﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:03.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وانا كنت رحمه الله تعالى  باب الصلاة مسافر عن عائشة رضي الصلاة

2
00:01:03.800 --> 00:01:23.800
تفضل عورة ما بال عليك قال تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما من متفق عليه ولله الحمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم ساهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:01:23.800 --> 00:02:05.700
فقصر الصلاة بالمسافر من المسائل المهمة ومن المسائل التي هنا قد وقع فيها اقوال متبادلة منذ الصف الاول من الصحابة اتباعهم والكلام في هذه المسألة قوي وله ميول كثيرة ولكننا نكون معهم وخاصة المناهج الائمة من السلف من الصحابة والتابعين وائمة الاسلام

4
00:02:05.700 --> 00:03:15.500
وفضل الصلاة للمسافر من المسائل التي سبق العلماء عليه رحمة الله تعالى فيها ان يتحقق الخبر بالنسبة ولكن الخلاف في وتحضره بالنسبة للمسافر وهناك بالسفر وذلك ان بخلاف وكذلك ولكن في هذا المعنى فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما انه

5
00:03:15.500 --> 00:04:04.750
ما بين الصلاتين من غير خوف ولا مرض     بخلاف الجمع فانه يكون بغير المسافر. وازدهروا  مأخوذ من الافطار. وذلك ان الانسان يخرج ويرغب بالعباد اذا كان في قريته ومدينته بينهن لا يخرج

6
00:04:05.100 --> 00:04:35.100
وكذلك فان العلة من التراكم بالقصر بالنسبة للمسافر وذلك ان من العذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرع في انهاء الوجه. فكانت العدة وذلك ان ذلك المشقة بالنسبة للناس. فمنهم من يتحمل النشاط ومنهم من لا يتحمل

7
00:04:35.100 --> 00:05:05.100
ولذلك لا تعلق فاذا كان منه مشقة فانه مسلم او لا او كان لا يجد مشقة بين مسلم او كان الابل وشفقة فانه لا فان هذا يختلف من ذوات الاشخاص حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ان كثيرا من الناس

8
00:05:05.100 --> 00:05:45.100
اهلا ومرحبا ولما كان هذا ولذلك الصحابة كانوا والذي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له بها ان اتم الصلاة في السفر. وما جاء عن رسول الله عند عام الكفار عليه رحمة الله تعالى. وقد اختلف العلماء رحمة الله

9
00:05:45.100 --> 00:06:24.050
في مسألة هل يجب عليه ذلك ان لا  وهل هو من افضل على خلاف عندهم على خمسة اقوال القول الاول قالوا بان الفصل واجب. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

10
00:06:24.050 --> 00:06:52.750
الله تعالى او تقوى صلاة السفر وتلك صلاة الحضر. هذا فيه دليل على ان الصلاة اول ما حفظت اي هذا الوجود وركعتين فهي باقية على رحمها وتجد ان الزيادة عن ذلك زيادة عن ما جاء به الشارع وذلك

11
00:06:52.750 --> 00:07:32.750
ولذلك ابو حنيفة الان وكذلك ماذا في جماعة من الصحابة في اخبار صحيحة عنهم وذلك انه قد روى وكذلك في كتابه الاوسط من حديث ابي حمزة عن ابن عباس رضي الله تعالى انه قال لهم

12
00:07:32.750 --> 00:07:59.200
اني لاسأكم ان اصلي الصلاة ركعتين بمكة. فقال ارأيت ان صليت الصبح اربعا فانت ذلك وكذلك هذا قد جاء الله تعالى انه قد انه سئل كما ان الرزاق من قبل مصنف عن فصل الصلاة في السفر فقال

13
00:07:59.200 --> 00:08:23.400
ومن قال في السنة كفر وهذا الذي رضوان الله تعالى وعدم الادمان في سفره سواء كان في حال وهذا الذي تمت عليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك روى البخاري ومسلم عمر انه قال رسول الله

14
00:08:23.400 --> 00:08:52.500
قال اي انه كانوا يرددون على ركعتين. وما جاء عن بعض الصحابة عند الله تعالى انه زاد على ركعتين فاتبه فعدم ذلك قالوا انهم خير لهم ان ذلك مما يترخص فيه وذلك الصحابة الطاعة

15
00:08:52.500 --> 00:09:52.000
وغيرهم فالقول الثامن قال  قال فان هذا وذهب الى هذا الجماعة من الفقهاء والمالكية. وقول من ثبت عن الله تعالى الله به انه يرى ان القصر افضل  وذهب بعض الائمة الى ان المسألة

16
00:09:52.250 --> 00:10:20.250
تتعلق بالمشقة وذلك ان الشارع شرع الفصل وعلقه بمشقة السفر فاصبح الشرف جهود معلق من سفر باب المشقة ولكن وذلك انه لا ينقبض الامر الا بتقييده في المشقة. ذلك ان المشقة كذلك النبوة

17
00:10:20.250 --> 00:11:11.900
وقال وهذا الذي عليه عمل الصحابة وهو الهول بالقوة القول بالوجوب. وذلك انه لم يعلن ولم واتم الصلاة في السفر وما جاء عنه من ذلك فانه او موضوع ولا يشرع للمشابه

18
00:11:11.900 --> 00:11:44.050
ان يزيد على الصلاة الفريضة. من السنن الرواتب وذلك لجميع الصلاة والسلام انهم يصلوا سنن السفر وعلى هذا عمل الصحابة كعبد الله ابن عمر  وغيره انه كان لا يزيد عن الركعتين شيئا في السفر. الا من الليل فانه

19
00:11:44.050 --> 00:12:16.350
وكذلك جاء من حديث عبدالله بن جمار وغيره انه كان يصلي وكان يصلي من الليل وجائرا عنه كما رواه ابن منذر بن عسر من حديثه عن هؤلاء انه لم يكن يصلي

20
00:12:16.350 --> 00:13:10.800
شيئا في سببه حتى ركعة الفجر. واما بالخبر فانه لا يدع. وثبت عن بعض الصحابة   وجعل  عن ذلك ابن عبد الله محمد ابن القيس ويبيع محمد حويد. قال تعالى فرأيت يتطوع وجاء ايضا كما في مصنف

21
00:13:10.850 --> 00:13:47.400
من حديثه الحسنة يقول الله تعالى انه كان يتطلع في السفر وروى صلى الله عليه وسلم  الصحابة وهو اشهر من عمره. ولكن يقال انه كان ذلك في بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:13:47.500 --> 00:14:07.000
والثواب في هذا ان السنة لا تصلى في ذلك يقال من السنة ومن السنة السفر لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك وما نزل عن الصحابة من التنفيذ المطلق. فقد ثبت عن

23
00:14:07.100 --> 00:14:39.400
اسمع ان الله تعالى انها كانت من صبر الليل قبل نطوتها الى منى برمي الجمرة. كما  صلاة الليل انه مات عند امته من اصحابه لكي يتوضأ فلما اصبح قال انك لن تتوضأ

24
00:14:39.850 --> 00:14:59.850
قال اني مساهمة قال سافر مصروف وما نام الا ذلك. ولذلك فقيام الليل والتنقل المطلق من السنة وانما كان الفرق بين ترك السنة والرافضة وبين السنن المطلق وذلك ان السنة الراتبة

25
00:14:59.850 --> 00:15:33.200
وذلك ان المشافر وقته ليس بيده واذا يحكمه الحاجة وكذلك مشقة السفر بخلاف بخلافه اذا اراد السنة النضرة لاي ساعة ليل او نهار ما شاء بخلاف الاوقات وان بخلاف السنن الرواتب فانها مخالفة بوقت معين في ذلك من التهديد ما فيه مما

26
00:15:33.200 --> 00:15:58.350
حال المشاة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى سنة راكبة الفجر كما في حديث عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر واما الانسان اتمام الصلاة للمسافر

27
00:16:01.550 --> 00:16:36.000
فان الصلاة لذلك الذي دارت هذه الخمور صحة الصلاة. ولذلك قد روظ ابن المصنف من حديث الربيع قد سافرنا ومعها اثنى عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقام واحد منهم وصلنا اربعة. قال فقال الامام زاده

28
00:16:36.000 --> 00:16:58.800
ان لسنا بحاجة للمرفوعة. نحن اهوج الى مثلها نحن نشير الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت باطلة لما فعل ذلك واتفق عليه بهؤلاء الجماعة من اصحاب رسول

29
00:16:58.800 --> 00:17:38.850
وارشده سلمان لما فيه موافقة السنة ولذلك  واذا تحقق عنده انه سهل ويتفرغ انه يتحقق السلام عليه باذن الله. نعم  في البخاري عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين. ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلبت اربعات وتركت

30
00:17:38.850 --> 00:18:18.250
على الاولاد حديث رواه البخاري من حديث هشام ابن عروة عن عائشة رضي الله تعالى ولهذا قد استدل من قال بان الصواب وهذا قال  فان تقدم قال والسنة ومن خالف السنة فقد كفر

31
00:18:18.650 --> 00:18:33.950
ولعل وراء بذلك ان تقول دخول مسألة القبر فانها ثابتة من جهة الله سبحانه وتعالى اذا اتق الله عز وجل واذا ضربتم بالعرض فلا جناح عليكم ان تقضوا من الصلاة

32
00:18:34.300 --> 00:19:27.400
فمن اجبر ذلك وقال سبحانه وتعالى. فعليه قال السائل كما تحدث ركعتين بمكة فقال صلينا ببعضنا فقال وما يكثر من الصلاة اتفق العلماء على انهم ظاهرين وهي صلاة الطهر والعصر

33
00:19:27.400 --> 00:19:53.350
بالاتفاق باتفاق الائمة من الصحابة والتابعين واسمائهم وليس الاربع وغيرهم من اهل السنة. ولا اعلم من هذه قال بفضل شيء من الصلاة غيرها فالمغرب انما توفي بغير هذا الصبيان انه قال

34
00:19:53.350 --> 00:20:24.350
وكذلك  وهو ان كان ام جلالته من جهة الحسن وسعة العلم الا انه غير مأمون بها. ولذلك قال السلطان فوضع كثيرا من المشاة في امره. ومن هذه المشاعر واجلب رسالة منها

35
00:20:24.950 --> 00:20:54.950
الله تعالى انه صلى بالسلطان وصلى فيه ركعتين قال رجل لم يقل احد في الاسلام ان صلاة المغرب ركعتين قال هددها عن رسول الله من زهق. من حدث به اية الله العلم مرة اخرى

36
00:20:54.950 --> 00:21:25.350
لانه صلاتين وقد يصل من الكفر لان هذا من اركان الاسلام لوهنتي فيها انهم لم يكن لي انا احد من ائمة الاسلام لا من السلف ولا من غيره وما يخفى عنهم بانه قول علم

37
00:21:25.350 --> 00:21:52.900
ولا وايانا قد نساه الله فلا زلنا من اهل العلم. عدم وجودها في هذا هذه المسألة او هذه الاقوال عند العامة هو الواجب. وانما كانت من شرف ذلك. لكي يكون الانسان على دينية منها

38
00:21:52.900 --> 00:22:24.300
وان هناك من يتعلق بمشاعر من اهل الضلال بعض اهل الظلام ان ينتسبوا الى نعم وعن قالت عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وعن عطاء

39
00:22:24.300 --> 00:22:44.300
عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر ويفطر ويصوم رواه الترمذي وقال اسلامه صحيح وكل اصدقاء والصحيح ان عائشة هي التي كانت تذل كما رواه البين باسناد صحيح عن شعبة

40
00:22:44.300 --> 00:23:10.450
عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها كانت تصلي في السفر اربعة فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت انه تقدم الكلام انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اهتم في سفر

41
00:23:11.200 --> 00:24:08.850
على كل شيء من حديث سعيد محمد عن ابي عاصمة عن عطاء عن عائشة وباسناد محمد لكنه قد كتب فيه وجاء من حديث على الاعاقة عنا صلى الله عليه وسلم

42
00:24:08.850 --> 00:24:58.800
ثلاث ايام الا وهذا مرسل المسلم وقال  ولذلك رضي الله تعالى عنه وهو صحيح وكذلك  واثره كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. فقال كذب وكذلك يا رسول الله تعالى

43
00:24:58.800 --> 00:25:28.800
ثم دعوة الله تبارك لنا ان وقتنا في جبله فهو منكر او موضوع ولكنه قد جاء للصحابة كما تقدم من هم كما تقدم في حديث في حديث ربيع انها في الصحيح وكذلك جاء عند

44
00:25:28.800 --> 00:26:03.300
ومراد البخاري رحمه الله تعالى اقوى ما جاء به من يحتج بان الاتمام افضل او انه ولا من السلف من الصحابة والتابعين من قال  ان الامام افضل. او ان الامر والاكمام يستويان

45
00:26:06.400 --> 00:26:32.400
وانما هناك من اتم في بعض الاحيان كما جاء عن عائشة وكذلك جاء عند عثمان ابن عفان وكذلك عمر انه صلى خلف من يتمه المشابهة يرى الاسلام فاتمه وان صلى وحده فانما

46
00:26:33.050 --> 00:27:09.500
ولا يحق بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  وكذلك لا اعلم من قال ان الاسلام ظاهر لمن تحققه تحقق فيه السفر وعليه ثم انتهى قاعدة ينكرها العلماء انه متى ما زال او شفع للمسافر قبر

47
00:27:10.100 --> 00:27:46.700
فانه يجوز في حقه اليمن  لكنهم قد اختلفوا في ابصليتهم  فاذا كانت في حال جد المزيد فانه يستحب له ان ان   واما اذا كانت قد وصل الى بلده وهو في حال سفر

48
00:27:49.150 --> 00:28:13.900
واقام في هذا اليوم او يومين فان الحول له وهو يصلي الصلاة في وقتها وان جاءت فلا شيء عليه   واختلفوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه في النسك في الحج

49
00:28:14.850 --> 00:29:07.000
فهل هو من المسلم؟ على قوله جمهور العلماء وهو قول الامام مالك وان كان كذلك فانه من خرج الى ان ذلك  القطر بمثل هذه الحال ثانيا او مسافر وانما لانه جهاد من اهل العلم النسك. ويوجب له على المسافر لانه مسافر

50
00:29:07.000 --> 00:29:33.050
يجب عقيدتكم ان  وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تهداه حصره كما يكره معصيته رواه احمد والمرسلين وابن حبان في صحيحيهما وابو يعن المرسلين ان الله عز وجل يحب ان

51
00:29:33.050 --> 00:30:10.250
كما يحب ان تؤتى عزائمه  هذا الحديث رواه الامام احمد فقال حدثنا عن ابن عبدالله قال حدثنا عن علي بن محمد عن عمارة. وقد وابراهيم ابو يحيى رواه عن عمارة من غيره مثل حرب

52
00:30:10.600 --> 00:31:02.100
وبقى بعد ذلك وقد خلق وقد خلقوا في ذلك رواه سعيد ابن منصور وعلي بنين. وعلي وكذلك وجماعة قد رواه اهل الدرجات عن امارة عن حرب وكذلك المالك وقد توجه فيه الرسول محمد في رواية حرب فيه

53
00:31:02.800 --> 00:32:10.250
روى وكذلك رواه وكذلك عن فضل قلبه عمر. وهذا الحديث قد وقع إبراهيم باسناد الصراط  هو رواية  عن جد ما عن فلان وكذلك رواه الطبراني ايضا من حديث شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن احيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خلق به مروان اشرف رواه عنه مع

54
00:32:10.250 --> 00:32:49.050
ابن عبدالله خالفه مسلمين غلبة محمد ابن جعفر. ذكر ابن بكار فقد روى عن الحسن   من قال بان الفقر اولى بذلك ان الله عز وجل قد رأى اذا ضربت الارض ان يقتل صفحته ويقول السنة

55
00:32:49.050 --> 00:33:39.000
الله وهو ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى الى الصلاة  بسبب رأي امر محرم كان عليه او شك في قلوبهم او في المدينة فهو لا يعنيه ترخيص هؤلاء ولا يعني كذلك ايجابا وانما هو بحسب طريقة الحج

56
00:33:40.800 --> 00:34:09.500
ولذلك لما ذكر الله عز وجل بين الصفا والمروة وكانت من ذلك رخص الله عز وجل بذلك بقوله لاحدهم ان فقوله الذي صنع اي رغم انه لا يمكن ان تكون الا بالطواف او السعي بين الصفا والمروة

57
00:34:09.500 --> 00:34:44.000
تواردت في القلوب فان الانسان اذا تاب يقف على ظهره الخوف. من مخالفة الاصل ولذلك لما قال الرسول  في هذا دلالة على ان الله ازالة الفرج الموجود في قلب الانسان

58
00:34:44.150 --> 00:35:29.350
وهذا اقل احوال الاله واما لم يعرف من كتاب الله فيدل على وانه سنة وانه هو الاولى   رضي الله عنه عن اصل الصلاة فقال كان رسول الله   رضي الله عنه عن حكم الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة

59
00:35:29.350 --> 00:35:55.900
شد شعبة شعبة صلى ركعتين رواه مسلم ليس هو ممن يوثق به في مثل هكذا هذا الحديث رواه الامام مسلم فقال حدثنا ابو بكر حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بن حجاج وهذا الحديث

60
00:35:56.000 --> 00:36:26.400
او والله وشك الثقة في يقين غيره كما لا يفهم وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في بداية يوم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة او من

61
00:36:26.400 --> 00:36:46.400
الذي يكسر فيها. فمنهم من طيب السفر بالزمن. ومنهم من فقده وعلى هذا اختلف حتى ذكرت الموسى عليه رحمه الله تعالى في كتاب اوسط نحوا من عشرين حرفا لائمة السلف

62
00:36:46.400 --> 00:37:36.200
وخلاصة ذلك على اموال مشهورة. القول الاول قال جماعة من العلماء ان السفر لنا ان السفر لا يتحقق الا في مغفرة ثلاثة ايام فما زال. وهذا الصوم الثاني وما رجع عن الباب المشهود وحذيفة بن يماني وسعيد بن زبير

63
00:37:36.200 --> 00:38:22.750
وكذلك  وهو قال الخليفة وسفيان الثوري صلى الله عليه وسلم من ان تسافر المرأة بصورة ثلاثة ايام  قال صلي على كرم المتحقق بالنسبة للمرأة ثلاثة ايام وكذلك في المسافر الذين

64
00:38:23.450 --> 00:39:09.050
وهذه وذهب الى جمهور العلماء  الى ان السفر لا يكون الا بسبب يومين قاسمين وهذا القول ما عند النبي صلى الله عز وجل ابن عباس والحسن المصري ومطالب الامام احمد وما انس والامام الشافعي

65
00:39:10.300 --> 00:39:48.350
وقائمة ارجاء وغيرهم قالوا ذلك انه قد ثبتنا عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر ابن عمر كان ليغفران السفر بعوراتنا وهذا ما رواه ابن الافضل في الحديث عن الله تعالى

66
00:39:51.350 --> 00:40:12.700
واسناده صحيح ان الله لذلك الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى وقوله على بعض المدن في القصر وعلق فيه من كان عمر وعبد الله بن عباس وامر محمود هي تكون في يومين

67
00:40:15.900 --> 00:40:54.150
قاسمين ومعنى ذلك  انه لا يحدث نزولا طويلا ولا ثم يكون بين ذلك وبين وبين ذلك. وقيل ان المراد بذلك هو ان يفصل تلك المساحة وذلك الزمن قبل خروجه والاربعة

68
00:40:54.200 --> 00:41:45.650
المريض اربع وثلاث والمرضى ثلاثة اغبياء كيلو وستمئة وهي من تخرج من او تزيد على وعلى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتحم غيره النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة ان تسافر مسيرة يوم

69
00:41:45.700 --> 00:42:43.950
وليلا قالوا وهذا يسمى سفر فلا حاجة وانه انه قد يرفع الارض عن المعقول في يوم قليل القول وهذا قد صار به الدهون ايضا. وهذا الشافعي ومأرب وكذلك قالت قول عامة اهل العلم على ان من سافر لهم الدنيا

70
00:42:45.700 --> 00:43:28.550
الى ان ذلك لا يتحقق لمدة محددة ولا وانما مع بذلك  وهذا قول بعضنا يستحل من المسير. وقال له عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في الاسلام والمصابين وقال قيادة الجماعة من المحققين وشيخ الاسلام

71
00:43:28.550 --> 00:44:02.350
وابن القيم قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن ابي الاسلام متباينة فدل ذلك على اختلافهم فما ثبت عند احد منهم انه فانه يتفرق فيه القبر

72
00:44:04.150 --> 00:44:34.000
وهنا مثلا او ربما تهربني مني هذه الاقوال وهي احد العلماء الكبار. يقولون ان التعبد الاحوال عن الائمة في مسألة معينة لا يعني بالجملة اختلافا فيها. ولكنه قدوة في تحرك ذلك الوقت. في المسائل

73
00:44:34.000 --> 00:45:19.700
التي وقع فيها لله وماذا ذلك؟ فمن نظر الى ثلاثة عن الائمة وحكاياتهم  يعلم ان ثمة اقوال لم يسبق لاخينا احد. وثبت اقواله الامام الواحد تختلف واما ان يكون بحسب

74
00:45:19.700 --> 00:45:50.600
اما ان يقول نزولا عند صلاة الامام وبذلك ثبت عن عبد الله ابن عمر رضى الله تعالى انه قال كما في المصلى اني لاخوي اشاعة من النعال وابصر  وهؤلاء لا يهددون مسافة محددة قالوا ان خرج وطلب من البنيان

75
00:45:50.600 --> 00:46:53.050
شريطة ان يخرج عن عن بلدنا وهكذا قال ان اخره ساعة من الله وكذلك  وقتله من ذلك في خروج من ساعة من النهار معين في من؟ ولذلك من قال ان من قال بالحب لم يشرع الى هذا القول

76
00:46:53.050 --> 00:47:20.400
وعن البلد كلهم يهددون؟ نقول ان مثل منقوب من وجوب الوجه الاول ان اختلاف السلف عليهم رحمة الله في هذه المسألة من الصحابة دليل على ان مآلهم وكان اذا مات الامر الذي تخص به البلوى وما من احد الا وضرب في الارض

77
00:47:21.800 --> 00:47:46.050
الا دل ذلك على ان هذا الوقت الوجه الثالث من قيل ان من قال انه قال احد قبل فيقال ان كان ذلك نافلا فان هناك من السلف من التابعين واتباعهم من حدده من مدة ونفيق الى هذا

78
00:47:47.800 --> 00:48:17.400
فان قيل من زمان فيطالب كما جاء عن فعل انه قال ممن خرج ثلاثة ابيان فانه يقوم الصلاة. ما قال ابن ابي بكر من تاب قبل هل يجوز ان يقال احد؟ لا. فلعله كان في منزلة

79
00:48:17.400 --> 00:48:52.600
او سئل عنه او سأله رجل فلا يعني ذلك تحديدا. وانما يأتي انه وقال في  هل يكون هذا القوم من فطر في اربع شهور؟ نعم يقول لان مع هذا الامر كله

80
00:48:52.850 --> 00:49:32.300
ان عليه خاصة العامة. فاذا قيل لهم احدا من اهل العلم مثل هذه المسألة. وقال فيقال كما انه مضطرب لديه فقد  فيرجع الانسان الى قرابة نفسه ولا عليه من خوف غيره. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى منهم من يخرج منها في اهلها ومنهم من لا يقتل

81
00:49:32.300 --> 00:50:01.500
ومنهم من لا يخلو الا بافضل من ذلك في مسيرة ثلاثة ايام ومنهم من ينظر في غضون ساعة في النار ولذلك التعلق بتحويل مدة معينة للناس فيقال يعذر بامر متفق عليه

82
00:50:01.500 --> 00:50:39.850
المنطقة المتفقة ولذلك   عن البلدة الفلانية او البلدة الفلانية او البلدة الفلانية ونحو ذلك. هذا لو رزق الناس. بالعرف عندما احفظ القرآن وانما يحسد بالموت فيقال ان السنيان قد وصل الى البلد الفلاني حتى لما علقوا

83
00:50:39.850 --> 00:51:13.950
ومغادرة مغادرة البنيان فهناك من الدول التي يعيش فيها المسلمون. وكذلك فيصير الرجل ثلاثة الاف فيهم او قريبا من ذلك ولا يمارس الدنيا. هل يقال انه لا يخطف او لم يتحقق من سفر؟ اذا جعلناها

84
00:51:13.950 --> 00:51:43.950
وليست ارضا يجب علينا ان نفهم مطلقا ونلغي افكار فصل المسافر ببلدهم الفقهية هذا لا نقول به لا يقول لي احد فان خرج فانه لا حرج عليه ان يقسم وكذلك لا حرج عليه

85
00:51:43.950 --> 00:52:26.950
لان مثل ذلك لا يمكن ضبطه في مسألة الخروج ومغادرة مغادرة الدنيا  رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نسكه ثلاثا متفق عليه هذا الحديث قد جاء في الحديث عن ابن عمير الجوري عن عمر بن عبد العزيز

86
00:52:27.050 --> 00:52:55.900
ابن الحرام وهذا في مسألة الاقامة لمن كان مسافرا في النهار قدما الى بلد واقامت اولا عندما تعرض لابد من تحريره لمثل هذه المسألة من سنة الاقامة في بلد قد وصلت باذن الله

87
00:52:56.150 --> 00:53:16.150
نقول ان المسافر حينما يقدم الى بلد غير بلد لا يحلم من حاله. الحالة الاولى امنة اي ان يقول ان الايام المعروفة يريد ان يقيم فيها. وهذا ما وقع فيه البدع

88
00:53:16.900 --> 00:54:01.200
الحالة الثانية ان يذهب الى بلد ليست ليست بلده ولا وانما رجل ينتظر مباركا او يبحث عن غرضه فان وجده سار. فلا يجري اياديه اليوم اولا اذا فلا يكون في مسألة الخلاف. لمن كان مسافرا ثم نزل الى بلد فاقامه. فاقامه

89
00:54:01.200 --> 00:54:37.000
لانه لم يأتي اقامة اصلا عند المؤلف اذا فيأتي الى الجهة الفلانية او الشركة الفلانية او الادارة الفلانية لا يدري. اه بانه له عمل اليوم او غد او بعد غد فان تيسر له بعد

90
00:54:37.100 --> 00:55:10.100
ليقال هذا من يوم الاكرام وهو مسافر ويهزم. اما اذا اتى الرجل الى هذا الرجل كحال الحال او رجل مثلا لديه كرامة او لديه دورة عامة او لديه زيارة لاحد من الارحام او حبوب دينه ونحو ذلك

91
00:55:10.200 --> 00:55:31.200
فانه يعلم ان عمله في هذا البلد هو في عشرة ايام او دراسته لمدة شهر او شهرين هذا ما ينطبق عليه ما ينطبق عليه وهو بن واثقان في بلد ليس بنا وكان

92
00:55:33.300 --> 00:56:02.800
وهذا ما وقع فيه رحمة الله تعالى التي يكفر فيها في حال الاقامة بلدا. قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى اقوام وظهر الامام احمد وبارك الشافعي الى تأتي بذلك باربعة حزبية

93
00:56:02.800 --> 00:57:04.300
وذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن  وقالوا ان اقامة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك وفي حالة فلا يأتي وذهب بعض العلماء وقالوا بان الله عليه الله تعالى وقال

94
00:57:05.250 --> 00:57:28.800
الى انه لا يحدد بمدة معينة. ولذلك عن ذلك عن من اقام ايام في بلد ايخطر فيها؟ قال يفطر فيها قال وان زدت فاشهد وان سبعة اشهر وهذا قوله   وذلك

95
00:57:29.750 --> 00:57:57.750
ان تهديدها التحليل اقامة لايام معلومة في مثل هذا العصر وهذا اصل الليل واحد يستسلم كل واحد في الدنيا ماله فمثل لا بد ان يعذب فلما كان قص ظني لم يعلق به وبقي مطلقا

96
00:57:58.150 --> 00:58:29.850
ولذلك ان من يشاهد اذا كان في تهريبه المقيم في هذا البلد  او يتغير جداد وطعام يقوم به بنفسه واهله ونحو ذلك والا فالاصل انه فالاصل انه مساهم وهنا نقل وجهها

97
00:58:30.250 --> 00:59:07.500
فيمن اطعمه بلدا  اياما اكثر من اربعة. فهل كانوا عليها منهم؟ نقول لا في حال من كان مضطربا لا يأتي متى يأتي ولذلك خرج عن بلده فانه ينظر في حاله وهذا مألوه ايضا

98
00:59:08.150 --> 00:59:29.300
وكذلك ما يريد من نيته فحينما يسافر الانسان الى الرجال الى مكة والمدينة او الى جدة وهو مسافر لكنه حينما ادى الى هناك وينوي الوجوه لكنه حينما اتى الى هناك

99
00:59:29.900 --> 01:00:09.100
نوافق الدائم دعى ان يقول قيل لهم ان عملك هنا او يقال نحن هنا لا ان يكون فيها اعمال قد فرض عليه  وهذه قال يراقب لك ويخرج من هذا المكان حرام وحال مقيم

100
01:00:10.650 --> 01:00:37.750
وهذا يفسد ولذلك يقال مرجعنا الى رب الناس وهذا ولذلك يلجأ البعض يقول انه يحصل لهم  الى خارج بلدنا كان يعمل بما يسمى بالسفرات التي موجودين اربع سنوات وخمس سنوات ثم نجدد لهم

101
01:00:37.750 --> 01:01:25.100
خمس سنوات بلاد الشام او اليمن او مصر او غيرها نتيجة نقيم فيها خمس سنوات ينظر الى حالك اذا كان حالك المقيم تكون قبل الكلمة باهله. واخذت داره ومتاعب اما ان كنت في حال لم تأتي

102
01:01:25.200 --> 01:01:52.600
ولم تتغير متاهة وانما وهذا في مثل هذا الحال قد ارجعنا امثال هذا الشخص اذا مفسدة عرف الناس بيد النبي ان كانت حاله نية البلد. كحال رسالة الاقامة فانه مقيم. بخلاف ما جاء الطالب

103
01:01:52.600 --> 01:02:24.750
الى هنا واخواني اتقوا الى هنا ويزوجوا مثلا المطاعم ونحو ذلك فان هذا فضله فضل النساء. نعم قال  في هذه الحالة يا شيخ اذا كان اعزب مثلا جرى في العادة ان الرجل الاعزب لا يستقر

104
01:02:25.250 --> 01:02:50.250
فهل يقال بانه مسافر؟ ولو كان يحتاجه مثلا اربع سنوات او خمس سنوات اذا كان الرجل نائما اولا لا اعلم ان علق العرب وانما يعلقونه بالحاجة هل تريت هذا؟ قد يكون رجل مثلا اعجبني في بلده اونتعلم

105
01:02:50.600 --> 01:03:42.650
ويقال ان كان قد كانت الاقامة يقوم بذاته اما اذا كان يتلقى اسبوعا ثم اسبوعا ثم ان شاء الله او او شهرين. ولا  ولذلك مغادرة ذلك البلد. ان كان له الدين زوجه. وان كان لا يملك به دارا ومتاحا

106
01:03:42.650 --> 01:04:07.600
لكن هذا ثم اتى الى بلد له فيه زوجه اتدري قالوا وان مضى للعلم او دخل هذه المدينة فان المختبر مهيبا حتى يخرج منها وان لم يأتي الى زوجته. هذا فيه فيه تكلم

107
01:04:07.600 --> 01:04:37.600
فان شاء الله هل نقول حتى يخرج من هذا البنيان لا يمكن ان يصلي في الصلاة قصرا في طريقه الجديد يأتي منتصف هذا البلد نقول له من؟ ان يغفر لاننا مرنا الى حاله ما نظرنا

108
01:04:37.600 --> 01:06:30.550
لبلدنا في قلوبهم  هذا جواز سنة الفجر وسنة الفجر لا تقرأ واحدة مع فريضة خلاف      يعني الاصل قال وترى طاعة كل ذلك يجوز عيدي؟ يجوز لي الفرض. ولذلك من امر ان اعتبار

109
01:06:30.550 --> 01:07:10.350
وهو كان قد سافر الى رجل قد اشترى منه ناقة فقطع وقد روينا بعضهم انه لم يراه لا تكتمل الطعام لمرضي عن ذلك طاعة الجهاد الا في حج او زيادة

110
01:07:10.350 --> 01:07:50.800
لكن يقول وما هو الطالب من قبل السنية في مسألة؟ اولا ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام الامر الثاني من الصحابة رحمهم الله من بعث فقد سمي عن بضعة عشر والصحابة

111
01:07:50.800 --> 01:08:46.150
انه لن يخطر في السفر او شهدا من لم يقتل في سفره. فاتم صفات السنة ولكنه لم يأمره دائما على فرائض تدل على او مثلا يعذب متاعا ونحو ذلك المنزل ويتهيأ

112
01:08:46.150 --> 01:09:46.050
يقصر الصلاة ام  يختم الصلاة  نقول لمن خرج الى مثلا وقام المتحدثون سفرا قال فلنشر اذا قطعنا مسافة طويلة فلنقسم الا وكذلك المشروع  فلو كانت رسالة لم يعلم انه مسافر وصلى خلف رجل وصلى ركعتين ثم انتبه فقيل الامام فخر قال نحن

113
01:09:46.050 --> 01:10:52.150
لا حرج عليه  والعمل في الرياض او يومين اولا في بلد وهو في بلد فيقال ان بعض الناس يملك بين المسجد الان بين الزوجة واذا كانت مسافرة فيقول العلماء ما اخذوا الامر بشيء من الفقراء الا منهم او

114
01:10:52.150 --> 01:11:12.150
ان اقول في هذا الجودة وما خرج من ذلك من فرائض من فرائض اخرى في ذلك. ولذلك يقال اذا كان حاله في فانه اما اذا كان مسافرا مختلفا ثم ردها الى اهمية فانه

115
01:11:12.150 --> 01:11:28.650
لو مطلوب سفر. وان كانت ادارة والدين او دار امة او دار او دار خير ونحو ذلك فانه بفضل وهذه ليست والله اعلم صلى الله عليه وسلم