﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
وتسمى كذلك صدقة. لانه في عمل الله يدل على صدق ايمان الامر بربه. ولهذا الله جل وعلا في كتابه العظيم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم كن من اموالهم صدقة يزكيهم بها

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
وقال عليه الصلاة والسلام في كما جاء في الطريق ايضا قال ما من يوم يصبح فيه الا وملكان من الجنان. يقول احدهما يقولان اللهم خلفا ولا شيء من ادعية الملائكة هي اقرب من الاجابة للخير

3
00:01:00.000 --> 00:02:10.000
والتكاتف من خلال العلماء هي حق ما في مقصود ايمان من ذي وقت والمراد بالحسنات هو المقدر شرعا او عماد المعلم الاوقات المعروفة  وغير ذلك. في زمن على هذا المال. وهذا هو الاصل

4
00:02:10.000 --> 00:02:50.000
الى فيما يظن الى الارض فان وجوه الزكاة وعند خروجها عند خروج الزمن الزمن مطالبة والزكاة الاخرى مثل اركان الاسلام قد فرضها الله عز وجل عن في السنة وقد كان قبل ذلك الحق اللازم المادي

5
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
في كل ما ولكنه ليس مقدرا في قلب المعروف. فقد انزل الله عز وجل لما فتح الله عز وجل على اوجد الله عز وجل على الناس ان يخرجوا من اقوامهم صدقة. ولكنها ليست بمقدرة

6
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
وايا كان نوعه فما اتى الله عز وجل الا وجب عليهم ان يخرج وهذا على وجه العموم وهو في اول في اول الامر في اول ايام الصدقة. والزكاة من تركها

7
00:03:30.000 --> 00:04:40.000
فذهب عامة العلماء الى انه مرتكب في كثيرة من كبائر الذنوب. وعلى كفاءته وتواعده وكذلك وغيرها. من الوحي الصفايح يزداد وهو العمل بها انه وهو واستمعنا بعضنا واستدل بعض من قال ببعض الادلة

8
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
سبحانه وتعالى وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الانسان يوم القيامة ابي مبارك عن ابي هريرة رضوان الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

9
00:05:10.000 --> 00:05:50.000
ما هي الاحاديث؟ لم يؤدي حقها. الا بيئتها يوم القيامة يحمى يرمى علي في النار فيؤوى بها ذنبه ويمينه وظهره عليه الصلاة والسلام ثم ينظر الى واما بعد ان من قال بانه ليس مستقلا بهذا

10
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
ثم بعد ذلك ثياب الحرام وان الحق تراب هنا هو الحق واما بعد فضل الزكاة فلا يأتي ومعلوما ان الحق هنا في قوله سواء كان او كان من جريمة الاذهان

11
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
ان الله عز وجل يحاسب الانسان على ذلك. وان هذا فرض الفساد وليس له. وعلي الله ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى الصدقة بالخير من ولد الزكاة. مذاهب الى انه لا يجب الايمان وجوبا الا الزكاة. ومع ذلك من العلماء

12
00:06:50.000 --> 00:07:40.000
قال انه من المال الامور عز وجل في هذا في هذا الخبر ان المراد من حق الهدى هو الصدقة الصالحة. وانا دقيق على اصله الله ان الصدقة واجبة من غير بيان ذي حد معين. ولائحة معينة من الناس

13
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في البخاري من حديث ابي هريرة قال ما من رجل الا جاءت يوم القيامة على غير ما كانت عليه تجوز احد عنده

14
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
على قدر ما كانت اهله. ما لم يؤدي حقها ومن حقها ليس ليس من الزكاة وذلك بقي فيه بقي فيه حق في جريمة الاذكار رحمه الله تعالى قال ما حق هذه

15
00:08:40.000 --> 00:09:20.000
قال تعالى فاضرب اللحم واشد الحليب. وعلى هذا وعلى هذا يحسن قوله جل وعلا وفي اموال الحق مع الوتر للساتر والمعروف. وقد امر الله عز وجل والواجب ولهذا يقول الله عز وجل

16
00:09:20.000 --> 00:10:20.000
ينفق منه وبعد ذلك امر الله عز وجل الزكاة عليه ما اخذ النبي عليه الصلاة والسلام وفيها عز وجل هي دليل وكذلك ان هذا وهذا هو الحق ولكنه تارك الزكاة

17
00:10:20.000 --> 00:11:10.000
وذلك على ان المراد بهذه الاية على الارض واعظم امر الله كما جاء في الصحيحين لا اله الا الله محمد رسول الله واقامة الصلاة والايتام جميعا وبعدها وفردها في الصلاة. ومعلوم ان لا يجوز

18
00:11:10.000 --> 00:12:20.000
الشيخ بعض الاركان كالصيام وكذلك الحج قوله جماهير العلماء ومن قال المكان قال من لم يفكر تارك الزكاة انه  الله عز وجل فقال ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله

19
00:12:20.000 --> 00:13:40.000
خمس صلوات في كل يوم وليلة فان صدقة في اموالهم البخاري العاشرة وذكر هذه الغيرة وانا اليمن وليس دين وثنية الا بمن وجد اليه وليس منهم هذا الذي عليه الصلاة والسلام اخبره انه يأتي من اهل الكتاب قال انك تأتي بآية الله فلا يتناولون عن الذنوب ايش؟ شهادة ان لا شهادة

20
00:13:40.000 --> 00:14:30.000
لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لابي وهذا النبوي يا رسول الله الى ان توفقهم جل وعلا. ولا يدعك الموت الى رجب التوحيد ومما لم يدخلوا وانما وانما

21
00:14:30.000 --> 00:16:00.000
فبعد ذلك وهي شيء من ذلك وغيرها من هذا في هذا وكذلك هل علينا قال الدعوة ولا يمكن مساكن عليهم قرة واحدة لكي لا ينصرف عن العبادة والنفوس النفوس التي لم تتوصل

22
00:16:00.000 --> 00:16:40.000
العبادة في الله عز وجل وان كانت تشاء في بلاد التوحيد وبلاد الايمان امر ثم بعد ذلك يضرب ثلاث سنوات وهذا النفوس يصعب علينا ان توفق في حالة ولهذا لا يؤثر حتى

23
00:16:40.000 --> 00:18:10.000
وان كان وذلك وذلك المعلم في يوم ولده قال يستعيذ ان الله عليه من صدقة في حرامه وفي الله عز وجل قيل النبي وعلى هذا الزكاة صدقة في دليل على ان الحق المالكي هو في المذهب فماذا

24
00:18:10.000 --> 00:19:10.000
ولهذا يقال انه يجب وان تؤخذ الزكاة من ما او من مال مجنون لانه تتحقق فيما الا في بعض الاحيان ولكن لا يؤخذ من انبيائه ما يؤخذ من الاغنياء بما هو من جنس المال. فكان من السهل والخبرة وهذا

25
00:19:10.000 --> 00:20:40.000
انواع النقدين ولا  النوع الثاني الى ويشترط فيها اي في اخر الزكاة منها ان تكون ذلك كذلك ان تكون معدة فما كان شيء من الانعام عني والعمل ونحو ذلك ليس فيها زكاة كذلك ما يرد الكبار من الابل وغيرها. فاذا نجحت

26
00:20:40.000 --> 00:21:40.000
ليس في هذا الجهل النهر الثالث القادم من الارض. وحقه ان يخرج عند ويأتي الكلام على ذكر الله النوع الرابع عروض التجارة ويأتي الكلام على هذا المسألة وثمة بعد ما ورد الدليل والادلة الدينية ضعيفة جاءت هكذا

27
00:21:40.000 --> 00:22:30.000
واما ما يقتضيه الانسان. وانما من الثياب والبيوت والاثاث او الصداع من بناتك او جيوب وغيرها. لا يجوز فيها الفتاة كذلك وغيرنا وفي قوله عليه الصلاة والسلام هنا خذ من قوله عليه الصلاة

28
00:22:30.000 --> 00:23:40.000
قال بعض عن البلد التي فيها هي البلد الاخر. ولهذا ونزل باخراج المكان من بلد من بلد الغربي الى بلد اخر  من الدعم وهذا الفتاة والصدقة في زكاة المال  العلماء الى ان الصدقة لا يجوز اخراجها من البلد. التي فيها بقية

29
00:23:40.000 --> 00:24:10.000
فان هذا من المناهج والمدافعة وسنة التقديم تقديم مالك من الاغنياء كفقراء فلو بدأ كل بلد الى خارج بلدهم ولو دفع المسافر اغنياء بلد في بلدهم بصفة الحاج كذلك بين نبينا

30
00:24:10.000 --> 00:24:40.000
وهي ان من المحبة بين الناس وقول فاذا كان الانسان دوره فقيرا وذكر اي الزكاة اذا كان بعيدا عنه في بلد اخر ونحو ذلك بين النيابة وكذلك ذكرا من حكمة الاندية

31
00:24:40.000 --> 00:25:30.000
وهي كذلك فان المقصد من ذلك ايضا او المقصد شرع الله عز وجل لاجله لك الزكاة هو مبناه صغير وهذا المصدر لا يجوز له فإن الإنسان وهذا هو ان من جهة الجواز فيجوز الدخل فيما هو من دون مسافة القصر عند جماهير

32
00:25:30.000 --> 00:26:30.000
وصوابه شيخ الاسلام ابن تيمية وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعها او وبعض العلماء ان هذه الصدقة ان الناس يؤخذ من الاغنياء حدد

33
00:26:30.000 --> 00:27:20.000
على اهل البلد وتردد الفقراء. اي بالفقراء المصريين كان من كل بلد من بلدان من بلدان حتى وان كان وان كان تحت ولاية اخرى الا بمصلحة  الله اكبر ان نستخلف كتب له حين وجهه الى البحرين هذا الكتاب. وكان نقص الخاتمة ثلاثة اشهر

34
00:27:20.000 --> 00:28:10.000
بسم الله وهذا الكتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى بصهر بهذا بهذا الكتاب. واصح الكتب المكتوبة. ثلاثة. اصحها كتاب الصدقة الثاني كتاب

35
00:28:10.000 --> 00:29:20.000
كتاب الله يقول ما احد رحمه الله ما في الصدقة كتابا نصحه بهذا وقال والعلماء فاطمة قد اتفقوا ان الكبار من بعض الاوصاف قال ولا اعلم خالد له يحدث في هذا وما جاء فيهم الاحكام

36
00:29:20.000 --> 00:30:00.000
هي محل محل وبعث به ابو بكر الصديق رضي الله تعالى بعد وفاة النبي الصلاة بعدما ظهر من المرتدين من العرب الذين بدأوا بعد وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قبل وفاته والبحرين هي

37
00:30:00.000 --> 00:30:50.000
الاحزاب تسمى تسمى البحرين وقد يقال ان البحرين هي في وقتنا هذا الا قليلا من جهة الشمال وما كان لدينا البحرين النبي صلى الله عليه وسلم مما لما قيل له ان ان ملوك الانفاق لا يقبلون مكتوبا الا مقتولا

38
00:30:50.000 --> 00:31:30.000
فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم هذه الباكية الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء باسم الله الرحمن الرحيم. وان لم يكتف

39
00:31:30.000 --> 00:32:30.000
الحمد لله وقد رواه هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه فريضة قول الزكاة صدقة ومن جهة اما من جهة الاصلاح الشرعي فالصدقة الغير واجبة وان كان او من جهة النور واما ما كان واجب ذلك

40
00:32:30.000 --> 00:33:20.000
يسمى طلبة وتأخذ من اموالهم الصدقة. فهذا امر من الله سبحانه وتعالى يهديه عليه الصلاة والسلام ان يأخذ بجنات نورها المسلمين المسلمين او من الفقراء المساكين والسؤال الذين يهتمون بالمال

41
00:33:20.000 --> 00:34:20.000
يعطون من الفساد. وان كانوا اغنياء ولكن وقد ثبت عن بعض السلف كما ثبت عن الله تعالى ان ان لديه من كذا وكذا وكذا عليه الله تعالى الا ان امن بالله

42
00:34:20.000 --> 00:35:10.000
وبعضنا بالغيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت اعطيتك منها لا اله الا الله ايها الناس الى هل زيادة في القدر في نفسه؟ والنبي صلى الله وسلم حينما امر الاولياء

43
00:35:10.000 --> 00:35:50.000
وفي هذا ان رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان قد بحثه النبي عليه الصلاة والسلام فقد نجد ما يجب عليه. اما واما ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع انظمة محددة. فامر بإفطارها الذين يمتنون

44
00:35:50.000 --> 00:36:40.000
ومنظمة وان كان وان كان رسولا ان من وفي وقال وامر بالامر في ذلك ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعدهم قالوا ودوروا فيما يأمرون بهما وطالبوا عن امره عليه الصلاة والسلام

45
00:36:40.000 --> 00:37:30.000
قال في كل خمس شهادة. واذا بلغ الصمت الزكاة فيها عشرين سواء كانت بطولة اولاده كان قرارا او كبارا الفتاة فيها الزكاة فيها واحد وتؤخذ الزكاة منها ولا يؤمر الانسان بان يشتري ما وجب عليه من الزكاة. وانما يحفظ من ما له من ما

46
00:37:30.000 --> 00:38:50.000
مما لديه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ابل وان كانت كلها وان كان خمسة دي بقى الى اربع من كل خلق من كل فرج شأن على  وهذا طالب عليه الصلاة والسلام في قوله

47
00:38:50.000 --> 00:39:40.000
سنة كاملة ودقن ودخل في التاني. وانما سميت بنت مهر وذلك ان تكون قد ولدت وقد حبلت بغيره فاذا بلغت ستة وثلاثين الى خمسين آآ انما سمي وذلك ان ان في قلبه في سنه قدرا

48
00:39:40.000 --> 00:40:20.000
ان تكون امه قد ولدت بغير ما هو بادر فكانت ذات لبن لذلك ومن دخل دخل في الثالثة. فاذا بلغ ستا واربعين الى ستين هي عليه الصلاة والسلام اي انها يصح ان يضع ظهره

49
00:40:20.000 --> 00:41:30.000
وكلنا واذا بلغت واحدة  ودخل عندما سمي البدع من حقوق افلام من سقوط اول من الثاني يختلف بحسب ما عند الله تعالى. وما كان من الضأن ما هو ستة عشر ودخل في شهر الثاني من السنة كاملة ودخل في السنة الثانية

50
00:41:30.000 --> 00:42:10.000
فاذا ذكرت فاذا كانت على عشرين ومن احبتي كل اربعين في كل خمس نقاط. وهذا لانه في كل قارن في كل وليس في كل حال ما زاد عن ما ذكر في بعض المشكلات

51
00:42:10.000 --> 00:43:10.000
وعشرين واما الوقت المراد الوقت هو ما كان دون ذلك فليس فيه زكاة الوقت هو ما كان بين فليس فيه زكاة. النبي عليه الصلاة والسلام اذا ليس جماليا وارجو ذلك الى وهذا

52
00:43:10.000 --> 00:44:00.000
والو  اوقف التجارة ففيه ففي كل ديانة زكاة فما جاوز النفاق ومن لم يكن يا صدقة الا ان يشاء ربها. ليس فيها ليس فيها زكاة. الا ان شاء الله ان يدفع

53
00:44:00.000 --> 00:44:50.000
من الناس وفي صدقة رأى في فائدتها اذا تحاول في صدقة عن علم الزكاة وانا الحول وعلينا كما قلنا اما ان تظهر الاعلام. تظهر الاهداف ليس فيها ليس فيها لان فيها

54
00:44:50.000 --> 00:45:30.000
وان كانت قد وضعت للتجارة. كانت هناك التجارة ليس فيها فتاتين ولكن العلماء ادخلوا فيما من بهيمة الانعام مما يضعف قالوا وفيها خروج التجارة لا تكاد وعليه اذا قاموا التي يؤخذ منها التي وضعت في الظهر لكن

55
00:45:30.000 --> 00:47:10.000
على الناس والحديث كذلك وكيف وانما وعليه وفي صدقة فيها وهو ليس فيه شيء. والمياه ففي فاذا فاذا كانت الرجل فاذا كانت سائرة الرجل ناقصة من اربعين سنة فقال بعض العلماء على ان الوقت كما انه فيه ان يجب ان فيه زكاة كذلك في الغالب وقوله

56
00:47:10.000 --> 00:48:10.000
هناك فان كانت اربعين ان يقال ان يكون من الافضل وانما فان بلغت ثلاث ثلاثمئة وان بلغت ان فيها ليس فيها ليس فيها شعور ما زال على التدبر. فاذا كانت الظالمة الرجل ناقصة من اربعين شاب شاة واحدة

57
00:48:10.000 --> 00:48:50.000
على قال او كبارا سواء كانت ظعما او ما لم يكن وراءه تسمى تسمى ولا يجمع بين متفرق ولا يتفرق بين متجمع خشية الصدقة وعن متبرع لا يجمع غيره حسد قلم. لذلك ان بعضا يركب الى الدنيا

58
00:48:50.000 --> 00:49:20.000
والى الناس يكون عنده من المال في بلد وبلد اخر في كل بلد اربعين فان الزكاة تجب على كل واحدة منها على حدة اذا كانت المسألة الرياض اربعين وفي القضيب اربعين شاب وفي بلد النهضة اربعين شاب

59
00:49:20.000 --> 00:50:10.000
في كل واحدة كان. ما هو لو جمعها لاصلح فيها شأن واحد فلا يجمع بينكم ولا يفرق بين حتى قال يعني مصلحة وهذا وهذا مما هو شأنه في مسألة في مسألة الجمع بين المتسابقين

60
00:50:10.000 --> 00:51:10.000
فما كان للفريقين بينهما تركا بينهما في الثورية الخطى المؤدية على هي ان يقول الانسان شريك للانسان في امر وله وحق ان يكون من خالفها في ادب صحيح معلوم باوصاف. وهذا كما انه في

61
00:51:10.000 --> 00:52:40.000
الاموات مقدرة جهة معينة كذلك مختلطين فانهم فاذا كان قد اوتي بخلطة الاوصاف وسياق المناخ واخذت الى الليل فانهما لما ولا يكون ولهذا بينهما عليه الصلاة والسلام اوصى قال واياك

62
00:52:40.000 --> 00:53:20.000
المتوسط قد يكون بعض الشركاء باب جيد كله جيد. صفة فلان. فهل هناك في حديث وبالصدقة من الكبر فلا وكما انها لا تقبل في الاضحية كذلك ان تكون هي العوام

63
00:53:20.000 --> 00:54:00.000
انه وهذا هو عدم رؤيته بعينه. سواء كانت بحيث او عواطف اما ما يعلم انها لا ترى لكن هذا يظهر فيه يقول لان العورة وانما لا ترى ويعلم الله فلا تراه

64
00:54:00.000 --> 00:55:40.000
وانما تسمى بين امران وعواف ففيها اه المرء ولكن بسم الله ان شاء الله انه وهذا وهذا يغفل الى ولا يجوز للعاملين ان يأخذ من الزكاة منها    الذهب قد سبق مقولة خاطئة على وجوه اخراج الزكاة منهم. اي انه

65
00:55:40.000 --> 00:56:50.000
وان كان لم يكن نقص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اخراج الزكاة من النهرين فالدليل سابق في كلام اما من كل شيء وان العلماء كيف وما هو

66
00:56:50.000 --> 00:57:20.000
فان لم تكن الا تدركها فليس فيها صدقة الا ان شاء ربها. ومن ان نعود لا يغرد في مثل هذا الابد. فان زاد فان كان تدريب في كل آآ درهم. يخرج منه بقدره

67
00:57:20.000 --> 00:58:20.000
ان وعشرين درهما وقولنا لهم او عشرين درهما وحين تنتشر هذا هو اقوى دليل واقوى حجة لمن قال اخراج قيمة الزكاة. ولهذا هو من قيمة الزكاة وهما قال هنا عشرين درهما

68
00:58:20.000 --> 00:59:00.000
والاصل فيها انها انها من لكن لما باخلاص قيمة الزكاة. في بهيمة الالحان كذلك في مسألة زكاة الفطر وغيرها وقد اختلف دون ذلك عليهم رحمة الله فينا قيمة الزكاة ذهب جمهور الخلفاء

69
00:59:00.000 --> 01:00:00.000
الى عدم الزواج. وذهب ابو حنيفة اصحابه اخراجه اخراج الدين. يعني كل انسان. لا ولا فيختار حرج عليه ان يخرج من الناس او كان في بلده وبهيمة الناس يصعب علينا ويخرج الناس

70
01:00:00.000 --> 01:01:00.000
الى بلد اخر او رأى ان المصلحة اما ما استطاع ومن بلغ العلم والصدقة وليست عنده الحقة فانه الجدعة فانها تقبل بمهتدى في قوله عن ما يجب عليه ويعطيهم الصدر عشرين درهما

