاة المأموم هل يسأل الامام عمدا اذا كان العلماء وذهب جماعة وهو ان الصلاة صحيحة وان موضع المخلوق بالنسبة للامام لا على وانما هو مأمور وان يكون خلفه ولا يتقدم. او توسطت له الجماعة فقد خالف السنة النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من صلاته وكذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فدل على هذا وهذا من أحسن لأمري هذا يقال أن هذا يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام مع اصحابه دل على انه على الافضل وانه ليس على وجوه اما تقدم الامام مكانة والصلاة من والصلاة من غير عذر وقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لما كان يقال ان الارض في صلاة النافلة اننا خير امره. حتى السنن الرواتب فلا اعلم مصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى سنة واحدة ومن جاء في الذكر فهو معناه هنا فقد ان يكون في بيته ووالله يعني طبعا صلاة التطوع ما هي في صلاة الفجر خرج وصلى ركعتين التي يقال انه مترقب ومتأول يعني صلاة ركعتين وان مكانها لا يفطر وقتل فانتظر تكبيرة الاحرام ادراكه وهو الركعة الثانية قال فيه مخالفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر وغيرها ولولا ان وقد اختلف الله تعالى في متى يجب على من سمع او من سمع النداء ان يجد الصلح وصومه لا يجب عليه الا اذا سمع الخطاب لذلك عليه الصلاة والسلام تأتي وهذا يدل على ان يكون ان يفوتهم شيئا من الصلاة وكذلك كانت فيدركون يدركون الصلاة وخاصة كذلك اهلنا بخلاف ثم كل هذه ان يبادر الى الصلاة. اما الوجوب فالاجر على الفرض مما يجب على الانسان الا في حال الاقامة متى يقومون الى الصلاة ذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى لم يكن اذا سمعنا قامت الصلاة وذلك بعيد الى انه ليلة حي. وانما ما يهدي من وذهب الحنابلة بتقييده برؤية ولا يصلح بهم بيننا الاقامة وبين من الاذكار. الا الانفراد بتسوية الفصل وما عدا ذلك فلا ينفعك اين كان حديث ان عليه الصلاة والسلام لا تقوموا حتى تروني. وذلك لفتيان فاذا فمتى يطاع؟ او اخاف ولم يراعون فمتى يطاع؟ فليس كل هذا او كان الناس ايها الاخوة بس تكبيرة الاحرام اولا لا نعلم في ذلك نقص صريحة. على احد من السلف بتقيه في يوم من الاخوان في وقت معين قبل اسبوع قبل ان يركع طبعا رضي الله عنه قال عنه فقال انه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تزول انسانا لامهات؟ اذا تقرأ بالشمس وتطلع تقرأ بما الشمس وضحاها وسبح اسم ربك واقرأ باسم ربك متفق عليه وسلم ثم صلى وحده وانصرف هذا حديث معاذ بن جبل وهذا الحديث قد استدل به من قال في الجواب اهتمام وذهب الى هذا القول وظهر المتظاهرين. وقال الشافعي ولو جاء وغيره وهو وذلك لاقامة عليه الصلاة والسلام لاحظ لانه يعلم انه قد صلى قد صلى ما وفي هذا الحديث دليل على انه يصلى يصلي بالناس من هو الافضل. في القراءة والعلم وعساه بعد اهل القرآن ولذلك كان ينتظرونه في الصلاة. مع انه فصل عليه الصلاة والسلام ومعلوم ما قد يرضى على ذلك من التكلف ونحو ذلك. وهذا يدل على انه الاولى اماما بالدين بالقرآن لكي به في صلاته وفيه دلالة على مسرحية التقدير ولذلك يقول ابن اخي الباري رحمة الله تعالى والتوحيد في الصلاة مشروع للاستفاقة. اي عيد الحاجة اليه وليس المراد بذلك انه على الهوى وعلى حسب مصلحته. فان كان فيه الضعيف فانه اولى الحاجة او نحو ذلك كالمصليات التي تكون في الاسواق. وعند النقلات الجاهلية او الطرق السريعة ونحو ذلك فانه يدفع من السقي. ففيهم المسافر هذه الاماكن مقابل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما المساجد مساجد الاحياء فيها على الاصل في كتاب النبي عليه الصلاة الاطالة في اوقات النبي عليه الصلاة قد تقدم الكلام معنا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءته في صلاته الفجر صلاة المغرب والعشاء فمن كان يقرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على ان الانسان قد يدبر بالخير كان يسأل بالشعب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اما التامن انت يا معاذ؟ قد يصب الانسان الناس عن الخير بالخير او بشيء يرى الخير او وفيه دليل ايضا على ان الانسان ماذا بلغ رسول العلم والفضل والدلالة والمعرفة الا انه قد يقع منكم الناس يخالد فيها شاء الله عز وجل يرغب موافقة الله عز وجل الا انه لا يكفيه بل قبل كل رغم علمه يقي الناس ويصدهم. وفيه دليل على انه لا حرج او عن الجماعة منفردا ان احتاج الى ذلك ولذلك الرجل ان طلب ان يعافى وصلى وحده. عليه الصلاة والسلام بل انكر عمل معارض في الجبر. لان جمع الناس على عدم الخير اولى من تبليغ بعضهم باعظم الخير. ولذلك من المشروع ترك بعض السنن وهذا الذي نراه بالشرعية التي حث عليها حث على يدي الكتاب. والرجل الذي انصرف عن معاذ ابن جبل. قد انتقلت نيته ما لك؟ المعروف الى المنفذ. وهذا النفط كما انه يريد ان يكون الانسان منفردا ثم يقول مأموما. او يكون منفردا ثم لثبوتها لا يكثر الصلاة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء صيام الصلاة فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله ان ابا بكر فقال فقال ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صلاح يوسف قال فلما دخل رسول الله صلى قال ذهب يتأخر. فاقبل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم امة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغفل الناس بصلاة الفجر متفق عليه في هذا الحديث ان الامام الراشد الاولى في الحق هنيئا غيره ان عجز او غير عن صلاة الجماعة وان كذلك من الامانة عندا. ولذلك جاء في الاثر الامام المؤتمن على اداء الصلاة. فاذا تقدم من لم يستخلفه في وقت الصلاة كذلك في يقرأ فيها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وناموا ثلاثة من الصحابة ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابا بكر لما مرض وماذا اي انه لا يتم صلاته من الخشوع والبكاء فقد الناس فلو قدم امر فلم يقدم النبي عليه الصلاة والسلام اولا لان ابا بكر افضل من واعظم من فيها. فحضر النبي عليه الصلاة والسلام. وانما كان لانه يعم القوم فاقرأه في كتاب الله. ولا شك ان ابا بكر هو من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلمه من سنته. واعظمهم منزلة ومكانة من السنة الى الله والجنة وابو بكر لم يتقدم في الصلاة في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان يعلم اصابه في الحاضرين الا يتقدم من الصلاة الى بني عوف الابي بكر صلي للناس عبثا حتى جاء صلى الله عليه وسلم وحذيفة بن سلمان كما روى ابن ابي حذيفة صحيح انه هو واصحابه كان في سبب تقدموه الى الصلاة تقدم فيه فلما قضى صلاته التفت اليهم قالوا تقدموا غيري فوالله لتصلن قرآن. فلعله رأى مثل قول من هو في حق الشخص ان لا يتقدم واقرب منه وان يأبى كما هذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية تهاون المريض واتيانه للصلاة اذا كان ذلك لا يؤذي فجرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وهو يتهاوى ويتهادى عليه الصلاة والسلام حتى جلس عن يديه لان ابا بكر كان الامام. فجلس على يساره بيديه يكون امام. فاصبح المأموم فاصبح الامام مأموما والنبي عليه الصلاة والسلام اماما يصلي وراء بعض. هنا؟ هل يصلون قرودا ام لا قد اختلف العلماء رحمهم الله في صلاة المأمومين خاصة ذهب الامام مالك وابو حنيفة الى ان صلاة المأمومين خلف الامام انصار سواء كان قياما او قعودا بركة. لان الامام القاعد لا تثق امامته ورأوا كأنهم رأوا ان ذلك مجموعة. وربما قد احتجوا بما رواه الامام الشافعي. عليه رحمة الله حديث جابر العمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم خلف الامام صاحب الامام الشافعي رحمة الله تعالى لما اخرج هذا الحديث قال قال وما على جوار النبي عليه الصلاة والسلام قال واذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا ذهب الى رحمة الله الى ان الصلاة خلف اذا كان ذلك الايمان امام والمرض عارض ان الصلاة صحيحة في حال النبي عليه الصلاة والسلام واما اذا كان غير راكب ومرضهم سليم او غير راسب وقدم وهو يعلم انه لا يقوم فالصلاة ضاعت. اما اذا كان الامام راتبا واقتدى به من خمسة وهو مريض او طرأ عليه حال قيامه مرض ثم جلس الصلاة الصحيحة على الصحيح رحمة الله الى ان الامام اذا قام في اول الصلاة ثم جلس ان المأموم لا يجلسه وانما يجهل منه والذي عليه عمل الصحابة انهم يقتدون بالايمان ان جلس جلسوا وان قام قام اذا كان راتبا سقط فثبت ذلك عن ابي هريرة واسيد بن حضير وروي عن جابر. قد روى ابن ابي شيبة في مصلبه من حديث قيس ابن ابي حازم عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى انه قال الامام مؤتمن فاذا قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وكذلك ايضا قد جاء عند ابن منذر في كتاب اوصت عن السير من فضائل انه كان يؤم يؤم قومه فاشتكى ثم جلس وصلى قال ابن علي رحمة الله تعالى في كتاب ولا نعلم في ذلك خلافا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة العصر لكنهم يختلفون في غير اما اذا كان اماما راتبا ويوضع اماما راتبا وهو يعلم انه لا يقوم بان يكون رقعة فهي باطلة وهم يتكلمون عن مرض وذهب الامام الكافري عليه رحمة الله الى صحة فذهب الى الشافعي رحمة الله تعالى الى صحتها خلف الامام الرازي مغلقا فذهب ابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى الى صحتها في المشي عليه وكأن ابو حنيفة ابو حنيفة عليه رحمة الله على صحتها خلف الامام الراشد. وفي ذلك رمضان وظاهرك ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه ان الامام اذا طغى عليه شيء فانهم يقتدون به لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى قاعدة تصلي قعودا وكذلك قد فعل الصحابة كابي هريرة ويروى عند الجامع واننا كان قائما ابو بكر عليه رضوان الله تعالى لان الصحابة لا يرون النبي عليه الصلاة والسلام لانه كان قاعدا ففي القوم قائل ابو بكر يقتدي في النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي به من من خلفه. من الصحابة. هل هو عالم الباب امع الوجوب. هو على الوجوب. اذا كان الامام لا يسمع من خلفه لان الابتلاء به واجب وما لا يتم الواجب به في الا به فهو واجب. فابو بكر قال لكي يقتدي به ما خلف معنا وليس به مال معانا النبي عليه الصلاة والسلام امر بان يجلس خلف الامام الطاهر مع ذلك لكي يقتدي بهما نعم. نعم نعم احمد رحمه الله هو لا يفرق من جهة الامام الرافد بين العارض وغير العارض. اذا كان في هذه الصلاة فقط. اذا لم يكن الامام الراتبة المقعدة على الدوام. لكنهم يفرقون بين العالم في الامام غير الراكب. اذا اتى الى الصلاة امام غير رافظ ثم عرض له عارض فجلس. قالوا صح. واذا كان هذا ليس عارظا ثم قدموه. قالوا كفروا الصلاة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فداء فداءنا احدكم الناس ولم يقل البخاري والصليب تقدم السلام على هذه المسألة في ابواب السابقة وقريبا وفيه دليل على ان العصر في الصلاة طاعة. وان للمريض وكذلك السقيم فانه يقرب لمصلحته والا فالاصل الاصابة. والاجتدام بالنبي عليه الصلاة والسلام فانه كان واذا صلى وحده فانه لا يهتدي به احد فليؤمن كيفما شاء في نافذة او خرية وهذا امر في كل ما في جماعة ذلك قال اذا صلى احدكم لله فما كان من فرائض او النوافل شرعت فيه الجماعة فانه الاصل فيه بطالة الا اذا كان ثمة مريض فانه يخاف من اهله ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اذا ام احدكم واذا شرطية قال فليخص وجواب الشرط لاجل ماذا؟ فان فيهم المريضة. والسقيم وذا الحال. وهذا بيان العلة والا فالاصل اذا كان الناس اقوياء فانه مبتدأ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام واقم الصلاة رضي الله عنه قال كنا من الاطباء كنا فنسأله فيقولون اعلم ان الله عز وجل ارسله فكنت احفظ ذلك الكلام نعم هنا ان يأتوا الى الصلاة؟ لا. كيف هذا بحسب قرية اذا كان من اهل المسجد ومعروف فظاهره ان المسجد وهذا هو الاصل. فانه لا يؤمر. لا. اما اذا كان عليه قرينة انه ممن لا يصلي او او يتساهل كالصبيان او مثلا المراهقين او من مثلا عليهم علامات مع التقسيط في الصلاة ونحو ذلك والانشغال في امور الدنيا فانهم يؤمرون لا من باب امرة الا ما من باب الحدث او نعم كيف؟ ايه يؤمرون بالاقامة. لا قبل الاقامة ما يؤمرون الا اذا كان يعلم مثلا ان هذا المحل التجاري انه اذا اقيمت الصلاة وانشغل باغلاق الابواب واخراج الزبائن وقت الصلاة وهو لم يخرج من من ذلك المحل. فيغمر قبل ذلك. يأمر بالاذان اما الامر على وجه الانسان بالاذان فالاصل انه لا وانما يذكر وينبه ويحرص على اما ان يلحق به العقاب او يؤمر على الوجوب ثلاث الا اذا كان مهنة واسواق كبيرة ومركزية ونحو ذلك وفيها ناس داخلون وخارجون ونحو ذلك مما يقتضي وقتا لاخراجهم ثم الذهاب للمسجد فان هذا يؤمر على الحدود وقد يجتهد العقاب اذا كان ممن كيف مخالفة الامام في اوضاع والباطل يقال هذا لا اذا كان ذلك الامام راتبا الذي قد وهذا رجل ويريد ان يصلي الصلاة الفائتة سمع الامام الراتب صلاة ركانية فيقال لا يسمح له ذلك من اتفاق. بل يصلي مع الصلاة عليه كما الرجل فاتته صلاته في المغرب وجاء الامام يصلي صلاة العشاء هل يصلي بمعاصية المغرب؟ لا بالاتفاق. يصلي معهم العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب ثم بعد المغرب هل يعيد العشاء ام لا؟ الشافعي والامام احمد يقول المغرب وهذه الرواية لا اعلمها لهم امام رحمة الله. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد