﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.150
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك

2
00:00:27.150 --> 00:00:56.150
على نبينا محمد وبعد فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي من علينا في مثل هذه المجالس التي هي من افضل ما يتقرب به المتقربون. ويتعبد به المتعبدون فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه

3
00:00:56.200 --> 00:01:25.900
ونسأل الله سبحانه وتعالى الاعانة والسداد والتوفيق. انه ولي ذلك والقادر عليه وقد كنا شرعنا في شرح هذا المختصر هذا المتن وتوقفنا قبل مناسبة الامتحانات واجازة منتصف العام على تغسيل الميت

4
00:01:28.250 --> 00:01:53.100
فنشرع باذن الله عز وجل فيما يتعلق بتغسيل الميت ثم بعد ذلك ما يتعلق بتكفينه ثم بعد ذلك ما يتعلق الصلاة عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا اخذ في غسله ستر عورته

5
00:01:55.700 --> 00:02:22.850
شرع المؤلف رحمه الله في تغسيل الميت تغسيل الميت حكمه فرض كفاية فعندنا حكمان الحكم الاول انه فرض والحكم الثاني ان هذا الفرض على الكفاية يعني ليس على التعيين ليس فرض عين وانما هو فرض كفاية

6
00:02:23.450 --> 00:02:42.150
ويدل على انه فرض امر النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام به ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. هذا امر

7
00:02:42.350 --> 00:03:03.750
والامر يدل على الوجوب وانما كان هذا الوجوب على وجه الكفاية ولم يكن على وجه التعيين لان المقصود هو تحصيل هذا الغسل اغسله بما نوست المقصود ان يحصل هذا الغسل

8
00:03:04.350 --> 00:03:23.250
واذا حصل هذا الغسل من زيد او عمرو كفى ذلك ليس المطلوب ان يباشر الجميع فهذا ليس من فروض الاعيان وانما من فروض الكفايات المقصود تحصيل هذا العمل واذا حصل هذا العمل من بعض

9
00:03:24.150 --> 00:04:02.400
المسلمين كفى ذلك وقال المؤلف رحمه الله ستر عورته يعني يجب ستر العورة. وسبق ان ذكرنا ان الميت له عورتان عورة مخففة وعورة مغلظة العورة المغلظة ما بين السرة والركبة

10
00:04:02.600 --> 00:04:27.100
هذه يجب عليه ان يسترها القسم الثاني عورة مخففة وهي سائر بدنه سائر البدن يكون عورة مخففة فيستحب ان يستر جميع البدن جميع البدن يستحب ان يستر اما العورة المغلظة

11
00:04:27.400 --> 00:04:54.400
ما بين السرة والركبة هذه يجب ان تستر فاذا اخذ في غسله يعني شرع في غسله ستر عورته ما بين السرة والركبة هذا واجب سائر البدن هذا مستحب يستحب ان يستر جميع البدن. وعلى هذا يغسله من وراء الستر. قال

12
00:04:56.850 --> 00:05:28.500
وسن ستر كله عن العيون هذه هذا النوع الثاني كما ذكرنا ان الميت له عورتان. عورة مغلظة وعورة مخففة المخففة سائر البدن. وهنا بينها المؤلف قال لك وسن ستر كله عن العيون. جميع البدن

13
00:05:28.750 --> 00:05:54.550
يستر وذلك انه ربما يكون في بدنه شيء لا يحب ان يطلع عليه احد في حال حياته فكذلك ايضا بعد مماته وفي حديث عائشة في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

14
00:05:55.000 --> 00:06:19.700
كسر عظم الميت ككسره حيا مما يدل على حرمة الميت. وسيأتينا ان شاء الله بعد الكلام على دفن ان الميت لا يجوز ان يوطأ قبر الميت لا يجوز ان يوطى

15
00:06:19.900 --> 00:07:02.000
مما يدل على بقاء حرمته. قال كله عن العيون قال وكره حضور غير معين  يعني الذي يحضر التغسيل هو المغسل ومن يحتاجه المغسل في تقريب الماء وصبه ونحو ذلك ما عدا المغسل ما عدا المغسل ومن يعين المغسل يكره ان يحضر

16
00:07:02.000 --> 00:07:23.800
ويدل لهذا انه ربما كان في بدن الميت كما سلف شيء لا يحب ان يطلع عليه احد في حال الحياة فكذلك ايضا بعد الممات وعلى هذا نقول الذي يحظر التغسيل

17
00:07:24.000 --> 00:07:56.450
هو المغسل ومن يحتاجه المغسل ما عدا هذين يكره ان يحضر تغسيل الميت. قال ثم نوى وسمى لان تغسيل الميت عبادة والعبادات تفتقر الى النية. لحديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انما الاعمال بالنيات وانما لكل

18
00:07:56.450 --> 00:08:27.700
امرئ ما نوى وقال وسمى يعني قال بسم الله قال وهما ففي غسل حي. يعني النية والتسمية حكمهما كحكمهما في اغتسال الحي وتقدم لنا الطهارة في موجبات الغسل ان النية عند الاغتسال

19
00:08:28.550 --> 00:08:51.750
عند اغتسال الحي اذا احتاج الحي ان يغتسل لرفع الحدث الاكبر مثلا فان النية شرط وكذلك ايضا هنا النية شرط وتقدم لنا ايضا ان التسمية عند اغتسال الحي لرفع الحدث الاكبر انها واجبة

20
00:08:51.800 --> 00:09:18.400
فكذلك ايضا انها واجبة وايجاب التسمية هذا من مفردات مذهب الحنابلة يعني الحنابلة يرون ان التسمية تجب عند الوضوء تجب عند الغسل تجب عند التيمم تجب عند تغسيل الميت الى اخره. يوجبون التسمية. فهم

21
00:09:18.400 --> 00:09:44.650
اوسع المذاهب في هذه المسألة بقية المذاهب يرون ان التسمية ليست واجبة وانما هي مستحبة وسبق تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا ان الاقرب ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وان التسمية ليست واجبة. وانما هي مستحبة

22
00:09:44.800 --> 00:10:05.900
قال الامام احمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء ما يتعلق بايجاب التسمية قال لك لا يثبت في هذا الباب شيء فهذا مما يؤيد ما ذهب اليه جمهور اهل العلم لكن نقول بالنسبة اه التسمية

23
00:10:06.000 --> 00:10:24.400
يقول تستحب التسمية اولا لان الحديث الوارد نعم مم لا صلاة الا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا له طرق يشد بعضها بعضا وايضا مما يعظم

24
00:10:24.400 --> 00:10:49.000
القول بالاستحباب ما جاء في سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله قال توظأوا بسم الله   فالاقرب في هذه المسألة ما ذهب اليه اكثر اهل العلم وان التسمية مستحبة. قال

25
00:10:49.900 --> 00:11:13.900
رحمه الله ثم يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ يعني المؤلف رحمه الله قال لك اولا يستر عورته. تقدم ان الميت له عورتان

26
00:11:14.450 --> 00:11:40.250
هذا واحد ثانيا قال لك ينوي ويسمي ثالثا قال لك يرفع رأس غير حامل. يعني يضع يده اليسرى تحت رأسه ثم يرفعه نعم ثم بعد ذلك قال لك الى قرب الجلوس. ويعصر بطنه برفق

27
00:11:42.000 --> 00:12:09.450
لماذا يعمل هذا العمل؟ قال لك لانه ربما يكون هناك شيء متهيأ للخروج فيخرج اثناء عصر البطن لان الانسان اذا مات ترتخي اعصابه ولا يستمسك فربما انه يخرج منه اثناء الغسل او

28
00:12:09.700 --> 00:12:29.350
اثناء التكبير فقد يكون هناك شيء يحتاج الى الخروج في رفع رأسه ثم بعد ذلك يمسح البطن لكي يخرج ما كان متهيأ للخروج وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى

29
00:12:29.450 --> 00:12:50.300
قال ابن المنذر رحمه الله ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر. ما ذكر

30
00:12:50.350 --> 00:13:09.650
النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالعصر في حديث ام عطية في اللاتي قسمن ابنتها قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن تالك ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالعصر

31
00:13:10.400 --> 00:13:31.800
فالصحيح في ذلك ان عصر بطن الميت انه لا يشرع لان العبادات توقيفية ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا قال لك ويكثر الماء حينئذ لانه قد يخرج شيء

32
00:13:32.300 --> 00:13:49.000
فيحتاج الى ان يصب الماء بكثرة لكي يذهب هذا الخارج. لكن كما تقدم لنا ان عصر بطن الميت هذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يلف

33
00:13:49.300 --> 00:14:19.150
على يده خرقة هذا الامر الرابع نعم ثم فينجيه بها الغاسل يحضر خرقتين الخرقة الاولى للفرجين والخرقة الثانية لسائر البدن لانه كما تقدم لنا ان الميت اصبح له عورتان عورة مغلظة

34
00:14:19.200 --> 00:14:46.750
وعورة مخففة الخرقة الاولى او القفازات اليوم. اليوم توجد الان القفازات هذي الخرقة الاولى او القفازات الاولى تكون للفرجين والقرطة الثانية تكون للسائر البدن فسائر البدن لا يمسه الا من وراء حائل

35
00:14:47.500 --> 00:15:16.750
وقال لك المؤلف رحمه الله ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها او قفازات ويغسل فرجه يغسل الفرج قال وحرم مس عورة من له سبع سنين الميت ان كان له سبع سنوات

36
00:15:17.550 --> 00:15:46.100
لف القرقة لف الخرقة او القفازات لبس القفازات لتنجية الفرج هذا واجب اذا كان له سبع سنوات فاكثر لماذا حده بسبع سنوات المذهب عندهم ظابط  ان الذي لعورته حكم من بلغ سبع سنوات

37
00:15:46.350 --> 00:16:04.600
اذا بلغ سبع سنوات هذا يكون لعورته حكم ما دون ذلك يعني لا تمس لا ينظر اليها الى اخره ما دون السبع لا بأس ان تنظر اليها وان تمسها الى اخره

38
00:16:05.100 --> 00:16:45.700
فهم يعلقون هذا الحكم بالسنين والرأي الثاني انه لا يعلق بالسن وانما يعلق بالحال  والحال هي تعلق الشهوة فاذا كان  ربما يحصل شهوة بالنظر الى عورته او بمس عورته فانه لا يجوز او ان ينظر اليها او ان تمس الى اخره يتعلق الحكم بها. وهذا هو القول هو الاقرب

39
00:16:45.800 --> 00:17:11.800
ان الامر متعلق بالحال عندنا الخرقة الاولى او القفاز الاول هذا يكون لمس العورة هذا واجب ويقيد الميت اذا كان له سبع سنوات فاكثر والرأي الثاني انه لا يقيد بالسن وانما يقيد بالحال

40
00:17:13.350 --> 00:17:40.150
الخرقة الثانية القفاز الثاني هذا لسائر البدن وحكمه مستحب فالاول قفاز الاول حكمه واجب. والقفاز الثاني حكمه مستحب. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ثم يدخل اصبعيه وعليهما خرقة مبلولة

41
00:17:40.200 --> 00:18:10.750
في فمه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما هذا الامر الخامس بعد ان يطهر فرجيه يشرع في توضئته. يشرع في توضأته ولنعرف ان تغسيل الميت له صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة

42
00:18:10.850 --> 00:18:37.600
المؤلف رحمه الله يبين الان الصفة الكاملة الصفة المجزئة سيأتينا ان شاء الله بيانها فيقول لك يدخل اصبعك يعني يشرع في توضئته وتوضئة الميت مستحبة من الصفة الكاملة ويدل لذلك حديث ام عطية في الصحيحين

43
00:18:37.850 --> 00:19:03.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها فيبدأ المؤلف المضمضة والاستنشاق لكن هل يمظمظه كما يتمظمظ الحي؟ او انه كما ذكر المؤلف

44
00:19:04.250 --> 00:19:27.950
المؤلف رحمه الله يقول لك يأتي في خرقة  يلف اصبعه بهذه الخرقة ويمسح اسنانه ومنخريه. طيب لماذا لا يمضمض الشافعية يقولون بانه يدخل الماء يمضمضه. يعني يدخل الماء في فيه ثم يقلبه ويخرج الماء

45
00:19:28.200 --> 00:19:54.350
الحنابلة يقولون لا لا يمظمظه وانما يمسح فمه واسنانه في هذه الخرقة والعلة على المذهب انه كما سلفا ذكرنا ان الميت ها ماذا ترتخي اعصابه ولا يستمسك لانه ربما دخل الماء الى الجوف ثم خرج

46
00:19:57.050 --> 00:20:24.600
وحينئذ تفعل لهذه المفسدة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يدخل الماء في فيه وانما يلف على اصبعه خرقة ويمسح اسنانه وانفه ثم بعد ذلك  ويغسل يديه مع المرفقين ويمسح رأسه ثم يغسل رجليه

47
00:20:25.700 --> 00:20:53.200
كما تقدم في حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قال لك بلا ادخال ماء كما سلف انه لا يدخل الماء في فمه قال ثم يوضؤه كما اسلفنا ويغسل رأسه ولحيته رغوة السدر

48
00:20:53.400 --> 00:21:20.950
وبدنه بسفله ثم يفيض عليه الماء بعد ان ينتهي من توضئته هذا الامر السادس قلنا يوظئه بعد ان ينتهي من توضئته يأتي بالسدر سدر المضروب مطحون ثم يضعه في الماء

49
00:21:21.000 --> 00:21:53.750
ثم يخلط السدر اذا خلط السدر سيكون له رغوة هذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته الرأس واللحية يغسل بها الرغوة السفل يعني بقية الماء يغسل به البدن. بقية البدن السفل يقصر به لماذا؟ الرغوة

50
00:21:54.150 --> 00:22:24.350
يغسل بها الرأس واللحية واما السفل فانه يغسل به بقية البدن لماذا قالوا ان السفل ربما لو غسل بثفله رأسه ولحيته ربما انه يعلق بالشعر شيء من السدر فتكون الرغوة

51
00:22:24.400 --> 00:22:50.200
هذه في الرأس واللحية لانه اذا غسل الرأس واللحية آآ رغوة السدر لم يعلق شيء لكن لو غسل بالثفل فانه سيعلق شيء في رأسه او لحيته. نعم ويدل لما ذكر المؤلف رحمه الله نعم قال لك

52
00:22:50.650 --> 00:23:12.350
برغوة السدر وبدنه بثفله نعم يدل بهذا حديث ام عطية في الصحيحين ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر. نعم بماء وسدر  والان يعني الان

53
00:23:12.500 --> 00:23:38.350
يقوم مقام السدر المنظفات الان الموجودة هذه والنبي صلى الله عليه وسلم نص على السدر لانه مما كان يستعمل في التنظيف في الزمن السابق اما الان  استجدت بعض المنظفات التي تقوم مقام الستر. وحينئذ لا حاجة الى الستر

54
00:23:38.650 --> 00:24:04.400
انا اقول يأتي بهذه المنظفات ويغسل بها بدن الميت. وقال لك المؤلف ثم يفيض عليه الماء يعني اين الغسلة الان ها وعندنا الان غسلتان غسلة السدر غسلة الماء القراح الصافي

55
00:24:04.600 --> 00:24:26.050
يقولون المعتبر هي ماذا الغسلة الثانية اما يعني الماء القراح الصافي اما الغسلة الاولى غسلة السدر فهذه غير هذه غير معتبرة لماذا غير معتبرة ها من يجيب لماذا غسلة السدر هذه؟ يقولون ليست معتبرة

56
00:24:26.700 --> 00:24:57.150
ها تفضل ايوه احسنت لانه يشترط في تغسيل الميت ان يكون الماء طهورا ان يكون الماء طهورا  الماء الطهور. نعم الماء الطهور اذا خلط بشيء طاهر فانه ينتقل يعني اذا خلط بشيء طاهر فغير لونه

57
00:24:57.800 --> 00:25:21.600
او رائحته او طعمه او كثيرا من ذلك انتقل من كونه طهورا الى كونه ماذا  وحينئذ لا يصح ان يغسل بالطاهر وهم يقولون هناك غسلة السدر للتنظيف. ثم بعد ذلك يفيض عليه الماء

58
00:25:21.650 --> 00:25:44.750
الصافي لكي يكون الغسل باي شيء ها بالماء الطهور الصافي وهذا وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وهذا كله مبني على تقسيم الماء الى طهور وطاهر ونجس متقدم لنا في باب الطهارة او في كتاب الطهارة

59
00:25:44.850 --> 00:26:03.200
ان الماء ينقسم الى قسمين ان آآ ينقسم الى قسمين طهور ونجس والصواب في ذلك انه ما في حاجة الى الماء الصافي الماء القراح هذا ليس لسنا بحاجة اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر. خلاص

60
00:26:03.400 --> 00:26:21.300
نغسل بماء وسدر. ما في حاجة ان نغسل مرة ثانية بالماء غير المتغير بالسدر فما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا بماء وسدر نقول نكتفي بذلك قال رحمه الله

61
00:26:22.250 --> 00:26:51.650
وسنة تثليث نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يسن ان يثلث يعني الغسلة الواحدة مجزئة والافضل ان ان يغسله ثلاث مرات. يعني يغسل يعني كل مرة يأتي اه اه الماء القراح يضيف عليه

62
00:26:52.400 --> 00:27:12.150
السدر هل يوضع في كل غسلة؟ للعلماء رأيان. على كل حال ظاهر كلام المؤلف انه في كل غسلة ففي المرة الاولى يأتي بالسدر ويضرب ويغسل بالرغوة. الرأس واللحية وبالثقل. بقية البدن

63
00:27:12.150 --> 00:27:46.550
ثم يضيف الماء القراح الصافي ثم الثانية ثم الثالثة يغسله ثلاث مرات لو غسله مرة واحدة يجزئ او لا يجزئ ها يجزي لان  لان الامر اذا علق على وصف  اكتفي

64
00:27:46.850 --> 00:28:06.500
بادنى اوصافه الامر اذا علق على وصف اكتفي بادنى اوصافه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا بماء وسدر. فاذا غسله بماء وسدر كفى ذلك السنة ان يغسله ثلاث مرات

65
00:28:07.400 --> 00:28:33.500
ويدل لما تقدم من حديث ام عطية في الصحيحين اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك فيغسل الغاسل ثلاث مرات كما سلف طيب اذا لم ينقأ بالثلاث يزيد رابعة قد يكون الميت عليه شيء من الاوساخ

66
00:28:33.800 --> 00:29:04.550
بسبب المرض ونحو ذلك يزيد رابعة وجوبا فان انقى زاد خامسا استحبابا لكي يقطع على وتر اذا لم يلقى باربع يزيد خامس وجوبا اذا لم يبقى بخمس زاد سادسة وجوبا ثم السابعة استحبابا. وهكذا

67
00:29:04.600 --> 00:29:34.450
حتى ينقى قال المؤلف رحمه الله وسنة تثليث وتيامن هذا السابع  يتيامن وهذا بالاتفاق ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها

68
00:29:34.500 --> 00:29:57.350
انا قريت يا من اذا وظأه يغسل يده اليمنى ثم بعد ذلك بعد ان يمسح رأسه يغسل رجله اليمنى وهكذا اذا غسله يبدأ بشقه الايمن ثم بعد ذلك بشقه الايسر

69
00:29:57.600 --> 00:30:20.000
قال وامرار وامرار يده كل مرة على بطنه فان لم يلقي زاد حتى يمضي في كل مرة في الغسلات كل مرة يرفع رأسه ثم يمر يده وهذا كما تقدم لنا

70
00:30:20.300 --> 00:30:39.500
ان امرار اليد على البطن انه غير مشروع لانه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكره اقتصار على مرة واللي كان مؤلف رحمه الله تعالى

71
00:30:40.050 --> 00:30:59.950
يكره الاقتصار على مرة  يدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل ثلاثا اغسلنها ثلاثا وتجزي المرة الواحدة في حديث ابن عباس اغسلوه بماء وسدر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التثليث

72
00:31:00.150 --> 00:31:19.650
لكن ذكره في حديث ام عطية فيقول يكره والذي يظهر والله اعلم نعم الذي يظهر والله اعلم انه لا يكره ان يقتصر على مرة واحدة. وانما نقول بان هذا هو خلاف. نعم خلاف

73
00:31:19.700 --> 00:31:43.850
السنة خلاف السنة قال وماء حار وخلال واشنان بلا حاجة يعني يقول لك يكره ان يقتصر على مرة واحدة كذلك ايضا يكره الماء الحار الماء الحار يقول المؤلف رحمه الله

74
00:31:43.900 --> 00:32:04.900
لانه يكره. لماذا؟ قالوا بان الماء الحار يرخي البدن يرخي البدن ولان السنة اه لم ترد به لكن قد يحتاج الى الماء الحار. قد يكون في بلاد شديدة البرد او في وقت برد حيث يكون هناك مشقة

75
00:32:05.200 --> 00:32:25.150
فاذا كان هناك حاجة الى الماء الحار فنقول بانه لا يكره قال لك وخلال يعني التقليل الاسنان بعود هذا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يكره نعم هذا يقول لك المؤلف يكره

76
00:32:25.350 --> 00:32:49.400
لانه لا حاجة اليه. كونه يعني يأتي بعود يخلل اسنانه. قال لك المؤلف رحمه الله نعم يكره انه لا حاجة اليه قال واشنان بلا حاجة يعني يعني يقول لك المؤلف الاوشنان هذا

77
00:32:49.550 --> 00:33:07.900
الكل كان مؤلف رحمه الله يكره بلا حاجة اذا احتيج اليها الاسنان هذا شيء يحتاج اليه الى التنظيف كالصابون ونحو ذلك نحتاج اليه المؤلف رحمه الله يرى انه يقتصر على السدر يعني مقتصر على

78
00:33:07.950 --> 00:33:26.750
وسبقا ذكرنا انه ايضا لا حاجة اليوم الى السدر ما دام وجدت هذه المنظفات. نعم اذا وجد للمنظفات كفى ذلك يغسل بدن الميت بها. لكن اذا احتيج الى الاسنان لكثرة الوسخ

79
00:33:26.900 --> 00:33:51.550
في بدن الميت فانه لا كراهة قال وتسريح شعره تسريح الشعر تسريح الشعر يعني مشطه. يمشط الشعر تمشط اللحية قد تكون انثى نعم قد تكون انثى فيكره ان يمشط الشعر. لانه لا حاجة اليه

80
00:33:51.800 --> 00:34:10.750
وقد يؤدي ذلك الى تقطيع الشعر اذا كانت انثى فان شعرها يظفر ثلاثة قرون يغفر ثلاث قرون في حديث ام عطية في تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت

81
00:34:11.250 --> 00:34:42.250
فظفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناه خلفها ثلاث جدايل يظفر ثلاث ظفائر نعم ويلقى خلفه قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناه خلفها خرجه بخاري قال وسن كافور وسدر في الاخيرة سنة كافور يعني يستحب

82
00:34:42.550 --> 00:35:20.350
في الغسلة الاخيرة ان يوضع كافور وكذلك ايضا سدر ها نعم  الكافور نوع من الطيب. يهيأ لتغسيل الميت. نعم الكافور هذا نوع من الطيب. نعم او هذا الحنوط. الكافور ايضا نوع من

83
00:35:20.600 --> 00:35:43.050
اه ايضا هو نوع من الطيب ايضا النافور هذا وتقدم لنا في كتاب الطهارة. تقدم فيه كتاب الطهارة ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية واجعلن في الاخرة كافورا

84
00:35:43.350 --> 00:36:14.350
واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور والفائدة من الكافور فائدتان الفائدة الاولى انه يطرد الهوام عن بدن الميت والفائدة الثانية انه يصلب الجسم ويبرده يبرد الجسم ويصلبه والفائدة الثانية انه يطرد الهوام عن الميت

85
00:36:14.800 --> 00:36:37.650
وقول المؤلف رحمه الله وسدر في الاخيرة يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان السدر انما يكون في الغسلة الاولى اما الغسلة الثانية فانه لا يكون هناك سدر كذلك ايضا

86
00:36:37.700 --> 00:37:04.450
ما بعدها من الغسلات لا يكون هناك سدر وانما السدر يستحب يكون مستحبا في الغسلة الاولى وكذلك ايضا في الغسلة في الغسلة الاخيرة والرأي الثاني الرأي الثاني ان السدر مشروع في كل الغسلات. نعم. الرأي الثاني

87
00:37:04.550 --> 00:37:30.850
ان السدر مشروع في كل الغسرات قال والسنة كافور وسدر في الاخيرة وخضاب شعر وقص شارب وتقليم اظفار الشعر ايضا يقول لك المؤلف يسن ان يغضب الشعر رأس المرأة يخطب بالحنة

88
00:37:31.350 --> 00:37:52.800
ولحية الرجل ايضا بالحنة الحي الرجل يخطب بالحنة ورأس المرأة ايضا يخطب بالحنة وهذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا فيه شيء من المشقة

89
00:37:53.050 --> 00:38:17.300
قال لك وقص شارب وتقليم اظفار ان طالا وتنشيف نعم ايضا يقول لك المؤلف ما يتعلق بقص الشارب وتكريم الاظفار هذه فيها تفصيل ان كانت طويلة تؤخذ وان كانت معتادة تترك ولا تؤخذ

90
00:38:17.650 --> 00:38:48.100
ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باخذ العانة لان لان سنن الفطرة قص الشارب تقليم الأظفار نتف الابط حلق العانة الختان. حكم هذه الاشياء للميت. نص المؤلف على امرين

91
00:38:48.200 --> 00:39:10.250
وترك ثلاثة الامر الاول قص الشارب والامر الثاني تقديم الاظفار فقال لك المؤلف ان طال فانها تؤخذ وان كانت معتادة فانها تترك ما تكلم المؤلف رحمه الله عن نتف الابط ايضا

92
00:39:10.350 --> 00:39:35.000
المذهب ان نتف الابط كتقليم الاظفار اقصص شارب ان كان ابطه كثيرا فانه يؤخذ اذا كان معتادا فانه نعم فانه يترك. نعم فانه يترك. طيب الختان الامر الرابع الختام. ما ذكره المؤلف

93
00:39:35.600 --> 00:40:02.250
القتال يحرم قتان الميت بما في ذلك من قطع شيء من بدنه دون حاجة الحاجة التي من اجلها يختن ذهبت الان فنقول بانه يحرم قتاله. طيب حلق العانة ما تكلم عليه المؤلف رحمه الله ايضا المشهور من المذهب

94
00:40:02.350 --> 00:40:25.800
انه يحرم حلق عانته لما يترتب على ذلك من مس عورته. من مس عورة  الميت وقد يحتاج الى ان ينظر الى العورة ولا حاجة الى ذلك اصبح عندنا ثلاثة اشياء

95
00:40:26.100 --> 00:40:53.200
تؤخذ متى ها اذا طالت قص الشارب نتف الابط تقليم الاظفار اذا طالت فانها تؤخذ عندنا شيئان لا يؤخذان يتركان الختان وحلق العانة هذه تترك نعم. قال وتنشيف وهذا بالاتفاق

96
00:40:53.350 --> 00:41:14.500
يعني تنشيف بدن الميت لانه لو لم ينشف ادى ذلك الى بلل نعم الى بلل الكفن وقد جاء في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه

97
00:41:15.500 --> 00:41:35.300
في اه نعم اه فيما يتعلق بالتنشيف في مسند الامام احمد من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جففوا جففوا بمعنى نشفوه هذا الحديث ظعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى يؤيد ذلك

98
00:41:35.400 --> 00:41:59.350
لانه اذا ترك بلا تنشيف ادى ذلك الى بلل الكفن قال ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. هنا انتهى المؤلف رحمه الله من تغسيل الميت وعلى هذا نلخص تغسيل الميت

99
00:41:59.500 --> 00:42:25.850
ونقول بان تغسيل الميت له صفتان الصفة الاولى صفة كاملة. والصفة الثانية صفة مجزئة الصفة الكاملة اولا يجرد الميت من ملابسه ويستر والستر كما تقدم نوعان ستر واجب وهو ستر العورة

100
00:42:26.150 --> 00:43:05.650
ما بين السرة والركبة وستر مستحب وهو ستر لجميع ماذا؟ لجميع البدن ستر لجميع البدن  يحضر الغاسل السدر المطحون والماء وكذلك ايضا يحظر خرقتين او قفازين ويبدأ بتغسيله بعد ان يلبس القفازات او يلف

101
00:43:05.900 --> 00:43:37.400
على يديه القرطة فينجيه وبعد ان ينجيه يوضئه كما تقدم وتقدم انه لا يتقن الماء في فمه وانما يمسح اسنانه انفه بعد ان ينتهي من يخلط السدر بالماء. ويغسل بالرغوة رأسه ولحيته

102
00:43:37.600 --> 00:44:02.200
والسفل بقية البدن وقلنا ايضا لو اتى بشيء من المنظفات غير السدر فان هذا كاف وهل السدر يستحمل في كل غسلة او انه في الغسلة الاولى وكما ذكر المؤلف يستحب ايضا في الغسلة الثانية الى اخره هذا تقدم الكلام على ذلك

103
00:44:05.150 --> 00:44:25.550
وهل يحتاج ايضا الى ماء صاف بعد غسلة السدر هذا موضع خلاف قلنا الصواب في ذلك انه لا حاجة الى ذلك يغسل بالرغوة رأسه ولحيته اذا استخدم السدر اذا ما استخدم السدر الامر في هذا واسع

104
00:44:26.350 --> 00:45:02.050
والسفل لبقية البدن ويقدم الميامن على المياسر ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. والكافور هذا اه نبت طيب الرائحة وذكرنا فائدة هذا الكافور ويغسله المستحب ان يغسله ثلاثا. فان انقى بها والا زاد رابعة وجوبا. ثم خامس استحبابا وهكذا كما تقدم

105
00:45:02.500 --> 00:45:27.900
ثم بعد ذلك ينشفه هذه هي الصفة الكاملة. اما الصفة المجزئة فهي ان يعممه بالماء اذا عممه بالماء كفى ذلك مع مسح الاسنان والمنخرين يعممه بالماء مع مسح الماء مع مسح الاسنان والمنخرين

106
00:45:27.950 --> 00:46:01.850
فنقول بان هذا كاف وهذه غسلة الغسلة المجزية المؤلف ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته نعم مم اذا مات المحرم من احرم بحج او عمرة  فانه يقول لك المؤلف رحمه الله يجنب ما يجنب في حياته

107
00:46:02.200 --> 00:46:18.850
يعني كأنه محرم وهذا من كرامة الله عز وجل له ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي وقسته راحلته اغسلوه

108
00:46:19.100 --> 00:46:41.150
بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه الحنوت اقناط من الطيب تصنع للميت خاصة قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وعلى هذا اذا مات

109
00:46:41.250 --> 00:47:02.950
المحرم بحج وعمرة لا نحنطه نعم لا نجعل آآ عند تكفينه نعم آآ فيه الحنوط او في اكفانه الحنوط او على بدنه آآ الحنوط كذلك ايضا لا آآ نلبسه المخيط

110
00:47:03.000 --> 00:47:35.050
يعني ما نكفنه بثوب. نعم صنع على البدن او على بعض البدن كأنه محرم نعم كأنه محرم حي. كذلك ايضا لا نقربه الكافور ما نجعل في الغسلة الاخيرة كافورا لان الكافور هذا كما سلف نوع من الطيب وطيب البدن ويبرده يصلبه ويطرد عنه

111
00:47:35.050 --> 00:48:01.700
الهواء وكذلك ايضا لا نغطي رأسه نعم لا نغطي رأسه. اذا مات وهو محرم لا نغطي رأسه كذلك ايضا لا نقربه الطيب من حنوط ونحوه ثالثا لا نلبسه مخيطا لا نلبسه مخيطا. اذا كان

112
00:48:01.850 --> 00:48:25.950
اذا كان ذكرا كالحي تماما كأنه محرم وهو حي. ودليل ذلك كما تقدم. قال وصدق باربعة اشهر كمولود حيا يعني ما تلقيه المرأة المرأة اذا اجهضت ما في بطنها فهذا له احوال. الحالة الاولى

113
00:48:26.050 --> 00:48:48.550
ان تلقي نطفة فهذه لا عبرة به الحالة الثانية الحالة الثانية ان تلقي علقة زمن هذي ايضا لا عبرة بها الحالة الثالثة ان تلقي مضغة قطعة لحم. قطعة لحم  فهذه المضغة

114
00:48:48.650 --> 00:49:10.200
ان اكتمل خلقه يعني تم لها اربعة اشهر اذا كان لها اقل من اربعة اشهر فهذه ليس لها حكم تدفن في اي مكان. لكن اذا تم له اربعة اشهر فانه يغسل

115
00:49:11.400 --> 00:49:55.750
يكفن يصلى عليه يقبر في مقابر المسلمين يسمى تذبح عنه العقيقة تجب الدية بقتله عمدا وتجب الكفارة. بقتله خطأ او شبه عمد. فهذه احكام كلها مترتبة على ماذا؟ على اذا بلغ اربعة اشهر

116
00:49:56.950 --> 00:50:14.200
يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى وتذبح عنه العقيقة ويقبر في مقابر المسلمين كما تقدم لماذا؟ لانه نفخت فيه الروح كما جاء هذا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

117
00:50:14.300 --> 00:50:50.850
واذا كان كذلك فانه سيبعث يوم القيامة نعم. مم قال رحمه الله تعالى   قال واذا تعذر غسل ميت يمم يقول لك المؤلف اذا تعذر تغسيله نعمل نعمل الى تميمة نيممه ولنفرض انه احترق

118
00:50:51.350 --> 00:51:13.400
واذا غسلناه سيؤدي هذا الى تقطع شيء من بدنه اذا جاه الماء ماذا نعمل؟ نصير الى التيمم لان التيمم بدل عن الماء. فيأتي الغاسل الى الصعيد ويضرب الصعيد ضربة واحدة

119
00:51:13.900 --> 00:51:36.400
ويمسح وجهه وكفيه. كحال الحياة نعم اه نصير الى ماذا؟ نصير الى التيمم. لان البدن له حكم المبدل. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني انه اذا تعذر تغسيله ما في حاجة الى التيمم

120
00:51:36.900 --> 00:51:58.300
لانك انت هذا ما في حدث التيمم شرع لاي شيء لرفع الحدث. هذا ما في حدث تغسيل الميت المقصود منه ماذا؟ تطهيره تنظيفه وتجميله للقدوم على الله سبحانه وتعالى هذه الحكمة من تغسيل الميت

121
00:51:58.650 --> 00:52:25.700
التيمم هذا ليس فيه نظافة حسية. نظافته او طهارته طهارة ماذا؟ طهارة معنوية وعلى هذا اذا تمكنا من ان نغسله نغسله ما تمكنا من تغسيله فانه يسقط التغسيل عندنا قاعدة ان الواجبات تسقط بالعجز عنها

122
00:52:25.750 --> 00:52:46.500
ولا حاجة الى التيمم لانه كما اسلفنا نعم كما اسلفنا ان انه ليس هناك رفع حدث نعم ليس هناك رفع حدث. المقصود من تغسيل الميت تطهيره تجميله تحسينه للقدوم على ربه

123
00:52:46.500 --> 00:53:16.150
سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض لما تكلم المؤلف رحمه الله  عن تغسيل الميت شرع في بيان تكفيني وتكفينه كما سلف فرض كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به

124
00:53:16.300 --> 00:53:43.500
وكفنوه في ثوبيه قال كفنوا هذا امر مكفنوه في ثوبيه هذا امر والامر يقصد الوجوب وانما هذا الامر على وجه الكفاية وليس على وجه التعيين لان المقصود تحصيل هذا العمل

125
00:53:45.100 --> 00:54:08.650
فاذا حصله زيد او عمرو كفى ذلك الامر ملاحظ فيه العمل ولم يلاحظ فيه العامل الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين ان فرض الكفاية الملاحظ فيه ماذا؟ العمل. تحصيل العمل

126
00:54:09.050 --> 00:54:38.050
اما فرض العين الملاحظ فيه العامل قال لك تكفين رجل في ثلاث لفائف الكفن سواء كان للرجل قول الانثى للصغير او الكبير له صفة كما تقدم في الغسل كفن كامل

127
00:54:38.300 --> 00:55:03.800
وكفن مجزئ فقال لك  الرجل نعم نعم قال لك الرجل بدأ المؤلف رحمه الله في كفن الرجل واذا قال العلماء رحمهم الله رجل ماذا يقصدون به نعم لابد نفهم الفاظ الفقهاء مصطلحاتهم

128
00:55:03.950 --> 00:55:29.800
اذا قالوا رجل يقصدون به الذكر البالغ واذا قالوا صغير يقصدون به من دون البلوغ فبدأ المؤلف رحمه الله الذكر البالغ ثم سيأتينا كفر كفن الصغير الذكر الصغير الانثى البالغة. الانثى الصغيرة

129
00:55:31.600 --> 00:56:01.950
سيأتي قال لك سنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض نعم ثلاث لفائف وقول لفائف يخرج القميص تكفينه في القميص هذا جائز لكن السنة ان يكون فينا ثلاث لفائد وهذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم

130
00:56:02.350 --> 00:56:25.100
ففي حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب يمانية سحولية من ليس فيها قميص ولا عمامة ثلاثة اثواب يعني ثلاث لفائف ثلاث لفائل ولهذا قالت

131
00:56:25.150 --> 00:56:49.750
ليس فيها قميص ولا عمامة. اللفافة الاولى اللفافة الثانية. اللفافة الثالثة فيستحب ان يكفن الرجل في ثلاث لفائف لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين. هذا هو الكفن الكامل. اما الكفن المجزئ

132
00:56:49.850 --> 00:57:13.750
واحدة يلف بها ويشترط في هذه اللفافة ان تكون ساترة العورة العورة يعني ان تكون صفيقة لا لا ترى العورة من ورائها فاذا لف في لفافه واحدة فهذا هو الكفن المجزئ

133
00:57:14.250 --> 00:57:40.300
والكفن الكامل هو ثلاث لفائف. قال المؤلف رحمه الله بعد تبخيرها نعم بعد تبخيرها يعني تبخر هذه اللفائف ويدل لذلك حديث جابر في مسند الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم

134
00:57:40.700 --> 00:58:00.300
قال اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثا اذا اجبرتم الميت فاجمروه ثلاثا وقالت اسماء رضي الله تعالى عنها اجملوا ثيابي. اسماء رضي الله تعالى عنها قالت اجمروا ثيابي اذا انا مت قال العلماء

135
00:58:00.450 --> 00:58:26.800
يؤتى بماء الورد ويرش على هذه اللفايف ثم تبخر نعم ثم تبخر هذه اللفائف قال ويجعل الحنوط يجعل الحانوت فيما بينها ومنه بقطن بين الييه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده

136
00:58:27.350 --> 00:58:52.000
نعم القطن الحنوط الحنوط يعني قبل ما انلفه في هذه اللفائف نحنطه والحنوت اقناط من الطيب تصنع للميت خاصة ويدل على شرعيته قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا تحنطوه

137
00:58:52.150 --> 00:59:15.250
الحانوت يستعمل في مواضع. الموضع الاول قال لك فيما بينها فيما بين اللفائف نضع الاولى ونضع حنوط الثانية نضع حانوت فيما بين اللفائف ثانيا في قطن نعم نضع الحانوت في قطن ونضعه بين الييه

138
00:59:15.450 --> 00:59:44.050
بين الييه يعني عند مخرج الدبر ثالثا على منافذ وجهه ناخذ قطن نضع فيه حانوت في اذنيه في فمه في انفه منافذ الوجه رابعا مواضع السجود. الجبهة الانف اليدين الركبتين الرجلين

139
00:59:44.950 --> 00:59:52.069
فيكون الحنوط في هذه المواضع الاربعة ترى نكمل ان شاء الله درسها القادم