وانها تجد ان ابن عمر رضي الله عنهما كان بين المغرب والعشاء بعد ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عليه القبر والعشاء متفق عليه. ورواه عن هذا الرفيق الاعلى وكذلك انه كان يقرأ الوالدين المفضل غير مجموعة وذلك ان السفر والشارع شرع فيه تقصير الضلال. وازال عن المسلم شقه. وذلك تخفيف وقد اشار بنا الى اقامتهم بمكة وذكر ان المقام فيها عشرة وباشارة وفيها ركعتين او ركعتين وفيه دخول من عند الجامعة فلا وانما هو اثبات للقبر وعدم الذكر وعدم البداية وفيه جميع من اقام في بلد عشرة ايام انه في نصف ساعة ولذلك اذا قال اخذنا ايضا منها وقد رحمه الله تعالى وهو مسافرا واراد بالدعاء الى اهله فليترخص غرفة المشاهد الا اختلف العلماء عن الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة على عدة اقوال وسارع تصوير هذه الحالة من ثلاثة اخوان ويريد البقاء فيها اقامة مطلقة كعملوا فيها اوقات المدينة. ولا يريد الرجوع الا بهذا اما او عدم ممارسة البلد التي يمضيها بهم كما هو معلومة والحالة الثانية ان يصلوا الى ملك ويريد مدة معينة فهؤلاء وان كان ضراف معلم ومدة معينة لكنهم يجهلونها فلا يدري ان تنجز هذا اليوم او بعده او الذي يليه. او بعد شهر او شهرين. فهؤلاء الله اعلم صلى الله عليه وسلم لهم حكم مساعد. وقد حكم الله تعالى ان الله لكن ما بدله في اول وجوده انه في هذا البلد اكثر من اربعة ايام قد تكون حياته مستهانة كالحالة الثالثة وهي من قدم الى بلد واقام فيه اربع عندما وهذا قد جاء فيه قد جاء في اثار الاخبار متنوعة بحسب الصحابة عليهم الله تعالى. وكذلك عن التابعين وائمة صلى الله عليه وسلم على اننا وعليه بل يجب عليه ان يتم ويمنع عن ذلك واستدل بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال فانه قدم يومنا هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وخرج منها وهذا دليل المرء ما ينفع به في هذا التعبد لاسباب هذه الاحكام الشرعية الظاهرة. النبي صلاها وسلم والتعلق لان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك لله عز وجل. والقول الثاني في هذا المبتدأ او الشافعية قال ان من اراد البقاء اربعة ايام فما زال فانه لا يتراس من كل مسافر. ولا يطلب من اعلانه يوم دخوله ويوم بتقييد عدم دخوله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة حاله حال المسافر وكذلك اصحابه فلم يتهيأ ولدين بالجلال كذلك المسافر حينما يتهيأ للمظاهرة لا يعتبر ذلك اليوم فيه لانه وذهب الله تعالى الى ان هي ان من عزم الاقامة خمسة عشر يوما فما ذاك اليوم وثبت الله تعالى قيادة قال فانه لا يقصر انه جعل جعل ذلك سبعة عشر يوما عن واسناده وجاء ومن يعرض الى ان وهذا قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقيل ثلاثة عشر يوما وكذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يترخصون اذا لم يكن هذا اصحاب المؤمنين وازالة الصحابة فقد ثبت عن عبدالله ابن عباس ذلك فقد في مصلته عن ابي الجمرة فقال انا نقيم فماذا نبدأ بالصلاة قال قبل ركعتين وان اقمت عشر سنين. وهذا كتابه صحيح. فجاء ايضا عن ابن عمر رحمه الله تعالى. كما عند من حديث عن ابيه فقلت له وسبعة عشر الى ثمانية اشهر ثم درسنا قال صلي ركعتين ركعتين. واسناد صحيح كذلك. وقد روى من حديث حسن البصري عن عبد الرحمن ابن سمرة انه كان حسن هذه الثورة غلبان فكانوا يقيمون الصلاة السنتين وهذا دليل على الترخص حتى وان كان الكتاب في هذه في عدم حال الجدل المصير حتى وان كان نازلا بل يقال ان الرجال عز وجل فقد كان بعض الناس بمراعاة عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع وهو في حال الوجود ويأتي السلام عليكم. وهو ان في حال المزيد ولا في حال الاقامة لمدة والله عز وجل قد كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم بأوقات معينة هذا بحاله صلى الله عليه وسلم انه فعل شيئا فذلك اما ان يكون اتباع واما ان يكون النفل فيه ما فيه. النبي عليه الصلاة والسلام اخبرهم السلام عليكم الله عز وجل وقدامى وكذلك وغيره على ان مثلا بدفع بثمن معين في حال الجمع ولا في حال ولا في هذه وكل طالب الذين نهضوا بالتحديد منصوبة من مخالفة الاسلام اتجاه كتاب الله عز وجل ومن يتبعنه حين نسأل الله ان يسلم ما قال كذلك ايضا فانه على قول الفقهاء يكون فعلى هذا الأربعة ايام تكون ستة وتسعين ساعة فاذا هذا فيه ما فيه من التسلف والطغيب وهذا يأتي به الشرع. ولذلك يقال ان السفر لا فرق بين طويل وقصير طويل فقط لا دليل لا دليل عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوم تسعة عشر فنحن وعن جهاز رضي الله عنهما قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن اذا سافرنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكسب تسعة عشر يوما اقام الصلاة وقال عثمان بن منصور رضي الله عنهما فقامت الساعة عشرة. وعنده من رواية ابن اسحاق اقام بنفسه فاختلفت الروايات عشرة هذا الحديث قد وقع فيه قراءة وان كان عبده صحيح. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء بين وتقدم السلام عليها وانها مطلوبة على البخاري من طرق وغيرهم معناكم النبي عليه الصلاة والسلام قال تسعة عشر وهذا هو الصواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شكرا. مرة واحدة رفعه وجعله سبع عشرة وقد رأى الناس وجعلوه على الصعداء وهذا هو الثالث رواه رحمه الله رحمه الله وكذلك ما رواه مسلم من اصحابه. وكذلك الذي وقال لهم في هذه محمد نويل وكذلك معلم الاسد كما روى روى انس فوالله غير مأكولات عن عاصم عن عشرة عن المبارك عن عاصمة بني عباس سبعة ورواهم ودل على ان ترد احيانا على وهذا ولكنه ظاهر فلا يضر ذلك ولذلك ولذلك قد فشلت فقال هذا حديث ماذا وصاروا به والصواب فيه تسعة عشر. كما قال ابن القيم وما زال وقد اختلف عن الذي حدث وهو الطواف وماذا الى تصنيفه؟ الامام الخواص وقدام من حديث شريف ابن عبدالله عن الاصوات عن ابن مالك لكنه رسول الله صلى الله عليه عشرة وكذلك ومن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليهم. ولا يبال بانها لا عليها من جهة اخرى ولا عليه الصلاة والسلام ونادى لها ولا وانما الذاكرين هنا الصحابة فانه لا ولا اعلم في ذلك خلافا من القرآن لكن من اداب الاقامة قالوا وان كان من اول يوم من قدومه عسى ما نقيم عشرة ايام فهذه اما من او ثلاثين او عشرة سنين لا يدري متى يذهب ولن يأتي شيئا فانه يغفر في الاخرة وانما من التفرق بين المسألتين فشخص حينما الى امه وهيذهب الى علاج ولا يجب ان تقبل ذلك وربما لا يجد ان يرجع هذا اليوم هذا انه سيقيم عرض علي عندما جاءت عشرة ايام فهذا الذي وقع في الاسلام ما غلبها ظن الانسان او تأكد منه فالخلاف في هذه المسألة اي كبار السلف الصحابة عدد من هذه الحالة ومن حكم خلاف عنهم فقد خرج بين الفاعلين يعني وعن جابر رضي الله عنه قال فقال الرسول قال صدق الله عليه وسلم بكثرة عشرين يوما يفطر الصلاة رواه احمد هذا الحقيقة ورد مثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب وعلي بن مبارك من الصفات الارباح في روايته عن يحيى ابن ابي كثير خاف على اصحابه كذلك ومن بعد ايضا ان رواية علي المبارك عن ضرب قدر ولذلك علي الله فهو امر كان في الطواف ولا يفهم الشدد الى ركوع الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بلالنا دلالة على ما تضمن وما عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تبلغ الشمس اخر الظهر الى ثم نزل فجمع بينهما فإن زارت الشمس فإن زارت الشمس قبل ان يرتحل قبل الظهر ثم ركب عليه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت الشمس والعصر جميعا ثم ارتحل في المستخرج على مسلم. ثم قال رواه مسلم. ولم يقل في هذا النحر. وانما ثم بينهما انا الدليل وهو اول والحديث في الصحيحين وقد وقع وفي هذا الحديث شيء من الصحيح وقد مات من والجمع هو من التي جعلها الله عز وجل لعباده في هذه المشقة وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد الله عز وجل يحب ان تبتع الرسول ولا يكره. ان تهدى معصيتك المشقة ومتعلقة بالسراء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمعت الجنة وجمع بارى جمع بجمع هدمه السفر وجمال عرفة وقد اجتاز عامة السلف من الصحابة والتابعين وذهب الى رحمة الله واذ حافظ الله الوادي وسائر ائمة الاسلام وذهب اهل الله الى الملك قالوا ان الجمع الصوفي ولم يأذنوا من الجنة والله ولابد وعبد الله بن عمر في الجمع للحاجة والضرورة. وان لم يكن في سفر وذلك ان رسول الله قد جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير قوم ولا امر وهذا ثابت وعودة وان كانت عليه رحمة الله تعالى يميل الى انه في حال السفر الا ان وجد مشقة وان جمعت امريكا لا تترك صلاة وجمع صلاتين في غير لا سفر ولا غرفة كبيرة ولذلك وقد استدل بظاهر هذا الحديث من منع من جبل التقليد مغلقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب التحقيق في ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حال انه جمع وما ثبت عنه فهو يوم تأتي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اذا سافر قبل ان تزول واذا صلى الظهر في قال وقد اختلف الامام علي رحمة الله تعالى في هذه المسألة اعتمادا على هذا التكريم وهذا الحديث هو المعتدل وهو غير محدود فقد تغلبني بهذا الحديث. كما من حديث جعفر عن شبابه وخوذ في سبيلي هذا ورواه مسلما عن شبابه فيه صلاة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد زوال الشيخ ولذلك قال ابو هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى عابد واراد ان ان يرتفع بعد زوال شخصا صلى الظهر. والعصر فمن العلماء المقصود دائما ذكر العاص فيه وتبرده والتفرد في هذه النقطة لاسحاق وكذلك وحمل بكتاب السير جعفر الفريان والصواب ان الحمد ليس حاجة وانما على انفاق الله ولذلك فقد اذن عليه جعفر كما رأى الله محمد رواه عن اسحاق عن وذكر الحق بالمنكر. ولذلك قال عليه الصلاة تعالى في كتاب الميزان قال لا ننكر واحد الا انه الا انه وقال في كتابه جعفر عن اسحاق واذا تمنانا بعض اهل العلم من العلم الى وقالوا والصواب ان كان بعض الظن والامام الثاني وغيره وقد اختلف السلف عن رحمة الله في جمع التقديم ممن ذهب الى مشروعية الجمع ممنقا هل يكره جمع التقديم؟ ام لا؟ قد اختلفت في هذه السنة على خطين. فذهب والشافعي وغير واصل من السلف الى انه وذاك المكان الذي رحمة الله وذهب اليه وذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع تخطيط وكما تحدث سيدنا حضرا ابا حنيفة اصحابه لا يرون ذنبك وانما يرون وتنطوي هو ان يؤخر الصلاة حتى يأتي حتى اخر وقت. ثم يصليها فان دخل وهو والصواب مشروعية من جانب جمع تقديم او داخل عدم الحضور في هذا الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز على امل مشروعهم وذهب في الوجود اولها ان الاصل في هذه المسألة هو الجنة. وادخال الصلاة الى الصلاة. فاذا جن هذا العصر الامر الثاني ان تعلق الامر الثالث ان التقديم او التأخير لا فرق بينهما من جهة من جهة الشرع وذلك عند ان هذا الفعل يتضمن اخراج احد الصلاتين من الوقت. وياخذ ذلك الوجه الواضح صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه جمع الاطلاق. هكذا ولا يوجد تقديم او تأخير وقد جاء هذا في حديث معاذ النبي عليه الصلاة والسلام بين قبل الزواج قبل الزوال صلى الله ثم العقد ثم انتهى وانا على هذه ذهب الحنابلة في المدينة وذلك رحمة الله تعالى لا يرى الفجر الا انه مسلم الحق قالوا فاذا كان مقيما وان كان يفرغ السفر لان كفره مصاب لا يدري الى انهم يجوز ما دام وقفت السفر وعدم الفضاء. عن اهل الجمل عن السنة في غزوة صلى الله عليه وسلم قال ثم دخل ثم خرج ثم دخل خير قال قوله ولم يقل قد جزى به المسجد. وهذا هو الخواطر الانسان لكن هؤلاء ان يرضى الله ان يصلي كل صلاة في وقته قد استقام في بلد ولا يضر يومين او دعي ونحو ذلك فيوم يومين او كما تواطنوا ذلك اذا كانت اذا كان داخل البلد الاولى ان يقصر ولا يجد وان جمع فلا شيء عليه النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فنزل منازل كثيرة المنقد دل على اقل الاحوال التي هذا ان لم يكن لم يفعل الاجابة وقد صح حديث الله تعالى ثم في كتابه قال وحديث معاصي ثابت يعني ثم ثم ولما على ذلك عليه الصلاة والسلام وكان في الهدي وقلب الجماعة قال لا ما لكم ان تصلي. النبي عليه الصلاة والسلام عذره انه صلى قبل اهله في حاله ولكن ما حضره الله جماعة فيه هذا اما وكذلك وقف اخر بجهود الصلاة وهو افضل. فكيف لا يضع عليه الجنان صلاة الفاضي وغيره على ان النبي عليه الصلاة والسلام لما شرع الجماعة لصلاة الخوف عليه الصلاة والسلام. اذا اوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليكم النبي عليه الصلاة والسلام اولا ان صلاة الجماعة في حال الخوف هذا قليلا عليه الصلاة والسلام قد شرع للمسلمين ان يصلوا خلف النبي عليه الصلاة ويصلوا قرابة على هيئة كذلك ايضا ان الصلاة الجماعة في مثل هذه الزمان اعظم في حاجة حق المسلمين خلال ما صلى الله حتى ينتهي من الصلاة وهذا لا ينتهي. وربما داهمه الان ولا وكان كله في صلاة. كذلك ايضا لو كانت الصلاة على العصر على وجوبها. صلاة الخوف لا توجب على فئة من المسلمين. الدخول في الصلاة مع انهم قد كفروا تكبيرة الاحرام وجعلها خارجيا مجاهدا ودل هذا على ان مسألة الجماعة وشريطة هنا ليست بالذات وجود الجماعة وانما بمقصد اعظم وهو