ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وعلى ان ابن عفاف رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتفع بفضل ميمونة. رواه مسلم وقول الامام احمد عليه رحمة الله على التقيه بحادث ما في حار لان غيره من الاحاديث يغني عنه. فتوقف فيه فلربما كان حكاية لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين اما بعد فغفر الله لمن قال المؤلف رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن احدكم متفق عليه. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا القضاء قد سبق على ابراجه عن حديث ابي هريرة فقال البخاري عليه رحمة الله تعالى قال حدثنا ابويا هريرة واما والذي اعتاد الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى بقوله هما يرتجلوا منه فقد اخرجكم من حديث محمد الواسع عن عبد الرزاق عن ابي هريرة وهذا الحديث في دلالة على النهي في البول في الماء الراكب. والدائم والتاني والراكب والماكر الذي لا يتحرك. ولذلك جاء مفسرا هنا بقوله الذي لا يدري. ويكون هذا في والبرك ومياء الاواني ونحو ذلك لكل بول متليس سواء كان ذولي انسان او غيره. وهذا عند جماهير اهل العلم وكذلك سبق العلماء عليه رحمة الله تعالى على ان النهي في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن باناء الذين اخذوا بظاهرهم الماظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ان المراد من النهي هنا هو ان يتلاقى الموت بالماء الواحد والدائم سواء كان يقوم من مباشرة او من شأنه او يصب في الماء. والنهي هنا الاصل فيه للتحريم. وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم وقول الظاهرية والحنابلة وجماهير السلف وذلك لقرينة وهي ان الدولة واذا وضع في ماء راشد فانه يجب عليه النجاسة ومعلومة الماء الراشد الغالب انهم يكون قليل وهذا الحديث وارد عن الماء القليل ولسعد الماء الكثير هي الاولياء والانهار لا يكتب بالنهي. وهذا عند عمله صلى الله عليه رحمة الله. الا ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى اختلفوا في المال فليس ما هو قدره فلابد ان هي الا ان الماء قليل واذا خرق طرفه تحرك الطرف الاخر. وذهب المالكية الى ان الماء القبيل هو ما قدره السلطان صلى الله عليه وسلم بالقلتين فما دون ذلك وقد تقدمت الخلاف عند اهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في السنتين بما يغني عن ايراده هنا. ولا بالمالكية وهو الصواب الى ان المال قليل لا حد له. وقد نشر هذا قول جماعة من السلف والامام مالك بن انس يقترب بنية رحمة الله وان الماء قليل لا حد له. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه ذهب بعض اهل العلم الى ان المراد بقوله ثم يغتسل فيه ان المهدي يرد على الجمع بين البول ثم الاغتسال وذهب صحيفة اخرى من العلماء على ان المراد هنا بقوله ثم يغتسل فيهم ثم يغتسل منه اخبار اي لا لا يتبول في الماء الراكد ثم ثم يغتسل به وذلك نظير قوله عليه الصلاة والسلام لا ما يضربه احدكم رأسه ضرب العبد. ثم يباشرها اخر اليوم. وذلك اخبار انه لا بالانسان ان يضرب الله ثم يجامعها في في اخر اليوم. والمراد هنا لا يكون في الماء الراشد لعله يحتاج فيه في غسل من جنابة ولهذا قال بعض العلماء عليه رحمة الله ان البول اذا خالط الماء القليل يتنجس واذا لم يتغير اللعبة او لونه. وذهب الى هذا من قال ان الماء قليل ومدون القلتين ما لم يكن هذا الشرط او العقل الذي تم بين صاحب الدار او المستأجر لمدة معينة كان يقول ان تجديد العقد لا يجدد عند ورود الامن بالمؤتمر فهذا لا حرج فيه. نعم اخذا بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ما قلنا سيدا اهل القبر. وتقدم الكلام على هذه المسألة في حديث سابق والصواب في هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد لا يقول احدكم في الماء الراشد الدائم الذي لا يدري عله يحتاج اليه فيغتسل فيه من الجنابة والرواية التي يخرجها الامام عليه رحمة الله في قوله ثم يغتسل منه ظاهرها النهي عن تناول الماء الذي يبال فيه والرواية التي اخرجها البخاري في قوله ثم يغتسل فيه الانغماس فيه وقال بعض العلماء عليهم رحمة الله الذي رواية ثم يغتسل فيه تدل بالنص على النهي عن الغمام. وتدل دينا على النهي عن وما اخرجه مسلم ثم يغتسل منه بالنص عن النهي عن التناول وتدلهم ظمنا على النهي عن الغماء وذلك لان العلة واحدة وهو ملاقاة الماء للجسم بعد ان تبول فيه الانسان هذا الحديث كما ظاهر باسناده الذي اخرجه الامام مسلم في شك من الراوي في تحديثه عن شيخه يقول اكبر علمي والذي يخطر على بالي ان حدثني. وهنا مسألة عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى اذا شك الراوي في روايته عن شيخه والقاعدة التي تقدمت معنا هو ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى اتفقوا على ان الماء الكثير لا يتميز بملاقاة النجاسة الا اذا تغير احد اصحابه الثلاثة ابيها وصامي او اللون. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الماء القليل. على اختلاف عندهم في تحديده على اخوان تقدم ذكرها. نعم واجمع الناس عن الحديث قد اخرجه ابو داوود عليه رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك المصنف فقال حدثنا المشدد محمد بن عفان عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا تصريح على ان النهي الواردة في حديث ابي هريرة السابق في الصحيحين وغيرهما هو خاص بالاغتسال بالجنازة. ولذا قال ليقولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الاغتسال بالماء الدائم من الجنابة. اذا كان الماء قليلا فذلك ينجسه ام لا على ثلاث روايات عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وهي ثلاثة اقوال في العلماء. القول الاول قالوا ان الماء يكون ظاهرا الا انه لا ليس بمطهر فيجوز ان يغسل في لسان النجاسة وان يطبخ منه. لكنه لا يرفع الحدث. القول الثاني احمد عليه رحمة الله قالوا ان الماء يتنجس وهي رواية غريبة وقد تكلم بعض الائمة من الحنابلة في تأويلها كابن عقيل وقاضي ابي يعلى وهي رواية مخالفة لاصول التي يجري عليها الامام احمد اللي هي رحمة الله تعالى وفقه ابعد من هذا القول. القول الثالث الذي قالوا ان المال قليل سواء بالغماء او المناولة انه ليس بميت بل هو طاهر مطهر وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم وذهب اليه سفيان الثوري والامام مالك والشافعي ونصره شيخ ابن تيمية وهذا هو الصواب نعم رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم باثنين وهو فقال يفعل يا ابا هريرة قال يتناول المتناول لا يعرف اسمه. الحديث قد اخرجه الامام قال تعالى عن حديث محمد ابن بكير عن ابن جرير في هذا الاسناد الذي اورده المصنف عليه رحمة الله. وفيه نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الاغتسال. في الماء الذي قد بال فيه الانسان من الجنابة وذكرنا ان كلامنا هنا كل ينصرف الى الماء القريب اما الماء الكثير فلا يجري عليه كلام العلماء رحمة الله والتفسير هنا من ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى يخرج ما يفهم من حديث ابي هريرة في الرواية التي ذكر عند الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى في قوله ثم يغتسل منه ومعلوم ان التناول من الماء هو اغتسال اغتسال منه مما يدل على ان الرواية التي جاءت في صحيح الامام مسلم عليه رحمة الله انها رويت بالمعنى وليست هي من النبي عليه الصلاة والسلام. بدلالة ان ابا هريرة قد نص على هذا ولا يخالف الراوي ما يرويه كيف؟ واذا تمام متبايعين في الرباط التراضي. الرسالة لا يعرف به. نعم كيف لا لا حرج بدل الجارة لا حرج لا حرج فيه لان لم تتم الاجارة والصحابة هم اولى الناس بالاتباع والاقتداء بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نظر الى حال ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى مع اصحابه يجد ان الرواة عن ابي هريرة كثر في هذا الحديث وفي غيره من الحديث وتباين الالفاظ لابد ان يكون مردها الى امور. اما ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدث بهذا الحديث في مجالس واما ان يكون بغيضة رضوان الله تعالى قد حدث به في مجالس. واما ان يكون قد رواه الرواة عن ابي رغبة بالمعنى فكلهم قد رواه عن ابو هريرة واما ان يكون قد وهم فيه بعض الله. وهما ولم يروه بحسب ما يتمناه من رهن ومعناه والذي يظهر في هذا انه اما ان يكون رواية بالمعنى واما ان يكون رواية بخلاف المعنى وانما هو فقوله ثم يغتسل منه مخالفة لرأي ابي هريرة في مواصفة النص الذي جاء في الصحيحين وتقدم بقوله ثم يغتسل فيه والذي جاء في مسلم ثم يغتسل منه فابو هريرة قال رضوان الله تعالى يرى جواز ان يتناول الجنب الماء تناولا مع انه جاء في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل منه ومعلوم ان الراوي هو اولى بالابتلاء وتفسيره اولى بالاخذ من تفسير غيره خاصة اذا الراوي هو الذي روى هذا الخبر هنا مسألة مقصودية قد تكلم عليها المتكلمون من اهل الاصول وقالوا ان العبرة بالمرارة للمرأة يقال ان هذا يسلم في حال عدم تعدد الروايات اما في حالة ويكون مخرج الخبر واحد فلا يمكن ان يشار الى هذا فان هذا فيه تضييع لعهد الصحابة فما الذي يشار اليه؟ فيقال ان مثل هذا الشكل لا يخلو من امور اذا كان الراوي من الرابطين ومال الى احد القولين الذي شكى فيهما فانه لا يلتفت الى شركه فان شك الثقات كيقين غيره ممن هو دونهم ولذلك قال شيخ الحجاج رحمة الله تعالى في بعض الرواة قال الشك هو حديث يقين غيره ولذلك قد تبنى البخاري ومسلم عليه رحمة الله روايات من هذا الباب. ومن ذلك ما اخرجه من حديث عمر عن ابن معبد عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يعرف انقضاء صلاته للتكبير ومعلوم ما جاء في هذا الشيخ على تلميذه فقال لم احدث فلانا فقد عل هذا الحديث باب اهل الظاهر ونقدوه وهو في الصحيحين وغيرهما. والصواب ان مثل هذا الشك لا يشار اليه. الحالة الثانية اذا شك الراوي في حديثه عن شيخه وكان يهني وربما غلط فانه يتوقف في هذا فان كان له مؤيد من فانه يرتبط به. ويقبل ما مال اليه. والحالة الثالثة اذا كان الراوي كثير الوهم والغلط فانه لا يقبل شكوى مطلقا حتى وان اعتضد بعاطف. فان الاختيار رويات رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى خاصة في مسائل الاحكام وفي هذا الحديث دلالة على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة. وان النهي الواردة في هذا الباب هو لكراهة تحريمه. وقد جاء فيه من حديث داود داود ابن حصين عن حميد عبد الرحمن الحميري عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل بظلم المرأة وما يهناه للتنزيل قد اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا هل هو للتحريم او للتنزيه؟ على قولين ذهب ابو الظاهر وقال الحنابلة الى انه للتحريم. وعملوا ذلك بعيدا قالوا ان الاصل في النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يذبح لهم ولا يصدر طالب الا شيء ضاعت ولا يظهر هنا شيء. وقالوا كذلك ان الماء القليل الذي يغتسل منه في الغالب انه لا ينفع النجاسة اذا حلت فيه ومعلوما للاغتسال مظلة لسقوط النجاسة ونحو ذلك. فدل هذا على التحريم. وذهب المالكية وصوبه شيخ الاسلام تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد وكذلك الطحاوي من الحنفية قالوا ان النهي هنا لطاعة التنزيه وليس للتحريم قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتسل بفضل ميمونة. وكذلك هو عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حكي العمل في هذا كما رواه البخاري ومسلم من حديث ما لك ان ناف عن عبد الله ابن عمر انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل الرجال والنساء منهم جميعا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على هذا فدل هذا على انه صارم من التحريم الى قراءة التنزيل. وقد ذكر الرجب عليه رحمة الله تعالى جمهور العلماء في مثل هذه المسائل ان ما جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو دلالة تهديد وارشاد انه يكون للتنزيه لا للتحريم وحمل هذا جمهور اهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في بعض المسائل التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع وكذلك في نير الرجل ان يغتسل بفضل المرأة. وكذلك ايضا في النهي عن مشي الرجل بنهي واحدة ونحو ذلك مما جاء ظاهره انه على التأديب نعم ورؤيا ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل. فقالت له يا رسول الله اني كنت ذنوبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجرؤ. رواه احمد واسلم وصححه وابن خزيمة وابن حبان وقال احمد اتقين في حال الامام فان احد والله اعلم هذا الحديث قد اخرج الامام احمد الترمذي والنسائي في خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والطبراني والطحاوي وغيرهم من العلماء من حديث عن عبد الله ابن عباس وقد وعل برواية مات ابن حرب العكرمة وقالوا انا مضطربة وممن نص على اضطراب رواية لكن من حارب العلم جماعة من الحفاظ كالمدين وكذلك يعقوب ابن سفيان واحمد العجري عليهم رحمة الله عن اثر ما فيها شيء من الاضطراب. وروايته لا تخرج عن ثلاثة احوال. الحالة الاولى في رواية سمات ابن حارث عن اثر ما عن عبد الله ابن عباس فيما يرويه عنه قدماء واصحابه بن حجاج وسفيان الثوري وهذه الاحوط اذا روى عنه هؤلاء فانه ينظر بالنجم فاذا كان مستقيما فيقبل والا فيرد. وممن نص على استثناء رواية هؤلاء من جهة القبول ان استقام المسجد دار قطني عليه رحمة الله تعالى فقال اذا روى عنه شعبة وسفيان وابو الاحوط فاحاديث مستقيمة. ومن الامثلة على هذا هذا الحديث الذي اورد المصنف رحمة الله تعالى هنا فقد رواه الامام احمد والنسائي من حديث سفيان الثوري عن سماك ابن حارة مثل ما عن عبدالله بن عباس وكذلك قد رواه ابو داوود والترمذي من حديث ابي الاحوط عن سمات ابن حرب عبد الله ابن عباس وجاء في رواية ايضا من حديث شعبة عن سمات رواه ثلاثة ان سمات ان يكرم عن عبد الله ابن عباس. وشماة ثقة في نفسه الا ان في رواية عن عكرمة في الاغلب فيها اضطراب كما نصنع بذلك الخطاب وهذا الحديث باستقامة متنه فلا مانع من تصحيحه. وهو من هذا النوع ولذلك صائم ذكرنا في الترمذي خزيمة وابن حبان وغيرهم وذلك لان معناه جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا وكذلك جاء من وجوه اخرى في السنن وغيرها بمعنى الحالة الثانية من رواية بن حوض عن عكرمة ان يرويه غير هؤلاء الثلاثة فالاصل فيه انه مردود ولذلك نص الحفاظ تعليم المدينة ويعقوب واحمد العجلي على ان رواية حارب ان يكرم مضطربة وهي محمولة على هذا النوع وهو اكثر روايات سماك ابن حرب عن عكرمة ومن ذلك ما اخرجه الامام النسائي والامام احمد وغيرهما من حديث سماك ابن حرب عن عبدالله بن عباس ان اعرابيا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره انه رأى هلال رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا واني رسول الله؟ قال نعم. قال فصام وامر الناس بصيامه. وهذا الحديث ضعيف قد ضعفه الائمة واعلوه في رواية سمات ابن حارث عن عكرمة عن عبدالله بن عباس مما يدل على قوة رواية من روى قديما من اصحابه سفيان وشعبة وابي لحظة ان سفيان الثوري قد روى هذا الخبر عبد الله بن عباس وهذا الصواب. من الصواب فيه انه مرسل ولا يصح اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا وهو حديث ضعيف. الحالة الثالثة من رواية بن حرب ان يسلم ما يرويه سماك ابن حرب عن عكرمة عن غير عبد الله ابن عباس عن عائشة مثلا فهذا الاصل فيه الاستيقاظ. وقد صح جماعة من الحفاظ عليهم رحمة الله تعالى احاديث بن حافظ عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ومن ذلك الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في سننه فقد صحا جملة منها وكذلك البيهقي عليه رحمة الله في سننه وهذا الحديث في توقف في توقف الامام احمد عليه رحمة الله فيه لحال السماك هذا من شدة تحرزه عليه رحمة الله فان السمات ربما اخطأت لا لا لقوله كما جاء في صحيح الامام مسلم مما تقدم معنا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة كما في الصحيح. وهذا وجه قوي الا انه لما كان هذا الحديث لا زيادة في معناه على ما جاء في صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مانع لا مانع من قبوله وهنا مسألة ينبغي ان يتنبه لها وهي ما يطلقه البعض من شرط البخاري او على شرط مسلم واطلاقها بالعبارة فيها نظر واطلاق عبارة على شرط البخاري او على شرط مسلم هذه العبارة ليست سليمة وذلك ان الشاق يحكي شرط البخاري ومسلم من جهة الاسناد والمسجد وحكاية الشرط عن البخاري من جهة الاسناد وكذلك مسلم واردان. اما من جهة المتن فهذا من الصعب جدا لطال من يحكم على بعض الاحاديث انه على شرط البخاري او على شرط مسلم فانه لابد ان يملك الة النظر في كما يليق او ان يملك النظر في احوال الرجال كما يملك البخاري ومسلم والحالة الثانية ممكن الحالة الاولى غير ممكنة فكثير من النقاد من ينظر الى احوال الاسانيد فاذا روى ان الاسلام قد اخرج بمثل البخاري بتعملي ايه؟ فانه يقول هذا حديث عن شرط البخاري وهذا غير صحيح وذلك ان المتن للائمة عليهم رحمة الله تعالى البخاري ومسلم نظر لا يمكن ان يدركه من تأخر ولذلك وجد من الاحاديث ما ما لم يخرجه البخاري ومسلم في الباب مع ان اسانيده قد اخرج البخاري ومسلم مثلها بل وجد من الاحاديث ما اخرجه البخاري وكذلك مسلم في غير الصحيح باسانيد قد اخرج البخاري ومسلم عن عبدالله في الصحيح في مثل اخر وقد حكم العلماء عليهم رحمة الله تعالى بالاعلان بل هناك من احاديث ما اعلت سواء من قبل البخاري عند الائمة النقاد واسانيدهم كاسانيد البخاري ومسلم في الصحيح. وذلك لوجود خلل في المسجد. ومن تأمل كلام الدار قبل عليه رحمة الله وكذلك النسائي ومسلم في التمييز ظهر له هذا الجليل. والاقرب في هذا ان يقال اسناد هذا الحديث على شرط البخاري او اسناد والحديث عن الشرط المسلم واطلاقا هذا الحديث عن شرط البخاري وشرط مسلم هذا كلام بعيد مناله عند التحقيق فان البخاري ومسلم حينما يخرجان الحديث فانما ينظران في المسجد ويقال انني بما ورد في وما اوتي من حفظ وتدبر للمتون التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يمكن ان يحصل قلت لاحد من اهل عصرنا فانه بساط قد طوي منذ اثمان. وكذلك ايضا مما ينبه له ان بعض الرواة ما يكون قد اخرج له البخاري ويكون قد اخرج له مسلم ايضا لكن الاسناد الذي وجد خارج الصحيحين بغير هذا السياق واختلاف الشيوخ يحكم البعض ان هذا الحديث رجاله على شرط البخاري وعلى شرط مسلم وهذا غلط مخالف لمنهج عليه رحمة الله. وانما هذا انما جرى عليه منذ قرون قريبة ولا يوجد في في كلام الاوائل مما جعل البخاري عليهم رحمة الله وممن تسائل بهذا الجد الحاكم عليه رحمة الله تعالى في مستدركه فبالغ بحكاية الشرط البخاري ومسلم فقال فيقول هذا عن شرط البخاري وهذا على شرط مسلم مع ان الرواة لم يروي احدهم عن الاخر بهذا النظام في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم. وان كان الرواة قد اخرج انه البخاري ومسلم متفرقين كذلك ينبغي مما ينبغي ان ينبه عليه في هذا في مناسبة ذكر الحاكم عليه رحمة الله. ما اشتهر من قول عند كلام الذهب عليه رحمة الله تعالى في كتابه الترخيص ترخيصه مستدرك في قولهم ووافقه الذهبي وهذه الكلمة ليس بصحيح ايضا واول من احدث المناوب في الكتاب القديم على ذلك الخظرجي في كتابه الخلاصة ثم الشرع عنه من قال كصنامي والشوكان وصديقة ثم اشار بعد ذلك الامام الالباني عليه رحمة الله بين الذهب عليه رحمة الله تعالى في عمله تلخيص وليس استدراك ومن نظر الى كلام الذهب بتقييمه لكلام المستدرك والاحاديث التي يردها الحاكم في مستدركه وجد انه غير راض عن كثير منها فكثير من الاحاديث يعدها في كتاب الميزان مع انه قد يقتصر في كتاب كلام الحاكم عليه رحمة الله على شرط البخاري وعلى شرط مسلم او على شرط البخاري ومسلم ويذكر في التلقين صحيح على شر البخاري وعلى شر مسلم ونحو ذلك فيظن ما اطلع عليه انه يصاحب هذا الحديث وانما هو تلخيص لكلام الحاكم عليه رحمة الله وقد تعاقب البعض هذا القوم وقال ان رحمة الله ربما استدرك في بعض المواضع من تلخيصه على الحاكم فدل على انه يتعقب فيقال ان هذا قول ورأي زائد عن شرط الذهبي عليه رحمة الله في تلصيصه. ولا يلزمه ذلك بنقيضه فلا يلزم من قوله لازم اخر فان فيه تفريط في اقوال اخرى في الميزان ومن نظرك الى كلام الله في السير وكذلك في التاريخ حينما تكلم وترجم للحافظ الحاكم عليه رحمة الله كلامه على كتابه المستدرج وجد انه غير راض عن كثير من الاحاديث بل منها ما نص باعلان كتاب الميزان مع انه قد حكم عليها في قول البعض فيما فهمه منه بالصحة في كتاب التلقيح تلقيت مستدرك وفي هذا الحديث من دلالة كما تقدم ان الاصل في النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان للتعذيب انه لكراهة التنزيه وليس للتحريم واذا قتل الرجل بفضل المرأة التي اغتسلت منه فليرفع ذلك حدثه ام لا؟ على الاقوال التي ذكرناها فمن قال ان مع طاهر وليس بمطهر فانه قال لا يرفع حدثه. ومن قال انه نجس ورواية عن احمد فانه قال انه لا لا يرفع الحدث ومن قال كذلك في القول الثالث كما تقدم معنا انه طاهر مطهر فانه يقوم برفع الحدث. وهذا قول جمهور اهل العلم وفجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابل قوله للنبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه المرأة واغتسل بفضل ميمونة بعض ازواجه. فدل هذا على ان الفعل والقول لابد من اعمالهما وانهما لا يهملان واعمال المصلحة ولا من اهمال. ومن قال بالنفط فقد رد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال بالترجيح كذلك والجمع هنا ممكن وهو ان يقال ان النهي ببيان كراهة التنزيل والعلم ببيان الجواز. ونظائر هذا في سنة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. نعم وعن لقيت رجلا فقد النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم او يغتسل الرجل بفضل المرأة جميعا. رواه احمد وابو داود. وقال وقيل هذا الحديث داوود ابن عبد الله الاودي عبد الرحمن الحميري رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس الصحابي لا تغر فان الله عز وجل في كتابه العظيم وهذا عند خلافا لبعض المتكلمين وعلى الرأي الشرعيني هذا الحديث قطعه جماعة من الائمة عليهم رحمة الله في الحميدي والايمان وقد اعله بعض العلماء ابن حزم الظاهري فاعله لداوود الهودي وقد توهم بداوود وظن انه رواه من يد داوود هو رواه المعروف بل وثقه والامام احمد وابن معين قال النسائي عليه رحمة الله ليس بايمان ودعوت ابن عبد الله الاول وقد خلق بينهما الحافظ المهدي عليه رحمة الله فظن ان قول يحيى ابن معين في داوود ابن يزيد الاودي ليس بشيء هو قول في داوود ابن عبد الله العودي لذلك عرض كلام يحيى بن معين في كتابه عند توجيه داوود بن عبدالله العودي وهذا وهم ينبغي ان يتنبه له ان كلام الله ضعيف ولو الاحتلال عاوزين ثقة فقد ضعف هذا الحديث ابن حزم عليه رحمة الله بن داود فانه لم يعرف عنه وحكم عليه بالجهالة فانه قد قال في المحلاء داوود الاودي ان لم يكن هو عمه ادريس والا فمجهول. والصواب انه ثقة معروف كما وثقه الائمة عليهم رحمة الله. وقد كتب الحميدي رسالة يبين لهم الصحة على الحديث. وان داوود العود ثقة كما حكى ذلك ابن قطان الفاسي عليه رحمة الله في كتاب بيان الوهم والايهام وقال المطالبان لا ادري ما رجع عن تضعيف الى الحبيب ام لا؟ وهذا الحديث صحيح باسناد وقد عده البيهقي رحمة الله في سننه الكبرى في حكم المرسل. وذلك لجهالة الصحابي وهذا في نظر فان جلس ولذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يروي بعضهم عن بعض ولا يذكر الراوي من حدثه بذلك بل يسقطه ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الى مرويات عبد الله ابن عباس وابي هريرة وعبدالله ابن عمر او محمود او او اه محمود الربيع وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ان هؤلاء لم يسمعوا اكثر مرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك اما لتأخر واما بصغر سنهم. فعبدالله بن عباس الاحاديث التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم معدودة بالاحتراف مع ذلك روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث المئات. بل روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث وقعت رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة وكذلك ابو هريرة عليه رضوان الله تعالى فانه يرضى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث بمكة مع انه اسلم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع سنين. وقد جاء في هذا الحديث في السنن التصريح في موطن الاسلام ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قوله حمير الحميري حدثني رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة. مما يدل على ان ابو هريرة انما هو متعقد. فدل على ان اكثر مرويات ابي هريرة لم يسمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. وانما هي بواسطة فانقطع ابو هريرة الوافطة وذلك لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل عدلهم في كتابه العظيم ورضي عنهم ورضوا عنه. ولانه حملت تشريع ومن طعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدح في عجلتهم فلا يخلو ذلك من احوال ان كان طعمه في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالاجمال. قدح في عدالتهم من غير استثناء فهذا كفر وخروج من المربى لانه مخالف لكتاب الله عز وجل. وكذلك اتهام ضلي لشريعة الله عز وجل فانهم هم النقبة اذا كان ليس بعدول فانا نقلت الشريعة لمن بعدهم ليسوا بعدول. وكذلك اختار الله عز وجل لصحبة نبيه ليسوا بعدول وهذا كلام لا يقوله الا زنديق. وهذا الذي يجري عليه الرافضة عليهم لعنة الله. الحالة الثانية ان يطعن الشخص في احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته من غير طعن بصحبته اما بوصفه بوصف لا يليق كان يوصف بالجبن وعدم العدالة ونحو ذلك ولا يكون هذا لاجل صحبته ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ظلال وبدعة ولا درجة تكفير كأن يوصف عثمان عليه رضوان الله تعالى بالجبن ويوصف بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالبخل ونحو ذلك ظلال وبدعة قد يوصي الانسان الى الزندقة والعياذ بالله ولكنه لا يخرج من دين الاسلام. الحالة الثالثة ان يضع الانسان باذان الصحابي او يسبه او يشتمه او يستهزئ به. وذلك لا لباسي ولكن بصحبته ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كفر وخروج من الملة حتى وان كان طعنا في صحابه واحد كما ذكرنا ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وربما يروي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله بالمعنى وهذا يظهر فان روايتي بالمعنى لا بأس بها عند جمهور اهل العلم اذا كان الراوي امن بما يروي وعالم بما يحيل المعنى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اعلم الناس بلغة العرب. واعلم الناس بما يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه دلالة على النهي ان يغتسل رجل المرأة او المرأة بفضل الرجل وقال عليه الصلاة والسلام وليختلفا جميعا وهذا يفسر ما جاء في الصحيحين اهل دماره عن عبدالله ابن عمر قال كان الرجال والنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلون جميعا اي لا يغتسل احدهم بعد الاخر. وانما يغتسلون في وقت واحد. لكي لا يغتسل الرجل بفضل المرأة. وهذا يدل على الكراهة وذلك احتراز من وقوع نجاسة لا انه للتحريم. كما تقدم بيان واذا اغتسل الرجل بفضل المرأة فانه رافع للجنابة ورافع كذلك الحدث ان توضأ به على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الجمهور كما تقدم بيانه. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغلت فيما تقدمت الله اكبر يستازلون بالمرض البالغة ان المرأة لا تكن ديونه جنبا الا وقد بلغت كيف؟ اطار كاملة الحدث في الجنابة الله يوفقك. كيف الحال كيف قلت لكم واحد الاصل في ان المرأة تشترك مع الرجل في الحكم ما لم يجد دليل او قرينة تفصل في الحكم هنا ما حكم تعليق عقد الاجارة على عندي محتمل الوجود؟ وهل يجوز ان يشترط احد الطرفين في اخذ الاجارة ان لهم حق متى شاء ليس له حق الفارق لان هذا يفسد المعنى المعقود عليه وهذا عند جمهور اهل العلم وهو والمشهور الامام احمد انه لا لا يجوز بل هو باطل ان يشترط الانسان انه متى شاء وكذلك في جهالة مدة الانتفاع وهذا منهي عنه اما التعليق عقد الاجارة على انه محتمل الوجود فلازم ما معناه الا اذا كان كان يقول انا اؤجرك دار فان قدم ابني من السفر تخرج من المنزل لان ابني يريد ان يسكن. هذا شرط غير معتبر ما لم يكن اذا كان