﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:00.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الملك رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهيداية النبي صلى

2
00:01:00.000 --> 00:01:40.000
صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد  وغيرهما وغيرهما. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا الحديث

3
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجة. ورواه ايضا الدار قطني والبيهقي وغيرهم من حديث حسين عن جرير ابن حازم على ان يوضع الاثم عن عبدالله بن عباس. وقد روي موصولا مرفوعا. هكذا رواه موصول الحسين

4
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
عن جرير عن ايوب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس ورواه الحفاظ الثقات من اصحاب ايوب مرسلا ولم يصلوه وهو الاولى قد رواه كذلك حماد وكذلك رواه اسماعيل ابن عليان ورواه سفيان الثوري ورواه معمر وابن جرير وغيرهم

5
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
قد روى هذا الحديث عن ايوب عن عكرمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. ولا يصح هذا الخبر مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض النقاط جعلوا العلة بالحسين وبعضهم قد جعلها من جرير وذلك انه قد يأي في روايته

6
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
يعني ايوب وقد نص غير واحد من الائمة كالامام احمد وكذلك احدى والامام النسائي ان اوثق اصحاب ايوب ومحمد ابن زايد وكذلك اسماعيل. كيف وقد انضم اليه من بعض الوجوه صبيان الثوري وكذلك وغيرهم برواية

7
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
هذا القبر مغفلا لهذا مال الى صحة المرسل اكثر النقاد كالامام احمد وابي داوود وابي حاتم والدار وغيره من الائمة وذهب بعض الائمة من المتأخرين الى صحة ذلك موصولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
هذا الخبر باعتبار انه جاء في بعض الطرق متابعا له وقد رواه عبدالملك ابن ماري الهشامي ادى السواري عن يحيى ابن ابي كثير عن على بلاد عباس وصابوا في ذلك ان عبد الملك قد وهم في هذا الخبر فقد رواه غيره

9
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
من هذا الوجه وجعله مرسلا عن مهاجر ابن عكرمة ويرويه عن مهاجر يحيى ابن ابي كفيل عن يحيى هشام وهذا هو الصواب فيه وقد جاء عند النسائي في سننه باسناد ظاهر والصحة من حديث شعيب بن اسحاق

10
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
الاوزاعي ان اطردنا برباح عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل بعض النقاد هذا الطريق عضدا للاخر والصواب وفي ذلك ان هذا الطريق واضح والصواب في ذلك الارسال كما رواه ابو المغيرة على ذلك عبدالله بن المبارك وغيره

11
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
فرووه عن الاوزاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. وقد جاء معنى هذا الخبر موصولا من غير هذا الطريق ولا يصح من هذه الطرق شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل يقال ان هذا الحديث وان لم يثبت من جهة

12
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
الاسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه من جهة المعنى قد مال اليه المحققون من اهل العلم ان المرأة البكر اذا كانت عاقلة فليس لولي امرها ان يثنيها على النكاح. وهذا

13
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
تقدم الاشارة اليه وانه قد ذهب اليه جماعة من ائمة الامام احمد عليه رحمة الله وكذلك الاوزاعي وسفيان الثوري وكذلك ابن منذر شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. وهذا على التحقيق. وعليه يعلم ان العلة في قول النبي عليه الصلاة

14
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
سلام ان السير تستعمر ان يطلب امرها والفكر تستأذن يطلب ابنها وابنها سكوتها. هل المراد بالبكر؟ المراد بذلك الصغر وعبر بالبكارة ويراد بذلك الصيغ انه الغالب في البدع انها تكون صغيرة كحال الاوائل وانا المراد بذلك الذكر وان كانت غاشلة

15
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
على خلاف هذا الشعير قد وقع الخلاف. عند العلماء عليهم رحمة الله منهم من اطلق واخذ بظاهر وقال ان العلم البكارة. وان كانت كبيرة في ولي امرها ان يزوجها. ومنهم من قال ان العلة بذلك هي الرشد. فاذا كان رافدة وكبيرة سواء كانت سيبا او

16
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
فانه لا يجوز لوليها ان ينكحها وهذا هو القول الصواب. وتقدم الاشارة الاشارة اليه البنت اذا كانت صغيرة لا تدرك المصالح او كانت كبيرة غرة فلولي امرياء ان يزوجها بغير ابنها. وان بلغت في الصغر مبلغا وان كانت رضيعة وان

17
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
ان كانت حديثة الولادة على الصحيح. وقد روى سعيد ابن منصور في سننه من حديث هشام بن عروة عن ابيه ان الزبير قد زار قدامة بن عليه رضوان الله تعالى وفي مرضه في كبر فبشر الزبير بجارية وهو عنده فقال زوجي

18
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
فقال ازوجك اياها وانت على هذه الحال؟ فقال اذا مد الله بعمري فهي ابنة الزبير. وان اخذني الله فخير من يلزمني دياه. فزوجها اياه وهو على مرض على مرض موته وهي

19
00:07:20.000 --> 00:07:50.000
حديثة طويلة وهما صحابيان جليلان والاسناد والاسناد صحيح عن الزبير عليه رضوان الله تعالى هذا يعلم ان ما وجد من النساء صخ نكاحه بخلاف الحمل او المعلوم وعلى الصحيح انه لا يصح لا يصح عقد النكاح عقد النكاح عليه. واما اذا زوج الولي

20
00:07:50.000 --> 00:08:20.000
ابنته وهي كارهة وكانت بترا. وكانت عاقلة وتدرك فانها فعلا فان اذنت مضى النكاح وان لم تأذن فسخ والعكس صحيح باعتبار قوة الحجاج يظاهر الدليل وهو قول معتبر قال لي غير واحد من الائمة بل هو قوم جمهور العلماء. نعم

21
00:08:20.000 --> 00:09:10.000
النبي صلى الله عليه وسلم قال اي والله  والمسائي والترمذي وقد روي هذا الحديث قد رواه الامام احمد واهل السنن من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا

22
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
الطريق قد مضى معنا مرارا ورواية الحسن عن سمرة الله تعالى وقد اختلف العلماء في سماع الحسن من ثمرة على ثلاثة اقوال ذهب اكثر الائمة الى ان الحسن قد سمع من تمرة ونص على هذا غير واحد من ان يقال في يحيى ابن سعيد

23
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
وكذلك علي بن المديني والامام احمد في رواية والاظهر من كلامه انه قد صحى سماعه في ثلاثة احاديث وقد الى ذلك ايضا ابو حاتم. وكذلك ابن خزيمة والبيهقي. وذهب بعض الائمة الى انه لم يسلم منهم شيئا

24
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
وقد نص على هذا يحيى ابن معين وكذلك شعبة ابن الحجاج. وهو مروي عن ابن حبان وذهب بعض العلماء الى انه سمع منه حديث فقط وما لا الى هذا البخاري عليه رحمة الله تعالى حيث قد روى في كتابه الصحيح. فقال حدثني عبد الله ابن ابي

25
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
اسود عن قريش ابن انس عن حبيب ابن شهيد قال امرني انس ان اسأل امرني ابن سيدنا ان اسأل الحسنة ممن سمع حديث العقيقة قال من ثمرة. وما لي الى هذا الجماعة من النقاد كابن عساكر وكذلك البزار وابن عبد البر والدار قطني. ونسبه البيهقي

26
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
الى اكبر الائمة والذي يظهر والله اعلم من اكبر الائمة يميلون الى اثبات السماع. وقد جاء عن ابي داوود عليه رحمة الله تعالى في كتابه السنن لما اخرج حديثا من رواية الحسن قال وهذه الصحيفة بالدليل على سماع الحسن من ثمرة منهم من اخذ

27
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
الاطلاق ونص عن ابي داوود انه قال بسماع الحسن بن تمرة ومنهم من قال ان مراد ان مراد ابي داوود عليه رحمة الله في هذا الموضع غير بين وقد يكون في السنن ولهذا لم يصدر هذا النص باعتبار انه قد جاء في غير في غير رواية الحسن

28
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
اي ثمرة ويحتمل ان المراد بقوله سمع الحسن من سمرة او سماعه صحيح ان في ذلك اثبات ان لتمرة صحيفة وهذه الرواية عن ثمرة اذا كانت بصحيفة فمر وان ثمرة من الرواة ومن هذه الصحيفة. ولكن يقال ان الرواية التي اسندها ابو داوود عليه رحمة الله

29
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
السنن هي من رواية ابناء ثمرة عن ثمرة عليه رضوان الله تعالى ولا يعني ذلك ان هذا ان هذا يشترك معهم مرة عن سمرة عليه رضوان الله تعالى على الاطلاق. ثم ان هذه ابا داوود عليه رحمة الله في كتابه والسنن. قال في هذا دليل على سماع حسن سمر

30
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
فاذا كانت صحيحة اذا لا يسمى سماعا الا اذا قيل ان في ذلك اشارة الى انه في حكم السماع وان لم يكن سماعه. وهذا بعض العلماء على سبيل على سبيل التجوز. وهذا الخبر من جهة التصحيح والتضعيف هو مبني

31
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
على الخلاف السابق وتقدم الاشارة الى هذا الخلاف مرارا. قوله عليه الصلاة والسلام ايما امرأة لها او زوجها وليان المراد بذلك في حال الاستواء اذا استوى الوليان من جهة المرتبة. اما في حال عدم الاستواء

32
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
فانه لا عبرة للادنى مع الاقوى. وهذا الذي عليه عامة العلماء. فاذا استوى الوليان في الدرجة كان يكون للمرأة يقول لي المرأة من الاخوة اثنين او ثلاثة وقد انابت وليها هذا وهذا وقالت ان وجدت زوجا فزوجني

33
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
ونحو ذلك فان هذا بحسب الاولى الاول منهما هي له. واشترط بعض العلماء ما لم يدخل بها الثاني فاذا دخل بها الثاني فهي له. وهذا ظاهر عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء عن معاوية ابن ابي سفيان وجاء ايضا عن

34
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
الحسن ابن علي كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ابن جرير عن ابن ابي مليكة عليه رضوان الله تعالى ان موسى ابن طلحة قد زوج اخته معاوية وهو بالشام وزوج يعقوب ابن طلحة اخته الحسن ابن علي. فبعد ليلتين او ثلاثة

