﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
اله واصحابه ومن تبعنا الى يوم الدين. الحديث رواه ابو موسى قال معاذ عن ابيه معاذ. عن عن وهذا الحديث حديث صحيح ولا علة فيه وفي هذا الميت في قبره وانه يكون من قبل

2
00:00:40.000 --> 00:01:20.000
رجلي الارض وان هذا هو السنة. الثالث عن رسول الله الله عز وجل وعندنا احد من الصحابة والصحيح فيها عن الله تعالى وهذه المسألة وهي مسألة وضع الميت في قبره. وطريقة قد اختلفت

3
00:01:20.000 --> 00:02:10.000
قال والامام الشافعي وثبت عن حد الايمان. ان الميت من خال من قبل الليل واول ما يلقى رجليه من جهة رجليه وسمي في الحديث تسمية هذا من باب التصفية المسار بالحال فانه ينقل من قبل

4
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
والا فوضى ثم بعد ذلك يوضع بقية الجسد قد ثبت في هذا الحديث وثبت فيه عن انس ايمان عليه رضوان الله تعالى من حديث ابن تيمية عن انس ابن مالك رضوان الله تعالى

5
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
انه امر بميت ان يوضع من قبل رجليه. واسناد عنه صحيح وهذا القول قد كفره الشافعي في كتاب الام وحزنه وجعل وجوه الذي وانه لن يخالف بذلك احد. وانتقد وعرض بابي حنيفة حينما خالف ذلك

6
00:03:10.000 --> 00:03:50.000
القول الثاني والشافعية الى انه من قبل رأسه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث فلا يصح وذهب الى ابو حنيفة ووقعه الامام ابن سليمان ان من فلا ولا بشيء وهذا قول عن علي ابن ابي طالب

7
00:03:50.000 --> 00:05:00.000
من حديث عن علي ابن ابي طالب انه امر ان الله عليه وفي لكن عن والذي الصحابة وذكر الامام الشافعي في كتابه الام. وعثر لابي حنيفة حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال

8
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
ولم يخالف في ذلك احد وانك الى ابنائك حينما جاءنا رجل من غير بلدنا يعلمنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شل رجلا من قبل رأسه ويريد بذلك وفيه من التعلق مع اهل العلم من عدم التصديق به ولكن مسألة فيها. وذلك عن هذا

9
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
وهو معلوم في شي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان النبي عليه الصلاة والسلام جعله مقترضا جعل الميت مهترظا الى القلة. وجاء ايضا الى ظهره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع في قبره واشاره الى قال وذلك انه لا

10
00:06:00.000 --> 00:06:40.000
النبي عليه الصلاة والسلام الا ان كان من جهة القبر ان يوضع الانسان ولكن الوضع لان الوضع واما استقبال القبلة في البيت. في جسده كما يستقبل الناس القبلة بجسده حينما يرى ما يضع خده على كفه

11
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
ثم يستقبل القبلة على دينه الايمن. هل ثبت في الا نبيك شريف؟ اولا يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا خبر. وانما سنة ما جاء فيه عن بعض الصحابة

12
00:07:00.000 --> 00:07:40.000
ولا قال النخل محارم استدراك. وذلك انه ليس سبب اجماع. فقد نقل في كتاب انه قال ليس عليه عمل الناس. وكره ان يفعل ذلك اجتنابه. اي اقتناعه برسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه

13
00:07:40.000 --> 00:08:20.000
ان يوجه الميت الى القبلة او هذا حضوره للمرأة فيقال ان هذا ليس من السنة. ولذلك عن انه لما قتل وهو في حالة الى القبلة فقال له الجهموني فامر بان يصرف وكان واراد بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:08:20.000 --> 00:08:50.000
وحكاية الاجماع فيها نظر. واما من بعد هذا هو الذي يقول به الجماهير فلا. ان فيه ماء فلا. واما كتاب الله اولها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله

15
00:08:50.000 --> 00:09:40.000
الحرام وقد تفرد به ولا يعرف الا بهذا الحديث. ورد الحديث قال واستدل ايضا ان الشافعي امر باستقبال نتيجة في حال الحياة بالبيوت فالبيوت والاموات من باب اولى قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:09:40.000 --> 00:10:30.000
خير البيوت وفيه نظر. وبكرمه والتذلل بما جاء الخيرات فيه نظر واستدلوا ايضا من ان النائم يشرع له حال نومه. والنوم سماه الله جل وعلا موسى فلما كان كذلك كان من تحقق فيه المرحلة. يقال ان

17
00:10:30.000 --> 00:11:10.000
لابد من اسباب ذلك بالنص باستحباب ان يستقبل نهي القيمة. ولا يتحرك الا الى الله ويتمنى ان يستقبل ابن الازدح ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجراز المستقبل

18
00:11:10.000 --> 00:11:50.000
ولا في استقبال الناس من قبلة خبر كما جاء في الصحيح ابن ادم واستدلوا بما جاء انه نشر ان ان لا يستقبل الانسان القلة الا بشيء مكرر ان يجعل الفتنة في موضع في بلغاته وان يوجه اليه طلبا وكذلك ان يستقبل القمة بخاصة او

19
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
ما يدل على تشريفها وان كانت بعيدة مما يدل على ان اليسرى ان يستقبل بالانسان بوجهه وهو اشهر وان هذا منه يقال ان هذا لا يترك للعبادة في العبادات لا يجوز. خاصة اذا

20
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
عبادة فان في احداث تشريع وهذا اذا اخذناه احدث كثيرا من المشاكل لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من غيرهم. واما ما يذكر بعض القرآن عن جهة القبلة وان يجعل الانسان ضررا يد القبلة للمسجد

21
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
فهذا لا يثبت فيه خبر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانت من صفاته. فقد جاء في الصحيحين قال فاذا انا بابراهيم وقد جعل ظهره في جهة وهو الى الكعبة قال

22
00:13:10.000 --> 00:13:40.000
وكذلك جاء عن صحيح قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناس من اصحابه يوصي ظهورهم جهة في قلة واقام النبي عليه الصلاة والسلام له دليل على الفتنة وما جاء عن بعض فيقال ان هذا لا يقال

23
00:13:40.000 --> 00:14:30.000
وذكر ابي معاوية عن الاهم عن جهة القبلة فقال بين الملائكة وقال ان هذا محمول في حالة واحدة وهو بعد صلاة الفجر. وان ركعتين قد ثبت عن بعض السلف انه يسميها ركعة الملائكة انهم يصلون امانة. وهذا قد ثبت عنه وهو التوحيد

24
00:14:30.000 --> 00:15:40.000
انه قال ان كانوا يكرهون التكادل الى القبلة. في ركعتين اما هذا لا يثبت في شيء. نعم اليوم احمد. لكن ان رسول الله وعليه يقال ان استقبال القبلة للميت لا تدل على واما بالنسبة للمقتضى وهو مستقبل

25
00:15:40.000 --> 00:16:10.000
فلا يجوز بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في رسول الله. وعن البراء وعن اليمان. وابن محمودة انا راضيا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسنده من

26
00:16:10.000 --> 00:16:50.000
وعدم عن فاطمة عليها رضوان الله. انا طالب استقبلوا فيها القبلة طبعا ثم لبست ثيابا ثم لبست ثيابا بلال فقالت استخدموا فقالت اني اراني مغلوبة. ثم استخرجت القبلة وهو واقف

27
00:16:50.000 --> 00:17:40.000
خدها على يقالها والحديث معلوم يراجع جميع الامور. واما ما يروى عن اليمن عليه رضوان الله تعالى عن اخته زوجة ابن اليمان الله تعالى انه قال حينما حضرت الوفاء اللهم اني اعوذ بك من فتى من مكان

28
00:17:40.000 --> 00:18:10.000
هذا الحديث فيه زوجة حذيفة بن يمان ولا تضرب لكن قد بالغ في كتابه الثقة تاريخية ثقة. ولا نعرف احد رواه انها اخوها ولا عن غير زوجها ومعلوم ان رواية

29
00:18:10.000 --> 00:18:50.000
وخاصة من السابقيات انها مقبولة على الا من تقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليك عملا فإنها انتقلت لما اراد ان يصلي النساء تركوها لا يعرف بالنساء ان اتهمت ولا نفعتهم

30
00:18:50.000 --> 00:19:30.000
يقال ان لكن قد يعرض لان لان هذا قد رومي عن حذيفة يمان المسلمون لكن يقال انها دعاء يحمل على الصحة خاصة اذا كان رجل الصحة. واما ما ولا قد جاء من طرق عدة. رواه الحاكم في مستبره في سننه

31
00:19:30.000 --> 00:20:40.000
من حديث عن ابيه عن البراء انه استقبل به القبلة. حيا وميتا. وهذا الحديث معدود اولا كذلك من التابعين وقد باسناد ليلة عن عبدالله بن ابي قتادة قال اخبرتني امي عن حديث عن الطرف انه الصف الى

32
00:20:40.000 --> 00:21:50.000
وهذا يقال انه سئل به الى انه امر وهذا من اوله ويعيد هذا بعد عن عن قال فيه و يقال ان مثل هذا وقد عظم البعض في ذبح طبقات عن ابي محمد ابن معبد علي

33
00:21:50.000 --> 00:23:00.000
وهذا محمد وعلى المراد وكذلك اما واما تدليل الخبر وان يوضع مثل القبر ستار مفتوح لكي لا يرى الناس او المشجعون فيقال ان هذا مما اختلف فيه من العلم من السلف. فذهب الجماعة الى

34
00:23:00.000 --> 00:23:30.000
استدل بما رواه في صلاته من حديث عبدالله ثلاث ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى في الخبر ولا كانت قال ابن اخي لا اعرف الا من حديث يحيى

35
00:23:30.000 --> 00:24:30.000
ولا مد الرؤيا للنساء خاصة وقد جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فيه لا صلى الله عليه وسلم لكنه روي عن بعض السلف كعلم ابن ابي طالب

36
00:24:30.000 --> 00:25:20.000
وعبدالله بن عباس واسناده صحيح وقالت الامام احمد الشافعي واما الصلاة على الميت تقديم الوصل فيه على غيره واختلافها في هذه المسألة عند العلماء من يصلي على البيت في الويل ام

37
00:25:20.000 --> 00:26:00.000
وذكرنا ان اولى المصلى عليه ان يصلي عليه الوضوء الواسع او ما نزيله. ثم الوصية ثم ان كان ثمة وصية. والا فالواجب ونعطيكم هذا الوجه وثبت عن جماعة من الصحابة تقديم الوقت على الامام وعلى الوجه. جاء في

38
00:26:00.000 --> 00:26:40.000
هذه بركة واهل البصرة باساليب روى ابن مسلم في كتاب الاوسط من حديث عبد ربه عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة ان رجلا اوصى ان امرأة ابي بكر توفي فجاء اخوتها ليصلوا عليها

39
00:26:40.000 --> 00:27:30.000
فلا تعونا وجاء عن انس بن مالك رضوان الله تعالى من ابن جبير فصلى عليه وكذلك جاء عن ابي بركة كما في المصنف وكذلك عند ان عائلة اوصى ان يصلي

40
00:27:30.000 --> 00:28:20.000
فجاء بعضهم يصلي عليه فقيل انه قد اوصى لابي ذر وقد نص على ذلك الصلاة وسنة يكون الليل في المكان التي توفي فيه ولا يسأل عنه سواء واحدث في هذا العموم في قول النبي عليه الصلاة والسلام ابو بكر

41
00:28:20.000 --> 00:29:00.000
ان الله امر المؤمنين بما امر بالنساء كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم في الصحيح من حديث عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الرسل كلوا بلفظا لله

42
00:29:00.000 --> 00:29:40.000
وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا خذوا من طيباتها وبركاتكم منكم اياه تعبدون. فالامها كذلك فيما جاء عن احد فيما روته عنها بالكلمة قالت ان اكبر ما اجد على

43
00:29:40.000 --> 00:30:40.000
وانه دفن في مكان غير الذي مات فيه الميت خلاف السنة. الا ان كان نقله لمصلحة في الصحراء في مكان بعيد ولا حرج فيها الذي هو فيه. نعم وعمر نعم

44
00:30:40.000 --> 00:31:40.000
لقول الله تعالى نعم صحيح اذا اوصى لان هناك الله اكبر صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت موتاكم في القبور بسم الله وعذاب رسول الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

45
00:31:40.000 --> 00:32:00.000
اذا رأى موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله. وفي لفظ وعلى سنة رسول الله. رواه الامام احمد من والاه داود والنسائي في النوم والليلة وابو حاتم المسلي. وقال البيهقي والهدي يتغرب برجله همام

46
00:32:00.000 --> 00:33:00.000
الا ان الحقيقة وخلقه في ذلك الكفار من اصحاب ثلاثة شهر بن عبد الهادي الثواب لقد رواه الصحفي الحجاج عن مكان الصلوات التي قال من وعدكم نصعد ذلك الكفار كما فيه

47
00:33:00.000 --> 00:34:10.000
وكذلك شهداء وان كان وسائر اثبت في قتالة قال شهدة اثبت ثم همها. ولذلك رجح الوقت الكفار وغيره وصحح المرفوع الهانم وايضا وغيرهم. و بقوله بسم الله تقال هكذا من غير

48
00:34:10.000 --> 00:34:40.000
الرحمن الرحيم. وقد تحدث في غيرها من الموضع ان بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت في الشرف على ان اتم الاداء في الشرف على ثلاثة انظمة. الوجه الاول بسم الله وذلك على الطعام

49
00:34:40.000 --> 00:35:50.000
الذبح الثانية ان تؤتى بمكان كقراءة القرآن وكتابة المفاتيح وغيرها وفي حديث عبد الله ابن عباس وكذلك المراد عند الحمد لله رب العالمين بسم الله يسمى لذلك يقول الشاعر قد تسند الليلة

50
00:35:50.000 --> 00:36:30.000
التسمية حاول سنة وهذا وعلى سنة رسول الله الملة تطلق على الشريعة الكاملة وتضاف الى رسول الله بخلاف الدين. يقال دين الله شريعة الله. اما الملة فتختلف عنها اطلاق كلمة الدين للوجوب. الوجه الاول الالات انها

51
00:36:30.000 --> 00:37:10.000
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا توافق الا الله. بخلاف كلمة الدين الله دين محمد ونبينا اما الملة فليقال له ليقال ملة الله الثاني ان الليل بخلاف الدين فانها قد دخلت على

52
00:37:10.000 --> 00:37:50.000
من الاعمال ايطال هذا الدين محمد. اي بهذه الصلاة او بهذا الذكر او لهذا هذه الصلاة وهذه التسبيحة وهذه تاريخها بخلاف قال ذلك ونبقى عليه وبالنظر الى النصوص يعلم واما ما خرج

53
00:37:50.000 --> 00:38:20.000
الامام الشافعي وغيره من الفقراء انهم عند وضع الميت ان يقارن ان يوجد قول الله سبحانه وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم داركم. هذا لا يجوز هذا هو البيهقي. ومن طريق الشافعي. من حديثه

54
00:38:20.000 --> 00:39:10.000
عمر عن حديث ابن يزيد الالماني عن القاف. والحديث مسلسل للضعفاء وان قاله الانسان في بعض الرجال فلا شريان بسبب فان في هذه الاية وكثير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:39:10.000 --> 00:39:50.000
من الآن من ما يوافق الحال. كما في قوله عليه الصلاة والسلام لما عن طوافه قال واتخذوا من مقام ابراهيم تذكروا ايام اية وكذلك حينما بقول ان الصفا والمروة وهذا يدل على مشروعية الاستدلال اذا وقف هذا

56
00:39:50.000 --> 00:41:00.000
ولكن  الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. حديث هذا هو الذي صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه وضع لله. وهذا كما هنا قال كان في المدينة رجل يبحث ورجل يجحد. فقلنا ايهم جاء اول

57
00:41:00.000 --> 00:41:40.000
قال تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي وهو افضل. فذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والزهد افضل من الشخص باتباع الائمة وقد كره محمد عليه رحمة الله صلى الله عليه وسلم

58
00:41:40.000 --> 00:42:20.000
واختاره الله عز وجل الذي ان يعلمه الصحابة واتفاق بين الاوضاع ولا اعلم احدا قال صور الشر بل المدينة بحياة رسول الله وقد كان في المدينة من يبحث قد جاء رسول الله قول الفت لنا

59
00:42:20.000 --> 00:43:20.000
في السنن وقوله وانصروا علي بالذين هو الذي يسد به اللحم. والسنة في اللحم يقول حرف معلوم كان له جهتين جهة جهة وجهة اكثر. فالسنة ان تكون ان يكون دون ذلك اما توجه الميت اليها وان حفر

60
00:43:20.000 --> 00:44:10.000
لا حرج فيها. والسنة ان يكون والله فانه اذا غضب ادعى ان يدخل على الميت. وينظر الى ان يهتدي. وكذلك هذا من طقوس من داخل القبر. فانه اذا فقد قولها. واشتد على تخمر التراب

61
00:44:10.000 --> 00:45:00.000
ويشار ان يمتد ما بين اللبن بطين او من تراب لك مرخص ونحو ذلك. وان المتفقين فلا حرج ان يوضع فيه. او ما في الفتنة. بين النبي لكي ويسن ان يعمق الامر. لكي لكي

62
00:45:00.000 --> 00:45:40.000
روما انا اي بالحق لكن وذلك لكي لا يتأثر بما يعني من سطح الارض من او حفر او ما يطلب الى خبزة من الجلسات من الدواب والعواص او ما لا نعلمه القبر

63
00:45:40.000 --> 00:46:20.000
وكذلك فلا يعبد به بسهولة ولا يعمق مبادرة فيبعث عن ضبط الارض وانما يذبح المقدور الذي لكي يتناول اللبن وكذلك يتناوله الله اكبر الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

64
00:46:20.000 --> 00:47:20.000
عن عبدالله وقال عبد الرزاق هذا الحديث الامام احمد وابو داوود من حديث ما قرأ عن ثالث وقد كما قال ذلك ابو حاتم قال منكر جدا وقد صححه الهاتف في مستدركه

65
00:47:20.000 --> 00:48:10.000
وصيام وقد تعقب على ابي خاتم كما اصدر هذا الخبر قال الذين يرظون وانا عبد الرزاق. يقال ان هذا ولا ينبغي ان يكون من حق الايمان كيف وقد الجبال  وغيره في الاحاديث التي

66
00:48:10.000 --> 00:49:20.000
منكرات قال وكذلك احاديث ثابتة ونحن في غير الزهر يقع منه الغرض. والواهم في الحديث عن ولذلك انشر روايات الكفار فان كان ابي حاتم بهذا الحديث وهذا الحديث اتم من هذا

67
00:49:20.000 --> 00:50:10.000
لقوله ومن اجتهد ولا اقرب للانسان اي جرح عند القبر وتذهب الى القبر محرم وهو على النوايا القبر الأول الكبد عند الله جل وعلا. لكنه في هذا الموضع اما من باب المصادفة امر الباب

68
00:50:10.000 --> 00:50:40.000
انه يتقرب لله سبحانه وتعالى في هذا الموضع انه يفهم فيه او ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه من قال يا رسول الله اني لرضا انحرت من

69
00:50:40.000 --> 00:51:40.000
قال قال قال او في نذر يقال انه هي القبور لا يجوز النهر ولا حرج. لان القبور تصرف العبادات لغير من اصحاب الشرائح. اليهود الكفار وكبعض في هذا الوقت وفي اوقات ماضية يذبحون في الحروب والنحر والعقرب من اعظم

70
00:51:40.000 --> 00:52:10.000
فلابد ان تصرف في مكان الله سبحانه وتعالى. انا اعطيناك وقال الله سبحانه وتعالى وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الحمد لله رب العالمين خالصا له. هو الذبح ورقة الايمان. النوع الثاني هو ان يذبح

71
00:52:10.000 --> 00:53:20.000
تعبدا او يصرف له سواء كان ميتا او صنم او جنة او حجرا او شجرا اه والله اعداد ان يذبحوا عند القبور ويأكلوا عندها العلم والبقر والغنم ان صفات لان من عمل الجاهلية سواء كان الا في هذا الموضع او كان

72
00:53:20.000 --> 00:54:30.000
وانت وآآ بقية الحديث يأتي في في كتاب المسابقة نعم  اقول يعني كذا ان الدنيا لا تخاف الا الى رسوله. ولا تخاف من الله. اما يقال مثلا انا تخاف من الله من جهة انهم يكذبون

73
00:54:30.000 --> 00:55:00.000
الاضافة الى الله عز وجل من جهة على الاخبار لا بأس مع كثرة النصوص التي جاءت بذكر الملة من الاثار وكذلك ولا ينسبونها الى الله. فدل على اما لا ترى الانسان

74
00:55:00.000 --> 00:55:50.000
على رحم الله ثم رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة ووجد من اتى الى مشرك لكن رجاله رجال مسلم. وقد روي موقوفا ورواه القرآن

75
00:55:50.000 --> 00:57:00.000
اللهم بين قيد الرواية ورواه ابن ماجة من حديث ام سلمة وزاد فيه هذا الحديث لكن وغير وطلبت به على محمد عبد الرحمن. رواه مسلم في الحجاج وهذا وفي قوله كثر عقل الميت. جاء

76
00:57:00.000 --> 00:57:50.000
في لفظ فسو عظميه المؤمن. الحي كمثله حي وتفضيل العرض منها لا معنى له في العراق وحينما المراد العموم ان حرمة الميت كحرمة الحج فلا سواء كان من بشر او من بطنه او من عقله ولذلك

77
00:57:50.000 --> 00:58:30.000
فلا يخص منه شيئا من شعره. من عادته او ابن طالب او كذلك فان جراحات النيل هي جراحات الحيض. الا ان تخرج من باب الحدود عندها فلا يقال فيها احد وانما في التعذيب

78
00:58:30.000 --> 00:59:20.000
عند اخرة العلماء وفيه دليل على تعظيم قربة الميت. وان هنالك اعتدى عليه. وكذلك يستدل به على وجوه الإخوان حتى يفقد الجسد ويتأكد ان الإيمان لمن فيجب المبادرة كذلك ايضا

79
00:59:20.000 --> 01:00:10.000
ان هذا خاص بالمؤمن. لا ببين الانسان وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمسلمين حرمة. في حياتهم الا من فيقال ان حرمتهم  فما منكم يصان ويحمى من الناس في حال حياته وكان مرسوما الدم والمال فكذلك في حال

80
01:00:10.000 --> 01:01:00.000
الله عز وجل كفر من آدم كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بيننا وعليه باتفاق العلم ولا يتساءل في هذا وضرورة ملحة. اما ندخل بتوزيع اهلها. كما في زماننا هذا كثير من البلديات

81
01:01:00.000 --> 01:01:30.000
او التي تتولى تنظيم المباني والطرقات وهذا الكتاب في حرمة مؤمن ولا يجوز هذا. عند ائمة العلماء وما يجعل من نهج القبور التي توجد في الاحياء حينما يتجه العمران وتخرج خارج البلدان. هذا لا يدري من صنع

82
01:01:30.000 --> 01:02:00.000
الجاهلية بل ان الجاهلين ما كانت يبعدون الموتى عن احياءهم كما صنع في الوقت المتأخر. وما تركت في وقتنا ويعمل الان لا شك انه تأثر بالحضارة الغربية الذين لا يريدون ان يروا الموت اثرا ومعنى والا يتذكر الموت

83
01:02:00.000 --> 01:02:30.000
تتعلق بالحياة. وما يذكرهم ان العرب حتى في الجاهلية عند كثير من كذلك السلف من الصحابة وغيرهم كانوا في القبور في احيانا. ويسجدون في اغنية المناهج. ولذلك يقول الشاعر لكل اناس

84
01:02:30.000 --> 01:03:00.000
كان في الحجرات الرسول صلى الله عليه وسلم قتل في في حجرة عائشة وكانت وكان بل كانوا يضعون الخروج بين بيوتهم ولا جهة يتوحشون في ذلك ابدا. لذلك كانوا يتعلقون بالاخرة

85
01:03:00.000 --> 01:03:50.000
وكثر العلم ذكر مسائل في هذا الباب من ذكر الوقوف على القبور ونحو ذلك. حتى لا ينجح في كثير من المتأخرين او المعاصرين مثلا فيحاول  ولا شك ان هذا مخالف لما كان عليه القول. من خير الخلق

86
01:03:50.000 --> 01:04:50.000
على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. والتابعين وغيره من الكتاب اما الامور القديمة التي جدة انها قد تحل واصبحت رميت ولا توجد فيها  يقال اذا ولا وبيقين او لا اثرا

87
01:04:50.000 --> 01:05:30.000
من عظام قال بعض الفقراء والصواب وحكى واحد تسوية القبور واستمال تلك الارض وقال بعض الفقهاء في الاحتياط خاصة ان هناك من الناس ان يقيموا الله عز وجل. كما جاء في حديث ابن عبد الله

88
01:05:30.000 --> 01:06:20.000
قال فوجدت كما وضعتهن وهذا هو اما قبور المسلمين اذا رغم ان قبور المسلمين فلا حرج ويجوز حضور المشركين النبي عليه الصلاة والسلام نزلت فاستأذن منهم. فقالوا يا رسول الله هي لله. انهم يقومون

89
01:06:20.000 --> 01:07:00.000
فامر النبي عليه الصلاة والسلام وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخليفة وفيه دليل على جواز نبش قبلكم من غير النبي عليه الصلاة والسلام معلوم انه يرجع بمأمور على يوسف ان يأبث تلك الامور

90
01:07:00.000 --> 01:07:20.000
مع ذلك نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون على ان ليس لها وقد يقول قائل ان تلك اموره قد تكون لاناس لم يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا في اول

91
01:07:20.000 --> 01:08:20.000
ويقول بعد بلوغه التاريخ. فكيف يحل الدم وعظم غيره؟ يقال ان انس ابن مالك سماه المشركين انه بلغ ذلك وواحد واما ان يكون ذلك لا حول ولا بجواز نفي القبور ان تلك اصبح الواقعين. ولا وجود لهذا

92
01:08:20.000 --> 01:09:30.000
وهنا مثلا كسب واذا قلنا ان لا معنى له في الحقيقة وانا اشاهد البشرة اذا المرأة وذاك اثر الفقراء وصواب وما دام لانه لا يشرط بطنه المرأة للبحث عن جرينها قالوا انت في هذا تعد على ظلمة ميت

93
01:09:30.000 --> 01:10:10.000
والتعدي عليه تعدي على قربة بدم مسلم بيقين للحفاظ على دم الجنين بشكل واذا لكن يقال انه اذا من حياته تدريب. وترك ذلك للطير قبل ان خبرة ان هناك من احياء من احياء

94
01:10:10.000 --> 01:11:50.000
وذلك ان عدم شق البطن فيه انفاق الناس واذا جمع بين ترجح ترجح على الاتفاق والشعب لبطن الارض ان المرأة قد حاجة فان  نعم  يقال انه الاصل من العلماء قد اتفقوا على انه يحرم ان يوضع ان يوضع

95
01:11:50.000 --> 01:12:50.000
ميتين في قبل المغرب وهذا ولا يجوز الا ان الحال وحينما او الا بهذه المصلحة وهذا وتقدم الثلاثة  في مسألة اعضاء الميت لا يجوز حتى اوصى او عمل بها لحياته اما بلا فلا يجوز

96
01:12:50.000 --> 01:14:10.000
كان يؤخذ من امريكا بقية العين من اجزاء قال هذا لا يجوز محرم الا من اذن به الانسان نعم الله اكبر رواه البخاري ولابي داوود  هذا الحديث الاقدم لا يجوز لاجماع العلماء الا لحاجه ودفن معه لحاكم لانه كان

97
01:14:10.000 --> 01:15:00.000
الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورفض ان يدفنوه ليعجلوا واحد الاثنين والثلاثة وحضر ان يدفن في الواحد منهم واحدة والا فالنهش محرر روى الامام الشافعي رحمه الله تعالى مثل هذه الام عن ماله

98
01:15:00.000 --> 01:15:30.000
عن هشام ابن عروة عن ابيه ابواب الزبير. انه قال اني لاكبر ان تدفن من فضله وذلك اني اخشى ان يغفر فيكون صالح فاخشى واما ان يكون غير ذلك فاحيا ان

99
01:15:30.000 --> 01:16:10.000
يا والدي غير صالح وفي هذا دليل على استقبال المجاورة ولعل جابر من الطلاب اراد ان يكون ابوه في موضع واحد تمسكا بالحرب وهو ان الميت يكون وحده كذلك لتقييم نفسه

100
01:16:10.000 --> 01:16:40.000
ليكون ابو بكر من ان يشركوا في قبر احد وهذا في خاطر يوجد في وجه بعد موت قريب فلا يريد ان يسأل معه احد. حتى وان لم يكن من الناس

101
01:16:40.000 --> 01:17:10.000
من لباس او مساء او من فلان. ولذلك قد رأى الامام احمد في المسند ان زينب بنت جحش توفيت قال تواضعتم تحتها بساطا. في قبرك. قال فاخذ رجل اسفر ما به

102
01:17:10.000 --> 01:18:00.000
اي انه لا يدخل مع الميت الا كفنه. فاذا كان هذا فكيف بادب يقال ان استحباب محل اعتبار وذلك لما سأل برسول الله حينما رغب عمر ابن الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام على الله وكذلك

103
01:18:00.000 --> 01:18:50.000
وفي ايضا ان الله قد يكرم الانسان فلا ينام. فلا يزال بشيء. من السلف في اول عام او عن التواضع وليس ذلك على الله الا بشارة وقد حرم الله سبحانه وتعالى عليهم قبورهم ان تأكل حتى للانبياء. وهذا قد جاء في احاديث

104
01:18:50.000 --> 01:19:37.150
قد جمع ان يطيع من رحمة الله في مصنف مستقل سماه حياة الانبياء الله قال رسول الله نعم زيادة هذي مدرجة