﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:26.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد احبتي في الله

2
00:00:26.150 --> 00:00:46.150
لا هذا هو درسنا السادس من دروس شرح اخصر المختصرات في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زلنا ايها الاحبة الكرام مع مسائل الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في بيان احكام الاستنجاء واداب قضاء الحاجة. فبعد ان تكلمنا

3
00:00:46.150 --> 00:01:06.500
عن حكم الاستنجاء ثم ذكرنا ما يسن في قضاء الحاجة وما يكره وما يحرم انتقل المؤلف ايها الاحبة الكرام الى الحديث عن الجمع والترتيب بين الاستنجاء والاستجمار ثم تكلم عن شروط ما يستجمر به وما يحرم الاستجمار به وما

4
00:01:06.500 --> 00:01:30.600
لا يشترط لصحة الاستجمار. وما يشترط لصحة الاستجمار قال رحمه الله وسن استجمار ثم استنجاء بماء. ويجوز الاقتصار على احدهما. لكن الماء افضل حين اذ ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس موقن

5
00:01:31.050 --> 00:01:58.600
تكلم ايها الاحبة الكرام هنا عن المسألة الخامسة وهي الجمع والترتيب بين الاستنجاء والاستجمار. وذكرنا سلمكم الرحمن ان الاستنجاء ازالة الاذى بالماء والاستجمار بالحجارة ونحوهما بالحجارة ونحوها. اقول قال المؤلف رحمه الله وسن استجمار ثم استنجاء بماء

6
00:02:01.050 --> 00:02:28.200
للمسلم عند قضاء الحاجة ثلاث حالات للمسلم للمستطيب للمستنجي للمستجمر ثلاث حالات عند قضاء الحاجة الحالة الاولى احبتي في الله ان يجمع بين الحجارة والماء الحالة الاولى وهي الافضل ان يجمع بين الحجارة والماء

7
00:02:29.250 --> 00:02:52.500
ودليل التفضيل يا طلبة العلم ما جاء في حديث ابن عباس عند البزار حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم اهل قباء عن سبب مدح الله جل في علاه لهم لما قال مسجد اسس على التقوى من اول يوم

8
00:02:52.700 --> 00:03:21.750
احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا قالوا انا نتبع الحجارة الماء انا نتبع الحجارة الماء. لذا قال المؤلف وسن استجمار ثم استنجاء بماء فكلام المؤلف ها هنا يدل على الحالة الاولى وهي الجمع بين الحجارة والماء. الجمع بين

9
00:03:21.750 --> 00:03:42.650
سارتي والماء ايها الاحبة الكرام. وهذا الحديث كما قلت رواه البزار وقد ضعفه ابن حجر. وايضا مما يستدل به على تفضيل هذه الحالة وسنيتها اثر علي عند البيهقي اتبعوا الحجارة الماء

10
00:03:42.850 --> 00:04:11.600
اتبعوا الحجارة الماء وللحديث ايها الاحبة الكرام الذي يذكره الفقهاء استدلالا على هذه الحالة وهي الجمع بين الحجارة والماء عند الاستطابة بدءا بالحجارة ثم بالماء يا كرام، استدلوا بحديث اخرجه الترمذي من حديث امنا عائشة، قال مرنا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء

11
00:04:12.000 --> 00:04:34.900
ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء. لكن الناظر في جامع الترمذي يجد ذكرى الماء فحسب. على اية حال ايها الاحبة الكرام هذه هي الحالة الاولى هذه هي الحالة الاولى  تعليل ذلك اي الجمع بين الحجارة والماء

12
00:04:35.100 --> 00:05:01.650
لانك حينما تبدأ بالحجارة فان ذلك انظف للفرج ولليد تزيل الاذى بالحجارة ثم تطهر وتنظف وتغسل المحل. مستنجيا بالماء والحالة الثانية للمستطيب عند قضاء الحاجة وهي على الترتيب في الافضلية

13
00:05:01.700 --> 00:05:28.300
الحالة الثانية الاقتصار على الماء الاقتصار على الماء والحالة الثالثة يا كرام الحجارة والحالة الثالثة ان يقتصر على الحجارة. لذلك قال المؤلف رحمه الله ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء

14
00:05:28.350 --> 00:05:48.950
افضل حين اذ هذه الحالة الثانية الاقتصار على الماء ويفهم من كلامه ان الحالة الثالثة لما قال ويجوز الاقتصار على احدهما على جواز الاقتصار على الحجارة وهي الحال الثالثة يا طلبة العلم

15
00:05:49.000 --> 00:06:17.500
ثم انتقل رحمه الله رحمة واسعة الى الحديث يا طلبة العلم عن شروط ما يستجمر به عن شروط ما يستجمر به. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الحديث عن شروط ما يستجمر به فقال ولا يصح استجمار الا

16
00:06:17.500 --> 00:06:46.550
سيرين مباح يابس منقن. هنا يا طلبة العلم يذكر المؤلف رحمه الله شروط ما يستجمر به. فلا يستجبر باي شيء بل لابد للشيء المستجمر به ان يشتمل على هذه الشروط التي ذكرها المؤلف. وكلامنا عن المذهب ايها الاحبة الكرام كما لا يخفى على شريف علمكم. اقول

17
00:06:46.550 --> 00:07:16.350
الشرط الاول ان يكون المستجمر به طاهرا فلا يصح فلا يصح ان يستجمر بنجس فلا يصح ان يعمد المستطيب  ان يستجمر بشيء نجس لما قال ولا يصح استجمار الا بطاهر هذا هو الشرط الاول. ان يكون هذا الشيء المستجمر به طاهرا. ودليل ذلك ايها الاحبة

18
00:07:16.350 --> 00:07:46.100
الكرام ما اخرجه البخاري من حديث ابن مسعود ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه اتى الغائط اتى الغائط قال فامرني فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال هذا ركس اخرجه

19
00:07:46.100 --> 00:08:06.100
البخاري. اخرجه البخاري. هذا الحديث ايها الاحبة الكرام الذي فيه ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه رد الروثة وقال هذا ريكس دل على عدم صحة الاستجبار بالنجس. لذلك قال ولا يصح استجمار الا بطاهر

20
00:08:06.650 --> 00:08:28.200
الا  وايضا ايها الاحبة الكرام الشرط الثاني قال مباح الا بطاهر مباح هذا هو الشرط الثاني لصحة ما يستجمر به فلا بد للشيء المستجمر به ان يكون مباحا فلا يصح

21
00:08:28.500 --> 00:08:50.650
للمؤمن المستطيب ان يستجمر بمحرم والمحرم قد يكون طاهرا لكنه محرم كالشيء المغصوب الشيء المغصوب لو فرضنا ان رجلا غصب احجارا او ما شابه مما يصح ان يستجمر به لطهارته

22
00:08:50.650 --> 00:09:10.650
ويبوسته وانقائه. لكن ايها الاحبة الكرام هذا الشيء كونه مغصوبة. اخرجه عن كونه مباحا فصار محرما اه فيشترط في صحة ما يستجمر به ان يكون مباحا. ان يكون مباحا. والشيء الثاني ايها الاحبة الكرام

23
00:09:10.650 --> 00:09:38.750
الشيء الثالث الشرط الثالث قال يابس واليابس هو الجاف فلابد للشيء المستجمر به ان يكون جافا غير ماء غير رخو غير طمائع غير رخو فلا يجزئ ان يستجمر المستجمر المستطيب بشيء رخو

24
00:09:38.950 --> 00:10:04.850
او املس لم؟ لانه لا يزيل النجاسة. ولا يحصل به الانقاء لانه لا يزيل النجاسة ولا يحصل به الانقاء. لذلك اردف بالشرط الرابع قال موقن فلا بد لهذا الشيء المستجمر به ان يكون منقيا. ان يحصل به الانقاء للمحل

25
00:10:04.900 --> 00:10:26.050
ان يحصل به الانقاء للمحل. وحري بك ان تتعرف يا طالب العلم على ضابط الانقاء عندهم وضابط الانقاء في الاستنجاء اي في الماء عودة الخشونة الى المحل. فلو ان مسلما قضى حاجته فاراد ان يستنجي بالماء فكيف

26
00:10:26.050 --> 00:10:53.300
سيعرف انه قد انقى المحل. نقول ان يعود المحل حلقة الدبر موضع خروج الاذى ان يعود خشنا كما كان ان يعود خشنا كما كان. هذا هو ضابط الانقاء هذا هو ضابط الانقاء في الاستنجاء. اما ضابط الانقاء في الاستجمار. اما ضابط الانقاء في الاستجمار وهو كلامه ها هنا

27
00:10:53.300 --> 00:11:24.950
ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء اي يا طلبة العلم اذا استجمر مستجمر فازال كل ما يمكنه ازالته بهذه في هذا الشيء الذي يستجمر به كالحجارة ونحوها فلم يبق من الاذى الا شيء لا يمكن ان يزال الا بالماء. نقول هنا حصل الانقاء بالاستجمار

28
00:11:24.950 --> 00:11:44.950
حصل الانقاء بالاستثمار. فصورة المسألة ايها الاحبة الكرام في ضابط الانقاء في الاستجمار ان يبقى ان يستجبر ولا يبقى من الاذى الا الشيء الذي لا يمكن ان يزال الا بالماء. الا الشيء الذي لا يمكن ان يزال الا بما نقول هنا حصل الانقاء

29
00:11:44.950 --> 00:12:04.950
في استجمار. اما مثلا اذا استجبر مستجمر فبقي اذى يمكن ان يزيله بمسحة رابعة او ثالثة او ما شعبة بالحجر ونحوها مما يصح الاستشمار به فنقول لم يحصل الانقاء. لم؟ لبقاء اذى يمكن ان يزال

30
00:12:04.950 --> 00:12:30.950
طلبة العلم بالحجارة بالحجارة ونحوها. اما ان ازال الاذى ولم يبق شيء او بقي شيء لا يمكن ان يزال الا بالماء فنقول هنا حصل الانقاء بالحجارة فنقول ايها الاحبة الكرام هذه هي الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة لصحة ما

31
00:12:30.950 --> 00:12:50.700
تجمر به لصحة ماء يستجمر به. قال ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منقن فلا بد لهذا الشيء الذي يستجمر به ان يكون منقيا. ان يحصل به الانقاء وذكرت لكم ضابطه

32
00:12:50.950 --> 00:13:01.003
وحده والله تعالى اعلم. نكمل الكلام باذن الله او تكملة الحديث عن ما يحرم الاستجمار به