35
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
دخل الحسن عليها وكان معاوية اول فلما بلغ معاوية عليه رضوان الله تعالى ذلك قال زوجها جامعها دعوها وفي هذا ان الولي اذا اشترك مع ولي اخر في تزويج امرأة ان الاولى من سبق الا اذا دخل عليه

36
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
لابائنا اذا دخل عليها فهي لمن؟ لمن دخل عليها وبادر بذلك. وهذا هو الذي يعرضه عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حال عدم اختلاف وفي حال عدم الاستواء كان يزوج المرأة ابنها وجود ابيها فيقال انه قد تقدم الخلاف فيما

37
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
الاب معنا ايها؟ ذهب جمهور العلماء الى ان الاب اولى. واذا كانت المرأة مثلا مطلقة وعندها ابن فتزوجها ايها مع وجود ابيها فيقال ان الابن لا حكم له مع وجوه الاب. وهذا الذي عليه جمهور العلماء وذهب اليه لما رحمة الله تعالى والشافي

38
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
وذهب بعض الفقهاء وقال للرأي الى ان الابن اولى وحينئذ يكون هذا هذه المسألة هي فرع عن ذلك الخلاف. واما اذا اذا المرأة اخوها مع وجود مع وجود الاب فانه لا عبرة بتزويد الاخ عند عامة العلماء. ويكون نكاح المرأة من

39
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
عقد العقل شاحن فاهم الا في حال ورود الشبهة في ذلك كان يكون غائبا او مفقودا ونحو ذلك او ظن النوم غير موجود ونحو ذلك او ظن انه قد اسقط الولاية وانابه وكله في ذلك ولم يوكله فان هذا موضع اخر ويكون

40
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
ايضا في نكاح الشبهة فيمضى ان امضاهم الوريد. الاقوى وهو الاب. واما من جهة ما يذكره بعض العلماء من جهة انكاح انا من هو اولى بانكاحها؟ هل هو سيدها؟ او اذا كان لها

41
00:15:40.000 --> 00:16:10.000
اه فيقال ان الامر بيد الشيخ لا بيد الاخ لان ان العبد لا يملك نفسه فضلا عن ان يملك عصمة غيره. وان كان قد اشترط بعضهم الى ان العصمة تكون بيد الاخ فيقال ان هذا لا عبرة به لانه يقال لما كان عليه العمل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وان في الاسلام

42
00:16:10.000 --> 00:17:00.000
نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وغيره ما ذكره البخاري من حديث عبدالله ابن محمد عن جابر ابن عبد الله وتقدم الكلام معنا مرارا ايضا الكلام على عبد الله ابن محمد ابن

43
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
والكلام في رواية انه مستقيم المعنى يخالف ولا يقبل منه التفرد بالاصول. ونكاح العبد بغير اذن سيده عذر. وذلك انه لا يملك نفسه. ولا وقته وانما ذلك بامر سيدي. وقد

44
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه وقف على عبد الله وقد نكح بغير اذنه فبدخ وافضل عهده وضربه الحج وجاء غيري من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب ائمة العلماء الى ان العبد اذا نكأ بغير اذن سيده الى ان

45
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
ان النكاح باطل ومن يجرى ذا الحد ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى انه يزرع عنه الحد للشبهة في حال توفر في حال توفر توفر الشروط. واما اذا نجح العبد بغير اذن سيدي. فهل يجب للمرأة

46
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
المرء بانكاحه لها فيقال انه يجب عليه المرء وهذا على قول جمهور العلماء. واذا حدث بينهما فانه يلتزم له لانه نجاح شبهة ونكاح الشبهة عند العلماء كالنكاح الاصلي في باب نسبة الاولاد وهذا الذي

47
00:18:20.000 --> 00:18:50.000
عامة العلماء ومن جهة كونهم ارق وعلى من فداؤهم اذا تزوج حرة فهذا محل خلاف عند العلماء وليس هذا منه وليس هذا من من المباحث. واذا انابت المرأة عبدا يزوجها فلا بأس صحيح ام لا؟ يكون حينئذ من باب الوكالة فهل للعبد ان يبتلي بعض غيره ام لا ذهب جمهور العلماء

48
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
الا انه لا يستغيث باعتبار انه لا يستطيع ان يزوج نفسه. فكيف يصح منه ان يزوج غيره؟ وذهب بعض الفقهاء وهو قول اهل الرأي وذهب الى هذا الاوزاعي وسفيان الثوري وجماعة من الفخار من اهل الكوفة الى انه يصح للعبد ان يزوج المرأة. قال وتصح الوكالة في ذلك وانما

49
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
الى هذا القول باعتبار ان المرأة يجوز لها ان تزوج نفسها فانهم لا يرون لا يرون الولي. وحينئذ يصلح عندهم الوكالة في هذا من باب من باب اولى. قالوا حينئذ يكون العبد في مقام الولي للمرأة ويكون حينئذ كحال الناس

50
00:19:30.000 --> 00:20:10.000
ولا يكون وليا ولا يكون وليا لها. نعم. نعم مم. لها ان نصانية هو الولي نعم هي كافرة وولي الامر. خلاف اذا اسلمت اذا اسلمت لولاية في الكافر على المسلم

51
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
وهذا باجماع العلماء. وهنا من المشكلات في هذا الباب وقد تم السؤال عنه كثيرا وهو انه في الغرب لا يسأل عن نكاح الوجه. يعني لا يسأل عن الولي. كيف يتزوج الانسان؟ وقال ان يتزوج

52
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
بي الولي في البلدة التي هو فيها. ما المسئول؟ والمحكمة او مركز اسلامي او العمدة في البلد ولا خلافه. الان في اوروبا المرأة اذا وصلت سن انتهت تزوج نفسها وتفعل ما تشاء

53
00:20:50.000 --> 00:21:30.000
فكيف يطلب الولي؟ وقال انها تثبت ذلك رسميا او تدور بشهود ويزوج عن طريق مثلا شخص عمدة وجيه ونحو ذلك فان هذا كافي. نعم المسلمين من من السلف من السلف نعم ثبت عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وثبت عن جابر ابن عبد الله وغيره انهم كرهوا ذلك

54
00:21:30.000 --> 00:22:10.000
ونص علي احمد لكن على غير تحريم قالوا اذا وجد في المسلمين بنية كره والا الاصل في كل حال مباح. نعم  الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي زناد النعرج رواه البخاري ومسلم من حديث مالك عن نافع عن

55
00:22:10.000 --> 00:22:40.000
ابن عمر وهذا الحبيب في نهي عن جمع بين الاختين واراد بذلك ان يشير الى اصل ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها يريد بذلك الاشارة الى مسألة قد اجمع العلماء عليها

56
00:22:40.000 --> 00:23:10.000
هي اكد من ذلك وهي المحرمات. من جهة النسب مما نص الله عز وجل على ذلك بكتابه العظيم. قد اجمع اهل الفطر السوية في الجاهلية وصدر الاسلام. على ما حرمه الله سبحانه وتعالى من النساء في النكاح

57
00:23:10.000 --> 00:23:40.000
بنسبه او مصاهرته فان هذا محل الاجماع على خلاف عندهم في الجمع بين الاختين وزوجة الاب. يقول عبدالله بن عباس عليه رضوان الله فعلى حرم اهل الجاهلية ما حرمه الله الا نكاح الاختين

58
00:23:40.000 --> 00:24:10.000
وزوجة الاب. فانهم لم يحرموها. ثم حرمها الله سبحانه وتعالى لهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكأ اباؤكم من النساء الا ما قد سلف فهذا من المحرم بالاجماع بثبوت النص في كلام الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:24:10.000 --> 00:24:40.000
وما حرمه الله عز وجل من النساء يقدمه العلماء على انواع. مكان محرما على التهديد يحرم على الانسان الى الابد. وما يحرم مؤقتا. وما يحرم على التأبيد على عدة انواع هي ثلاثة ما يقرب النسب وخلاصة ذلك وضابطه ان كل ما

60
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
كان قرابة للانسان فهي محرم عليه الا ما كان من جهة العمومة والخمولة. فما كان من هاتين الجهتين فهو حلال وما ذلك فهي محرمة على الاطلاق. وهذا ظاهر النص في كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك

61
00:25:00.000 --> 00:25:40.000
ايضا اجماع الامة على هذا. وثاني محرمات بالرضاعة وثالث المحرمات بالمصاهرة المحرمات بالنسب وهي احد اقسام المحرمات على هي الام. والاخت. والبنت والعمة والخالة وبنسلاح وبنت الاخت. هذه سبعة من النسب محرمات على التأبين. لهذا يقول الله سبحانه

62
00:25:40.000 --> 00:26:10.000
جعل بكتابه العظيم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وخالاتكم وعماتكم وبنات الاخ الاخت فهؤلاء محرمات على بالاجماع. ولا خلاف في ذلك ومن قال بحمل واحدة منهن فقد كفر النوع الثاني من المحرمات المحرمات بالرضاع على خلاف في بعض فروع هذه المسألة

63
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
في عدد ما يحرم من الرضاء. وكذلك ايضا الرضاع بعض الحولين وقد اتفق العلماء على انه يحرم من الرضاع الام وان علت والاخت وكذلك البنت من الرضاع فان الرضاعة فان الرضاعة

64
00:26:40.000 --> 00:27:00.000
اضاع للاب كما انه يضم. فان الحليب اصله من الاب. وهذا محل اجماع عند العلماء وما حرم من جهة النسب يحرم ما يقابله من جهة الرضاعة. ولهذا يقول علي ابن ابي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله

65
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
الله ما لك تنوق عن قريش؟ الى قريش وتدعنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعندكم شيء؟ قال علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى نعم بنت حمزة فقال النبي عليه الصلاة والسلام انها ابنة اخي من الرضاعة فحمزة عليه رضوان الله تعالى وعن رسول

66
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
صلى الله عليه وسلم واخوه من الرواح وابنة حمزة بنت اخيه. وحينئذ تحرم عليه فما حرم من جهة الرظاء ما حرم من جهة وما يقابله من جهة الرضاعة. والنوع الثاني مما يحرم على التعذيب

67
00:27:40.000 --> 00:28:10.000
المحرمات بالمصاهرة. وهي زوجة الاب. كما تقدم النص على ذلك محل الاجماع فزوجة الان محرمة على التاريخ وان طلقها الاب. وتوفي عنها فلا يجوز نكاحها بحاجة. وهذا محل اجماع. ومن قال باباحة ذلك

68
00:28:10.000 --> 00:28:40.000
كفر الثاني زوجة الابن يحرم على ابيه وهي محرمة عليه على وان طلقها الابل لا يجوز كافرة وهل هي وان نزلت؟ قال وان نزلت يحرم عليه ان ينسى. كذلك ايضا

69
00:28:40.000 --> 00:29:20.000
هي الثالثة الرديدة. اذا تزوج الرجل امرأة ولها بنت. من غيره. وكانت في حجره فلا تحل لهم بحال الرابعة اذا تزوج امرأة فلا تحل امها وقد اختلف العلماء في الدخول

70
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
لقوله سبحانه وتعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم حكم الوحي من الائمة الاجماع على ان المراد بدخول الجماع. قد حكى ذلك ابن جابر وابن منذر

71
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
قالوا لا بد ان يجامعها حتى تحرم على التعبير. ومنهم من قال انه يدخل في بحكم ذلك اذا نظر الى فرجها ومكن منها قد نص على هذا من جهل الطبري ايضا

72
00:30:00.000 --> 00:30:30.000
ويقال انه يفرق بين الربيبة اذا تزوج الرجل امها وبين الام اذا تزوجها الرجل واذا ربيع. او اخذ الربيبة البنت. وامها هل يشترط الدخول في الاثنين ام لا؟ يقال ان الرجل اذا عقد على البنت حرمت عليه ام

73
00:30:30.000 --> 00:30:50.000
وهذه مجرد العقد. اما اذا عقد على امها فلا تحرم الام فلا تحرم البنت حتى يدخل على الام يذكر بعض الفقهاء في ذلك علة ونكتة يقولون ان العبد اذا عقد الرجل الرجل اذا اخذ على

74
00:30:50.000 --> 00:31:20.000
فانه حينئذ تحرم عليه امه بمجرد العقد وذلك انه يحتاج الى الخلوة بالام لتدبير شأن ابنتها. وهذه نكتة لا علاقة لها باصل السحر والا مستنبطة وليست موصوصة اما من جهة الام فلا بد من الدخول عليها حتى تحرم بنتها عليه. واما

75
00:31:20.000 --> 00:31:40.000
ما جاء النص فيه وربائبكم اللاتي في حجوركم المراد الحجر هنا ظاهره النوم؟ اذا كانت بغير حجره انه يجوز له النكاح فذهب جمهور العلماء وقال الائمة الاربعة الى انه لا عبرة البقاء في

76
00:31:40.000 --> 00:32:00.000
او في غيره سواء كانت الام بمكة وزوجها والبنت في الطائف ونحو ذلك انه لا عبرة بهذا. قالوا النص الذي جاء في كلام الله عز وجل انما حمل على الاغلب. لا انه على الاضطراب بكل حال

77
00:32:00.000 --> 00:32:20.000
وهذا هو الاظهر وروي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وعن زيد ابن ثابت وهو مخفي عن عمر ايضا الى انه معتبر وهو خلاف الاولاد وخالد ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى وهذا القول قول مهجور. اي انه لم يؤخذ

78
00:32:20.000 --> 00:32:50.000
لم يؤخذ به عن المحرمات على على التوقيف بوقت محدد فهذه على انواع وهي اكثر من عشرة انواع النوع الاول الجمع بين الاختين. فيحرم على الانسان ان يتزوج اخت زوجته ما دامت في عصمته

79
00:32:50.000 --> 00:33:20.000
وخرجت من العدة كانت حينئذ في حكم الهبار ان يتزوج اخته ان يتزوج اختها واذا كانت العدة حرم عليه ان يتزوج اختها حتى تخرج من العدة. الثانية ان يتزوج المرأة على عمتها او العكس. وهذا اضافة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. الثالثة يتزوج المرأة على خالتها

80
00:33:20.000 --> 00:33:40.000
او العكس. فان هذا محرم. وهل يشرك في هذا الرضاع ام لا؟ ذات جماعة من العلماء الى في ذلك ولها بعض الى عدم الحاقه باعتبار ان العلة بالنهي عن الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمدها وخالتها

81
00:33:40.000 --> 00:34:00.000
ان العلة من ذلك تدخل القطيعة. والقطيعة بين الرظاء يختلف عن فانه لا يجب ان يصل الانسان امه من الرضاع ويجب عليه ان يصل امه من من النسب. فان الام ليست

82
00:34:00.000 --> 00:34:20.000
كذلك الاخت من الرضاع هي كسائر الناس يحسن اليها. ولكن لو قطع الانسان لا يكون اثما الرابع الخامس من النساء يحرم على الانسان ان يتزوج خامسة ما دام عنده اربعة. حتى

83
00:34:20.000 --> 00:34:50.000
واحدة منهن او تتوفى فاذا خرجت الرابعة من العدة جاز له ان ينكح الخامس ولا يجوز له ان يمشي الخامسة ما دامت ما دامت الرابعة في العدة الخامس هذه الانواع المرأة الحامل لا يجوز للانسان ان ينكحها حتى تضع

84
00:34:50.000 --> 00:35:30.000
الثالثة المستضرات لا يجوز لهم ان يتزوجها حتى ينبغي استبراؤها كالجواري والدماء لابد ان تستبرع. السابعة الانا وهذا ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى انه ليس للحرية ان يتزوج الامة الا اذا لم يستطع قولا كما قال الله سبحانه وتعالى من لم يستطع منكم قولا ان ينكح

85
00:35:30.000 --> 00:36:00.000
محصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فليس للحر ان يتزوج عم امة الا اذا خشي العنه ولا يستطيع ان يتزوج حرة نصعد هذا غير واحد من الائمة امة الرجل نفسه. لا يجوز له ان يتزوجها. ما دامت

86
00:36:00.000 --> 00:36:20.000
الامة علة قال ابن قدامة علي رحمة الله لا خلاف في ذلك والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. جعل الله عز وجل النساء على قسمين ازواج او ايمان

87
00:36:20.000 --> 00:36:50.000
فلا يستطيع الانسان ان يزال امته التي تحته زوجة له. اما ان يعتقها ويتزوجها واما ان تكون عملة لا غير ذلك. التاسع الزانية ان ينكح الانسان زانية فهل يجوز ذلك ام

88
00:36:50.000 --> 00:37:10.000
اولا اذا تابت الزانية من زناها فان نكاحها صحيح شفاف الائمة وانما اختلفوا في نكاحها قبل قبل توبته اذا علم الانسان انها فاجرة او فجر الانسان بها ولم تتب هل يجوز ان يعقد عليها ام لا

89
00:37:10.000 --> 00:37:30.000
هذا ما وقع الخلاف فيه. واذا زنت المرأة او الجارية. فهل لولي امرها ان يعلم فمن اراد ان يغصبها انها ام لا؟ لا يجوز له الاخبار بذلك. روى عبد الرزاق المصنف عن عمر بن الخطاب عليه السلام

90
00:37:30.000 --> 00:37:50.000
تعالى ان رجلا جاء اليه فقال له ان ابنتي زلك. والا تابت فلزمت القرآن. وانها خطبت فهل اخبر بسالد انبياء؟ فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى زوجها على انها صالحة تقية

91
00:37:50.000 --> 00:38:20.000
فاعاد عليهم فقال زوجها والا اوجعت ظهرها. وهذا يشير الى ان ان التوبة تجب ما قبلها. فلا يجوز للولي ان يخبر بثالث ابنته او اخته وان كان فاجرا فليزوجها على حاله وان كانت صالحة يزوجها صالحة. وان كانت سيئة في حال يبلغ بحالها انها انها سيئة. واذا كانت

92
00:38:20.000 --> 00:38:40.000
المرأة زانية واراد من زنا بها او غيره ان يتزوجها هل له ذلك ام لا؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على حولين بعض جمهور العلماء الى ان الثانية يصح نكاحها. وهذا قول الجمهور نص عليه الامام مالك وابو حنيفة والامام الشافعي. وروي هذا عن عبد الله ابن عباس

93
00:38:40.000 --> 00:39:00.000
رضوان الله تعالى وذهب الامام احمد عليه رحمة الله الى انه لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب. وذهب الى جماعة من الصحابة لعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وعائشة والبراء ابن عازب وغيرهم. قد روى

94
00:39:00.000 --> 00:39:30.000
الشحنون في المدونة من حديث سعيد عن عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى ان رجلا جاءه فقال اني زنيت بامرأة فاردت ان اتزوج منها فقيل لي ان الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة

95
00:39:30.000 --> 00:40:00.000
فقال ابن عباس تزوجها ليس هذه الاية ليس هذا موضع الاية تزوجها وان كان تمت اثم فعليا اي انه متأكد من هذا الحكم وجاء عنه الاخر ايضا عند ابن ابي الشيبة وسعيد ابن منصور باسناد صحيح. وروي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت

96
00:40:00.000 --> 00:40:20.000
زانيان مضطجعان رواه السعيد من حديث عامر بن شاهين الشامي وابراهيم النافعي عن عائشة. وجاء ايضا عن عبدالله ابن مسعود الله تعالى كما روى عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود قال لا يزالان زانيين ما بقي

97
00:40:20.000 --> 00:40:40.000
اي ما اجتمع وجاهد عن ابن ابي عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال ان تاب واصلحا ان يتزوج وهذا لسانه صحيح. قد رواه اسحاق كما رواه ابن حزم بالمحلى من حديث

98
00:40:40.000 --> 00:41:00.000
معاوية بن القران عن عبدالله بن عمر وجاء عن عبدالله بن عباس عليه انه سئل عن ذلك قال اوله شفاء واخره نكاح اي فرق بين هذا وهذا فتبقى الانسان على كبيرتها. والذي يظهر الله اعلم ان النكاح الصحيح

99
00:41:00.000 --> 00:41:30.000
الا انه من الدناءة والدياثة ان يتزوج الانسان ذلك. اما من جهة العقد فالعقد الصحيح وليس بفاتح ويلحقه النسب. الا ان نكح الزانية الذي يعلم انها زانية سائل ذلك ديوث ودني النفس والعقل صحيح وما يقع بينهما من ذرية

100
00:41:30.000 --> 00:41:50.000
فيلحق من نسب. وهذا على قول جمهور العلماء. كذلك ايضا كما تقدم الاشارة اليه ثبت عن البرأ عليه رضوان الله تعالى كما رواه الكندي عن البراء ابن عاجر كما جاء عند سعيد ابن منصور في سننه باسناده

101
00:41:50.000 --> 00:42:40.000
صحيح. من المحرمات والعاشرة ملاعنة اذا لاحن الانسان زوجته على ابنة انها ليست ابنته فانها تقوم عليه على التاريخ. وآآ اما بنت الزنا الصريحة. وهذه الثانية عشر اذا زال الانسان بامرأة وانجبت منه بنتا فانها تحرم عليه على التأبيد وحساب

102
00:42:40.000 --> 00:43:00.000
وهذا القول ذهب اليه ائمة العلماء نص عليه احمد وابو حنيفة والامام مالك في رواية الامام وروي عن الامام الشافعي انه قال بجواز ذلك. قالوا فاذا كان كان النكاح فاسلا فما يتبعه فاسد

103
00:43:00.000 --> 00:43:20.000
ولكن يقال ان الاحكام تتبعض في بعض الاحيان كمسألة الملاعنة فان الرجل يلاعن زوجته على ان هذه ليست ابنته تحرم عليه على التأبيد لكنها لا ترد. فاذا تتبعض كما ان النكاح

104
00:43:20.000 --> 00:43:50.000
كما ان الوضع هنا فاسد وهي ابنة الزنا لكنها تحرم عليه. والقول في هذه المسألة شاب من قال بجواز ان ينكح ابنته من الزنا. وتتنزه عنه الفطر السليمة. وهذا الخلافات المعتبرة لهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ينبغي الا يحصى الخلاف في هذه المسألة اي ان قريبا من قريبة منه

105
00:43:50.000 --> 00:44:10.000
الاجماع واما ما يشير اليه بعض العلماء الى انه يكره ان يجمع الرجل بين ابنتي العم او ابنتي الخال وقال كما حكاه القاضي عن بعض السلف هذا لا يعول عليه ولا اعلمه يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من التابعين

106
00:44:10.000 --> 00:44:50.000
ويجوز لرجل ان يجمع بين ابنتي العبد وبين ابنتي الخالق والخال. فان النكاح في ذلك فان النكاح في ذلك صحيح. نعم. نعم يعني النكاح في هذا من قال في صحة النكاح لا يقول بسلامته

107
00:44:50.000 --> 00:45:20.000
ان الانسان ليس باعتبار يجعلنا بر من دروب الدياثة الا ان النساء صحيح. كان يتزوج الانسان مثلا امرأة قبيلة المنبت سيئة سيئة الحال النكاح وامرأة فاسدة ونحو ذلك بهذا الفعل لكن النكاح النكاح صحيح. ومنهم من قال ان هذه الاية منسوخة

108
00:45:20.000 --> 00:45:50.000
وهذا قد قال لي بعض السلف كان سعيد بن المسيب وغيره. كما حكاه الطبري في التفسير نعم لا بل هذا من الامانة طيب بالنكاح وليس بالنكاح. طيب المتزوجة بعقد صحيح. بعض

109
00:45:50.000 --> 00:46:20.000
بعض الناس يظن ان البكارة هي الغشاء والثيب هو إزالة الغشاء هذا ما هو بصحيح سيد هي متزوجة والبكر هي التي لم تتزوج وان كانت له نعم يعني بنت البنت. ايه

110
00:46:20.000 --> 00:47:00.000
ايه لا يجوز يجلس. يجوز انه يتزوجها. ليست ربيفة له. ربيبة الى كيف تكون كعال بناتها على زواجهم نعم ايه ثم انجبت من غيري ما في بأس. كيف؟ لا هذه هي الموجودة عنده حان زواجه لا بعد ذلك

111
00:47:00.000 --> 00:48:00.000
يعني طلقها ثلاثة حتى الطلاق البائن يجوز ان يتزوج. يجوز. نعم نعم تلك الزنا لا مثلا هذه علامة عرفية لكن ينطبق عليها الوقف الشرعي يعني المرأة مثلا على سبيل المثال لو لو ازالت غشاءها بنفسها ليش

112
00:48:00.000 --> 00:48:20.000
للولي ان ان يبلغ التوالي. عبث منها. او مثلا بحادث سيارة مثلا. او سقطت ليس للولي ان يقول سقطت لا غشاء عليه الا في حال ان يبغى الانسان التهمة عنها هذا امر اخ هذا مصلح

113
00:48:20.000 --> 00:48:40.000
لكن ان يكون هذا هذه سيء وتلك ذكر شرعا لا تختلف حتى من جهة المهر ومن جهة من جهة الغش مجال الرش يتزوجه على انها بنت فبانت سيدة. هذا يعد عيش. نعم

114
00:48:40.000 --> 00:49:30.000
نعم. نعم؟ زوجتك زوجة الابن كيف اعيد بسرعة بسرعة ايه يعني عندك كبر من ورا بعض تزوجت تزوج هل زوجته ها؟ ايه هذا الامر. هذا هو الاصل. الاصل الاصل الاضطراب. الا اذا كان في العلم

115
00:49:30.000 --> 00:50:00.000
كمسألة القطيعة كالمرأة وعمتها تقول هذه والله عمتي من الرضاعة لا يفهم النساء نعم آآ هم يحكون عن في قصة علي ابن ابي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا الطيب في كل حال

116
00:50:00.000 --> 00:50:40.000
قياسا على ابنة الاخ من رمضان لا ما تثبت يا محرمين محرمية تثبت بالامور الشرعية واما المحرمة ما يثبت فيها شيء. كما سلك الرجل حينما يطأ امرأة بالشفاء ليست زوجة مع ان الزوج محرم لزوجته. فكيف تكون بنتها عظة؟ لا تكون باب اولى

117
00:50:40.000 --> 00:51:20.000
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم  اللهم اصلح حديثا رواه الامام مسلم من حديث ابي زناد ابن اعرج عن ابي هريرة ايضا في الصحيحين من حديث مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكاح الشرار

118
00:51:20.000 --> 00:51:50.000
محرم بالاجماع حكى اجماع العلماء على ذلك ابن عبد الباقر وابن المنذر والنووي وغيره. وآآ الصغار مأخوذ من شهرة اذا رفع اذا رفع الكلب رجله ليتبوأ و النساء محرم لا يجوز. لان في ذلك اسقاط لحق الزوجة

119
00:51:50.000 --> 00:52:30.000
بمهرها ورفع لما امر الله عز وجل ان تستباح لاجله الفروج وهو المال. ولهذا ضرب الله عز وجل المرء وظهر المثل ونصف المرض للنساء لكل حال على الاحوال يأتي الكلام عليه المدخول فيها والتي دخل فيها ولم يضرب لها. والتي عقد عليها ولم وقد ضرب بها والتي عقد عليها

120
00:52:30.000 --> 00:53:10.000
ولن يضرب لها ونحو ذلك. وفي كل حال فالمهر لا بد والنكاح بلا مهر باطل عند عامة العلماء. والعلة في في هذا هل هي المهر فيقال اذا سقط اذا دفع الرجل مهرا على ابنته ودفع ذاك مارة

121
00:53:10.000 --> 00:53:40.000
ان هذا يثبت بعد جمهور العلماء الى ان العلة في ذلك المهر. فاذا جعل الوليان جعل الجاريتين كل واحدة منهما مارا للاهرة ان هذا فاكه. وذهب الامام احمد عليه رحمة الله الى انه لا عبرة بوجود المال وعليه

122
00:53:40.000 --> 00:54:10.000
سواء كان الماء مضروبا او لم يضرب. قالوا وذلك حلا النكاح معلق بقبول الاخر ان يزوجه اخته. وليس الامر بالاختبار البنت بالفلاح بنت الاخت اذا كان وليا لها يعني يقول زوجني بنت اختك وازوجك اختي

123
00:54:10.000 --> 00:54:40.000
او بنتي وزوجي اختي وهكذا. قالوا فاذا كان نساء واحدة منهن معلق بنكاح اخرى كان نكاح صغار او اذا فنكاحه انشغال محرم على وجهه. ولعلتين فلاننا اسقاط تعليق واحد النكاحين برضى الاخر. وتزويده

124
00:54:40.000 --> 00:55:10.000
والذي يظهر والله اعلم ان نكاح اشتغاله محرم وجد المهر او لم ينكر وذلك ان تعليق النكاح بتزويج الاخرى فيه مفسدة ظاهرة اظهروا مفسدة من الجمع بين الاختين. فضربوا هذه يلحق تلك. وضرر تلك

125
00:55:10.000 --> 00:55:40.000
هذه فيكون حينئذ الامر بالنكاح والمعاشرة مساومة ومعاملة بالنكاح وان سموا مهرا ما دام الامر مشروطا بقبول نكاح اخرى فهو نكاح اما اذا تزوج الرجل بنت فلان ثم بعد ذلك اراد ان يزوجه ابنته

126
00:55:40.000 --> 00:56:20.000
لا حرج في ذلك. كذلك الاخت وبنت الاخت وبنت الاخ. ونحو ذلك. فان هذا من ما هو جاهز البناء على الارض. نعم. قال رسول الله نعم وان لم يسمع فهو كتاب صحيح

127
00:56:20.000 --> 00:56:50.000
يعني مثلا يصوم مهر يعني مثلا يقول زوجك واخطيه على ان آآ تعطيني دارك الفلانية او مزرعتك او سيارتك فانها ما هي ما هو مع الرسول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

128
00:56:50.000 --> 00:56:58.550
