﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:00.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد اللهم اغفر لنا وللحاضرين والمستمعين يا ارحم الراحمين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن

2
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
الاحسان الى يوم الدين. هذا الحديث قد رواه الامام مسلم من حديث عمرو. ابن دينار عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تزوج ميمونة وهو محرم

3
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
وجاء ايضا عند البخاري من حديث الاوزاعي عن اطى عن عبد الله ابن عباس بنحوه والنبي عليه الصلاة والسلام انما تزوج ميمونة وهو حلال وليس لمحرم وهذا هو الصواب. وقد جاء هذا من طرق متعددة

4
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
بخلاف هذا الوجه. قد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث يزيد الاصم ان النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج قالت وميمونة وهو حلال. وجاء ايضا عند الامام في كتابه السنن من حديث مطعم الربيعة بن ابي عبدالرحمن عن سليمان ابن يسار ان رسول

5
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. ويرويه سليمان عن ابي رافع قال وكنت الرسول بينهما وهذا قد جهز الامام مالك والصواب في الارسال يرويه ما عليك عن

6
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
عن سليمان ابن يسار مرسلا ورواه سليمان بن بلال. عن ربيعة مغتلى. والصواب فيه والذي عليه عامة اهل المدينة وهو معنو بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تزوج

7
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
ميمونة وهو حلال. وهذا ما نص عليه وجزم به عالم المدينة. وفقيرها سعيد المسيب وجاء هذا ايضا عن الامام مالك عليه رحمة الله وهذا الذي قد تاب اليه الجماهير جماهير العلماء

8
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
الى ان النبي عليه الصلاة والسلام انما تزوجها وهو حلال. واما ما جاء في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم فمن العلماء من جعله مرجوحا ومن العلماء من جعله على ظاهره

9
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
اولا قالوا وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما تزوج ميمونة وهو حرام قالوا المراد بذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في الشهر الحرام. ومعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام انما تزوجها في شهر ذي القعدة

10
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
وهو من الاشهر الحرم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء. ذاهبا قبل دخوله في الاحرام وكان ذلك في سنة سبع كما نص عليه البخاري كما في كتابه الصحيح حينما قال بعض في عمرة

11
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
وذكر انها في السنة السابعة وهذا جائز وصحيح في لغة العرب ان يسمى الرجل محرما اذا كان في الشهر وفعل فعلة وهو محرم. ولهذا يقول الشاعر في قتل عثمان ابن عفان عليه رضوان الله تعالى

12
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
قال وقتلوا ابن عفان وقتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم ارى مثله مقتولا بذلك انهم قتلوه في الشهر الحرام. وقد قتلوه في شهر ذي الحجة. ومنهم من قال ان المراد

13
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
ذلك انه كان في المدينة وهي حرم ومحرم من صرافة يدنا قال فسمي محرما لذلك وعلى كل يقال انه من هذا الوجه يصح وان تسمى ان يسمى او يسمى هذا النكاح محرما باعتبار انه فعل ذلك في الشهر الحرام. لا

14
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
متلبس بالاحرام ولكن الذي يظهر والله اعلم ان عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قصد انه عليها وهو محرم وهذا وهم منه عليه رضوان الله تعالى. نص على ذلك سعيد المسيب كما رواه الامام احمد قال

15
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
عبدالله بن عباس اي وهم في فهم ذلك وانما النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال والذي قد جاء عن ميمونة عليه رضوان الله تعالى في حديث يزيد الاصم ويأتي الكلام علي ان رسول الله

16
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
وسلم تزوجها وهي حلال وهي اعلم الناس بحالها. ومعلوم انه عند التعارض تعارض الاخبار قال انه لابد من الجمع ما امكن فاهمال الادلة اولى من عمالها. ولكن اذا لم يمثل الجمع فلا بد من الترجيح. والترجيح هنا ظاهر

17
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
باعتبار ان الشخص له بحاله من غيره فميمونة هي المعنية بهذا الامر. ثم ان ميمونة عليه رضوان الله تعالى عاقلة كبيرة رشيدة. وعبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كان حدثا. حين لا. فانه قد توفي

18
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن عباس قد قارب الاحتلال. كما جاء في البخاري من حديث عبدالله بن عباس وهي ويرويه عنه ويرويه عنه السعيد. قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام بمكة في حجة الوداع الى غير الجدار

19
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
قال وانا يومئذ قد نهلت الاحتلال وانا في حجة الوداع. قاربت الاحتلام ولم احتلم. ومعلوم ان الصغير وابو رافع وكذلك ميمونة. وما اكبر منه وارشد حال وقوع الحادثة وهم اعلم بذلك. ثم ان

20
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وفي صحيح الامام مسلم حديث عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى دليل على ان الحكم ثابت ومخالفة لو قيل

21
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
فعل النبي عليه الصلاة والسلام لللفظ العام القائد المتقرر عند الاصوليين انه اذا ثبت لفظ عام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض افراد رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على تخصيصه لا على ابطاله ونقصه. ثم ان العلماء عليهم رحمة الله على

22
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
اهذا الامر وبقائه؟ محكما؟ وهذا الذي عليه جماهير العلماء. وجزم بهذا ونص عليه اما الخلفاء الراشدين كما هو جاء كما قد جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وجاء ايضا عن زيد بن ثابت وعبدالله

23
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
عن ابن عمر وسعيد المسيب وهو قال جمهور العلماء كالامام احمد و كذلك الشافعي والامام مالك وغيرهم انه لا يجوز عقد النكاح على الاحرام. وتقدم معنا الاشارة الى هذه المسائل

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
في كتاب الحج ولا حرج من اعادة بعض منها وذهب بعض الفقهاء من اهل الرأي الى انه يجوز ذلك وهذا مروي عن ابي حنيفة وكذلك الاوزاعي سفيان الثوري ومروي عن الحكم وغيرهم. و

25
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
من قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها ومحرم وعضد ذلك؟ ببعض الاخبار والاثار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود وعبدالله بن عباس وانس بن مالك فان ما جاء في

26
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
فيه نظر من جهة الاسلام. وقد عضد الضحايا عليه رحمة الله في كتابه الاثار ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم بما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى

27
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
قد تزوج ميمونة وهو محرم. وقد روى هذا الخبر ابو الضحى عن مسروق عن عائشة عليها الله تعالى وهذا الخبر لا يصح. قال الترمذي عليه رحمة الله في كتابه سألت محمد ابن اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال

28
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
ويروينا ابي مليكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهو الصواب ولا يصح موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن انس ابن مالك روى الصحابي عدنان عن عبدالله بن ابي بكر عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج ميمونة وهو محرم

29
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
فهذا لا يصح ففي اسناده ابن ابي بنير. وهو ممن لا يحتج وما جاء في هذا ايضا عن عبد الله بن مسعود ويرويه الاعمش عن ابراهيم النقى عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله

30
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
تعالى سليمان لا مج جرير. وهذا وان كان ظاهر اسناده الصحة الا انه الا انه مما يستنكر رفعه الى عبد الله بن مسعود. ولان الذي يظهر والله اعلم ان في ذلك القطع. وما جاء في هذا ايضا عن

31
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى هو اصح وامثل ما جاء في هذا الباب. ولهذا جزم بذلك برفع المرفوع وعمل به. وذهب الى هذا قناعة من اصحابه عليه رضوان الله تعالى من اهل العراق. والصواب في ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تزوج

32
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
يا ميمونة وهو حلال. وهذا الذي قد جازنا به الخلفاء الراشدون وعملوا به روى عبد الرزاق في الحديث السعيد المسيب عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه فرق بين رجل وامرأة فتزوج

33
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
في حال الاحباط. وكذلك ما رواه الامام ما لك في كتابه الموطأ من حديث ابي رطبان البيطري ان اباه قد تزوج امرأة وهو محرم ففرق بينهما عمر عمر بن الخطاب كذلك ما جاء من حديث الحسن عن علي ابن ابي طالب

34
00:12:00.000 --> 00:12:10.000
عليه رضوان الله تعالى وان كان في اسناده انقطاع فقد جاء من اخر من حديث جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه

35
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
فرق بين رجل وامرأة قد عقد في هذا الاحرام. وجاء ما يعلم بذلك ايضا من حديث موقوفا عليه كما روى ذلك وغيره من حديث شودت مولى زيد ابن ثابت انه عقد على مراته وهو محرز ففرق بينهما زيد ابن ثابت عليه رضوان الله تعالى

36
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
وهذا الذي عليه الجماهير وهو اولى بالصواب. بل قد ذهب بعض العلماء الى حكاية الاجماع في ذلك لثبوت المقص كما نص على ذلك ابن الوزير فقال اجمع العلماء على عدم صحة نكاح المحرم. وفي حكاية الاجماع نظر ثبوت الخلاف والتفرد عن

37
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
والقلل من الفقهاء من اهل الرأي وغيره. وهذه المسألة وهي مسألة نكاح المحرم وفساده من فروعها ما ينبغي الاشارة اليه هنا انه يجوز للرجل ان ان يرجع مطلقته الرجعية في العدة

38
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
ان كان محرما لان ارجاع الزوجة اذا كانت في العدة وكان الطلاق ليس بباء فان ذلك ليس بعقد نكاح فانه لا يلزم منه ابن الولي ولا يلزم من ذلك ايضا الرضا ولا ويجب في ذلك

39
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
فهو حينئذ ليس بنكاح. ومن فروع هذه المسألة ايضا اذا اناب الشخص رجلا ان يعقد له على امرأة كان هذا الوكيل حلالا. ويقال انه لا يجوز له ان يعقد عليه. لان النبي عليه الصلاة

40
00:14:00.000 --> 00:14:30.000
قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. ولا يكتب. واذا توظيف النكاح له وهو مع الوكالة مضاف له. كالرجل يشتري بالنيابة يقال شر فلان دار اشترى فلان ناقة ونحو ذلك. وان كان قد نال غيره. لهذا يقال انه

41
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
لا يجوز للمحرم ان ينيب غيره ان يعقد على امرأة وهو في حال الاحرام. ومن فروع هذه المسألة الشهادة فيجوز للمحرم ان يشهد على نكاح غيره اذا كان حلالا. لان الشهادة ليست بنكاح. وهي من جملة

42
00:14:50.000 --> 00:15:20.000
بما ينبغي ويستحب ان يؤدى عند طلبه. وهذا الذي قد ذهب اليه عامة العلماء الى بعض الفقهاء من كالصفر وغيره. قالوا بانه لا يجوز. ان يشهد المحرف على نساء غيره. الطالب المراد بذلك ان الشهادة

43
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
ركن من اركان النكاح واذا كانت كذلك فان النكاح لا يصح الا بالاشهاد. وعليه لا يجوز للمحرم ان ينتبه على هذا ويقال ان هذا نظير لو اتى المحرم بمهر ودفعه الى رجل يريد ان يتزوج هو حلال

44
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
فان النكاح صحيح كذلك في باب الاشهاد. كذلك ايضا في الاعلام اعلام النكاح على من قال بشخصيته ونحو ذلك. فان دخول المحرم في ذلك اذا لم يكن احد اطراف متعاقدين

45
00:16:00.000 --> 00:16:30.000
او نائبا عنهما فان النكاح صحيح على قول عامة العلماء. واما من قال بخلاف ذلك فان القول فيه نعم. نعم. لا الصواب حديث رواه الترمذي من حديث مطر الوراث عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن بن سليمان بن يسار عن ابي رافع. قد

46
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
رواه الامام مالك عليه رحمة الله في كتابه الموطأ عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن سليمان ابن يسار المرسلين. رواه سليمان ابن بلال عن ربيعة ايضا وهو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. نعم

47
00:16:50.000 --> 00:17:20.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قد رواه الامام مسلم كما هو ابن الاصم عن ميمونة عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو لمن قال بخبر عبد الله ابن عباس قال ان خبر عبد الله ابن عباس قد رواه البخاري ومسلم. وهذا

48
00:17:20.000 --> 00:17:50.000
والخبر يزيد الاصم عن ميمونة قد رواه الامام مسلم وحده. قالوا فيقدم خبر اهل عبدالله بن عباس على خبر غيره. وهذا فيه نظر فان غاية ما يقال بالميل اليه اخراج البخاري ومسلم من حديث عبدالله ابن عباس هو الصحة. فاذا قيل بالصحة قيل ايضا في حديث في حديث

49
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
على ميمونة علي رضوان الله تعالى ولا علة فيه. واما اخراج البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عباس فان انقصدوا بذلك ثبوت الاسناد الى عبد الله ابن عباس. وما جاء عن ميمونة عليه رضوان الله

50
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
جعل لا مطعن فيه. ومعلوم ايضا ان من المرجحات في هذا ان المتقرر من جهة النظر وعند العلماء ان الوهم اقرب الى الواحد من الاثنين. كما قال ابو عبد البر عليه رحمة الله

51
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
قال والوأم في ذلك الى الواحد اقرب لاثنين يشير في هذا الى وهم عبد الله ابن عباس. وكذلك نص عليه الامام احمد ابي رحمه عن سعيد المسيب قال وهم عبد الله ابن عباس في هذا ثم ان المعني في ذلك ميمونة عليها رضوان الله تعالى وهي

52
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
بحالها وهذا ما شهده واستقر عليه الامر وعليه كافة اهل المدينة ان النبي عليه الصلاة والسلام انما تزوجها وهو حلال. ويعدل ذلك النص العام الذي قد جعل رسول الله صلى الله عليه

53
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
وسلم في صحيح الامام مسلم من حديث مالك عن نافع عن نبي في خبر عثمان عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يفسد. وهذا نص متقرر ثابت عليه العمل

54
00:19:30.000 --> 00:20:10.000
خلافا لاهل الرأي. نعم. نعم النكاح على الاطلاق النكاح اذا قيل به الجماع على الاطلاق لا يجوز حال الاحرام. اما العقد فانه محرم الى التحلل الاول فان تحلل تحللهم اول جاز له العقد وحرض عليه بطل. وحرض عليه الوضع حتى يتحمل التحمل الثاني فان

55
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
جاز له كل شيء قد حرم عليه. وهذا على قول جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة. الذي يقول ان انه انه ان جامع قبل يوم عرفة فسد حجه وان جامع بعد رمضان قبل تحلله الاول فان عليه بدنة

56
00:20:30.000 --> 00:21:00.000
العلماء على ان الفساد يكون الى الى رمي جمرة العقبة. وان جامع قبل ذلك فقد فسد حجه. وان جامع بعد ذلك فعليه بدنة وحجه صحيح. نعم. نعم العمرة ما دام محرما ما دام محرما لم يتحلل حرم عليه ذلك. حتى على من قال

57
00:21:00.000 --> 00:21:30.000
ان الصلاة سنة على من قال بهذا القول وهو مروي عن عبد الله ابن عباس وعطا وقوس بن كيسان ورواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه

58
00:21:30.000 --> 00:22:10.000
هذا حديث ايجابي الشروط متعلق بمسائل متعددة قد تقدم الكلام عليها في كتاب البيوع في معاني الشرط واحكامه وما يصح منه وما لا يصح. والمراد بذلك ان هذا خاص في الفروج على وجه التأكيد فيها باعتبار انها من اعظم العقوق. وذلك ان هذه العقود

59
00:22:10.000 --> 00:22:40.000
استباحة المحرم معصوم فلما كانت هذه الشروط كان الاحتراز فيها وايراد النص عليها اكل والنبي عليه الصلاة والسلام في قوله ان احق اي اوجب الزم والمراد بذلك وجوب الوفاء بالعهد والمواثيق. ولهذا قال الله

60
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
سبحانه وتعالى اوفوا بالعهد. وقال الله جل وعلا اوفوا بالعقوق. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة كما في حديث لعبدالله بن عمرو وغيره في وصف المنافق انه اذا وعد اخلف. والشروط فرض من ظنون الوعد بالوفاء

61
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
وقد جاء ايضا في الصحيح من حديث عبدالله ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لغادر لواء يوم القيامة. يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. والغادر هو الذي يعد ويخلف

62
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
وهي من صفات اهل النفاق. ولهذا امر الله سبحانه وتعالى بان يؤدي الانسان الشروط على وجه احد فان هذا مقتضى الصدق والامان. فاذا تحدث الانسان ووعد بشيء من غير الصراط ما يقابله

63
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
من يقابله وجب عليه الوفاء. فكيف اذا كان ذلك على وجه الزلزال والتأكيد بين الطرفين؟ فان ذلك عكس. ومن اعظم الشروط الواجبة في ذلك ما يتعلق به استباحة الفرج وهو المهر. ولهذا بين

64
00:24:00.000 --> 00:24:30.000
الله سبحانه وتعالى وجود اداء المهور الى النساء. واكد ذلك بقوله سبحانه وتعالى النساء صدقاتهن نحلة. فاكد الامر بقوله وافوا النساء بقوله محنة يعني فريضة متعددة واكد ذلك ايضا انه لا يجوز للرجل ان يأخذ من مال زوجته شيئا الا باذنها. فان طبن لكم ان

65
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
يعني ان المرأة اذا لم تطب نفسا باخذ مالها فان اخذ المال حرام ويكون حينئذ من السخط والظلم وهو من المال التي الذي تملكه المرأة لا يحق للزوج ان يأخذ منه

66
00:24:50.000 --> 00:25:20.000
دينارا ولا درهما الا بطيب نفس منه. واما الشروط المقصود بها هنا هي المكملة للنكاح. والمؤكدة له من العلماء من قيد ذلك بما هو من حق المرأة من جهة الاصل

67
00:25:20.000 --> 00:25:50.000
تأكد وجوبا كأن تشترط المرأة حسن المعاشرة والامساك بالمعروف. والتسريح باحسان والسكنى والاعاشد والنفقة وعدم الاضرار ونحو ذلك من الشروط الواجبة اصله. فاكدها الشارع تعظيما لها. ومن العلماء من قال ان حمل هذه هذا الحديث على امثال هذا ضعيف كما نص

68
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
لابن دقيق عليه رحمة الله تعالى والمراد بذلك قدر زائد عن هذا الفحص. وان كان قد ذهب الى هذا جمهور العلماء قالوا ان المراد بالشروط هي ما يجب من جهة الاصل فيؤكد في العقد. وقد ذهب الامام احمد عليه رحمة الله

69
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
وغيره الى ان من المراد بالشروط ما كان متأكدا من جهة الاصل او زائدا عليه. وهذا هو الصواب. ولهذا قد جرى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جده كما في السنن قال المسلمون على شروطهم اي يجب الوفاء بذلك

70
00:26:30.000 --> 00:27:00.000
العلماء الى انهم لا يجب الوفاء بشرط قد التزم به زائلة عن اصل الامساك بالمعروف باحسانه والنفقة والاحسان وعدم الاضرار. فان اشترطت المرأة ان تبقى بدارها فاخرجها الى دار الاخرى هي اصلح له. وجب عليها ان تخرج فيكون حينئذ الشرط فاسدا. هذا مروي عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى

71
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
في رواية وجاء عن علي ابن ابي طالب والسعيد المسيب وغيرهم. وذهب اليه الامام الشافعي وابو حنيفة كذلك وذهب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في المشهور عنه روي عن الامام احمد نص

72
00:27:20.000 --> 00:27:50.000
الى ان الشروط واجبة على الاطلاق. سواء كانت دارا او مالا مؤدلا ونحو ذلك فانه يجب الوفاء به. الا شرطا فاسلا يعطل حقا كأن تشترط المرأة على زوجها الا يتزوج عليها

73
00:27:50.000 --> 00:28:20.000
تقول تعقد عليه ولكن لا تتزوج عليه. هذا شرط ولكن ذهب الحنابلة وغيره من الشافعية الى وجوب الوفاء فيه. وهو شرط فاتح. مخالف لمقتضى العقد او تشترط المرأة ان يطلق زوجته الاولى. فهذا شرط فاسد ايضا لا يجب الوفاء به. ولان العلماء قالوا

74
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
الى انه لا يجب الوفاء فيما هو ادنى من ذلك. كأن تشترط المرأة ان تبقى في دارها. ثم اراد ان تخرج الى دار اخرى اصلح لك قالوا فيجب في ذلك عدوهم و

75
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
هذا قد جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهو صحيح حينما سئلوا عن ذلك قال شرط الله سبق ذلك. اي ان النساء ملك بضعها ووجب عليها الطاعة وهذا منافق له. ولكن اذا اشترط لها مالا

76
00:29:00.000 --> 00:29:30.000
وجب عليه ان يفي به. ويفرق العلماء بين المال اذا كان مصاحبا للعقد وبين المال اذا كان بعد ذلك قالوا اذا كان مصاحبا للعقل قال العلماء يرتبط بصحة العقد. ويجب الوفاء به. اما اذا كان بعد العفو فاخذ الانسان على زوجة ثم بعد ذلك اشترط

77
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
عليه لا علاقة بالشرط هذا بهذا الاخذ. وانما يكون من جملة الوعد والوصف. واذا اخرجناه من ذلك اخرجناه من الخلاف الذي يترتب على بطلان العقد على قول بعض الهدى. واذا كان سابقا للعقد كان يقول الرجل لرجل ازوجك ابنتي

78
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
على ان تفعل كذا وكذا ثم يعقد عليه. بعد ذلك في مجلس اخر الذي يظهر والله اعلم انه يجب عليه الوفاء في هذا. وان لم من ذلك في مجلس العصر. واتى بالعقود ما كان في مواقف الشروط ما كان في مجلس العقد. فانه

79
00:30:10.000 --> 00:30:40.000
يجب وحينئذ الوفاء به. وهنا مسألة وهي اذا انشرط ولي امر الزوجة على زوج ابنته ان يفعل كذا وكذا لمصلحة ابنته او اختي فهل يجب على الزوج ان يأتي بذلك؟ اذا تصالح هو والزوج على خلاف ذلك

80
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
مثال ذلك ان يخطب الرجل من رجل بنته ويشترط عليه الا يخرج من هذا الحي او لا يخرج من هذا مبيها التي هو فيها. قد اختلف العلماء في هذه المسألة ذهب جمهور العلماء الى انه لا يجب الوفاء به. وانه شرط باطل

81
00:31:00.000 --> 00:31:20.000
وليس في كتاب الله وذهب بعض الفقهاء وقال الامام احمد وروي وثبت ذلك عن سعد ابن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى الى انه يجب الوفاء بشرط الوالدين وان اسقطته الزوجة وذلك قد روى ابن ابي الدنيا عن سعد ابن ابي وقاص

82
00:31:20.000 --> 00:31:40.000
عليه رضوان الله تعالى انه قد زوج ابنته رجلا فاشترط عليها الا تخرج من بلدته ثم وجهها فخرج بها باذنها فدعا عليها سعد عليها رضوان الله تعالى فقال اللهم لا تبلغها ما تريد. فخرجت

83
00:31:40.000 --> 00:32:10.000
بينما هي في الطريق فلدرتها عقرب. فصرعت فانشدت تقول تذكرت من يبكي من الناس فلم اجد الا اعبدي وولائي. استدل بي هذا الامام احمد على وجوب ان تفي ان يفي الزوج بشرط ولي الزوجة. عند العقد وانه ماض ولا يقصد ذلك الا بحقه

84
00:32:10.000 --> 00:32:40.000
وهذا ظاهر. ولكن يقال اذا كان النفع في ذلك الى الزوجة واسقطته فان ذلك جائز. واذا كان النفع يعود الى الولي فليس للزوجة ان تسقطه. وذلك كأن يشترط الولي على زوج ابنته. الا

85
00:32:40.000 --> 00:33:10.000
من هذه البلدة لكي ترعاه وتقوم بشؤونه. ان احتاج اليها وجب الوفاء بذلك. ولكن اذا اشترط اذا اشترط الولي على الزوج الا يسكن غير هذه الدار فان تحول منها الى دار اخرى مجاورة لها صح ذلك ولا يجب الوفاء بالشر

86
00:33:10.000 --> 00:34:01.000
وهذا هو الاظهر وهو الذي تسابق معه الادلة. وهو الاليق بان يحمل عليه ملك الزوج لزوجته من جهة الانتفاع والسفلى. نعم. نعم  لا  ان امر النبي عليه الصلاة والسلام امره امرا شرعيا وكان هذا بعد العقد. بعد زواج علي من فاطمة

87
00:34:01.000 --> 00:34:21.000
وعلن ذلك ان في هذا اضرار برسول الله صلى الله عليه وسلم واذية له. وقال ان من اذى فاطمة فقد اذاه فيكون حينئذ المقصود بذلك هو الية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعل علي بالزواج على

88
00:34:21.000 --> 00:35:01.000
فاطمة عليها رضوان الله تعالى. نعم ان لا كان يشكر الله الولي على الزوج ان يعمل كذا وكذا او يتوظف بالوظيفة الفلانية او يفعل كذا مما لا منفعة فيه او يقول والله اطلب العلم ونحو ذلك قال هذا شرط باطل من جهة العصر لانه لا يملك للانسان ولا علاقة له بالنكاح

89
00:35:01.000 --> 00:35:41.000
نعم. نعم. كيف نعم؟ لا ترد لا هذا محل خلاف عند العلماء ولكن هنا من قال بان هذا الشرط يجب الوفاء به. وهو شرط صحيح. والذي يظهر واعلم ان هذا الشخص ليس بصعيد. نعم. اذا كان في مصلحة مثلا الزوجة او يخشى من المرض او

90
00:35:41.000 --> 00:36:01.000
المرض الوراثي ونحو ذلك هذا منكر. وهذا يزاد ان يقول والله مثلا انا في مرض ولا اريد ان انجي ولكن يريد الاحصان وتزوجت خشية العمل. فانها صحيح والمصلحة تقتضيه ولو لم يكن شرط

91
00:36:01.000 --> 00:36:51.000
نعم. اذا كان الاضرار مما يضر به لا يجوز. نعم. كيف فضله ايه ممكن كانت مريضة؟ ايه هذا ايه كلها شروط ما فيها كلها شروط يعني يقول مثلا انا اشرط على تقول المرأة اشترط على زوجها ان اكمل الدراسة

92
00:36:51.000 --> 00:37:11.000
قال تنتقلي معي الى بلد اخر. بلدي هذا الاناس. او احتاج الى القيام بشأني ونحو ذلك وعلى ذلك بتعليم مشايخنا هذا الشرط فاسدا. نعم. الصحابة جمهور الصحابة على اسقاط ما هو ادنى من ذلك

93
00:37:11.000 --> 00:37:42.950
التزموا دخل على الكتاب بهذا الشرح غيره كثير  ولو النبي عليه الصلاة والسلام لما آآ ارادت عائشة ان تعتق بريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام اعتقيها يعني مثلا حينما تريد ان تخطب زوجة وتذهب يقول يشترطون ان تضعها في قصر وان تشتري لها سيارة

94
00:37:42.950 --> 00:38:02.950
خمس مئة الف وان تضع تلفاز في جميع القنوات واكتبوا كل شيء. اطلع مع الباب خلاص النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعتقيها واشتركي لهم الولد. الولاء لمنعته. الولاء لك. فاذا

95
00:38:02.950 --> 00:38:22.950
ودونت شرطا فاسدا في العقد لا يفسد هذا العقد. يعني مثلا بعض الناس اتصل بي شخص من فترة يقول انا عقدت على امرأة واشترطت ادخال قنوات كذا وكذا في البيت مع الاخ ماذا اصنع؟ فانت رجل حازم

96
00:38:22.950 --> 00:38:52.950
الحاج. قلت اشترط كل القنوات. مفتوحة. وبعد ذلك لا تدري بشيء قالوا هذه الشروط الفاسدة لا تضر بأحد واذا رأى الإنسان انها لابد من تدوينها فتدوم. ولا حرج من ذلك ولا تفسدوا العهد. والنص في هذا الصنيع

97
00:38:52.950 --> 00:39:22.950
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى لو قالت المرأة اعقد عليه ولا تتزوج وظلت فلانة وظلت فلانة نعم. الفاسد ما خالف مقتضى العقد. الفاسد ما خالف مقتضى العقد او كان حراما. وما يخالف مقتضى العقد يختلف بحسب العقد سواء كان في البيوع

98
00:39:22.950 --> 00:39:42.950
مثال ذلك اذا كان الانسان مثلا يريد ان يبيع بيتا يقول ابيعك هذا البيت لكن بشرط اذا بعته لا تبيعه الا عليه اكتب على الشرط لان هذا يخالف الملكية. حق الملكية هو حرية البيع والتساقط. قد اهديه وقد ابيعه

99
00:39:42.950 --> 00:40:12.950
كذلك ايضا كان يكون الشخص مثلا وهذا سئلت عنه قل شخص باع منزلة على شخص. واشترط عليه الا يغير بوية البيت. لان الشخص الذي اشتراه قال حتى لا تشوه منظر الشارع اكتب لي عقد لا تغير اغيرها بعد العقد

100
00:40:12.950 --> 00:40:32.950
مقتضى العقد هو تمام الملكية والتصرف. كذلك ايضا لو اشترى شخص سيارة من شخص قال وايش الطعام ايش؟ ان تؤجرني اياه. او مثلا تعطيني اياها شهرا بعد العقد هذا عقد فاتح

101
00:40:32.950 --> 00:40:52.950
لان هذا لا لا يمنح للانسان حق الملكية كاملة. ونظائر هذا كثيرة فما كان مبطلا لمقتضى العقد وحقيقته كيف هذا يدل على فساد الشر؟ نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم

102
00:40:52.950 --> 00:41:22.950
رواه مسلم. هذا الحديث في المتعة والمتعة هي من التمتع والمراد بذلك ان يتمتع الرجل بالمرأة بالعقد عليها لا يريد من ذلك غير غير هذا. فلا يريد سكنى ولا يريد انجابا. و

103
00:41:22.950 --> 00:41:52.950
المتعة ليست على مهر وليست على شهود وانما لها اذى وانما يضرب لها اجلا معلوما. وهي التي موجودة اليوم عند الرافضة. لا يكون فيها عقد ولا يكون فيها شهود ولا يكون فيها ازيد من خمسة واربعين

104
00:41:52.950 --> 00:42:22.950
يوما ثم بعد ذلك تنتهي ويجددها وهذا من النكاح باجماع العلماء. حكى غير واحد من العلماء الاجماع على ذلك كابن المنذر والقرطبي والنووي وابن دام وشيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك ابو بكر العربي وغيرهم ان هذا من كحلك عن فاسده

105
00:42:22.950 --> 00:42:52.950
ونكاح المتعة يقول ابو بكر العربي وليس له نظائر في الشريعة واشبه شيء فيه القبلة فانه قد طرأ عليها النسخ مرتين وذلك ان نكاح المتعة قد كان حلالا ثم نسخ ثم كان حلالا ثم نسخ قال وليس لهذا

106
00:42:52.950 --> 00:43:12.950
وفي الشريعة الا احكام القبلة. فانه قد طغى عليها النسخ مرتين. ذهب بعض العلماء الى ان الى ان النص قد طرأ عليها سبع مرات قد اشار الى هذا المعنى القرطبي عليه رحمة الله ولكن قد رأى بعض العلماء في الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله الى ان النسخ طرأ

107
00:43:12.950 --> 00:43:32.950
مرة واحدة وما حرمت الا مرة. وما جاء في النصوص النبي عليه الصلاة والسلام. حرمها في مواضع قال هذا هو تأثيره وذهب الامام النووي عليه رحمة الله الى ان النبي عليه الصلاة والسلام نسخها مرتين والذي يظهر والله

108
00:43:32.950 --> 00:44:02.950
واعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قد نسخ نكاح المتعة مرتين. وما جاء من النصوص بعد ذلك فهو تأكيد. النبي عليه الصلاة والسلام قد نسخ يوم خيبر وفي فتح مكة وفي عام اوطاف وفي السنة الثامنة من الهجرة

109
00:44:02.950 --> 00:44:32.950
واوقات التي هزم بها النبي عليه الصلاة والسلام قبيلة هوازن وذلك بين الطائف السيل اضطر المنازل وبين نخل اليمامة وهي ان متى نحو ستين كيلا وقد هزم النبي عليه الصلاة والسلام فيها قبيلة وازن ثم ذهب ذهب

110
00:44:32.950 --> 00:45:02.950
الى اوطاف. فذهب اليهم النبي عليه الصلاة والسلام ابو عامر الاشعري عليه رضوان الله تعالى فسوى منهم والنبي عليه الصلاة والسلام انما رخص بالمتعة في ابتداء الامر لغلب الحاجة ومسيسها. ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك نهيا مؤبدا قاطعا الى قيام الساعة. ونفاق

111
00:45:02.950 --> 00:45:22.950
العتيبات وذلك لثبوت النص المتواصل فيه. ولا يعلم من قال بذلك اي بجوازه الا ما يروى عن عبدالله ابن عباس وقيل انه رجع عنه. وحكي عن بعض الفقراء وهو قول مهجور

112
00:45:22.950 --> 00:45:42.950
وانعقد الاجماع على تحريمه. وانما وردت الشبه في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قد احله ثم محرما ثم اهله ثم حرمه. لمصلحة فطلبت الشبهة على بعض السلف في ذلك. ثم لما اتضحت ما تآلف الادلة

113
00:45:42.950 --> 00:46:02.950
باجتماعها بقي التحريم الى قيام الساعة. واما ما ينفيه بعض الفقهاء ايضا يحمد عليه رحمة الله كما جاء في مسائل ابن منصور ان الامام احمد عليه رحمة الله ورسوله النكاح المتعة فقال لا يعجبني. قالوا في هذا نص على

114
00:46:02.950 --> 00:46:22.950
الكراهة لا على التحريف. وهذا قول باطل فالثابت عن ابي احمد رواية واحدة. كما حكاها ابن قدامة وهي تحريم ولا عليه من احمد عليه رحمة الله في ذلك ما يخالف هذا وما جاء

115
00:46:22.950 --> 00:46:42.950
في رواية ابن منصور فهي من مفاهيمه ثم ان قول الامام احمد لا يعجبني من الالفاظ العامة وان كانت فيها تخفيف وتيسير الا ان المحكم الثابت عنه عليه رحمة الله في ذلك الخطأ بالتحريف. ووعظه بان بان يميل اليه

116
00:46:42.950 --> 00:47:22.950
عند الاشتباه. نعم. رضي الله تعالى عنه قال  هذا الحديث قد رواه من ذكر مصلى بالحديث ابي قيس عن ابي بن عبد ما معنى عبد الله بن مسعود؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل او المحلل والمحلل له

117
00:47:22.950 --> 00:47:42.950
وهذا الحديث دليل على ان هذا النكاح من الكبائر وقد خفي الاجماع على تحريمه. كما نص على ذلك من وكذلك ابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي وغيرهم. ان نكاح المحلل نكاح محرم

118
00:47:42.950 --> 00:48:02.950
وقد جاء في ذلك موصوفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روي هذا الحديث عن علي ابن ابي طالب عند ابي داود وابن ماجة وايضا من حديث ابي هريرة عند ابن ماجة. وجاء ايضا من حديث عقبة ابن عامر عند الحاكم في مستدركه. حينما سئل عن

119
00:48:02.950 --> 00:48:32.950
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي ذلك التيس المستعار اي انه يريد ان يحل نكاح المرأة لغيري لا يريد بذلك نكاح. وهذا النكاح نكاح فاسد بالاجماع سواء كان ذلك باتفاق الزوج الاول

120
00:48:32.950 --> 00:49:02.950
ام بغير اتفاق؟ بالاتفاق ان يشترط الانسان لشخص ما لك ثم يقول تزوج فلانة ثم فطلقها. وبغير سباق ان يعمل الانسان الى امرأة ليحلها لفلان. فهذا نكاح باطل الصحيح في ذلك ان يعمد رجل راغبا نكاح امرأة ويجامعها جماعا مثله يثبت فيه الحد

121
00:49:02.950 --> 00:49:32.950
لو كان بغير عقد ثم بعد ذلك يطلقها. والنبي عليه الصلاة والسلام انما منع من هذا النكاح وذلك ان الشارع قد جعل للرجل ثلاث تطليقات فاذا كان الرجل قد تزوج امرأة عن رغبة ثم طلقها

122
00:49:32.950 --> 00:50:02.950
ثم بقيت العدة ثم طلقها. ثم بقيت بالعدة ثم طلقها ثلاثا لا تعود اليه الا بنكاح اخر. لانه لا يمكن ان يستقيم حالها. معه وان يستقيم حال زوجه فيكون حينئذ بقاء الزوجين ما اختلف لهذا شدد الشارع في ذلك

123
00:50:02.950 --> 00:50:32.950
وقيل ان الحكمة في ذلك ان الاصل في الرجال انهم يعاقون المرأة اذا وطئت بعده فاذا اقبل عليها بعد نكاح غيره لها كان اقبالا صادقا ويكون حينئذ النكاح حري بان يؤذن بينهما. فيكون قد زال

124
00:50:32.950 --> 00:51:02.950
النفس من حدود وهذا نادر ولهذا شدد فيه وهذا التعليم محتمل قد اشار اليه بعض الفقهاء وعلى كل الاجماع قد انعقد على تحريم ذلك ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فلا تحلوه حتى تنكح زوجا غيره. يعني بعد التطليق الثالثة

125
00:51:02.950 --> 00:51:22.950
والمراد بالنكاح هو الجماع. اجمع العلماء على ان النكاح اذا اطلق في كلام الله عز وجل ان المراد به العقد الا في هذه الاية المراد بها الجماع الصريح. وهو الايلاد وهو ما يثبت فيه الحد اذا كان حراما

126
00:51:22.950 --> 00:51:52.950
واما اذا دخل على المرأة من غير جماع فلا تحل له حتى تمسح زوجا غيره. واما اذا دخل عليها وكان عميلا. او جامعها دون الفرض وانزلت هذا النكاح ايضا فات. حتى تنكح زوجا غيره. وهذا تشديد لهذا الامر وتغرير فيه

127
00:51:52.950 --> 00:52:22.950
الا تعود اليه الا باضيق سبيل. نعم. وهذا النكاح من الكبائر. ولهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه فرق بين الطرف وفرق بينهما نعم. سواء رجعت الى الزوج الاول. او بقيت

128
00:52:22.950 --> 00:53:02.950
عند المحلف يفرق بينهم. وهذا قد جاء عن عمر ابن الخطاب وعلي بن ابي طالب واجمع العلماء على وجوب التفريغ. نعم نعم؟ ما لا علاقة لان لا اعتبار في مثل هذه الحال الزوجة. لان الامر متعلق بالزوج. لا بالزوجة. لانه هو الذي يملك

129
00:53:02.950 --> 00:54:02.950
ما هو الذي يملك الطلاق؟ نعم. نعم كيف عفوا هذه السورة. طلقت المرأة اي نعم. هي ها لا يحب لانها لا تملك العصمة الذي يملك العصمة. حتى والله حتى وان بر. اذا اذا صح اذا صح ان يطلق الرجل المرأة

130
00:54:02.950 --> 00:54:22.950
لاجل ان تعود لفلان. وكانت هذه النية بعد النكاح. كان يتزوج رجل امرأة رجل طلقها ثلاثة. وبعد ان دخل بها وبقي معها نوى ان يطلقها لترجع الى فلان. صح. فكيف بالمرأة

131
00:54:22.950 --> 00:55:02.950
نعم. طلبة الخلف لا يضر اذا كان ذلك من باب الزوجة سواء كان نشوزا او طلبا للخلق هذا لا يؤثر في العقد لان ما يملك العصمة هو الردي. طيب  يقول نعم

132
00:55:02.950 --> 00:55:32.950
اعظم اعظم ان كان متعمد جملة المحرمات لكنه اهون من نكاح التحريم. وكذلك يوم في لبس الساعة وغيره وهل ذلك او لبس خاتم من السنة؟ لبس خاتم الجملة المباحات ولبس الساعة في اليمين من العادة سواء لبس

133
00:55:32.950 --> 00:56:22.950
اليمين او اليسار لا حرج في ذلك  هناك محاضرة الحجاب في الميزان غدا باذن الله رجال الأميرة نورة في حي النخيل بعد صلاة العشاء ان شاء الله يقول هل يجوز تقييم صلاة الجمعة قبل الزوال؟ نعم وقد جاء في ذلك حديث جابر ابن عبد الله وجاء في حديث عبد الله بن مسعود هذا الذي ذهب اليه الامام احمد

134
00:56:22.950 --> 00:56:39.550
العلماء وهو الصواب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد