﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:25.450
اه انا بدأت بس اه دخلت متأخر دكتور استمر التسجيل وارسله تكرما لي سلمك الرحمن على تيليقرام تكرما يا اخي مصطفى. ان شاء الله نرجو الله ان تكون بدايتك قد سجلت الذي فاتك قد سجل عندنا لنحفظ هذا الدرس والله المستعان

2
00:00:26.150 --> 00:00:47.850
تغير الاخ مصطفى يا اخواني سجل اذا حبذا لو لاحقا يعني احتياطا يقوم احد الاخوة بالتسجيل احتياطا فيما لو توقف جهاز التسجيل عندي انا مسجل عندي لكن سبحان الله الان انتبهت انه توقف وانا لله وانا اليه راجعون. على اية حال ايها الاحبة الكرام كنا نتكلم

3
00:00:48.200 --> 00:01:09.950
عما يحرم  الاستجمار به فقلنا الروز وقلنا دليله اخرجه مسلم في صحيحه من حديث سلمان قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول؟ او ان نستنجي باليمين

4
00:01:10.050 --> 00:01:35.400
او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم هنا الشاهد او ان نستنجي برجيع او هنا الشاهد ايها الاحبة الكرام فالاستنجاء بالرجيع محرم سلم الله اخواني. وكذلك دليله سلم الله

5
00:01:35.500 --> 00:01:56.950
الاحبة ما اخرجه اخرجه البخاري من حديث ابن مسعود السابق اخرجه البخاري من حديث ابن مسعود او ابن مسعود السابق والذي فيه انه اتاه قال فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروزة

6
00:01:57.200 --> 00:02:18.850
والقى مع الروثة. ايضا ما اخرجه ابو هريرة عند الدارقطني. قال نهى ان يستنجى بعظم  نهى ان يستنجى بعظم او رمث. وقال هكذا نص الحديث يا يا اخواني انهما لا يطهران

7
00:02:19.200 --> 00:02:45.900
انهما لا يطهران ثم قال رحمه الله وعظم ثم قال رحمه الله وعظمي وهذا الشيء الثاني الذي يحرم الاستنجاء به وهذا والامر الثاني الذي يحرم الاستنجاء به وادلته يا كرام هي ادلة الرموز المذكورة

8
00:02:46.300 --> 00:03:07.750
حديث سلمان في صحيح مسلم قال او ان نستنجي برجيع او عصر قوله عظ وكذلك ايها الاحبة الكرام حديث ابن حديث ابي هريرة عند الدارقطني نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انه ماذا

9
00:03:07.750 --> 00:03:51.750
لا يطالب   فهذان الدليلان     ربما الاستنجاء  للعظم عند الطعام الطعام الطعام سلمكم الرحمن مطلقا الطعام مطلقا لا يجوز او يحرم ان يستنجي به المسلم   دليله يا طلبة العلم ان النهي ودليله

10
00:03:51.950 --> 00:04:18.850
ان النهي عن الاستنجاء بالعظم لان العظم طعام الجن اقول ايها الاحبة الكرام دليل حرمة الاستنجاء الاستجمار بالطعام ان النهي عن الاستنجاء عن الاستجمار عفوا في العظم ويصح كما قلنا لفظ الاستنجاء فانه يشمل الاستجمار

11
00:04:19.300 --> 00:06:14.300
هو ده   الاستجمام انما هو لان العظم طعام الجن. فيكون طعامنا من باب باولى وقد جاء في ان ابن مسعود                    الصوت الصوت القطة يا شيخ         اسم الله  عليه     عظم              تجدونه

12
00:06:14.950 --> 00:07:55.250
اوفر ما يكون لحما   اوفر ما                      الصوت الصوت مش واضح نهائي        قولوا احسن الله اليكم  قال رحمه الله وذي حرمة هذا  من الاشياء التي  وهذا رابع اشياء وهي الاشياء التي لها حرمة. الاشياء المحترمة

13
00:07:56.850 --> 00:08:59.350
ككتب علم كتب العلم الناس ينافي   لذا  اول يا طلبة العلم من شروط صحة الاستكبار الاداء موضعا عادة ان لا يتعدى الاذى      في الغائط. من الاماكن ما جرت العادة فقد تصيبها النجاسة. وما جرت الاعادة

14
00:08:59.400 --> 00:09:22.100
ما جرت العادة لنغلق المايكات اخوة جميعا ما جرت العادة بان تصيبه النجاسة عند قضاء الحاجة ببول او غائط هذا يسمى موضع العانة  ان تصيبه النجاسة عند قضاء الحاجة في بول كرأس الذكر

15
00:09:22.850 --> 00:09:46.550
او غائط حلقة الجمهور هذا يسمى موضع العادة هذا يسمى موضع العانة المؤلف قال من شروط الصحة الاستجمار ان لا يتعدى الخارج الاذى موضع العادة فان تجاوز الاذى يا كرام

16
00:09:47.250 --> 00:10:19.250
موضعا ما جرت في العادة  يتجاوزه كانسان اصابه اكرمكم الله اسهال فانتشر الخارج على صفحتي الدبر او على جزء منها هذا ايها الاحبة الكرام لوث اكثر من المعتاد لوث موضعا اكثر من معتدل. هذه قضية مهمة يا اخواني

17
00:10:19.500 --> 00:10:40.000
الان هذا الانسان يقول المؤلف رحمه الله يا طلبة العلم لا يصح له الاستجمار لا يصح له الاستجبار اي لا يصح له ان يزيل هذا الاذى الذي جاوز محل العادة

18
00:10:40.050 --> 00:11:00.900
تتعدى الى عنق الذكر او الى الانثيين مثلا او الى صفحتين مثلا ايها الاحبة الكرام لا يصح له ان يزيل الاذى باحجار ونحوهما فلا يجزئه الا الماء فلا يجزئه الا الماء

19
00:11:01.600 --> 00:11:27.600
كما قال المؤلف وقال غيره واذا الاذى قد جاز موضع عادة لم يجزنا حجر ولا حجران ذلك ايها الاحبة الكرام هذي مسألة مهمة والدليل   والدليل على هذا هذي مسألة على اشتراط عدم تعدي الخارج في موضع العادة

20
00:11:27.850 --> 00:11:57.050
الدليل نفخر ايها الاحبة الكرام وهو قال العلماء ان الاستجمار انما جاز للمشقة في الغسل وتكرار النجاسة في هذا المحل فان موضع العادة تتكرر فيه النجاسة فجأة هذا للمشقة ان يستجمر العبد بحجارة ونحوها

21
00:11:57.800 --> 00:12:21.100
بخلاف غيره من مواضع البدن التي لم تجري العادة بان يلحقها او ان يصيبها الاذى. فالان هذا الموضع الاصل فيه ان تزال النجاسة بالماء الاصل فيه ان تزال النجاسة بالماء

22
00:12:21.250 --> 00:12:50.200
هذا الموضوع من البدن يعني اخواني لو اصاب الاذى جزءا من بدنك من يد او رجل او فخذ او غير ذلك فان الاذى يزال بالماء المذهب يا اخوان يسهل بالماء ولا يصح ان يأتي مثل المصطفى اكرمه الله واكرم الله اخوانه فيزيل الاذى الذي على فخذه او على قدمه او على يده بحجارة

23
00:12:50.200 --> 00:13:11.550
فنقول هذا استجمر نقول لا. الاستجمار لا يصح الا في موضع العادة هذا هو الشرط الاول وهذا شرحه وبيانه الشرط الثاني ايها الاحبة الكرام ثلاث مسحات ان يمسح  مستجمع ثلاثة

24
00:13:11.750 --> 00:13:38.800
حاتم ساحات كما قال سامر ملقيات فاكثر والمقصود ايها الاحبة الكرام ان تحصل نظافة المحل ان تحصل نظافة المحل فلا يجوز ان يستجمر باقل من ثلاث ويجوز ان يستجمر في اكثر من ثلاث بل يجب ان يستجمر باكثر من ثلاث

25
00:13:38.850 --> 00:14:02.850
ان لم يحصل الانقاء بالثلاث ان لم يحصل الانقاء بالثلاث المقصود ايها الاحبة الكرام نظافة المحل. فان لم يتنظر ان لم يتنظف المحل ثلاث وجب الزيادة الدليل على ذلك ايها الاحبة الكرام

26
00:14:03.150 --> 00:14:23.300
الدليل على هذا الاشتراط الثلاثي سلمكم الرحمن. حديث ابن مسعود في صحيح البخاري الذي ذكرناه قال ولم اجد ثالثة فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال هذا ريكس. في رواية عند احمد والدارقطني

27
00:14:23.300 --> 00:14:47.900
في رواية عند احمد والدار قطني قال ائتني بغيرها ائتني بغيرها  حديث سلمان في صحيح مسلم افرح واوضح واصح من زيادة الطبراني واحمد ففيه ايها الاحبة الكرام لقد نهانا رسول الله صلى عليه الله وسلم

28
00:14:47.900 --> 00:15:28.000
ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي