وتأخير الصلاة في اخر وقتها ثم ينتظر من صلى عشاء يدخل اخرى ثم بعد ذلك يصلي في الطريق. كما هو ظاهر وقد تغلبت في هذا محمد بن فضيل عن ابيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واقوم الصلاة واتم التسليم على المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم واصلح لنا برحمتك الصالحين. اما بعد فقال المؤذن رحمنا الله تعالى واياه. وعن ما سمعنا ان عمر رضي الله عنه قال جمع بين المغرب والعشاء بعد ايام الشجر. ويقول ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم كان اذا بهم سير لنا علينا من المغرب والعشاء. متفق عليه عن نافع وعبدالله ابن وابر ان مؤذنا رضي الله عنهما قال الصلاة قال ابشر حتى اذا كان قبل غروب الشمس ثم انقضى حتى وظل العشاء ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عبد به امر طمع مثل الذي طمع مسيرة قال ابو داوود رواه ابن جابر عن ناس نحو هذا في بلاده ورواه عبد الله ورواه عبد الله بن علاء بن جبار عن ماله قال حتى اذا كان عند ذهاب فجمع بينهما. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الحديث قد اخبرني الشيخان من حديث الله وهذا الحديث واما رواية قد تفرقت فيها ابو طالب ابن غزوان ولم يوافقه على ذلك تعالى وقد قال في البداية اصحاب نافع الكبار فرق بين رواية ابي داوود ورواية الصالحين. ان رواية الصالحين جاءت من جمعة للحقيقة سوى وكذلك عبدالرحمن وهي مطالبة عمر فقد رواه ابن مسلم من اصحاب او من كمادة عن ابن عمر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بعد ما قام الشهر اي بعد ما خرج وقت وهذا عظيم وقد روى ذلك ومحمد ابن اسحاق واسماعيل عبد الرحمن وغيره من اصحابه من اصحابه فروهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بعدنا غادر وكذلك مولى عمر صلى الله عليه غيرهما دينار ومحمد ومحمد ابن زيد ابن عمر. رأوه كذلك. ولذلك قد وجه هذا العلم المصاب لما بين قال اولى بالامر يعني وغيره وفي رواية ابي داود قد استدل ان من قال في السفر الا الجمع السوري. وهو قول ابي حديث ان والصواب ان الجمع على الحقيقة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع اهلنا وبهذا الحديث على انه لا يكره لمن كان مشاجرا عليهما فيه. وذلك قد جمع حينما وجعل ذلك المالكية من الشعوب بالجمع وقد تقدمت الجنة عز وجل الا يجمع الله تعالى في هذه المسألة على قولين حتى اتفاق العلماء على ان وكذلك قال على ان ترك الذبح افضل. وكذلك حتى وهو قال الشيخ تعالى وترك قال الى ان الجمع افضل والشارع فلما كان ذلك هو اكثر من الصبر كان دينه افضل والتخفيف في ذلك ان هذا من كل حاجة فاذا كان الانسان قد يكون في طريق على اهله او به تعب او فيه بركة ونحو ذلك فان الجنة خطيرة. اما ان كان ومن غير مضرة وصحة وتقدم الكلام معنا خيرا في مشارفه عن الجمع للناس. وخلاف العلماء ان رسول الله تعالى في ان يجمع اذا كان به مرض او ثم دخل لما سأله قال للمريض فيهم يجمع او يجوز لربه ان يسمع اذا كان مريضا او بشربه. ويزيد في ذلك باذن الله تعالى وقد استمتع في هذا الحنفية بان الجمل لا يجوز ولا تسوى الا بالرسول السوري الاولى الى اخر الى اخر وقته فيصلي فيكون التسليم في دخول وقت اخرى او قبيل دخول وقت الاولى الثانية ثم هذا التسبيح ان دخل مرة اخرى فيصلي ثانيا او ينتظر قليلا. ثم يصليه وحملوا كل مكان جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الجنة. وقالوا كل شهر قالوا اولئك ان الشاب قد شدد في اخراج المفاتيح ولذلك قال بعض المؤمنين كتابا. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة من جمع بين صلاتين وقد اتى بابا من ابواب الكبائر وحجته في ذلك قالوا فان تلخص بالجمع فلا معنى بباطل اداء الصلاة في وقته. وما النصوص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين الا بجمعين. اي في مزدلفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاتين للهجرة. قالوا فكفى ذلك على وتقدم الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة هل هو امتحان؟ والمشقة على فضيلة العلماء الكلام عليهما والصواب ان الجمع السوري. يصاب اليه عند عدد العذر وحينما نحاسب بالخيضة فاذا كان الانسان فانه اخلص تأمل فيها ثم يصليها حتى يصلي الاخرى وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا معنى ذهب بهذه الاضحية على اختلاف في اخر اوقات بعض الصلوات ولكن هذا القول فان هذا وذلك اداها في بطنها وامتثل بعض وتأتيه الصلاة ثابتة للمؤمنين كتابا. نعم وعلى هذه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فكان رواه مسلم. الحديث قد رواه الامام وكذلك وهذا في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وتقدم في شرف وقد جاء في كتاب بعضهم في الحديث عن ابن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل قال فخرج وصلى المغرب والعشاء وفي هذا دليل على صلاة رسول الله صلى الله وهذا هو الصواب خلافا لما ذهب اليه لما بعد به المالكية وذهب اليه الجماعة لتقاتل الاسلام. والمشهور عنها الامام الشافعي الى انه يجوز الجمل في حال النزول وهذا هو ايضا عليه وقد صح هذه الزيادة وكذلك قد رواه ومن طريق الامام في صلاة صلى الله عليه وسلم حينما خرجوا له قال الامامي رحمة الله تعالى كما في كتابه التمهيد قال ورأى الاسلام فارغ صحيح يعني قال رسول الله وبعضنا يتم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن على اقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك. والمراد هنا في قائمة حكم السفر ولا المدينة فهذا جمع في حال الجود وهذا الحديث هو خاص في حال المشاة. وما يجوز ونظر صلاتنا وحالها عند الفقراء في هذا في كتابه في كتاب القراءة رضي الله عنهما فمن صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر متفق عليه ولمسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب قلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال في امته وفي نصر الله اليك من خوف ولا سقم وقد تكلم من سرير في قوله ولا عبر قد تفرغ لذكره او بافراده الله تعالى. من حديث حديث ابي طالب بن عذاب وجاء من غير من غير جبريل. عن طريق عن عبدالله ابن عباس ان كما قال ابن رحمه الله هنا جمع من غير خوف ولا مرض قالوا ومن غير خوف ولا مضى. قالوا في دلالة على ان الجنة ثم اولى ان يكون فيه فرج وعدم الافراز رحمة الله تعالى بهذه الرواية رغم ان الحديث من رجالاته وذلك يا ايها الخالص من هو خوفه منه من اصحاب السعير؟ كأبي الزبير محمد ابن مسلم قدره وهو من الثقات الكبار ولذلك لم يخرج البخاري ايضا الرواية وانما اوردها من وجه اخر في الشك فانه لما اخرج قال قال وجاء هذا ايضا انه قال لهم وانا اظن اي كذلك. وكأنه قال ان هذا مسلم وقد رد رواية قويا فقد قال اما غريب روايات كثيرة ولم يخرجها دل على ظهره منهج البلاد فانه حينما يخرج حديثا من الاحاديث في باب من حواء ويترك زيادة فقدها غيره ويرى في الله فان ذلك عذابا على ضعفها. والامثلة على كذلك ان جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا غضب مثل هذا الشهر لان هذا فلما لم يأتي كل الروايات كما جاء في رواية الحديث وجاء في بعض الكتب الوافدة التي تطرد فيها بعض دل ذلك على بعضنا. وقد جاء في كتاب الله من حديث يحيى الاموي والجاهل في كتابه التابعي حديث محمد ابن ابراهيم عن شعبة ابن حجاج عن ابي الزبير وما اخرجه من اهل الكتاب اراد به ان وكذلك دليل على ربه فانه لا يتضرر بشيء لا يوجد ان نعلم واخراج الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى لا ندري ما اخرجها مسلم بعد فراشه ومعلوم وهذا من الفرائض التي لوطنها في اخر الابواب ان ذلك ما هو معلوم في الاعلى خاصة اذا اورد شيئا من الامر وفي هذا الحديث مسائل عدة من الترفه بالجمع. على الاطلاق كما هو ظاهر الحديث وقدرت في هذا الحديث ولذلك ذهب الرافضة الى جواز من حركة القول غير حاجة وهذا الحديث العلماء عليهم رحمة الله تعالى في تحويلهم. وذكروا لهم تأويل كثيرة وفي الفتاة بين ذلك ومما شارك كثرة الامام الشافعي في كتابه الام وكذلك فانه قال يعرفون من الاحاديث الا وقد عمل بعض اهل العلم. الا حديثين. حديث عبد الله ابن عباس ابن رسول الله المدينة والحديث الثاني في قلبه الرابعة وتلخص في وعد العلماء ان هذا قد قال فيه بعض السلف رجل تأخر عليه رحمة الله. ويروى عن بعض السلف انه قال بني ادم. ومن وذهب الى هذا من اصحاب وغيرهم. واحتمل بعض المرأة رحمه الله تعالى من قال بذلك انه شاب. ولذلك قال قال وشد الطائفة عن جمهور العلماء وقالوا بجواز صلاة واشهد ويرضى على بل لا يجوز من غير كافر. بل هو الذي رحمة الله وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مراكزه انه قال وجاء فقد اتى كثيرة من مبادئ الذنوب. ورأى الموطأ في رواية محمد بن حمد الشيباني قال قال قال لام ولكنهم قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كبيرة بكبائر الذنوب. قال ابن كثير عليه الصلاة والسلام قال واسناكم الصحيح. قال بلغني رحمة الله تعالى بخلافياته. قال ان كان ابو قتادة وهو الله تعالى وخلاصة ذلك ان اداء الصلاة في وقتها لا خلاف في وجوبها اداء الاسلام وهي في ذلك قول الله جل وعلا ان الصلاة كانت مؤمنين كتابا موقوتا. كتابتي مكتوبة ومقروضة في وقتها. فيقف فبعض قد اختلفنا فمنهم من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعاس ومنهم من قال ممن يضعف المطر. قال ان رسول الله ومنهم من قال انه جمع بفضل شديد ومنهم من قال انه جمع نبيه شديدا وغير ذلك ويروى عن بعضهم كما تحدث عن المسلمين واشهد وربيعة ان ذلك جمعا من غير من غير ويجوز اذا كان ذلك على غير الدوام. وهو المغفور عن وكذلك حديث ان يوم يرى ذلك كما نقله عن الاختصار رحمه الله فانه لما نقل ذلك مؤثر قال بين الصلاتين ان يؤخر وقتها وان يقدم وان يقدم الثانية وهذا هو المحصول. اذا كما اراد في كتاب الجمع الحقيقي من غير قال اذا كان مريضا او يكون الصحابة او خشي مشقة او من كان على حاجة لقلب ويخشى ثوابه ونحو ذلك وهذا هو وكذلك في مسألة التراخيص في الجمع في مسألة الجمع معلومة انها تكون في حالة اقامة واما في هذا الامر فحينما تعلق بالمشقة وفي حال السفر اولى من تعليقها في حالة مطر والوحي رسولنا والذي اما جبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كان لنا في حاجة ولم يكن له حاجة وقول هنا لكي لا اراد بذلك زواجا في حال البطاقة من غير ما كان يترخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم كالفقر وكذلك اجتهاد السفر وذهب الى جواز الذنب في الحضر في حاجة الامام احمد الله. وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وذهب حالة الطلاق الى ظن من اهله رحمة الله نقل في الحضر لمن كانت قال قال واراد بالشغل هنا هو كل ما يحضر به الانسان في ترك الجمعة والجماعة واصبح القول قال ويجوز الجهل للصباب والخباز اذا خشي رأس ماله كأن يكون الإنسان كأن يكون صباغ او خباز مثلا قد وضع طعامه داخل النار ويشاء فقدان الجبال وهذا فضل اخوتي ويلحق في هذا اذا كان الانسان على مشقة او ويشق عليه اداء الصلاة. في وقت لحظة صلاتين. حث على الحديث عن وهذا هو الظاهر ولذلك ونحوه لما كان لقوله ابن عباس لكي لا يخرج همته معنا وذلك ان الجمع في هذا المطر فان وهمية معلومة والجرح فيه مرخص به عند العلماء على خلاف اتباع صوره واما الجمر الانساني فانه يجوز اذا خشي الفريضة على نفسه او كان يشق عليه على وضوء لكل صلاة فمن كان به مرض يدخل عليه قيامه ولا يجوز ولا حرج عليه فهو ان يصلي او يشوفوا هذه الايام او نصح بالاسلام من النوم. ونحو ذلك فانه لا حرج عليه. كذلك الانسان حينما يقدم الى بلده وهو وقد تعب وشد به المتين ويخشى من نومه فوات الصلاة فلا حرج عنه الجنة واما المرض فرخص فيه جماهير العلماء رخص به امام ابي رحمه الله وكذلك والامام الشافعي ورؤي ذلك عن عطاء وغيره من السلف وذهب بعض العلماء الى عدم الجواب وهو الجماعة ولكن في الظاهر حديث مشقة والاشتراك فيها. واما الذنب فلا اعلم فيه حديثا يسكت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما جاءت بهذه اللحظة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن حنبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مرض فلما دل على انه على ان السبب خيرا وهذا وهذا وعدم الخروج عدم الجواز فاذا امنا ذلك للمريض اذا او ان يضع ما له وطاعته في وقت الصلاة وتحية والا فلا يفسد بذلك شيء. وما جاء موافقا لحديث عبدالله ابن عباس ابن اسحاق. في كتابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا غضب فهديم منكر كذلك ما رواه ابن علي من حديث يحيى ابن اسماعيل حديث ابن عباس ولا يثبت بذلك شيء. والصحيح في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجرح او الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال المطر الصلاة في الرحاب كما تقدم الكلام عليه ولذلك الا يشق ان يأتوا الى المساجد في حال المطر وانما بلال الصلاة. وتقدم الكلام على هذا البلد وهو الاولى من الجنة فقد اختلف العلماء عن رحمة الله في مشروعية او زواج الزمن في حال المرض. وقد بحسب واصحابه قالوا ان كنتم مصريين كالسفر. واما الحقيقي فلا وجمهور لولا وطلب محمد. وكذلك الامام مالك الشافعي الجواهر واختلفوا في تحكيمه اي تحقيق. وكذلك الامام الشافعي قالوا الانسان الله تعالى المطر يختلف من حال الى حال وكل منه الراشد ومنهم ولذلك يكون الانسان تعالى ثم ارشد ثم قلبه ثم ثم الله اكبر ولذلك قال في رواية قال والجمر في المطر يقول اذا كان المطر قلبا كما نقل عنه ابو البرازيل الجوزي وغيره من ائمة الفنادق. والتأخير في ذلك ان النظر اذا لانه فيشق على الناس بحسب حاله فتعريف الامر بما نزل من السماء وحاول الظلم وعدم البعث بسبب اخر في ايمانه وقد يكون وطن يسير على الناس الطرقات وقد يكون بطرا كثيرا في بلدان واما فقدان فلا يرخص له الجنة. الامام الشافعي رحمه الله تعالى قولا واحدا مسألة ممن لم يأتي بالجماعة وانما يصليها في وقتها وترخصوا اليه عندما يقولون لمن خرج من الصلاة. اما من صلى فانه يصلي الصلاة المكتوبة في بطنه وثمة كثير من الناس الا انه التي كانت ان تكون بين اوساط الناس حتى عند اهل العلم ائمة الفساد. والمنصرين حتى جهلها فربما لو سمحها عامة الناس اذا استغفارها وهذا من السنن التي ينبغي احياءها وروى الصحابي عن جابر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظلم والعصر والمغرب والعشاء في المدينة ذو الضحى بسبب هذا الحديث. الحقيقة وكذلك عن وهذا الحديث من كان الامام نقل ذلك الحاكم. في صلاة الامام الدركسيون رحمة الله تعالى وهذا الحبيب يسقط مائة الف حديث. ويريد بهذه المقولة ان هذا الحديث الذي يرويه يسقط من روى بها اهل البحرين فكيف بالمؤمنين من امثاله؟ وهذا يدلنا على مسألة مهمة وهي ان الله لا ينظر الى كثرة وانما ينظر الى نوع خطأ او او كذلك يقول الامام تركي رحمه الله تعالى تحريضا على هذا الحديث ان هذا الحديث يسقط مئة الف حديثة وروى الخمسين مئتان فحديث كان ذهبي هذا يكون قد وقع في حديثه من ذلك ما وقع. ولذلك من جهة من ناحية. اللحية الاولى وهي الاشهر والاورط من جهة وكذلك عدد اخطائهم فان كثرت الكرامة واخطاهم. دل ذلك على رب وينظر في ذلك بحجة وكثرة روايات. فالخطأ هو الخطأين والثلاثة والاربعة او الخمسة. او الاكبر من ذلك قليلا وسفيان في اخر الاحاديث بالجلالة اذا فحبابنا فمن يروي العشرات من الاحاديث يقرأ حديثهم الحديث والحديثين. والثلاثة اما من كان يحفظ من حديث فان هذا لا يقرأ واذا كان مؤمنا اهل العلم عشرة احاديث وغلط في واحد الجهة الثانية من جهة تنبسط الفاحش الجليل الذي لا يخفى على امثاله لمن طلبة او المستندون. من القضاة فان لان هذا يدل على وكان الامام وان روى مائة الف حديث واقرأ في هذا الحديث وقرأ حديثه كله لان خلقه من خلق الفاحش. لا تقبل الله ولذلك قال رحمه الله تعالى قال وعائزة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوتك لوط اذا ارتحل قبل الغيب الشمس اخر الظهر وكان اذا ارتحل حتى يرتديها مع العشاء رواه احمد وقال حديث حسن غريب. فقال ابو داوود والترمذي والصغائر المؤمنون قلت سليمان ابنه والخطيب وغيرهم تفقدت به متعبة. قال الخطيب وهو منكر جدا. وقال الحسن هو حديث موضوع وقد تقدم جمع المتسابق بين كتاب الخير هذا الحديث رواه الترمذي وهو عن الله والغبط فيه من اهل الحديث عن ابي الطفيل والصواب فيه ذكر ابي الزبير كما رواه عبدالله بن الحكيم رحمة الله تعالى في ذلك. فقد رواه مسلم فقد حدثنا يزيد المخالفين قال حدثنا من فضله عن هشام ابن سعد عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ولا وان كان من جهة النظر قد ادركها لكنه ولذلك فانه قال هذا حديث صحيح وقد سهيت بالحلة الموجودة وهنا مثلا وهي من جمع بين الصلاتين واراد ان يسبح ان يصلي سنة يصلي فيها النبوي سنة اولى بعد الثانية وهذا مجموعة من الفقهاء والحنان. قال ابن عصيم وفي مذهبه وعلى خيره قال الاولى انه يصلي سنة اولى هذا الثاني قال والثانية ان نصلي سنة الاولى بعد الاولى ثم يأتي في الثانية. والصواب ان من جمع بين الصلاتين في سفر عن اولى الا يصلي سنة واجبة من غير سفر كما طلب المرء من ذلك فانه يصليها بعد ولا يؤثر سنة ثانية حتى تكون رأيها. فانه لما جمع الثانية فصلاة سنة الثانية مع الفريضة من باب اولى. فتقديم الفريضة في وقت اولى. لا شك ان تواجدها في غير وقته فانها لا تقبل وتنقلب نافلة مطلقة. ولا ينبغي الانسان في ذلك الا من اراد ابتداء وهذا والمشهور ان يحمل عليه رحمة الله فمن صلى صلاة في وقتها ثم بعد ذلك او والولاة لا تدري. كما قال في قلوبها. منع من كان في السنة بعد ان يؤدي السنة بعد كله. ثم يأتي بالثانية ثم السنة في السنتين بعد الصلاتين لانه لما وكذلك ذكر الصلاة من التهليل تسبيح التحميد والتكبير وغير ذلك فانه ادمان مرة واحدة ولا اعلم بذلك نوم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شيخ صريح من احد من الصحابة الى الباب. وانما هو ظاهر ان هذا الجمر اريد به التخفيف ويتحقق في ذلك اذا جمع الوقت وهو اخر شروط الصلاة ويجمع كذلك واما الصحابة فيكون الجنة عنصرية الا من خالفت عليها المشقة او غلب عليهم عند المشقة اعتقد انه كان وهي عند الممات بجواره كذلك عند الفضليات ابن الساحر رواية التفسير فان لا بأس بحمد الله الا فيما يتقرب الى من التي تعتبر يقول هذا الصلاة الخاصة بالسفر او بالاقامة. ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في السفر لكنه ثبت يقول امطر النبي صلى الله عليه وسلم اولا اذا ثبتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا ان نحذر بشيء اخر من ذلك قبل التشريق واما ان يقال لنا الجماعة او كان ذلك مما لا يتعدى به الناس يقول صلاة في حال الجبهة بين المغرب والمغرب اذا جمعت فانه قد كان وقت وقت الصلاتين وقتا واحدا وحينئذ يصلي الوتر ويقوم الليل. ولا حرج عليه. وينتهي سائر من علق الشاب به والمراد فاذا حكمت الفريضة فالنافلة نعم ولا طبعا هناك من الفقهاء وقال الامام مالك رحمة الله تعالى لم يرى الفتحة في كتاب الله في حال المطر قالوا ذلك يكون بين المغرب وفي شهر واحد. ومن هذه المناسبة فلا بد من ان يكون لدينا ان العصر عن الجامعة وجمع الحديث. اصول هو يحرك الصلاة وقتها. لكنه يؤخر الضوء الى قبل دخول العصر بخمس دقائق او عشر دقائق قبل ذلك يصلي صلاة الظهر بحيث لا يأتي من صلاة الظهر الا وقد دخل وقت القبر ثم فانقض من الصلاة قبل ان يخرج الوقت ان تصدقات حتى في وقت المصلى الثانية الاولى هذا الدين فواحد من مرتين في وقت واحدة منهما في وقت اخر وهو الذي يصلي الظهر والعصر. بنية الظهر وادى بركعة وسلم ايقت رسول ثم صلى العصر يجب على النعمة لانه في حال قامة انه من هذه الطعام فيجب عليه الكتمان ان من اراد السفر كما في ظاهر يقال ان العفو في ذلك انه لا يجوز الا لانني لا اذا كانت لذلك مشقة عليه من غير الجهل فان كانت الافضل ان يخرج في بلاده النظر لولا ان نخرج الى الباب ان يؤذن الصحابة ان كانوا يأخذون كانوا يخرجون الاذان هو على والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على