قال اجعل ركوعك سجودك اخفض من خطوتك وقد سئل عبدالله بن عمر سئل عبدالله بن عمر رضي الله عنه كما رواه ابن يصلي على شيء لا يستطيع ان يمس الارض ان الله عز وجل امر الانسان ان يقوم بنفسه لا بغيره امن به فقال عليه الصلاة والسلام اي انت وان لم يستطع الا ان يعتمد على غيره فلا حرج عليه لغيره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يصلي قائما الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه الى يوم الدين. قال رحمة الله تعالى صلاة المغرب المرء والسقم بمعنى واحد. وكل من اصيب في اعانة مستديمة فانه قريب وما لم يكن به وليس ذلك فانه مرضي وهذه تمام. كتاب اسمه ويدخل فيه المريخ المشاغب. والمكره وغير والمريض اما ان يكون قادرا على اداء الصلاة بجواره اما الا يكون الا يكون قادرا على اداء الصلاة بجوارحه. فان كان قادرا على اداء الصلاة بجوازته وجبها عليه اداءها على الهيئة التي يستطيع في عمران. وان كان غير قادر على اداء الصلاة بجوانبه ولكنه وشفتيه قال السلف العلماء انهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على قولين ادام سمو العلماء الامام مالك الشافعي والامام رحمة الله تعالى في رواية مشهورة الى وجوب الصلاة. قالوا في صلاتهم على كل مسلم عاقل وانها لا تسقط ما دام الانسان حيا قال الله جل وعلا قال فمن كان فيه نهايات فانه يؤدي الصلاة وان كان تحليل الى انها لا تجد اذا كان بين جوانبه وعلى هذا ما تمكن من مثلا كتاب الطهارة وهي ان الانسان اذا لم يستطع ان يتوضأ بنفسه لا يجب على غيره ان يكون في وقتها ولكنه يصلي الى ركوعه يده. وان قلنا لم يكلمه الشاعر. وكذلك الذي لا يستطيع ان يصلي بجوارحه. فهل يقال انه لا شك انه لا يجد وهذا الحديث الذي اعظمه الله تعالى حديث عمران قد رواه الامام البخاري عن علي بهذا الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام فيه دليل على قضية اركان الصلاة. ولذلك قال الله عز وجل في كتاب عظيم قوموا الى القانطين. وقيام ركن من اركان الصلاة الا بعذر. فان لم يكن لدى الانسان قدرة على القيام واستطاع بالانتكاح او الاعتماد على غيره فهل يجب عليه القيام به اعتماد ام النصح قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المقدمة على قولهم ولا غيره لبعض من الفقهاء على عرفة او على اذا كان يستطيع كلمة قال وذلك ان القيام متأكد في حقه. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر اعتمد على عصاه ولذلك المصلي اعتماد المصلي في صلاته على اثر وعرض فيه حديث ويروي عن ويرويه صلى الله عليه وسلم يعتمد على عظم صلاته وكذلك كانوا يقرأون المؤمنين ويطيلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمدون على على الغسل. قال هنا قلنا لكم ان الصلاة الا وقد فجر الفجر قالوا او على ونحو ذلك. قالوا ان الله عز وجل ليقال انه صلى الله عليه لاصحابه وقالوا هنا قال الصلاة من كتاب الله سبحانه وتعالى فلتعلم الصلاة وتأتي بذكر الذكر بلفظ الذكر وعلى هذا العمل بعض السلف من المفسرين قال الله عز وجل على ذنوبهم قائلين في الصلاة في احوال المريض. فيجوز الانسان ان يصلي قائما وخائفا وعلى ذهنه فان لم تستطع فقاعدا ويعذر الناس ان يصلي قائما اذا كان لا يستطيع قيامه وصلاته تامة باتفاق. ولذلك روى ابن طالب من ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له من كان يعمل وهو صريح مقيم ولا خير ولا خلاف في ذلك عند احد من اهل الاسلام ان الانسان اذا كان محفورا. في ترك قيامه قد جلس في الفريضة فان صلاته كاملة وكذلك النافلة. لكن القيام في هذا قاعدة لا شيء عليه وانما امرها على مثل هذه اللقاء قال فاذا وهيبة الجلوس للقاعدة فلم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمريض اما بالنسبة لغير المريضة وكذلك بالنسبة للمرأة في جلوسها في الصلاة. تقدست اليوم معنا في هذه المسألة. ونحن هنا نتكلم على حال المريض ما هي قال فان لم تستطع فعليا قد استندت من قام بوجوب الصلاة بشيء من ثوابت وانا في نظري ومعلوم ان الايمان افضل من صلاة الفجر انه لابد ان لكي يفرق بين ركوعه وسجوده منهما. ويستحب الموت على الممكن ان يكون على الجنب الايمن القبلة وان لم يستطع ان يكون على جنبه فليصلي على قبره نعم يصلي على ابراهيم من الصحابة اللهم ان هذا منكر ناهية هذا هو السنة. اذا على ثلاث مرات معتمدا على عصا او على غيره من الناس او على حسابيتهم ونحو ذلك. والحالة الثانية ان يصلي ان يصلي قائما وهربا لا يصلي على في هذا من صلى على ظهره. ومن بلغت ماله الى ذلك ليس مثل ذلك الا حالة عدم تخريب الاركان. وتقدم الكلام عنها. واما من سخر ذلك الامور ما عليه. فهل يجب عليه قد اختلف العلماء رحمة الله تعالى فيمن كان مغمى عليه هل يجب عليه ان يعيدنا بادروا من الصلاة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مكان الدعوة ذهب اليوم احمد الشافعي وذهب الى انه ان لا يحرموا ما عليه. وهذا فضل منهم احد ابن مالك. فقد روى وكذلك قد روى انه اغمي عليه يوما ولم يكن وكذلك وذهب ابو حنيفة عن الامام احمد الى ان ذكر انه اذا كان يوم غريب والتكبير لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى من اجل واحد من السلف وجوب القهوة قال والله عن ابي عبيدة وقتادة فقد روى الأمر في سنده من حديث عن عمران من حديث ابي مزداد عن ابي عبيدة ان الله تعالى انه اؤمن عليه ثلاث ليال وان صليت قالت لا قالت ما ورواه الترمذي عن عمران. وكذلك ذكره الله في رحمة الله تعالى في كتابه اذا والغريب ان الله تعالى في كتابه المؤمنين قال ابن عبيدة الصحابة ولا المخالفة. قال فكان يأتي القضاء وبذلك نظر عن ابن مالك وعن ابن عمر انه ما لم يأتي احد معي فحكاية الاجماع موقوضة. لان وردت من الصحابة ورحمة الله تعالى وانوي ليس من موضعه فان قضاء رمضان قد يتعلق قد يتعلق بشيء اخر فان زوالها في قد يشترط به ماء وغيره ولذلك عز وجل الحافظ بقضاء رمضان بقضاء الصيام ولم يأمرها بقضاء الصلاة بين التكاليف من جهة وان هذا مبني على التوحيد ومن امر واهل العبادة فعليه بالليل ولا دليل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نظرة وذلك عند لا يضر بل يمكنه ان يحتسب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام من النبي عليه الصلاة والسلام فدل على انه تمت كفالة هي علة تختلف من حال الا حاجة واذا قلت للمجيب من رحم الصلاة كبيرة. فان هناك من من يقوم به معروف ايام الولايات بل هناك من هو احد ورأيت رجلا قد فتني انه قد امضي عليه سنتين بسبب انه لا يعلم طوال السنتين عن نفسه شيئا. ولو في هذه الامهات كثير فمن قال الفضائل اليوم والليلة او خمس صلوات بحرم الله عليك فما الذي والرابع ان هذه مبنية على التوحيد. وليست مبنية على الاستقلال. فالافضل ان الانسان معروف الا ان استيقظ من اغمائه في حال وقت الصلاة وعليه ان يعطيها او في اخر الوقت يجب عليه ان يؤديها. عند عامة العلماء نعم. نعم في وقت اما الصلاة الله عنه ان رسول الله اللهم صل على محمد ورواه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد نبيا فرآه يصلي على فاخذ فاخذ عمدة صلي عليه فاخذه فرمده وقال صلي على الارض وانا فاولني ماء رواه وقال ابو حاتم هذا خطأ هذا الحديث لا يقف الله عنك وانما هو بفضل الله قد تفقدت وقد توفي هذه ولا ان يضع امامه على شيء غير الارض. حديث ولا شيء مرفوض عن احد من الصحابة والواجب عليه في ذلك ان يغني ايمانه. ولا يجب عليه ان يضع زوجته على واما ما يسمعه كثير من ان يضع جننه على ولادته او على مرجع او على لوحه ونحو ذلك فهذا انجزه من حديث جابر ولا يفرح. دل على ما قال منه من الصحابة هم على متن ذلك والملح منه. بل قد كفاهم ظهر من وزن. الذي يفسد عقله والمؤمنين عن عبدالله بن عمر عليهما فقد روى ابن المصلى من حديث عمر بن دينار عن الله تعالى انه دخل على بسطوان طويل. وهو قد وضع فيها صل على وكذلك وهو الذي قرأه يصلي على فقال ان هذا من الشيطان الا امركم ان تتخذوا اوثان من دون الله. قال من لا يقتضى ان يصلي واجماله يوم ثبت هذا عن عبد الله ابن عباس كما روى بعضهم عن وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في حديث الشيطان قال فان لم تنتظرك طائلا ومتى يستطيع ان يمد الارض؟ لا دليل على انه يكذب ان يمثل فيها دون ذلك. وحكاية فيها نظر. وذلك ان تتردد بين العزم وبين الحجاب. وذلك ان الانسان اما ان يمس الامر واما ان فهو معلوم واما ان يجعل الانسان شيئا بين ذلك يأتي مرتين فهذا بينه وبين بين ولا خطر ولا شيء من كالمراتب والوسائل وكل هذا ليس عليه عمل الصحابة بل قد شدد بعضهم في هذا يقال النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن احد من اصحاب صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله ابن عباس وما يخبر من كبار والصواب انه لا يسمعه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن امه عن ام كلثوم وامه قالت قال ثقة من الصفات ودرجة وحديث هذا من طبقة متقدمة لكن هذا الحديث باسناده الشيخ البخاري وابراهيم ابيك الاسلمي. الامام الشافعي رحمة الله تعالى من شيوخهم ولا يخرج من شيء في وضعه شيء من وسائل المريض الحمد لله رب العالمين دول منعوني في الاحكام لا قال انس رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم كربها رواه الترمذي والدارسني والحاكم وقال على الحكمة وقال روى هذا الحديث كذا قال وقد ثبت محمد المرسلاني والله اعلم عن وقد رحمة الله تعالى وكذلك قد انفروا بموت الله وذلك للتفرد ابو بكر ابو داوود عن حق عن وان حال المريض في هذه فلم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما في الحال الصحيح فانه ليس المباحث. وان كان لا يستطيع فانه كما في صحيح البخاري من حديث ابن قاسم عن هؤلاء ان عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى صلى متردعا اقامة انه فقال عبد الله ابن دين او وانك تفعل ذلك ففعلت فقال اني اني اشتكي وان الايمان لا تحملان ولم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة هيئة الجلوس بالنسبة للميت وعلى هذا هيئة الرياء احسن لحاله قال الامام الشافعي رحمة الله لم يكن في ذلك شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قال ليس في التربع شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المريض وقد اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في صلاة الملائكة اذا جلس متربعا النبي سأل عليها في المصلي الصحيح اذا جلس او التوقع في موضعهم. على قولين الامام الشافعي رحمة الله وكذلك الى انه لا يضر بذلك شيء وان الانسان يقع وذلك بعض العلماء وهو قول الشفاء وكذلك الامام الشافعي والامام احمد الى ان الانسان يكون متردعا وثمة قول رحمة الله تعالى والا فظاهر الايمان واصحاب كثر وكذلك اصحاب كثر انهم عن عبادة القدر واما المسامحة محمد ابن سعيد وان كان قد وثق بهما وكذلك وايضا الا انه مما لا يقبل. ولا يقف في يده شعرة عن واما صلاة المرأة فقد جاء عن بعض السلف وكذلك على ان المرأة تتربع واتقدم السلام على هذه المسألة لا انني نعم هذا قد مات اليه الجمهور لكن حينما نتأمل قول السلف من الصحابة وكذلك التابعين لم يعمل بذلك احد منهم ولذلك اما ان نصاب الى القول واما عن النصارى بعدم العمل به. فلا اعلم اخذا من ولكن التابعين قد صلى صلاة النافلة مضطجعا مع قدرته. وهذا هو الذي الحديث ولذلك العمل مع ان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك التابعين لم يعملوا به ومن اعظم الطوائف او من اعظم الطوائف الى عدم العمل به. وان كان هذا من باب التراخيص ولذلك الى التعب والمشقة جامع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل لي احد من الصحابة ليست جاهزة ولكن الموجع من النفس او التراويح او ترك العمل فيه وهذا صلاة المساء عن انس رضي الله عنها قالت اتخذت القرآن الوقف حديث النظر الى حديث وكذلك اسبوعين النظر لما يحتج به لعنه رضي الله عنه