بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وافضل الصلاة واتم التسليم يا سيدي الأنبياء والمرسلين. تدري محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ارحم الراحمين. اما بعد رحمنا الله تعالى واياه. وعلى انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ام كليم فقلت ويتيم خلفه خلفنا واتفقوا البخاري فجعله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت امه سليم في دار هذا وفي ذلك من كيان تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وازالته للنساء بيوتهن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما ان من التعاون مع المؤمنين فهو اخ المؤمنين وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في ذلك ولا ان المداومة عليها خلاف السنة واسباب ذلك كثيرة لا نصلي الانسان كتابا للاعبها فيصلي في اهلها جماعة او نصلي الظهر والنساء والجهال وغيرهم هو من لم يبلغ. وعلى اهل بالنسبة للرجل هي بلوغ سن خمسة عشر. او العباد وتزيد المرأة في الحياة فاذا كان الذين قد فقد اثرهم قبل هذه انه يسمى واما اذا كان ان ذلك فليس اليتيم واما من فقد مما فيسمى مجالا ولا يسمى يتيم على المطلاق ولكن في الدنيا وتقريبه وعزته ان الناس تكون بعليه فانه الذي نسق وعليهم فقط ونحو ذلك. واليتيم وهو ما علينا وان قال تعالى والمرأة هي الرسلين ابن مالك عليه رضوان الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدارها فطاف ابن مالك الغلام اليتيم خلفه. في هذا دليل على جواز مصاصة سواها وقد اختلف العلماء الى ان الطبيب يصاب خلف الامام. الا في النافلة واما من السلف. وقال بعضهم الفنازلات والجماعة وفي رجب وشيخ الاسلام القومي ومع العلم ان من طاف عنه وعلى انه توصلنا الى الصلاة. بالنسبة للنافلة باتباع الأئمة وعن ما بالنسبة وعلى قول قائل عدم الابداع قالوا فيقولون عن الاولانيين امام الرجل والصغير والمرأة تكون خلفها وفي وان الوالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن صلاة انما هو قاصد للرجال. وان النساء في هذه الحالة معفو عن والديه الكبار السلام عليكم على ما تقدم انه لا حرج من عدم وضع حوادث بين الرجال والنساء حال صلاة الجماعة وان ذلك هو ما كان هذه القرى المفضلة وذلك هذا ايمانا وفي على ان رجل لا حرج عليه ان وان قوله عليه الصلاة والسلام ولا يغرسن رجلا من سلطانه ان ذلك فانه قد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم الجنين وانا لنولى ان نسمي الظن بذلك ايمانا. وان كان خيره اولى منه بالقراءة والعلم. ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم هو وسيد ولد ادم في الدنيا والاخرة. نعم وعن ابي بكر رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يقضي لي الصبح فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله صدقا ولا تعد. رواه البخاري. وفي رواية احمد مات داوود ان ابا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكعا فرفع ثم مشى فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ايكم الذي رفع الصف؟ ثم مشاهد الصف قال وغيرهم من حديث عن حسن ابي بكرة عليه رضوان الله تعالى هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر هو الذي قد جلسه الله فطاه رضوان الله تعالى شهد على المغفرة على رضوان الله تعالى انه الشهادة الظاهر والعلماء عليهم رحمة الله تعالى قائمة من اهل السنة والجماعة على قول حديثه وفضله وجلالته وانه ما بذل شهادة الله يظن انه قد نراه حقيقة. وانما قلنا لانه قد طهد بعضا ينتسب الى العلم في رواية ابي بكرة عليه رضوان الله تعالى ورد روايته في يد عمر بن الخطاب الله تعالى له حد القلب وهكذا قائلا فيما اعلم من اهل السنة بل والبطن وجلالته من مقام مرفوع محمود. وانه لا يطعن به بذلك. وان من ثبت عن دينه من المخالفة للشرف او ولد في حد او وقعت فيه من اثار البسط والاحتلال من الصحابة رحمهم الله قال تعالى فهو على فضله وجلالته ورزقه عز وجل عنه. وهم يلتفتون بتزكية الله سبحانه وتعالى لهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقد فسدنا البعض المعاصرين ممن ينتسبوا لاهل السنة والجماعة في رواية ابي بكرة في الاصلاح. وان هؤلاء يقبل بان عمر قد جلس. وهذه القصة خطوات مصلى فيه. ورواه الطحاوي ورواه الطبراني الخطيب البغدادي في الثاني باسناد صحيح الغراوة ولقد رواه ابو عثمان رحمه الله تعالى والقدرة الصحيحة فلا تؤمن في عدالة المغيرة. ولا في العدالة الا في ولا نافع ولا شيء. عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث حديث صحيح والحسن البصري روايات ان ابي بكر مخلوع وقد اثبت سماعه وعلى هذا لانهم واما اما عن كل احد وان كان قد سافر كثيرا او اكثر المخرجين الى هذا المسجد قال تعالى لا من جهة وانما من جهة من جهتين الجهة الاولى لابي بكرة الثانية ان هذا الحديث وقتالة عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء التصريح من ابي بكرة كما في السنن من حديث الحسن وهذا الحديث صحيح بلا غير وفيه ما كان عليه الصحابة عليهم الصلاة. كما وان قالها متعودا قبل ثم مشى حتى دخل في الصف وفي هذا الحديث او ان الركعة تدرك الركوع. وهكذا عند العلماء في القرون ولا اعلم من قال بغير الله واتفقوا على ان من السجود او ادركت معتدلة وان من وان الصلاة شهر وبهذا يعفى عن الطمأنينة فاذا وجدت مأموم الامام قد ركع فركع واذ لم يذكر شيخا ثم وضع الامام فان الله ما هو صلاته صحيحة. وعلى هذا عادة العلماء رحمة الله تعالى وثبت قوله قال فيه جماعة من المتمثلين قال ان الركوع او ان الركعة لا قدرة الا بادراك الله وقراءة القدر وذهب الى هذا جماعة من الادلة من فقراء الاسلام وحفاظ الامة فهذا قول الصحيح ولا ولا ايه؟ وعم بكر اسماعيل الفقراء من الشافعية وقد ترجم لهم التركي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الطبقات الشافعية قال رجل الفوائد عنه ان ولا بين هذا وعرضوا عنه ابن ابي هريرة وهذا القول قول الله الذي عليه الا من ادلة عامة. التي تدل على انه لا صلاة لمن يقرأ الفاتحة الكتاب الامام البخاري ان يرحمه الله تعالى فيها نظر. فقد يقال اما ان يكون صراحة كثير وفيه ما فيه. من المعاصرين وغيرهم كتابين اولهما كتابة المال نفس الرابط على ان الركعة الاولى بالركوع وصدر في ذلك مختصرا له سماه بيانا مسموح بان الركعة لا تدرك للركوع وذهب الى هذا الفقير باذن الله عز الله تعالى من ان الركعة ثلاث مرات لا تدرك بالركوع انما تدرك وقراءة الفاتحة. فله مصنف في ذلك فقال فقال بتصفيته اعلام الخاص من ان قدرة الا للفاتحة والثياب. رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام وقد استدل بعض العلماء الى ان قراءة الفاتحة لا تجيء الا في ثلاث ركعات. وان ركعة الرابعة على اذا الاركان التي سبقت كل عامة العلماء من الصحابة وانما وكذلك والسفه وجماعة من المتأخرين ولا واحد من ابي هريرة. كما نفذه اليه الشرك في صدقات الشافعية واذا جاء المأموم الى الامام وقد ركع فانه يسقط عنه فان لم يدرك التثبيت يسقط عنه التفكير وتسقط عنه الطمأنينة. وان يكبر التكبيرة ان يكبروا تكبيرة واحدة. وعن تكبير تكبيرة على طريق الملك رحمه الله وهو وغيره من الصحابة على ان المعروف اذا جاء الى وهو تكبيرة تكون بوضوعه فقد استلم بهذا الحديث حديث ابي بكر من طلب زواج الصحة في صحة صلاة الله تعالى قد صلى في الخطبة المتعددة وهذا اذا اتبعت العلماء وابو هريرة وابو بكر على الوطن كان حينما ركع دون الصف كان مساهما متعودا. ومثل هذه مما يناسب في الصلاة وفيه دليل على ان الانسان الفارغ انه يعلم انه معيون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذر وفي فضله ولا تعلو يعلو ولا تدري وقد قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمده على خلقه وانزل عليه منه. وانه يرجع الى القبر. وهذا في نظر الله حبا اي لا تعد بمثل هذا الفعل وفي مشروعية وانه ينبغي للحجاج مباشرة لادراك الصلاة قد انتقل من غير هذا الموضع الا ما تدرك به الصلاة. من جهة الفضل العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ان من ادرك رجعت من الصلاة قد ادرك فضلها وقد شهد بعضهم شيئا من الصلاة قبل السلام وفي هذا الحديث دليل على ان الانسان اذا قدم من الصلاة عليه مباشرة. ولا يزولها احد او يتكلم بشيء هذا ولذلك في الصلاة قبل ان ينزل اليوم وعليه بالطاعة الى الصلاة عليه السفينة والوقار قال انه لا يفترض لكن الاحرام وتكريم الركوع وهذا هو ملأ الامام احمد هذه مسألة اذا قلنا اذا كان فانه يصلي عليه واذا كان معه ضمير فعلى قومه فجمهور العلماء او اتفاق العلماء واذا كانت في الفريضة جمهور العلماء فاذا معنى هذا على انهم يصلون على اليمين ولا يصلون خلفه لانهم لا يرون الانحراف الصلاة او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لم يصلي خلف الصف وحده تأمر ان يعيد الصلاة. رواه احمد هذا في صحيحه والترمذي وقال وقال ابن عبد الله في الاسلام الكرام هذا الحديث يقول تعالى من الرواة الاسباب وقد اختلف في هذا الحديث رواه عبدالرحمن السلمي وعن الهلال اني يا ساتر عن ثياب وبعض العلماء قد جاء هذا الحبيب مضطربا كما قال الله تعالى وقد وحديثه مستقيم من قال اهل المناطق رحمه الله تعالى كما في لما سأله ابو داوود عنه قال هو رجل معروف او مشهور قال وقد هنا كما لا يعلم الا في هذا الحديث. ولا اليوم لا يحتج به وهذا الحديث قد اشتد به الامام احمد رحمه الله تعالى عن الامام الشافعي رحمه الله وقد وعدنا رواية من طريقه قال وكذلك ومنهم من رجح رواية بن عبد الرحمن ولذلك قال رحمة الله تعالى وعلى قدر الله تعالى ابن وان العلة الراغبة في لا تغرب رحمه الله واما السنن لقد تكلم فيه لتعلمه فقد وصفه وكذلك النتائج وعلي المجيد وغيرهم فقد حصل من فكره شيء من السعي في اخره لكن انطق الله عنه جماعة ورواه ابن مالك بسيان وسفيان عن حصائر صحيحة. اي انها قبل تغيره الامام احمد الذي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك الدائم عليه رحمة الله تعالى نفس وهذا الحديث الصحيح فقد يقول محفوظ عن الوالدين وقد اجتهد العلماء في صلاة قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال كان الامور العلماء على ان صلاة المرسل خلف الصف صحيحة. متعمدا او غير متأمل وجد خروج العينين وانه لا يزرع له اجراء له قد روى الطبراني رحمة الله تعالى في معجبه هذا الحديث عن واجبة وفي زيادة قال او صبرت مع وهي زيادة انكرها الله الى ان صلاة الباطل والزمور لنا على الصفات ومحمد ومحمد وقال وتم من السلف الحسن. ولا اعلم من تعب الى هذا القول صراحة غيره من التابعين للصحابة قال ان كان متعمدا وجد حجة وان لم يجد قرية مصلى فلا قيل عليه ما بين ان صلاة لكل ان صحيحة. وانه ان كان متأمنا اثم البخاري وانه ان كان لم يجد فرجة في الصف وصلى وحده فإنه مألوف والله عز وجل لا يحب نفسه الا مولاه والصلاة تنتظر لم يرد احد من الصحابة هكذا الصلاة وقد اعلن قال ان الجواز او الصحة استدلوا بحديثه عبد الله ابن عباس رضى الله تعالى بصلاة عيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وقوله عليه الصلاة والسلام كما في المسند والسنن وحديث صحيح عند كبائر العلماء مولانا ومعلوما ان الهدي هنا لقوله عليه الصلاة والسلام قد حمله بعضهم على نفسه على اهل الصحة. وحمل الله على ومعلومة ان يأتي على يكون على اهل الوجود. وهذا غير واسع لانه يرد على ان يصلي الانسان فضل فلا معنى لاني علامة الوضوء والوجه البالغ ان يكون على رزق الصفحة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحضرة الله قال فالنبي هنا من كما كانت وصلاة الطعام ومدافع النخلتين انها وهذا صحيح وان كان حينما يأتي الا المسجد فان وقف بين المسجد قد قال عمر ابن مبادرة والدخول المائلة ولا شك ان هذه مخالفات فإن في ذلك قرر بالصبر وقد جاء في ذلك الصراط لعامة المصلين وكنت منهم ينحرف فيها كالفردة حتى يصدها. وكذلك فانه وفي ذلك ما فيه من ايام الخشوع عنه وما جاء فيها ومنكر النار. قد تفرغ للسيد اسماعيل الطبراني وهو في الحديث. وان قيل بان الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يكون بينهم وكذلك انه يتخطى ثم يصلي عن يمين الامام فقد يستشهد ذلك عن المصليين فلا يعلمون منهم في ذلك في ذلك من المخالفة ما فيها في مثل هذه الحالة اذا كان اذا كان لم يجد مكانه في المسجد عن يصلي عن يمينه ان الانسان اذا لم يجد موضيا بالصلاة فمن صلى خلف الجنادا او خلف الصف منفردا معذور مما شق فمن صلى الايمان مع مخالفاته الصفيحة من اجل الذكاء. وقال توضعهم على صورة المرأة المنفرجة وهي عذرا بان بان تصلي وحدها وبهذا فمثل هذا على في ذلك الوقت فصلاتك خمس اصداع. مستحبة مؤكدة للكتاب. وصلاة الرجل خلف الصف وصلاة وحدها الا صلاتها خلف منها وحدها والصحيح ان الموت فيه كقول واما صلاتها مصافحة للرجال من غير مراد تتنادى الى صحة صلاتها يدابير اهل العلم وغير ذلك واما اذا كان رجل وحده مصابا للنساء فقد اختلف العلماء اي صلاة الرجل اذا صلى للنساء من غير قوم وذلك عن مالك طبعا مع المخالف لانه باب الصلاة ويتضمن وكل واحدة واما ما جاء عن حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امره بهذا ورحمة الله تعالى بقوله وفي ذلك كلام الصلاة فهذا ومنهم من قال ان محمد وعلى التهليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابا بكر عليه الى الصلاة مع انه صلى من صلاته متعمدا ولكن الامام احمد الله تعالى صلى شيئا في صلاته ودخل معه احد في صلاته قبل طلوعه او صلى ان نستغفر ثم دخل في الصف ان صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة الى او صلى ركعتين او غير صلاة النبي تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض ربنا يعلم واستثناء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بذلك رجل صلى اما في هذه المباعدة بينه وبين الناس. واما من باب التحريم واما ان يكون ذلك في اول الامر ومعلوم ان هذا من الله تعالى كانت متأخرة والصواب لكنه ما يبغى يحتفل منها ان يكون ومنها ما يقول القائل الروايات على الاطلاق ومنها ما يكون تخريجا على قول الموت وقلنا انه رواية بخلاف والله الله اكبر ومن الادلة ايضا كذلك و قد جاء هذا من التابعين انه صلى وغيره بين الامام طريق او جدار كذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل لما صلى صلاة الليل في صلى صلاة الليل ورآه الناس. صلى الله عليه وسلم. معلوما انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن جاء يصلي فقد يكون قد جاء النوم واحدة ثم تلاه الاخر فدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة منفردة عن جاهزة من الديموقراطية. وعن ابي هريرة رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم بالتسكينة والوقار ولا تسمعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. متفق عليه للبخاري. وفي لفظة مسلم ورواه احمد عن ابي عن ابي هريرة وما فات الفقر وقد وهم بعضهم في قوله ان ملكنا القضاء مخرجين. فقال ابو داوود قال اننا وقد وهم بعض في قوله ان صحيحين. وقال ابو داوود ابي حمزة وقال مسلم اخطأ في هذه اللحظة ولا اعلم به غيره وفي قوم ابي داوود النظر وفي قول ابي داود فان احمد رواه انس بن وذاق عن معمل وقد رويت من غير وجه عن ابي هريرة. والذين قالوا فاتموا اكثر واحفظه لابي هريرة والتحقيق انه ليس بينك وبين فرض فان القضاء هو جثمان لغة وشرعا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن دون جماعة عن ابي هريرة وذكر القضاء قد اخرج من حديث ابن عيينة عن الزهري عن صحيح عن ابي هريرة. وقال في كتابه والوهم فيه ابن عمي. لكنه قد كان اشهر الصحة في ذلك وعملي انا ثم الله وخاصة بالاسانيد التي ان فان في ذلك بيانا فان وجود الحديث ويصدق فيه ذلك ويذكر منا بسلامه ثم يذكر بعد ذلك ولا يذكر منه. وقد يذكره احيانا فان هذا في كثير من الاحيان اعلان ويغفل كثيرا من الناس او يؤهل بعض الائمة ويوجه بعض العلماء ان هذا الذين ينسبون ان يبحث عنه بينما هو في مسلم ذكر اثنان واخرا ليقال اخرجه كحال وما لكنها ولهذا منها ما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لو استيقظ احدكم من نومه فلا يلمس يده في نهاية هذا الليل والعيد لشباب الدنيا بغض النقد ولا يمد يده نسبوها وهي تسمى بدعوة مسلم قالوا ومن اتى الى مسلم فقد وهم. لان الاسم والله انما ناظر بمعاذة وقد قال فاخرجها مصر في صحيحه. لان الرجل الصحيح ولذلك لماذا ففي ذلك علم ردي لمنهجه يعني رحمة الله تعالى وعلى مساكن فهو صحيح. لكنه قد يوجد حديثا ويعيد هو النفس كما في هذا هذه الديوان لم يكن سنتها عندها في كتابه التمييز. قال قال اذا اقيمت الصلاة قد استدل بهذا في هذه المرة بالاقامة وانهم يستوحون عند سماع الاذى وان السماء ومنهم من واستدل بقوله ولكنه صلاة الجماعة السفينة هي الصومالية والهدوء. ويظل الجدل او الضعف فان هذا ليس من السنة وان استهدأ الانسان فما خرج عنه فقد ثبت ان المسلم من الصحابة انه في قدوم اخوانه الذي قد يأتي مرسي عند الصلاة الصحابة في دليل على وجوه مبادرة الى الصلاة عند الترمذي وغيره اذا اتيتم والله اعلم ان وقد تقدمت حكمة عظيمة قبل قد يكون يتعلق بدينه ولا يتعلق بالصلاة. وما يشمله من خير وربما يدرك دعاء في السجود ونحو ذلك فتذكر الله غلب على فهذه وهدم خيرا كثيرا يدركه لم يقل احد هذا السيوف لا او فعليه بالمبادرة والدخول مع الامام على السجود من اعظم العبادات وعلى هذا قال يجب ان وهذا هو الصواب. كذلك اذا قال ان الانسان ينبغي اذا خدم على امره. بل يجب عليه ان يضاعف وما فاتت وعلى صحة القضاء وقد ذهب بعض العلماء الى السفير وقالوا ان الامر فيه دليل على ان الانسان اولا فانه يأتي باخر الصلاة. لا يأتي باخر. وقد اختلف العلماء على رحمة الله تعالى في هذه المسألة. على قولين فذهب علي ابن ابي طالب الحسن البصري ورواه علي بن ابي طالب قال اول من تدرك الصلاة اول مع الامام هو اول صلاة وذهب عبد الله بن مسعود وعبدالله بن عمر وذهب اليمين ابو حنيفة ورويوان ابن احمد فقد رواه في المصنف عدة متحيضا من حديثه قال قال او قال لكنه في ليس في اول صلاة قال سيدنا الامام من الصلاة فان هذا يكون اول ركعة. فعلى هذا ان يقضي الركعة الاولى كتاب قالوا فمن قال بانه يدرك اخر ثم اذا سلم يقول اول صلاة قال وهذه وما على الكرامة او على التجمل او رواية الفائدة صلاة النبي انما هو في اقامة فان هذا فيه مخالفة هذا على الطريق تفضل نعلم لكن هناك ليس فيها فائدة صلوا على رسول الله