71
01:01:00.000 --> 01:01:50.000
او شهادتين ويعطي ما عاش ويعطي وهنا ان يظهر ان ثمة تحديث يتيمة او قيمة من اراد ان يخرج ان يخرج قيمة الواجب عليهم بها هنا قال ويعطي ما لها عشرين درهما او بعشرة عشرة

72
01:01:50.000 --> 01:02:30.000
نعم ويعطيه المصدق عشرين ولا يثبت عنده وعنده منه مقابر فانها تقبل منه منه مقام. ويعطينا عشرين درهما او شاتين ومن بلغ وليست عنده وعنده فانها تقبل منه. ويعطي للمصلين

73
01:02:30.000 --> 01:03:00.000
الذين يقبل منه وليس رواه البخاري. وعن مسئول من جبل اخواني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة شفيعا او تبيعها. ومن كل اربعين

74
01:03:00.000 --> 01:03:40.000
وصلنا ومن كل حال في الحديث في حديث ابي بكر الصديق عليه الصلاة والسلام الفقر وذلك انجاز وكذلك اهل البحرين الذي يقول بخلاف اهل اليمن فانهم كانوا البقر ولهذا عليه الصلاة والسلام امر اهل الجبل ان يأخذ زكاة

75
01:03:40.000 --> 01:05:00.000
جفاف الفقر على على ما يأتي. ومن كل اربعين مسنا رواه احمد هذا الحديث رواه البكر الله تعالى اهم لسبيان وكذلك وهو قد اخذ هذا الحديث جماعة من الائمة الاسلامية

76
01:05:00.000 --> 01:06:10.000
يا ولاد مرسلا رواه ابن سفيان الدولي وتابعه عليه يعني كما قال ذلك يقول الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث

77
01:06:10.000 --> 01:07:50.000
الحاضر وقدهانه بعضه  عليهم وكذلك ايضا و هذا الحديث بعثه غير واحد كان وحكى ان الناس وفي قولنا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يخرج من كل ثلاثين بقرة. وما دون ذلك لا تزيد فيه

78
01:07:50.000 --> 01:08:50.000
والبقر يطلق على ما كان من جنس ذكرا او انثى العلم سواء كان صابرا او صبيرا. ما دمنا ما دون ليس فيه زكاة وفي كل من او كبير عندما وجميع

79
01:08:50.000 --> 01:09:40.000
طريقة وهذا وفي قولهما جميعا انه لا فرق بين الكبار سواء كان  وقد اتفق في رؤية على انه لا حرج من الجمع ذلك الازمات وان اختلفت وان اختلفت من جهة الدخولية

80
01:09:40.000 --> 01:10:40.000
القلوب وكذلك من جهة الانوار اولى او العجوز والعكس فان هذا جاذب الانتفاخ باتفاق العلماء. قال ومن كل امرئ مسلم يقول لي يا ابراهيم من البقرة وفي قول هنا ومن كل حال دينارا. او ادهما النبي عليه الصلاة والسلام

81
01:10:40.000 --> 01:11:20.000
امره ان يدعو قال ابوكم ان الله ان الله قد اشتغل عليهم من تصرف لقوله ماذا يفعل به؟ هذا جواب. قال اسير من كل حالة دينار في حال ان يأخذ من كل حال وهذه حالة هو الباب. يأخذ منه دينار

82
01:11:20.000 --> 01:12:50.000
وما في الرمان وغيره اليس او عهده الاوائل عندهم مما او طعام وغيرها علم الدينار مما يساوي هذه البلدة يؤخذ مما مما تساويه   هذا الحديث وهذا الحديث قد تبرد في محمد في هذه الثلاثة وقد صرح بالتأكيد محمد اسحاق

83
01:12:50.000 --> 01:13:40.000
هي وهذا قال ولا جلبة المراد بذلك الذي مهما كذبوا مالا من الناس ليأخذوا منهم الزكاة. امر العمال ان يأتوا الناس بما كان في اماكن في اماكنهم. لا ان يأخذوا منهم جانبا وينتظروا اهل المال ان يأتوا اليه

84
01:13:40.000 --> 01:14:20.000
وفي هذا حفظ لمقام اهل المال من المشقة والسعة وقيل ايضا بالحكمة الشاملة من احترامها من جهة من ان يتبع او يبادر. وانما يشترط. لجلب المال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا رجل اي لا يجوز

85
01:14:20.000 --> 01:15:30.000
ما لهم وكذلك لقوله صاحب صدقة وللايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد صدق المسلمين على بياديهم. على نياتهم وهو وهو وقد تبنى عليه تبارك الرحمن عن عبد الرحمن ابن صهيب

86
01:15:30.000 --> 01:17:20.000
قوله هنا اوقات ومن هذه لا يحتاج الناس وانما ابراهيم عن لماذا؟ لكي لا وفي حال الطير حكايات على ثم ولا اي انك لا تفر من تتكبر الناس ولا تصب عليهم كي يأتوك. في هذا المكان فانه في مصلحة

87
01:17:20.000 --> 01:17:50.000
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول قال صلى الله عليه وسلم رجال المسلم باهله ولا حر به صدقة متفق عليه ولمسلم صدقة الا صدقة في الجنة. ولابي داوود ليس في الخير والرفيق الزكاة. الا اذا كان الفطر في الرب الرحيم

88
01:17:50.000 --> 01:18:30.000
رواه البخاري ومسلم من حديثها بن مالك عن ابي هريرة وكذلك واما رواية ابي داوود فان عن رجل عن مسئول ابي هريرة. ولذلك قال  وهذا محل اتفاق عند العلماء على الصيام واما الكافر

89
01:18:30.000 --> 01:19:30.000
في حقه منهم الزكاة. فليس في ماله الزكاة. ليس على المسلم ولا دليل على ان طبعا وهذا النبي عليه الصلاة والسلام مثل بشيء هنا من فرج مثل هذه وقد يكون

90
01:19:30.000 --> 01:20:20.000
وهجرته وغير ذلك كله مما هو فان اخذ منه الزكاة ليس هذا مما اعد مما اعد للنفع وان كان يؤخذ منها يؤخذ منها فانه ما كان وهذا آآ للنبي عليه الصلاة والسلام

91
01:20:20.000 --> 01:22:30.000
على كانت المرأة  وان هذه المسألة قافلة من الصحابة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  عز وجل رواه احمد والحاكم ولولا روايتها ولولا روايتها لا تقدموا الله فيه وفي قوله نظر فهذا الحديث صحيح وبرد ثقة بالله

92
01:22:30.000 --> 01:23:40.000
والله اعلم. هذا الحديث هو وابوه رحمه الله والحديث وقد تفرد في هذا المعنى العلماء في هذا. وذهب غير واحد من العلماء. الى ان كان كما هو ظاهر وكذلك المحبان

93
01:23:40.000 --> 01:24:30.000
وقد اتفق هذا الكتاب رحمه الله تعالى  قد صح هذا الخبر لكنه لم يحزن وقد سئل عنه قال لا ادري ما ارضى قيل وقد نص على ولم يأمن بنعمة الله يعني مصادرة المال

94
01:24:30.000 --> 01:25:30.000
و يقولون والتحذير هذه المسألة لا تدخل في باب التأثير بالماء. الايقاع من قلب مال. جاءت الشرع على النوع الاول الاسلام الثالث وهذا هو فلم يتخذه بيتا ولا دارا وانما

95
01:25:30.000 --> 01:27:10.000
النوع الثالث اي تغيير ذلك الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سقى التراويح ويدخل في رمى  النوع الثالث التقليد او من وهذا الامر الثاني هو كمن وجد سواء بعد ما

96
01:27:10.000 --> 01:29:20.000
والتكفير فيجوز للواجب ان يؤثر بما تشاء. اذا في ذلك  ويدخل في هذا المسمى او مخالفة وغيرها عليه الصلاة والسلام وذهب الصحابة على عمل العمل فيهما الشافعي كما قال وفي قوله ليس لاهل محمد ابن هذه ال محمد ويدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام

97
01:29:20.000 --> 01:31:20.550
وان محمد  وعاد البلاد هؤلاء هم الذين خلقوا من دينهم. وغيرهم من المخلفات. او لا يلتزمون صلى الله عليه وسلم يوم الصدقة  يا الهي هي الصدقة